عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا 110
 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا 110

شاطر | 
 

  اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا    اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا I_icon_minitime13/5/2011, 11:58

خيارات المساهمة


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا

اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب من المال العام فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الماليزية رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب من المال فيما يتعلق بالضرائب على الدخل فقد اتفقتا على ما يلي :
نطاق الاتفاقية فيما يتعلق بالاشخاص

1
تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتاهما .

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

2
1 0 تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل من قبل الدولة المتعاقدة بغض النظر عن طريقة فرضها . 2 0 ان الضرائب موضع هذه الاتفاقية هي : ا - في المملكة الاردنية الهاشمية : - ضريبة الدخل ( يشار اليها فيما يلي - بالضريبة الاردنية - ) . ب - في ماليزيا 1. ضريبة الدخل 2. ضريبة الدخل المفروضة على البترول ، (يشار اليها فيما يلي " بالضريبة الماليزية " ) 3 0 تطبق هذه الاتفاقية ايضا على اي ضرائب مطابقة او مماثلة بشكل جوهري على الدخل التي تفرض بعد توقيع الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها ، وتبلغ السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين ( السلطات المتعاقدة الاخرى ) عن اي تغييرات هامة التي اجريت في قوانينها الضريبية المرعية .

تعريفات عامة

3
1 0 في هذه الاتفاقية ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : ا - تعني كلمة " الاردن " اراضي المملكة الاردنية الهاشمية والمياه الاقليمية الاردنية وقاع البحر وباطن الارض للمياه الاقليمية الاردنية ، وتتضمن ايضاً اي منطقة تمتد ما وراء حدود المياه الاقليمية الاردنية ، وقاع البحر وباطن الارض لاي منطقة كهذه ، والتي عينت او يمكن تعيينها بموجب القوانين الاردنية بما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون للاردن عليها حقوق سيادة لاغراض اكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية سواء حية او غير حية ؛ ب - تعني كلمة " ماليزيا " اقاليم اتحاد ماليزيا والمياه الاقليمية الماليزية وقاع البحر وباطن الارض للمياه الاقليمية الماليزية وتتضمن ايضاً اي منطقة تمتد ما وراء حدود المياه الاقليمية لماليزيا وقاع البحر وباطن الارض لاي منطقة كهذه والتي عينت او يمكن تعيينها بموجب القوانين الماليزية وبما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون لماليزيا عليها حقوق سيادة لاغراض اكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية سواء كانت حية او غير حية . ج. تعني عبارة " الدولة المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الاخرى " الاردن او ماليزيا وفق ما يتطلبه السياق . د - تشمل كلمة " الشخص " الفرد ، الشركة واي هيئة من الاشخاص التي تعامل كشخص لاغراض ضريبية . هـ - تعني كلمة " شركة " اي مجموعة من الاشخاص ذات شخصية او اي وحدة تعامل لاغراض الضريبة كهيئة ذات شخصية اعتبارية ؛ و - تعني عبارة " مشروع الدولة المتعاقدة " ومشروع الدولة المتعاقدة الاخرى " بالترتيب مشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . ز. تعني كلمة " ضريبة " الضريبة الاردنية او الضريبة الماليزية وفق ما يتطلبه السياق . ح. تعني كلمة ( مواطن ) : 1. اي فرد يحمل الجنسية او المواطنة في الدولة المتعاقدة . 2. اي شخص قانوني واي شركة اشخاص وشركة مساهمة واي وحدة اخرى تستمد وضعها من القوانين السارية المفعول في الدولة المتعاقدة . ط. تعني عبارة ( النقل الدولي ) اي نقل يتم بواسطة سفينة او الطائرة تشغل من قبل مشروع دولة متعاقدة الا اذا شغلت السفينة او الطائرة فقط في اماكن في داخل الدولة المتعاقدة الاخرى . ك. تعني عبارة ( السلطة المختصة ) : 1. بالنسبة للاردن : وزير المالية او من يفوضه . 2. بالنسبة لماليزيا : وزير المالية او من يفوضه . 2 - فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، يكون لاي تعبير لم يجر تعريفه في هذه الاتفاقية ذات المعنى الذي يعنيه في قوانين الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية ، ما لم يدل السياق غير ذلك .

المقيم

4
1 - لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " : ا. في الاردن : الشخص المقيم في الاردن لاغراض الضريبة الاردنية ، و ب. في ماليزيا : الشخص المقيم في ماليزيا لاغراض الضريبة الماليزية . 2 - اذا كان فرد ما بموجب احكام الفقرة (1) مقيما في تلك الدولتين فيتحدد وضعه وفقاً للقواعد التالية : ا - يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم ، واذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها روابط شخصية واقتصادية اوثق ( مركز مصالح حيوية) . ب - اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية ، واذا لم يكن له مسكن دائم في اي من الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي يقيم فيها عادة . ج - اذا كان يقيم عادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين او لا يقيم في اي منهما ، فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون احد مواطنيها ؛ د - اذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين او لم يكن مواطنا في اي منهما ، تحل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المسالة باتفاق متبادل . 3 - اذا اعتبر شخص من غير الافراد ، واستنادا لاحكام الفقرة ( 1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها ادارته الفاعلة .

المنشاة الدائمة

5
1 0 لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " مكان ثابت للعمل التجاري الذي من خلاله يزاول النشاط التجاري للمشروع كليا او جزئيا . 2 0 تشمل عبارة " المنشاة الدائمة " بوجه خاص : ا - مكان الادارة ؛ ب - الفرع ؛ ج - المكتب د - المصنع ؛ هـ - المشغل ؛ و - المنجم ، او بئر البترول او الغاز ، او المحجر او اي مكان اخر لاستخراج المصادر الطبيعية بما فيها الاخشاب ومنتجات الغايات الاخرى . ز - المزرعة او الحقول المزروعة . ح. موقع البناء او الانشاء او مشروع التركيب او التجميع الذي يدوم لاكثر من ستة اشهر . 3 0 لا تشمل عبارة ( المنشاة الدائمة ) ما يلي : ا - استعمال التسهيلات فقط لاغراض التخزين او عرض البضائع او البضائع التجارية للمشروع . ب - الاحتفاظ بمخزون البضائع او البضائع التجارية او السلع العائدة للمشروع فقط من اجل التخزين او العرض . ج - الاحتفاظ بالسلع او البضائع التجارية العائدة للمشروع فقط لغايات معالجتها وانتاجها من قبل مشروع اخر ؛ د - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري مخصص فقط لشراء السلع او البضائع التجارية او لجمع المعلومات لاغراض المشروع ؛ و - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري مخصص فقط لاي نشاط اخر متعلق بالمشروع ذي طبيعة تحضيرية او مساعدة . 5. يعتبر الشخص - من غير الوسيط او الوكيل العام بالعمولة او اي وكيلا خر ذي وضع مستقل ممن تنطبق عليهم الفقرة 6 الذي يتصرف في الدولة المتعاقدة بالنيابة عن مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى منشاة دائمة في الدولة الاولى المذكورة اذا : ا. اذا كان يتمتع ويمارس عادة في الدولة الاولى المذكورة ولديه صلاحية ابرام العقود باسم المشروع ما لم تكن نشاطاته محددة بشراء السلع او البضائع التجارية للمشروع . ب. كان يحتفظ في الدولة الاولى المذكورة بمخزون من السلع التجارية والبضائع العائدة للمشروع والتي يجري عليها طلبيات بانتظام بالنيابة عن المشروع ، او ج. كان يصنع او ينتج في الدولة الاولى المذكورة للمشروع سلعاً او بضائع تجارية تعود للمشروع . 6 0 لا يعتبر المشروع بان له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة لمجرد قيامه بالعمل في تلك الدولة الاخرى خلال وسيط او وكيل عام بالعمولة او اي وكيل اخر ذي وضع مستقل عن المشروع عند قيام هؤلاء الاشخاص بالتصرف الاعتيادي ضمن ممارساتهم لاعمالهم . على اية حال وعندما تكرس نشاطات مثل ذلك الوكيل كلياً او بشكل شبه كلي للعمل بالنيابة عن ذلك المشروع فلن يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل اذا كانت الصفقات بين الوكيل والمشروع لم تتم تحت شروط واحوال مستقلة . 7. ان حقيقة كون الشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة تسيطر او يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى او التي تقوم بعمل تجاري في الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة او غيرها ) لا يجعل اي من الشركتين منشاة دائمة للاخرى .

الدخل من ملكية الاموال غير المنقولة

6
1 0 يمكن اخضاع الدخل المتاتي لشخص مقيم في دولة متعاقدة من ملكية غير المنقولة الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى . 2 0 لاغراض هذه الاتفاقية تعرف عبارة - الملكية غير المنقولة - وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الملكية موضوع البحث وتشمل هذه العبارة على اي حال الملكية غير المنقولة بالتبعية للملكية غير المنقولة الماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والتحريج والحقوق التي نص عليها القانون العام بشان الملكية غير المنقولة وحق الانتفاع بالملكية غير المنقولة والحق في اية مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او حق الاستغلال للخامات المعدنية والنفط وابار الغاز والمحاجر واية اماكن اخرى ممكن استخراج مصادر طبيعية منها بما في ذلك الخشب او اي منتجات حرجية ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات من الملكية غير المنقولة . 3 0 تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتاتي من الاستعمال المباشر للملكية غير المنقولة او تاجيرها او استعمالها على اي وجه اخر . 4 0 تطبق احكام الفقرتين ( 1،3) على الدخل من الملكية غير المنقولة للمشروع والدخل من الملكية غير المنقولة المستعملة لانجاز خدمات شخصية مستقلة .

الارباح التجارية والصناعية

7
1 0 تخضع ارباح مشروع اي من الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة ما لم يزاول المشروع نشاطا تجاريا او صناعيا في الدولة الاخرى من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة . اذا زاول المشروع نشاطا على الوجه السابق من خلال منشاة دائمة فان ارباحه يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن بالقدر الذي يعزى الى تلك المؤسسة الدائمة . 2 0 مع مراعاة احكام الفقرة (3) اذا زاول مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين نشاطه في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة موجودة في الدولة الاخيرة فان ارباح المشروع الناتجة من نشاط المنشاة الدائمة تحدد كما لو كانت مشروعا مستقلا يمارس نفس النشاط او نشاطا مماثلا تحت نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل كليا بصفة مستقلة كلياً المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له . 3 0 عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشاة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة فيها المنشاة الدائمة او غيرها . 4. اذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطات المختصة غير كافية لتحديد الأرباح المتاتية للمنشاة الدائمة لاي مشروع فانه ليس في تطبيق هذه المادة ما يؤثر على تطبيق قانون تلك الدولة المتعلقة بتحديد الضريبة المستحقة على شخص ما وذلك عن طريق اجراء التقدير من السلطة المختصة شريطة ان يكون القانون المطبق وبالقدر الذي تسمح به المعلومات المتوفرة لدى تلك السلطات المختصة متفقة مع مبدا هذه المادة . 5. ان مجرد الشراء للسلع او البضائع التجارية من قبل المنشاة الدائمة لحساب المشروع لا يكون ارباحاً للمنشاة الدائمة . 6. لغايات الفقرات السابقة فان الارباح التي تتاتى للمنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب كاف يقتضي خلاف ذلك . 7. اذا تضمنت الارباح عناصر من الدخل تنطبق عليها المواد الاخرى في هذه الاتفاقية فان احكام تلك المواد لا تتاثر باحكام هذه المادة .

النقل البحري والجوي

8
النقل البحري والجوي 1. ان ارباح مشروع الدولة المتعاقدة المتاتية من تشغيل السفن والطائرات في النقل العالمي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . 2. ان احكام الفقرة 1 تطبق ايضاً على الحصة من الارباح المتاتية من تشغيل السفن والطائرات لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة من خلال المشاركة في تجميع او عمل مشترك او من وكالة تشغيل عالمية .

المشاريع المتداخلة

9
المشاريع المتداخلة اذا: ا. ساهم مشروع لاحدى الدولتين بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى، او ب. ساهم نفس الاشخاص بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع دولة متعاقدة اخرى وفي اي من الحالتين كانت الشروط المفروضة بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يمكن ان يحققها اي المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولم يحققها بسبب هذه الشروط يمكن احتسابها ضمن ارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

ارباح الاسهم

10
1. ان ارباح الاسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 2.وعلى اية حال يمكن اخضاع ارباح الاسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الارباح مقيمة فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد لارباح الاسهم فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز (10) بالمائة من المبلغ الاجمالي لارباح الاسهم. ان هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة عن الارباح التي دفعت عنها ارباح الاسهم تلك. 3. تعني كلمة ( ارباح الاسهم) عند استعمالها في هذه المادة الدخل من حصص الارباح،او حقوق اخرى ليست من قبيل الادعاء بدين ، كذلك المشاركة في الارباح، والدخل من حقوق المساهمة التي تخضع لذات المعاملة الضريبية مثل الدخل من الاسهم من قبل قوانين الدولة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها. 4. لا تطبق احكام الفقرتين (1،2) اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم مقيما في دولة متعاقدة يقوم باعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تكون الشركة الدافعة لارباح الاسهم مقيمة فيها وذلك من خلال منشاة دائمة موجودة فيها ، وكانت ارباح الاسهم المدفوعة مرتبطة بشكل فعال بهذه المنشاة الدائمة ففي مثل هذه الحالة فان احكام المادة 7 هي التي تطبق . 5. في الحالة التي تجني فيها شركة مقيمة في دولة متعاقدة دخلا او ارباحا من الدولة المتعاقدة الاخرى، فان هذه الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن الا تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الى اشخاص ليسوا من مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى او ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة الى ضريبة على الارباح غير الموزعة حتى ولو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او ارباح الاسهم غير الموزعة تتكون بشكل كامل او جزئي من دخل او ارباح ناشئة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى .

الفائدة

11
الفائدة 1. يمكن اخضاع الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى. 2. وعلى اية حال، فانه يمكن اخضاع الفائدة المذكورة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، واذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفائدة على الا تتجاوز الضريبة المفروضة 15 بالمائة من مقدار اجمالي الفائدة. 3. بغض النظر عن احكام الفقرة (2) فان حكومة الدولة المتعاقدة ستعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك فيما يتعلق بالفائدة التي تتاتى للحكومة من الدولة المتعاقدة الاخرى . 4. لاغراض الفقرة 3 فان كلمة ( حكومة ) تعني : ا. في حالة الاردن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك : 1. السلطات المحلية . 2. المؤسسات العامة الرسمية . 3. البنك المركزي الاردني . ب. في حالة ماليزيا حكومة ماليزيا وكذلك : 1. حكومات الولايات . 2. السلطات المحلية . 3. المؤسسات العامة الرسمية . 4. بنك نيجارا ماليزيا - البنك المركزي الماليزي - . 5. تعني كلمة ( الفائدة) عند استعمالها في هذه المادة الدخل المتاتى من المطالبة بدين من اي نوع مؤمن او غير مؤمن برهن وسواء كان للدائن حق الاشتراك في ارباح المدين او لم يكن له هذا الحق، وتعني تلك الكلمة بوجه خاص الدخل المتاتي من الضمانات الحكومية والدخل المتاتي من السندات والاسهم التي تتضمن قسائم وجوائز مرتبطة بهذه الضمانات والسندات والاسهم . 6. لا تطبق احكام المادتين (1،2) من هذه المادة اذا كان المالك المنتفع للفائدة مقيماً في دولة متعاقدة يمارس عملا تجاريا في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث نشات الفائدة من خلال منشاة دائمة موجودة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى، وكانت المطالبة التي دفعت الفائدة منها متصلة اتصالا وثيقا بالمنشاة الدائمة . ففي مثل هذه الحالة فان احكام المادة 7 هي التي تطبق . 7. تعتبر الفوائد انها نشات في دولة متعاقدة اذا كان دافعها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها او احدى وحداتها السياسية او سلطة محلية فيها او احد اشخاص القانون العام او احد مقيميها وعلى اية حال اذا كان الشخص دافع الفائدة وبغض النظر عما اذا كان مقيماً في الدولة المتعاقدة او غير مقيم فيها يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة ذات صلة وثيقة بالمديونية التي نشات ودفعت الفائدة عنها وتحملت هذه المنشاة الدائمة تلك الفائدة فان هذه الفائدة تعتبر انها نشات في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشاة الدائمة . 8. بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع الفائدة والمالك المنتفع بها او بين كليهما وبين شخص اخر، اذا كان مقدار هذه الفائدة بالنظر الى الدين الذي دفعت عليه يتجاوز المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقة الخاصة ، فان احكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ الاخير المذكور وفي مثل هذه الحالة يبقى الفرق خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .

حقوق الاختراع

12
حقوق الاختراع 1. يمكن اخضاع حقوق الاختراع الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. وعلى اية حال، فانه يمكن اخضاع حقوق الاختراع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها، وفقا لقوانينها، اذا كان المستلم هو المالك المستفيد لحقوق الاختراع على ان لا تتجاوز الضريبة المفروضة في هذه الحالة 15 بالمائة من القيمة الاجمالية لحقوق الاختراع . 3. تعني عبارة ( حقوق الاختراع) عند استعمالها في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع مقابل : ا. استعمال او الحق في استعمال اي براءة اختراع ، علامة تجارية ، تصميم او نموذج ، خطه ، معادلة سرية ، تركيبة ، حقوق التاليف او الطبع لاي عمل علمي او اي معدات تجارية او صناعية او علمية او اي معلومات تتعلق بخبرة صناعية ، تجارية او علمية . ب. استعمال او الحق في استعمال الافلام السينمائية او الاشرطة المستعملة للاذاعة والتلفزيون او حقوق التاليف الادبية او الاعمال الفنية . 4. لا تطبق احكام الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة اذا كان المالك المنتفع لحقوق الاختراع المقيم في دولة متعاقدة يمارس عملا تجاريا او صناعيا في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث نشات حقوق الاختراع من خلال مؤسسة دائمة موجودة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى وكان الاختراع او ملكيته الذي دفع عنه العوض متصلا اتصالاً وثيقاً بتلك المؤسسة الدائمة . ففي مثل هذه الحالة يجرى تطبيق احكام المادة (7) . 5. تعتبر حقوق الاختراع انها نشات في دولة متعاقدة اذا كان دافعها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها، او احدى وحداتها السياسية او سلطة محلية فيها ، او احد مقيميها وعلى اية حال اذا كان الشخص دافع حقوق الاختراع وبغض النظر عما اذا كان مقيماً في الدولة المتعاقدة او غير مقيم فيها يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة ذات صلة وثيقة بالالتزام بدفع حقوق الاختراع نشا ودفعت حقوق الاختراع عنها وتحملت هذه المنشاة الدائمة تلك الحقوق فان هذه الحقوق تعتبر انها نشات في الدولة المتعاقدة والتي توجد فيها المنشاة الدائمة . 6. بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع حقوق الاختراع والمالك المنتفع او بين كليهما وبين شخص اخر، اذا كان مقدار هذه الحقوق بالنظر الى الدين الذي دفعت عليه يتجاوز المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين في حال غياب تلك العلاقات الخاصة فان احكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ الاخير المذكور ففي مثل هذه الحالة يبقى الفرق خاضعاً للضريبة طبقاً للقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.

الاجور التقنية

13
1. ان الاجور التقنية المتاتية من الدولة المتعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى الذي هو المالك المستفيد منها والذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى عن تلك الاجور التقنية يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاولى المذكورة بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع القيمة الاجمالية لتلك الاجور التقنية . 2. تعني عبارة - الاجور التقنية - عند استعمالها في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع لاي شخص عدا عن المدفوعة للمستخدم للشخص الدافع وذلك مقابل اي خدمات ذات طبيعة فنية او ادارية او استشارية . 3. لا تطبق احكام الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان المنتفع المالك للاجور التقنية المقيم في دولة متعاقدة يمارس عملاً تجارياً او صناعياً في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث نشات تلك الاجور من خلال مؤسسة دائمة موجودة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى او ينجز فيها خدمات شخصية مستقلة وكانت الاجور التقنية تلك متصلة اتصالاً وثيقاً بتلك المؤسسة الدائمة او تلك الخدمات ففي مثل الحالة يجري تطبيق احكام المادتين 7 او 15 حسب مقتضى الحال . 4. تعتبر الاجور التقنية انها نشات في دولة متعاقدة اذا كان دافعها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها او احدى وحداتها السياسية او سلطة محلية فيها او احد اشخاص القانون العام او احد مقيميها وعلى اية حال اذا كان الشخص دافع الاجور التقنية سواء اكان مقيماً في الدولة المتعاقدة او غير مقيم فيها يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة ذات صلة بالالتزام بدفع الاجور التقنية وتحملت هذه المنشاة الدائمة تلك الاجور التقنية فان هذه الاجور التقنية تعتبر انها نشات في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشاة الدائمة . 5. بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع الاجور التقنية والمالك المنتفع بها او بين كليهما وبين شخص اخر اذا كان مقدار هذه الاجور التقنية يتجاوز المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقة الخاصة فان احكام هذه المادة تطبق على المبلغ الاخير المذكور وفي مثل هذه الحالة يبقى الفرق خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .

الارباح الناشئة من تحويل الملكية

14
1. يمكن اخضاع الارباح الناشئة من تحويل الاموال غير المنقولة وكما هو معرف في الفقرة 2 من المادة 6 في الدولة المتعاقدة حيث توجد الاموال غير المنقولة . 2. الارباح المتاتية من نقل ملكية الاموال المنقولة التي تشكل جزءاً من ملكية مؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى او من نقل ملكية اموال منقولة تعود الى شخص مقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغايات انجاز خدمات شخصية مستقلة هذه الارباح بما فيها الارباح الراسمالية المتاتية من نقل ملكية المنشاة الدائمة - سواء لوحدها او مع المشروع باكمله - يمكن اخضاعها في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى اية حال تخضع الارباح المتاتية من نقل ملكية السفن والطائرات التي تشغل في النقل العالمي من قبل مشروع الدولة المتعاقدة وكذلك الارباح المتاتية من بيع الملكية المنقولة التي تخص تشغيل هذه السفن والطائرات تخضع فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع . 3. تخضع الارباح الناشئة من نقل ملكية او موجودات عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة 1 ،2 من هذه المادة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي نشات فيها تلك الارباح .

الخدمات الشخصية المستقلة

15
1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية او نشاطات اخرى مستقلة ذات طبيعة مماثلة يخضع للضريبة في هذه الدولة فقط . وعلى اية حال في الاحوال التالية يمكن اخضاع مثل هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى . - اذا كانت اقامته في الدولة الاخرى لمدة او مدد تبلغ او تتجاوز في مجملها 183 يوماً في السنة الميلادية المعنية ، او ب. اذا كانت المخصصات مقابل خدماته في الدولة المتعاقدة الاخرى سواء جنيت من مقيمين في تلك الدولة او تحملتها منشاة دائمة التي يملكها شخص غير مقيم في تلك الدولة وفي كلتا الحالتين يتجاوز 10000 دولار امريكي في السنة الميلادية المعنية بغض النظر اكانت اقامته في تلك الدولة لمدة او لمدد تقل عن 183 يوماً خلال تلك السنة الميلادية . 2. تشمل عبارة - الخدمات المهنية - بوجه خاص النشاطات المستقلة العلمية والادبية والفنية والتربوية والتعليمية وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين واطباء الاسنان والمحاسبين .

الخدمات الشخصية غير المستقلة

16
1. فيما عدا ما نص عليه في المواد 17 ، 19 ، 20 ،21 تخضع الرواتب والاجور وغيرها من المخصصات المماثلة التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الاستخدام للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى فاذا مورس هذا النشاط في الدولة المتعاقدة الاخرى فان المبالغ المتاتية من هذا النشاط تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى . 2. بغض النظر عن احكام الفقرة 1 فان المخصصات التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من استخدام مورس في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاولى المذكورة اذا : ا. تواجد مستلم المخصصات في الدولة الاخرى لمدة او لمدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوماً في السنة الميلادية المعنية . ب. المخصصات قد دفعت بالنيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . ج. المخصصات لا تتحملها منشاة دائمة تعود للمستخدم في الدولة الاخرى . 3. بغض النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة فان المخصصات المتاتية من الاستخدام الذي يمارس على ظهر سفينة او طائرة مشغله في النقل الدولي من قبل مشروع دولة متعاقدة يخضع للضريبة في تلك الدولة .

مكافآت مجلس الادارة

17
مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من الدفعات المماثلة التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً بمجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

القانون والرياضيون

18
1. بغض النظر عن احكام المادتين 15 ، 16 فان الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من اعمال الترفيه والتسلية ، مثل المسرح ، السينما ، الاذاعة والتلفزيون ، والموسيقى ، او الرياضة من انشطته المستقلة الممارسة على هذا الوجه في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعه للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2. اذا كان الدخل المتاتي من الانشطة المذكورة في الفقرة 1 لا يعود الى الفنان او الرياضي نفسه وانما يعود الى شخص اخر وبغض النظر عن احكام المواد 7،15،16 يمكن اخضاعه للضريبة فيا لدولة المتعاقدة التي نفذ فيها هذا لنشاط . 3. لا تطبق احكام الفقرتين 1و 2 على المخصصات او الارباح المتحققة من نشاطات مورست في دولة متعاقدة اذا كانت الزيارة لتلك الدولة مدعومة كلياً او بشكل اساسي وبشكل مباشر او غير مباشر من الاموال العامة للدولة المتعاقدة او احدى وحداتها السياسية او سلطاتها المحلية او مؤسساتها العامة .

الرواتب التقاعدية والمسانهات

19
الرواتب التقاعدية والمسانهات 1. مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 2 من المادة 20 فان اي راتب تقاعدي او اي مخصص مماثل عن استخدام سابق او اي مسانهه تنشا في الدولة المتعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط . 2. تتضمن كلمة - مسانهة - مبلغ معلوم قابل للدفع بشكل دوري في اوقات محددة خلال فترة زمنية محددة او معينة بموجب التزام يجعل الدفعات في مقابل تعويض تام وملائم نقداً او بما يقوم بالنقد .

الخدمة الحكومية

20
الخدمة الحكومية 1. ا. المخصصات عدا عن الراتب التقاعد، المدفوعة من قبل دولة متعاقدة او احدى وحداتها السياسية او من قبل سلطاتها المحلية او مؤسساتها العامة الى فرد لقاء خدمات مؤداة لهذه الدولة او احدى وحداتها السياسية او سلطاتها المحلية او مؤسساتها العامة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. ب. وعلى اي حال، تخضع هذه المخصصات للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، فقط اذا كانت الخدمات مؤداة في الدولة الاخرى وكان المستفيد مقيما في الدولة الاخرى الذي هو : 1. من رعاياها ، او 2. لم يصبح مقيما في الدولة الاخرى فقط لاغراض انجاز تلك الخدمات. 2. ان اي راتب تقاعدي دفع من قبل او من اموال دولة متعاقدة ، او احدى وحداتها السياسية او سلطاتها المحلية او مؤسساتها العامة الى فرد لقاء خدمات اداها لتلك الدولة او احدى وحداتها السياسية او سلطاتها المحلية او سلطاتها العامة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط. 3. تطبق احكام المواد 16،17،19 على المخصصات والرواتب التقاعدية لقاء خدمات مؤداة بشكل متصل بعمل تجاري او صناعي تقوم به دولة متعاقدة او احدى وحداتها السياسية او سلطاتها المحلية او مؤسساتها العامة .

الطلاب والمتدربون

21
الطلاب والمتدربون 1. ان الفرد المقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل قيامه بزيارة الى الدولة المتعاقدة الاخرى ويقيم بشكل مؤقت في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط : ا. كطالب في جامعة معترف بها ، او كلية ، او مدرسة او اي معهد تعليمي معترف به مشابه في الدولة المتعاقدة الاخرى . ب. كتلميذ متمرن على الاعمال التجارية او الفنية المهنية . ج. اذا حصل على مكافاة او مخصص او منحه بغرض الدراسة او البحث او التدريب من اي من الدولتين المتعاقدتين او من منظمة خيرية علمية او تعليمية او دينية او حصل عليها من خلال برنامج مساعدة فنية مقدم من حكومة اي من الدولتين . يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على : 1. جميع التحويلات المالية التي يتلقاها من الخارج لاغراض اعاشته ولتعليمه ، ودراسته وبحثه وتدريبه . 2. مبلغ منحه كهذه او مخصص او مكافاة ، و 3. اي مخصص لا يتجاوز 2000 دولار امريكي سنوياً لقاء خدمات تؤدي في الدولة المتعاقدة الاخرى وتكون متصلة بدراسة الطالب او بحثه او تدريبه او تكون ضرورية لاغراض اعاشته .

المعلمون والباحثون

22
1. ان الفرد المقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل قيامه بزيارة الى الدولة المتعاقدة الاخرى والذي يزور الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تزيد على سنتين بناء على دعوة من جامعة حكومية او كلية او معهد تعليمي حكومي مشابه اخر لاغراض التعليم او البحث او لكليهما في مثل ذلك المعهد التعليمي الحكومي يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى عن اي مخصصات لمثل هذا التعليم او البحث والتي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولاً . 2. لا تطبق احكام هذه المادة على المبالغ التي تجنى في سياق بحث لم يكن للمنفعة العامة وانما كان لمنفعة شخص او اشخاص محددين .

الدخول الاخرى

23
ان مفردات الدخل لاي شخص مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

اسلوب استبعاد الازدواج الضريبي

24
1. طبقاً للقوانين الاردنية وفيما يتعلق بالسماح المعطى بموجبها كتقاص من الضريبة الاردنية عن الضريبة القابلة للدفع في اي بلد غير الاردن فان الضريبة الماليزية التي يمكن دفعها بموجب القوانين الماليزية وطبقاً لهذه الاتفاقية من قبل شخص مقيم في الاردن عن دخل تاتى له من ماليزيا سيمنح تقاصاً من الضريبة الاردنية فيما يختص بذلك الدخل وفي الحالة التي يكون فيها مثل ذلك الدخل ارباح اسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة من ماليزيا الى شركة مقيمة في الاردن والتي تملك ما لا يقل عن 25% من الاسهم ذات حق التصويت في اسهم الشركة الدافعة لارباح الاسهم المذكورة فان التقاص سياخذ بعين الاعتبار الضريبة الماليزية القابلة للدفع من قبل تلك الشركة فيما يختص بدخلها الذي دفعت منه ارباح الاسهم وعلى اية حال فان التقاص لن يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة الاردنية الذي تاتى من ذلك الدخل قبل اجراء هذا التقاص . 2. ولاغراض الفقرة 1 من هذه المادة فان عبارة - الضريبة الماليزية القابلة للدفع - تتضمن الضريبة الماليزية بموجب القوانين الماليزية وبما يتفق وهذه الاتفاقية والتي تكون قابلة للدفع على اي دخل جني من مصادر في ماليزيا ولم يكن هذا الدخل قد فرضت عليه ضريبة مخفضة او اعفي من الضريبة بموجب احكام هذه الاتفاقية والحوافز الخاصة بموجب القوانين الماليزية لغايات تشجيع التنمية الاقتصادية الماليزية او اية احكام يمكن ادخالها لاحقاً في ماليزيا كايضاح او كاضافة لتلك القوانين التي اقرت من قبل السلطان المختصة في الدول المتعاقدة لتكون بشكل اساسي ذات طبيعة مشابهة . 3. طبقاً للقوانين الماليزية وفيما يتعلق بالسماح المعطي بموجبها كتقاص من الضريبة الماليزية عن الضريبة القابلة للدفع في اي بلد غير ماليزيا فان الضريبة الاردنية التي يمكن دفعها بموجب القوانين الاردنية وطبقاً لهذه الاتفاقية من قبل شخص مقيم في ماليزيا عن دخل تاتى له من الاردن سيمنح تقاصاً من الضريبة الماليزية فيما يختص بذلك الدخل وفي الحالة التي يكون فيها مثل ذلك الدخل ارباح اسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في الاردن الى شركة مقيمة في ماليزيا والتي تملك ما لا يقل عن 25% من الاسهم ذات حق التصويت في اسهم الشركة الدائمة لارباح الاسهم المذكورة فان التقاص سياخذ بعين الاعتبار الضريبة الاردنية القابلة للدفع من قبل تلك الشركة فيما يختص بدخلها الذي دفعت منه ارباح الاسهم وعلى اية حال فان التقاص لن يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة الماليزية الذي تاتى له من ذلك الدخل قبل اجراء هذا التقاص . 4. ولاغراض الفقرة 3 من هذه المادة فان عبارة - الضريبة الاردنية القابلة للدفع - تتضمن الضريبة الاردنية بموجب القوانين الاردنية وبما يتفق وهذه الاتفاقية التي تكون قابلة للدفع على اي دخل جني من مصادر في الاردن ولم يكن هذا الدخل قد فرضت عليه ضريبة مخفضة او اعفي من الضريبة بموجب احكام هذه الاتفاقية والحوافز الخاصة بموجب القوانين الاردنية لغايات تشجيع التنمية الاقتصادية الاردنية او اية احكام يمكن ادخالها لاحقاً في الاردن كايضاح او كاضافة لتلك القوانين التي اقرت من قبل السلطات المختصة في الدول المتعاقدة لتكون بشكل اساسي ذات طبيعية مشابهة .

عدم التمييز

25
عدم التمييز 1. لا يجوز اخضاع مواطني دولة متعاقدة لاية ضرائب او التزامات متعلقة بهذه الضرائب في الدولة المتعاقدة الاخرى غير الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها او يمكن ان يخضع لها مواطنو هذه الدولة الاخرى تحت نفس الظروف او اثقل منها عبئاً . 2. لا تخضع المنشاة الدائمة التي يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمعاملة تفضيلية في فرض الضريبة ادنى من تلك التي تطبق مشاريع الدولة الاخرى التي تزاول نفس النشاطات . 3. لا يجوز اخضاع مشاريع دولة متعاقدة والتي يملك راسمالها كلياً او جزئياً او يسيطر عليها مباشرة او بشكل غير مباشر شخص او اكثر من القيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها في الدولة المتعاقدة الاولى غير الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها والتي تخضع او يمكن ان تخضع لها مشاريع الدولة الاولى المماثلة او اثقل منها عبئاً . 4. ليس في احكام هذه المادة ما يمكن تفسيره على انه يلزم : ا. الدولة المتعاقدة بمنح افراد مقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اي اعفاءات شخصية او تنزيلات لاغراض الضريبة تمنح لمقيميها بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمواطنيها . ب. الدولة المتعاقدة لمنح مواطني الدولة المتعاقدة الاخرى غير المقيمين في الدولة المذكورة اولاً تلك الاعفاءات الشخصية والتنزيلات لاغراض الضريبة والتي تمنح بموجب القانون في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية فقط الى مواطني الدولة المتعاقدة الاخرى غير المقيمين فيها . 5. ليس في احكام هذه المادة ما يمكن تفسيره بانه يمنع اي من الدولتين المتعاقدتين من حصر التمتع بالحوافز المقررة لغايات التنمية الاقتصادية في تلك الدولة لمواطنيها فقط . 6. تعني كلمة - ضريبة - في هذه المادة الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية .

اجراءات الاتفاق المتبادل

26
اجراءات الاتفاق المتبادل 1. اذا راى شخص مقيم في دولة متعاقدة ان اجراءات احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتاهما تؤدي او سوف يؤدي الى خضوعه للضرائب بما يخالف هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن الحلول المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولتين عرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها او اذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من احكام المادة 25 فان له ان يعرضها على السلطات المختصة في الدولة التي هو احد مواطنيها وفي كل الاحوال يتوجب عليه عرض قضيته خلال 3 سنوات من تاريخ اول اشعار يتعلق بالاجراء المخالف لاحكام هذه الاتفاقية . 2. تتعهد السلطة المختصة اذا تبين لها ان للاعتراض له ما يبرره وتعذر عليها بنفسها الوصول الى حل مناسب ان تعالج القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب فرض الضريبة بشكل يخالف احكام هذه الاتفاقية . 3. تتعهد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوي عن طريق الاتفاق المتبادل اية صعوبات او شكوك ناجمة عن تفسير او تطبيق الاتفاقية . وللدولتين المتعاقدتين ان تتشاورا معا لازالة اي ازدواج ضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4. للدولتين المتعاقدتين اجراء اتصالات فيما بينهما مباشرة لاغراض الوصول الى اتفاق في الفقرات السابقة .

تبادل المعلومات

27
تبادل المعلومات 1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او لمنع او لكشف التهرب من الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية يجب ان تعامل اي معلومات متبادلة على انها سرية ولا يجوز افشاؤها الا لاشخاص او سلطات - بما في ذلك محكمة او سلطة مراجعة - معنية بالتقدير والتحصيل والملاحقة الجزائية والاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية . 2. لا يجوز باي حال تفسير احكام الفقرة 1 على انها تفرض على اي من الدولتين المتعاقدتين الالتزام بـ : ا. تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او الممارسات الادارية فيها او في الدولة المتعاقدة الاخرى. ب. اعطاء معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين في معرض العمل الاداري المعتاد في اي من الدولتين المتعاقدتين . ج. اعطاء معلومات من شانها افشاء سر تجاري او صناعي او مهني او تتعلق باساليب تجارية او اي معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للسياسة العامة.

الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

28
لا تمس احكام هذه الاتفاقية الامتيازات المالية للموظفين الدبلوماسيين او القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الخاصة.

سريان مفعول الاتفاقية

29
سريان مفعول الاتفاقية تشعر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الاخرى باتمام اجراءاتها المطلوبة بموجب قوانينها لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الاخير وتصبح نافذة : ا. بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع على الدخل الذي يتاتى في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي السنة التي اصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة . ب. بالنسبة للضرائب الاخرى على الدخل على الضرائب الخاضعة في اي سنة تقدير تبدا في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي اصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة والسنوات التي تتلوها .

الانهاء

30
الانهاء تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول دون تحديد المدة ولكن لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاءها من خلال القنوات الدبلوماسية باعطاء اشعار مكتوب لانهائها الى الدولة المتعاقدة الاخرى في او قبل الثلاثين من حزيران من اي سنة ميلادية بعد مدة خمس سنوات من التاريخ الذي اصبحت فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول وفي هذه الحالة يتوقف مفعول هذه الاتفاقية : ا. بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع على الدخل المتاتي في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي السنة التي اعطي فيها الاشعار . ب. بالنسبة للضرائب الاخرى على الدخل على الضرائب الخاضعة في اي سنة تقدير تبدا في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي اعطي فيها الاشعار . بحضور الموقعين ادناه جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل المفوضين اصولاً من قبل حكومتيهما . وقعت في عمان في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1415 هجرية الموافق ليوم الثاني من شهر تشرين اول سنة 1994 ميلادية على ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والماليزية والانجليزية وكل من النصوص الثلاثة معتمد ورسمي بذات الدرجة وفي حال الاختلاف في تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية يعتمد النص الانجليزي .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الاردن وماليزيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.