عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال   اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال I_icon_minitime13/5/2011, 13:08

خيارات المساهمة


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

- ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . - المملكة الاردنية الهاشمية . - دولة الامارات العربية المتحدة . - جمهورية السودان . - الجمهورية العربية السورية . - جمهورية الصومال الديمقراطية . - جمهورية العراق . - دولة فلسطين . - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . - جمهورية مصر العربية . - الجمهورية الاسلامية الموريتانية . - الجمهورية اليمنية . - انسجاما مع مقتضيات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة ورغبة في تعزيز العلاقات الاخوية بينها وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية . - ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال فيها - فقد تم الاتفاق على ما يلي :

1
النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدول المتعاقدة او في اكثر من دولة واحدة .


2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1. تطبق هذه الاتفاقية على : أ . الضرائب المفروضة على الدخل الناتج من المصادر الاتية : - الاراضي الزراعية . - العقارات المبنية وما في حكمها . - الارباح التجارية والصناعية . - ايرادات رؤوس الاموال المنقولة . - ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية . - الرواتب والاجور وما في حكمها . - ارباح الشركات . ب. الضرائب المفروضة على راس المال . 2. تسري احكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وراس المال التي تفرضها احدى الدول المتعاقدة او احد اقسامها السياسية او احدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها . 3. تسري احكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وراس المال المعمول بها حاليا او اية ضرائب مماثلة او مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ سريان الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها . 4. تخطر السلطات المختصة في كل من الدول الاعضاء المتعاقدة الاخرى باية تعديلات جوهرية تطرا على قوانين ضرائب الدخل وراس المال فيها وذلك عن طريق الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .


3
تعريفات 1. في هذه الاتفاقية ما لم يفهم خلاف ذلك من مدلول النص : أ . يشمل لفظ " شخص " الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدول المتعاقدة . ب. يقصد بلفظ " شركة " أية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات شخصية اعتبارية . ج. يقصد بعبارة ( مشروع احدى الدول المتعاقدة ) أي مشروع يديره شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة . د. يقصد بعبارة ( النقل الدولي ) أي عمليات نقل تقوم بها السفن او الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز ادارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن او الطائرات بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة فقط . 2. عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية بمعرفة احدى الدولة المتعاقدة يقصد باي عبارة او لفظ لم يرد له تعريف محدد المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشان الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك .


4
المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( مقيم في احدى الدول المتعاقدة ) أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها وذلك بحكم موطنه او محل اقامته او محل ادارته او أي معيار اخر من طبيعة مماثلة ولكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر في تلك الدولة او لملكيته لاموال كائنة بها . 2. في حالة ما اذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لاحكام البند السابق (1) مقيما في اكثر من دولة واحد من الدول المتعاقدة فان هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الاتية : أ . يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في اكثر من دولة متعاقدة يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية ( علاقات شخصية او اقتصادية اوثق ) . ب. في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه او في حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية في اي من الدول المتعاقدة يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها محل اقامة معتاد . ج. اذا كان له محل اقامة معتاد في اكثر من دولة او لم يكن له محل اقامة معتاد في أي منها فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها . د. واذا كان يحمل جنسية اكثر من دولة واحدة من الدول المتعاقدة يعتبر مقيما في الدولة التي ولد فيها من اب يتمتع بذات الجنسية . 3. في حالة ما اذا كان هناك وفقا لاحكام البند (1) شخص اخر من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في اكثر من دولة متعاقدة فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها واذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدول المتعاقدة او كان يحمل جنسية اكثر من دولة فيعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مركز ادارته الفعلية .


5
المنشاة الدائمة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( المنشاة الدائمة ) المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه او بعضه . 2. تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " على وجه الخصوص ما يلي : أ . محل الادارة . ب. الفرع. ج. الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع . د. المكتب هـ. المصنع و. الورشة ز. المنجم او المحجر او حقل البترول او أي مكان اخر لاستخراج موارد طبيعية . ح. المزرعة او الحقل . ط. موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات او الانشطة الاشرافية المرتبطة باي منهم اذا استمر هذا الموقع او المشروع او النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثنى عشر شهرا . ي. تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين او افراد اخرين اذا استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشرة شهرا . 3. لا تشمل عبارة ( المنشاة الدائمة ) ما يلي : أ . الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع او البضائع المملوكة للمشروع او الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط . ب. الاحتفاظ بالسلع او البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع اخر . ج. الاحتفاظ مكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع او البضائع او تجميع المعلومات للمشروع . د. الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر اعطاء معلومات او القيام بابحاث علمية او اوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية او مساعدة للمشروع . هـ. الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام باعمال ذي صفة تمهيدية او مساعدة للمشروع . و. الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الانشطة المشار اليها في الفقرات السابقة من (أ ) - ( هـ ) بشرط ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية او مساعدة . 4. استثناء من احكام البندين ( 1،2 ) فان الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه احكام البند (7) والذي يعمل في احدى الدول المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع لدولة متعاقدة اخرى فان هذا المشروع يعتبر ان له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا بالنسبة للانشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع اذا : أ . كانت له - ويمارس عادة - سلطة ابرام العقود باسم المشروع ما لم تكن تلك الانشطة من قبيل الانشطة التي تمارس من خلال مركز ثابت والمشار اليها في البند (3) ذلك البند الذي لا يجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك الانشطة منشاة دائمة طبقا لاحكامه . ب. اذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في الدول المتعاقدة المذكورة اولا بمخزون من السلع او البضائع يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع . 5. استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان مشروع التامين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق باعادة التامين - يعتبر ان له منشاة دائمة في أي من الدول المتعاقدة الاخرى اذا ما قام المشروع بتحصيل اقساط التامين في اقليم هذه الدول الاخرى او قام بتامين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة . 6. ان مجرد كون شركة مقيمة في احدى الدول المتعاقدة مسيطرة على او تحت سيطرة شركة مقيمة في دولة متعاقدة اخرى او تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء عن طريق منشاة دائمة او باي طريقة اخرى ) لا يجعل في حد ذاته ايا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الاخرى . 7. لا يعتبر ان المشروع تابع لدولة متعاقدة منشاة دائمة في الدول المتعاقدة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدول المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل اخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فاذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله او اغلبه نيابة عن هذا المشروع فانه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذا البند .


6
الدخل الناتج عن الاموال العقارية 1. يخضع الدخل الناتج عن اموال عقارية ( بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال . 2. تعرف عبارة ( الاموال العقارية ) طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة على اي حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية كالمعدات المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام بشان ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او حق استغلال المستودعات او المواد المعدنية او غيرها من الموارد الطبيعية الاخرى ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية . 3. تطبق احكام البند (1) على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال العقارية او تاجيرها او استعمالها على اي نحو اخر . 4. تطبق احكام البندين (1 ، 3 ) كذلك على الدخل الناتج من الاموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج عن الاموال العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية .


7
الارباح التجارية والصناعية 1. الارباح التي يحققها مشروع احدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط . ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً في دولة متعاقدة اخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها . فان كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق فان ارباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشاة الدائمة من الارباح فقط . كما يخضع لضريبة الدولة المتعاقدة الاخرى ربح المشروع الناتج عن : - البيع الذي يتم في الدولة المتعاقدة الاخرى للسلع او البضائع من نفس النوع او من نوع مماثل لتلك السلع والبضائع التي تقوم ببيعها المنشاة الدائمة . - الانشطة الاخرى التي يتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى والتي من نفس النوع او من نوع مماثل لتلك التي تزاولها المنشاة الدائمة . 2. اذا كان مشروع احدى الدول المتعاقدة يزاول نشاطاً في دولة متعاقدة اخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشاة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشاة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط او نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له . 3. عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشاة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشاة الدائمة او في غيرها . ومع ذلك لا يسمح بخصم أي مبالغ - بخلاف مبالغ اعادة التسديد للنفقات الفعلية - تدفعها المنشاة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع او أي مكاتب تابعة لهذا المشروع على سبيل الاتاوة او الرسوم او أي مبالغ اخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع او لاي حقوق اخرى او على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها او مقابل اعمال الادارة او كفائدة - ما عدا في حالة المشروعات المصرفية - تم اقراضها للمنشاة الدائمة . وبالمثل عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة فلا يعتبر ربحا لها أي مبالغ ( بخلاف مبالغ اعادة التسديد للنفقات الفعلية ) تستحق للمنشاة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع او أي من مكاتبه كاتاوات او رسوم او أي مبالغ اخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع او لاي حقوق اخرى او كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها او مقابل اعمال الادارة او كفائدة - فيما عدا المشروعات المصرفية - عن مبالغ تم اقراضها من المنشاة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع او احد مكاتبه وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة . 4. لا يعتبر ان منشاة دائمة قد حققت ارباحاً لمجرد ان هذه المنشاة الدائمة قد اشترت سلعاً او بضائع للمشروع . 5. اذا كان العرف يجري في احدى الدول المتعاقدة على تحديد الارباح الخاصة بمنشاة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فان احكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة . 6. لاغراض البنود السابقة من هذه المادة فان الارباح التي تنسب الى المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك . 7. اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام هذه المادة لا تخل باحكام تلك المواد .


8
النقل البحري والنقل الجوي 1. تخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع . 2. في حالة وجود مركز الادارة الفعلي لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الاصلي للسفينة واذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة . 3. تسري احكام البند (1) بالمثل على الارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد او مشروع مشترك او في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن او الطائرات .


9
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة 1. أ . اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة الاخرى ، او ب. اذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة ومشروع تابع لدولة متعاقدة الاخرى . واذا وضعت او فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط التي يمكن ان تقوم بين مشروعين مستقلين فان اية ارباح كان يمكن ان يحققها احد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها الى ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعاً لذلك . 2. اذا كانت ارباح مشروع احدى الدول المتعاقدة والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحاً داخلة ضمن مشروع تابع لدولة متعاقدة اخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة الاخرى وكانت الارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع تعتبر ارباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة اولاً اذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففي هذه الحالة فان الدولة المتعاقدة الاخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح وعند اجراء هذا التعديل فانه يتعين اعمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية . 3. لا يجوز لاي من الدول المتعاقدة تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليها في البند ( 1) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية . 4. لا تطبق احكام البندين ( 2 ، 3 ) في حالة التهرب الضريبي .


10
ارباح الاسهم 1. ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدول المتعاقدة لشخص مقيم في دولة متعاقدة اخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. ومع ذلك فان ارباح الاسهم هذه يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الارباح طبقاً لقوانين تلك الدولة . ولن تؤثر احكام هذا البند على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم . 3. في هذه المادة يقصد بعبارة ( ارباح الاسهم ) الدخل المستمد من الاسهم او اسهم التمتع او حقوق التمتع او اسهم التعدين او حصص التاسيس او اية حقوق اخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في الارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً مستمداً من الاسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للارباح. 4. لا تسري احكام البند (2) اذا كان المالك المستفيد من الارباح والمقيم في احدى الدول المتعاقدة يباشر نشاطاً في دولة متعاقدة اخرى تقيم بها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشاة دائمة موجودة بها او تؤدى في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان تكون ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادتين (7) او المادة (14) حسب الاحوال . 5. اذا كانت شركة مقيمة في احدى الدول المتعاقدة تستمد الارباح او الدخل من دولة متعاقدة اخرى فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الاخرى ان تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة بواسطة الشركة الا اذا كانت مثل هذه الارباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى او اذا كانت ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشاة دائمة او بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الاخرى او ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة تمثل كلها او بعضها الارباح او الدخل الناشئ من تلك الدولة الاخرى .


11
الفوائد 1. تخضع الفوائد الناجمة عن استثمار رؤوس الاموال في مختلف اشكالها للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها تلك الفوائد ويجوز ان تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخص المستفيد . 2. يقصد بلفظ ( الفوائد ) في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية اياً كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن ام لم تكن وسواء كانت تمنح حق المشاركة في الارباح او لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية او الدخل الناتج من الاذونات او السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات او السندات . 3. لا تطبق احكام البند (1) اذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماً في احدى الدول المتعاقدة ويباشر في دولة متعاقدة اخرى التي تنشا بها الفوائد اما نشاطاً تجارياً او صناعياً من خلال منشاة دائمة توجد بها او يباشر في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان يكون سند المديونية الذي تنشا عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطاً فعلياً بتلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الاحوال تطبق احكام المادة ( 7 ) او المادة ( 14) حسب الحال. 4. تعتبر هذه الفوائد انها نشات في احدى الدول المتعاقدة اذا كان دافعها هو الدولة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك اذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيماً او غير مقيم في احدى الدول المتعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة اخرى منشاة دائمة او مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشا منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فان هذه الفوائد تعتبر انها قد نشات في الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت . 5. اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما واي شخص اخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدول المتعاقدة وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية .


12
الاتاوات 1. تخضع الاتاوات التي تنشا في احدى الدول المتعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في الدولة التي تنشا فيها تلك الاتاوات ويجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. يقصد بلفظ الاتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبى او فني او علمي او اية براءة اختراع او علامة تجارية او رسم او نموذج او خطة او تركيب او اساليب سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال اية معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية او تجارية او علمية . 3. لا تطبق احكام البند (1) اذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في الدول المتعاقد ويمارس في دولة متعاقدة اخرى التي تنشا فيها الاتاوات اما نشاطا صناعيا او تجاريا من خلال منشاة دائمة توجد بها او يؤدى في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق او الملكية الناشىء عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق احكما المادة ( 7 ) او المادة (14) حسب الاحوال . 4. تعتبر الاتاوات انها د نشات في دولة متعاقدة اذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او مقيما في تلك الدولة ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما او غير مقيم في الدولة منشاة دائمة او مركز ثابت يوجد فيها ارتباط فعلي بالحق او الملكية التي تنشا عنها الاتاوات وكانت تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت يتحمل الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر انها قد نشات في الدولة التي توجد بها المنشاة الدائمة او المركز الثابت . 5. اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما وشخص اخر بالقياس الى الاستعمال او الحق او المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة تطبق على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة والاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفافية .


13
الارباح الراسمالية 1. الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة وتوجد في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الاخرى . 2. الارباح الناتجة من التصرف في الاموال المنقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة اخرى او من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدول المتعاقدة وكائن بدولة متعاقدة اخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشاة الدائمة ( وحدها او مع المشروع كله ) او من مثل هذا المركز الثابت يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 3. الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من التصرف في سفن او طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن او الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الادارة الفعلية للمشروع . 4. الارباح الناتجة من التصرف في اسهم راسمال الشركة التي تتكون اموالها بصفة اساسية مباشرة او عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات . 5. الارباح الناتجة من التصرف في اسهم اخرى بخلاف المذكورة في البند الرابع وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في احدى الدول المتعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط . 6. الارباح الناتجة من التصرف في اية اموال غير تلك المشار اليها في البند السابق يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشا فيها الدخل .


14
الخدمات المهنية المستقلة 1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من خدمات مهنية او انشطة اخرى ذات طبيعة مستقلة في دولة متعاقدة اخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة التي يقيم بها الشخص ، ويجوز ان يخضع ايضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة الاخرى في أي من الحالتين التاليتين : أ . اذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الاخرى لاغراض القيام بنشاطه ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الانشطة التي قام بها في تلك الدولة . ب. اذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة الاخرى لمدة او لمدد تزيد في مجموعها عن ( 183 ) يوما في فترة اثني عشر شهرا ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط . 2. تشمل عبارة ( الخدمات المهنية ) بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الادبي او الفني او التربوي او التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين .


15
الخدمات الشخصية غير المستقلة 1. مع عدم الاخلال باحكام المواد ( 16و 18 و 19 ) فان الرواتب والاجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل يؤدي في دولة متعاقدة اخرى فاذا كان العمل يؤدي على هذا النحو فان الرواتب والاجور وما في حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. استثناء من احكام البند ( 1 ) فان الرواتب والاجور وما في حكمها التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة من عمل يؤدي في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا فقط اذا توافرت الشروط الثلاثة التالية : أ . تواجد الشخص مستلم الايراد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد لا تزيد في مجموعها عن ( 183 ) يوما خلال فترة اثنى عشر شهرا . ب. ان تدفع الرواتب والاجور وما في حكمها بمعرفة او نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الاخرى . ج. الا تتحمل الرواتب والاجور وما في حكمها منشاة دائمة او مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى. 3. استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان الرواتب والاجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الادارة الفعلي للمشروع .


16
مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة بصفته عضوا بمجلس ادارة او عضوا بمجلس آخر مشابه او موظف من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .


17
دخول الفنانين والرياضيين 1. استثناء من احكام المادتين ( 14 ، 15 ) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح او السينما او الاذاعة او التلفزيون او الموسيقى او الرياضي من انشطته الشخصية التي تزاول في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. اذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان او الرياضي من مزاولة انشطته الشخصية لا يعود على الفنان او الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فان هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد ( 7 ، 14 ، 15 ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان او الرياضي انشطته .


18
تخضع المعاشات التقاعدية ( الرواتب التقاعدية ) العامة والخاصة والتعويضات المترتبة على انهاء الخدمة للضريبة في البلد مصدر الايراد بصرف النظر عن محل اقامة المستفيد ، ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة .


19
الوظائف الحكومية الرواتب والاجور وما في حكمها - باستثناء المعاشات التقاعدية - التي تدفعها احدى الدول المتقاعدة او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية تابعة لها الى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة او لاحد اقسامها السياسية او لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .


20
المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون 1. ان الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في دول متعاقدة اخرى فقط لمجرد : أ . كونه طالبا بجامعة او كلية او مدرسة في الدولة المتعاقدة الاخرى … او ب. كونه متدربا على الاعمال التجارية والصناعية او متدربا تقنيا .. او ج. كونه متلقيا لمنحة او اجازة او جائزة بغرض الدارسة او البحث من هيئة دينية او خيرية او علمية او تعليمية . لا يخضع للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية . 2. تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافاة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته او تدريبه وان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته . 3. الشخص المقيم في دولة متعاقدة وينتقل مباشرة الى دولة متعاقدة اخرى لغرض التعليم او التدريب المهني او اجراء البحوث ، فان المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة في هذه الحالة الاخيرة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها .


21
الاساتذة والمدرسون والباحثون 1. اذا دعى شخص مقيم باحدى الدول المتعاقدة بواسطة جامعة او كلية او مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي او البحث العلمي في دولة متعاقدة اخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم او البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنة فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى بالنسبة لدخله عن مثل هذا التعليم او البحث . 2. لا تطبق احكام البند (1 ) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى ليس للمصلحة العامة بل اساسا للفائدة الخاصة لشخص او اشخاص معينين .


22
الدخول الاخرى 1. مع عدم الاخلال باحكام البند ( 2 ) فان عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ايا كان مكان تحقق هذه العناصر . 2. ومع ذلك اذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدول المتعاقدة الاخرى فان هذا الدخل يجوز ان يخضع للضريبة في الدولة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة .


23
الضريبة على راس المال 1. يخضع راس المال المتمثل في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في احدى الدول المتعاقدة والكائنة في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. يخضع راس المال المتمثل في الاموال المنقولة والذي يكون جزءا من اصول منشاة دائمة يمتلكها مشروع احدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة اخرى وكذلك الاموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في احدى الدول المتعاقدة وكائن بدولة متعاقدة اخرى لغرض تادية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدول الاخرى . 3. يخضع راس المال المتمثل في السفن والقوارب والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وايضا راس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع . 4. تخضع جميع عناصر راس المال غير الواردة في البنود السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في احدى الدول المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .


24
طرق تجنب الازدواج الضريبي 1. اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل او يمتلك راس مال خاضع للضريبة في دولة متعاقدة اخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الاولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل او ضريبة راس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل او الضريبة على راس المال المدفوع في الدولة الاخرى . على ان هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل او الضريبة على راس المال - قبل منح الخصم المنسوب الى الدخل او راس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى على حسب الاحوال . 2. اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة او راس المال المملوك له معفي من الضريبة في هذه الدولة طبقا لاي من احكام هذه الاتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تاخذ في حسبانها مبلغ الدخل او راس المال المعفي عند حساب الضريبة على باقي دخل او راس مال هذا المقيم . 3. لاغراض الخصم من ضريبة الدخل او الضريبة المفروضة على راس المال في دولة متعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ولكنها اعفيت او خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية .


25
عدم التمييز في المعاملة 1. لا يجوز اخضاع رعايا أي من الدول المتعاقدة في الدول المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او لاي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها رعايا هذه الدولة الاخرى ، ولا لاية ضرائب او التزامات ضريبية اثقل منها عبئا . 2. يقصد بلفظ ( رعايا ) : أ . جميع الافراد المتمتعين بجنسية احدى الدول المتعاقدة . ب. جميع الاشخاص القانونيين في احدى الدول المتعاقدة . 3. لا تخضع المنشاة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدول المتعاقدة في دول متعاقدة اخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط . ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدول المتعاقدة بان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تخفيضات او اعفاءات او خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية . 4. لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدول المتعاقدة والتي يمتلك راسمالها كله او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر اشخاص مقيمون في احدى الدول المتعاقدة الاخرى ، لاي ضرائب او أي التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع لها او يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى في تلك الدولة ، وتكون اثقل منها عبئا . 5. مع عدم الاخلال باحكام البند ( 1 ) من المادة ( 9 ) والبند ( 5 ) من المادة ( 11 ) والبند ( 5 ) من المادة ( 12 ) من هذه الاتفاقية فان الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة الى شخص مقيم في الدول المتعاقدة الاخرى . تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم في الدولة المذكورة اولا وذلك لغرض تحديد الارباح الخاضعة للمشروع . وبالمثل تخصم اية ديون على المشروع التابع لاحدى الدول المتعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى بغرض تحديد راس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع ، وتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا .


26
اجراءات تفسير الاتفاقية 1. يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تطلب تفسير احكام هذه الاتفاقية اذا تبين لها ان احدى الدول المتعاقدة الاخرى طبقت او تطبق أي حكم من احكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الاهداف والغايات المقصودة منها في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب . 2. يقدم الطلب الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة ، وعلى الامين العام دعوة اللجنة المنصوص عليه في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تسلم الطلب . 3. تختص اللجنة النقدية والمالية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء المالية والضرائب فيها و لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره خبراء المالية والضرائب في جميع الدول المصدقة على الاتفاقية ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويعتبر جزءا من هذه الاتفاقية . 4. لا تخل احكام هذه الاتفاقية بالمزايا التي تكون قد وردت في اتفاقية ثنائية او جماعية اخرى بين دول متعاقدة لتجنب الازدواج الضريبي .


27
تبادل المعلومات 1. تتبادل السلطات المختصة في الدول المتعاقدة المعلومات التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدول المتعاقدة بشان الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق واحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل اية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على انها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص او السلطات ( بما في ذلك المحاكم والاجهزة الادارية ) التي تعمل في ربط او تحصيل او تنفيذ او رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الاشخاص او السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط . 2. لا يجوز باي حال تفسير احكام البند (1) بما يؤدي الى الزام احدى الدول المتعاقدة : أ . بتنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او النظم الادارية الخاصة بها او بالدولة المتعاقدة الاخرى . ب. بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او النظم الادارية المعتادة فيها او في الدول المتعاقدة الاخرى . ج. بتقديم معلومات من شانها افشاء اسرار أي تجارة او نشاط او صناعة او سر تجاري او مهني او الاساليب التجارية او معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للنظام العام .


28
الدبلوماسيون والقنصليون ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العام للقانون الدولي او لاحكام الاتفاقيات الخاصة .


29
اجراءات التصديق 1. يقوم كل بلد عضو في هذه الاتفاقية باصدار التشريعات واتخاذ الاجراءات الضرورية احكام هذه الاتفاقية . 2. يصدق على هذه الاتفاقية كل من الدول الاعضاء طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى .


30
نفاذ الاتفاقية 1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اذا صدقت عليها ثلاث دول اعضاء على الاقل كما يعمل بها في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية . 2. ينهى العمل باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 649/د 22 بتاريخ 1973/12/3 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . 3. يجوز لاي دولة عربية اخرى من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها عن طريق التصديق عليها وايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق . 4. تسري احكام هذه الاتفاقية لاول مرة : أ . بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : تسري على المبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب في او بعد اول كانون ثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا طبقا للبندين (1) و (3) من هذه المادة . ب. بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل او راس المال : تسري على السنوات الضريبية التي تبدا في او بعد اول كانون ثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا طبقا للبندين (1) و(3) من هذه المادة .


31
انهاء اتفاقية 1. يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة من الدول المتعاقدة الى حين الغائها او انسحاب الدولة منها . 2. يجوز لاي من الدول المتعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية شريطة ان لا يتم الانسحاب الا بعد ان تخطر الدولة المنسحبة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة كتابية برغبتها بالانسحاب قبل نهاية السنة الميلادية بمدة ستة اشهر على الاقل . 3. وفي حالة الغاء هذه الاتفاقية او الانسحاب منها فانه يوقف العمل بها على النحو التالي : 1. بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : توقف احكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب في او بعد اول كانون ثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية او الانسحاب منها ( وذلك بالنسبة للدولة المنسحبة ) . 2. بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل وراس المال : توقف احكامها بالنسبة للدخل او راس المال الذي يتحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدا في او بعد اول كانون ثاني ( يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية او الانسحاب منها ( وذلك بالنسبة للدولة المنسحبة ) . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم …. من شهر ….. سنة هـ الموافق لـ من شهر …… سنة م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الاعضاء . - المملكة الاردنية الهاشمية . - دولة الامارات العربية المتحدة . - جمهورية السودان . - الجمهورية العربية السورية . - جمهورية الصومال الديمقراطية . - الجمهورية العراقية . - دولة فلسطين . - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . - جمهورية مصر العربية . - الجمهورية الاسلامية الموريتانية . - الجمهورية اليمنية .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال حصرياا , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بانفراد , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال منتديات عالم القانون , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال حمل , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال download , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.