عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 110
اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 110
اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 110
اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 110
اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 110

شاطر | 
 

 اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر   اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر I_icon_minitime13/5/2011, 10:47

خيارات المساهمة


اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر

عقدت هذه الاتفاقية في عمان، الاردن في الخامس من اذار عام 1997 بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن، ( السلطة) ، والتي تاسست في المملكة الاردنية الهاشمية ( الاردن) بموجب قانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة ميداليون هيوبر الاردن وهي شركة امريكية مؤسسة في ولاية تكساس ( المقاول ) . بما ان البترول المتواجد طبيعيا في الطبقات الواقعة داخل حدود الاردن هو ملك للاردن، و بما ان الاردن ترغب في ترويج استغلال مصادر البترول المحتملة في المنطقة وكذلك يرغب المقاول في ان يشارك ويساعد الاردن في التنقيب عن مصادر البترول المحتملة في المنطقة وتطويرها وانتاجه ، و بما ان السلطة وكالة تاسست لتعمل نيابة عن حكومة الاردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 ( المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية رقم 2076 تاريخ 16 شباط 1968) وهي مختصة بالتنقيب عن البترول وانتاجه في المملكة الاردنية ، و بما ان للسلطة الحق المطلق بتنفيذ كافة العمليات البترولية في المملكة الاردنية، و بما ان الاردن خولت السلطة التفاوض على هذه الاتفاقية وتنفيذها ، و بما ان المقاول راغب في تحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بخصوص التنقيب عن البترول وتطويره في المنطقة وبما ان السلطة والمقاول كليهما يرغبان في الدخول في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
تنفيذ العمليات

6
تنفيذ العمليات أ. يترتب على المقاول تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الاسس المقبولة عامة في قطاع صناعة البترول الدولية ويجب ان تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية فعالة وامنة واقتصادية للحصول على افضل مردود اقتصادي من البترول من المنطقة. ب. يترتب على المقاول ان يعهد بادارة العمليات البترولية بموجب الاتفاقية لمدير قدير فنيا ( المدير العام) ويجب اعلام السلطة باسم المدير العام هذا فور تعينه. ويجب ان يمنح المقاول المدير العام صلاحيات كافية لتنفيذ اية انظمة قانونية صادرة او تصدر فيما بعد تطبق بموجب هذه الاتفاقية وان يكون خاضعا لها. ج. اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من جهة فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون المشغل عن المقاول وباستثناء ما ورد ذكره ههنا، يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العمليات بموجب هذه الاتفاقية وعن تمثيل المقاول اتجاه السلطة يعين المقاول بموجب هذه الاتفاقية كالمشغل المبدئي ويكون أي تعيين تالي من قبل المقاول لمشغل اخر خاضع لموافقة السلطة الخطية. يجب ان تكون كافة اعمال المشغل خلال تنفيذ الاعمال البترولية مطابقة لشروط هذه الاتفاقية وتكون كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات المتكبدة من قبل المشغل تنفيذا للعمليات البترولية قابلة للاسترداد كما هو مبين في هذه الاتفاقية وكان المشغل هو المقاول الا ان هذا الشرط يجب ان لا يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات اذا كان المقاول مكونا من اكثر من جهة واحدة فيجب تزويد السلطة بنسخة عن اتفاقية التشغيل المشترك واي تعديلات عليها بعد توقيعها. د. في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطارئ وتسترد كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول في ذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة (أ) والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية . عند اعلان المقاول عن حالة طوارئ يتوجب عليه اعلام السلطة ولجنة الادارة الفنية وشركة البترول الاردنية بالسرعة الممكنة. هـ تكون كافة الالتزامات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الاتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة كون المقاول مكون من اكثر من جهة واحدة.

استرداد التكاليف والمشاركة في الانتاج

7
استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج أ . الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة : 1. يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ( ويشار اليها فيما بعد بـ " نفط التكلفة") وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية ، وتكون كمية نفط الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال أي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) مساوية لكمية النفط الخام التي تساوي قيمتها مجمل الكلفة والنفقات القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية بموجب شروط هذه الاتفاقية على انه لا يحق للمقاول استلام أي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز 50% من مجموع كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية. يتم استرداد مجمل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب التالي: 1. تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد خلال السنة الشمسية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف . 2. تكون نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد اما خلال السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه النفقات او السنة الشمسية التي ابتدا الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى. 3. تكون مصاريف التطوير بما في ذلك المصاريف المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداءا من اما السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه المصاريف او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى. 4. اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ) (1) و (2) و(3) اعلاه عن 50% من مجمل كمية النفط الخام من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات تدور للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنة او السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل. 2. لاغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها تطبق التعابير التالية: 1. " نفقات التنقيب " تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الاتفاقية او بعده وما دفعته السلطة مقابل معلومات توفرها للمقاول طبقا للمادة (22). 2. " مصاريف التطوير " تعني كل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات العمل. 3. " مصاريف العمل " وتعني كل التكاليف والمصروفات المتكبدة لاجل او فيما يتعلق بعمليات الانتاج بعد كل انتاج تجاري اولي من أي اكتشاف تجاري. 3. من المفهوم بانه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال مدة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تكبد نفقات التنقيب خلال أي فترة تطوير او انتاج. كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت أي بئر حفرت خلال مدة التنقيب فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة المقاول لتصبح مصاريف تطوير. ب. النفط المنتج للمشاركة : " النفط المنتج للمشاركة " يساوي مجمل كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية محسوما منها مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه. يخصص النفط المنتج للمشاركة للسلطة والمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حسب المعيار التدرجي التالي حسب معدل الانتاج اليومي للنفط الخام المنتج والموفر من المنطقة عن كل ربع سنة شمسية. 1. لتلك الكميات من النفط الخام التي لا تزيد عن خمسين الف برميل يوميا: السلطة = 64% المقاول = 36% 2. لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى خمسين الف برميل يوميا ولاتزيد عن مائة الف برميل يوميا السلطة = 69% المقاول =31% 3. لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى مائة الف برميل في اليوم ولا تزيد عن مائتي الف برميل يوميا: السلطة = 72% المقاول = 28% 4. لتلك الكميات من النفط الخام التي تزيد عن 000ر200 برميل يومياً . السلطة = 75% المقاول = 25% ج . تقييم النفط الخام : 1. تحدد قيمة النفط الخام النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضي معني وكذلك القيمة المؤقتة حسب احكام الفقرة (ج) هذه . 2. يجب تقدير سعر النفط الخام وفق متوسط الوزن وسعر التصدير ( كما هو محدد في البند _ج((4) ادناه ) والمقر من السلطة والمقاول للنفط الخام من المنطقة المباع فيها خلال تلك الربع سنة . واذا كانت هناك نوعيات ودرجات من النفط منتجة من المنطقة فانه يجب تحديد السعر النهائي لكل نوع او درجة . 3. في حالة غياب البيع ضمن الفقرة (ج) (2) بما يعكس على الاقل 10% من الحجم الاجمالي للنفط الخام من منطقة البيع للتصدير خلال ربع السنة الشمسية تحدد القيمة بناء على اتفاق بين السلطة والمقاول في حال غياب مثل هذا الاتفاق خلال 3 شهور بعد نهاية الربع سنة شمسية فان القيمة النهائية للنفط الخام للشحن بحريا عند نقطة التسليم تحدد من قبل خبير وفق المادة 20 (ي) مقارنة بما ينتج للتصدير في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق انتاج اخرى في الاردن، مع الاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل بما في ذلك الكم والنوع وشروط التسهيلات الائتمانية. 4. لاغراض هذه الفقرة (ج) فان سعر التصدير يعني السعر الصافي على ظهر الناقلة الذي يتم تسلمه في نقطة التسليم من الفرقاء غير التابعين في صفقات شراء خالية من المحاباة وبالعملات القابلة للتحويل وباسعار ثابتة او باسعار يتم تحديدها بمعادلات للسعر تعتمد على ممارسات السوق الحرة السائدة حينئذ فيما عدا المقايضة او البيع في السوق الانية او اعتبارات خاصة اخرى وتقتصر التعديلات للعمولات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسب المتعارف عليها والسائدة في صناعة البترول العالمية بين فرقاء مستقلين وذلك بالنسبة لكميات النفط الخام المشمولة. 5. اذا توقع المقاول ان تحديد السعر باتفاق مشترك طبقا للفقرة (ج) (3) اعلاه سيكون لازما لربع السنة الشمسية التالية فان عليه ابلاغ السلطة باسرع وقت قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري، وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لتطوير المعلومات الواقعية التي سيؤسس عليها التقييم الاولي على المقاول ان يقترح للسلطة خطيا السعر الاولي للنفط الخام الذي يطبق لربع السنة الشمسية التالي. وتجتمع السلطة والمقاول باسرع ما يمكن عمليا بعد ذلك ولكن ليس في اي حال في موعد متاخر عن بداية ربع السنة الذي سيطبق السعر بالنسبة له وذلك من اجل ان يتباحثا ويتفقا على السعر الاولي . وفي حالة تاخر الفريقين في تحديد السعر الاولي يستمر تطبيق السعر المحدد استنادا للفقرة (ج) (2) او (ج) (3) اعلاه حسبما يكون الحال. 6. لدى الوصول الى اتفاق على السعر النهائي الذي سيطبق على ربع السنة الشمسية حسبما ورد في الفقرة (ج) (3) اعلاه يتوجب اجراء تعديل ملائم لربع السنة المختص باثر رجعي بالاتفاق بين السلطة والمقاول خلال (7) سبعة ايام بعد الاتفاق على السعر النهائي او تحديده ويتوجب ان يشمل التعديل المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق الذي يجري التعديل لصالحه يتم احتسابها على اساس سعر لندن المعروض بين البنوك ( ليبور ) حسبما يعلنه بنك ناشونال وستمنستر ، لندن للودائع الشهرية في اول يوم عمل من الشهر الذي يقع فيه اليوم السابع المذكور طيلة مدة الزيادة او النقصان في الدفع. 7. يقدر الغاز المنتج والمباع خلال ربع السنة الشمسية حسب متوسط السعر الصافي الذي تحصل عليه السلطة و/ او المقاول في نقطة التسليم لبيع مثل هذا الغاز. 8. اذا لم يسمح احد الاطراف للاخر بالاطلاع على سجلاته ودفاتره لتحديد الاسعار التي استلمها كمبيعات التصدير فان مبيعات ذلك الطرف لن تستغل في تحديد سعر التصدير. د . يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين 90 يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي ان يحذر ويزود السلطة بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالية التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف السنة وباعلى معدل انتاج فعال وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في قطاع صناعة النفط دون تكبد انخفاضا حادا بمعدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون ويجب ان تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الانتاج الموافق عليه عن تلك السنة الشمسية. ويجب ان تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة من كمية النفط الخام المتوقع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى جهده لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة سيحاول المقاول جاهدا كل نصف سنة على اصدار النشرة. هـ يحق للمقاول منفردا خلال مدة هذه الاتفاقية ان ياخذ وان يتصرف بحصته من البترول التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه المادة السابعة هذه ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من تصدير حصته من البترول او بيعها. و. 1. يجب على المقاول قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي باثني عشر شهرا ان يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل النفط الخام واي بترول منتج من المنطقة. ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات والانظمة المواضيع الضرورية من اجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا: حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد الادنى والاعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات المهدورة ومسؤوليات الفريقين والرسوم والغرامات المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل واجراءات السلامة والطوارئ. 2. على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم ملاحظاتها باي تعديل على الاجراءات والانظمة المقترحة على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوما 60 من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة. 3. في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة و/او اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في منطقة انتاج واحدة فعلى السلطة والمقاول ما لم يتفقا على مزج النفط الخام ان يحملا من كل منطقة انتاج و / او من كل نوعية من النفط الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة انتاج . ز. تطبق الاجراءات التالية بخصوص نقصان او زيادة التحميل حتى تاريخ الغاؤها بواسطة الاتفاقية المتفاوض عليها بين السلطة والمقاول والمشار اليها في الفقرة (و). ومن المعلوم انه من الممكن ان لا يتمكن احد الفريقين ( المحمل المتاخر) من وقت الى اخر اخذ كامل كمية النفط الخام المخصصة له فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الفريق الاخر( المحمل المتجاوز) وعلى المقاول ان يحتفظ بسجلات تحدد كمية المبيعات او التحميل التي يجب على المحمل المتاخر تعويضها في وقت لاحق لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب اضافية للمحمل المتاخر من المبيعات او التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن باسرع وقت ممكن شريطة ان يبذل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات في اوقات وبوسائل من شانها ان لا تسبب أي اخلال بالعمليات والمبيعات المنتظمة ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف ولاغراض هذه الفقرة ان يلزم أي فريق باخذ اقل من 90% من كمية النفط الخام المخصص له الا اذا وافق على ذلك ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولاغراض التوازن المشار اليها ههنا ان يلزم بدفع او تعويض المحمل المتاخر عن انتاج لم ياخذ او يعوضه. ح . يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود واعادة الضغط والحفاظ على الضغط واعادة الدوران والاشعال والخسائر التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية دون ان يتحمل المقاول أي تكاليف او ان يحاسب على ذلك من قبل السلطة ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين ( أ، ب) اعلاه او غاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين. ط . تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) والمادة الرابعة والعشرين ( مقاييس المشاركة في الانتاج) وبشكل يتفق مع الاساليب المقبولة عامة والمستعملة في صناعة النفط العالمية اخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى لاغراض اخرى ( بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج ابار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقاييس المشاركة في الانتاج وتكون مقاييس المشاركة في الانتاج سائدة بالنسبة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ، ب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرون بغض النظر عن اية فروقات عن اية مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن الانكماش او عن الفقدان في خطوط او عن التبخر او اسباب اخرى. ي . تتخذ مقاييس المشاركة في الانتاج هذه عند مكان القياس او في المكان او الامكنة التي يتفق عليها الفريقان من وقت لاخر وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية يجب اجراء القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري.

ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات

8
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات أ . تصبح جميع موجودات المقاول في الاردن الثابتة او المنقولة ، والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية: 1. تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شرائها. 2. تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول او شركة البترول ملكا للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات. ب . تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين وكذلك المخاطرة المرتبطة به للمقاول في النقطة التي تتم بها عملية القياس لاغراض مقاييس المشاركة في الانتاج. ج . يحق للمقاول و/ او شركة البترول الاردنية ان يستعمل بدون مقابل أي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام بعمليات بترولية. د . تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول ويحق له وحده استعمال هذه المعدات والموجودات مجانا، وطالما ان هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي بموجب الاساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة النفط ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات في غير اوجه العمل المعتاد او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة. هـ لا تطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستاجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون ملكا للغير. و . اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على أي استعمال كهذا بما في ذلك التعرفة التي سيجري استيفاؤها. …الخ.

المكافات والضرائب والمدفوعات الاخرى

9
المكافات والضرائب والمدفوعات الاخرى أ . مكافات الانتاج : 1. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال تسعين يوما من تاريخ الانتاج التجاري للنفط الخام من المنطقة مبلغ خمسمائة الف دولار امريكي ( 000ر500) كمكافأة شحن . 2. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين يوما مبلغ 000ر1000 دولار امريكي مكافاة انتاج عندما يصل الانتاج اليومي للنفط الخام والموفر من المنطقة الى 000ر30 الف برميل او اكثر ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية . 3. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين يوما مبلغ 000ر000ر1 دولار امريكي مكافاة اضافية عندما يصل الانتاج اليومي للنفط الخام والموفر من المنطقة الى 75000 برميل او اكثر ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية . ب . مكافات البحث والتطوير والمكافات التدريبية : 1. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة وفي كل سنة من سنتي فترة الاستكشاف الاولى مبلغ 000ر200 دولار امريكي للبحث والتطوير والتدريب وان يقوم بتدريب موظفين فنيين من موظفي السلطة في مكان عمله وذلك طوال مدة اعمال التنقيب في الاردن سيقوم المقاول بدفع الدفعة الاولى بعد 30 يوما من تاريخ النفاذ على ان تتم الدفعة الثانية بعد انقضاء سنة على تاريخ الدفعة الاولى . 2. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في السنتين الثالثة والرابعة من مدة التنقيب مبلغ 000ر150 دولار امريكي للبحث والتطوير والتدريب وان يقوم بتدريب موظفين فنيين من السلطة في مكان عمله طوال مدة اعمال التنقيب في الاردن . 3. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في كل سنة من السنوات المتبقية لاعمال التنقيب مبلغ 000ر50 دولار امريكي للبحث والتطوير والتدريب وان يقوم بتدريب موظفين فنيين من موظفي السلطة في مكان عمله طوال فترة اعمال التنقيب 4. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة سنويا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء السنة الشمسية تبدا من السنة الشمسية الاولى التي تلي اول انتاج تجاري مبلغ 000ر100 دولار امريكي للبحث والتطوير والتدريب . 5. سيتم تحديد برنامج التدريب المشار اليه في البند (ب)(1 اعلاه باتفاق الطرفين . ج . ضريبة الدخل : 1 . يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الاردن والتي تفرض ضرائب على او تقاس بالدخل او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1995 وتعديلاته او اي قوانين تحل محله ( ضرائب الدخل الاردنية) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتقدير الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمراجعتها بواسطة الاشخاص المفوضين ولهذه الاغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او شركاء او أي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول. 2. لاغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة ( الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي: 1. كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او أي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها هذه الاتفاقية محسوما منه تكاليف ونفقات المقاول الممكن استردادها من خلال غاز ونفط الكلفة للسنة الشمسية المعنية كما هو مبين في المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين بالترتيب وفق هذه الاتفاقية اضافة الى: 2. مبلغ يساوي " القيمة المضافة " والمعرفة كضرائب الدخل الاردنية على المقاول مجموعة كما هو مبين في الملحق (هـ) ويقدم المقاول هذه الحسابات الى السلطة. 3. يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخله او ارباحه من عمليات البترول او الناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في هذه الفقرة (ج) وبمقتضى ما جاء في الملحق (هـ). 4. يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين (120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول عن السنة الشمسية السابقة ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات من قبل السلطات الضريبية المختصة وان تبين المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة في هذه الايصالات. 5. في حالة كون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة ولاغراض الضريبة بمقتضى هذه المادة تعني كلمة "مقاول " كل هيئة يتالف منها المقاول. 6. فيما عدا المكافات والنفقات بمقتضى الفقرات (أ) و(ب) من هذه المادة التاسعة والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء بموجب المادة الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى الفقرة (ج) والرسوم الاخرى العادية والمطبقة عامة على الخدمات البسيطة التي تفرضها فعلا الوكالات الحكومية ( بما فيه الشركات التابعة له و /او مساهموه وشركاؤه او اية اطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب او رسوم امتياز او مفروضات اخرى( بما في ذلك ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة والضرائب على توزيع الارباح والضرائب المخصومة من المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على راس المال والضرائب المترتبة على العمليات والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائرة فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه بخصوص او نتيجة لهذه الاتفاقية. 7. في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او رسوم امتياز او مفروضات او اعباء اخرى تكون السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة (ج) (6) اعلاه او المادة الرابعة والثلاثين يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفي المقاول من الدفع، وفي حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوض عنها بدون تاخير لدى تقديمه للايصال والتاكد من انه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب. 8. في سبيل تحقيق اقصى تنقيب براسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى او رسوم امتياز او مفروضات اخرى متاتية من تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة الصافية والضرائب على العمليات والممتلكات فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تنقيب كهذه في الاردن. 9. تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه الفقرة (ج) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها. 10. لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغير هذه التعديلات والتغييرات المردود الاقتصادي والمنافع الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية.

لجنة الادارة الفنية

10
لجنة الادارة الفنية أ . يؤلف المقاول والسلطة خلال 30 يوما من تاريخ النفاذ لجنة الادارة الفنية. ب . لجنة الادارة الفنية تتكون من ست اعضاء : ثلاثة يعينهم المقاول ويكون احدهم المدير العام للمقاول في الاردن وثلاثة تعينهم السلطة يكون احدهم رئيس للجنة. لكل عضو صوت واحد وممكن انابة عضو اخر للتصويت بتفويض خطي، ويكتمل النصاب بحضور اربعة اعضاء. ج . تجتمع لجنة الادارة الفنية مرة كل ربع سنة في الاردن او أي مكان اخر يتفق عليه، وممكن ان يدعو الرئيس الى اجتماعات اضافية بناء على طلب السلطة او المقاول وتبليغ الاعضاء بذلك قبل 7 ايام من تاريخ الاجتماع على الاقل تعد وتوافق لجنة الادارة الفنية تعد وتوافق على انظمة وتعليمات اخرى تكون ضرورية لتنفيذ مسؤولياتها وواجباتها المذكورة. د . ان الغاية من اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة بالاضافة الى ذلك فان وظيفة لجنة الادارة الفنية هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية . وبهذا الخصوص ستعمل هذه اللجنة على توفير هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية . هـ بدون المساس بحقوق وواجبات المقاول ولادارة الاعمال اليومية للعمليات البترولية تقوم هذه اللجنة بالوظائف التالية: 1. ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بعمليات التنقيب وان تستعرض برامج العمل والموازنات المقترحة من قبل المقاول وفقا لما جاء في المادة الرابعة (د)خلال المدة المذكورة في المادة. 2. ان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول الخاصة ببرامج التقييم وفقا لما جاء في المادة الثالثة (ج)(3) خلال المدة المذكورة في المادة . 3. ان تقدم وتوافق على برامج اعمال التطوير والانتاج والموازنة السنوية واي امور اخرى تطرح وفق المادة الثالثة (ج)(6) خلال المدة المذكورة في المادة . 4. مراجعة جداول الانتاج والموافقة عليها او اجراء اية مراجعة متعلقة بها مقدمة وفقا للمادة 3(ج)(6) خلال المدة المحددة في المادة 3(ج)(Cool . 5. مراجعة حسابات الانفاق والموافقة عليها والمنصوص عليها في الملحق رقم 3 من الاتفاقية وتقديم المشورة والتوصيات للمقاول بالنسبة لاساليب المحاسبة وحفظ تقارير العمليات وتقارير الاعمال النفطية . 6. مراجعة وتصديق التخليات المقترحة من المقاول بموجب المادة الخامسة . ز . تتخذ لجنة الادارة قراراتها بالاجماع لدى موافقة السلطة والمقاول على البرامج المذكورة ولهذا الغرض تكون المدة المحددة في المادة الثالثة (ج) (6) كافية لمنح ممثلي السلطة في اللجنة الحصول على الموافقات قبل التصويت النهائي في اللجنة حول المسالة المثارة ويجوز للسلطة والمقاول الاتفاق بالاجماع على تمديد المدة الممنوحة للحصول على الموافقة. و. تتخذ لجنة الادارة الفنية قراراتها بالاجماع عن طريق التشاور وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالاجماع قرارات رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول اما اذا لم تستطع لجنة الادارة الفنية التوصل الى قرار بشان : 1. برنامج وموازنة اعمال التنقيب فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (د) من المادة الرابعة . 2. برنامج التقييم ، فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (ج)(3) من المادة الثالثة . 3. برنامج وموازنة الانتاج والتطوير يحال القرار الى التحكم وفق المادة (20)(ي) كما وردت في المادة الثالثة (ج)(6) .

العمليات بعد الاكتشاف التجاري

11
العمليات بعد الاكتشاف التجاري أ . لدى تقديم واتفاق الاطراف على خطة التطوير لاول اكتشاف تجاري في المنطقة تشكل السلطة والمقاول في الاردن شركة عاملة تدعى الشركة الاردنية للنفط وتدعى jpc عقد شركة البترول الاردنية مرفق في الملحق (د). ب. تطبق احكام هذه الاتفاقية على شركة البترول الاردنية والقوانين والانظمة المطبقة في الاردن. ج. تتولى شركة البترول الاردنية نيابة عن المقاول عمليات الانتاج من اول منطقة انتاج اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج التجاري لتلك المنطقة. كما تتولى عمليات الانتاج الخاصة باية منطقة انتاج لاحقة. يكون تولي هذه العمليات تحت ارشادات المقاول ومساعدته وتتضمن هذه المساعدة الدعم الاجنبي الاداري والفني وتزويد شركة البترول الاردنية بالموظفين في حالة طلب الشركة ذلك. د . يترتب على المقاول خلال ثلاثين يوما من اعتماد خطة التطوير بموجب المادة 3(ح) (5) ان يقوم باعداد وتقديم برنامج عمل متكامل وميزانية لتطوير الاكتشاف التجاري لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية وكذلك اعداد برنامج عمل تطويري وميزانية للمدة الباقية من السنة الشمسية الجارية برامج العمل والميزانيات المذكورة يجب ان يكون قد ووفق عليها مسبقا من لجنة الادارة الفنية كما هو منصوص عليه في المادة 10 من الاتفاقية يترتب على شركة البترول الاردنية وخلال ثلاثين يوما من استلامها للتقارير والميزانية ان تطبق برنامج العمل والميزانية المصادق عليها . هـ في الاول من شهر كانون اول من السنة كحد ادنى وبعد اول انتاج تجاري يقدم المقاول لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية برنامج انتاج وبرنامج عمل وموازنة سنوية لكل منطقة انتاج للسنة القادمة وبنفس الوقت اذا لم يتم انتاج تجاري اولي يقدم المقاول لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية برنامج عمل وموازنة للتطوير لمناطق الانتاج التي يتم تطويرها على ان تعتمد هذه البرامج والموازنة مسبقا من قبل لجنة الادارة الفنية وفق المادة العاشرة ويتعهد مجلس ادارة الشركة البترول الاردنية خلال 30 يوما من الاستلام تنفيذ برنامج العمل والموازنة. و . وطبقا لهذه المادة تخول وتلتزم شركة البترول الاردنية نيابة عن المقاول تنفيذ برنامج عمل وموازنة مناطق الانتاج. أي تعديل لبرنامج العمل والموازنة عدا زيادة المصروفات في الميزانية بما يتعدى 5% من قيمتها يحتاج الى موافقة لجنة الادارة الفنية في حالات طارئة تتعلق بالحياة او الملكية تستطيع شركة البترول الاردنية بدون موافقة مجلس الادارة ان تتخذ الخطوات الضرورية المطلوبة للسيطرة على الحالة الطارئة وتكاليفها تكون من ضمن الكلفة القابلة للاسترداد. ز . في العشرين من كل شهر في السنة على الاقل توفر شركة البترول الاردنية للمقاول تقديرا كتابيا للمتطلبات النقدية من مصروفات النصف الاول والثاني من الشهر المقبل بالدولار الامريكي ( طلبات النقدية) مع مراعاة الميزانية المعتمدة على ان ياخذ مثل هذا التقدير بعين الاعتبار النقد المتبقي في نهاية الشهر . توفر شركة البترول الاردنية للمقاول بتواريخ محددة الدفعات الشهرية خلال مدة 10 ايام على الاقل واذا كان اخر يوم عطلة فيقوم العمل الذي يليه، وتقدم الدفعات من المقاول الى البنك المقرر والمعتمد في الفقرة (ح) ادناه او لحساب اخر معتمد من شركة البترول الاردنية بالتواريخ المحددة في الفقرة السابقة. توقع شركة البترول الاردنية والمقاول اتفاقية طلبات نقدية لتنفيذ احكام هذه المادة (ز). ح. تخول شركة البترول الاردنية بان تبقى تحت تصرفها في حساب في بنك خارج الاردن يتعامل مع البنك المركزي الاردني الدعم الاجنبي المقدم من المقاول السحوبات من هذا الحساب تستعمل لشراء البضائع والخدمات المطلوبة في الخارج وللتحويل لبنك اردني محلي في عمان المبالغ المطلوبة لتغطية المصاريف بالدينار الاردني المتعلقة بنشاطاتها وفق هذه الاتفاقية مثل هذا التحويل يتم حسب سعر التحويل المحدد في المادة 33 (ج) وخلال 30 يوما من نهاية السنة الشمسية تقدم شركة البترول الاردنية للسلطات المصرفية المسؤولة في الاردن بيان موثق من شركة محاسبية عالمية معروفة يبين حساب الدفعات والسحوبات من الحساب والرصيد المتبقي في نهاية السنة الشمسية. ط . بتنفيذ هذه الاتفاقية تتعهد السلطة والمقاول بانهما عند تاسيس شركة البترول الاردنية وقيامها بتوقيع عقد مع طرفي هذه الاتفاقية تقبل بموجبه جميع واجبات الشركة المحددة في هذه الاتفاقية والقبول بتنفيذها كما نصت عليه الاتفاقية.

توفير البترول وعدم اهداره

12
توفير البترول وعدم اهداره أ . يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية ان يتخذا الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب 1. فقدان او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال العمليات البترولية . 2. الاضرار باية تكوينات مجاورة حاملة للنفط او الماء او اية مصادر طبيعية اخرى. 3. أي دخول غير مقصود للماء في تكوينات حاملة النفط. 4. تلوث او الحاق اضرار بالبيئة او الحاق الضرر او توقف المنشات او نشاطات التعدين او تلك الصناعية او أي مشاريع تعمل في المنطقة . ب . قبل البدء باية اعمال حفر يتم تزويد السلطة بنسخة عن برنامج الحفر وعندما تستدعي الحال برنامج الفحص والاكمال بالاضافة لاجراءات السلامة التي ستطبق خلال تنفيذ هذه العمليات على المقاول ابلاغ السلطة مقدما عن أي عملية فحص او اخذ عينات اسطوانية او فحص انتاجي باشعار خطي قبل مدة كافية لتتمكن من ايفاد ممثل عنها لحضور هذه العمليات وبعد اجراء أي فحص انتاجي يترتب على المقاول ابلاغ السلطة بمعدل الانتاج المتحقق من هذا الفحص. ج . يترتب على المقاول او شركة البترول الاردنية تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين 30 يوما من الحصول عليها ويجب ان ترسل للسلطة وللمقاول في اوقات معقولة الاحصائيات المتعلقة بالانتاج اليومي من المنطقة من اجل تدقيقها. د . يجب ان تشمل تقارير الحفر اليومية وصور الابار على نوعية الاسمنت وكمية أي مواد اخرى وضعت في البئر من اجل حماية الطبقة الحاوية للبترول وكذلك مصادر المياه العذبة . هـ. في حالة تخلي المقاول او انهاء حقوقه وفق هذه الاتفاقية بالنسبة لجزء من او كل المنطقة على المقاول خلال 90 يوما التخلي او الانتهاء ان: 1. يسد او يغلق جميع الابار التي حفرت ( بالطرق المتبعة في صناعة النفط الجيدة) في ذلك الجزء من المنطقة كجزء من العمليات البترولية الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك بين المقاول والسلطة. 2. اتباع طرق متبعة بصناعة النفط الجيدة لتحويل وحماية المصادر الطبيعية في ذلك الجزء من المنطقة.

دفاتر الحسابات والمحاسبة

13
دفاتر الحسابات والمحاسبة أ . يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية الاحتفاظ في مكان عمله في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق (ج) ومبادئ المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية ان يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس الاستحقاق. ب. يترتب على المقاول ان يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقارير المذكورة بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقيعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب الاصول وتسليمه للسلطة خلال ثلاثين 30 يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير. ج. يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات المعقولة لاطلاع ممثلي السلطة المفوضين. د. يقدم المقاول للسلطة بيان الارباح والخسائر خلال 3 اشهر من بداية السنة التالية تبين صافي الارباح والخسائر من العلميات البترولية وفق هذه الاتفاقية لتلك السنة وبنفس الوقت يقدم المقاول ميزانية نهاية السنة لنفس السنة للسلطة وتكون الميزانية والبيانات مصدقة من قبل شركة المحاسبة المعتمدة من المقاول ولها سمعة دولية. هـ يزود المقاول السلطة خلال 60 يوما من نهاية ربع السنة ببيان اعمال التنقيب مبينا الكلفة التي وضعها المقاول خلال هذا الربع ( بيان اعمال التنقيب) وتكون سجلات المقاول والوثائق متوفرة للسلطة للتفتيش في اي خلال ساعات الدوام الرسمية كما هو وارد الملحق (ج) وخلال 3 اشهر من استلام هذا البيان تقدم السلطة اعتراضا الى المقاول كتابيا اذا رات: (i) ان سجل التكاليف غير صحيح. (ii) ان التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والموازنة ذي العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية (iii) ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية مماثلة والموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات من قبل المقاول. (iv) ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي او المورد. (v) ان حالة المواد المزودة من قبل لا تتناسب مع اسعارها او (vi) ان التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية. واذا اشعرت السلطة المقاول باعتراضها معززا بادلة مفصلة على أي بيان او جزء منه، فانه يترتب على المقاول ان يتباحث مع السلطة بخصوص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة وعادلة للفريقين خلال الستة اشهر التالية واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا لاجراءات التدقيق المشار اليها في المادة 20 (ي). لا شيء ورد في هذه الفقرة يمنع أي تعديل على التكاليف المرتجعة حسب الضرورة بعد اجراءات المحاسبة التي قام بها المقاول وفق الملحق (ج).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر   اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر I_icon_minitime13/5/2011, 10:48

خيارات المساهمة


السجلات والتقارير والتفتيش والسرية

14
السجلات والتقارير والتفتيش والسرية أ . يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته البترولية وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول ان يزود السلطة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية. ب. يترتب على المقاول ان يبقى ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية والمقتطعات وسوائل تكوين تؤخذ خلال حفر الابار ليتم التصرف بها او ارسالها الى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لاغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول واذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصرف بمطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون للمقاول قد احتفظ بها لمدة اثني عشر شهرا دون استلام تعليمات لارسالها للسلطة او أي مكان اخر يمكن للمقاول التخلص منها باية طريقة تناسبه بعد التباحث مع السلطة بشانها. ج. في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك. د. يترتب على المقاول باقر بوقت ان يزود السلطة بنسخ قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلومات ( بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وسجلات الابار ومسوحاتها) وتفسيرها وجميع المعلومات الاخرى التي بحوزة المقاول. هـ لا يجوز تصدير اصول المعلومات الفنية والسجلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكن يجوز تصدير الاشرطة المغناطيسية واية معلومات اخرى والتي يتوجب تحليلها او معالجتها خارج الاردن( الا اذا توفرت في الاردن تجهيزات قادرة على انتاج مثل هذه السجلات المشابهة) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او سجل مماثل في الاردن وشريطة اعادة الصادرات المذكورة الى الاردن على اساس انها ملكا للسلطة. و. يجوز لكلا الطرفين ان يكشفا عن أي من المعلومات الى مستخدميها او تابعيهما او مستشاريهما او المتنازل اليهم المحتملين او دائنيهما او مقاوليهما الفرعيين الى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية شريطة ان يحصل من كل مستشار او محال اليه او دائن او مقاول فرعي قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف بمقتضى هذه المادة الرابعة عشرة. ز. لاغراض الحصول على عروض تنقيب في الاجزاء التي تخلى عنها المقاول او الاجزاء الملاصقة للمنطقة فانه يجوز للسلطة ان تعرض المعلومات الخاصة بالمنطقة المتخلى عنها او تلك الملاصقة على أي شخص اخر شريطة ان لا يقل عمر المعلومات عن سنة واحدة على الشخص الذي يتم تزويده بالمعلومات ان يوقع على وثيقة لحفظ سرية المعلومات كتلك المتطلبة بموجب الفقرة (و) اعلاه واعطاء اشعار للمقاول باعطاء المعلومات . ح. بخلاف ما نص عليه في الفقرتين (ز)و(و) اعلاه فانه يجب الاحتفاظ بسرية المعلومات طوال مدة هذه الاتفاقية ويجب عدم اعطائها عن طريق أي طرف الا بموجب موافقة خطية من الطرف الثاني الا اذا اقتضى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن اية جهة او وكالة حكومية او أي سوق للاوراق المالية ( البورصة ) قد يخضع لها أي من الفريقين خلاف ذلك او اذا اصبحت المعلومات معروفة للعامة بغير خطا من أي من طرفي الاتفاقية او اذا كانت هذه المعلومات معروفة لدى أي من الفريقين قبل تاريخ التوقيع عليها ويستمر التزام المقاول بشرط سرية المعلومات لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء هذه الاتفاقية . ط. في حال توقف أي هيئة اعتبارية تشكل المقاول عن تنفيذ هذه الاتفاقية يستمر التزام هذه الهيئة بالمحافظة على السرية وفق هذه المادة . ي. يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة . ك. يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية من المقاول الى السلطة عند انتهاء هذه الاتفاقية . ل. يترتب على المقاول ان يبلغ السلطة فورا عن وجود اية كميات من المعادن او المواد ذات الاهمية التجارية المحتملة غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكا للاردن، على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك الكميات من المعادن او المواد على اسس يتفق عليها الفريقان.

القوانين والانظمة

15
القوانين والانظمة أ . ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول و/ او شركة البترول الاردنية بموجب هذه الاتفاقية بشرط ان لا تتناقض هذه القوانين او الانظمة او أي تعديل عليها او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق كمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عامة. ب. تخضع مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لاحكام هذه الاتفاقية وتتفق معها ولا يمكن ان تغير او تعدل الا بالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية وباي عمل اخر ضروري لتغيير او تعديل هذه الاتفاقية نيابة عن الاردن سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون أي عمل اضافي من قبل الاردن.

حق الاستيلاء

16
حق الاستيلاء أ . في حالة الطوارئ الوطنية للاردن ان يستولي على كل جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى. ب. يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطاب مسجل، مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات نظره بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة. ج. يتم أي استيلاء لحقل النفط الخام او الغاز ذاته او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن، ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارئ. د. على الاردن في حالة وقوع أي استيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك: 1. كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات الخاضعة لشروط هذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1). 2. الدفع الكامل في كل شهر عن كل غاز ونفط الكلفة وحصة المقاول من النفط او الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والمحددة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) والمادة الرابعة والعشرين. 3. تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة (د) بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان.

التنازل

17
التنازل أ . 1. لا يحق للمقاول ان يحيل او يتنازل بطريقة اخرى لشخص او شركة او شراكة او أي شخصية اعتبارية غير تابعة عن كل او أي من حقوقه او امتيازاته او واجباته او التزاماته الواردة هنا دون موافقة السلطة الخطية المسبقة. 2. يجوز للمقاول ان يتنازل دون موافقة السلطة عن كافة او أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية لتابع على ان يكون هذا التابع كفؤا ماليا وتقنيا. 3. يجب ان تتضمن ادوات التنازل هذا احكاما تنص بدقة على ان المتنازل له ملزم بكل بنود الاتفاقية وباي تعديل او اضافة كتابية طرات عليها وتقدم ادوات التنازل الى السلطة لاستعراضها وفي حالة التنازل لغير تابع للموافقة عليها قبل تنفيذها. 4. في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا وافقت السلطة خطيا على اعفاء المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات. 5. في حالة الاحالة لغير تابع يجب اما ان تكون كافة الالتزامات التي تأتت على المتنازل بموجب الاتفاقية قد اتمت بتاريخ التنازل واما ان يضمن المتنازل والمتنازل له منفردين ومجتمعين تنفيذ اية التزامات غير منفذة تأتت على المتنازل. ب . في حالة اكتشاف احتياطات واختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير، يجوز للمقاول ان يتنازل بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة المقرضة شريطة ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية. ج. ان كل اداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن احالة لحقوق او امتيازات او واجبات او التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة خلال ثلاثين 30 يوما بعد تاريخ التنازل هذا. د . ان أي تنازل بما في ذلك الدخل المتاتي من هذا التنازل والمنفذ وفقا لاحكام هذه المادة سيكون معفيا من أي ضريبة او رسم او عبء بغض النظر ان استحقت على الدخل او غير ذلك وسيكون معفيا ايضا من اية ضرائب او رسوم او اعباء على أي تحويل او ما تعلق بذلك وكذلك الضرائب والرسوم والاعباء على راس مال المقاول والمتنازل له.

صلاحية الالغاء

18
صلاحية الالغاء أ . طبقا للفقرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرون، للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزراء في الحالات التالية: 1. اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبار اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية. 2. اذا تنازل المقاول عن أي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة. 3. اذا حكم على المقاول بالافلاس بقرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية. 4. اذا استخرج المقاول عن قصد أي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول. 5. اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة عشرين على شرط ان لا يكون قد التزم او بدا بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة التسعين 90 يوما المنصوص عليها في المادة العشرين. 6. اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية. ب. عندما تقرر السلطة ان احد الاسباب المبينة اعلاه تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعار خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثله البديل لمدة تسعين 90 يوما ليعالج او يزيل مثل هذا السبب ما عدا حالة الافلاس واذا لم يزيل او لم يعالج هذا السبب خلال مدة الاشعار لعدم تبلغه نتيجة لتغيير العنوان ينشر هذا الاشعار في الجريدة الرسمية في الاردن ويعتبر التبليغ صحيح واذا في نهاية مدة الاشعار لم يعالج المقاول او يزيل السبب تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بالنسبة للسلطة بقرار من مجلس الوزراء. ج. يتم هذا الالغاء دون المس باية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية وفي حالة هذا الالغاء يحق للمقاول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

القوة القاهرة

19
القوة القاهرة أ . تعفي السلطة المقاول او أي منهما من عدم تنفيذ او التاخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التاخير ناشئ عن قوة قاهرة وتضاف مدة عدم التنفيذ او التاخير واي مدة قد تكون ضرورية لاصلاح أي ضرر يقع خلال التاخير المذكور الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ هذا الالتزام ولتنفيذ أي التزام يعتمد عليه والى مدة هذه الاتفاقية. ب . تشمل " القوة القاهرة " كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدر والحريق والاوبئة والحوادث التي لا يمكن تجنبها والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او التي لا يمكن ان تستند الى الحرب او الاعمال العدائية الفعلية ( معلنة او غير معلنة) والاضرابات والاعتصامات والاضرابات العمالية الاخرى والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات الطبيعية الاخرى والحصار والعصيان واعمال الشغب والاضرابات المدنية الاخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط اعمال سلطة حكومية ( سواء صدرت بقانون ام لا ) الا اذا ادت اعمال السلطة الحكومية الى منع او تاخير التنفيذ او لاي سبب اخر سواء كان مشابها لما ورد ذكره اعلاه ام لا وبشرط ان يكون هذا السبب خارج عن السيطرة المعقولة للسلطة او المقاول حسب الحال. ج . يترتب على الفريق المتاثر ان يشعر الفريق الاخر بالسرعة الممكنة مبينا سبب عدم التنفيذ او التاخير ومدته المحتملة ويترتب عليه كذلك ان يعطي اشعارا حال عودة الاحوال الطبيعية. د . يترتب على الفريقين ان يتخذا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التاخير في التنفيذ وان يقللا من نتائج أي حدث من احداث القوة القاهرة. هـ لا يحق لاي من الفريقين ان يتقدم باي مطالبة ضد الفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة. و . اذا اقتطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية. ان عبارة ( طاقة الانتاج ) لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول على ان لا تزيد هذه الطاقة عن الطاقة القصوى لخط او لخطوط الانابيب الموصولة بهذه الابار ويترتب على المقاول او شركة البترول الاردنية اشعار السلطة خلال التسعين يوما التالية لاول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها وفق ما ورد اعلاه.

التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء

20
التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء أ . في حالة ظهور أي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وذلك باستثناء الامور المذكورة في المادة العشرين (ي) يتم التحكيم في عمان/ الاردن من قبل ( محكم او محكمين ) بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1953 او أي تشريع يتبعه ويكون ساري وقت وقوع النزاع. وفي حالة عدم وجود نص في هذا القانون حول اجراءات بعض الحالات يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة. ب . يبدا التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق ( المشار اليه فيما بعد بـ" الفريق الاول") قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب على الفريق الاخر ( المشار اليه فيما بعد بـ" الفريق الثاني" ) ان يخطر الفريق الاول خلال خمسة عشرة 15 يوما من تاريخ تسلمه الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي اختاره. ج . اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محكم ثان، ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين 30 يوما محكما ثالثا. واذا لم يتم ذلك فان المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين. د . يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الاردن او الولايات المتحدة بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع كل من الاردن والولايات المتحدة ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او الولايات المتحدة او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعيهما. هـ يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات( بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول على اية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع ويجب ان لا يمنع او يعيق تغيب او تخلف أي فريق في التحكيم في جميع مراحله او أي منهما. و . تستمر عمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار مستحيل او غير عملي وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت غير مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض العادل لصالح المدعي على ان يبدا سريان التسعون 90 يوما المخصص لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشر فقرة (ب) من تاريخ القرار او الحكم. ز . يجوز تقديم قرار التحكيم الى اية محكمة لها صلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى محكمة كهذه من اجل الحصول على اعتراف قضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال. ح. يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا ان تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم. ط . تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية. ي . أي خلاف يتعلق اساسا بامور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا ( الخبير) ويعين من قبل السلطة والمقاول. تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب الخبير فاذا ظهر اسم مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو الخبير واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار الخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين. واذا لم تكن أي من اسماء المرشحين في قائمة وموجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما. يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب عن البترول وانتاجه او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفط الخام و/ او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة. اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور الخبير فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ي) بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر واردا في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجري اختيار هذا المرشح. تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبق احكام الفقرات (د) و(هـ) و(ط) اعلاه على أي قرار يتخذه الخبير طبقا للفقرة (ي) هذه. ك . يقيم الطرفين علاقاتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة. ل . في حالة نشوء أي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة العشرين تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم او حل نهائي للنزاع.

المقاولون والمستخدمون المحليون والمواد المصنعة محليا

21
المقاولون والمستخدمون المحليون والمواد المصنعة محليا يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي: أ . ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم تتناسب مع الاسعار والاداء الدوليين. ب . ان يعطوا الافضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا. ج . ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.

تزويد المعلومات

22
تزويد المعلومات لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التوقيع ان توفر للمقاول الاستعمال الحصري بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفصلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعلومات الجيولوجية والطبقية ( المعلومات) المتعلقة بالمنطقة او مطلوبة من طرف او في حوزة السلطة قبل هذا التاريخ على المقاول ان يدفع فقط المصاريف المعقولة لنسخ وشحن المعلومات الفنية .

خط او خطوط الانابيب والتجهيزات

23
خط او خطوط الانابيب والتجهيزات أ . يحق للمقاول بناء و تشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور. ب . يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون كلفة لمدة هذه الاتفاقية أي خط ( خطوط ) انابيب او حقوق مرور او حقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او التي تخضع لسيطرة السلطة او الاردن او لسلطتها القضائية. ج . تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون كلفة كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية بما في ذلك حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول وضمن المعقول للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية.

الغاز

24
الغاز أ . يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود ولاستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظ عليه. ). ب . يكون اي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز الفصل للسلطة مجانيا. ج . اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء الاشعال لاوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيلية بدون تفويض مسبق من السلطة في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على تفويض من السلطة للاشعال بخصوص هكذا غاز فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت السلطة عدم اخذه بموجب الفقرة (ب) اعلاه. د . طبقا للمادة الثالثة (ج) اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز غير مصاحب ( بئر اكتشاف غاز) تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا كان هناك سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر اكتشاف الغاز المذكور لتحديد الامكانية لهذا الاكتشاف اذا ثبت ان هناك سوق تجاري لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية يبدا المقاول باعداد برنامج تقييم. واذا لم يتوفر سوق تجاري بغض النظر عن المادة الثالثة (ج) لا يترتب على المقاول أي التزام لتقديم أي برنامج تقييم لغاز الاكتشاف الى حين اتفاق المقاول والسلطة على ان برنامج تقييم غاز الاكتشاف هذا مبرر اقتصاديا. لا ضرورة للتخلي بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وطيلة مدة محافظة المقاول على سريان اي جزء منها والى حين تواجد سوق تجاري عن الاراضي التي تشكل بئرا او ابار اكتشاف غاز. هـ بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز غير المصاحب طبقا للمادة الثالثة (ج) يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا لمناقشة ترتيبات تسويق الغاز الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك بحيث يتم تسويق كل الغاز واقتسام العوائد من البيع وفقا للفقرة (و) و (ز) ادناه. " الغاز المنتج للمشاركة" يساوي الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم يستعمل في عمليات البترول محسوما منها الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة (ز) ادناه سيوزع الغاز المنتج للمشاركة ويتم تقاسمه بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه: السلطة : 52% المقاول : 48% لتلك الكميات من الغاز التي تزيد عن خمسين مليون قدم مكعب في اليوم (50 مليون قدم مكعب ) للسلطة = 55% للمقاول = 45% و . بغض النظر عن أي تعارض مع احكام المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص التنقيب عن وتطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات التنقيب ومصاريف التطوير ومصاريف العمل وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعالجة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين لمراجعة المعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل المقاول عن طريق استلام كمية من غاز ونفط الكلفة بقيمة مجموع التكاليف والمصاريف على ان يكون للمقاول الحق في استرجاع أي كمية من الغاز تزيد على 60% من الحجم الاجمالية للغاز المنتج والمحفوظ من المنطقة وغير مستعمل في العمليات البترولية الى حد تجاوز التكاليف والمصاريف 60% من الكمية الاجمالية للغاز المنتج من المنطقة خلال العمليات البترولية في السنة الشمسية والمبلغ الفائض من هذه التكاليف والمصاريف ينتقل الى السنة او السنوات التالية حتى يستفاد كاملا عندما يتم انتاج النفط والغاز الخام من المنطقة تقسم المصاريف بينهما طبقا لاحكام المادة الثانية (4) (ج) من الملحق (ج). ز . تنجز القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقا للاساليب المقبولة بشكل عام والمستعملة في صناعة النفط العالمية وستتخذ هذه القياسات عند مكان القياس او عند نقطة او نقاط يتفق عليها الفريقان. ح . بغض النظر عن أي شيء مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة للتسييل ( سوائل الغاز الطبيعي) ستسري مبادئ المشاركة في الانتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين على كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول.

تسويق نفط السلطة الخام

25
تسويق نفط السلطة الخام أ . يجوز للسلطة وحسب رايها وباشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين 90 يوما ان تطلب من المقاول او يسوق كل او أي جزء من حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة. ب. يوفر المقاول كافة المعلومات المتوفرة لديه بخصوص مشترين محتملين لحصة السلطة من النفط الخام وسعر وشروط البيع ويعين الوقت الذي على السلطة ان تحدد فيه ان يستمر المقاول بالبيع او ان السلطة بامكانها الحصول على سعر افضل و / او شروط البيع وعليه تسحب طلبها من المقاول ببيع النفط الخام انذاك. ج. يجب ان لا يدخل المقاول باي اتفاقية من اجل بيع أي جزء من نفط السلطة الخام من المنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة. د . يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات او الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الوقت المناسب بحيث لا تتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها. هـ يترتب على السلطة ان تدفع للمقاول مقابل الخدمات مبلغ خمسة وعشرون سنتا ( 25ر0) امريكي للبرميل عن كل كميات السلطة التي يسوقها المقاول ومقابل الخدمات هذا قابل للتفاوض بحسن نية اذا زاد سعر نفط خام السلطة على (25) دولار امريكي للبرميل لدى نقطة التصدير بالشحن البحري.

المكتب وتبليغ الاشعارات

26
المكتب وتبليغ الاشعارات أ . يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان/ الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه. ب. يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس على ان يجري تاكيد استلامها بالاجابة او يجوز ارسالها لمكتب المقاول بالبريد المسجل او يجوز تركها بمكتب المقاول بشرط ان يكون المدير العام او احد ممثليه المفوضين قد اكد استلامها ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرئيسي للمقاول. ج. يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس على ان يجري تاكيد استلامها بالاجابة او يمكن ارسالها الى مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل او يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه المفوضين استلامه للاشعار الموجه. د. تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) وترسل كالتالي: 1. سلطة المصادر الطبيعية. ص. ب. (7) عمان - الاردن انتباه: المدير العام هاتف: 857600( تغير هاتف السلطة اعتبارا من 1996/4/30) تلكس : 21415 NRA - JO فاكس: 811866 2. المقاول : أ. هيوبرانيرجي 180 س دبل يو جناح رقم 313 مدينة سولت ليك/ ولاية يوتا 84103 تليفون : 9488-323-801 فاكس : 9485-323-801 لانتباه روبرت , أي , كوارد ب. ميداليون للتنقيب : 6975 ميدان يونيون بارك / جناح 310 ميدفيل , ولاية يوتا 84047 تليفون : 0047-566-801 فاكس : 7477-566-801 لانتباه جيك هاروني 3. المكتب الرئيسي للمقاول في عمان ص. ب. عمان الاردن انتباه: المدير العام هاتف : تلكس: فاكس: هـ يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لاي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير. و . سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الاردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الغير. ز . يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر   اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر I_icon_minitime13/5/2011, 10:49

خيارات المساهمة


مساعدات السلطة

27
مساعدات السلطة توافق السلطة على توفير المساعدات التالية للمقاول: أ . يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتاشيرات من الحكومة الاردنية وجميع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. ب . يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم السلطة. ج . في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتاثرين يترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك ضروريا من اجل العمليات البترولية في هذه الحالة يترتب على المقاول ان يعوض السلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه . د . يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك، ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف المعقولة للممثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما. هـ على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل في الاردن.

تزويد الطلب الداخلي

28
تزويد الطلب الداخلي أ . يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم تزويد الطلب الداخلي في الاردن وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية. ب . تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الاردن( 1) كامل المتطلبات الداخلية في الاردن خلال السنة الشمسية المعنية مطروحا منها (2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة ويضرب ناتج الطرح في (أ) مجمل استحقاق المقاول الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الاردن خلال المدة المذكورة. ج. اذا طلب من المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فتطبق احكام التقييم ذات العلاقة في المادة السابعة (ج) ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول مقابلها خلال ستين يوما بعد التسليم بالدولارات الامريكية. د . مع العلم بانه من المفيد للمقاول ان يدخل في التزامات بيع طويلة الامد وفي حالة رغبة السلطة ان يزود المقاول نفط خام للطلب الداخلي في الاردن بموجب احكام المادة الثامنة والعشرين يترتب على السلطة تزويد المقاول باشعار خطي بذلك قبل ربعي سنه. ويجب ان يبين اشعار السلطة للمقاول كمية مستحقات المقاول المطلوبة والنوعية المطلوبة بالتحديد ( اذا انتج اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في المنطقة) والمدة التي سيشتري خلالها نفط الخام هذا ويترتب على الطرفين ابرام اتفاقيات بيع نفط الخام بخصوص هذا البيع / الشراء تحتوي على نصوص تجارية عادية.

المسؤولية الفردية

29
المسؤولية الفردية أ . تكون العمليات موضوع اشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن: 1. اختراق وفحص لطبقات جيولوجية لعمق من تلك المقترحة من المتعهد للجنة الادارة الفنية في أي بئر اكتشاف يحفر شريطة ان يكون المشغل لم يبدا بالعمليات المقبولة لاكمال او ترك البئر. 2. حفر بئر اكتشاف لا تكون بئر تقييم شريطة انه لا يمكن حفر اكثر من بئرين 2 في أي مرحلة من مدة التنقيب لا يجوز حفر مثل هذه البئر في أي منطقة انتاج او في منطقة حفر بئر اكتشاف. 3. حفر بئر تقييم تكون ناتجة بشكل مباشر من بئر تنقيب ناجحة سواء كانت بئر التنقيب هذه قد حفرت كجزء من عملية مسؤولية فردية. 4. تطوير أي اكتشاف يكون ناتج مباشرة من عملية مسؤولية فردية بئر اكتشاف و/ او لبئر تقييم ناجحتين لم يختار المقاول البدء بموجب الفقرة (ج). 5. تطوير أي اكتشاف يكون ناتج مباشرة عن بئر تنقيب و/او بئر تقييم ناجحتين حفرتا من قبل المقاول اذا مرت اربع وعشرون 24 شهرا من تاريخ الانتهاء من بئر ناجحة ولم يبدا المقاول بالتطوير المتعلق بذلك. ب . باستثناء العمليات المبينة في الفقرة (أ) (1) لا تكون أي من العمليات المبينة في الفقرة (أ) موضوع اشعار مسؤولية فردية من السلطة حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على لجنة التنقيب الفنية ورفضتها. لكي يكون عرض اجراء أي من العمليات المذكورة اعلاه لحساب السلطة بشكل كامل كما ذكر اعلاه يجب ان يتضمن العرض معلومات مناسبة مثل المكان والعمق والطبقات الجيولوجية المستهدفة وتوقيت العملية واينما كان ذلك مناسبا تفاصيل بخصوص أي خطة تطوير بالاضافة الى اية معلومات أخرى ذات علاقة. ج . اذا استوفت الشروط المشار اليها في الفقرة (ب) يجوز للسلطة وبخصوص أي عملية مبينة في الفقرة (أ) اعطاء اشعار مسؤولية فردية خطي للمقاول وللمقاول المحدد ادناه من تاريخ استلام هذا الاشعار اعلام السلطة فيما اذا اختار البدء بالعملية المقترحة كجزء من عملياته البترولية: 1. بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرة (أ) (1) - 48 ساعة او الى حين ابتداء عمليات زيادة العمق ايهما يلي الاخر. 2. بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرات (أ) (2) و (أ) (3) - 3 اشهر. 3. بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرات (أ) (4) و (أ) (5) - 6 اشهر. د . اذا اختار المقاول تضمين العملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة المبينة في الفقرة (ج) يجب اجراء هذه العملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات البترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة الحاليين واللذين سيعتبران انهما معدلان كذلك. هـ اذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية بموجب احكام الفقرة (و) ادناه تجري العملية لحساب السلطة بسرعة وعلى الفور من قبل المقاول على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها شريطة ان تجري هذه العملية فقط في حالة انها لا تتعارض او تعارض نشاطات والتزامات المقاول او تؤخر برامج العمل الحالية بما في ذلك أي برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وبالنسبة للعمليات المشار اليها في الفقرات (أ) (2) و(أ) (3) تجري هذه العمليات حال توافر اجهزة مناسبة للاردن. يترتب على المقاول والسلطة الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها السلطة المقاول كافة الاموال الضرورية لاجراء والصرف على هذه العمليات قبل البدء بها. و . يترتب على السلطة اختيار تنفيذ العمليات لحسابها والمشار اليها في الفقرات (أ) (4) و (أ) (5) سواء بنفسها او بواسطة المقاول مقابل رسم يوافق عليه الطرفان او بواسطة أي طرف اخر يتعاقد بذلك الخصوص مع السلطة شريطة ان تجري هذه العمليات فقط في حالة عدم تعارضها او اذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول والتزاماته او اذا كانت لا تؤدي الى تاخير برامج العمل الحالية بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وقبل الدخول في اتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر اعلاه يترتب على السلطة اشعار المقاول خطيا بمثل هذه الاتفاقية المقترحة ، ويكون للمقاول خمسة واربعين (45) يوما بعد استلام هذه الاشعار ليقرر ممارسة حقه بالرفض او لا بخصوص الاتفاقية المقترحة وتنفيذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والاحكام المتفق عليها مع الطرف الثالث. ز . اذا قرر المقاول بموجب احكام الفقرة (د) البدء باية اعمال متوقعة في الفقرة(أ) (3) يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغا يساوي كافة التكاليف المتكبدة من قبل السلطة في عمليات المسؤولية الفردية التي اجريت بموجب فقرين (أ) (1) و (أ) (2) والتي ادت بشكل مباشر للاعمال المتوقعة في الفقرة (أ) (3). ح . بالاضافة للمبلغ المشار اليه الفقرة السابقة تستحق السلطة كذلك استلام مبلغ اضافي من المقاول تساوي مائة بالمئة (100%) من التكاليف المشار اليها في الفقرة (ز) ويجب دفع هذا المبلغ الاضافي نقدا وخلال تسعين 90 يوما من التاريخ الذي يمارس فيه المقاول حقه المشار اليه. ط . اذا قرر المقاول وبموجب احكام الفقرة (د) تنفيذ أي اعمال متوقعة في الفقرة(أ) (4) يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا كافة التكاليف المتكبدة من قبلها في عمليات المسؤولية الفردية والتي ادت مباشرة للاعمال المتوقعة في الفقرة (أ) (4) محسوما منها اية تعويضات بموجب الفقرة (ز) اعلاه خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يمارس فيه هذا الحق . ي . بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة استلام خمسة وعشرين بالمائة(25%) من حصة المقاول في النفط المنتج للمشاركة والمنتج من الحقل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة في الفقرة (ك) ادناه ستمائة بالمائة(600%) من التكاليف المشار اليها في الفقرة (ط). ك . يقيم البترول المستلم من قبل السلطة بموجب الفقرة (ي) اعلاه بالسعر المحدد في المادة السابعة. ل . اذا اجريت العمليات المبينة في الفقرتين (أ) (4) و (أ) (5) على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها تستلم السلطة مائة بالمائة (100%) من البترول المنتج من الحقل والمطور بموجب هذه الاحكام.

امتيازات السلطة

30
امتيازات السلطة أ . يكون للسلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها، يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفظة من قبله واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من اجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر او اعاقتها ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لمستخدميه في الحقل وتوفير استعمال مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب في الحقل دون مقابل بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة. ب . اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين والانظمة واللوائح الاردنية او من شانه ان يضر بالتنفيذ السليم للعلميات البترولية فيترتب عليها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطالبة بابعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع ابداء الاسباب لذلك.

المسؤولية عن الاضرار

31
المسؤولية عن الاضرار 1. يكون المقاول مسؤولا وحده وبالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن اي ضرر او خسارة او عطل فيما يتعلق بالعمليات البترولية ويعوض السلطة والاردن ويدافع عنهما بذلك الخصوص. 2 . اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة واحدة تكون مسؤولية هؤلاء الاعضاء بالتكافل والتضامن.

كتاب الاعتماد والكفالة

32
كتاب الاعتماد والكفالة أ . يترتب على المقاول خلال تسعين 90 يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق (ز) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة التنقيب الاولى من مدة التنقيب بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة مليون ونصف مليون (000ر000ر1) دولار امريكي ويلغى كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة في الملحق (ز) من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه . ب. قبل بدء كل من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لمدة التنقيب يترتب على المقاول توفير الدليل المقنع للسلطة حول قدراته المالية لتنفيذ التزاماته ضمن مدة التنقيب. ج . يترتب على المقاول خلال تسعين 90 يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالة من الشركة الام مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق (ح).

حقوق الصرف والالتزامات

33
حقوق الصرف والالتزامات أ . يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه اذا تطلبت ذلك اجراءات أي قانون او انظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الاردن. ب. يجوز احضار الاموال اللازمة للمقاول ومقاوليه الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل. ج. ينفذ بيع وشراء العملة الاجنبية بالاسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان/ الاردن بشرط ان لا تكون هذه الاسعار التي تطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعيين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لاي نشاط خاص تجاري او صناعي في الاردن. د . يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبية خارج الاردن، ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخراج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى الاردن ولتحويل المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالانشطة الواردة في هذه الاتفاقية. هـ يمنح المقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية: 1. ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية. 2. ان يحتفظوا بهذه الاموال في الخارج ولا يجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون على تحويل اموال او ممتلكات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الاردنية. 3. ان يحتفظوا في الخارج وان يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصدير البترول ومن بيعه محليا ولا يجوز اجبار المقاول على تحويل هذه العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد في الفقرة ( هـ) (2) اعلاه. 4. ان يعيدوا للخارج كافة العائدات من عمليات المقاول ومقاوليه الفرعيون الداخلية في الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول واي اموال اخرى تستحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين في الاردن بموجب هذه الاتفاقية وتنفذ هذه الاعادة بموجب اجراءات أي قانون او انظمة لمراقبة الصرف مطبقة عامة في الاردن على ان لا تمنع او تؤخر هذه الاعادة. 5. يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية سواء داخل الاردن او خارجه ولا يطلب هؤلاء المستخدمين سوى احضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم ويسمح لهؤلاء المستخدمين اخراج مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية. 6. يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيون الاحتفاظ بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة او للاردن بموجب هذه الاتفاقية او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفطية. 7. تدفع بالدولار الامريكي اية دفعة من المقاول للسلطة او الاردن او شركة البترول الاردنية بموجب هذه الاتفاقية لدى بنك في عمان تسميه السلطة او الاردن او شركة البترول الاردنية الا اذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى، واية دفعة من السلطة او الاردن او شركة البترول الاردنية الى المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الاطراف على التعامل بعملة اخرى. 8. للمقاول الحق ان يحول الى عملة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج. 9. اية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او شركة البترول الاردنية او يتوجب على المقاول او شركة البترول الاردنية دفعها للسلطة ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين 30 يوما بعد استلام فاتورة مفصلة بذلك ويعطي أي تاخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة على اساس شهري محسوبة على اساس سعر فائدة العرض بين البنوك في لندن (LIBOR) على الودائع الشهرية المحددة من قبل بنك ميدلاند لندن في اول يوم عمل من الشهر المعني بالاضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ.

الاعفاءات الجمركية

34
الاعفاءات الجمركية أ . يسمح للمقاول وشركة البترول الاردنية ومقاوليهم الفرعيين والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية استيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة هذه الاتفاقية اذا كانت ستستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد أي بند معفى ان تشهد انه سيستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. ب . يجوز تصدير أي من الاشياء المستوردة الى الاردن والمعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات بمقتضى المادة الرابعة والثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه. ج. مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الثامنة يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصالحة والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات ان وجدت الا اذا بيعت للسلطة او أي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول. د . مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الثامنة يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة الى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية ( ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه السلطة او دائرة الجمارك خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي ) كخردة او نفاية بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات. هـ في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و (د) اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة من استحقاق المقاول في استرداد الكلفة. و . لا تلزم اية رخصة لتصدير البترول ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او أي مفروضات مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية. ز . يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او مقاولوه الفرعيين ومنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيرادا مؤقتا في حدود المعقول شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثنى عشر (12) شهرا من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني الى الاردن ويحق لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع 4 سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية ويتوجب اعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط ( بدون ضريبة او مفروضات تصدير) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها من قبله خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والانظمة الاردنية. ح . حيثما تستعمل كلمة ( مقاول) في الفقرة (أ) لغاية (ز) اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين وعلى أي درجة . ط . تشمل " الرسوم الجمركية " كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات ( فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة للاردن او أية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادية والفعلية التي تمت تاديتها) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار. ي . يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي الف (200.000) دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق(و). ك . تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الرابعة والثلاثين هذه والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء الاتفاقية.

توحيد الحقوق

35
توحيد الحقوق أ . اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحق وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى. ويطبق نفس النظام اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها اطراف اخرى. ب . اذا ما طلبت السلطة هذا يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه. ج . اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين 90 يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة (ب) اعلاه او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا ، يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة البترول العالمية وعلى حساب المقاول والاطراف الاخرى المعنية خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها المقاول يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع لقرار الخبير بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة عشرين نهائيا الا اذا اشعر المقاول السلطة خلال ستين 60 يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلا من المشاركة.

احكام عامة

36
احكام عامة أ . تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او تاويل المواد المذكورة. ب. كلما استعملت الكلمة " مشتملة " في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسيرا مخالفا. ج . هذه الاتفاقية تجسد كل اتفاقية وتفاهم بين المقاول والسلطة متعلق بموضوعها ولا يمكن التعديل او التغيير او الاضافة بما في ذلك أي نظام ، قانون تشريع او احكام من اي نوع ماعدا بنص مكتوب وموقع من قبل المقاول والسلطة . د . تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لفريقيها ولخلفائها والمتنازل لهم. هـ. على الفريقين مناقشة والاتفاق على البيانات الصحفية التي ستصدر قبل اصدارها . و. في حالة ضرورة الحصول على اية موافقة او اذن او قبول بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي من الفريقين او اية لجنة مؤلفة بموجب هذه الاتفاقية يجب ان لا يتم الامتناع لسبب غير معقول عن اعطاء هذا القبول او الموافقة .

النص

37
النص تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة. واشهادا على ذلك وقعت سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر جوردن على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا اعلاه. لـ ونيابة عن : لـ ونيابة عن: شركة ميداليون هيوبر الاردن سلطة المصادر الطبيعية.

تعريفات

1
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الاولى: التابع : تعني بالنسبة للمقاول: 1. شركة او شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت ، او 2. شركة او شراكة او شخصية اخرى تملك بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت ، او 3. شركة او شراكة او شخصية اعتبارية يكون خمسون بالمائة (50%) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او اية منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شراكة او شخصية اخرى تملك مباشرة او بصورة غير مباشرة في المقاول خمسين بالمائة (50%) او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة ومخولة بالتصويت. اتفاقية : تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه . برنامج تقييم : يعني برنامج يطبق بعد بئر اكتشاف طبقا للمادة الثالثة (ج) (3). بئر تقييم : تعني أي بئر يحفر لاغراض برنامج تقييم المنطقة : تعني المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة على الخارطة المسماة الملحق (ب) والمرفقين بهذه الاتفاقية وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. برميل : يعني اثنين واربعين 42 جالونا امريكيا مقياس سائل مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت ويجب ان تتم هذه القياسات والتصحيحات حسب احدث مقاييس ASM/ API/ IP نصف السنة الشمسية: يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا في الاول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران او من الاول من تموز الى الواحد والثلاثين من كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين. ربع السنة الشمسية : تعني مدة ثلاثة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول . السنة الشمسية : تعني اثنى عشر 12 شهرا متتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول وذلك حسب التقويم الجريجوري. الاكتشاف التجاري : ويعني اكتشاف نفطي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة (ج) (4) من هذه الاتفاقية. نفط الكلفة : يعني النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة (أ) النفط الخام : يعني جميع الهيدروكربونات بما فيها الشوائب المرافقة المنتجة من أي بئر في المنطقة على شكل سائل عند راس البئر او في جهاز الفصل الميكانيكي العادي وتشمل هذه العبارة ايضا المكثفات نقطة التسليم : تعني نقطة تصدير الاردن للبترول المتوفر للبيع ونقطة بيع المقاول الاردني للبترول المطلوب محليا او المكان الذي يتفق عليه الفريقان بموجب هذه الاتفاقية. مصاريف التطوير : تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (2). التطوير او عمليات التطوير: تشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة بـ: 1. حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما. 2. الحصول على وتصميم بناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه لانتاج وتشغيل الابار المذكورة ولحفظ ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم البترول الى نقطة التسليم . 3. اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوي والثلاثي. فترة تطوير : تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ) خطة التطوير : تعني الخطة المشار اليها في المادة الثالثة (ج) (4). الاكتشاف : تعني اكتشافا للنفط لم يكن معروفا وجوده من قبل يستخلص على السطح بشكل سائب يمكن قياسه باساليب فحص انتاج صناعة النفط العالمية التقليدية. بئر الاكتشاف : يعني اول بئر على أي تركيب جيولوجي يثبت بعد الاختبار وفق معايير صناعة النفط الجيدة، انه وحسب راي المقاول قابل لانتاج البترول بمعدل يبرر اقتصاديا القيام ببرنامج تقييم ان تاريخ الاكتشاف هو تاريخ اشعار المقاول بان بئرا معينا يشكل اكتشافا. تاريخ النفاذ : يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه اخر اجراء ضروري يعطيها قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل تاريخ التوقيع : هو التاريخ الوارد في اول هذه الاتفاقية نفقات التنقيب : تعني النفقات المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (ط) التنقيب او عمليات التنقيب : وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي واي نوع اخر من المسح وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وابار اكتشاف البترول او تقيم اكتشافات النفط وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك التجهيزات الضرورية لذلك ان فعل ( ينقب ) يعني القيام بعمليات التنقيب. مدة التنقيب : تعني المدة التي يحق للمقاول اجراء عمليات التنقيب وفق الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وتقسيم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل: المرحلة الاولى ومدتها سنتان وهي ( مرحلة التنقيب الاولى) وستكون مدة مرحلة التنقيب الثانية ثلاث سنوات ( مرحلة التنقيب الثانية) اما مرحلة التنقيب الثالثة فتكون مدتها ثلاث سنوات بالاضافة الى مدة أي تمديد ( مرحلة التنقيب الثالثة) تعني عبارة ( مرحلة) المرحلة الاولى او الثانية او الثالثة حسب ورودها. بئر تنقيب : يعني بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي غاز : ويعني كل الهيدروكربونات المنتجة من أي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط ويستثنى من هذه العبارات المكثفات وتعني عبارة ( الغاز المصاحب ) الغاز المنتج مع النفط الخام والمصاحب للخام في الخزان وتعني عبارة ( الغاز غير المصاحب ) الغاز المنتج من الخزان كميات غير محددة من النفط الخام. الانتاج التجاري الاولي : يعني التاريخ الذي تباع او تصدر فيه اول شحنة من النفط الخام او الغاز من قبل المقاول . شركة البترول الاردنية : تعني الشركة الاردنية العاملة ( شركة البترول الاردنية ) كما وردت في المادة 11. الاردن : وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية مصاريف العمل : تعني المصاريف المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (3) البترول : يعني النفط الخام بكثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وكافة المواد التي يمكن استخراجها منها بما في ذلك المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء. العمليات البترولية : تعني عمليات التنقيب والتطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجاز او المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية . الانتاج او ( عمليات الانتاج) : تشمل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة بـ: 1. تشغيل وصيانة والمحافظة على وانتاج واجراء واصلاح الابار والالات والانابيب والانظمة والتجهيزات والمصانع خلال عمليات التطوير. 2. اخذ وتوفير ومعالجة وتجفيف وازالة الماء من وضغط وتجهيز وتسييل واعداد وتخزين وحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع . منطقة الانتاج : تعني جزءا من المنطقة تعينها السلطة والمقاول لتشمل التجمعات البترولية رئيسية المكتشفة ضمن الحدود التي تسمى بها المنطقة وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين وتشمل منطقة الانتاج كذلك تجمعات بترولية فوق مستوى او تحت مستوى التجمعات البترولية الرئيسية. الغاز المنتج للمشاركة : وتعني الغاز المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة 24/و . قياسات مشاركة الانتاج : تعني القياسات المبينة في المادة السابعة (1) النفط المنتج للمشاركة : وتعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول ووفق المادة السابعة (ب). فترة الانتاج : تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة(هـ) اللجنة الفنية للتنقيب : تعني لجنة التنقيب الفنية الواردة في المادة العاشرة سنة : تعني مدة 12 شهرا متتالية حسب التقويم الجيريجوري.

ملاحق الاتفاقية

2
ملاحق الاتفاقية ملحق أ وصف المنطقة المشمولة والمتاثرة بهذه الاتفاقية ملحق ب خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتاثرة بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق أ ملحق ج الاجراءات المحاسبية ملحق د عقد الشركة العاملة ملحق هـ الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي ملحق و نموذج الكفالة البنكية ملحق ز نموذج كتاب الاعتماد ملحق ح نموذج كفالة الشركة الام تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية(أ) و (ب) و (ج) و(د) و (هـ) و (و) و (ز) و(ح) جزءا منها وستعتبر الا اذا نص على غير ذلك صراحة مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية.

حقوق الامتياز واجله

3
حقوق الامتياز واجله أ . عدا عما ذكر في المادة 29 يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ)و (ب) ولان ينقل العمليات البترولية من ذلك المكان الى مكان التسليم في الاردن. ويتصرف به ويبيع ويصدر حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعيد او يبقي في الخارج عائدات البيع وكذلك لان يقوم في ظل أي قوانين مطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك المطبقة في عمليات صناعة النفط الجيدة بكل النشاطات المساندة الملائمة لاي مما ذكر بما في ذلك بناء خطوط الانابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وانظمة الاقمار الصناعية في اي مكان في الاردن. تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات فريقيها. ب. تبدا مرحلة التنقيب الاولي ومدتها سنتان من تاريخ النفاذ وبشرط ان يكون المقاول قد نفذ التزاماته للمرحلة الاولى واذا قدم المقاول خلال ستين يوما على الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدا مرحلة التنقيب الثانية ومدتها ثلاث سنوات مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى واذا قدم المقاول خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار بالتنقيب في المنطقة تبدا المرحلة الثالثة للتنقيب ومدتها ثلاث سنوات ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه الاتفاقية) عند انتهاء المرحلة الثانية مباشرة وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يحصل أي اكتشاف تجاري بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة لكن اذا كان المقاول قد بدا عمليات حفر في السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال فترة التمديد فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة ثلاثين يوما بعد اكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم بشرط ان لا يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر بدون موافقة السلطة، واذا تم نتيجة هذه العمليات او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال أية فترة تمديد انشاء بئر اكتشاف فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة لمدة 18 شهرا اضافية اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة فيما لو لم يتم انشاء بئر اكتشاف وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات تقييم. ج. 1. يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف اية شواهد جوهرية للبترول في بئر تنقيب. ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتوفرة ويجب متابعته بتقرير يومي يتم اخراج الحفارة من البئر. 2. يترتب على المقاول بموجب اشعار اخر اعلام السلطة فيما اذا كان المقاول يعتبر بئر التنقيب بئر اكتشاف. ويرسل هذا الاشعار خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا البئر على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال فترة ستة اشهر من تاريخ الاشعار المرسل بموجب الفقرة (1) اعلاه. 3. اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة (ج)(2) اعلاه يبين بئرا اكتشافيا فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير خطة تقييم وبرنامج عمل وميزانية مقترحة ( برنامج تقييم) وتسليمهم للجنة الادارة الفنية لتحديد ما اذا كان بئر الاكتشاف هذا يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة واسعار البترول التقديرية والاسواق الممكنة وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة يجب على لجنة الادارة الفنية وخلال عشرة (10) ايام من تسلمها الاشعار ان تجتمع لدراسة ( برنامج التقييم ) المقترح هذا وبعد هذه الدراسة وفي موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد تقييم ( برنامج التقييم ) المقترح يجب على لجنة الادارة الفنية ان تقدم تقريرا الى المقاول موصية باي تغيير على برنامج التقييم والاسباب الموجبة له. وعلى المقاول ان يدخل ما يراه مناسبا من هذه التعديلات وتقديم( برنامج تقييم ) نهائي للجنة الادارة الفنية اما بخصوص بئر اكتشاف نفط خام وباستثناء حالة تواجد ظروف خاصة تبرر فترة اطول لتحضير ( برنامج التقييم) يجب ان يتم ( برنامج التقييم) خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ تاسيس بئر الاكتشاف. 4. خلال تسعين( 90) يوما بعد اكمال ( برنامج التقييم ) على المقاول ان يزود السلطة بتقرير وافي وشامل حول نتائج ( برنامج التقييم ) وقرار المقاول فيما اذا كان بئر الاكتشاف يشكل اكتشافا تجاريا ام لا ، يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من مخزون واحدا او من مجموعة من المخازين تستحق التطوير التجارى ويكون تاريخ تسليم التقرير هو تاريخ الاعلان عن الاكتشاف التجاري هذا. اذا كان القرار ايجابي على المقاول والسلطة ان يؤلفا منطقة انتاج ويقوم المقاول خلال فترة معقولة تحددها السلطة بطرح ( خطة تطوير ) لمنطقة الانتاج وتكون مؤسسة على مبادئ هندسية واقتصادية مطابقة لممارسات صناعة البترول العالمية ومكرسة للاستفادة الجيدة من البترول في منطقة الانتاج. 5. يجتمع المقاول والسلطة لدراسة خطة التطوير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الخطة وفي حالة عدم اتفاق الطرفين خلال مدة 180 يوما من تاريخ تقديم خطة التطوير المقدمة على خطة التطوير يحق لاي منهما ان يحيل الامر الى الفصل طبقا للمادة 20 (ي) ويكون أي قرار بالفصل طبقا للمادة 20 (ي) نهائيا الا في حالة ان يبلغ المقاول السلطة خلال ستين يوما من قرار الفصل على النحو الوارد اعلاه بانه لا يعتبر الاكتشاف اكتشافا تجاريا وللسلطة خلال سنة من هذا التبليغ ان تطلب من المقاول تسليم حقوقه المتعلقة بالاكتشاف في منطقة الانتاج وعلى المقاول ان يسلم حقوقه فور طلب السلطة لذلك واذا طلبت السلطة من المقاول تسليم حقوقه في منطقة الانتاج على النحو الوارد في الفقرة السابقة فانه لا يحق للسلطة ان تمنح حقوقا في منطقة الانتاج لطرف ثالث بنفس الشروط او بشروط افضل من التي كانت للمقاول في منطقة الانتاج لو لم تسلم المنطقة دون ان تعرض ذلك على المقاول اولا . 6. خلال 30 يوم من الموافقة على خطة تطوير الاكتشاف التجاري كما ورد بالمادة (ج) (5) اعلاه وبعد ذلك قبل 90 يوما على الاقل من بدء كل سنة شمسية يعد المقاول مقترح برنامج تطوير وانتاج وميزانية التطوير ان امكن عمليات الانتاج التي يقترح المقاول تنفيذها مباشرة او من خلال شركة البترول الاردنية خلال السنة الشمسية اللاحقة لكل منطقة انتاج وتقديم برنامج العمل والميزانية الى لجنة الادارة الفنية. وبنفس الوقت يعد المقاول ويقدم الى لجنة الادارة الفنية برنامج انتاج سنوي لكل منطقة انتاج للسنة الشمسية القادمة، مثل هذا البرنامج والميزانية وبرنامج الانتاج يجب ان تتطابق مع خطة التطوير لمنطقة الانتاج هذه خلال 10ايام من استلام لجنة الادارة الفنية لهذه البرامج سوف تجتمع اللجنة لمراجعتها خلال 30 يوم من الاستلام وفي حالة عدم تمكن اللجنة من الموافقة عليها فان للسلطة او المقاول الرجوع الى المادة 20(ي) لاتخاذ قرار بالفصل ويكون قرار الفصل نهائيا واذا لم يتم التوصل الى قرار الفصل على الاقل خلال 30 يوم قبل بدء السنة الشمسية القادمة يمكن للمقاول ان يتابع تطبيق برنامج العمل والميزانية على ان تكون مطابقة لخطة تطوير منطقة الانتاج ولحين صدور هذا القرار بالفصل لا بد من موافقة لجنة الادارة الفنية لاجراء أي تعديل على برنامج العمل السنوي المتفق عليه وبرنامج الانتاج وعلى اي زيادة في الميزانية السنوية تتعدى 5%. 7. بالنسبة لبئر اكتشاف الغاز يجب ان يتضمن قرار المقاول المشار اليه في الفقرة (ج) (2) اعلاه ما اذا كان بئر الاكتشاف قادرا على انتاج الغاز بكميات تجارية ام لا، ويستلزم أي قرار ايجابي البدء بالعمليات التجارية المفصلة في المادة الرابعة والعشرين. 8. على المقاول ان يزود السلطة بقراره السلبي واسباب مفصلة لهذا القرار في حالة اذا اعتبر المقاول وعلى النحو الوارد في البند ح/2 اعلاه والخاص باكتشاف محدد ان البئر الاستكشافية ( ي حالة النفط الخام ) في منطقة الاكتشاف لا تعتبر بئرا استكشافيا او في حالة اكتشاف الغاز بان البئر الاستكشافية غير منتجة للغاز بكميات تجارية او كما ورد في الفقرة ح/4 اعلاه بان اكتشاف النفط الخام لا يعتبر اكتشافا تجاريا وعلى المقاول ان يحدد في تقرير الخطوات المستقبلية ان وجدت او الشروط التي يعتبرها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجارياً . 9. اذا لم تتفق السلطة مع راي المقاول طبقا للفقرة (ج)(2) اعلاه ان بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط ليس بئرا اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او اذا لم توافق السلطة على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج) (4) اعلاه وبعد ( برنامج التقييم) الذي قام به المقاول من ان بئر الاكتشاف لا يشكل اكتشافا تجاريا فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية مرحلة التنقيب الجارية الا اذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من مدة التنقيب بالقيام بعمليات تنقيب في المنطقة التي تحتوي على الاكتشاف او في المنطقة المجاورة لها ، واذا وافقت السلطة بعد مراجعة برنامج التنقيب الذي يطرحه المقاول للمرحلة التالية يمكنها ان تسمح للمقاول الاحتفاظ بالمنطقة. د . تستمر حقوق والتزامات المقاول طبقا للمادة 4 بعد تاريخ الاكتشاف التجاري ولكن اذا تخلى المقاول طبقا للمادة 5 عن المناطق عدا عن مناطق الانتاج لن يكون عليه التزام القيام بعمليات التنقيب بشرط ان يكون المقاول قد انهى التزاماته للمرحلة الاولى من فترة التنقيب عند هذا التخلي. هـ مدة الانتاج والتطوير لكل اكتشاف تجاري تكون 25 سنة من تاريخ الاعلان عن هذا الاكتشاف التجاري. و. توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج وبنفس الشروط الواردة ههنا بخصوص النفط الخام لمدة خمس سنوات اضافية وبخصوص الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين 60 يوما قبل انتهاء فترة الانتاج. ز. يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية.

اعمال التنقيب والتزامات الانفاق

4
اعمال التنقيب والتزامات الانفاق أ. يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين 90 يوما من تاريخ النفاذ. ب. بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على الفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه في تنفيذ هذا العمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب. 1. على المقاول خلال فترة الاستكشاف الاولى القيام بمسح جيوكيميائي سطحي و500 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي بغرض اجراء تحاليل للدراسات الزلزالية الستراتيجرافية و/او اطوال الموجات في مواجهة الحركة . اعادة حفر بئر السرحان رقم ( 9 ) ومحاولة اعادة الفحص من خلال الانابيب الموجودة في البئر . اعادة حفر بئر السرحان رقم 4 وحفر طبقة حفر افقيا وفحص الخزان . حفر بئرين افقيتين استكشافيتين لاختراق مائتي متر على الاقل في طبقة الدبيدب افقيا او عموديا على المقاول تصوير الابار بطريقة سليمة اجراء دراسات جيولوجية وترسيبية وان يقوم المقاول بانفاق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار امريكي ( 000ر000ر5) . 2. واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الثانية فان عليه القيام بحفر ثلاثة ابار استكشافية بالاضافة الى حفر بئر اضافية استكشافية اخرى او اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير بقيمة دولار امريكي ( 000ر00ر2) اجراء تحاليل جيوكيميائية وجيولوجية وانفاق ما لا يقل عن ثمانية ملايين دولار امريكي ( 000ر000رCool . 3. واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الاستكشافية الثالثة فان عليه القيام بحفر اربعة ابار استكشافية على الاقل وانفاق مليوني دولار امريكي ( 000ر000ر2) في اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير الا اذا اكمل المقاول اعمال المسح الزلزالي في المرحلة الثانية فان حفر بئر استكشافية اضافية سي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر   اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر I_icon_minitime13/5/2011, 10:51

خيارات المساهمة


اعمال التنقيب والتزامات الانفاق

4
اعمال التنقيب والتزامات الانفاق أ. يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين 90 يوما من تاريخ النفاذ. ب. بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على الفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه في تنفيذ هذا العمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب. 1. على المقاول خلال فترة الاستكشاف الاولى القيام بمسح جيوكيميائي سطحي و500 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي بغرض اجراء تحاليل للدراسات الزلزالية الستراتيجرافية و/او اطوال الموجات في مواجهة الحركة . اعادة حفر بئر السرحان رقم ( 9 ) ومحاولة اعادة الفحص من خلال الانابيب الموجودة في البئر . اعادة حفر بئر السرحان رقم 4 وحفر طبقة حفر افقيا وفحص الخزان . حفر بئرين افقيتين استكشافيتين لاختراق مائتي متر على الاقل في طبقة الدبيدب افقيا او عموديا على المقاول تصوير الابار بطريقة سليمة اجراء دراسات جيولوجية وترسيبية وان يقوم المقاول بانفاق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار امريكي ( 000ر000ر5) . 2. واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الثانية فان عليه القيام بحفر ثلاثة ابار استكشافية بالاضافة الى حفر بئر اضافية استكشافية اخرى او اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير بقيمة دولار امريكي ( 000ر00ر2) اجراء تحاليل جيوكيميائية وجيولوجية وانفاق ما لا يقل عن ثمانية ملايين دولار امريكي ( 000ر000رCool . 3. واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الاستكشافية الثالثة فان عليه القيام بحفر اربعة ابار استكشافية على الاقل وانفاق مليوني دولار امريكي ( 000ر000ر2) في اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير الا اذا اكمل المقاول اعمال المسح الزلزالي في المرحلة الثانية فان حفر بئر استكشافية اضافية سيكون هو البديل عن برنامج المسح الزلزالي في هذه المرحلة . 4. جميع الابار المذكورة في البنود (ب)(1) , و(ب)(2) , و(ب)(3) اعلاه يجب ان تحفر لتصل الى اختراق اول مائتي متر من طبقة الدبيدب شريطة ان لا يتم الزام المقاول باية حال الحفر الى العمق الذي لا تسمح الشروط والتي تؤدي الى ان لا يقوم مقاول فطن بالاستمرار بعمليات الحفر . 5. ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة اعلاه خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفى المقاول من شرط انفاق الحد الادنى الملتزم به خلال تلك المرحلة اما تنفيذ المقاول لالتزامه بانفاق الحد الادنى في اي مرحلة من مراحل التنقيب لا يعفي المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه لتلك المرحلة. ج. اذا قام المقاول باعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرة (ب) (1) و (ب) (2) و(ب) (3) اعلاه فان هذا العمل الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية اذا انفق المقاول اكثر من الحد الادنى المبين في الفقرة (ب) (1) و (ب) (2) و(ب) (3) اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزام انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب. د. على المقاول وخلال تسعين يوما من تاريخ النفاذ وطوال مدة الاستكشاف وقبل تسعين يوما على الاقل من بداية كل سنة شمسية ان يعد برنامج عمل استكشافي وميزانية للمنطقة المحددة للاعمال الاستكشافية فيها والتي يقترح المقاول اجرائها في السنة اللاحقة وان يقدم برنامج العمل والميزانية للجنة الادارة الفنية يجب ان يكون برنامج العمل والميزانية كافيين لتغطية الحد الادنى من العمل والنفقات الملزم بها المقاول في المدة المحددة بالبرنامج مع الاخذ بعين الاعتبار اية اعمال ونفقات فائضة عن اية فترة سابقة خلال مدة الاستكشاف . على لجنة الادارة الفنية وخلال عشرة ايام من التاريخ المذكور اعلاه ان تجتمع لمناقشة برنامج العمل والميزانية على لجنة الادارة الفنية وقبل ستون يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية المحددة انفا ان تقدم للمقاول تقريرا بتوصياتها باحداث اية تغييرات على برنامج العمل والميزانية واسباب ذلك وعلى المقاول وقبل ثلاثين يوما من بداية تلك السنة ان يقدم للجنة الادارة الفنية برنامج العمل النهائي والميزانية النهائية اخذا بعين الاعتبار توصيات لجنة الادارة الفنية الذي يراه المقاول مناسباً .

التخلي

5
التخلي أ. التخلي الاجباري : 1. يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى. 2. يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الثانية. 3. اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية. 4. في حالة أي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) فسيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بموجب هذه الاتفاقية بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كما هو مبين في المادة الرابعة والعشرين. يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة ويجب ان لا يشتمل أي تخلي على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح القيام بعمليات بترولية من قبل طرف اخر على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة يمثل مسطح شكل جيولوجي تم به اكتشاف بئر اكتشاف او تجري فيه عمليات تقييم. ب. التخلي التطوعي : بامكان المقاول وفي أي وقت ان يتخلى تطوعيا عن كل او عن أي جزء من المنطقة دون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة لمرحلة التنقيب الجارية ويحتسب أي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الاجباري المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه. ج. عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة النفط وعلى نفقته الخاصة بكل عمليات التنظيف الضرورية وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او تلحق ضررا باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر حصرياا , اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر بانفراد , اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر منتديات عالم القانون , اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر حمل , اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر download , اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة ميداليون هيوبر تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.