عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 110
 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 110
 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 110
 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 110
 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 110

شاطر | 
 

  اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654988

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي    اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي I_icon_minitime12/5/2011, 12:51

خيارات المساهمة


اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي

الغرض من الاتفاقية

1
تمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماة فيما بعد " بالحكومة " ) ادوين و . بولي ( المسمى فيما بعد " ببولي " ) او ورثته او من يخلفه او من يحول اليهم حقوقه ( بشرط ان لا يكون للحكومة اعتراض لاسباب سياسية او تتعلق بالامن على أي فرد من هؤلاء الورثة او ممن يحول اليهم حقوقه او من المالكين المشرفين لمؤسسة تجارية غير منظمة كشركة او من الرؤساء والمدراء لمؤسسة تجارية منظمة كشركة تخلف بولي او يحول اليها حقوقه ) الحق المطلق ضمن شروط المادتين 3 و 4 ، للتنقيب عن البترول ، بما فيه الغاز الطبيعي وجميع مواده الهايدروكاربونية الاخرى ، ولاستخراج واستغلال هذه المواد ، والملكية المطلقة لكافة هذه المواد المكتشفة او المنتجة من المنطقة المذكورة وحق تخزين ، ونقل ، وبيع ، وتصنيع وتكرير ( بموجب المادة 5 ) وتصدير المواد المكتشفة او منتوجاتها وحق القيام بجميع الاعمال الضرورية لاغراض هذه العمليات . ويشمل حق التصدير حق اختيار وضبط الوسائل الخاصة به ، ولبولي بموجب هذه الاتفاقات الآن وفي أي وقت اثناء مدة هذه الاتفاقية ميزة تاسيس شركة ، او شركة مساهمة ، او منظمة من اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة ، او شراكه ، او أي نوع آخر من المنظمات التجارية ، وذلك لتنفيذ غايات هذه الاتفاقية .

مدة الاتفاقية وملكية الحكومة للممتلكات

2
مدة هذه الاتفاقية خمس وخمسون ( 55 ) سنة تقويمية تبتدئ من تاريخ نفاذها في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية ، والا فتنتهي مدتها كما ورد في المادة 4 ، ولدى انتهاء مدة الخمس والخمسين ( 55 ) سنة تصبح جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات المستعملة للتنقيب عن البترول المكتشف وفقا لهذه الاتفاقية وانتاجه وتخزينه ونقله ملكا للحكومة دون أي مقابل .

المنطقة المشمولة

3
أ . ان المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية لاغراض التحريات السطحية او الجيولوجية هي المملكة الاردنية بكاملها ، بما في ذلك الاراضي المغمورة تحت البحيرات ، والانهار والمحيطات او الواقعة على الرصيف القاري . ب. ان المنطقة التي يشملها الحق المطلق للتنقيب والاعداد للانتاج والانتاج هي تلك المبينة في المادة 4 من الاتفاقية الاصلية بعد تعديلها بمقتضى هذا التعديل .

اختيار المساحات ومدة التحريات السطحية او الجيولوجية وحق التنقيب

4
أ . على بولي ان يبدأ بتحرياته السطحية او الجيولوجية للمملكة خلال شهرين ( 2 ) من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، وعليه خلال مدة ثمانية ( 8 ) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يختار مساحة من المملكة ( ويشار اليها فيما بعد بالممتلكات الاولى ) يجوز ان تشمل اراض غير متلاصقة بعضها ببعض . تتكون هذه الممتلكات الاولى من المساحة التي سبق لبولي ان اختارها وتم تحديدها على الخارطة الموقعة من قبل ممثل الحكومة وبولي بتاريخ 27 ايلول عام 1956 في عمان ومن تلك الاراضي المبينة على الخارطة المرفقة والموقعة من قبل ممثل الحكومة وممثل فيلبس والتي تكون جزءا اساسيا من هذا التعديل وهذه الاراضي هي عبارة عن قطعتين الاولى ( المميزة بمنطقة ب ف ) ومساحتها 4ر266 من الكيلومترات المربعة والثانية ( المميزة بمنطقة ب ي ) ومساحتها 3ر1505 من الكيلومترات المربعة وهاتان القطعتان موصوفتان بالتفصيل في الوثائق المرفقة والمميزة بمبرز ( أ ومبرز ب ) . ب. ولبولي ايضا الحق المطلق في التحري ، والاعداد للانتاج ، والانتاج من ممتلكات ثانية تتالف من الجزء الذي لم يجر اختياره بموجب الفقرة ( أ ) اعلاه من منخفض الاردن ، على شرط ان يباشر الحفريات في هذا الجزء خلال تسعين ( 90 ) يوما بعد مدة الاختيار البالغة ثمانية ( 8 ) اشهر وان تكون بعد ذلك التزامات الحفر المترتبة عليه وحقوق التنازل الممنوحة له الخاصة بهذه الممتلكات هي نفسها التي سينص عليها فيما بعد في المادتين 7 و 24 وعلى ان تزاد المدفوعات التي تتم بموجب المادة 30 ( ب ) عن السنتين الثانية والثالثة الى مبلغ 000و75 دولارا سنويا . ج. لا تزيد مدة التحريات في أي من الممتلكات عن ست ( 6 ) سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الا انه يجوز بناء على خيار بولي تمديد هذه المدة لفترتين ( 2 ) آخريين مدة كل منهما سنتان ( 2 ) ، على شرط ان يكون بولي قد تمشى مع النصوص الاخرى الواردة في هذه الاتفاقية . د. اذا لم يكتشف البترول بكميات تجارية خلال مدة الست سنوات ، او أي تمديدات لها ، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية .

خطوط الانابيب والمنشات الاخرى

5
اذا وجد البترول بكميات تجارية تكفي لتبرير بناء خط انابيب للتصدير من المملكة ، او الى مصفاة بترول ان انشئت ، يتعهد بولي بالقيام بانشاء خط انابيب . وعلى بولي ان يسلف راس المال اللازم لتغطية تكاليف مثل خط الانابيب هذا على ان يعتبر راس المال هذا جزاء من المصروفات المنصوص عليها في المادة 31 . يجب ان يمتد خط الانابيب الى نقطة انتهاء واقعة على خليج العقبة او الى أي ميناء بحري آخر ( اردني او غير اردني ) يتفق عليه بين الحكومة وبولي ، او الى مصفاة قائمة ضمن المملكة . على بولي ان يقدم للحكومة في اقرب وقت ممكن بعد ان يكون قد ثبت اثناء الاعداد لانتاج البترول وجود كميات كبيرة تكفي لتبرير بناء خط انابيب مخططا لمشروع بناء هذا الخط . ولبولي الحق في انشاء وتشغيل منشآت لتصنيع وتكرير البترول او مركباته بموجب شروط يتفق عليها فيما بينه وبين الحكومة .

التقارير

6
أ . للحكومة الحق ، عن طريق ممثليها المفوضين رسميا ، في زيارة اعمال بولي في الاردن وتفتيش جميع سجلات العمليات الجيولوجية والجيوفيزيكية بالاضافة الى جميع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات وكافة مجموعات العينات الجيولوجية ، للصخور المتكشفة او عينات الحفر الآلى ، والمتحجرات ، وكافة المصورات الجوية الخاصة بالاردن والموجودة في حوزة بولي . ب. سجلات حفر الآبار : على بولي ان يحتفظ بسجل حفر لجميع الآبار التي يحفرها في الاردن مبينا فيه العمق وحالة وتكوين الطبقات التي تمر بها او تخترقها آلة الحفر وعليه ان يقدم مثل هذه المعلومات كما قد يقرر . وتخضع السجلات مع مجموعات عينات الحفر الآلى للتفتيش في جميع الاوقات المعقولة من قبل أي شخص تفوضه الحكومة لهذا الغرض . ج. على بولي ، في مدة لا تقل عن سبعة ( 7 ) ايام قبل البدء في حفر أي بئر تجريبية ، او اعدادية ، أو بئر ماء ، ان يبلغ الحكومة خطيا برغبته للقيام بهذا ، معينا موقع البئر المنوي حفرها وتاريخ الحفر . اذا اعترضت الحكومة على موقع اية بئر ، على ان يكون هذا الاعتراض محدودا باسباب قدسية او تتعلق بالامن ، فعليها ان تشعر بولي بذلك خلال مدة السبعة ايام ذاكرة اعتراضها ومبينة المواقع المقبولة على مسافة 50 مترا من الموقع المقترح اذا كان الاعتراض لاسباب دينية وعلى مسافة 100 متر من الموقع المقترح اذا كان الاعتراض لاسباب تتعلق بالامن ، وعندها يبدا بولي بمباحثة الحكومة حول اسباب اعتراضها ويجب ان ينال أي تغيير في الموضع المقترح موافقة الطرفين المشتركة . د. بعد المباشرة بالحفريات على بولي ، خلال سبعة ( 7 ) ايام من انتهاء كل شهر ، ان يبلغ الحكومة خطيا عمق البئر في نهاية الشهر والافق الجيولوجي الذي اخترقه البئر . هـ خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما بعد اتمام أي بئر بترولي ، سواء اكانت بئرا منتجة او بئرا جافة ، على بولي ان يقدم للحكومة تقرير اتمام مبينا : 1. العمق والانابيب الجوفية وسجل استعمال الاسمنت في البئر . 2. نسخ عن جميع سجلات الحفر ووقت الحفر والعينات والمقاطع الكهربائية وغيرها من المقاطع المحتفظ بها . 3. نتائج كافة تجارب البئر ، بما في ذلك الضغط الناتج على فوهة البئر وقعره . 4. جميع التحاليل التي اجريت على العينات الناتجة عن الحفر الالي وجميع التفسيرات التي استنتجت عنها ، سواء قام بتحليلها بولي او اعدت له . 5. سجل الاتمام للبئر اذا كان البئر قد اتم كبئر منتج . 6. سجل اغلاق واخلاء البئر اذا كانت قد اغلقت وتركت ، ويشترط عند وجود بئر لم تكن قد اغلقت وتركت عند تسليم تقرير الاتمام ، بل اغلقت وتركت فيما بعد ، فان مثل ، فان مثل هذا السجل يجب ان يقدم خلال عشرة ( 10 ) ايام من تاريخ اخلائه . ويجب ابلاغ الحكومة قبل اغلاق واخلاء أي بئر ويجوز للحكومة بعد ذلك ان تبلغ بولي خلال سبعة ( 7 ) ايام من تاريخ استلامها تبليغه بعدم قناعتها بالطرق المستعملة ، وفي هذه الحالة على بولي ان يتاكد من ان البئر قد اغلق واخلى حسب الاصول المعتادة والمقبولة لضمان السلامة . يجب ان ترفق بالتقرير العينات الماخوذة من الطبقات المخترقة وتحاليل مثل هذه الطبقات وعينات من جميع السوائل التي تصادفها آلة الحفر مع ذكر العمق والافق الجيولوجي التي وجدت فيه ، وتحاليل جميع هذه السوائل ، هذا اذا اخذت عينات واجريت التحاليل عليها . اذا استلم بولي ، او قام باجراء تحليلات اخرى للسجلات او العينات او تفاسير اخرى لهذه التحاليل بعد تقديم تقرير الاتمام ، فعليه ان يقدم للحكومة نسخا عنها حالا . و. المعلومات الجيولوجية : يجب ان يقدم للحكومة خلال مدة شهر واحد ( 1 ) من انتهاء كل فصل تقريرا استكشافيا فصليا عن نتائج الاعمال الجيولوجية والجيوفيزيكية التي اجراها بولي مع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات ، والعينات الماخوذة من كافة الصخور المتكشفة ، وعينات الحفر الآلى ، والمتحجرات والصور الجوية الماخوذة لمثل هذه الغايات . ز. تؤمن الحكومة لبولي حالا جميع السجلات والبيانات والمعلومات بما في ذلك الصور الجوية المتوفرة لدى الحكومة او التي يمكن ان تحصل عليها والخاصة بجيولوجية وتضاريس الاردن الطبيعية . ح. تحفظ سرا جميع المعلومات المتعلقة بالبترول والمقدمة من بولي الى الحكومة او من الحكومة الى بولي الا كما يجري تسريحها بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين .

التزامات الحفر

7
على بولي ابتداء من الفقرات الزمنية المبينة في المادة 4 ( أ ) و ( ب ) ان يحفر في كل من الممتلكات الاولى والممتلكات الثانية المبينة في المادة 4 بمقدار لا يقل عن 000و20 قدم في السنة في كل ممتلكات على حدة وذلك حتى اكتشاف البترول بكميات تجارية في كل من تلك الممتلكات وفي حالة قيام بولي باجراء حفر في الممتلكات المبينة في المادة 4 ( أ ) خلال مدة الاربعة والعشرين ( 24 ) شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ينقص التزام الحفر البالغ مقداره 000و20 قدم سنويا في تلك الممتلكات بمقدار مماثل بالاقدام لذلك الحفر ، واذا قام بولي بحفر مقدار يزيد عن 000و20 قدم في السنة في أي من الممتلكات يقيد مقدار الحفر الزائد بالاقدام لحساب التزامات الحفر للسنوات التالية في الممتلكات التي جرى فيها حفر المقدار الزائد بالاقدام . وعلى بولي بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية كافية لتبرير الانتاج على نطاق تجاري في أي من الممتلكات ان يحفر على تلك الممتلكات بمقدار لا يقل عن 000و30 قدم في السنة حتى يتم استكشاف جميع المنطقة المشمولة في أي من الممتلكات استكشافا تاما الا اذا كان بولي قد تنازل عن المنطقة المشمولة او اية اقسام منها بالطريقة المبينة في المادة 24 . ان التنازل الجزئي عن اقسام من أي من الممتلكات لا يخفض التزامات الحفر لتلك الممتلكات .

آلات بولي

8
أ . يحق لبولي طيلة مدة هذه الاتفاقية ان يصدر بدون أي قيد او ضريبة اية معدات اختبار او حفر وقطع الغيار ، والطائرات ، والسيارات ، والآلات ، والمعدات الاخرى الخاصة ببولي والتي لا تكون لها آنذاك حسب اعتقاده حاجة لاستعمالها في الاردن للعمليات الجارية ، على شرط ان لا يتضمن حق التصدير هذا اية آلات او معدات ضرورية للانتاج الفعال ولتخزين وتصدير البترول . ب. اذا فشل بولي في ايجاد بترول بكميات تجارية في نهاية مدة التنقيب او عند التنازل التام ( المادة 24 ) ، فله الحق بان يصدر دون أي قيد او ضريبة جميع او جزءا من الآلة او المنشات المنقولة او الانابيب او الانابيب الجوفية او أي معدات اخرى ، الا انه للحكومة الحق عند ذلك في شراء أي من هذه الاشياء بسعر يتفق عليه او يحدد بالتحكيم ، وتصبح عند ذلك جميع الممتلكات غير المنقولة ملكا للحكومة دون أي مقابل .

الاحتياطات لمنع اتلاف الطبقات الحاملة للزيت

9
على بولي ان يتخذ جميع الاجراءات العملية والصحيحة لمنع تسرب الماء بصورة مضرة الى الطبقات المحتوية على الزيت وعليه ان يسير بعملياته باسلوب عملي وباستخدام الاساليب العلمية الملائمة . ان بولي هو المختص الوحيد بالصلاحية لتحديد مقدار الانتاج لابار الزيت او الغاز الا اذا بينت الحكومة بان مقدار الانتاج مضر بالحقل ككل .

قياس الانتاج والحسابات

10
على بولي ان يقيس في مكان الانتاج في الاردن جميع كميات البترول المنتجة باستخدام الاساليب المتبعة عادة في الاعمال الفنية الممتازة لحقول الزيت وللحكومة ان يكون لها ممثل عنها حاضرا في جميع الاوقات . وعلى بولي ان يحفظ في الاردن حسابات وافية وصحيحة لجميع الكميات التي يجري قياسها ولممثل الحكومة المفوض رسميا حق الاطلاع على سجلات بولي المحتوية على هذه الحسابات في جميع الاوقات المعقولة .

التفتيش

11
يحق لاي شخص تفوضه الحكومة رسميا ان يزور ويفتش جميع اعمال بولي في الاردن . وعلى بولي اذا طلب منه ذلك ان يضع تحت تصرف هذا الممثل شخصا لديه الكفاءة ليشرح للممثل عمليات بولي ويقدم له جميع المعلومات اللازمة .

منشآت المواصلات

12
يجوز لبولي دون أي ضريبة ولكن ضمن نطاق القانون المحلي اقامة واستعمال اجهزة البرق والهاتف والراديو والتلفزيون لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية في الاردن ، وانشاء المطارات وحق الطيران في الاردن لاغراض المسح او لاية اغراض اخرى من هذا النوع حسبما تتطلبه عملياته بموجب هذه الاتفاقية .

استعمال الماء والمواد الاخرى

13
يجوز لبولي ان ياخذ لاجل الاستعمال في الاردن دون أي مقابل اية حجارة او حصمة او مواد مشابهة تملكها الحكومة والتي قد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية ، ولكن ليس في هذه المادة ما يمنحه حق التصرف بهذه المواد عن طريق المبيع او التصدير او غير ذلك . وكذلك يجوز لبولي بدون أي مقابل ان ياخذ او يستعمل المياه الخاصة بالحكومة التي قد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية ، الا انه يجب عليه ان لا يلحق ضررا بالاستعمال المحلي او الري او الملاحة المعمول بها آنذاك او يحرم اماكن السقي من كميات معقولة من المياه . ويجوز لبولي مع مراعاة نصوص المادة 6 ( ج ) ان يحفر آبار ماء للاستعمال في عملياته .

تملك واستجار الاراضي

14
أ . تمنح الحكومة بولي بدون مقابل حق الاستعمال والاشغال المطلقين وحقوق السطح لجميع الاراضي غير المفتلحة الخاصة بالحكومة والتي قد يحتاجها بولي لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية مع حقوق السطح المطلقة ليقيم عليها خطوط انابيب وطرق وخزانات وموانئ ومنشآت للشحن واية منشآت او اعمال اخرى تتطلبها عمليات بولي ، ويخضع استعمال واشغال الاراضي الواقعة ضمن المؤسسات العسكرية الى ترتيبات يتفق عليها بين الحكومة وبولي . ب. يجوز لبولي ان يشتري او يستاجر لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية اية اراض او بيوت او عمارات او حق المرور فوق اية اراض بشروط يتفق عليها مع المالكين كما تقدم . وعلى الحكومة ان تتخذ الخطوات لضمان كون تلك الحقوق او الممتلكات قابلة للشراء او الاستئجار مقابل مبالغ لا تزيد عن تلك المتداولة عادة في المناطق الواقعة فيها . ج. على الحكومة بناء على طلب بولي ان تتخذ اجراءات قانونية سريعة لتملك الحقوق والممتلكات نيابة عن بولي وعلى حسابه حسبما تتطلبه عملياته . د. يجب ان يجري ترتيب حق الامتلاك او المرور فوق الاراضي المفتلحة الخاصة بالحكومة لاجل العمليات القائمة بموجب هذه الاتفاقية بين الحكومة وبولي على اساس التعويض العادل عن خسارتها كاراض مفتلحة . هـ تعاد الى الحكومة بدون مقابل وبحالة ليس اسوأ من حالتها عند الانتقال اية ممتلكات كانت قد انتقلت من الحكومة الى بولي دون مقابل ولكن وجد انها لم تعد ضرورية للعمليات بموجب هذه الاتفاقية . و. اذا سبب بولي ضررا لاية ممتلكات في ظروف اخفق فيها او لم يتمكن من الحصول على موافقة المالك المسبقة فعلى بولي ان يدفع تعويضا عادلا عن ذلك الضرر . يجب ان يسلم أي اشعار بادعاء بالتعويض الى بولي خلال ستة اشهر من تاريخ حصول الضرر المدعى به . واذا لم يستطع بولي والمالك من الاتفاق على مقدار التعويض تفصل المحاكم الاردنية في الامر .

حق الحكومة في انشاء الاشغال العامة

15
ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة في ان تنشئ او تصون فوق الاراضي الموجودة في حوزة بولي او تحتها او بجوارها او غيرها اية طرق او سكك حديدية او اقنية او سدود واقية او مراكز شرطة او اعمال عسكرية او خطوط انابيب او خطوط برق وهاتف بشرط ان تكون ممارسة هذا الحق في جميع الحالات بطريقة لا تهدد عمليات بولي .

حق التنقيب عن المعادن الاخرى واكتشاف الآثار

16
أ . ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة او أي شخص مفوض من قبلها في التحري والتنقيب واستغلال اية مواد غير المواد المشمولة في هذه الاتفاقية سواء كانت في الاراضي الواقعة ضمن المساحة المجددة او عليها او تحتها باستثناء الاراضي التي تشغلها ابار بولي ، بشرط ان تكون ممارسة مثل هذا الحق بطريقة لا تهدد عمليات بولي او تتدخل في حقوقه ، ويشترط ايضا ان تدفع الحكومة او الشخص المفوض عنها ، حسبما يكون الحال ، تعويضا عادلا عن جميع الضرر الذي قد يلحق ببولي من جراء ممارسة الحق المحتفظ به المذكور . بيد انه ، اذا اكتشف بولي اية مواد غير البترول ، يكون له الحق اذا اختار ذلك ، الا فيما يتعلق بالماء ، والفوسفات ، والمواد المشعة ، ان يعد تلك المواد للانتاج ويستثمرها بشرط ان يسلف تكاليف عمليات الاستغلال ويشارك الحكومة مناصفة في الارباح ويجري الاتفاق بين الحكومة وبولي على الشروط الاخرى الخاصة بالعملية اثر اكتشاف بولي واختياره الاستمرار بعملية الاستغلال . ب. اذا اكتشف بولي اية آثار او اشياء ذات قيمة تاريخية تنطبق نصوص قانون الآثار الاردني رقم 33 لسنة 1953 او أي تعديل له ، او أي قانون معمول به انذاك .

الاعفاء من الضرائب

17
يعفى بولي وعملياته ودخله وارباحه وممتلكاته طيلة مدة هذه الاتفاقية الا ما نص عنه في المادة 18 ، في الحاضر وفي المستقبل من رسوم الميناء ورسوم الاستيراد ورسوم التصدير وضرائب الدخل والضرائب المفروضة على الشركات او ارباحها وضرائب الانفصال وضرائب الرخص او الضرائب من أي نوع مهما كانت ، والمكوس والعوائد من أي نوع ، سواء كانت حكومية او محلية ، واجور المرور واجور سطح الاراضي مهما كان نوعها ، وعلى بولي مقابل ذلك ان يقوم بدفع المبالغ المنصوص عنها في المواد 30 و 31 و 32 واذا حدث وحصلت من بولي اية رسوم او ضرائب او مكوس من أي نوع خلافا لهذه الاتفاقية يحق لبولي ان يخصم من مجموع المدفوعات المنصوص عنها في المواد 30 و 31 و 32 بمقدار مساو .

استعمال المنافع العامة

18
يحق لبولي في سبيل انجاز عملياته المبينة في هذه الاتفاقية استعمال المنافع العامة ( كالسكك الحديدية والطرق والترع والانهار والجداول والموانئ والمطارات وخدمات الراديو والبرق والتلفزيون ) التي قد توجد في اراضي الاردن وذلك مقابل دفع القيم المحددة في التعاريف السارية على المشاريع الصناعية الاخرى لاستعمال هذه المنافع نفسها . ويحق لبولي استعمال اية وسائل المواصلات في البر او في الماء او الجو لتنقلات مستخدميه ونقل مواده وبضائعه ، وعليه بالطبع ان يعمل بموجب القوانين والانظمة التي تطبق على وسائل النقل هذه .

الموظفون الاردنيون

19
أ . على بولي ان يستخدم رعايا المملكة الاردنية بقدر المستطاع لجميع الاعمال التي يحتاج اليها بولي والتي يصلحون لها وذلك تحت اشراف مستخدمي بولي الفنيين ، ولكن اذا كان العمال المحليون ، حسب اعتقاد بولي ، غير مناسبين فله الحق بجلب عمال من الخارج وذلك بعد التحصل على موافقة الحكومة ، على ان لا تمنع الحكومة عن اعطاء مثل هذه الموافقة امتناعا غير معقول ، وتعطي الافضلية في هذه الحالة لعمال البلاد العربية المجاورة على ان يخضع هؤلاء للقوانين المحلية . ولبولي ايضا الحق في جلب مستخدمين فنيين ومهنيين . أي مستخدم يجلبه بولي يسبب بسوء سلوكه او لاسباب تتعلق بالامن اخلالا بالامن او تشويشا عاما يفصل عن العمل بناء على طلب الحكومة . وعلى بولي ان يدفع للعمال الذين يستخدمهم اجرا معقولا يقره ويعينه بولي عند استخدام العمال . توافق الحكومة على اعطاء بولي الحماية نفسها التي تعطيها للمؤسسات الاردنية فيما يتعلق بمطالب اتحادات العمال والاضطرابات والصخب والمشاكل العمالية الاخرى . ب. يتعهد بولي حال انتاج البترول بكميات تجارية بتدريب اردنيين لاستخدامهم في المستقبل في ملاك الحكومة او لدى بولي في صناعة البترول ، وذلك بتدريبهم في الاردن او في أي مكان آخر في المعاهد المهنية او الجامعات او في صناعة البترول ، على ان لا يقل عدد الاردنيين الذين يتدربون خارج المملكة في أي وقت عن خمسة اشخاص الا اذا اصبح انتاج البترول مربحا بشكل كاف لتبرير زيادة هذا العدد ، وفي هذه الحالة تقرر الحكومة مع بولي مدى زيادة العدد الى حد يهدف الى سد احتياجات العمليات الى الموظفين . وينتخب الاشخاص الذين يرسلون للتدريب من قبل الحكومة من بين مرشحين اكفاء بالتشاور مع بولي الذي يقوم بتعيين اماكن التدريب . ج. على بولي ان يقدم الى الحكومة قائمة بموظفيه ومستخدميه وعماله مع عناوينهم الكاملة ويتعهد باعلام الحكومة كل ثلاثة اشهر باي تغيير يكون قد حدث ، وعليه ان يقدم للحكومة ايضا اية معلومات تتعلق باي من موظفيه او مستخدميه وذلك كما هو مطلوب منه لاسباب تتعلق بالامن او لاغراض احصائية .

التزامات عامة

20
يجب على بولي اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتنفيذ اغراض هذه الاتفاقية وعليه ايضا ان يقدم الترضية والتعويض المعقولين عن كل الاضرار المقصودة او الناتجة عن اهمال منه اومن موظفيه او وكلائه اثناء ممارستهم التحريات والسلطات المخولة لهم بموجب هذه الاتفاقية ، التي يوقعونها بممتلكات او حقوق الآخرين . وعلى الحكومة كذلك اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتسهيل تنفيذ اغراض هذه الاتفاقية كما وعليها ان تحمي ممتلكات بولي وموظفيه ووكلائه في الاردن الى نفس المدى الذي تحمي فيه المواطنين الاردنيين .

زمن الحرب

21
للحكومة الحق ، اذا دخلت في حرب مع اية دولة اخرى ، في استعمال وسائل النقل والجسور والمرافئ والبرق والهاتف والاذاعة والتلفزيون التابعة لبولي في الاردن وذلك مقابل تعويض عادل .

عقود تاسيس وانظمة الشركات

22
على بولي ان يقدم لسجلات الحكومة كافة انظمة تاسيس أي شركة او شركة مساهمة يشكلها بولي لاجل تنفيذ اعماله المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او عقود الاتفاقات بين اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة وتعتبر اية نصوص فيها تتعارض مع هذه الاتفاقية لاغية المفعول .

حق الحكومة في التمثيل

23
للحكومة الحق في ان تعين اردنيا كعضو في مجلس ادارة أية شركة او شركة مساهمة يؤسسها بولي لعملياته وفقا لهذه الاتفاقية او في لجنة ادارة تابعة لبولي او لاصحاب الاعمال المشتركين في عمليات بولي في الاردن . ويكون هذا العضو الاردني متمتعا بالحقوق والامتيازات ويتقاضى المكافآت التي يتفق عليها بين الحكومة وبولي ولكن على ان لا تقل هذه المكافآت عما يستملها اشخاص آخرون في منصب مماثل ، ويكون لهذا العضو الاردني او للموظفين المعينين له حق تفتيش جميع الحسابات والسجلات الخاصة بعمليات بولي في الاردن .

التنازل عن الحقوق

24
أ . في أي وقت قبل اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لبولي ان يتنازل نهائيا للحكومة عن جميع الحقوق في أي من الممتلكات الاولي او الثانية او كليهما المنصوص عنها في هذه الاتفاقية بشرط ان يقدم للحكومة اشعارا خطيا مدته تسعون ( 90 ) يوما بعزمه على التنازل وبشرط ان لا يكون بولي في حينها مقصرا عن تسديد اية دفعات مستحقة بموجب المادة 30 . ب. في أي وقت بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لبولي ان يتنازل عن اية مساحة ، او اقسام منها ، او كامل المنطقة المشمولة بالاتفاقية في أي من الممتلكات الاولى والثانية او كليهما ، منهيا بذلك العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للمساحة او الجزء في أي من الممتلكات الذي يختار بولي التنازل عنه وذلك اذا راى بولي انه من غير المربح القيام باعمال اضافية من تحريات جيولوجية او جيوفيزكية او حفريات جارية او حفريات تالية في المساحة او المساحات او كامل المنطقة المشمولة في أي من الممتلكات او كليها التي يختار بولي التنازل عنها . ويجب تقديم اشعار خطي مدته تسعون ( 90 ) يوما بالغرم على التنازل عن اية مساحة او جزء منها ، وفي حالة وجود ابار منتجة في اية مساحة متنازل عنها تصبح اية ابار او معدات او منشات متعلقة بانتاج تلك الآبار ملكا للحكومة دون مقابل بعد انتهاء مدة الاشعار البالغة تسعون ( 90 ) يوما ، الا اذا اختار بولي في هذا الاشعار استمرار تشغيل تلك الآبار اثناء المدة المحددة في المادة 2 وتبعا للنصوص الاخرى في هذه الاتفاقية . ج. اذا شمل الاختيار حسبما نص عليه في المادة 4 كلا الممتلكات الاولى والثانية ، عندها ينتج عن التنازل الكلي عن احدى الممتلكات الاولى او الثانية تخفيض التزامات الحفر المترتبة على بولي بموجب المادة 7 من هذه الاتفاقية بمقدار الحفر المحدد في تلك المادة بشان هذه الممتلكات المتنازل عنها كليا . الا ان التنازل الجزئي عن اي اجزاء من اية ممتلكات لا ينقص من التزامات الحفر المترتبة بخصوص تلك الممتلكات .

القوة القاهرة

25
ان أي قصور او اغفال يتاتى من جانب بولي في القيام او في تنفيذ أي اشتراطات او تعهدات او شروط واردة في هذه الاتفاقية لا يعطى الحكومة حق الادعاء ضد بولي ولا يعتبر نقضا لهذه الاتفاقية طالما ان هذا القصور او الاهمال ناتج عن القوة القاهرة . وتشمل لفظة ( القوة القاهرة ) كما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والصخب والثورات الاهلية والمد والعواصف والامواج الجزرية والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حدث آخر لا يتمكن بولي بصورة معقولة ان يمنعه او يضبطه .

التحكيم

26
اذا نشا في أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها أي شك او اشكال او خلاف بين الحكومة وبولي في تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية او أي من محتوياتها او فيما له علاقة بحقوق والتزامات أي من الفريقين ، وفي حالة عدم الوصول لايجاد حل بطرق اخرى ، وحالما يطلب احد الفريقين ذلك وتلبية لهذا الطلب يصبح الامر موضوع اختصاص مطلق لسلطة تحكيمية تعمل على الشكل التالي : يختار كل فريق محكمه خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما من التاريخ الذي يطلب فيه الفريق الاخر خطيا منه القيام بذلك ويختار المحكمان المعنيان بهذه الطريقة بنفسيهما حكما قبل الشروع في التحكيم . اذا لم يعين احد الفريقين محكما خلال المدة المذكورة اعلاه او اذا لم يتمكن المحكمان خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تعيينهما من الاتفاق على اختيار حكم ، يجوز للفريق الذي عين محكمه او في الحالة الثانية لاي من المحكمين ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي تعيين محكم الفريق المتخلف او الحكم كما هي الحال . ان قرار المحكمين ، او في حالة حدوث اختلاف في الراي بينهما ، فان قرار الحكم ، نهائي وغير قابل للاستئناف مهما كان. ان مكان التحكيم هو ذلك المكان الذي يتفق عليه الفريقان وفي حالة عدم الاتفاق يكون لاهاي . اذا تخلف أي من الفريقين عن التمشي بموجب قرار التحكيم يحق للفريق الاخر ، اذا اختار ذلك ، ان يبطل الاتفاقية وينهي التزاماته بموجبها ، وفي حالة وقوع خلاف حول كون فريق معين قد تخلف عن التمشي مع قرار التحكيم يحل موضوع هذا الخلاف بطريق التحكيم بالطريقة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . يجري تفسير الخلافات المتعلقة بهذه الاتفاقية بموجب المبادئ القانونية المقبولة بموجب المادة 38 من دستور محكمة العدل الدولية .

مكتب بولي في الاردن

27
يترتب على بولي خلال ثلاثة ( 3 ) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يفتتح مكتبا في الاردن يديره شخص مخول صلاحية القيام بالاجراءات الرسمية مع الحكومة . يجب ان ترسل كافة المخططات والاشعارات والمخابرات الاخرى المطلوب ارسالها الى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية الى الشخص الذي قد تعينه وزارة الاقتصاد من وقت الى آخر وتشعر بولي خطيا بتعيينه لهذا الغرض . وكذلك ترسل جميع المخابرات المطلوب ارسالها الى بولي بموجب هذه الاتفاقية الى مكتب بولي الرئيسي في الاردن . ويعتبر ان اية من هذه المخططات او الاشعارات او المخابرات قد سلمت اذا تحصل المرسل على اشعار استلام بها او اذا سلمت لمكتب المرسل اليه .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654988

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي    اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي I_icon_minitime12/5/2011, 12:55

خيارات المساهمة


التزامات الانتاج

28
يتعهد بولي بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في أي بئر بان يتخذ اجراءات فعالة لمباشرة الانتاج في مثل هذا البئر بدون أي تاخير غير معقول ويكون الانتاج في جميع الآبار على مستوى الحد الاعلى من الفعالية ، ويشترط في الحالتين توفر سوق مناسبة للبترول .

الاستهلاك المحلي

29
يحق للحكومة ان تشتري البترول من بولي في أي وقت بشرط ان يكون هذا البترول لازما لسد حاجة الاستهلاك المحلي في الاردن وتدفع الحكومة لبولي السعر الذي كان يمكنه التحصل عليه للبترول لو كان حرا في بيعه في مكان آخر وما منه تكاليف التسويق وتكاليف النقل من مكان الانتاج او التخزين الى المكان الذي كان مفروضا ان يباع فيه . وتدفع الحكومة لبولي ثمن كل الزيت الذي تشتريه بالنقد او بالتحويل الاجنبي بحيث لا يكون بولي في وضع اسوا مما لو ترك حرا للتصرف بالبترول عن طريق التصدير .

الدفعات الثابتة

30
أ . في الاسبوع الذي يلي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يدفع بولي للحكومة مبلغ خمسين الف دولار ( 000و50 ) عن السنة التقويمية الاولى . ب. الى ان يكتشف البترول بكميات تجارية يدفع بولي للحكومة المبالغ التالية : خمسين الف دولار ( 000و50 ) من عمله بالولايات المتحدة الاميريكية عن كل سنة من السنتين التقويميتين التاليتين ( أي الثانية والثالثة ) . ماية الف دولار ( 000و100 ) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية ( أي الرابعة والخامسة والسادسة ). مايتي الف دولار ( 000ر200) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من سنوات فترات التمديد . ج. يستحق الدفع عن السنة الثانية بعد مرور ثمانية اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكذلك تستحق الدفعات عن السنوات الثالثة والرابعة الخامسة والسادسة اربعة اشهر قبل بدء السنة التي يستحق عنها الدفع . واذا حصل تمديد المدة فان الدفع عن السنة السابعة يستحق عند مرور ست سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتستحق الدفعات عن أي سنة تلي ذلك في بدء تلك السنة . د. اذا مارس بولي حقه في التنازل التام كما نص عليه في المادة 24 اعلاه تصبح جميع الدفعات بعد التنازل التام ملغاة الا انه يشترط ان تبقى الدفعات التي يقع موعد استحقاقها قبل التنازل كلها مستحقة الدفع .

تساوي الحصص في الارباح الناتجة عن زيادة الدخل الاجمالي المتجمع على المصروفات الاجمالية المتجمعة

31
من المفهوم والمتفق عليه انه اذا حدث في نهاية اية سنة تقويمية وزاد الدخل الاجمالي الناتج من بيع البترول المنتج من قبل بولي من المنطقة المحددة في المادتين 3 و 4 عن المصروفات الاجمالية المتعلقة به ، كل منهما متجمع منذ تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، عندها يقسم الربح مناصفة بين بولي والحكومة ، على شرط ان لا يزيد في أي وقت المجموع المتجمع الذي تتسلمه الحكومة من الدفعات الثابتة بموجب المادة 30 والاتاوات بموجب المادة 32 وحصة الارباح بموجب هذه المادة عن خمسين بالمائة ( 50% ) من الدخل الاجمالي المتجمع الذي يناله بولي من عملياته بموجب هذه الاتفاقية بعد ان يخصم منه المجموع المتجمع لمصروفات بولي سواء كانت مصروفات راس مال او اخرى متعلقة بذلك لاجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وبما في ذلك تكاليف وصيانة خطوط الانابيب ومعدات النقل والمنشآت الاخرى . تحقيقا لاغراض هذه المادة يكون اجراء وتبويب حسابات المصروفات والدخل المتعلقين بعمليات بولي بموجب هذه الاتفاقية على اساس مبادئ المحاسبات المقبولة والمطبقة في صناعة الزيت . ولاجل التقسيم على اساس المناصفة بموجب هذه الاتفاقية لا تدخل ضمن المصاريف الدفعات الثابتة والاتاوات وحصة الارباح التي تدفع للحكومة والمبالغ التي يتسلمها بولي بالمادة 32 . ولاغراض هذه المادة تعتبر اية اتاوات تتقاضاها الحكومة عينا كما لو ان البترول قد بيع و دفع ثمنه للحكومة نقدا . على بولي خلال تسعين ( 90 ) يوما من نهاية كل سنة تقويمية ان يقدم للحكومة ما يلي : أ . بيانات حسابية كاملة مصدقة تبين كافية عملياته بموجب هذه الاتفاقية ، و ب. حسابات تبين الدخل الاجمالي المتجمع لعمليات بولي والمجموع المتجمع لمصروفاته سواء كانت مصروفات راسمال او مصروفات اخرى متعلقة بذلك لاجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وبما في ذلك تكليف وصيانة خطوط الانابيب معدات النقل والمنشآت الاخرى ، و ج. توزيع الارباح ، ان وجدت . تعتبر جميع البيانات والحسابات التي يقدمها بولي للحكومة سرية وتستعمل لاغراض الحكومة فقط . ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق الحكومة بموجب المادتين 30 و 32 .

الاتاوات

32
للحكومة الحق في ان تتقاضى ابتداء من تاريخ اكتشاف البترول بكميات تجارية اتاوة تساوي ستة عشر وثلثي بالماية ( 2/3 16% ) من السعر الذي يتسلمه بولي في ميناء الشحن ( فوب ) للبترول المنتج والمقاس في خزانات حقول الزيت . يدفع بولي هذه الاتاوة للحكومة شهريا بعد استلامه لاثمان البترول المباع . واذا اختارت الحكومة ان تتقاضى هذه الاتاوة فلبولي الحق ان ياخذ المقدار نفسه ، ولا يعتبر اخذه لذلك انقاصا للمقدار الاجمالي لمصروفات بولي المتجمعة لاغراض حساب مناصفة الارباح المنصوص عنها في المادة 31 .

الحكومة ان تتقاضى الاتاوة عينا

33
اذا اختارت الحكومة ان تتقاضى الاتاوة المنصوص عليها في المادة 32 فلها ان تختار تقاضي هذه الاتاوة عينا من خزانات حقول الزيت ( أي لغاية 3/2 16% ) من البترول المنتج والمقاس في خزانات الحقل ) بشرط ان تقدم الحكومة لبولي اشعارا بذلك مدته سنة ( 6 ) اشهر ، ولكن ذلك يكون فقط الى الحد الذي يلزم فيه البترول للاستهلاك داخل المملكة الاردنية . انه لمن المتفق عليه صراحة ان ليس للحكومة الحق في بيع هذا البترول للاستعمال خارج المملكة الاردنية .

بيع البترول - العملة الاجنبية

34
على بولي ان يبيع البترول المنتج او منتوجاته باحسن سعر يمكن الحصول عليه ويجب وان لا يسمح باية حال لعلاقاته مع اية مؤسسات للبترول او لاي سبب آخر بان تؤثر تاثيرا عكسيا على بيع البترول الاردني او منتوجاته في الاسواق العالمية. واذا فشل بولي في بيع البترول خلال تسعين يوما فللحكومة ان تعلم بولي باية اسواق قد تكون متوفرة لبيع البترول ، وفي هذه الحالة يجب على بولي ان يبيع لهذه الاسواق او ان يحاسب الحكومة كما لو كان البترول قد بيع فيها . وللحكومة الحق في ان تتسلم حصتها من الاتاوات نقدا وكذلك حصتها من الارباح بنفس العملة الاجنبية التي بيع بها البترول الاردني ومنتوجاته وذلك الى الحد الذي تبقى فيه هذه العملات متوفرة بعد تسديد المصاريف الناتجة عن العمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعملات الخاضعة للقيود التي تفرضها الحكومات الاخرى على العملة . يجب على بولي ان يسدد جميع الدفعات المتحققة للحكومة بموجب هذه الاتفاقية لحساب الحكومة في البنك او البنوك التي تعينها الحكومة خطيا ويعتبر وصل البنك تبرئة تامة لبولي فيما يختص بدفع المبلغ المدرج في وصل البنك . وتعين الحكومة لهذه الغاية بنكا له عميل في الولايات المتحدة الامريكية او المملكة المتحدة .

حق استيراد المواد الخام

35
مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة والاصول الشكلية المعمول بها آنذاك يحق لبولي ان يستورد الماء والبترول والمحروقات والآلات وسيارات الركاب والنقل والطائرات والمتفجرات والمعدات والاخشاب والادوات والمواد الحديدية ومواد البناء والماكولات والمؤن والادوية والامدادات الطبية وادوات المكاتب واثاث المنازل وجميع المواد والمعدات والبضائع من كافة الانواع التي يتطلبها بولي وموظفوه لاغراض هذه الاتفاقية ، على ان يشهد بولي او ممثله المفوض في الاردن بانها ضرورية لاغراض عملياته وليس للبيع للآخرين . وكذلك يحق لبولي تصدير بتروله ومنتوجاته وما كان قد استورده سابقا . ويكون جميع ذلك بدون جمارك او رسوم استيراد او تصدير او ضرائب او أي مدفوعات اخرى ولكن عليه ان يدفع الرسوم العادية المستحقة في ذلك الوقت في المملكة الاردنية على البضائع الشخصية والالبسة والبضائع والتجارية التي يستوردها بولي لاستعمال موظفيه الشخصي او لبيعها لهم .

شراء المواد الخام

36
يحق لبولي ان يشتري في الاردن بالاسعار الدارجة في السوق المحروقات والماء والغذاء ومواد البناء والانشاء والامدادات الاخرى من كل نوع فيما يتعلق باعماله بموجب هذه الاتفاقية .

نقل الاموال

37
لبولي الحق بان ينقل جميع الاموال المتحققة له من مبيعات البترول او منتوجاته والناتجة من عملياته بموجب هذه الاتفاقية الى مكان اقامته خارج الاردن بالعملات الاجنبية نفسها التي دخلت فيها تلك الاموال الى الاردن . ولبولي ايضا الحق بان يحول اية ارصدة لم تصرف من الاموال التي حولها للاردن بالعملات نفسها التي جلب تلك الاموال الى الاردن بها ، وفي اية حالة اخرى ان يحول بالعملات المتوفرة بعد التحصل على موافقة الحكومة .

الحماية من قبل الحكومة

38
أ . عندما تدخل الحكومة في اتفاقيات جديدة او تمنح او تثبت رخصا او اتفاقيات او امتيازات غير هذه الاتفاقية فعليها ان تحمي حقوق بولي المعرفة في الاتفاقية الحالية . ب. ليس للحكومة بتشريع عام او خاص او باجراءات ادارية او باي عمل اخر من أي نوع ان تلغي او تغير هذه الاتفاقية ، ولا يتم أي تغيير في شروط هذه الاتفاقية من قبل الحكومة او بولي الا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين . ج. تخضع العمليات الواردة ضمن هذه الاتفاقية لنصوص هذه الاتفاقية لوحدها ولا تكون خاضعة لاية قوانين اخرى تتنافى وشروط هذه الاتفاقية . د. في جميع الحالات التي يتوجب فيها على الحكومة وفقا لهذه الاتفاقية ان تجيب على طلب من بولي فعلى الحكومة ان تفعل ذلك ضمن مدة لا تزيد عن ثلاثين ( 30 ) يوما الا في الحالات التي ورد فيها نص خلافا لذلك ، وعلى الحكومة الا ترفض طلبا يقدمه بولي دون سبب وجيه .

الاعفاء من رسم الطوابع

39
تعفي هذه الاتفاقية من رسم الطوابع .

المخالفات من قبل بولي

40
مع مراعاة نصوص المادة 25 ، اذا قصر بولي في تنفيذ التزاماته بموجب المواد 4 و 7و 30 و 31 و 32 فللحكومة الحق عندئذ في انهاء هذه الاتفاقية . اذا اخل بولي باي شرط آخر من شروط هذه الاتفاقية فعلى الحكومة ان تشعره خطيا بهذا الخصوص واذا رفض بولي او قصر عن اصلاح الاخلال بالنشاط والمثابرة اللازمين ضمن مدة معقولة فللحكومة اما ان تنهي مفعول هذه الاتفاقية او ان تقيم الدعوى مطالبة بالتعويض .

النصان العربي والانكليزي

41
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كلا النصين رسميا اما اذا حصل تناقض في المعنى بين النصين العربي والانكليزي لهذه الاتفاقية فيعول حينئذ على النص الانكليزي .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التنقيب عن البترول بين الاردن ومستر ادوين و.بولي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.