عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 110

شاطر | 
 

  اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا    اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا I_icon_minitime13/5/2011, 12:03

خيارات المساهمة


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا

ان حكومة كندا وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في التوصل الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل قد اتفقتا على ما يلي :
نطاق الاتفاقية

1
الفصل الاول نطاق الاتفاقية نطاق شخصي : تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما .

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1 0 تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل بالنيابة عن اي من الدولتين المتعاقدتين ، بصرف النظر عن طريقة فرضها . 2 0 تعتبر الضرائب المفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب المتحققة على الارباح من التصرف في الاموال المنقولة ، وغير المنقولة ، وكذلك الضرائب على فروقات اعادة تقييم راس المال . 3 0 ان الضرائب الحالية والتي تطبق عليها الاتفاقية على وجه الخصوص : ا. في كندا : 1. ضرائب الدخل المفروضة من قبل حكومة كندا بموجب قانون ضريبة الدخل . ( ويشار اليها فيما يلي " بالضريبة الكندية " ) . ب. في الاردن : 1 - ضريبة الدخل 2 - ضريبة التوزيع ؛ 3 - ضريبة الخدمات الاجتماعية ؛ ( ويشار اليها فيما يلي " بالضريبة الاردنية " ) ؛ 4 0 تطبق هذه الاتفاقية ايضا على اي ضرائب متطابقة او مماثلة بشكل جوهري المفروضة من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين على الدخول التي تفرض بعد توقيع الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها ، وتبلغ السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين ( السلطات المتعاقدة الاخرى ) عن اية تغيرات جوهرية التي اجريت على قوانينها الضريبية المرعية .

تعريفات عامة

3
تعريفات عامة 1 0 لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يتطلب السياق غير ذلك : - عند استعمال كلمة ( كندا ) بالمعنى الجغرافي فانها تعني اقليم كندا متضمناً : 1. اي منطقة تمتد وراء البحر الاقليمي لكندا والتي هي وفق القانون الدولي وقوانين كندا مناطق يمكن لكندا ان تمارس حقوقاً ضمنها فيما يتعلق بقاع البحر وباعماق التربة وكذلك مصادرها الطبيعية ، و 2. البحر والمجال الجوي فوق كل منطقة مشار اليها في الفقرة 1 فيما يتعلق باي نشاط ينفذ ويكون متصلاً باستكشاف واستغلال المصادر الطبيعية المشار اليها سابقاً ، - يقصد بلفظ " الاردن " اراضي المملكة الاردنية الهاشمية والمياه الاقليمية الاردنية وقاع البحر وباطن الارض للمياه الاقليمية الاردنية وتتضمن اي منطقة تمتد ما وراء حدود المياه الاقليمية الاردنية وقاع البحر وباطن الارض لاي منطقة كهذه ، والتي عينت او يمكن تعيينها بموجب القوانين الاردنية وبما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون للاردن عليها حقوق سيادة لاغراض استكشاف واستغلال المصادر الطبيعية سواء حية او غير حية ؛ ب. يقصد بلفظ " الدولة المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الاخرى " كندا او الاردن وفق ما يتطلبه السياق . ج. يشمل لفظ " شخص " الفرد والتركة وشركة الائتمان والشركة وشركات التضامن واي مجموعة اشخاص . د. يقصد بلفظ " شركة " اية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات شخصية اعتبارية . هـ . يقصد بعبارة " مشروع الدولة المتعاقدة " ومشروع الدولة المتعاقدة الاخرى " على التوالي مشروع ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروع ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى ؛ و. يقصد بعبارة " السلطات المختصة " : - وزير الايرادات الوطنية او من يفوضه بالنسبة لكندا . - وزير المالية او من يفوضه بالنسبة للاردن . ز. يقصد بلفظ " ضريبة ) الضريبة الكندية او الضريبة الاردنية كما يتطلبه السياق . ح. يقصد بلفظ " مواطن " : - اي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة ؛ - اي شخص قانوني او شركة تضامن او شركة تستمد وضعها ذاك من القوانين السارية في الدولة المتعاقدة ؛ 2 - فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في اي وقت من قبل دولة متعاقدة ، يكون لاي تعبير لم يجر تعريفه في هذه الاتفاقية ذات المعنى الذي يعنيه في ذلك الوقت في قوانين الدولة المتعاقدة بشان الضرائب التي تطيق عليها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك .

المقيم

4
المقيم 1 - لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " : ا. اي شخص يكون بموجب قوانين هذه الدولة خاضعا للضريبة فيها بسبب موطنه او اقامته او مركز ادارته او اي معيار اخر ذو طبيعة مشابهة ، لكن لا يشمل هذا المفهوم اي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة بالنظر فقط الى دخل من مصادر في تلك الدولة . ب. تلك الدولة او وحدة سياسية او سلطة محلية فيها او اية وكالة او هيئة تابعة للدولة او وحدة او سلطة فيها . 2. اذا كان فرد ما بموجب احكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيتحدد وضعه وفقاً للاتي : ا - يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم ، واذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها روابط شخصية واقتصادية اوثق ( مركز مصالح حيوية ب - اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية ، واذا لم يكن له مسكن دائم في اي من الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي يكون له فيها اقامة اعتيادية . ج - اذا كان له اقامة اعتيادية في كلتا الدولتين او لا يوجد في اي منهما ، فانه يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها . د - اذا كان الفرد يحمل جنسية كلتا الدولتين او لا يحمل جنسية اي منهما تقوم السلطات المختصة في الدولتين بايجاد حل للمسالة باتفاق مشترك . 3 - اذا اعتبر شخص من غير الافراد ، واستنادا لاحكام الفقرة ( 1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فان السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسعى لحل المسالة وتحديد طريقة لتطبيق الاتفاقية على هذا الشخص وفي غياب مثل هذه الاتفاقية فان هذا الشخص لا يكون مخولاً بان يطالب باي تنزيل او اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذه الاتفاقية .

المنشاة الدائمة

5
المنشاة الدائمة 1 0 لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " مكان ثابت للعمل التجاري الذي من خلاله يمارس النشاط للمشروع كليا او جزئيا . 2 0 تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " بوجه خاص : ا - مكان الادارة ؛ ب - الفرع ؛ ج - المكتب د - المصنع ؛ هـ - المشغل ؛ و - المنجم ، او بئر بترول او غاز ، او محجر او اي مكان اخر يتعلق باستكشاف او استغلال المصادر الطبيعية ؛ ز - موقع البناء او الانشاء او المشروع التجميعي الذي يدوم لمدة تزيد على ستة اشهر . ح - المزرعة او الغراس . ط- الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع . 3 0 يعتبر المشروع بانه يملك منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة وانه يمارس عملاً من خلال المنشاة الدائمة اذا كانت تقدم خدمات او تسهيلات او يقوم بتزويد منشات وتجهيزات او ماكنات بالايجار تستخدم او ستستخدم للتنقيب او استخراج او استغلال المصادر الطبيعية في تلك الدولة . 4 0 باستثناء الاحكام السابقة من هذه المادة لا تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " ما يلي : ا - استعمال التسهيلات فقط لاغراض التخزين او عرض او تسليم السلع او البضائع التجارية العائدة للمشروع ؛ ب - الاحتفاظ بمخزون السلع او البضائع العائدة للمشروع فقط لغايات التخزين او العرض او التسليم ؛ ج - الاحتفاظ بمخزون السلع او البضائع العائدة للمشروع فقط لغايات معالجتها وانتاجها من قبل مشروع اخر ؛ د - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري مخصص فقط لشراء السلع او البضائع التجارية او لجمع المعلومات لاغراض المشروع ؛ هـ - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري فقط للقيام باي نشاط اخر متعلق بالمشروع ذي طبيعة تحضيرية او مساعده. و. الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط من اجل تجميع النشاطات المذكورة في الفقرات الفرعية من ا- هـ من هذه الفقرة شريطة ان يكون النشاط الناتج من عملية التجميع هذه ذا صفة وطبيعة تحضيرية او مساعده . 5 0 بغض النظر عما ورد في احكام الفقرتين ( 1 - 2 ) من هذه المادة اذا قام شخص بالتصرف بالنيابة عن مشروع - باستثناء الوكيل المستقل الذي تسري عليه احكام الفقرة ( 6) من هذه المادة - ولديه سلطة ويمارس بالعادة ابرام العقود باسم المشروع ، يعتبر هذا المشروع ان لديه منشاة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق باي نشاطات يقوم بها ذاك الشخص من اجل المشروع ، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص مقتصرة على تلك النشاطات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة اذا كانت قد جرت ممارستها من خلال مركز ثابت للعمل لا تجعل من هذا المكان الثابت منشاة دائمة بموجب احكام تلك الفقرة . 6 0 لا يعتبر مشروع الدولة المتعاقدة ان له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد قيامه باعمال تجارية في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او وكيل عام اخر له وضع مستقل عن المشروع شريطة قيام هؤلاء الاشخاص بالتصرف الاعتيادي في مصالحهم واعمالهم الخاصة . على اية حال ، عندما تكون نشاطات ذلك الوكيل مكرسة بشكل كامل او شبه كامل بالنيابة عن هذا المشروع فانه لا يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل ضمن معنى هذه الفقرة . 7. ان حقيقة كون الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تسيطر او مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقوم بعمل تجاري في الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة او غير ذلك ) لا يجعل اي من الشركتين منشاة دائمة للاخرى .

فرض ضريبة على الدخل

6
فرض ضريبة على الدخل الدخل من ملكية الاموال غير المنقولة 1 0 يمكن ان يخضع الدخل المتاتي لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة من ملكية اموال غير منقولة ( بما فيها الزراعة والحراج ) الموجوده في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2 0 لاغراض هذه الاتفاقية يكون لعبارة " الاموال غير المنقولة " المعنى المعطى لها بموجب قانون الضريبة المختص في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الملكية مدار البحث . وتشمل هذه العبارة في اي حال ، الاموال الملحقة بالاموال غير المنقولة بالتبعية كالحيوانات والمعدات المستعملة في الزراعة والتحريج التي تطبق عليها احكام القانون العام بشان ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال غير المنقولة والحق في دفعات متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او الحق في استغلال الموارد الطبيعية ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال غير المنقولة . 3 0 تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتاتي من الاستعمال المباشر للاموال غير المنقولة ، تاجيرها او استعمالها على اي نحو اخر . وتطبق كذلك على الدخل المتاتي من التصرف في هذه الملكية . 4 0 تطبق احكام الفقرتين ( 1،3) وكذلك الدخل الناتج من الاموال غير المنقولة المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الاموال غير المنقولة لانجاز خدمات شخصية مستقلة .

الارباح التجارية والصناعية

7
الارباح التجارية والصناعية 1 0 تخضع ارباح مشروع الدولة المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع او يكون قد مارس نشاطا تجاريا او صناعيا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة الاخرى واذا كان المشروع قد مارس نشاطا على الوجه السابق من خلال منشاة دائمة فان ارباحه يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن بالقدرة الذي يعزى الى : ا. تلك المنشاة الدائمة ، او ب. مبيعات سلع او بضائع من نفس نوع السلع المباعة من قبل المنشاة او مشابهة لها او من النشاطات التارية الاخرى من نفس نوع النشاطات التي تقوم بها تلك المنشاة الدائمة او مشابهة لها . 2 0 مع مراعاة احكام الفقرة (3) اذا كان مشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة موجودة فيها فان ارباح المشروع الناتجة من نشاط المنشاة الدائمة في كل من الدولتين المتعاقدتين تحدد كما لو كانت مشروعا مستقلا يمارس نفس النشاط او نشاطا مماثلا تحت نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة كلياً مع المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له . 3 0 عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة يسمح بتنزيل المصاريف التي انفقت لاغراض المنشاة الدائمة بما ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة فيها المنشاة الدائمة او في اي مكان اخر على اي حال فلن يسمح باجراء اي تنزيلات كتلك فيما يتعلق باية مبالغ - ان وجدت - مدفوعة ( بخلاف اية مبالغ دفعت مقابل نفقات حقيقية ) من قبل المنشاة الدائمة الى المركز الرئيسي للمشروع او الى اي من مكاتبه الاخرى كحقوق اختراع او اجور او اي دفعات اخرى مشابهة في مقابل استعمال علامة تجارية او اية حقوق اخرى او مدفوعة على سبيل عملة مقابل خدمات محددة مؤداة او مدفوعة مقابل الادارة او كفائدة على مال اقرض الى المنشاة الدائمة باستثناء مشاريع البنوك كما انه لن يدخل في الاعتبار عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة المبلغ الذي حمل من قبل المنشاة الدائمة الى المركز الرئيسي للمشروع او اي من مكاتبه الاخرى كحقوق اختراع او كاجور او كدفعات اخرى متشابهة مقابل استعمال علامات تجارية او حقوق اخرى او حملت على سبيل العمولة مقابل خدمات محددة مؤداة او مقابل ادارة او محملة كفائدة - باستثناء مشاريع البنوك - على مال مقرض الى المركز الرئيسي للمشروع او الى اي من مكاتبه الاخرى . 4 0 ان مجرد شراء السلع او البضائع التجارية من قبل المنشاة الدائمة لحساب المشروع لا يكون بحد ذاته ارباحا للمنشاة الدائمة . 5 0 اذا جرت العادة في الدولة المتعاقدة على تحديد الارباح الخاصة بمنشاة دائمة على اسا التقسيم النسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فلا يوجد في الفقرة 2 ما يمنع تلتك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة عن طريق التوزيع المتبع في العادة وعلى اية حالة فان نتيجة التقسيم النسبي المعتمد يجب ان تنفق نتيجتها مع المبادئ الواردة في هذه المادة . 6. لاغراض الفقرات السابقة ، فان الارباح التي تخص المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنويا ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بغير ذلك . 7 0 اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام تلك المواد لن تتاثر باحكام هذه المادة .

الشحن والنقل الجوي

8
الشحن والنقل الجوي 1. تخضع ارباح مشروع للدولة المتعاقدة المتاتية من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة فقط . 2. على الرغم من احكام الفقرة 1 والمادة 7 فان الارباح المتحققة من تشغيل السفن او الطائرات المستخدمة بشكل اساسي لنقل الركاب او البضائع بين اماكن في الدولة المتعاقدة فقط يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة . 3. تطبق احكام الفقرتين 1 و2 ايضاً على الارباح المشار اليها في تلك الفقرات والمتحققة لمشروع في الدولة المتعاقدة من مساهمته في تجمع او اعمال مشتركة او وكالة عالمية للنقل . 4. لاغراض هذه المادة : ا. تشمل كلمة " ارباح " ما يلي : - اجمالي الايرادات والمقبوضات الناتجة مباشرة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي ، و - الفوائد على المبالغ الناتجة مباشرة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي اذا كانت تلك الفوائد عرضية بالنسبة للتشغيل ، و ب. تشمل عبارة " تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي " من قبل مشروع : - التاجير لمرة واحدة او لفترة طويلة للسفن او الطائرات . - تاجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها ، و - التصرف بالسفن والطائرات والحاويات والمعدات المتعلقة بها من قبل مشروع اذا كان ذلك التاجير لمرة واحدة التامين او التصرف في الملكية عرضياً بالنسبة لتشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي من قبل ذلك المشروع .

المشاريع المشتركة

9
المشاريع المشتركة 1. اذا: ا. ساهم مشروع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى، او ب. ساهم نفس الاشخاص بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع للدولة المتعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الاخرى. وفي اي من الحالتين كانت الشروط المفروضة بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما المالية او التجارية تختلف عن تلك التي تكون بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يمكن ان يحققها اي المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولم يحققها بسبب هذه الشروط يمكن احتسابها ضمن ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2. اذا كانت الدولة المتعاقدة تضمن ارباح مشروعها - وتفرض الضريبة تبعا لذلك- ارباحا حوسب مشروع الدولة الاخرى عليها ضريبياً فيها . وكانت تلك الارباح المضمنة يمكن ان تكون قد تاتت لمشروع الدولة الاولى اذا كانت الشروط التي تمت بين هذين المشروعين شروطا تتم بين مشاريع مستقلة ، فان الدولة المتعاقدة الاخرى ستجري التعديل الملائم على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الارباح وعند اجراء التعديل المذكور يجب مراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين ان تتشاور عند الضرورة. 3. لا يجوز للدولة المتعاقدة ان تغير ارباح المشروع في الاحوال المشار اليها في الفقرة 1 بعد القضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الوطنية و - في اي حال - بعد خمس سنوات من انتهاء السنة التي كان من الممكن ان تكون الارباح فيها عرضة لهذا التغيير وقد جناها مشروع تلك الدولة . 4. لا تطبق احكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة في حالة التهرب الضريبي او اخفاء الدخل بشكل مقصود .

ارباح الاسهم

10
ارباح الاسهم 1. ان ارباح الاسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 2.وعلى اية حال يمكن اخضاع ارباح الاسهم المذكورة سابقاً في الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة التي قامت بتوزيع الارباح مقيمة فيها وطبقاً لاحكام قوانينها على انه اذا كان مستلم هذه الارباح هو المالك المنتفع منها مقيماً في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الضريبة المفروضة عليه يجب الا تتجاوز : ا. فيما عدا الحالة التي تكون فيها ارباح الاسهم مدفوعة من قبل شركة استثمار مملوكة لغير مقيم لشركة مقيمة في كندا 10% من المبلغ الاجمالي لارباح الاسهم اذا كان المالك المستفيد شركة تسيطر بشكل مباشر او غير مباشر على 10% على الاقل من حق التصويت في الشركة دافعة الارباح ، و ب. 15% من القيمة الاجمالية لارباح الاسهم في جميع الحالات الاخرى . ان احكام هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة بخصوص الارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم . 3. تعني عبارة ( ارباح الاسهم ) حيثما وردت في هذه المادة الدخل من حصص الارباح او اسهم التعدين او اسهم المؤسسين واية حقوق اخرى ليست من قبيل الادعاء بدين كذلك المشاركة في الارباح والدخل الذي يخضع لذات المعاملة الضريبية كدخل من اسهم بموجب قوانين الدولة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها . 4. لا تسري احكام الفقرتين 1 و2 اذا كان المالك المنتفع من ارباح الاسهم والمقيم في الدولة المتعاقدة يقوم باعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تكون الشركة الدافعة لارباح الاسهم مقيمة فيها وذلك من خلال منشاة دائمة موجودة فيها او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها وكانت ارباح الاسهم المدفوعة مرتبطة بشكل فعال بهذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة 7 او المادة 14 حسب مقتضى الحال . 5. اذا كانت شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة تجني الارباح او الدخل من الدولة المتعاقدة الاخرى فان هذه الدولة الاخرى يمكن الا تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الا بالقدر الذي تكون فيه ارباح الاسهم المدفوعة الى مقيم في تلك الدولة الاخرى مرتبطة فعلياً بمنشاة دائمة او بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الاخرى ولا تخضع ارباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة تتكون بشكل كامل او جزئي من دخل او ارباح ناشئة في هذه الدولة الاخرى . 6. على الرغم من اي حكم من احكام هذه الاتفاقية اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تملك منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الارباح التي تخص هذه المنشاة الدائمة يمكن اخضاعها لضريبة اضافية في تلك الدولة الاخرى وفقا لقوانينها على ان لا تزيد الضريبة الاضافية على 10% من مقدار الارباح.

الفائدة

11
الفائدة 1. ان الفائدة الناشئة في الدولة المتعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى. 2. وعلى اية حال، فان الفائدة المذكورة في الفقرة 1 يمكن ايضاً اخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشات فيها وفقا لاحكام قوانينها، على انه اذا كان الملك المنتفع للفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الضريبة المفروضة عليه في هذه الحالة يجب الا تتجاوز 10% من القيمة الاجمالية . 3. بغض النظر عن احكام الفقرة (2) فان الفائدة المتاتية والمستفيد منها : ا. الدولة المتعاقدة او اي هيئة تابعة للدولة وتكون غير خاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة على دخلها ، او ب. مقيم في هذه الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بقروض ممنوحة او مضمونة او مؤمن عليها من قبل تلك الدولة المتعاقدة او هيئة تابعة للدولة فيها ، سوف تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى . 4. تعني كلمة ( الفائدة) عند استعمالها في هذه المادة الدخل المتاتى من المطالبة بدين من اي نوع وعلى وجه الخصوص الدخل المتاتي من السندات الحكومية والدخل المتاتي من السندات والاسهم بم فيها اية اقساط او جوائز مرتبطة بهذه السندات الحكومية وسائر الاسهم وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل اموال مقرضة بموجب قوانين الدولة التي ينشا فيها الدخل وعلى اي حال لا تشمل كلمة ( الفوائد ) الدخل الذي تم معالجته في المادة 8 . 5. لا تطبق احكام الفقرات (1و 2 و3 ) اذا كان المالك المنتفع للفائدة والمقيم في الدولة المتعاقدة يمارس عملا تجاريا في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث نشات الفائدة من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى، او اذا كان المالك المنتفع ينجز في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له فيها. وكانت المطالبة التي دفعت الفائدة منها متصلة اتصالا وثيقا بالمنشاة الدائمة او المركز الثابت. ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادتين 7 و 14 حسب مقتضى الحال. 6. تعتبر الفائدة انها نشات في الدولة المتعاقدة اذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة وعلى اية حال، اذا كان الشخص دافع الفائدة، وبغض النظر عما اذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة او غير مقيم فيها، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة او مركزا ثابتا ذا صلة وثيقة بالمديونية التي نشات ودفعت الفائدة عنها وتحملت هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت تلك الفائدة فان مثل هذه الفائدة تعتبر انها نشات في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشاة الدائمة او المركز الثابت. 7. بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع الفائدة والمالك المنتفع بها او بين كليهما وبين شخص اخر، اذا كان مقدار هذه الفائدة بالنظر الى الدين الذي دفعت عليه يتجاوز المقدار الذي يمكن ان يتم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقة الخاصة ، فان احكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ الاخير المذكور وفي مثل هذه الحالة فان الجزء الفائض من الدفعات يبقى خاضعا طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.

حقوق الاختراع

12
حقوق الاختراع 1. ان حقوق الاختراع الناشئة في الدولة المتعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى. 2. وعلى اية حال، يجوز ان تخضع حقوق الاختراع هذه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشات بها، وطبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المالك المستفيد لحقوق الاختراع مقيماً في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تزيد عن (10%) من القيمة الاجمالية لحقوق الاختراع . 3. تعني عبارة ( حقوق الاختراع) حين استعمالها في هذه المادة المبالغ المقبوضة من اي نوع كعوض عن استعمال او الحق في استعمال حقوق التاليف او الطبع لاي انتاج ادبي او فني او علمي او براءة اختراع او علامة تجارية واي تصميم او نموذج او خطة او تركيبة او انتاج سري او استعمال او الحق في استعمال او معدات صناعية او تجارية او علمية او اية معلومات تتعلق بالصناعة او التجارة او الخبرة العلمية وتشمل الدفعات من اي نوع فيما يتعلق بالافلام السينمائية والاعمال على الافلام واشرطة الفيديو واي وسائل اخرى تستخدم لاعادة الانتاج للاستخدام فيما يتصل بالتلفزيون . 4. لا تطبق احكام الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة اذا كان المالك المنتفع لحقوق الاختراع والمقيم في الدولة المتعاقدة يمارس عملا تجاريا او صناعيا في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث نشات حقوق الاختراع من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى او ينجز فيها خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له وكان الاختراع او ملكيته الذي دفع عنه العوض متصلة اتصالا وثيقا بتلك المنشاة الدائمة او ذلك المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة يجري تطبيق احكام المادتين 7 و 14 حسب مقتضى الحال . 5. تعتبر حقوق الاختراع انها نشات في الدولة المتعاقدة اذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة . وعلى اية حال، اذا كان الشخص دافع حقوق الاختراع وبغض النظر عما اذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة او غير مقيم فيها، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة او مركزا ثابتا ذا صلة بالوثيقة بالالتزام بدفع حقوق الاختراع التي نشات وتحملت هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت تلك الحقوق فان مثل هذه الحقوق تعتبر انها نشات في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المنشاة الدائمة او المركز الثابت. 6. بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع حقوق الاختراع والمالك المنتفع او بين كليهما وبين شخص اخر، اذا كان مقدار هذه الحقوق بالنظر الى الاستعمال او الحق او المعلومات الذي دفعت عليه يتجاوز المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقات الخاصة فان احكام هذه المادة تطبق فقط عن المبلغ الاخير المذكور ففي مثل هذه الحالة يبقى الجزء الفائض خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.

الخدمات الشخصية المستقلة

13
الخدمات الشخصية المستقلة 1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من خدمات مهنية او نشاطات اخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط وعلى اية حال يمكن اخضاع مثل هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى في الاحوال التالية : ا. اذا كان للفرد مركز ثابت وبصفة منتظمة تحت تصرفه في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض تادية نشاطاً ففي هذه الحالة يجوز ان يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط بالقدر الذي يعزى فيه الى ذلك المركز الثابت ، او ب. اذا كان تواجد الفرد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في مجملها 183 يوماً في فترة اي اثني عشر شهراً تبدا او تنتهي في السنة المالية المعنية ففي هذه الحالة يجوز ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط مقدار الدخل المتحقق من النشاط الممارس في الدولة المتعاقدة الاخرى ، او ج. اذا كان الدخل من نشاطات الفرد في الدولة المتعاقدة الاخرى مدفوعاً من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة او تتحمله منشاة دائمة او مركز ثابت موجود فيها ويتجاوز في السنة المالية ما يعادل 10000 دولار كندي . 2. تشمل عبارة ( الخدمات المهنية) بوجه خاص النشاطات المستقلة العلمية والادبية والفنية والتربوية والتعليمية وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين واطباء الاسنان والمحاسبين.

الخدمات الشخصية غير المستقلة

14
الخدمات الشخصية غير المستقلة 1. مع عدم الاخلال باحكام المواد 15 ، 17 ، 18 تخضع الرواتب والاجور وغيرها من المخصصات المماثلة التي يجنيها مقيم في الدولة المتعاقدة من الاستخدام للضريبة فقط في هذه الدولة ما لم يمارس الاستخدام في الدولة المتعاقد الاخرى، فاذا مورس هذا النشاط في الدولة المتعاقدة الاخرى فان المبالغ المتاتية منه يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى. 2. بغض النظر عن احكام الفقرة (1) فان المخصصات التي يجنيها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من استخدام مورس في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاولى المذكورة اذا : ا. تواجد مستلم المخصصات في الدولة الاخرى لمدة او لمدد لا تتجاوز مجموعها (183) يوما في اي اثني عشر شهرا تبدا او تنتهي في السنة المالية المعنية، و ب. كانت المخصصات قد دفعت من قبل او بالنيابة عن مستخدم غير مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى. و ج. كانت المخصصات لا تتحملها منشاة دائمة او مركز ثابت يملكها مستخدم في الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. بغض النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة ، فان المخصصات المتاتية من الاستخدام الذي يمارس على ظهر سفينة او طائرة مشغلة في النقل الدولي بواسطة مشروع دولة متعاقدة يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة .

مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا

15
مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا 1. مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المخصصات المماثلة التي يجنيها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة بصفته عضوا بمجلس ادارة او هيئة مماثلة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 2. الرواتب والاجور والمخصصات الاخرى التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة بصفته موظف من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعها للضريبة في هذه الدولة الاخرى .

الفنانون والرياضيون

16
الفنانون والرياضيون 1. بغض النظر عن احكام المادتين 13 و14 فان الدخل الذي يجنيه مقيم في الدولة المتعاقدة من اعمال الترفيه والتسلية مثل المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون والموسيقى او كونه رياضي من نشاطاته الشخصية تلك الممارسة على هذا الوجه في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. اذا كان الدخل المتاتي من النشاطات الشخصية تلك لا يعود الى الفنان او الرياضي نفسه وانما يعود الى شخص اخر وبغض النظر عن احكام المواد 7 ، 13 ، 14 فان ذلك الدخل يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نفذ فيها نشاط الرياضي او الفنان . 3. اذا كانت الخدمات المذكورة في الفقرة 1 في دولة متعاقدة يقدمها مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى فان الدخل المتحقق من تقديم هذه الخدمات من قبل المشروع يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولاً اذا كان المشروع ممولاً بطريقة مباشرة او غير مباشرة وبشكل كلي او جوهري من صناديق عامة لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق باحكام هذه الخدمات .

المعاشات التقاعدية

17
المعاشات التقاعدية ان معاشات التقاعد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة التي تنشا فيها فقط .

الخدمة الحكومية

18
الخدمة الحكومية 1. ا. الرواتب والاجور والمخصصات المشابهة الاخرى عدا عن راتب التقاعد، المدفوعة من قبل الدولة المتعاقدة او احدى وحداتها السياسية او من قبل سلطاتها المحلية الى فرد لقاء خدمات مؤداة لهذه الدولة او احدى وحداتها او سلطاتها تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. ب. على اية حال، تخضع هذه الرواتب والاجور والمخصصات المشابهة الاخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، فقط اذا كانت الخدمات مؤداة في الدولة الاخرى وكان المستفيد مقيما في الدولة الاخرى الذي هو: 1. احد مواطنيها، او 2. لم يصبح مقيما في الدولة الاخرى فقط لاغراض تادية تلك الخدمات. 2. تطبق احكام المواد 14 و 15 و 16 على الرواتب والاجور والمخصصات المشابهة الاخرى والرواتب التقاعدية المدفوعة لقاء خدمات مؤداة بشكل متصل بعمل تجاري او صناعي تقوم به الدولة المتعاقدة او احد وحداتها السياسية او سلطة محلية فيها.

الطلاب

19
الطلاب لا تخضع للضريبة الدفعات التي يتلقاها طالب او تلميذ متمرن في الدولة المتعاقدة كان للتو قبل اقامته في هذه الدولة مقيماً في الدولة الاخرى والذي هو موجود في الدولة الاولى المذكورة فقط لغايات التعلم او التدريب وكانت الدفعات التي يتلقاها لتلك الغايات فقط وناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة .

الدخول الاخرى

20
الدخول الاخرى 1. ان عناصر الدخول لمقيم في دولة متعاقدة وحيثما نشات والتي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط . 2. لا تطبق احكام الفقرة 1 على اي دخل خلاف الدخل المتاتي من الاموال غير المنقولة اذا كان مستلم هذا الدخل مقيماً في دولة متعاقدة يقوم باعمال تجارية او صناعية في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة موجودة هناك او يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت في الدولة المتعاقدة الاخرى وكان هذا الدخل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادتين 7 او 14 من هذه الاتفاقية حسب مقتضى الحال . 3. بغض النظر عن احكام الفقرة 1 و2 ، ان عناصر الدخول لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والناشئة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعها ايضاً للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

اساليب تجنب الازدواج الضريبي

21
استبعاد الازدواج الضريبي استبعاد الازدواج الضريبي 1. بالنسبة لكندا يتم استبعاد الازدواج الضريبي على النحو الاتي : ا. مع عدم الاخلال بالاحكام الحالية للقانون الكندي المتعلقة بالتنزيل من الضريبة القابلة للدفع في كندا الضريبة المدفوعة في اراضي خارج كندا ولاي تعديل لاحق جراء هذه الاحكام - والتي لا تؤثر على المبدا العام وما لم ينص على تنزيل او اعفاء اكبر بموجب القوانين الكندية فان الضريبة القابلة للدفع في الاردن على الارباح والدخول والمكاسب الناشئة في الاردن سيتم تنزيلها من اي ضريبة كندية قابلة للدفع عن هذه الارباح والدخول او المكاسب . ب. اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في كندا معفي من الضريبة في كندا وفقاً لاي حكم من احكام هذه الاتفاقية فان لكندا مع ذلك ان تاخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفي عند احتساب الضريبة على باقي دخل هذا المقيم . 2. بالنسبة للاردن يتم استبعاد الازدواج الضريبي على النحو الاتي : ا. اذا كان شخص مقيم في الاردن يحقق دخلاً من كندا وهذا الدخل وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية - يمكن ان يخضع للضريبة في كندا ستسمح الاردن بتنزيل من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغاً مساو للضريبة المدفوعة في كندا وعلى اي حال فان هذا التنزيل يجب ان لا يتجاوز مقدار الضريبة المحسوب قبل اجراء التنزيل والذي يتناسب مع الدخل المتحقق في كندا . ب. اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في الاردن معفي من الضريبة في الاردن وفقاً لاي حكم من احكام هذه الاتفاقية فان للاردن مع ذلك ان تاخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفي عند احتساب الضريبة على باقي دخل هذا المقيم . 3. لاغراض هذه الاتفاقية فان الدخول والارباح او المكاسب التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة والتي يمكن اخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية يجب ان تعتبر بانها نشات من مصادر داخل تلك الدولة الاخرى .

احكام خاصة

22
احكام خاصة عدم التمييز 1. لا يجوز اخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او اي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها مواطنو هذه الدولة الاخرى، ولا لاية ضرائب او التزامات ضريبية اثقل منها عبئا . 2. لا تخضع المنشاة الدائمة التي يملكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الاخرى والتي تمارس نفس النشاط . 3. لا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تخفيضات او اعفاءات او خصميات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمقيميها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية . 4. في هذه المادة ( تعني كلمة ضريبة ) الضرائب موضوع هذه الاتفاقية .

اجراءات الاتفاق المتبادل

23
اجراءات الاتفاق المتبادل 1. اذا راى شخص ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او سوف تؤدي الى خضوعه للضرائب بما يخالف احكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص عليها في القوانين الوطنية الخاصة بالدولتين ان يقدم للسلطات المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ( او السلطات المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها ) اذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 22 طلباً خطياً يوضح الاسباب لطلبه مراجعة الضريبة المفروضة عليه ويجب تقديم الطلب المذكور - حتى يكون مقبولاً - خلال سنتين من تاريخ اول اشعار يتعلق بالاجراء الذي يسبب الضريبة المخالفة لاحكام هذه الاتفاقية. 2. اذا تبين للسلطات المختصة المشار اليها في الفقرة 1 ان الاعتراض له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها ان تصل الى حل مناسب فانها تحاول ان تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية . 3. يجب على الدولة المتعاقدة - بعد انقضاء الحدود الزمنية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية و - على اي حال بعد خمس سنوات من نهاية المدة الخاضعة للضريبة التي تنشا فيها الدخل المعني - ان لا تزيد اساس الضريبة للمقيم في اي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين عناصر دخل قد خضعت للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى . لا تطبق هذه الفقرة في حالة التهرب الضريبي او التقصير او الاهمال العمدي . 4. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية اية صعوبات او شكوك ناجمة عن تفسير او تطبيق الاتفاقية . 5. للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تتشاورا معاً لازالة اي ازدواج ضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض تطبيق الاتفاقية .

تبادل المعلومات

24
تبادل المعلومات 1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة بالموضوع لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها متفقاً واحكام هذه الاتفاقية ويكون تبادل المعلومات غير مقيد بحكم المادة 1 واية معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة يجب ان تعامل على انها سرية بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي حصل عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص او السلطات ( بما فيها المحاكم والاجهزة الادارية ) المعنية بالتقدير او التحصيل او الملاحقة الجزائية او فيما يتعلق بالاجراء التنفيذي وتحديد الاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية ويتوجب على هؤلاء الاشخاص او السلطات استخدام تلك المعلومات لهذه الاغراض فقط على انه يجوز لهؤلاء افشاء هذه المعلومات امام محكمة عامة او في قرارات قضائية. 2. لا يجوز باي حال تفسير احكام الفقرة 1 بما يؤدي الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين بما يلي: ا. تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او النظم الادارية المعمول فيها او في تلك الدولة او في الدولة المتعاقدة الاخرى. ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او النظم الادارية المعتادة المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة او في الدولة المتعاقدة الاخرى . ج. تقديم معلومات من شانها افشاء اسرار متعلقة بالتجارة او الصناعة او النشاط التجاري او المهني او الاساليب التجارية او معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا لنظام العام . 3. اذا كانت المعلومات المطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى ان تسعى للحصول على هذه المعلومات المتعلقة بالطلب كما لو انها تتعلق بضرائبها الخاصة بغض النظر عن كون الدولة الاخرى - في ذلك الوقت - لا تحتاج الى هذه المعلومات .

اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليون

25
اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليون 1. ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا المالية الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية او القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الخاصة . 2. استثناء من احكام المادة 4 فان عضو البعثة الدبلوماسية او القنصلية او البعثة الدائمة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى او في دولة ثالثة يعتبر لاغراض هذه الاتفاقية مقيماً في الدولة التي ارسلته اذا كان يخضع فيها لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع دخله مثلما يخضع المقيمون في تلك الدولة . 3. لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على الهيئات الدولية او اعضائها او موظفيها او على اعضاء البعثة الدبلوماسية او القنصلية او بعثة دائمة لدول ثالثة او لمجموعة من الدول والموجودين في احدى الدولتين المتعاقدتين ولا يخضعون في اي من الدولتين المتعاقدتين لنفس الالتزامات على مجموع الدخل مثلما يخضع المقيمون في تلك الدولة .

قواعد متفرقة

26
قواعد متفرقة 1. لا يجوز تفسير احكام هذه الاتفاقية بانها تقيد ولا باي حال من الاحوال اي اعفاء او مخصص او تقاص ضريبي او تنزيل اخر في الوقت الحاضر او فيما بعد ممنوح بموجب قوانين دولة متعاقدة عند تحديد الضريبة التي تفرضها تلك الدولة . 2. لا يجوز تفسير اي حكم من احكام الاتفاقية بانه يمنع دولة متعاقدة من فرض ضريبة على المبالغ المتضمنة في دخل مقيم في تلك الدولة تتعلق بشركة تضامن وشركة ائتمان او مؤسسة تسيطر عليها شركة اجنبية ويكون للمقيم مصلحة فيها . 3. لا تطبق هذه الاتفاقية على اية شركة ائتمان او شركة تضامن مقيمة في دولة متعاقدة ومالكها المستفيد منها او المسيطر عليها بشكل مباشر او غير مباشر شخص او اكثر غير مقيم في تلك الدولة اذا كان مقدار الضريبة المفروضة علاى دخل او راسمال الشركة او شركة الائتمان او شركة التضامن من قبل تلك الدولة اقل بشكل جوهري من المقدار الذي كانت ستفرضه الدولة المتعاقدة اذا كانت جميع اسهم راسمال الشركة او جميع الفوائد في شركة ائتمان او شركة تضامن - حسب مقتضى الحال - يملكها ويستفيد منها فرد او افراد مقيمون في تلك الدولة . 4. فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الاخرى في اي وقت والتي تكون الدولتان المتعاقدتان اطرافاً فيها في ذلك الوقت فانه لا يكون للدولتين المتعاقدتين حقوق اكثر من تلك الحقوق التي كان من الممكن ان تكون لها فيم لو تم ابرام هذه الاتفاقية قبل 1 كانون ثاني 1995 .

سريان مفعول الاتفاقية

27
سريان مفعول الاتفاقية 1. يتم المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن . 2. يبدا سريان مفعول الاتفاقية بناء على تبادل وثائق التصديق وتدخل احكامها حيز التنفيذ لاول مرة : ا. فيما يتعلق بالضريبة المقتطعة من المنبع على المبالغ المدفوعة او المخصومة في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ، و ب. فيما يتعلق بالضرائب الاخرى لسنوات الضريبية التي تبتدئ في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق .

انهاء الاتفاقية

28
انهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لاجل غير محد

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا    اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا I_icon_minitime13/5/2011, 12:04

خيارات المساهمة


انهاء الاتفاقية

28
انهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لاجل غير محدود ولكل من الدولتين المتعاقدتين - في او قبل الثلاثين من حزيران في اية سنة ميلادية بعد السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق - ان تعطي الدولة المتعاقدة الاخرى اشعار الانهاء خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية وفي هذه الحالة يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية . ا. فيما يتعلق بالضريبة المقتطعة من المنبع على المبالغ المدفوعة او المخصومة في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها اعطاء اشعار الانهاء ، و ب. فيما يتعلق بالضرائب الاخرى لسنوات الضريبة التي تبتدئ في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي اعطي فيها اشعار الانهاء . بحضور الموقعين ادناه جرى التوقيع اصولاً على هذه الاتفاقية من قبل الاشخاص المفوضين . حررت من نسختين في عمان هذا اليوم السادس من ايلول من عام 1999 باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية وكل نسخة لها نفس القوة القانونية .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا حصرياا , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا بانفراد , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا منتديات عالم القانون , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا حمل , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا download , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الاردن وكندا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.