عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند   اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند I_icon_minitime13/5/2011, 11:37

خيارات المساهمة


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الهند رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وبقصد تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
نطاق الاتفاقية فيما يتعلق بالاشخاص

1
تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما .

الضرائب المشمولة في الاتفاقية

2
1 0 تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل بالنيابة عن اي من الدولتين المتعاقدتين او وحدتها السياسية او سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة فرضها . 2 0 تعتبر ضريبة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب المتحققة على الارباح من التصرف في الاموال المنقولة ، وغير المنقولة ، والضرائب على مجموع مبالغ الاجور او الرواتب المدفوعة من قبل مشاريع . 3 0 ان الضرائب الحالية والتي تطبق عليها الاتفاقية على وجه الخصوص هي : ا - في الاردن : 1 - ضريبة الدخل 2 - ضريبة التوزيع ؛ و 3 - ضريبة الخدمات الاجتماعية ؛ ( يشار اليها فيما يلي " بالضريبة الاردنية " ) ؛ ب - في الهند ضريبة الدخل ، بما في ذلك اي ضريبة اضافية ؛ ( ويشار اليها فيما يلي " بالضريبة الهندية " ) 4 0 تطبق هذه الاتفاقية ايضا على اي ضرائب متطابقة او مماثلة بشكل جوهري المفروضة بعد توقيع الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها ، المشار اليها في الفقرة (3) . تبلغ السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين ( السلطات المتعاقدة الاخرى ) عن التغيرات الهامة التي اجريت على قوانينها الضريبية المرعية .

تعريفات هامة

3
1 0 لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يتطلب السياق غير ذلك : ا - تعني عبارة " الاردن " اراضي المملكة الاردنية الهاشمية والمياه الاقليمية الاردنية والمجال فوقه ، وتتضمن اي منطقة تمتد ما وراء حدود المياه الاقليمية الاردنية ، وقاع البحر وباطن الارض لاي منطقة كهذه ، والتي عينت او يمكن تعيينها بموجب القوانين الاردنية بما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون للاردن عليها حقوق سيادة لاغراض اكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية سواء حية او غير حية ؛ ب - تعني كلمة " الهند " اقليم الهند ويشمل البحر الاقليمي والمجال الجوي فوقه ، وكذلك اي منطقة بحرية اخرى يكون للهند عليها حقوق سيادة ، وحقوق اخرى تقع ضمن سلطاتها ، وفقا للقانون الهندي ووفقا للقانون الدولي ، بما في ذلك اتفاقية الامم المتحدة بشان القانون البحري ؛ ج - تعني كلمة " شخص " الفرد والشركة وهيئة من الاشخاص واي كيان اخر يعامل كوحدة خاضعة للضريبة بموجب قوانين الضريبة النافذة في الدولة المتعاقدة المعنية ؛ د - تعني كلمة " شركة " اي مجموعة اشخاص او اي وحدة تعامل لاغراض الضريبة كهيئة ذات شخصية اعتبارية ؛ هـ - تعني عبارة " مشروع الدولة المتعاقدة " ومشروع الدولة المتعاقدة الاخرى " على التعاقب مشروع يقيم به مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى ؛ و - تعني عبارة " النقل الدولي " اي نقل يتم بواسطة سفينة او طائرة تشغل من قبل مشروع مقيم في دولة متعاقدة ، ولا يدخل في هذا المفهوم عندما تشغل السفينة او الطائرة في رحلات داخلية في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط ؛ ز - تعني عبارة " السلطات المختصة " : في الاردن : وزير المالية او من يفوضه ؛ في الهند : الحكومة المركزية في وزارة المالية ( دائرة الايرادات ) او من يمثلها ؛ ح - تعني عبارة " مواطن " : 1 - اي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة ؛ 2 - اي شخص قانوني او شركة اشخاص او شركة مساهمة تستمد وضعها ذاك من القانون الساري المفعول في الدولة المتعاقدة ؛ ط - تعني عبارة " سنة مالية " 1 - في حالة الاردن " السنة " كما هي معرفة في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 57 لسنة 1985 ) 2 - في حالة الهند " السنة السابقة " كما هي معرفة بموجب الفصل (3) من قانون ضريبة الدخل لعام 1961 ك - تعني كلمة " ضريبة " الضريبة الاردنية او الضريبة الهندية ، كما يتطلبه السياق ولكن لا تشمل اي مبلغ قابل للدفع فيما يتعلق بالتخلف او التجاوز المتصل بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية او التي تمثل عقوبة او غرامة مفروضة متعلقة بهذه الضرائب ، ل - تعني عبارة " الدولة المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الاخرى " المملكة الاردنية الهاشمية او جمهورية الهند كما يقتضي السياق . 2 - فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، يكون لاي تعبير لم يجر تعريفه في هذه الاتفاقية ذات المعنى الذي يعنيه في قوانين الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية ، ما لم يدل السياق غير ذلك .

المقيم

4
1 - لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " اي شخص يكون بموجب قوانين هذه الدولة خاضعا للضريبة فيها بسبب موطنه او اقامته او مركز ادارته او اي معيار اخر ذي طبيعة مشابهة ، لكن لا يشمل هذا المفهوم اي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة بالنظر فقط الى دخل من مصادر في تلك الدولة . 2 - اذا كان فرد ما بموجب احكام الفقرة (ا) مقيما في تلك الدولتين المتعاقدتين فيتحدد وضعه كالاتي : ا - يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم ، واذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها روابط شخصية واقتصادية اوثق ( مركز مصالح حيوية ب - اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية ، واذا لم يكن له مسكن دائم في اي من الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي يكون له فيها اقامة معتادة ؛ ج - اذا كان يقيم عادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين او لا يقيم في اي منهما ، فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون احد مواطنيها ؛ د - اذا كان مواطنا في كلتا الدولتين او لم يكن مواطنا في اي منهما ، تحل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المسالة باتفاق متبادل . 3 - اذا اعتبر شخص من غير الافراد ، واستنادا لاحكام الفقرة ( 1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فانه يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مركز ادارته الفاعلة ، تحل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المسالة باتفاق متبادل

المنشاة الدائمة

5
1 0 لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " مكان ثابت للعمل التجاري الذي من خلاله يزاول النشاط التجاري للمشروع كليا او جزئيا . 2 0 تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " بوجه خاص : ا - مكان الادارة ؛ ب - الفرع ؛ ج - المكتب د - المصنع ؛ هـ - المشغل ؛ و - المنجم ، او بئر البترول او الغاز ، او المحجر او اي مكان اخر لاكتشاف واستغلال واستخراج المصادر الطبيعية ؛ ز - منافذ البيع ؛ ح - مستودع يعود لشخص يقدم تسهيلات تخزين للاخرين ؛ و ط - المزرعة و الحقول المزروعة او مكان اخر تزاول فيه الزراعة والتحريج والحقول المزروعة او النشاطات المتعلقة بذلــك . 3 0 موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او التركيب او اي نشاطات اشرافيه لها علاقة بنفس المشروع يشكل منشاة دائمة فقط في حال استمرار هذا الموقع او المشروع او النشاط لاكثر من ستة اشهر . 4 0 يعتبر المشروع بانه يملك منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة وانه يزاول عملا تجاريا من خلال هذه المنشاة الدائمة اذا كان يقدم خدمات او تسهيلات او يزود مباني وتجهيزات وماكنات بالايجار تستخدم او ستستخدم للتنقيب او استخراج او استغلال الزيوت المعدنية في تلك الدولة . 5 0 باستثناء الاحكام السابقة من هذه المادة لا تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " ما يلي : ا - استعمال التسهيلات فقط لاغراض التخزين او عرض او تسليم السلع او البضائع التجارية العائدة للمشروع ؛ ب - الاحتفاظ بمخزون السلع او البضائع العائدة للمشروع فقط لغايات التخزين او العرض او التسليم ؛ ج - الاحتفاظ بمخزون السلع او البضائع العائدة للمشروع فقط لغايات معالجتها وانتاجها من قبل مشروع اخر ؛ د - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري مخصص فقط لشراء السلع او البضائع التجارية او لجمع المعلومات لاغراض المشروع ؛ و - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري فقط من اجل تجميع النشاطات المذكورة في الفقرات الفرعيه ( ا - هـ) من هذه شريطة ان يكون النشاط الناتج من عملية التجميع هذه ذا صفة تحضيرية او مساعدة . 6 0 بغض النظر عما ورد في احكام الفقرتين ( 1 - 2 ) من هذه المادة اذا قام شخص بالتصرف بالنيابة عن مشروع - باستثناء الوكيل المستقل الذي تسري عليه احكام الفقرة ( Cool من هذه المادة - ولديه سلطة ويمارس بالعادة ابرام العقود باسم المشروع ، يعتبر هذا المشروع ان لديه منشاة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق باي نشاطات يقوم بها ذاك الشخص من اجل المشروع ، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص مقتصرة على تلك النشاطات المنصوص عليها في الفقرة (5) اذا كانت قد جرت ممارستها من خلال مركز ثابت للعمل لا تجعل من هذا المكان الثابت منشاة دائمة بموجب احكام تلك الفقرة . 7 0 مع عدم الاخلال بالاحكام السابقة من هذه المادة يعتبر مشروع تامين لدولة متعاقدة باستثناء ما يتعلق باعادة التامين ، ان له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كان يحصل اقساط التامين في ارض تلك الدولة المتعاقدة الاخرى او يؤمن على المخاطر الموجودة في تلك الدولة من خلال شخص ليس وكيلا ذا وضع مستقل وتسري عليه احكام الفقرة 8 8 0 لا يعتبر المشروع بان له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة لمجرد قيامه باعمال تجارية في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او وكيل عام اخر له وضع مستقل عن المشروع شريطة قيام هؤلاء الاشخاص بالتصرف الاعتيادي في مصالحهم واعمالهم الخاصة . على اي حال ، عندما تكون نشاطات ذلك الوكيل مكرسة كليا او بشكل شبه كلي بالنيابة عن هذا المشروع فانه لا يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل ضمن معنى هذه الفقرة . 9 0 ان حقيقة كون الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تسيطر او يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة او غير ذلك ) لا يجعل اي من الشركتين منشاة دائمة للاخرى .

الدخل من ملكية الاموال غير المنقولة

6
1 0 يمكن ان يخضع الدخل المتاتي لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة من ملكية غير المنقولة ( بما فيها الزراعة والحراج ) الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2 0 يكون لعبارة " الاموال غير المنقولة " المعنى المعطى لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الملكية مقدار البحث . وتشمل هذه العبارة في اي حال ، الاموال الملحقة بالاموال غير المنقولة بالتبعية كالحيوانات والمعدات المستعملة في الزراعة والتحريج التي تطبق عليها احكام القانون العام بشان ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال غير المنقولة والحق في دفعات متغيرة او ثابتة مقابل تشغيل او الحق في تشغيل الموارد العدنية وغيرها من الموارد الطبيعية ، ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات والاليات من الاموال غير المنقولة . 3 0 تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتاتي من الاستعمال المباشر للاموال غير المنقولة او تاجيرها او استعمالها على اي نحو اخر . 4 0 تطبق احكام الفقرتين ( 1،3) وكذلك الدخل الناتج من الاموال غير المنقولة المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الاموال غير المنقولة لانجاز خدمات شخصية مستقلة .

الارباح التجارية والصناعية

7
1 0 تخضع ارباح مشروع الدولة المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع نشاطا تجاريا او صناعيا في الدولة الاخرى من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة . اذا كان المشروع يزاول نشاطا على الوجه السابق من خلال منشاة دائمة فان ارباحه يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن بالقدرة الذي يعزى الى تلك المنشاة الدائمة . 2 0 مع مراعاة احكام الفقرة (3) اذا كان مشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة موجودة فيها فان ارباح المشروع الناتجة من نشاط المنشاة الدائمة في كل من الدولتين المتعاقدتين تحدد كما لو كانت مشروعا مستقلا يمارس نفس النشاط او نشاطا مماثلا تحت نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل كليا بصفة مستقلة مع المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له . 3 0 عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة يسمح بتنزيل المصاريف التي انفقت لاغراض المنشاة الدائمة بما ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في حدود قوانين الضريبة في تلك الدولة . 4 0 ان مجرد شراء السلع او البضائع التجارية من قبل المنشاة الدائمة لحساب المشروع لا يكون بحد ذاته ارباحا للمنشاة الدائمة . 5 0 لاغراض الفقرات السابقة ، فان الارباح التي تخص المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنويا ما لم يكن هناك اسباب سليمة وكافية لعمل خلاف ذلك . 6 0 اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام تلك المواد لن تتاثر باحكام هذه المادة .


8
الشحن والنقل الجوي 1. ان ارباح مشروع الدولة المتعاقدة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في تلك الدولة. 2.لاغراض هذه المادة، الارباح المتاتية من تشغيل السفن والطائرات في النقل الولي تعني الارباح المتحققة لمشروع كما هو وارد في الفقرة (1) بواسطة البحر او الجو على التوالي، من نقل المسافرين والبريد والحيوانات او البضائع التي يقوم بها مالكو او مستاجرو السفن والطائرات وتشمل: ا. بيع التذاكر لغرض النقل بالنيابة عن مشاريع اخرى. ب. اي نشاط اخر مرتبط مباشرة بهذا النقل. ج. تاجير السفن او الطائرات عرضيا لاي نشاط مرتبط مباشرة بمثل هذا النقل. 3. ان ارباح مشروع الدولة المتعاقدة الوارد في الفقرة (1) الناشئة من استعمال وصيانة او تاجير الحاويات ( بما في ذلك القاطرات والمراكب واي معدات لها علاقة بنقل الحاويات) المستخدمة والمتعلقة بتشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. 4.ان احكام الفقرتين (1،3) من هذه المادة تطبق على الارباح المتاتية من خلال المشاركة في تجمع او عمل مشترك او من تشغيل رقم ورمز مشترك او من وكالة تشغيل عالمية. 5. لاغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الفوائد الناجمة عن الاموال المتعلقة بتشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي انها ارباح متحققة من تشغيل هذه السفن والطائرات ولا تطبق احكام المادة (11) ( الفوائد) فيما يتعلق بهذه الفوائد. 6.ان المكاسب المتحققة لمشروع دولة متعاقدة الواردة في الفقرة (1) من التصرف بالسفن والطائرات والحاويات المملوكة والمشغلة من قبل مشروع يخضع الدخل المتحقق منه في تلك الدولة فقط_ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. 7.مع عدم الاخلال باحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، يمكن اخضاع الدخل المتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة من تشغيل السفن بين مرافيء الدولة المتعاقدة الاخرى ومرافيء دولة ثالثة للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، ولكن تخفض الضريبة المفروضة في الدولة المتعاقدة الاخرى بمبلغ يساوي 50% من ذلك المصدر.


9
المشاريع المتداخلة 1. اذا: ا. ساهم مشروع لاحدى الدولتين بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى، او ب. ساهم نفس الاشخاص بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الاخرى. وفي اي من الحالتين كانت الشروط المفروضة بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تكون مشاريع مستقلة فان اية ارباح يمكن ان يحققها اي المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولم يحققها بسبب هذه الشروط يمكن احتسابها ضمن ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2. اذا كانت دولة متعاقدة تضمن ارباح مشروعها - وتفرض الضريبة تبعا لذلك- ارباحا حوسب مشروع الدولة الاخرى عليها فيها . وكانت تلك الارباح المضمنة يمكن ان تكون قد تاتت لمشروع الدولة الاولى اذا كانت الشروط التي تمنت بين هذين المشروعين شروطا تتم بين مشاريع مستقلة ، فان الدولة المتعاقدة الاخرى ستجري التعديل الملائم على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الارباح وعند اجراء التعديل المذكور يجب مراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين ان تتشاور عند الضرورة.


10
1. ان ارباح الاسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 2.وعلى اية حال يمكن ارباح الاسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الارباح مقيمة فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد لارباح الاسهم فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز (10) بالمائة من المبلغ الاجمالي لارباح الاسهم. ان هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة عن الارباح التي دفعت عنها ارباح الاسهم تلك. 3. تعني كلمة ( ارباح الاسهم) على الوجه الذي استعملت فيه في هذه المادة الدخل من حصص الارباح،او اية حقوق اخرى غير المطالبات بديون، كذلك المشاركة في الارباح، والدخل من حقوق المساهمة التي تخضع لذات المعاملة الضريبية كدخل من اسهم بموجب قوانين الدولة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها. 4. لا تسري احكام الفقرتين (1،2) اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم والمقيم في دولة متعاقدة يقوم باعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تكون الشركة الدافعة لارباح الاسهم المقيمة فيها وذلك من خلال منشاة دائمة موجودة فيها ، او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها. وكانت ملكية الاسهم المدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة بشكل فعال بهذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) او المادة (14) حسب مقتضى الحال. 5. في الحالة التي تجني فيها شركة مقيمة في دولة متعاقدة دخلا او ارباحا من الدولة المتعاقدة الاخرى، فان هذه الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن الا تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الا بالقدر الذي تكون فيه ارباح الاسهم مدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى، وكانت ارباح الاسهم المدفوعة مرتبطة بشكل فعال بهذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت الموجود في الدولة الاخرى، ولا تخضع ارباح الشركة غير الموزعة الى ضريبة على الارباح غير الموزعة، حتى ولو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او ارباح الاسهم غير الموزعة تتكون بشكل كامل او جزئي من دخل او ارباح ناشئة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى.


11
الفائدة 1. ان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى. 2. وعلى اية حال، فانه يمكن اخضاع الفائدة المذكورة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، واذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفائدة فان الضريبة المفروضة على هذا الوجه، يجب الا تتجاوز (10) بالمائة من مقدار اجمالي الفائدة. على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التوصل الى صيغة لتطبيق هذا الشرط وذلك من خلال اتفاق متبادل. 3. بغض النظر عن احكام الفقرة (2) فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة شريطة ان تتاتى ويكون المستفيد منها ومملوكة من قبل: - الدولة المتعاقدة الاخرى او وحداتها السياسية او سلطة محلية فيها، او - البنك المركزي في الدولة المتعاقدة الاخرى، او اي بنك اخر المؤسسات / وكالات مالية وحكومية من الممكن الاتفاق عليها بشكل متبادل بين الدولتين المتعاقدين. 4. تعني كلمة ( الفائدة) عند استعمالها في هذه المادة الدخل المتاتى من المطالبة بدين من اي نوع مؤمن او غير مؤمن برهن وسواء كان للدائن حق الاشتراك في ارباح المدين او لم يكن له هذا الحق، وتعني تلك الكلمة بوجه خاص الدخل المتاتي من الاسهم الحكومية والدخل المتاتي من السندات والاسهم بما فيه اية اقساط او جوائز مرتبطة بهذه الاسهم الحكومية والسندات وسائر الاسهم ولا تعتبر فائدة لغايات تطبيق هذه المادة المبالغ المفروضة كعقوبة على تاخير الدفع. 5. لا تطبق احكام المادتين (1،2) اذا كان المالك المنتفع للفائدة والمقيم في دولة متعاقدة يمارس عملا تجاريا في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث تنشا الفائدة من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى، واذا كان ذلك المالك المنتفع ينجز في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له فيها. وكانت المطالبة التي دفعت الفائدة منها متصلة اتصالا وثيقا بالمنشاة الدائمة او المركز الثابت. ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادتين 7 و 14 حسب مقتضى الحال. 6. تعتبر الفوائد انها نشات في دولة متعاقدة اذا كان دافعها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها او احدى وحداتها السياسية او سلطة محلية او احد مقيميها. وعلى اية حال، اذا كان الشخص دافع الفائدة، وبغض النظر عما اذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة او غير مقيم فيها، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة او مركزا ثابتا ذا صلة وثيقة بالمديونية التي نشات ودفعت الفائدة عنها وتحملت هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت تلك الفائدة فان مثل هذه الفائدة تعتبر انها نشات في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المنشاة الدائمة او المركز الثابت. 7. بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع الفائدة والمالك المنتفع بها او بين كليهما وبين شخص اخر، اذا كان مقدار هذه الفائدة بالنظر الى الدين الذي دفعت عليه يتجاوز المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقة الخاصة ، فان احكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ الاخير المذكور وفي مثل هذه الحالة فان الجزء الفائض من الدفعات يبقى خاضعا طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.


12
حقوق الاختراع والاجور عن الخدمات التقنية 1. ان حقوق الاختراع او الاجور عن الخدمات التقنية الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى. 2. وعلى اية حال، فانه يمكن اخضاع حقوق الاختراع هذه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها، وفقا لقوانينها، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد لحقوق الاختراع والاجور عن الخدمات التقنية فان الضريبة المفروضة في هذه الحالة يجب ان لا تتجاوز (20) بالمائة من القيمة الاجمالية لحقوق الاختراع او الاجور عن الخدمات التقنية. 3.ا. تعني عبارة ( حقوق الاختراع) حين استعمالها في هذه المادة المبالغ المقبوضة من اي نوع كعوض عن استعمال او الحق في استعمال حقوق التاليف او الطبع لاي انتاج ادبي او فني او علمي بما في ذلك الافلام السينمائية، والافلام او الاشرطة او اي وسيلة اخرى لاعادة الانتاج للتلفزيون او الاذاعة، اية براءة اختراع او علامة تجارية او اي تصميم او نموذج او خطة او تركيبة سرية او انتاج او اي معدات صناعية او تجارية او علمية او اية معلومات تتعلق بالصناعة او التجارة او الخبرة العلمية. ب. تعني عبارة ( اجور عن الخدمات التقنية) المبالغ المقبوضة من اي نوع كعوض عن تادية خدمات ادارية و تقنية و استشارية بما في ذلك تقديم الخدمات التي يقوم بها التقنيون او اشخاص اخرون ولا تشمل المبالغ المقبوضة عن الخدمات المذكورة في المادتين (14 و 15) من هذه الاتفاقية. 4. لا تطبق احكام الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة اذا كان المالك المنتفع لحقوق الاختراع او الاجور عن الخدمات التقنية والمقيم في دولة متعاقدة يمارس عملا تجاريا او صناعيا في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث نشات حقوق الاختراع او الاجور عن الخدمات التقنية من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى او ينجز فيها خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له وكان له وكان الاختراع او اجور الخدمات التقنية او ملكيتها التي دفع عنها العوض متصلة اتصالا وثيقا بتلك المنشاة الدائمة او ذلك المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة يجري تطبيق احكام المادتين 7 و 14 من هذه الاتفاقية حسب مقتضى الحال . 5. تعتبر حقوق الاختراع والاجور عن الخدمات التقنية انها نشات في دولة متعاقدة اذا كان دافعها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها، او احدى وحداتها السياسية او سلطة محلية فيها ، او احد مقيميها. وعلى اية حال، اذا كان الشخص دافع حقوق الاختراع او الاجور عن الخدمات التقنية وبغض النظر عما اذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة او غير مقيم فيها، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة او مركزا ثابتا ذا صلة بالالتزام بدفع حقوق الاختراع او الاجور عن الخدمات التقنية التي نشات وتحملت هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت تلك الحقوق فان هذه الحقوق تعتبر انها نشات في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المنشاة الدائمة او المركز الثابت. 6. بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع حقوق الاختراع والمالك المنتفع او بين كليهما وبين شخص اخر، اذا كان مقدار حقوق الاختراع او الاجور عن الخدمات التقنية بالنظر الى الاستعمال او الحق والمعلومات الذي دفعت عليه يتجاوز المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقات الخاصة فان احكام هذه المادة تطبق فقط عن المبلغ الاخير المذكور ففي مثل هذه الحالة يبقى الجزء الفائض خاضعا للضريبة طبقا للقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.


13
الارباح الراسمالية 1. الارباح التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الاموال غير المنقولة كما عرفت في المادة (6) والموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعها ايضا في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى. 2.الارباح المتاتية من نقل ملكية الاموال المنقولة التي تشكل جزءا من الملكية التجارية والصناعية لمنشاة دائمة والتي يملكها مشروع في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى او من نقل ملكية اموال منقولة تخص مركزا ثابتا يعود الى شخص مقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغايات انجاز خدمات شخصية مستقلة فان هذه الارباح المتاتية من نقل ملكية المنشاة الدائمة ( سواء لوحدها او مع المشروع باكمله) او من نقل ملكية المركز الثابت يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى. 3. الارباح المتاتية لمشروع دولة متعاقدة من نقل ملكية السفر او الطائرات التي تشغل في النقل الدولي او الاموال المنقولة التي تخص تشغيل تلك السفن او الطائرات تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 4. الارباح المتاتية من نقل ملكية اسهم راس مال شركة تتكون ملكيتها بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل رئيسي من اموال غير منقولة موجودة في دولة متعاقدة يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. 5. الارباح المتاتية من نقل ملكية اي ملكية بخلاف الواردة في الفقرات (1،2،3،4) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما فيها، شريطة ان يكون هذا المقيم خاضعا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، واذا كان الشخص المقيم غير خاضع للضريبة في تلك الدولة فان هذه الارباح يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.


14
الخدمات الشخصية المستقلة 1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية او نشاطات اخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، عدا عن الاحوال التالية حيث يمكن اخضاع مثل هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة الاخرى. ا. اذا كان لديه مركز ثابت بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تادية خدماته في هذه الحالة يمكن اخضاع مثل هذا الدخل للضريبة ولكن بالقرار الذي يعزى الى ذلك المركز الثابت. او ب. اذا كانت اقامته في الدولة الاخرى لمدة او لمدد في مجملها (183) يوما او اكثر في اي اثني عشر شهرا تبدا او تنتهي في السنة المالية المعنية، في هذه الحالة يمكن اخضاع الدخل بالقدر الذي تاتى من نشاطاته المؤداه في تلك الدولة الاخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى. او ج. اذا كانت المخصصات مقابل نشاطاته في الدولة المتعاقدة الاخرى مدفوعة من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة او تتحملها منشاة دائمة او مركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة وتتجاوز المخصصات في السنة المالية ما يعادل مبلغ(2000) دولار امريكي. 2. تشمل عبارة ( الخدمات المهنية) بوجه خاص النشاطات المستقلة العلمية والادبية والفنية والتربوية والتعليمية وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين والجراحين واطباء الاسنان والمحاسبين.


15
الخدمات الشخصية غير المستقلة 1. مع عدم الاخلال باحكام المواد 16 ، 18 ، 19 تخضع الرواتب والاجور وغيرها من المخصصات المماثلة التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الاستخدام للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس الاستخدام في الدولة المتعاقد الاخرى، فاذا مورس هذا النشاط في الدولة المتعاقدة الاخرى فان المبالغ المتاتية من هذا النشاط يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى. 2. بغض النظر عن احكام الفقرة (1) فان المخصصات التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من استخدام مورس في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاولى المذكورة اذا : ا. كان موجودا مستلم المخصصات في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز مجموعها (183) يوما في اي اثني عشر شهرا تبتدئ او تنتهي في السنة المالية المعنية، او ب. كانت المخصصات قد دفعت من قبل او بالنيابة عن مستخدم غير مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى. او ج. كانت المخصصات لا تتحملها منشاة دائمة او مركز ثابت يملكها مستخدم في الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. بغض النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة ، فان المخصصات المتاتية من الاستخدام الذي يمارس على ظهر سفينة او طائرة يشغلها مشروع مقيم في دولة متعاقدة في النقل الدولي تخضع فقط في تلك الدولة المتعاقدة .


16
مكافآت اعضاء مجلس الادارة مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من الدفعات المماثلة التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضو بمجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الاخرى.


17
الفنانون والرياضيون 1. بغض النظر عن احكام المادتين (14) و (15) فان الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من اعمال الترفيه والتسلية مثل المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون والموسيقى او الرياضة من نشاطاته الشخصية تلك الممارسة على هذا الوجه في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 2. اذا كان الدخل المتاتي من النشاطات الشخصية تلك لا يعود الى الفنان او الرياضي نفسه وانما يعود الى شخص اخر وبغض النظر عن احكام المواد 7 و 14 و 15 فان ذلك الدخل يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نفذ فيها هذا النشاط. 3. لا تطبق احكام الفقرتين 1 و 2 على الدخل المتحقق الذي يجنيه فنانون او رياضيون من نشاطات مؤاده في دولة متعاقدة اذا كانت الزيارة الى تلك الدولة مموله بشكل اساسي من احدى الدولتين المتعاقدتين او كليتهما او من وحدات سياسية او سلطات محلية فيها، في مثل هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها الفنان او الرياضي مقيما فيها.


18
الرواتب التقاعدية 1, مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 2 من المادة 19 فان الرواتب التقاعدية واية مخصصات مماثلة مدفوعة الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة التي يكون المستفيد من الراتب التقاعدي مقيما فيها. 2. بغض النظر عن احكام المادة 1، فان الرواتب التقاعدية المدفوعة والمبالغ الاخرى المعينة بموجب خطة عامة والتي هي جزء من نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المتعاقدة او احدى وحداتها السياسية او سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.


19
الخدمة الحكومية ا. المخصصات عدا عن الراتب التقاعدي، المدفوعة من قبل الدولة المتعاقدة او احدى وحداتها السياسية او من قبل سلطاتها المحلية الى فرد لقاء خدمات مؤداة لهذه الدولة او احدى وحداتها او سلطاتها تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. ب. وعلى اية حال، تخضع هذه المخصصات للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، فقط اذا كانت الخدمات المؤداة في الدولة الاخرى وكان المستفيد مقيما في الدولة الاخرى الذي هو: 1. احد مواطنيها، او 2. لم يصبح مقيما في الدولة الاخرى فقط لاغراض تادية تلك الخدمات. 2.ا. ان اي راتب تقاعدي مدفوع من قبل او من اموال دولة متعاقدة ، او احدى وحداتها السياسية او سلطاتها المحلية الى فرد لقاء خدمات اداها لتلك الدولة او احدى وحداتها او سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. ب. وعلى اية حال، فان الراتب التقاعدي المذكور انفا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى، اذا كان ذلك الفرد مقيما في تلك الدولة او احد مواطنيها. 3. تطبق احكام المواد 15 و 16 و 18 على المخصصات والرواتب التقاعدية المدفوعة لقاء خدمات مؤداة بشكل متصل بعمل تجاري او صناعي تقوم به دولة متعاقدة او احدى وحداتها السياسية او سلطة محلية فيها.


20
الطلاب والتلاميذ المتدربون 1. الطالب او التلميذ المتدرب في دولة متعاقدة الذي كان للتو قبل اقامته في هذه الدولة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى والذي هو موجود في الدولة المتعاقدة فقط لغايات التعلم او التدريب يعفى من الضريبة في تلك الدولة عليها: ا. المبالغ التي يحولها له اشخاص مقيمون خارج الدولة المتعاقدة ولاغراض معيشته وتعليمه او تدريبه، و ب. المخصصات من العمل في تلك الدولة بمبلغ لا يتجاوز (500) دولا ر امريكي او ما يعادلها خلال اي سنة مالية وذلك حسب مقتضى الحال شريطة ان يكون هذا العمل متعلقا مباشرة بدراسته او يقوم به لاغراض معيشته. 2. تمتد الفائدة من هذه المادة فقط لمدة من الوقت معقولة او يحتاجها بالعادة لينهي التعليم او التدريب الذي يقوم به، ولكن ولا باي حال يتمتع فرد بمزايا هذه المادة لمدة اكثر من خمس سنوات متعاقبة من تاريخ وصوله الاول الى الدولة المتعاقدة الاخرى.


21
الاساتذة والمعلمون والباحثون 1. الاستاذ او المعلم في دولة متعاقدة كان قبل زيارته هذه الدولة مباشرة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وكانت زيارته لاغراض التعليم او البحث او كليهما في جامعة او كلية او مدرسة او معهد موافق عليه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاولى عن اية مخصصات تلقاها عن هذا التعليم او البحث لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وصوله الى الدولة الاولى. 2. لا تطبق هذه المادة على الدخل من البحث، اذا كان القيام بهذا البحث اصلا من اجل المنفعة الخاصة لشخص او اشخاص معينين. 3. لاغراض هذه المادة والمادة 20 يعتبر الفرد انه مقيم في دولة متعاقدة اذا كان مقيما في هذه الدولة في السنة المالية التي قام بها بزيارة الدولة المتعاقدة او في السنة التي تسبق هذه السنة المالية مباشرة. 4. لاغراض الفقرة 1 تعني عبارة ( معهد موافق عليه) معهد تم الموافقة عليه بهذا الشان من قبل السلطة المتخصصة في الدولة المعنية.


22
الدخول الاخرى 1. ان الدخول الاخرى لمقيم في دولة متعاقدة وحيثما نشات والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة . 2. لا تطبق احكام الفقرة 1 على اي دخل خلاف الدخل المتاتي من الاموال غير المنقولة كما عرفت في الفقرة 2 من المادة 6 اذا كان مستلم هذا الدخل والمقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل تجاري او صناعي في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة او يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها وكان ذلك الحق او الملكية التي دفع عنها الدخل مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادتين 7 او 14 حسب مقتضى الحال. 3. بغض النظر عن احكام الفقرة 1، اذا كان مقيم في دولة متعاقدة يجني دخلا من مصادر داخل الدولة المتعاقدة الاخرى في شكل يانصيب او كلمات متقاطعة او سباقات بما في ذلك سباقات الخيل او لعب الورق واي العاب من اي نوع او المقامرة او المراهنة في اي شكل او بيعة مهما كانت فان هذا الدخل يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.


23
استبعاد الازدواج الضريبي 1. تبقى القوانين النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين تحكم فرض الضرائب على الدخول في الدولتين المتعاقدتين المعنيتين ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. 2. في حالة الهند ،يستبعد الازدواج الضريبي على النحو الاتي: اذا تاتى لمقيم في الهند دخل يمكن ان يخضع للضريبة في الاردن وفقا لاحكام هذه الاتفاقية فان الهند ستسمح بتنزيل مبلغ من الضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في الاردن سواء مباشرة او عن طريق الاقتطاع من المصدر. وعلى اية حال، فان مثل هذا التنزيل لا يجوز ان يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل الذي يعزى الى الدخل الذي يمكن اخضاعه للضريبة في الاردن وذلك كما هو محسوب قبل اعطاء التنزيل. 3. في حالة الاردن يستبعد الازدواج الضريبي على النحو الاتي: اذا تاتى لمقيم في الاردن دخل يمكن ان يخض للضريبة في الهند، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، فان الاردن ستسمح بتنزيل مبلغ من ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في الهند. وعلى اية حال فان مثل هذا التنزيل لا يجوز ان يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل الذي يعزى الى الدخل الذي يمكن اخضاعه للضريبة في الهند، وذلك كما هو محسوب قبل اعطاء التنزيل. 4. تعتبر الضريبة القابلة للدفع في الدولة المتعاقدة والمذكورة في الفقرتين (2،3) من هذه المادة انها تشمل الضريبة التي كان من الممكن دفعها ولكن لم يتم دفعها بسبب الحوافز الممنوحة بموجب القوانين الدولة المتعاقدة والمخصصة لتشجيع التطور الاقتصادي. 5. ان الدخل الغير الخاضع للضريبة وفق احكام هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة يمكن اخذه بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الضريبة التي ستفرض في تلك الدولة المتعاقدة.


24
عدم التمييز 1. لا يجوز اخضاع مواطني اي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او اي متطلب يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها مواطنو هذه الدولة الاخرى، ولا لاية ضرائب او التزامات ضريبية اثقل منها عبئا وعلى الوجه الخصوص فيما يتعلق بالاقامة، وبغض النظر عن احكام المادة 1 سيطبق هذا الحكم على الاشخاص الذين هم ليسو من مقيمي احدى الدولتين او كليتهما. 2. لا تخضع المنشاة الدائمة التي يملكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط، ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يمنع احدى الدولتين المتعاقدتين من ان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تخفيضات او اعفاءات او خصميات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمقيميها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية. 3. لا يجوز اخضاع مشروعات احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تملك راسمالها او بعضه او يراقبه بطريقة مباشرة او غير مباشرة شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب، او متطلبات متعلقة بهذه الضرائب غير الضرائب او المتطلبات التي تخضع لها المشروعات المماثلة في تلك الدولة او تكون اثقل منها عبئا. 4. باستثناء ما ورد في احكام المادة 9 والفقرة 7 من المادة 11 او الفقرة 6 من المادة 12 اذا دفع مشروع دولة متعاقدة فوائد او حقوق اختراع او اية مدفوعات اخرى الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى فانه لغايات تحديد الارباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع يجري تنزيل تلك الفوائد والحقوق والدفعات تماما وكانها مدفوعة الى احد مقيمي الدولة المتعاقدة الاولى. 5. بغض النظر عن احكام المادة 2 تطبق احكام هذه المادة على الضرائب من كل نوع وصفة والتي هي موضوع هذه الاتفاقية.


25
اجراءات الاتفاق المتبادل 1. اذا راى شخص في احدى الدولتين المتعاقدتين ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي الى خضوعه للضرائب بما يخالف احكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص عليها في القوانين الوطنية الخاصة بالدولتين ان يعرض الموضوع على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها او السلطات المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها اذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24 وعلى اية حال يجب عرض مثل تلك القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار يتعلق بالاجراء المخالف لاحكام هذه الاتفاقية. 2. اذا تبين للسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها ان تصل الى حل مناسب فانها تحاول ان تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية واي اتفاقية يتوصل اليها بهذا الخصوص تنجز بصرف النظر عن اية حدود زمنية منصوص عليها في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين . 3. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية اية صعوبات او شكوك تنشا عن تفسير او تطبيق الاتفاقية . وللدولتين المتعاقدتين ان تتشاورا معا لازالة اي ازدواج ضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4. للسلطات المختصة في الدولتين اجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول الى اتفاقية بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة، واذا بدا انه من المرغوب فيه من اجل الوصول الى اتفاق ان يجري تبادل وجهات النظر شفويا فانه يجوز اجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.


26
تبادل المعلومات 1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات( بما فيها الوثائق) التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشان الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق واحكام هذه الاتفاقية وعلى وجه الخصوص منع الغش والتهرب من الضرائب ويكون تبادل المعلومات غير مقيد بحكم المادة 1 واية معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة يجب ان تعامل على انها سرية بذات الطريقة التي يستحصل بها على المعلومات بموجب القوانين الوطنية ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص والهيئات المسؤولة بما فيها المحاكم والادارات الحكومية المعنية بالتقديرات والتحصيلات والاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية ويتوجب على هؤلاء الاشخاص التعامل بتلك المعلومات على هذا الاساس ولهذه الاغراض فقط على انه يجوز لهؤلاء الاباحة بهذه المعلومات لدى محكمة عامة او بناء على قرارات قضائية. 2. لا يجوز باي حال تفسير احكام الفقرة 1 بما يؤدي الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين بما يلي: ا. تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او النظام الاداري المعمول فيها او في الدولة المتعاقدة الاخرى. ب. تقديم بيانات او وثائق لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او النظم الادارية المعتادة فيها او في الدولة المتعاقدة الاخرى. ج. تقديم معلومات من شانها افشاء اسرار متعلقة بالتجارة او الصناعة او النشاط التجاري او المهني او الاساليب التجارية او معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا للسياسة العامة.


27
المساعدة في التحصيل 1. تتعهد الدولتان المتعاقدتان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل الضرائب المتعلقة بهذه الاتفاقية وكذلك الفائدة والتكاليف والعقوبات المدنية المتعلقة بهذه الضرائب المشار اليها في هذه المادة بالمطالبة. 2. يجب ان يتضمن طلب المساعدة المقدم من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بشان تحصيل المطالبة شهادة من قبل هذه السلطة تقر بان المطالبة قد حددت بشكل نهائي بموجب قوانين هذه الدولة ، لاغراض هذه المادة تكون المطالبة بشكل نهائي عندما يكون لدى الدولة المتعاقدة الحق بموجب ق

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند   اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند I_icon_minitime13/5/2011, 11:39

خيارات المساهمة


27
المساعدة في التحصيل 1. تتعهد الدولتان المتعاقدتان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل الضرائب المتعلقة بهذه الاتفاقية وكذلك الفائدة والتكاليف والعقوبات المدنية المتعلقة بهذه الضرائب المشار اليها في هذه المادة بالمطالبة. 2. يجب ان يتضمن طلب المساعدة المقدم من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بشان تحصيل المطالبة شهادة من قبل هذه السلطة تقر بان المطالبة قد حددت بشكل نهائي بموجب قوانين هذه الدولة ، لاغراض هذه المادة تكون المطالبة بشكل نهائي عندما يكون لدى الدولة المتعاقدة الحق بموجب قانونها الداخلي ان تحصل المطالبة ولا يكون لدى المكلف حقوق اضافية بمنع التحصيل. 3. يجب ان ترسل المبالغ المحصلة من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة وطبقا لاحكام هذه المادة الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى، وعلى اية حال، يكون للدولة المتعاقدة المذكورة اولا الحق باسترداد التكاليف ان وجدت التي تكبدت خلال تقديم المساعدة الى المدى المتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين. 4. يجب ان لا تفسر هذه المادة بانها تفرض على اي من الدولتين المتعاقدتين الالتزام باتخاذ اجراءات ادارية ذات طبيعة مختلفة عن تلك الاجراءات المستخدمة في تحصيل ضرائبها الخاصة او تكون مخالفة لسياستها العامة.


28
لا تمس احكام هذه الاتفاقية الامتيازات المالية للموظفين الدبلوماسيين او القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الخاصة.


29
نفاذ الاتفاقية 1. على الدولتين المتعاقدتين اخطار بعضهما البعض خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية باتمام الاجراءات المطلوبة من قبل قوانينها الخاصة من اجل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من استلام اخر اخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة . 3. تدخل احكام هذه الاتفاقية حيز التنفيذ : ا. في الاردن فيما يتعلق بالدخل الناجم في اي سنة مالية تبدا في او بعد اليوم الاول من كالنون الثاني الذي يلي السنة الميلادية التي اصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة. ب. في الهند، فيما يتعلق بالدخل الناجم في اي سنة مالية تبدا في او بعد اليوم الاول من نيسان الذي يلي السنة الميلادية التي اصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة ، او.


30
انهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة حتى انهائها من قبل دولة متعاقدة ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية باعطاء اشعار لانهائها قبل ستة شهور على الاقل من انتهاء اي سنة ميلادية تبدا بعد انتهاء خمس سنوات من التاريخ الذي اصبحت فيه الاتفاقية سارية المفعول وفي هذه الحالة يتوقف مفعول الاتفاقية. : ا. في الاردن فيما يتعلق بالدخل الناجم في اي سنة سابقة في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني الذي يلي السنة الميلادية التي اعطي فيها اشعار الانهاء. ب. في الهند فيما يتعلق بالدخل الناجم في اي سنة سابقة في او بعد اليوم الاول من نيسان الذي يلي السنة الميلادية التي اعطي فيها اشعار الانهاء. بحضور الموقعين ادناه جرى توقيع هذه الاتفاقية اصولا. وقعت على النسختين في نيودلهي هذا اليوم 20 نيسان 1999 في اللغات العربية والهندية والانجليزية وجميع النصوص معتمدة بذات الدرجة في حال الاختلاف بين النصوص يكون النص الانجليزي هو الفعال.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند حصرياا , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند بانفراد , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند منتديات عالم القانون , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند حمل , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند download , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الاردن والهند تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.