عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان   اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان I_icon_minitime13/5/2011, 13:18

خيارات المساهمة


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان

رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال - تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان على ما يلي :
النطاق الشخصي

1
النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما .

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

2
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة او اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها . 2. تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الاجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات . 3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الاخص : أ. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : 1. ضريبة الدخل . 2. ضريبة التوزيع . 3. ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل . ( ويشار اليها فيما بعد " بالضريبة الاردنية " ) . ب. بالنسبة لجمهورية السودان : 1. ضريبة الدخل وتشمل : أ . ضريبة ارباح الاعمال على الافراد والشركات . ب. ضريبة دخل ايجار العقارات . ج. ضريبة الدخل الشخصي على المرتبات والاجور . 2. ضريبة الارباح الراسمالية . ( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة السودانية ) . 4. تسري احكام هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية اضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منهما باية تغييرات جوهرية تطرا على قوانين الضرائب فيهما .

تعريفات عامة

3
تعريفات عامة 1. لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ. يقصد بتعبير " الاردن " المملكة الاردنية الهاشمية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به : - اراضي المملكة الاردنية الهاشمية . - المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر . - جميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث تمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر . ويقصد بتعبير ( السودان ) جمهورية السودان وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به : التراب السوداني الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الاخرى التي له حق السيادة او الولاية عليها وفقا للقانون الدولي . ب. يقصد بلفظ ( دولة متعاقدة ) و ( الدولة المتعاقدة الاخرى ) الاردن او السودان حسبما يقتضيه مدلول النص . ج. يقصد بلفظ " شخص " الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين . د. يقصد بلفظ " شركة " أية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات شخصية اعتبارية . هـ. يقصد بعبارة ( مشروع احدى الدولتين ) و ( مشروع الدولة الاخرى ) على التوالي مشروع يديره شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص يقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . و. يقصد بلفظ ( ضريبة ) الضريبة الاردنية او الضريبة السودانية حسبما يقتضيه النص . ز. يقصد بعبارة ( النقل الدولي ) أي عمليات نقل تقوم بها السفن او الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز ادارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن او الطائرات بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط . ح. يقصد بعبارة السلطة المختصة : - وزير المالية او من يمثله قانونا بالنسبة للاردن . - وزير المالية او من يمثله قانونا بالنسبة لجمهورية السودان . ط. يقصد بلفظ ( مواطن ) : - أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة . - أي شخص قانوني او شركة تضامن او شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة . 2. عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد باي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشان الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك .

المقيم

4
المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( مقيم في دولة متعاقدة ) أي شخص يعتبر مقيما طبقا لقوانين تلك الدولة لاغراض فرض الضريبة فيها . 2. في حالة ما اذا كان شخص يعتبر وفقا لاحكام الفقرة 1 مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج كالاتي : أ . يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية . ب. في حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية او في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها محل اقامته المعتاد . ج. اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او اذا لم يكن له محل اقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . د. اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين او لا يحمل جنسية أي منهما تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل للمسالة باتفاق مشترك . 3. في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى احكام الفقرة 1 شخص اخر من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين فان اقامته تتحدد كالاتي : أ . سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . ب. فاذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز ادارته الفعلية . 4. في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى احكام الفقرة 1 شخص اخر بخلاف الافراد او الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدين تقوم بوضع حل للمسالة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص .

المنشاة الدائمة

5
المنشاة الدائمة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( المنشاة الدائمة ) المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه او بعضه . 2. تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " على وجه الخصوص ما يلي : أ . محل الادارة . ب. الفرع. ج. الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع . د. المكتب هـ. المصنع و. الورشة ز. المنجم او المحجر او حقل البترول او الغاز او أي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية . ح. المزرعة او الغراس . ط. موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات الذي يوجد لمدة تزيد في مجموعها على اثني عشر شهرا . ي. تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين او افراد اخرين اذا استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشرة شهرا . 3. لا تشمل عبارة ( المنشاة الدائمة ) ما يلي : أ . الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع او البضائع المملوكة للمشروع او الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط . ب. الاحتفاظ بالسلع او البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها ( معالجتها ) لحسابه فقط بمعرفة مشروع اخر . ج. الاحتفاظ مكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع او البضائع او تجميع المعلومات للمشروع . د. الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر اعطاء معلومات او القيام بابحاث علمية او اوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية او مساعدة للمشروع . هـ. الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام باي عمل ذي صفة تمهيدية او مساعدة للمشروع . و. الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الانشطة المشار اليها في الفقرات الفرعية السابقة من أ الى هـ بشرط ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية او مساعدة . 4. يعتبر منشاة دائمة في احدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل في تلك الدولة المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت له سلطة ابرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة . 5. استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان مشروع التامين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق باعادة التامين - يعتبر ان له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا ما قام المشروع بتحصيل اقساط التامين في اقليم هذه الدولة الاخرى او قام بتامين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة . 6. ان مجرد كون شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على او تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى او تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء عن طريق منشاة دائمة او باي طريقة اخرى ) لا يجعل في حد ذاته ايا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الاخرى .

الدخل الناتج عن الاموال العقارية

6
الدخل الناتج عن الاموال العقارية 1. يخضع الدخل الناتج عن اموال عقارية ( بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال . 2. تعرف عبارة ( الاموال العقارية ) طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة على اي حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية والماشية والمعدات الزراعية المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام بشان ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او حق استغلال الموارد المعدنية او غيرها من الموارد الطبيعية الاخرى ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية . 3. تطبق احكام الفقرة 1 كذلك على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال العقارية او تاجيرها او استعمالها على اي نحو اخر . 4. تطبق احكام الفقرتين 1 ، 3 كذلك على الدخل الناتج من الاموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الاموال العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية .

الارباح التجارية والصناعية

7
الارباح التجارية والصناعية 1. الارباح التي يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريقا منشاة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق فان ارباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشاة من الارباح فقط . 2. اذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشاة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشاة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط او نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له . 3. عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشاة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشاة الدائمة او في غيرها . 4. لا يعتبر ان منشاة دائمة قد حققت ارباحاً لمجرد ان هذه المنشاة الدائمة قد اشترت سلعاً او بضائع للمشروع . 5. اذا كان العرف يجري في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشاة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فان احكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة . 6. لاغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فان الارباح التي تنسب الى المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك . 7. اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام هذه المادة لا تخل باحكام تلك المواد .

النقل البحري والجوي

8
النقل البحري والجوي 1. تخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع . 2. في حالة وجود مركز الادارة الفعلي لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الاصلي للسفينة واذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة . 3. تسري احكام الفقرة 1 بالمثل على الارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد او مشروع مشترك او في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن او الطائرات .

المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة

9
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة 1. أ. اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، او ب. اذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى . واذا وضعت او فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط التي يمكن ان تقوم بين مشروعين مستقلين فان اية ارباح كان يمكن ان يحققها احد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها الى ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعاً لذلك . 2. اذا كانت ارباح مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحاً داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى وكانت الارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع تعتبر ارباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة اولاً وكانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففي هذه الحالة فان الدولة المتعاقدة الاخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح وعند اجراء هذا التعديل فانه يتعين اعمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية . 3. لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليها في الفقرة 1 بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية . 4. لا تطبق احكام الفقرتين 2 ، 3 في حالة التهرب الضريبي .

ارباح الاسهم

10
ارباح الاسهم 1. ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. ومع ذلك فان ارباح الاسهم هذه يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لهذه الارباح طبقاً لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد من ارباح الاسهم فان الضريبة المفروضة لا يجوز ان تزيد على 15% من المبلغ الاجمالي للتوزيعات ولن تؤثر احكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم . 3. في هذه المادة يقصد بعبارة ارباح الاسهم الدخل المستمد من الاسهم او اسهم التمتع او حقوق التمتع او اسهم التعدين او حصص التاسيس او اية حقوق اخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في الارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً مستمداً من الاسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للارباح. 4. لا تسري احكام الفقرة 2 اذا كان المالك المستفيد من الارباح والمقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطاً في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشاة دائمة موجودة بها او تؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان تكون ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة 7 او المادة 14 حسب الاحوال . 5. اذا كانت شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الارباح او الدخل من الدولة المتعاقدة الاخرى فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الاخرى ان تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة بواسطة الشركة الا اذا كانت مثل هذه الارباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الاخرى او اذا كانت ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشاة دائمة او بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الاخرى او ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة تمثل كلها او بعضها الارباح او الدخل الناشئ من تلك الدولة الاخرى .

الفوائد

11
الفوائد 1. الفوائد التي تنشا في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. ومع ذلك فان هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشات فيها طبقاً لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فان الضريبة التي تفرض يجب ان الا تزيد على 15% من اجمالي مبلغ الفوائد . 3. يقصد بلفظ ( الفوائد ) في هذه الحالة الدخل الناتج من سندات المديونية اياً كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن ام لم تكن وسواء كانت تمنح حق المشاركة في الارباح او لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية او الدخل الناتج من الاذونات او السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات او السندات . 4. لا تطبق احكام الفقرتين 1،2 اذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماً في احدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى تنشا بها الفوائد اما نشاطاً تجارياً او صناعياً من خلال منشاة دائمة توجد بها او يباشر في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان يكون سند المديونية الذي تنشا عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطاً فعلياً بتلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الاحوال تطبق احكام المادة 7 او المادة 14 حسب الحال. 5. تعتبر هذه الفوائد انها نشات في احدى الدولتين المتعاقدتين اذا كان دافعها هو الدولة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة ومع ذلك اذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيماً او غير مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في احدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة او مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشا منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فان هذه الفوائد تعتبر انها قد نشات في الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة او المركز الثابت . 6. اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما واي شخص اخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنه الفوائد تزيد على القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

الاتاوات

12
الاتاوات 1. الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشات بها وطبقاً لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تزيد سعرها على 15% من اجمالي مبلغ الاتاوات . 3. يقصد بلفظ الاتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالاعمال الفنية والادبية او العلمية بما في ذلك الافلام السينمائية والاعمال المسجلة للاذاعة والتلفزيون او اية براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة تركيب او اساليب سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية او علمية . 4. لا تطبق احكام الفقرتين 1،2 اذا كان الملك المستفيد لهذه الاتاوات مقيماً في احدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشا فيها الاتاوات اما نشاطاً صناعياً او تجارياً من خلال منشاة دائمة توجد بها او يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق الملكية الناشئ عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة 7 او المادة 14 حسب الاحوال . 5. تعتبر الاتاوات انها قد نشات في دولة متعاقدة اذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيماً او غير مقيم في الدولة المتعاقدة يمتلك في الدولة منشاة دائمة او مركزاً ثابتاً ذا صلة وثيقة بالحق او الملكية التي تنشا عنها الاتاوات وكانت تلك المنشاة الدائمة او المركز الثابت يتحمل الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر انها قد نشات في الدولة التي توجد بها المنشاة الدائمة او المركز الثابت . 6. اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما وشخص اخر بالقياس الى الاستعمال او الحق او المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة تطبق على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

الارباح الراسمالية

13
الارباح الراسمالية 1. الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. الارباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تكون جزءاً من الاموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى او من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الاخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشاة الدائمة ( وحدهما او مع المشروع كله ) او من هذا المركز الثابت يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن او طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن او الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع . 4. الارباح الناتجة من التصرف في اسهم راسمال الشركة التي تتكون اموالها بصفة اساسية مباشرة او عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات . 5. الارباح الناتجة من التصرف في اسهم اخرى بخلاف المذكورة في الفقرة 4 وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط . 6. الارباح الناتجة من التصرف في اية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرة 5 يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشا فيها الدخل .

الخدمات الشخصية المستقلة

14
الخدمات الشخصية المستقلة 1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية او انشطة اخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص ويجوز ان يخضع ايضاً ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى في اي من الحالتين التاليتين : أ. اذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام بنشاطه ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الانشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة . ب. اذا كان الشخص موجوداً في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوماً في فترة اثني عشر شهراً ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط . 2. تشمل عبارة ( الخدمات المهنية ) بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الادبي او الفني او التربوي او التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين .

الخدمات الشخصية غير المستقلة

15
الخدمات الشخصية غير المستقلة 1. مع عدم الاخلال باحكام المواد 16،18،19 فان الرواتب والاجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الاخرى فاذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان الرواتب والاجور وما في حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. استثناء من احكام الفقرة 1 فان الرواتب والاجور وما في حكمها التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولاً فقط اذا توافرت الشروط الثلاثة التالية : أ. تواجد الشخص مستلم الايراد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً . ب. ان تدفع الرواتب والاجور وما في حكمها بمعرفة او نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . ج. الا تتحمل الرواتب والاجور وما في حكمها منشاة دائمة او مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان الرواتب والاجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الادارة الفعلي للمشروع .

مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا

16
مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس ادارة او بمجلس اخر مشابه او موظف من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى .

دخول الفنانين والرياضيين

17
دخول الفنانين والرياضيين 1. استثناء من احكام المادتين 14 ، 15 يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عملة كفنان مثل فنان المسرح او السينما او الاذاعة او التلفزيون او الموسيقى او الرياضي من انشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. اذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان او الرياضي من مزاولته انشطته الشخصية لا يعود على الفنان او الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص اخر فان هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد 7 ، 14 ، 15 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان او الرياضي انشطته .

المعاشات والمرتبات مدى الحياة

18
المعاشات والمرتبات مدى الحياة 1. المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشا في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة الدافعة بصرف النظر عن محل اقامة المستفيد . 2. يقصد بلفظ ( المبالغ المرتبة مدى الحياة ) مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة او خلال مدة معينة او محددة طبقاً لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الاقساط دفعة واحدة في شكل نقدي او قابل للتقييم بالنقود .

الوظائف الحكومية

19
الوظائف الحكومية الرواتب والاجور وما في حكمها - باستثناء المعاشات التقاعدية - التي تدفعها احدى الدولتين المتعاقدتين او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية تابعة لها الى اي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة المتعاقدة او لاحد اقسامها السياسية او لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

المعلمون والاساتذة والباحثون

20
المعلمون والاساتذة والباحثون 1. ان الشخص المقيم او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي بناء على دعوة اية جامعة او كلية او مدرسة او اية مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول اليها فقط لغرض التعليم او القيام بابحاث او كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث . 2. لا تنطق احكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك الابحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين .

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

21
المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون 1. ان الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط لمجرد : أ. كونه طالباً بجامعة او كلية او مدرسة في الدولة المتعاقدة الاخرى ، او ب. كونه متدرباً على الاعمال التجارية والصناعية او متدرباً تقنياً ، او ج. كونه متلقياً لمنحة او اجازة او جائزة بغرض الدراسة او البحث من هيئة دينية او خيرية او علمية او تعليمية او اية هيئة مماثلة . لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية . 2. تطبق نفس القاعدة على اي مبلغ يتمثل في مكافاة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته او تدريبه او ان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته .

الدخول الاخرى

22
الدخول الاخرى 1. مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 2 فان عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط اياً كان مكان تحقق هذه العناصر . 2. ومع ذلك اذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى فان هذا الدخل يجوز ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشا فيها وطبقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة .

الضريبة على راس المال

23
الضريبة على راس المال 1. يخضع راس المال المتمثل في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. يخضع راس المال المتمثل في الاموال المنقولة والذي يكون جزءاً من اصول منشاة دائمة يمتلكها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين في دولة متعاقدة اخرى وكذلك الاموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تادية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . 3. يخضع راس المال المتمثل في السفن والقوارب والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وايضاً راس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع . 4. تخضع جميع عناصر راس المال غير الواردة في الفقرات السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

طرق تجنب الازدواج الضريبي

24
طرق تجنب الازدواج الضريبي 1. اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل او يمتلك راس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الاولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل او ضريبة راس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل او الضريبة على راس المال المدفوع في الدولة المتعاقدة الاخرى على ان هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل او الضريبة على راس المال - قبل منح الخصم المنسوب الى الدخل او راس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على حسب الاحوال . 2. اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة او راس المال المملوك له معفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة طبقاً لاي من احكام هذه الاتفاقية فان تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تاخذ في حسبانها مبلغ الدخل او راس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل او راس مال هذا المقيم . 3. لاغراض الخصم من ضريبة الدخل او الضريبة المفروضة على راس المال في دولة متعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ولكنها اعفيت او خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة بحوافز ضريبية .

عدم التمييز في المعاملة

25
عدم التمييز في المعاملة 1. لا يجوز اخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او لا ي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها مواطنوا هذه الدولة المتعاقدة الاخرى ولا لاية ضرائب او التزامات ضريبية اثقل منها عبئاً . 2. لا تخضع المنشاة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى اكثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط . ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تخفيضات او اعفاءات او خصماً شخصياً فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياه بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية. 3. لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك راسمالها كله او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضرائب او اي التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع لها او يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى في تلك الدولة المتعاقدة وتكون اثقل منها عبئاً .

اجراءات الاتفاق المتبادل

26
اجراءات الاتفاق المتبادل 1. اذا راى شخص ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او سوف تؤدي الى خضوعه للضرائب مما يخالف احكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين المتعاقدتين ان يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها اما اذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة الاولى من المادة 25 فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر مواطناً تابعاً لها ويتعين ان تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول تبليغ عن الواقعة الضريبية مما يخالف احكام هذه الاتفاقية . 2. اذا تبين للسلطات المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها ان نتصل الى حل مناسب فانها تحاول ان تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية . 3. تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوى بالاتفاق المتبادل اية مشكلات او خلافات ناشئة عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز ايضاً ان تتشاور فيما بينهما بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية . 4. لا يجوز لاحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة المنصوص عليها في قوانينها الوطنية وفي اي حالة بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل ان تزيد وعاء الضريبة لمقيم في اي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اضافة عناصر الدخل اليه والتي خضعت ايضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولا تسري هذه الفقرة في حالة التهرب او التقصير او الاهمال العمدي .

تبادل المعلومات

27
تبادل المعلومات 1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشان الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق واحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة 1 وتعامل اية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على انها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص او السلطات ( بما في ذلك المحاكم والاجهزة الادارية ) التي تعمل في ربط او تحصيل او تنفيذ او رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الاشخاص او السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط ويمكنهم افشاء هذه المعلومات امام المحاكم او فيما يتعلق بالاحكام القضائية . 2. لا يجوز باي حال تفسير احكام الفقرة 1 بما يؤدي الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين : أ. بتنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او النظم الادارية الخاصة بها او بالدولة المتعاقدة الاخرى . ب. بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين او النظم الادارية المعتادة فيها او في الدولة المتعاقدة الاخرى . ج. بتقديم معلومات من شانها افشاء اسرار اي تجارة او نشاط او صناعة او سر تجاري او مهني او الاساليب التجارية او معلومات يعتبر افشاؤها مخالفاً للنظام العام .

الدبلوماسيون والقنصليون

28
الدبلوماسيون والقنصليون ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقاً للاحكام العامة للقانون الدولي او لاحكام الاتفاقيات الخاصة .

قواعد مختلفة

29
قواعد مختلفة 1. لا يجوز تفسير احكام هذه الاتفاقية بانها تقيد باي شكل من الاشكال اي استثناء او اعفاء او تخفيض او خصم او اي سماح اخر تمنحه الان او فيما بعد . أ. قوانين احدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة ،او ب. اي اتفاقية اخرى تعقدها احدى الدولتين المتعاقدتين. 2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق احكام القانون الداخلي في كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الاشخاص الناتجة عن مشاركتهم في الشركات غير المقيمة او فيما يتعلق بالتهرب الضريبي . 3. يجوز ان تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من اجل تطبيق هذه الاتفاقية .

نفاذ الاتفاقية

30
نفاذ الاتفاقية 1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن . 2. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدا سريان احكامها لاول مرة : أ. على المبالغ التي تدفع في او بعد اول كانون ثاني ( يناير ) من السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع . ب. على السنوات الضريبية التي تبدا في او بعد اول كانون ثاني ( يناير ) من السنة التقويمية التالية لتلك التي تم فيها تبادل وثائق التصديق وذلك بالنسبة للضرائب الاخرى .

انهاء الاتفاقية

31
انهاء الاتفاقية يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب من الدولة المتعاقدة الاخرى انهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية وذلك في او قبل 30 حزيران ( يونيو ) في اي سنة ميلادية ابتداء من السنة الخامسة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ . وفي حالة الغاء هذه الاتفاقية فانه يوقف العمل بها على النحو التالي : أ . بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : توقف احكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب في او بعد اول كانون الثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية . ب. بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل وراس المال : توقف احكامها بالنسبة للدخل او راس المال الذي يتحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدا في او بعد اول كانون الثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها د الغاء الاتفاقية . اثباتا لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض . حرر هذا الاتفاق في عمان بتاريخ الثلاثين من اذار / مارس 2000 الموافق 24 ذو الحجة 1420 هـ من نسختين اصليتين وقعهما الطرفان .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان حصرياا , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان بانفراد , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان منتديات عالم القانون , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان حمل , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان download , اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الاردن والسودان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.