عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 110
 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 110
 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 110
 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 110
 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 110

شاطر | 
 

  اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو    اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو I_icon_minitime12/5/2011, 12:47

خيارات المساهمة


اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو

عقدت هذه الاتفاقية في عمان الاردن في عام 1992 بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن ( السلطة ) والتي تاسست في المملكة الاردنية الهاشمية ( الاردن ) بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة هانبو للطاقة المساهمة المحدودة ( المقاول ) وهي شركة قانونية تاسست بموجب قوانين وانظمة الجمهورية الكورية وعنوان مكتبها المسجل ( 316 ديتشي دونغ ، كانغ نام كو ، سيؤول ، كوريا ) . بما ان جميع البترول في اماكن تواجده الطبيعية في الطبقات الواقعة داخل حدود الاردن هو ملك للاردن . وبما ان الاردن ترغب في الاسراع بتطوير المصادر البترولية المحتملة في المنطقة وكذلك يرغب المقاول في ان يشارك ويساعد الاردن في التنقيب عن المصادر البترولية وتطويرها وانتاجها في المنطقة . وبما ان سلطة المصادر الطبيعية وكالة تاسست لتعمل نيابة عن حكومة الاردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 ( المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2076 تاريخ 16 شباط 1968 ) وهي مختصة بالتنقيب عن البترول وانتاجه في المملكة الاردنية الهاشمية . وبما ان للسلطة الحق المطلق بتنفيذ كافة العمليات البترولية في الاردن . وبما ان الاردن خولت السلطة التفاوض على هذه الاتفاقية وتنفيذها واعتبرت انه بغض النظر عن اي شيء يتعارض مع ما ورد بهذه الاتفاقية فان نصوص هذه الاتفاقية تعلو على اي نص او تشريع او قانون او مرسوم من شانه ان يتناقض مع بنود هذه الاتفاقية . وبما ان المقاول راغب في تحصل الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بخصوص التنقيب عن البترول وتطويره في المنطقة وبما ان السلطة والمقاول كليهما يرغبان في الدخول في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
تعريفات

1
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الاولى : التابع : تعني بالنسبة للمقاول : 1. شركة ، شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة ( 50%) او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية مبالغ ملكية اخرى لها حق التصويت . 2. شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخى تملك مباشرة او بصورة غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت . 3. شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى يكون خمسون بالمائة ( 50%) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او أية منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة غير مباشرة في المقاول خمسين بالمائة (50% ) او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة ومخولة بالتصويت . اتفاقية : تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه . برنامج التقييم : يعني برنامج يطبق بعد اكتشاف طبقا للمادة الثالثة ( ج/3) . بئر تقييم : تعني أي بئر يحفر لاغراض برنامج تقييم المنطقة : تعني المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة على الخارطة المسماة الملحق (ب) والمرفقين بهذه الاتفاقية وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. برميل : يعني اثنين واربعين 42 جالونا امريكيا مقياس سائل مصحح بدرجة حرارة 60 فهرنهايت ويجب ان تتطابق هذه المقاييس والتصحيحات حسب احد مقاييس ASTM/ API/ IP نصف السنة الشمسية : يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا في الاول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران او من الاول من تموز الى 31 كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين. ربع السنة الشمسية : تعني مدة ثلاثة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول . السنة الشمسية : تعني اثنى عشر 12 شهرا متتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في (31) من كانون الاول وذلك حسب التقويم الجريجوري. الاكتشاف التجاري : ويعني الاكتشاف النفطي الذي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة (ج) (4) من هذه الاتفاقية. نفط الكلفة : يعني النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة (أ) النفط الخام : يعني جميع الهيدروكربونات ( ما عدا الغاز ) بما فيها الشوائب المرافقة المنتجة من أي بئر في المنطقة على شكل سائل من راس البئر او في جهاز فرز او التي تستخرج بحالة سائلة من غاز في جهاز فرز او في مصنع وتشمل هذه العبارة ايضا المقطرات والمكثفات . نقطة التسليم : تعني نقطة التصدير في الاردن للبترول المتوفر لبيع التصدير ونقطة بيع المقاول للنفط المطلوب للسوق المحلي او أي نقطة من هذا القبيل يتفق عليها بين السلطة والمقاول . مصاريف التطوير : تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (2). التطوير او عمليات التطوير: تشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة بـ: 1. حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما. 2. اكتساب وتصميم بناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه لانتاج وتشغيل الابار المذكورة ولحفظ ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم البترول الى نقطة التسليم . 3. اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوي والثلاثي. فترة تطوير : تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (د) (2) و (هـ) . خطة التطوير : تعني الخطة المشار اليها في المادة الثالثة (ج) (4). الاكتشاف : تعني اكتشافا للنفط لم يكن معروفا وجوده من قبل يستخلص على السطح بشكل سائب يمكن قياسه باساليب فحص انتاج صناعة النفط العالمية التقليدية. بئر الاكتشاف : يعني اول بئر على أي تركيب جيولوجي يثبت في راي المقاول بعد الاختبار وفق معايير صناعة النفط الجيدة، انه قابل لانتاج البترول بمعدل يبرر اقتصاديا القيام بعمليات التقييم ان التاريخ الذي يحدد فيه بئر اكتشاف هو التاريخ الذي يبلغ المقاول فيه السلطة ان بئرا هي ( بئر اكتشاف ) . تاريخ النفاذ : يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه اخر اجراء ضروري يعطيها قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل . انه من المفهوم ان ( اخر اجراء ) المشار اليه في هذا التعريف هو الموافقة النهائية من قبل السلطات المختصة لكلا الفريقين . تاريخ التنفيذ : هو التاريخ الوارد في اول هذه الاتفاقية . نفقات التنقيب : تعني النفقات كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (ط). التنقيب او عمليات التنقيب : وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي واي نوع اخر من المسوحات وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وثقوب اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات النفط وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها . ان فعل ( ينقب ) يعني القيام بعمليات التنقيب. مدة التنقيب : تعني مدة ستة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتكون هذه المدة قابلة للتمديد او للتقصير حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية وتقسم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل : المرحلة الاولى ومدتها سنتان (2) وهي ( مرحلة التنقيب الاولى) وستكون مدة مرحلة التنقيب الثانية سنتين (2) وهي ( مرحلة التنقيب الثانية) اما مرحلة التنقيب الثالثة فتكون مدتها سنتين (2) قابلة للتمديد ( مرحلة التنقيب الثالثة ) بئر استكشاف : يعني بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي . غاز : ويعني كل الهيدروكربونات ( غير النفط الخام ) المنتج من أي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها والتي تكون في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط في حالة غازية بما في ذلك الغاز المنتج مع النفط الخام ( والذي يسمى احيانا الغاز ( الغاز المذاب ) او ( غاز راس البئر ) والغاز المنتج من غطاء غازي فوق تجمع النفط الخام ( والذي يسمى احيانا غاز الغطاء الغازي ) والغاز المنتج من خزان يحتوي على كميات قليلة جدا من النفط الخام ( والذي يسمى احيانا ( الغاز غير المصاحب ) او ( غاز بئر الغاز ) الغاز غير المصاحب ) او ( غاز بئر الغاز ) والغاز الباقي بعد التكرير في جهاز الفرز او المصنع الذي يزيل الهيدركربونات السائلة الموجودة في الغاز وقت انتاجه ( ويسمى احيانا ( الغاز المتبقي ) . الانتاج التجاري الاولي : ويعني التاريخ الذي تبدا فيه اول شحنة منتظمة من النفط الخام للتصدير او البيع او اول بيع منتظم للغاز اجراه المقاول . الاردن : وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . البترول : يعني النفط الخام من كثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة التي تغطيها هذه بما في ذلك المواد التي يمكن استخراجها منها وتشمل المنتوجات الثانوية باستثناء الرواتب الاساسية والماء . العمليات البترولية : تعني عمليات التنقيب والتطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجازة او المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية . الانتاج او عمليات الانتاج : وتشمل كل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية وتتعلق بـ : 1. الابار المنتجة والعاملة . 2. اخذ وتوفير ومعالجة وازالة المياه والضغط والتجهيز والتسييل والاعداد والتخزين والحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع . منطقة الانتاج : تعني جزءا من المنطقة عينها المقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة ضمن حدود المنطقة المسموح بها وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين . النفط المنتج للمشاركة : وتعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة (ب). فترة الانتاج : تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة(هـ) و ( ز) . سنة : تعني مدة 12 شهرا متتالية حسب التقويم الجريجوري.

ملاحق الاتفاقية

2
ملاحق الاتفاقية ملحق ( أ ) وصف المنطقة المشمولة والمتاثرة بهذه الاتفاقية . ملحق ( ب خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتاثرة بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق ( أ ) . ملحق ( ج الاجراءات المحاسبية . ملحق ( د ) الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي . ملحق ( هـ ) نموذج الكفالة البنكية . ملحق ( و ) نموذج كتاب الاعتماد . ملحق ( ز) نموذج كفالة الشركة الام . تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية(أ) و (ب) و (ج) و(د) و (هـ) و (و) و (ز) جزءا منها وستعتبر الا اذا نص على غير ذلك صراحة مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية.

حقوق الامتياز واجله

3
( أ ) يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في الملحقين ( أ ) و ( ب ) وينقل البترول المنتج من هذه المنطقة الى نقطة التسليم في الاردن ، ويخزن وحول هذا البترول ، ويستخرجه ويتصرف به ، ويبيع ويصدر حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعيد او يبقى في الخارج عائداته من البيع ، وكذلك يقوم المقاول في ظل أي قوانين مطبقة ، او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك المطبقة في صناعة النفط الجيدة بكل النشاطات الملائمة التي تساعد على القيام بكل ما ذكر اعلاه بما في ذلك بناء خطوط الانابيب ، الجسور ، الطرق ، محطات النقل ، وتجهيزات التخزين ، والمطارات ، وانظمة الاتصال عن طريق الراديو والتلفون ومحطات الاقمار الصناعية في أي مكان في الاردن . تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات طرفيها . ( ب) تبدا مرحلة التنقيب الاولى ومدتها سنتان ( 2 ) بعد تاريخ النفاد ، واذا قدم المقاول خلال ثلاثين ( 30 ) يوما على الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدا مرحلة التنقيب الثانية ومدتها سنتان ( 2 ) مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى ، واذا قدم المقاول خلال مدة لا تقل عن ثلاثين ( 30 ) يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار بالتنقيب في المنطقة تبدا المرحلة الثالثة للتنقيب ومدتها سنتان ( 2 ) ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه الاتفاقية ) بعد انتهاء المرحلة الثانية مباشرة ، وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يتم انشاء بئر استكشاف بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة ، لكن اذا كان المقاول قد بدا عمليات حفر في السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال الفترة الممدة فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة او خلال الفترة المحددة فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة ثلاثين ( 30 ) يوما بعد اكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم ، واذا تم نتيجة هذه العمليات او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال اية فترة تمديد لها انشاء بئر اكتشاف فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة لسنتين اضافيتين اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة فيما لو لم يتم النشاء بئر اكتشاف وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات تقييم . ج.1. يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف بترول في بئر تنقيب . ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتاحة ويجب تحديث الاشعار بتقرير يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر . 2. بعد ارسال اشعار الاكتشاف طبقا للفقرة ( ج ) ( 1 ) اعلاه يتوجب على المقاول ارسال اشعار اخر الى السلطة يبلغها فيه ان كان المقاول يعتبر بئر التنقيب الذي تم فيه الاكتشاف بئرا اكتشافيا ، ويرسل هذا الاشعار خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا الاكتشاف على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال فترة ستة اشهر من تاريخ الاكتشاف . 3. اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة ( ج ) ( 2 ) اعلاه ينشئ بئرا اكتشافيا فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير ومراجعة خطة تقييم وبرنامج عمل وميزانية ( برنامج تقييم ) وبحثها مع لجنة التنقيب الفنية لتحديد ما اذا كان هذا الاكتشاف يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة وتقدير اسعار النفظ الخام وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة . وخلال عشرة ( 10 ) ايام من تسلمها الاشعار يجب على لجنة التنقيب الفنية ان تجتمع لمناقشة تقرير التنقيب هذا ، وبعد هذه المناقشات وفي موعد لا يتجاوز ( 45 ) يوما بعد تقديم ( برنامج التقييم ) المقترح يجب على لجنة التنقيب الفنية ان تقدم تقريرا الى المقاول موصية باي تغيير على برنامج التقييم والاسباب الموجبة له ، وعلى المقاول ان يدخل أي تعديلات مثل هذه كما يراه منسابا وعليه تقديم ( برنامج تقييم ) نهائي للجنة التنقيب الفنية ، بخصوص اكتشاف نفطي محفظ بحالة بحيث انه لظروف خاصة يحتاج لفترة اطول لعمل برنامج تقييم ، يجب ان يتم برنامج التقييم خلال فترة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا من تاريخ انشاء بئر الاكتشاف . 4. خلال تسعين ( 90 ) يوما بعد اكمال ( برنامج التقييم ) يزود المقاول السلطة بتقرير وافي وشامل حول ( برنامج التقييم ) وقرار المقاول فيما اذا كان الاكتشاف يشكل ( اكتشافا تجاريا ) ام لا . ويعتبر الاكتشاف الذي يحدد المقاول بانه يستحق التطوير التجاري ( اكتشافا تجاريا ) . وسيكون تاريخ التحديد هذا هو تاريخ الاعلان عن " اكتشاف تجاري " . يمكن ان يتكون ( الاكتشاف التجاري ) من مكمن واحد او من مجموعة من المكامن تستحق التطوير التجاري . فاذا كان القرار ايجابيا فيتوجب على المقاول والسلطة ان يحددا المنطقة التي تشمل ( منطقة الانتاج ) ويجب على المقاول ان يقدم للسلطة في نفس الوقت الذي يعلمها فيه بالاكتشاف التجاري محطة شاملة مقترحة للتطوير ( خطة التطوير ) ( لمنطقة الانتاج ) وستكون خطة التطوير المقدمة على هذه النحو مستندة الى قواعد هندسية واقتصادية سليمة طبقا للاساليب الدولية المقبولة في صناعة البترول ومصممة لتحقيق اقصى فائدة وافضل توقيت لاستخدام البترول في ( منطقة الانتاج ) . 5. يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا ويتدارسا معا ( خطة التطوير ) المقترحة خلال ستين ( 60 ) يوما من تقديم الخطة من قبل المقاول ، واذا لم يتفق الطرفان على ( خطة للتطوير ) خلال مائة وثمانين ( 180 ) يوما بعد تاريخ تقديم ( خطة التطوير) المقترحة فيجوز لاي فريق احالة الموضوع للقرار طبقا للمادة عشرين ( ي ) ويكون القرار المتخذ طبقا للمادة عشرين ( ي ) نهائيا فيما عدا انه يحق للمقاول اشعار السلطة خلال ستين يوما من هذه القرار بانه لم يعد يعتبر الاكتشاف ( اكتشافا تجاريا ) . وبعد ذلك وفي أي وقت خلال سنة من تاريخ الاشعار يجوز للسلطة ان تطلب من المقاول التخلي عن مصالحة في ( منطقة الانتاج ) التي يرتبط بها الاكتشاف . ويترتب على المقاول التخلي عن مصالحة بعد طلب السلطة مباشرة واذا طلبت السلطة من المقاول التخلي عن مصالحه في ( منطقة انتاج ) طبقا للجملة السابقة فلا يجوز للسلطة ان تمنح أي طرف ثالث حقوق في منطقة الانتاج هذه بنفس الشروط او بشروط افضل من تلك الممنوحة للمقاول فيما لو لم يتخل المقاول عن ( منطقة الانتاج ) قبل ان تعرض هذه الحقوق على المقاول او لا . 6. بالنسبة لاكتشاف الغاز سيكون قرار المقاول المشار اليه في الفقرة ( ج ) ( 2 ) اعلاه يتضمن ما ذا اكان بئر الاكتشاف قادرا على انتاج الغاز بكميات تجارية ام لا ، وان قرارا ايجابيا يستلزم اجراءات العمليات التجارية للغاز كما هو بفصل في المادة الرابعة والعشرين . 7.اذا ما قرر المقاول طبقا للفقرة ( ج ) ( 2 )اعلاه بخصوص اكتشاف معين بان بئر التنقيب الذي تم فيه الاكتشاف ليس بئرا اكتشافيا في حالة النفط الخام او ان بئرا الاكتشاف في حالة اكتشاف الغاز لا يعتبر قادرا على انتاج الفار بكميات تجارية او ان اكتشاف النفط الخام ليس اكتشافيا تجاريا طبقا للفقرة ( ج ) ( 4 ) يزود المقاول السلطة بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تفسير مفصل لقراره السلبي ، وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية ان وجدت او الشروط التي يعتقد المقاول بانها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا . 8. في الحالات التي لا تتفق فيها السلطة مع راي المقاول طبقا للفقرة ( ج ) ( 2 ) اعلاه من حيث اعتبار بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط الخاص ليس بئرا اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او حيث لا توافق السلطة على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة ( ج ) ( 4 ) اعلاه بعد ( برنامج التقييم ) الذي قام به المقاول من ان اكتشافا للنفط الخام لا يشكل ( اكتشافا تجاريا ) فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية ( مرحلة التنقيب ) الجارية الا اذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من ( فترة التنقيب ) بالقيام ( بعمليات تنقيب ) في المنطقة التي تحتوي على الاكتشاف او المنطقة المجاورة لها واما ان وافقت السلطة بعد مراجعة برنامج الاكتشاف المقترح من المقاول للمرحلة التالية على ان مثل عمليات التنقيب هذه كافية للسلطة تسمح للمقاول بالاحتفاظ بالمنطقة . د. 1. يجوز للسلطة ان تمنح المقاول فترة تمديد استثنائية لفترة التنقيب اذا طلب المقاول ذلك في أي وقت قبل ستين ( 60 ) يوما على الاقل من نهاية فترة التنقيب الثالثة او في أي وقت قبل انتهاء فترة التمديد بموجب الفقرة ( ب ) اعلاه . ويجري اتفاق متبادل بين السلطة والمقاول على مدة التمديد الاستثنائي وذلك الجزء من منطقة العقد الذي سيحتفظ به والشروط الاخرى للتمديد الاستثنائي . 2. بغض النظر عن احكام الفقرة ( ج ) اعلاه اذا اعلن المقاول عن ( اكتشاف تجاري ) خلال أي مرحلة من ( فترة التنقيب ) او أي تمديد لها كيفما يكون الحال فيتبع ( فترة التنقيب ) ( فترة تطوير ) من تاريخ ذلك الاعلان يخص المنطقة التي تتواجد فيها المخزونات البترولية التي تشكل واحد او اكثر من الاكتشافات البترولية التي تشكل واحد او اكثر من الاكتشاف البترولية وحتى تاريخ الانتاج التجاري الاولي من كل ( اكتشاف تجاري ) على التوالي . 3. بعد تاريخ اعلان ( اكتشاف تجاري فان حقوق والتزامات المقاول بخصوص التنقيب ستستمر وفقا لما جاء في المادة الرابعة ادناه .. ولكن اذا تخلى المقاول بموجب المادة الخامسة لاحقا عن كل المنطقة الاصلية باستثناء مناطق الانتاج فلن يكون على المقاول أي التزام اخر للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذه الاتفاق شرط ان يكون قد قام باداء التزامات العمل لمرحلة التنقيب الجارية والتي جرى خلالها التخلي . هـ. يكون اجمالي فترة التطوير وفترة الانتاج لكل ( اكتشاف تجاري ) خمسة وعشرين ( 25 ) عاما من تاريخ الاعلان عن مثل هذا ( الاكتشاف التجاري ) . و. يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية ، ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة ( 7 ) ( أ ) من هذه الاتفاقية . د. توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين ( 60 ) يوما قبل انتهاء فترة الانتاج ، تخضع المدة الاضافية لنفس الاحكام هذه الاتفاقية .

اعمال التنقيب والتزامات الانفاق

4
أ. يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ النفاد . ب. بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه ، من التزامات العمل وبناء على الفقرة ( ب) ( 5 ) ادناه عليه ان ينفق مبلغ لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه لكل عمل واثناه كل مرحلة من مراحل التنقيب . 1. يترتب على المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى ان ينفق ما لا يقل عن عشرة ملايين ( 000ر000ر10 ) دولار امريكي على برنامج التنقيب والتقييم التالي . 1- اعادة معالجة أي مسح زلزالي قائم في منطقتي الريشة والسرحان يعتبره المقاول ضروريا . 2- الحصول على أي مسوحات زلزالية اضافية يعتبرها المقاول ضرورية في منطقتي الريشة والسرحان . 3- القيام بدراسات جيوكيميائية . 4- القيام بابحاث بتروفيزيائية 5- حفر بئرين استكشافيين 2. اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثانية يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئرين ( 2 ) وان ينفق ما لا يقل عن اربعة ملايين ( 000ر000ر4 ) دولار امريكي . 3. اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثالثة يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئر استكشافية واحدة وان ينفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ( 000ر000ر3 ) دولار امريكي 4. تحفر الابار الاستكشافية المشار اليها في الفقرات ( ب ) ( 1 ) ، ( ب ) ( 2 ) و ( ب ) ( 3 ) اعلاه حتى الوصول الى عمق 3500 متر او الى عمق كافي لاختراق ( 700 ) متر من سطح طبقة الاردوفيشي ايهما ياتي اولا على ان لا يلزم المقاول ان يحفر في أي ظرف تحت تواجه ظروف من شانها ان تقود مقاولا حكيما وحذرا الى التوقف عن عمليات الحفر . 5. ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفى المقاول من شرط انفاق الحد الادنى الملتزم به خلال المرحلة ، ولكن تنفيذ الحد الادنى من الانفاق الملتزم به خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب لا يعفى المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه لهذه المرحلة . ج. اذا قام المقاول باعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرات ( ب ) ( 1 ) ، ( ب ) ( 2 ) ، ( ب) ( 3 ) ، اعلاه فان هذا العمل الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية ، اذا انفق المقاول اكثر من الحد الادنى المبين في الفقرات ( ب ) ( 1 ) ، ( ب ) ( 2 ) ، ( ب) ( 3 ) ، اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزام انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب . د. يتوجب على المقاول خللال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ النفاذ وتسعين يوما ( 90 ) على الاقل قبل بداية كل سنة شمسية خلال مرحلة التنقيب ، ان يجهز برنامج عمل وميزانية للمنطقة يبين فيها عمليات التنقيب التي يقترح المقاول تنفيذها خلال السنة الشمسية التالية وان يقدم هذا البرنامج والميزانية الى ( اللجنة الفنية للتنقيب ) . ويتوجب ان تكون البرامج والميزانيات المقدمة لمرحلة التنقيب كافية لتغطية الحد الادنى من التزامات المقاول للعمل والانفاق خلال الفترة خلال الفترة المغطاة ، على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يحتسب للمقاول من مصاريف واعمال اضافية خلال مراحل التنقيب السابقة ، ويتوجب على اللجنة الفنية للتنقيب ان تجتمع خلال ( 10 ) عشرة ايام من الاستلام لمراجعة برنامج العمل والميزانية ويتوجب على اللجنة ايضا ان تقدم خلال فترة لا تقل عن ستين ( 60 ) يوما قبل بداية السنة الشمسية تقريرا للمقاول يتضمن توصياتها باجراء التغييرات في برنامج العمل والميزانية والاسباب الداعية لذلك ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة في مدة لا تتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما قبل بداية السنة الشمسية برنامج العمل النهائي والميزانية النهائية للسنة الشمسية اخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الفنية للتنقيب التي يراها مناسبة . هـ. يترتب على المقاول ان يعهد بادارة العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية الى مدير كفء فنيا ( مدير عام ) ويجري ويجري تبليغ السلطة باسم المدير العام حين تعيينه . ويمنح المقاول المدير العام سلطات كافية تمكينه من تنفيذ التوجيهات الخطية القانوية المترتبة على المقاول بموجب هذه الاتفاقية .

التخلي

5
التخلي : أ . التخلي الاجباري : 1. يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة ( 33%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى . 2. يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة ( 33%) اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الثانية . 3. اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) و (د) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الثالثة ( د ) والمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية على التوالي . 4. في حالة أي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) او ( د ) فان المنطقة المتبقية بموجب هذه الاتفاقية سيجري التخلي عنها بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كالمشار اليها في المادة الرابعة والعشرين. يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة ويجب ان لا يشتمل أي تخلي على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح القيام بعمليات بترولية من قبل طرف اخر على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة منطبقا مع سطح شكل جيولوجي تم به اكتشاف ( بئر اكتشاف ) او تجري فيه ( عمليات تقييم ). ب. التخلي الطوعي : بامكان المقاول وفي أي وقت ان يتخلى طوعيا عن كل او عن أي جزء من المنطقة بدون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة للمرحلة السارية من فترة التنقيب . واي تخلي يتم بهذا الشكل سيحتسب نحو التخلي الاجباري وفق النصوص الواردة في الفقرة (أ) اعلاه. ج. عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام وعلى نفقته الخاصة بكل عمليات التنظيف الضرورية وفق المعايير المتبعة في صناعة النفط الجيدة وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او تلحق ضررا باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة .

حقوق الصرف والالتزامات

6
حقوق الصرف والالتزامات أ . يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه فيما اذا تطلب ذلك أي قانون او نظام لصرف العملات معمول به بشكل عام في الاردن او بناءا على طلب خطي وقانوني من المقاول بشرط انه الى المدى الذي يكون فيه نصوص القانون او المراسيم او الانظمة المطبقة على مثل هذا الاستثمار الاجنبي الموافق عليه لا تتوافق مع نصوص هذه الاتفاقية فان نصوص هذه الاتفاقية في التي تطبق . ب. ان النقد اللازم للمقاول والمقاولين الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي يمكن ان يستورد بعملات قابلة للتحويل . ج. ينفذ بيع وشراء الدينار الاردني بالاسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان/ الاردن بشرط الا تكون هذه الاسعار التي تطبق على المقاول والمقاولين الفرعيين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لاي نشاط خاص تجاري او صناعي او خاص بالسلطة في الاردن. د . يحق للمقاول وللمقاولين الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبية خارج الاردن، ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات او ثمنا لشراء سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى الاردن ولتحويل المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالاظمة الواردة في هذه الاتفاقية . هـ يمنح المقاول والمقاولون الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية: 1. ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية. 2. ان يحتفظ المقاول ومقاولوه الفرعيون بهذه المبالغ خارج الاردن وان ولا يجبر المقاول او المقاولون الفرعيون بتحويل اموال او ممتلكات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الاردنية. 3. للمقاول حق التصرف او الاحتفاظ في الخارج بعائدات من تصدير البترول ومن بيعه محليا ولا يجوز اجبار المقاول على تحويل هذه العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد في الفقرة ( هـ) (2) اعلاه. 4. يحق للمقاول او مقاوليه الفرعيين اخراج جميع عائداتهم من اعمالهم داخل الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول او أي اموال اخرى من أي نشاط داخل الاردن بمقتضى هذه الاتفاقية ويمكن الاستفادة من هذا الحق دون الاخلال بالاجراءات التي تنظم قانون صرف العملات والتنظيمات المعمول بها في الاردن في حينه بشرط ان لا تمنع او تؤخر هذا الاخراج . 5. يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية سواء داخل الاردن او خارجه ولا يطلب هؤلاء المستخدمين سوى احضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم ويسمح لهؤلاء المستخدمين اخراج مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية. 6. يجوز للمقاول ومقاوليه الفرعيين الاحتفاظ بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعة للسلطة او للحكومة بموجب هذه الاتفافية ، او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفطية . 7. اية دفعة من المقاول للسلطة او الاردن بموجب هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي لدى بنك في عمان تسميه السلطة او الاردن الا اذا اتفق الطرفان على التعامل بعمله اخرى ، واية دفعة من السلطة او الحكومة الى المقاول بمقتضى مدة الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الفريقان على التعامل بعملة اخرى . 8. للمقاول الح ان يحول الى عملة اجنبية اية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية التي قام بها بموجب هذه الاتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج . 9. اية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او يتوجب على المقاول دفعها للسلطة حسبما تكون عليه الحالة بموجب هذه الاتفاقية ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد مدة محددة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما يوما بعد استلام فاتورة بذلك تتضمن بنودا مفصلة ، واي تاخير في الدفع تخول الفريق المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة على اساس شهري محسوبة علىاساس سعر الفائدة بين البنوك في لندن ( ليبور ) على الودائع الشهرية حسب نشرة صادرة من قبل بنك ميلاند في اول يوم عمل من الشهر المعني بالاضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة استحق خلالها المبلغ .

استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج

7
استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج : أ . النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة : 1. يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام خلال كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ( ويشار اليها فيما بعد بـ " نفط الكلفة" ) وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية ، وتكون كمية نفط الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال أي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) وبغض النظر عن احكام أي قانون للضريبة او قانون للمحاسبة مطبق في الاردن ومناقض للاتفاقية مساوية لكمية النفط الخام التي تساوي قيمتها مجمل الكلفة والنفقات القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية بموجب شروط هذه الاتفاقية على انه لا يحق للمقاول استلام أي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز ما نسبته خمسة واربعين بالمائة ( 45%) من مجموع كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية. يتم استرداد كامل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب التالي: 1. تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد " الانتاج التجاري الاولي " من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد خلال السنة الشمسية التي يتم لها الانفاق او السنة الشمسية التي يبدا بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى فيما عدا البنود التالية : - ضرائب الدخل المتحققة خارج الاردن والضرائب الاخرى التي تم تكبدها خارج الاردن بشرط ان تكون هذه الضرائب الاخرى غير قابلة للاسترداد لاسباب معقولة وتكون جزء عادي لا يتجزا من اية اعباء مطلوبة على اساس معقول للعمليات البتنرولية او ناشئة عنها فان مثل هذه الضرائب ستكون ضمن التكاليف القابلة للاسترداد . - التكاليف المتعلقة بالنفط الخام بعد تحميله على الناقلة للشحن خارج الاردن . - الدفعات بمقتضى المادة التاسعة (9/ب) . 2. تكون نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداء من السنة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري الاولى . 3. تكون تكاليف التطوير بما في ذلك التكاليف المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداءا من اما السنة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري الاولي . 4. اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ) (1) و(أ) (2) و(3) اعلاه عن خمسة واربعين بالمائة (45%) من مجمل كمية النفط الخام المنتجة والموفرة من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات ترحل للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنة او السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل. 2. لاغراض تحديد تصنيف لكل التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها تطبق التعابير التالية: 1. " نفقات التنقيب " تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن عند او بعد تاريخ تنفيذ الاتفاقية . 2. " نفقات التطوير " تعني كل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات التشغيل . 3. " مصروفات التشغيل " وتعني كل التكاليف والمصروفات من اجل العمليات البترولية بعد كل انتاج تجاري اولي من أي اكتشاف تجاري. 3. من المفهوم بانه يمكن تحمل " نفقات تطوير " خلال فترة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تحمل " نفقات التنقيب " خلال أي فترة تطوير كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت أي بئر حفرت خلال فترة التنقيب لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة المقاول واعتبارها كلفة تطوير . ب. النفط المنتج للمشاركة : تودع الكمية الكلية من النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية والذي لم يستعمل في العمليات البترولية محسوما منه الكمية الكلية من " نفط الكلفة " الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه ( والمشار اليها " بالنفط للمشاركة ") بين السلطة والمقاول بما يتفق مع النسب المتصاعدة المبينة ادناه والمرتكزة على معدل الانتاج اليومي من نفط الانتاج المشترك المنتج والمحتفظ به من المنطقة لكل ربع سنة شمسية . 1. لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي لا تزيد عن ستين الف ( 60000) برميل يوميا . السلطة = خمسة وستون بالمائة ( 65% ) . المقاول = خمسة وثلاثون بالمائة ( 35% ) . 2. لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى ستين الف ( 60000 ) برميل ولا تزيد عن سنة الف ( 100000 ) برميل يوميا . السلطة = سبعين بالمائة ( 70% ) . المقاول = ثلاثين بالمائة ( 30% ) . 3. لتلك الكميات من النفط المنتج للشماركة التي تتعدى المئة الف ( 100000 ) برميل في اليوم . السلطة = خمسة وسبعون بالمائة (75%) . المقاول = خمسة وعشرون بالمئة ( 25% ) . ج . تقسيم البترول : 1. تحدد قيمة البترول النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضية وكذلك القيمة المؤقتة حسب احكام الفقرة (ج) هذه . 2. يتوجب تقييم كل الزيت الخام نهائيا حسب المتوسط المرجح لسعر التصدير ( كما هو معرف في الفقرة (ج) (4) ادناه ) الذي تحققه السلطة و/او المقاول للنفط الخام من المنطقة والذي تم بيعه خلال ربع السنة المعني . وحيثما يتم انتاج اكثر من درجة او نوع من المنطقة تحدد قيمته النهائية بصورة مستقلة لكل درجة او نوع عندما يصدر بشكل مستقل . 3. في حالة عدم حصول مبيعات باصدار التصدير المتحققة بمقتضى الفقرة (ج) (2) اعلاه تمثل على الاقل عشرة بالمائة 10% من كامل كمية الزيت الخام المتوفر في المنطقة والمباع للتصدير خلال ربع السنة المعني المذكور اعلاه يجتمع الفريقان لتحديد قيمة عادلة ومناسبة بناء على اتفاق متبادل . وفي حالة عدم الاتفاق خلال ثلاثى اشهر بعد ربع السنة الشمسية المذكور ستحدد القيمة النهائية للنفط الخام على اساس السعر قرب نقطة التسليم عن طريق خبراء طبقا للمادة عشرين (ى) بالمقارنة مع اكثر الانواع تمثيلا والمنتجة والمصدرة في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق شرق البحر الابيض المتوسط بما في ذلك الاردن مع الاخذ بالاعتبار كافة العوامل ذات العلاقة بما في ذلك الكميات والفروقات في النوعية وشروط التمويل وميزات الشحن والاسواق المءملة لمثل هذا النفط الانتاج من النفط الخام . 4. يعني ( سعر التصدير ) لاغراض هذه الفقرة (ج) السعر الصافي على اساس FOB الذي يتم تسلمه عند نقطة التسليم من فرقاء غير تابعين للمبيعات الفعلية بعمت قابلة للتحويل بحرية باسعار ثابتة او باسعار تتحدد بمعدلات للسعر تعتمد على اساليب السوق الحرة السائدة انذاك باستثناء المقايضة او الاقتصادية المعتادة للمبيعات الفعلية لمبيعات النفط الخام . وستقتصر التعديلات من اجل العمولات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسب المتعارف عليها والسائدة في صناعة البترول العالمية بين فرقاء مستقلين لكميات النفط الخام المعنية . 5. اذا راى المقاول حاجة لتحديد السعر لمربع السنة الشمسية التالي باتفاق متبادل بموجب الفقرة (ج/3) فيقوم المقاول بابلاغ السلطة باسرع وقت ممكن قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري . وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لوضع معلومات واقعية يستند اليها التقييم المؤقت يقترح المقاول على السلطة خطيا القيمة المؤقتة للتطبيق على النفط الخام لربع السنة القادم وتجتمع السلطة والمقاول في اسرع وقت ممكن بعد ذلك وفي موعد لا يتعدى بداية ربع السنة الذي تطبق عليه القيمة المؤقتة وذلك للتباحث والوصول لاي اتفاق متبادل حول القيمة المؤقتة واذا حدث تاخير في تحديد قيمة مؤقتة فان القيمة النهائية الاخيرة المقررة طبقا للفقرة ( ج/2) او الفقرة (ج/3 ) حسبما يكون الحال ستستمر في التطبيق بصورة مؤقتة . 6. عندما يتم اتفاق او تحديد متبادل على السعر النهائي الذي سيطبق على مثل ربع السنة الشمسية هذا ( طبقا للفقرة (ج) (3) اعلاه ) يجري تصحيح مناسب باثر رجعي بين السلطة والمقاول لربع السنة الشمسية المعني خلال سبعة (7) ايام بعد الاتفاق على او تحديد تحديد القيمة النهائية ويتوجب ان يشمل التصحيح المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق الذي يجري التصحيح لصالحه محتسبة للودائع الشهرية على اساس سعر ( LIBOR) المعروض بين البنوك كما يعرضه بنك ميلاند في لندن في اول يوم عمل في الشهر الذي يقع فيه اليوم السابع هذا لمدة الزيادة او النقصان في الدفع . 7. يجري تقييم الغاز الذي يتم انتاجه وبيعه خلال ربع السنة حسب صافي السعر المتوسط المرجح الذي تحققه السلطة 8. اذا اخفق احد الفريقين بالسماح للفريق الاخر بمراجعة حساباته وسجلاته لتحديد الاسعار التي تم بها التصدير والبيع وسجلاته لتحديد الاسعار التي تم بها التصدير والبيع لا تستعمل مبيعات هذا الفريق لتحديد سعر التصدير . د . يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين 90 يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي ان يحضر ويزود السلطة بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالي التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها ونقلها خلال نصف السنة وباعلى معدل انتاج فعال وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في حقول النفط دون ان يسبب انخفضاها حادا بمعدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون ويجب ان تضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من " نفط الكلفة " و" النفط المنتج للمشاركة " من كمية النفط الخام المتوقع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال السنة المعنية ويترتب على المقاول بدل قصارى جهده لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة . هـ. يحق للمقاول منفردا خلال مدة هذه الاتفاقية ان ياخذ وان يتصرف بحصته من النفط الخام التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه المادة السابعة هذه ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من بيع حصته من النفط الخام . و. 1. باثني عشر شهرا قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي يجب على المقاول ان يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة برمجة وتخزين وتحميل النفط الخام واي نفط منتج من المنطقة ويجب ان تضمن هذه الاجراءات والانظمة المواضيع الضرورية من اجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا على : حقوق الاطراف ، وقت التبليغ ، اقل واكثر الكميات ، ومدة التخزين ، برامج الشحن ، التوفير ، الكميات المهدرة ، مسؤولية الاطارف ، الرسوم والغرامات المفروضة ، الزيادة والنقصان في السحب ، اجراءات السلامة والطوارىء . 2. على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم للمقاول ملاحظاتها وتوصي باي تعديل على تلك الاجراءات والانظمة المقترحة على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوما 60 من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة. 3. في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة او اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام المنتج من المنطقة فعلى السلطة والمقاول ان يحملا من المناطق المنتجة او من نوعيات النوعية المختلفة بما يتناسب مع مجموع تحميل كل منهما من المنطقة الا اذا اتفقا على ان النفط يجب ان يمزج . ز. حتى يتم الوصول الى اتفاق بين السلطة وال

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو    اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو I_icon_minitime12/5/2011, 12:48

خيارات المساهمة


حقوق الاطراف ، وقت التبليغ ، اقل واكثر الكميات ، ومدة التخزين ، برامج الشحن ، التوفير ، الكميات المهدرة ، مسؤولية الاطارف ، الرسوم والغرامات المفروضة ، الزيادة والنقصان في السحب ، اجراءات السلامة والطوارىء . 2. على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم للمقاول ملاحظاتها وتوصي باي تعديل على تلك الاجراءات والانظمة المقترحة على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوما 60 من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة. 3. في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة او اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام المنتج من المنطقة فعلى السلطة والمقاول ان يحملا من المناطق المنتجة او من نوعيات النوعية المختلفة بما يتناسب مع مجموع تحميل كل منهما من المنطقة الا اذا اتفقا على ان النفط يجب ان يمزج . ز. حتى يتم الوصول الى اتفاق بين السلطة والمقاول كما اشير اليه في الفقرة (و) اعلاه تطبق الاجراءات التالية بخصوص نقصان او زيادة السحب ومن الطبيعي ومن وقت الى اخر ان لا يتمكن احد الفريقين من اخذ كمية النفط الخام المخصصة له " ويسمى هذا الطرف ( الساحب الاقل " ) فاذا حدث ذلك يجوز الا ستمرار في معدل الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الطرف الاخر ( ويسمى هذا الساحب المتجاوز ) وعلى المقاول ان يحتفظ بالسجلات التي تحدد كمية الانتاج التي يحق للساحب الاقل الحصول عليها في وقت لاحق لكي يتم تعديل التوازن بينه وبين الساحب المتجاوز ويقوم المقاول بعد ذلك بتخفيض كمية اضافية للساحب الاقل من مجموع الانتاج لكي يمكنه من الوصول الى هذا التوازن بوقت على ان يبذل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات في اوقات وسائل من شانها ان لا تسبب أي اخلال بتنظيم عمليات البيع ولا يجوز تحتاي طرف من الظروف ولاغراض هذه الفقرة ان يلزم أي فريق باخذ اقل من تسعين بالمائة (90%) من كمية النفط الخام المنتج المخصص له الا اذا وافق على ذلك ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف للساحب المتجاز ولاغارض التوازن المشار اليها ادناه ان يلزم بدفع او تعويض الساحب الاقل عن انتاج لم ياخذه او يعوضه . ح . يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود واعادة الضغط والحفاظ على الضغط اعادة الدوران والاشعال التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية دون ان يتحمل المقاول أي تكاليف او ان يحاسب على ذلك من قبل السلطة ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية ( نفط الكلفة ) و( النفط المنتج للمشاركة ) الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين ( أ، ب) اعلاه او غاز الكلفة القابل للاسترداد للمقاول او حصته من الغاز بمقتضى المادة الرابعة والعشرين . ط. تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين ( أ ) و ( ب ) اعلاه والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية ( مقاييس المشاركة في الانتاج ) وبشكل يتفق مع الاساليب والطرق والمتبعة عامة والمستعملة في صناعة النفط العالمية ، اخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى ولاغراض اخرى ( بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج ابار منفردة ) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص ( مقاييس المشاركة في الانتاج ) وتكون مقاييس المشاركة في الانتاج سائدة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين ( أ ، ب ) اعلاه والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية بغض النظر عن اية فروق تنشا عن اية مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن الانكماش او عن فقدان خطوط الانابيب او عن التبخر او اسباب اخرى . ي . تكون مقاييس المشاركة في الانتاج هي القياسات الت تنفذ عند نقطة التسليم او بقرب اخرى مخرج او مخارج خط انابيب تصدير او ما شابهها من التسهيلات الموجودة في الاردن والتي يرسل المقاول لها بترولا او تسبب بنقل البترول لها بموجب الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابعة اعلاه والمادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية او عند اية نقطة او نقاط اخرى يتفق عليها الفريقان من وقت لاخر . وفي حالة وجود عدد اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية تجري القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري .

ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات

8
أ . تصبح جميع موجودات المقاول في الاردن الثابتة او المنقولة التي يحق للمقاول استراداد كلفتها بالنفط او استرداد كلفتها بالغاز بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على غيرذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية : 1. تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شراؤها . 2. تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول ملكا للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات . ب. تنقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والمشترين والمخاطرة المرتبطة بها للمقاول في النقطة التي تتم بها عملية القياس لاغراض مقاييس المشاركة في الانتاج . ج. يحق للمقاول ان يستعمل بدون مقابل أي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام بعمليات بترولية . د. تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول ، ويحق له وحده استعمال هذه التجهيزات والموجودات مجانا . وطالما ان هذه التجهيزات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية يترتب على المقاول المحافظة على هذه التجهيزات والموجودات بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي ، ولا يجوز التصرف بالتجهيزات والموجودات المذكور في غير اوجه العمل المعتاد او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة . هـ. لا تنطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستاجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون مملوكة للغير او مملوكة للمقاول او التابعين له . و. اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة ، فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على أي استعمال كالمشار اليه بما في ذلك التعرفة التي سيجري استيفاؤها ……الخ .

المكافات ، الضرائب ، والمدفوعات الاخرى

9
أ . المكافات : 1. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي ( 1000000 ) كمكافاة اول شحنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انتاج تجاري . 2. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي ( 1000000 ) كمكافاة انتاج عندما يصل المعدل اليومي لانتاج النفط الخام المستخرج من المنطقة لاول مرة الى خمسين الف ( 50000 ) برميل او اكثر ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية . 3. يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني ( 000ر000ر2 ) دولار امريكي كمكافاة انتاج اضافية عندما يصل لاول مرة معمدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مئة الف ( 000ر100 ) برميل او اكثر لمدة ثلاثين ( 30 ) يوما انتاجيا متوالية . 4. يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغا اضافيا مقداره اربعة ملايين ( 000ر000ر4 ) دولار امريكي كمكافاة انتاج اضافية عندما يصل معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة لاول مرة الى مائة وخمسين الف ( 000ر150 ) برميل او اكثر لمدة ثلاثين ( 30 ) يوما انتاجية متوالية . 5. يترتب كذلك على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغا اضافيا مقداره ستة ملايين ( 000ر000ر6 ) دولار امريكي كمكافاة انتاج اضافية عندما يصل معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مئتين الف ( 000ر200 ) برميل او اكثر لمدة ثلاثين ( 30 ) يوما انتاجيا متوالية . ب. نفقات البعثات والنفقات الفنية والتدريبة : 1. يترتب على المقاول ان يصرف سنويا خلال فترة التنقيب اعتبارا من السنة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية مبلغ خمسين الف ( 000ر50 ) دولار امريكي على التدريب . 2. يترتب على المقاول ان يصرف سنويا اعتبارا من السنة التي تلي الانتاج التجاري الاولى مبلغ مائة الف ( 000ر100 ) دولار امريكي على نفقات البعثات والتدريب والمكافات الفنية . 3. تتخذ برامج التدريب المشار اليها في الفقرتين ( ب ) ( 1 ) و ( ب ) ( 2 ) اعلاه بعد التشاور بين السلطة والمقاول . ج. تتحد برامج التدريب المشار اليها في الفقرتين ( ب ) ( 1 ) و ( ب ) ( 2 ) اعلاه بعد التشاور بين السلطة والمقاول . ج. ضريبة الدخل 1. يخصع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الاردن والتي تفرض ضرائب على الدخل او تقاس بالدخل او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1985 وتعديلاته او اية قوانين تحل محله ( والمشار اليها بضرائب الدخل الاردنية ) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وبتقدير الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمراجعتها بواسطة الاشخاص المفوضين ، ولهذه الاغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او شركاء او أي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول . 2. لاغراض تطبيق الفقرة ( ج ) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة ( الدخل الخاضع للضريبة ) من عمليات البترول الواردة في هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمية مبلغا يتم احتسابه كما يلي : أ . كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او أي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها هذه الاتفاقية ، مخصوما منه تكاليف ونفقات المقاول التي يسمح باستردادها من خلال ( نفظ الكلفة ) للسنة الشمسية المعنية كما هو مبين في المادة السابعة من هذه الاتفاقية ( الدخل المبدئي ) مضافا اليه : أ / أ . مبلغ يساوي ( القيمة الاجمالية ) المعرفة كضريبة دخل اردنية على المقاول مجموعة بالطريقة المتبينة في الملحق ( د ) ,يقدم المقاول هذه الحسابات الى السلطة . 3. يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخله او ارباحه من عمليات البترول او ناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية ، ويكون المقاول مسؤولا عن دفع ضرائبه الخاص عن أي دخل اردني غير الدخل من عمليات البترول او ناشئة عنها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في الفقرة ( ج ) اعلاه وبمقتضى ما جاء في الملحق ( د ) . 4. يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين ( 120 ) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول ، ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات سلطات الضريبة المختصة وان تبين هذه الايصالات المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة واية تفاصيل اخرى قد يطلبها المقاول فيما يتعلق بمتطلبات ضريبة الدخل الوطنية في بلد . 5. تعني كلمة ( مقاول ) لاغراض الخضوع للضريبة بمتقضى هذه المادة حيث يكون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة كل الهيئات التي يتالف منها المقاول . 6. فيما عدا المكافات والنفقات بمقتضى المادة التاسعة ( أ ) و ( ب ) والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء بمقتضى الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى هذه الفقرة ( ج ) والرسوم الاخرى العادية المطبقة عامة على الخدمات البسيطة التي تقدمها فعلى الوكالات الحكومية وهي رسوم الجامعة بنسبة واحد بالالف على اية دفعات مقدمة فواتيرها بالعملة الاردنية ورسوم الطوابع بنسبة اربعة بالالف على أي دفعات مقدمة فواتيرها بالعملة الاردنية ، يعفى المقاول ( بما فيه الشركات التابعة له و/ او مساهموه وشركاؤه ، او اية اطراف ذات مصلحة فيه خلال مدة الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب او رسوم او مكوس او اتاوات او مفروضات اخرى ( بما فيه ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة توزيع الارباح والضرائب على راس المال والضرائب المترتبة على العمليات الممتلكات ) سواء كانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائرة فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمتقضى هذه الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه نتيجة لهذه الاتفاقية . 7. في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او اتاوة او مفروضات او اعباء اخرى وتكون السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة ج ( 6 ) من المادة التاسعة اعلاه او المادة الرابعة والثلاثين يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفى المقاول منالدفع ، وفي حالة الاضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوضه عنها بدون تاخير لدى تقديمه للايصال والتوضيح بانه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب . 8. في سبيل تحقيق اقصى نتقيب براسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى ، اتاوات ، مكوس ، جبايات او مفروضات اخرى متاتية من تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة على توزيع الارباح والضرائب على العمليات والممتلكات والضرائب على راس المال فيما يتعلق بتنفيذ عمليات التنقيب في الاردن . 9. تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه المادة التاسعة ( ج ) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها . 10. لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية ، على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغيير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمنافع الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية . 11. اذاكان المقاول هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل اختصاص قانون خارج المملكة الاردنية الهاشمية فان مستخديم المقاول غير الاردنيين يعفون من كل ضرائب الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل لعانم 1985 او أي تشريعات لاحقة له . د. نقل التكنولوجيا يشترك المقاول مع السلطة والمؤسسات العلمية الاردنية ذات العلاقة في مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي التي يمكن ان يقوم بها المقاول بموجب هذه الاتفاقةي وتنفيذا لها ، ويكون أي نقل للمعرفة او التكنولوجيا في اطار تلك المشاريع وفقا للحقوق القائمة بما في ذلك حقوق الملكية والترخيص وحقوق الطبع وغيرها من حقوق الملكية الصناعية .

اللجنة الفنية للتنقيب

10
أ . يجتمع المقاول والسلطة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية بهدف انشاء لجنة فنية للتنقيب والتي ستعمل بصفة استشارية لتساعد المقاول للقيام باعمال التنقيب . ب. خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ تعين السلطة والمقاول ممثلا او ممثلين لهما في اللجنة الفنية للتنقيب ، ويعين المقاول مديره العام في الاردن كممثل في اللجنة الفنية للتنقيب ، وسيكون رئيس هذه اللجنة ممثل السلطة من الاعضاء المعينين من قبلها ، ومن المفهوم انه يكون لكل من السلطة والمقاول ثلاثة ممثلين كحد اعلى في هذه اللجنة كل ممثل مؤهلا فنيا . ج. تجتمع اللجنة الفنية للتنقيب بناء على طلب المقاول او السلطة ويمكن كبديل ان تعرض اية مسالة على اعضاء هذه اللجنة بواسطة التلكس او الفاكس . د. ان عمل اللجنة هو توفير منير للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة وبالاضافة الى ذلك فان وظيفة اللجنة الفنةي للتنقيب هي تمكين المقاول من طلب مشروة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية وستعمل هذه اللجنة على توفير هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية . هـ. بدون الحد من عمومية ما ورد اعلاه ، تقوم هذه اللجنة بالوظائف الاتية : 1. ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بالعمليات التنقيبية . 2. ان تستعرض برامج عمل وميزانيات المقاول المقترحة وفقا لما جاء في المادة الرابعة فقرة ( د ) . 3. ان تقدم المشورة والتوصيات وان تستعرض حسابات التكاليف والمصروفات وحفظ سجلات العمليات وتقارير العمليات التنقيبية . 4. ان تستعرض التخليات المقترحة من قبل المقاول طبقا لما جاء في المادة الخامسة . ز. تتخذ اللجنة الفنية للتنقيب قرارتها بالاجماع عن طريق التشاور ، وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالاجماع قرارات رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول ، ام اذا لم تستطع اللجنة الفنية للتنقيب التوصل الى قرار بشان : 1. برنامج عمل التنقيب والميزانية ، فان اقتراح المقاول يسود كما هو مبين في الفقرة ( د ) من المادة ( 4 ) من هذه الاتفاقية . 2. برنامج التقيم ، فان اقتراح المقاول يسود كما هو مبين في الفقرة ( ج ) ( 3 ) من المادة ( 3 ) من هذه الاتفاقية .

العمليات بعد اكتشاف التجاري

11
أ . خلال أي فترة تطوير يترتب على المقاول ( مستعملا معدات واليات واساليب حديثة وادارة العمليات المنصوص عليها بما يتناسب مع الممارسة الجيدة للصناعة النفطية ) ان ينفذ برنامجا معمد لتحقيق اعلىمعدل فعال من الانتاج دون ان يتسبب بمعدل انخفاض كبير في الانتاج او خسارة في ضغط المخزون ، وخلال أي فترة تطوير يجب ان تكون برامج العمل والميزانيات كافية لتلبية خطة التطوير المعتمدة وفقا لهذه المادة الحادية عشر . ب. خلال تسعين ( 90 ) يوما بعد الاعلان عن اول اكتشاف تجاري في المنطقة ( المناطق ) يترتب على السلطة والمقاول ان يشكلا لجنة تطوير عاملة تقوم بالماهما المبينة ادناه بخصوص كل اكتشاف تجاري في المنطقة ( المناطق ) . تتكون هذه اللجنة من ستة ( 6 ) اعضاء ، ثلاثة منهم يعينون من قبل السلطة الثلاثة الاخرين من قبل المقاول ، وتعين السلطة ويعين الثلاثة المعينين من قبلها رئسيا للجنة ، ويكون مدير عام المقاول عضو في هذه اللجنة ، وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل ربع سنة على الاقل وتعقد الاجتماعات في الاردن او في أي مكان اخر يتم الاتفاق المشترك عليه ، ويجوز ان تعقد اللجنة اجتماعات اضافية بطلب من الرئيس وذلك باعطاء اشعار لكل عضو قبل اربع عشرة ( 14 ) يوما على الاقل كما هو وارد هنا . وعلى لجنة التطوير العاملة ان تضع وتقر القوانين والانظمة الضرورية لممارسة اعمالها ومسؤوليتها الواردة فيما بعد ويجب ان تزود اللجنة بجميع التسهيلات والقوة الضرورية لانجاز مسؤوليتها وواجباتها الواردة فيما بعد . ج. على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على خطة التطوير وبرنامج عمل السنة الاولى والميزانية المقترحة من قبل المقاول لتنفيذ خطة التطوير هذه بخصوص كل اكتشاف تجاري ، وعلى المقاول ان يقدم خطة تطوير وبرنامج عمل وميزانية لكل اكتشاف تجاري حالما تصبح جاهزة وفقا للمادة الثالثة ( ج ) ( 4 ) . 1. على اللجنة خلال فترة ستين ( 60 ) يوما بعد تقديم خطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية ان تراجع وتعدل وتوافق على هذه الخطة والبرنامج والميزانية . 2. اذا وافقت هذه اللجنة على خطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية ، عليها ارسال نسخة من موافقتها الى السلطة والمقاول ، وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والميزانية كما هو مبين هنا ، اذا لم توافق اللجنة على خطة التطوير وبرنامج العمل والميزانية خلال فترة الستين يوما المبينة اعلاه يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل . 3. اذا تم احالة الخلاف المتعلق بخطة التطوير وبرنامج العمل الاول والميزانية الى السلطة والمقاول للحل فللسلطة والمقاول مدة ستين ( 60 ) يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف ، فان تمكن المقاول والسلطة من حل الخلاف على المقاول ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والميزانية الموافق علهيا .اما اذا لم يتمكن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف خلال فترة الستين يوما فبامكان أي من الفريقين احالة الموضوع للفصل بموجب المادة العشرين ( ي ) من هذه الاتفاقية ، ولكن يمكن لمقاول ان يستمر بالعمليات البترولية الاخرى التي لم تتاثر بهذا الخلاف . د. على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على التعديلات المهامة لاي خطة تطوير ، فاذا قرر المقاول ان هناك حاجة لاجراء تعديل هام على خطة التطوير عليه ان يبلغ اللجنة ويحدد الجزء او الاجزاء من الخطة التي تحتاج الى تعديل ، وعليه يجب معالجته التعديل او التعديلات الهامة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات ج( 1 ) و ج( 2 ) و ج ( 3 ) من هذه المادة اعلاه للموافقة على خطة التطوير الاصلية . هـ. على اللجنة ان تراجع وتوافق على برامج العمل والميزانيات السنوية المتتابعة من اجل تطوير أي اكتشاف تجاري قبل تسعين ( 90 ) يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية على المقاول ان يقدم للجنة برنامج عمله السنوي وميزانية من اجل تطوير أي اكتشاف تجاري . وسيكون للجنة فترة ستين ( 60 ) يوما من يوم الاحالة لتوافق على برنامج العمل والميزانية . 1. اذا وافقت اللجنة على برنامج العمل هذا والميزانية يجب ان ترسل نسخة من هذه الموافقة الى السلطة والمقاول وعلى المقاول ان يباشر بتنفيذ برنامج العمل والميزانية الموافق عليها ، اذا لم توافق اللجنة على برنامج العمل هذا والميزانية يجب ان يحال الموضوع الى السلطة والمقاول للحل . 2. اذا تم احالة الخلاف المتعلق ببرنامج العمل السنوي والميزانية الى السلطة والمقاول للحل فللسلطة والمقاول مدة ثلاثين ( 30 ) يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف ، فان تمكن المقاول والسلطة من حل الخلاف ،على المقاول ان يباشر بتطبيق برنامج العمل والميزانية الموافق عليها ، اما اذا لم يتمكن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف فترة الثلاثين يوما فبامكان المقاول ان يباشر بالتطوير ويقوم بتنفيذ برنامج العمل والميزانية المقترحان من المقاول اذا كانا متوافقين مع خطة التطوير الموافق عليها للاكتشاف التجاري هذا . ويمكن للمقاول بالاضافة لهذا ان يستمر بالعمليات البترولية الاخرى التي لم تتاثر بهذا الخلاف . و. على اللجنة ان تراجع وتوافق وتدقق الحسابات الخاصة بتكاليف التطوير والانفاقات والمصروفات الواردة في الملحق ( ج ) من هذه الاتفاقية وان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول بخصوص اساليب المحاسبة ، يجب ان تجري أي عملية مراقبة محاسبية تقوم بها هذه اللجنة طبقا للاجراءات الموضوعة في الملحق ( ج ) المادة ( 1 ) الفقرة ( 4 ) من هذه الاتفاقية . ز. يترتب على المقاول اثناء تنفيذ أي برنامج عمل تطويري سنوي وميزانيته ، وفي حالة عدم وجود موافقة مسبقة من السلطة وهذه اللجنة ان لا يتجاوز الميزانية الموافق عليها لمثل برنامج العمل السنوي هذا باكثرمن خمسة بالمئة ( 5% ) منها .

توفير البترول وعدم اهداره

12
أ . يترتب على المقاول ان يتخذ الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول فر قاو تحت سطح الارض خلال عملايت الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين . ب. يترتب على المقاول بعد اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية ابلاغ السلطة عن الوقت الذي سيتم به اختبار البئر وبعد اجراء تجربه انتاجية تقدير معدل انتاجية . ج. يترتب على المقاول تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من الحصول عليها ، ويجب ان تتوفر الاحصاءات المتعلقة بانتاج المنطقة في كل الاوقات المعقولة للفحص من قبل السلطة والمقاول . د. ان سجلات عمليات الحفر اليومي والجلات البيانية للبئر سيوضحان كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الاخرى المستعملة في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او للماء العذب .

دفاتر الحسابات والمحاسبة

13
أ . يترتب على المقاول الاحتفاظ في مكان عمله في عمان ، الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق ( ج ) ومبادئ المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في صناعة البترول ، وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي تم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ، ويترتب على المقاول ان يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس تراكمي . ب. يترتب على المقاول ان يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم انتاجة وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقرير المذكور بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقيعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب الاصول ، وتسليمه للسلطة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير . ج. يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات المعقولة لاطلاع ممثلي السلطة المفوضين حسب الاصول . د. يترتب على المقاول ان يزود السلطة ببيان عن الارباح والخسائر للسنة الشمسية في موعد لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر بعد بدء السنة الشمسية في موعد لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر بعد السنة الشمسية التالية لبيان ارباحه او خسائره الخالصة الناتجة عن عمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية في تلك السنة ويترتب على المقاول في نفس الوقت ان يزود السلطة بميزانية اخر السنة لنفس السنة الشمسية ، ويتوجب ان يتم التصديق على الميزانية وبيان الارباح والخسائر من شركة المحاسبة العامة المرخصة والمستقلة التي يتعامل معها المقاول وذات سمعة دولية . هـ. يترتب على المقاول ان يزود السلطة خلال ستين ( 60 ) يوما من نهاية كل ربع سنة ببيان بنشاطات التنقيب يبين التكاليف التي تكبدها المقاول خلال ربع السنة المذكورة ( بيان نشاطات التنقيب ) . ويجب ان تكون سجلات المقاول ويجب ان تكون سجلات المقاول والوثائق المعززة الضرورية متوفرة لا طلاع السلطة في أي وقت خلال ساعات العمل العادية وكما هو منصوص عليه في الملحق ( ج ) يترتب على السلطة خلال ثلاثة ( 3 ) اشهر من تسلمها للبيان المذكور تقديم النصائح للمقاول اذا كانت تعتبر : 1. ان سجل التكاليف ليس صحيحا . 2. ان التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والميزانية ذي العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذ الاتفاقية . 3. ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية مماثلة ومورده بشرط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات من قبل المقاول . 4. ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليس حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي او المورد . 5. ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع اسعارها . 6. ان التكاليف المتحملة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية . اذا لم تشعر السلطة المقاول باعتراضها خلال مدة الثلاثة ( 3 ) اشهر معززا بادلة الى أي بيان او جزء منه ، فانه يترتب على المقاول ان يتباحث مع السلطة بخصوص المشكلة الناشئة ، وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة للفريقين خلال الستة اشهر التالية ، واذا لم يتوسلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا للمادة عشرين ( ي ) . لا شئ في هذه الفقرة تدقيق حسابات المقاول طبقا للملحق ( ج ) .

السجلات والتقارير والتفتيش والسرية

14
أ . يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول ، بسجلات في الاردن لعملياته البترولية ، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ، ويترتب على المقاول ان يزود السلطة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول ، بخصوص العمليات البترولية . ب. يترتب على المقاول ان يبقى ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية وعينة سوائل تكوين تؤخذ من الابار التي تحفر ليتم التصرف بها او ارسالها الى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة ، وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لاغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في أي وقت معقول ، واذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصرف بمطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقاول قد احتفظ بها لمدة اثنى عشر شهرا بدون تسلم تعليمات لارسالها للسلطة او اي مكان اخر . ج. في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك . د. يترتب على المقاول ان يسمح للسلطة بالدخول الى المنطقة على مسؤولياتها في جميع الاوقات المعقولة مع حق ملاحظة العمليات الجارية وللتفتيش على كل الموجوادات ، السجلات والمعلومات التي يحتفظ بها المقاول ، ويترتب على السلطة اثناء ممارستها لهذه الحقوق الواردة في الجملة السابقة من هذه الفقرة ( د ) ان تخخذ الحيطة من تتخ ذالحيطة من اجل عدم التدخل بعمليات المقاول البترولية بطريقة غير معقولة ويترتب على المقاول باقرب وقت ان يزود السلطة نسخا قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلومات ( بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وتسجيلات الابار وقطاعاتها ) وتفسيرها وجميع المعلومات التي بحوزة المقاول . هـ. لا يجوز تصدير اصول المعلومات الفنية والتسجيلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكن يجوز تصدير الاشرطة المغناطيسية واية معلومات اخرى والتي يستوجب تحليلها او معالجتها خارج الاردن ( الا اذا توفرت في الاردن تجهزيات قادرة على انتاج مثل هذا السجلات المشابهة ) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او تسجيل مماثل في الاردن وشريطة اعادة الصادرات المذكورة الى الاردن على اساس انها مملوكة للسلطة . و. يجوز لكلا الطرفين ان يكشاف عن أي من المعلومات الى مستخدميها او تابعيهما او مستشاريهما او المتنازل اليهم المحتملين ، او دائنيهما او مقاوليهما الفرعيين الى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية الفرعيين الى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية شريطة ان يحصل من كل فرد او شخصية اعتبارية قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل ممن حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف بمقتضى هذه المادة الرابعة عشرة . ز. فيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة ( و ) اعلاه يتوجب الاحتفاظ الاحتفاظ بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين بسرية تامة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ولا يجوز الافشاء بها من قبل أي الفريقين بدون موافقة الفريق الاخر الخطية المسبقة الا الى الحد الذي تقتضيه قوانين او انظمة او لوائح أي حكومة او وكالة تابعة لها او أي سوق اسهم يمكن ان يخضع له الفريق الا اذا اصبحت المعلومات المذكورة جزءا من المعلومات العامة على ان لا يكون احد الفريقين قد ساهم بذلك ، واذا لم تكن المعلومت معروفة لاي من الفريقين قبل تاريخ النفاد سيستمر الالتزام بالسرية ساريا على المقاول الا يقايض او يبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة . ط. يستوجب ان تسلم المعلومات الاصلية التي تكون في حوزة المقاول الى السلطة عند انتهاء هذه الاتفاقية . ي. يترتب على المقاول ان يبلغ السلطة فورا عن وجود اية كمية من تراكمات المعادن ذات الاهمية التجارية المحتملة ، غير البترول ويكون المقاول قد حددها وعشر عليها خلال تنفيذ للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكان للاردن ، على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك التراكمات من المعادن او المواد على اسس يتفق عليها الطرفان .

القوانين والانظمة

15
القوانين والانظمة : أ . ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية بشرط ان لا تتناقض هذه القوانين او الانظمة او أي تعديل عليها او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حالة موضوع بحث عندها تطبق مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عامة. ب. تحكم مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية اثناء مدة سريانها وتتفق مع احكام هذه الاتفاقية ولا يمكن ان تتغير او تعدل الا بالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية واية اتفاقيات اخرى قد تكون ضرورية لتغيير او تعديل هذه الاتفاقية نيابة عن الاردن سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون أي عمل اضافي من قبل الاردن.

حق الاستيلاء

16
حق الاستيلاء : أ . في حالة الطوارئ الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى. ب. يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطاب مسجل، مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات نظره بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة. ج. يتم أي استيلاء على النفط الخام او حقل الغاز نفسه او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن، ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارئ. د. على الاردن في حالة وقوع أي استيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك: 1. كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات المشمولة بهذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1). 2. الدفع الكامل في كل شهر عن كل نفط الكلفة او غاز الكلفة المستردة وحصة المقاول من النفط او الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والقائمة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) والمادة الرابعة والعشرين. 3. تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة (د) هذه بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان.

التنازل

17
التنازل : أ . 1. يحق للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا لشخص او شركة او شراكة او أي شخصية اعتبارية غير تابعة عن حقوق او امتيازات او واجباته او التزاماته الواردة هنا بشرط موافقة السلطة الخطية المسبقة وفي حالة اعطاء مثل هذا التنازل يعفى المتنازل بالكامل من أي من واجباته او التزامات ذات العلاقة حسب النسبة المئوية التي تنازل عنها . 2. يجوز للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا ودون موافقة السلطة عن حقوقه وامتيازات وواجباته والتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية لتابع على ان يكون هذا التابع كفؤا ماليا . 3. ويجب ان تتضمن اداة التنازل هذه احكاما تنص بدقة على ان المتنازل له ملزم بكل بنود الاتفاقية وباي تعديل او اضافة كتابية طرات عليها حتى وقت التقادم . 4. في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا اعفى المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات كتابيا من قبل السلطة واعطت موافقتها على اعفاء المتنازل من الواجبات والالتزامات . 5. في حالة الاحالة لغير تابع يجب ان تكون جميع التزامات المتنازل المطلوبة شرعا والناتجة عن هذه الاتفاقية حتى تاريخ التنازل قد تمت كما ينبغي او يجب ان يتعهد المتنزل والمتنازل له بالوفاء باي التزامات غير موفى بها من التزامات المتنازل الواجبة مجتمعين ومنفردين . ب . في حالة اكتشاف احتياطات واختيار المقاول تامين تمويل من مؤسسة ممولة لغايات التطوير، يجوز للمقاول ان يتنازل بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة الممولة على ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية . ج. ان كل اداة تنازل نفذت وسلمت وتتضمن تنازلا عن حقوق وامتيازات وواجبات التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة خلال ثلاثين 30 يوما بعد تاريخ التنازل هذا. د . ان أي تنازل بما في ذلك الدخل المتاتي من هذا التنازل المتفق مع احكام هذه المادة سيكون معفي من أي ضريبة او رسم او عبء بغض النظر ان استحقت على الدخل او غير ذلك كما سيعفى من ضريبة نقل الملكية او ما شابه ذلك من ضرائب او رسوم او غير ذلك وسيكون معفى ايضا من اية ضرائب او اعباء او رسوم على راس مال المقاول او المتنازل له .

صلاحية الالغاء

18
صلاحية الالغاء : أ . طبقا للمادة الثامنة عشرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة عشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزراء في الحالات التالية : 1. اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبار اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية. 2. اذا تنازل المقاول عن أي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة. 3. اذا حكم على المقاول بالافلاس من محكمة ذات صلاحية. 4. اذا استخرج المقاول عن قصد أي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات المقبولة في في صناعة البترول. 5. اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة عشرين على شرط ان لا يكون قد التزم او بدا بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة التسعين 90 يوما المنصوص عليها في المادة العشرين. 6. اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية. ب. عندما تقرر السلطة ان واحد من الاسباب المبينة اعلاه تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعار خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثله البديل لمدة تسعين 90 يوما ليعالج او يزيل مثل هذا السبب ما عدا حالة الافلاس واذا لم يزل او لم يعالج المقاول هذا السبب خلال مدة الاشعار فلمجلس الوزراء ان يلغي هذه الاتفاقية على انه اذا كان هذا السبب او عدم القيام بمعالجته او ازالته ناجما عن عمل او اهمال من طرف لا يشمل كافة الهيئات التي يتكون منها المقاول فان الغاء الاتفاقية يكون نافذ المفعول فقط ضد الهيئة او الهيئات التي اتكبت المخالفة . ج. يتم هذا الالغاء دون المس باية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية وفي حالة هذا الالغاء يحق للمقاول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

القوة القاهرة

19
القوة القاهرة : أ . تعفى السلطة والمقاول او أي منهم من عدم تنفيذ او التاخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التاخير ناشئ عن قوة قاهرة وتضاف مدة عدم التنفيذ او التاخير الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية مع أي مدة قد تكون ضرورية لاصلاح أي ضرر يقع خلال التاخير المذكر ولتنفيذ أي التزام يعتمد عليه ولمدة هذه الاتفاقية . ب . تشمل " القوة القاهرة " كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدر والحريق والاوبئة والحوادث التي لا يمكن تجنبها والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او التي يمكن ان تستند الى الحرب او الاعمال العدائية الفعلية ( معلنة او غير معلنة) والاضرابات والاعتصامات ، الاضرابات العمالية الاخرى والتاخر في النقل ، والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات الطبيعية الاخرى والحصار والعصيان واعمال الشغب والاضرابات المدنية الاخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط اعمال سلطة حكومية ( سواء صدرت بقانون ام لا ) الا اذا ادت اعمال السلطة الحكومية الى منع او تاخير المقاول عن التنفيذ سواء كان مشابها لما ورد ذكره اعلاه ام لا وبشرط ان يكون هذا السبب خارج عن السيطرة المعقولة للسلطة او المقاول كما تكون الحالة . ج . يترتب على الفريق المتاثر ان يشعر الفريق الاخر باسرع ما يمكن مبينا عدم التنفيذ او التاخير ومدته المحتملة ويترتب عليه كذلك ان يعطي اشعارا حال عودة الاحوال الطبيعية. د . يترتب على الفريقين ان يتخذا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التاخير في التنفيذ وان يقللا من نتائج أي حدث من احداث القوة القاهرة. هـ لا يحق لاي من الفريقين ان يتقدم باي مطالبة ضد الفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة. و . اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية. ان عبارة ( طاقة الانتاج ) لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول على ان لا تزيد هذه الطاقة عن الطاقة القصوى لخط او لخطوط الانابيب الموصولة بهذه الابار ويترتب على المقاول او شركة البترول الاردنية اشعار السلطة خلال التسعين يوما التالية لاول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول كما يكون في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها وفق ما ورد اعلاه .

التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء

20
التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء أ . في حالة ظهور أي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير ، تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وباستثناء الامور المذكورة في المادة (20) (ي) يتم التحكيم في عمان/ الاردن من قبل ( محكم او محكمين ) بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1953 او أي تشريع لاحق له ويكون ساريا عند نشوء الخلاف . وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد حول اجراءات بعض الحالات يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة. ب . يبدا التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق ( سيسمى فيما بعد الفريق الاول) قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب على الفريق الاخر ( سيسمى فيما بعد الفريق الثاني ) ان يخطر الفريق الاول كتابيا خلال خمسة عشرة 15 يوما من تاريخ تسلم الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي اختاره. ج . اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محكم ثان، ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين 30 يوما محكما ثالثا. واذا لم يتم ذلك فان المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين. د . يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الاردن او كوريا بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع كل من الاردن وكوريا ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او كوريا او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعيهما. هـ يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات( بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول على اية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع وان تغيب او تخلف أي فريق في التحكيم في يجب ان لا يمنع او يعيق اجراءات التحكيم في جميع مراحله او أي منهما. و . تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار اما مستحيلا او غير عملي وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت غير مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض العادل لصالح المدعي على ان تكون التسعون 90 يوما المخصصة لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشر فقرة (ب) من تاريخ القرار او الحكم. ز . يجوز تقديم قرار التحكيم الى اية محكمة لها صلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى المحكمة المذكورة من اجل الحصول على قبول قضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال. ح. يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا ان تتضمن

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو    اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو I_icon_minitime12/5/2011, 12:49

خيارات المساهمة


التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء

20
التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء أ . في حالة ظهور أي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير ، تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وباستثناء الامور المذكورة في المادة (20) (ي) يتم التحكيم في عمان/ الاردن من قبل ( محكم او محكمين ) بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1953 او أي تشريع لاحق له ويكون ساريا عند نشوء الخلاف . وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد حول اجراءات بعض الحالات يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة. ب . يبدا التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق ( سيسمى فيما بعد الفريق الاول) قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب على الفريق الاخر ( سيسمى فيما بعد الفريق الثاني ) ان يخطر الفريق الاول كتابيا خلال خمسة عشرة 15 يوما من تاريخ تسلم الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي اختاره. ج . اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محكم ثان، ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين 30 يوما محكما ثالثا. واذا لم يتم ذلك فان المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين. د . يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الاردن او كوريا بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع كل من الاردن وكوريا ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او كوريا او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعيهما. هـ يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات( بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول على اية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع وان تغيب او تخلف أي فريق في التحكيم في يجب ان لا يمنع او يعيق اجراءات التحكيم في جميع مراحله او أي منهما. و . تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار اما مستحيلا او غير عملي وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت غير مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض العادل لصالح المدعي على ان تكون التسعون 90 يوما المخصصة لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشر فقرة (ب) من تاريخ القرار او الحكم. ز . يجوز تقديم قرار التحكيم الى اية محكمة لها صلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى المحكمة المذكورة من اجل الحصول على قبول قضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال. ح. يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا ان تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم. ط . تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية. ي . أي خلاف يتعلق اساسا بامور فنية بما فيه الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا ( الخبير) ويعين من قبل السلطة والمقاول. تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب الخبير فاذا ظهر اسم مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو الخبير واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار الخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين. واذا لم تكن أي من اسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما. يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب عن البترول وانتاجه او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفط الخام و/ او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة. اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور الخبير فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ي) بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر واردا في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجري اختيار هذا المرشح. تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبق احكام الفقرات (د) و(هـ) و(ط) اعلاه على أي قرار يتخذه الخبير طبقا للفقرة (ي) هذه. ك . يقيم الموقعون على هذه الاتفاقية علاقاتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة. ل . في حالة نشوء أي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة 20 تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم او حل نهائي للنزاع.

المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون المحليون

21
المقاولون المحليون والمواد المصنعة والمستخدمون المحليون : يترتب على المقال والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي : أ . ان يعطوا الافضلية للمعدات والالات والمواد المخزنة التابعة للسلطة طالما ان اسعارها ونوعيتها واداءها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا . ب. ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم يتناسبا مع الاسعار والادلاء الدوليين . ج. ان يعطوا الافضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكي المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها وقت تسليمها متناسبة مع ما تيوفر من مثيلاتها دوليا . د. ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا مؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام موظفيه الرئيسيين في المراكز الملاءمة .

تزويد المعلومات

22
تزويد المعلومات : لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التوقيع ان توفر للمقاول لاستعماله المنفرد بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفصلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعلومات الجيولوجية والستراتيجرافية المتعلقة بالمنطقة والتي حصلت عليها السلطة او التي بحوزتها .

خط او خطوط الانابيب والتجهيزات

23
أ . يحق للمقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ، ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور . ب. يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون مقابل ولمدة هذه الاتفاقية ، أي حقوق مرور لخط او خطوط انابيب وحقوق لا ستعمال اسطح الاراضي المملوكة او تحت السلطة القضائية وسيطرة السلطة او الاردن . ج. تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون مقابل كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ العمليات البترولية بما في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول ، وضمن المعقول ، لسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية .

الغاز

24
أ . يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود ، لاستخراج الغاز ، وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة على الضغط . ب. أي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (1 ) اعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز الفرز مجاني للسلطة . ج. اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء الاشعال لاوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيله بدون تفويض مسبق من السلطة . في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على تفويض مسبق من السلطة . في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على تفويض من السلطة لاشعال أي غاز من هذا فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة ( أ ) اعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت السلطة عدم اخذة بموجب الفقرة ( ب ) اعلاه . د. اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز بكميات تجارية ، تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا اذاكان هناك سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر الاكتشاف المذكور . اذا ثبت ان هناك سوق تجاري سيبدا المقاول بعمل التقييم الخاص لبئر الاكتشاف المذكور واذا لم يكن هناك سوق تجارية ، ففي هذه الحالة ، وبغض النظر عن احكام المادة الثالثة ( ج ) ، لن يترتب على المقاول البدء بعمل تقييم بخصوص بئر الاكتشاف المذكور حتى يتفق المقاول والسلطة على وجوه سوق تجارية لهذا الغاز . وحتى ياتي وقت يتوفر فيه السوق التجارية فان المنطقة التي تحتوي هذه المخزونات المتضمنة واحدا او اكثر من الابار . المكتشفة من الغاز يمكن ان لا يتم التخلي عنها بمقتضى المادة الخامسة الواردة الخامسة الواردة سابقا طالما ان أي جزء من هذه الاتفاقية يبقى ساري المفعول من قبل المقاول او اذا اختار المقاول ذلك بموجب اشعار خطي الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . هـ. بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز طبقا للمادة ( 3 ) ( ج ) يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا ويتفقا على ترتيب تسويقي مقبول من الفريقين لهذا الغاز وبناءا على مثل هذا الترتيب يحق للمقاول ولمدة هذه الاتفاقية ان ياخذ او يتصرف منفردا بكل الغاز الذي يحق له تسلمه كما هو محدد طبقا لهذه المادة الرابعة والعشرين وان يحول ويحتفظ في الخارج بكل الاموال التي يتسلمها من بيع هذا الغاز . واضافة الى ذلك سيكون جزءا من هذا الترتيب ، موافقة الفريقين على الدخول في اتفاقية توازن غاز مقبولة من الفريقين من شانها من ضمن اشياء اخرى ، ان توفر توازن الحسابات في حالة عدم اخذ أي من الفريقين في أي وقت كل حصته الموجودة من الغاز في المنطقة ، واذا عجز الفريقان في البداية عن الوصول الى اتفاقية بخصوص مثل هذا الترتيب التسويقي ، يوافق الفريقان على الاجتماع بصفة دورية بعد ذلك وحتى يتم الوصول الى اتفاقية مقبولة من الفريقين ، وحتى يحين وقت يتوصل فيه الفريقان الى اتفاقية مقبولة فان المنطقة المحتويةعلى مخزونات تتضن واحدا او اكثر من الاكتشافات التجارية من الغاز يمكن ان لا يجري التخلي عنها بمقتضى المادة ( 5 ) الخامسة الواردة سابقا طالما ان أي جزء من هذه الاتفاقية يبقى ساري المفعول من قبل المقاول او اذا اختار المقاول بموجب اشعار خطي يوجهه الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . و. الكمية الاجمالية من الغاز المتج والموفر من المنطقة في أي سنة شمسية ولم تستعمل في عمليات البترول ناقصا منها الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة ( هـ ) ادناه ، ستوزع ويتم تقاسمها بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه . السلطة = ستون بالمائة 60% المقاول = اربعون بالمائة 40% ز. بغض النظر عن أي شي يناقض ما ورد في المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص التنقيب وتطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك النفقات الراسمالية ومصاريف التشغيل وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعاملة وتجفيف وضغط ومعالجة وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين ليراجعوا المعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل المقاول عن طريق استلام كمية من الغاز يكون لها قيمة تساوي مجموع كل هذه التكاليف والمصروفات على انه لا يحق للمقاول استرداد أي كمية من الغاز تزيج عن خمسين بالمائة ( 50% ) سنويا من مجموع كمية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذي لا يستعمل بالعمليات البترولية اذا كانت التكاليف والمصروفات او الانفاقات لسنة شمسية . تزيد عن قيمة النفظ الخام المتوفر لاسترداد الكلفة اوعن قيمة خمسين بالمائة ( 50% ) من مجموع كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذي لا يستعمل في العمليات البترولية فان المقدار الزائد من هذه التكاليف والمصروفات والانفاقات سيرحل لغايات الاستراداد في السنة او السنوات الشمسية المقبلة ويعامل كانه قد تم تكبده بتلك السنة او السنوات الشمسية التالية حتى يتم استرداده كلية . ح. اذا امكن انتاج وتوفير النفظ والغاز من اكتشاف بكميات غير محسوسة ستعمل السلطة والمقاول على التوصل الى ترتيبات مناسبة لتسويق الغاز او التصرف به لاتاحة تطوير الاكتشاف وتطبق الاحكام الخاصة بتاجيل التخلي بموجب الفقرتين ( د و هـ ) اعلاه ان كان ضروريا . واذا جرى انتاج وتوفير النفط الخام والغاز من الاكتشاف في وقت لاحق بكميات ملموسة تطبق احكام استرداد الكلفة في المادة السابعة واحكام هذه المادة الرابعة والعشرين فيما يتعلق بالوقود المعني بطريقة وعلى اساس من التوزيع تتفق عليه السلطة والمقاول . ط. ان القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين ستنجز بصورة ملائمة وفقا للاساليب المقبولة بشكل عام والمستعملة في صناعة النفط العالمية ، وستتخذ هذه القياسات عند فوهة مخرج معمل المعالجة او عند نقطة او نقاط يمكن ان يوافق عليها الفريقان بين حين واخر . ي. بغض النظر عن أي شئ مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة للتسييل ستسري مبادئ المشاركة في الانتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين على كل الغازات القابلة للتسييل المسترجعة بهذه الطريقة من قبل المقاول . ك. اذا قررت السلطة والمقاول بانه يوجد سوق تجارية في الاردن فعلى السلطة ( او اية وكالة اخرى تعينها الاردن ) والمقاول ان يدخلا في اتفاقية طويلة الاجل لبيع الغاز ويجري بموجبها تسعير الغاز الذي يستحقه المقاول طبقا للمعادلة التالية : ب ج = 85، 0 × ف × هـ ----------6 96، 39 * 10 حيث تكون ب ج = قيمة الغاز بالدولارات الامريكية لالف قدم مكعب . ف = القيمة بالدولارات الامريكية للطن المتري الواحد من زيت الوقود تحتسب بالاشارة الى ( تقرير اسعار بلات اويل جرام) خلال شهر تحت اسم ( الحمولات السائلة الاوربية " فوب " ) على ظهر الباخرة موقع البحر الابيض المتوسط ايطاليا ومعدلهما ( أ ) مجموع المبالغ الوسطية السفلى والعليا المنشورة لزيت الوقود بنسبة كبريت عالية والمعطاة خلال الشهر المذكور مقسوما على عدد الايام في ذلك الشهر الذي اعطيت القيم المذكورة له و ( ب) مجموع المبالغ الوسطية للقيم السفلى والعليا المنشورة لزيت الوقود بنسبة كبريت منخفضة والمعطاء خلال الشهر المذكور مقسوما على عدد الايام ي ذلك الشهر الذي اعطيت القيم له . هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية لالف قدم مكعب من الغاز . 6 96، 39 * 10 = عدد الوحدات الحرارية البريطانية المتفق عليها للطن المتري من زيت الوقود المشار اليه في " ف " . وفي حالة عدم التمكن من احتساب قيمة " ف " بسبب عدم نشر تقرير الاسعار لبيلات اويل جرام قطعيا خلال شهر ما ، يترتب على الفريقين ان يجتمعا ويتفقا على قيمة " ف " بالاشارة الى مراجع اخرى منشورة ، وقد بني سعر الغاز المقرر وفقا للاحكام السابقة على اساس مكان للتسليم تتفق عليه السلطة والمقاول بشرط ان تكون كل التكاليف والمصروفات التي يتكبدها المقاول بالنسبة لنقل الغاز بين فوهة المخرج لمعمل الفصل ونقطة التسليم المتفق عليها قابلة للاسترداد حسب الفقرة( هـ ) اعلاه . اذاكان المشتري عميلا صناعيا يشتري الغاز للاستعال الاولي وليس كوقود يمكن الاتفاق على تعديلات في السعر . من اجل ان يضمن المقاول عائدا معقولا لاستثماراته في حقل للغاز وتكاليف تنمية التسهيلات ، يترتب على المشتري ان يضمن تسلمه لكمية معينة من الغاز واذا وفر البائعون الغاز ولم يتسلمه المشتري بالكمية المعينة المذكورة ، يظل المشتري مع ذلك ملتزما بدفع قيمة هذه الكمية ، ويتم تحديد كميات ( اخذ او دفع ) المتفق عليهالتعطي المقاول مستوى معقول من العائد على استثماراته في انتاج الغاز . تتم المدفوعات عن الغاز للسوق المحلي من قبل المشتري حسب فترات ينص عليها في اتفاقية مبيعات الغاز المتعلقة بها ، وتكون حصة المقاول في حصيلة الغاز بالدولارات الامريكية او اية عملة اخرى قابلة للتحويل بحرية وقابلة للدفع للمقاول في الخارج . ويتوجب ان تنص اتفاقية مبيعات الغاز على ضمانات بنكية او غير بنكية ملائمة بالمبالغ للمقاول بمقتضاها .

تسويق النفط الخام العائد للسلطة

25
تسويق النفط الخام العائد للسلطة : أ . يجوز للسلطة وباشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين 90 يوما ان تطلب من المقاول او يسوق كل او أي جزء من حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة. حسب ظروف السوق السائدة واذا لم تكن هذه الكميات متلائمة مع مرونة التشغيل عند نقطة التصثدير السائدة في حينه يترتب على السلطة ان تقدم كافة المساعدات للتغلب على هذه الصعوبات التشغيلية بسرعة . يجوز للسلطة باشعار خطي مسبق قبل ثلاثين يوما ان تلغي هذاا لطلب الخاص بالتسويق من قبل المقاول . ب. يترتب على المقاول في سياق قيامه بخدمة التسويق هذه ان يعمل نيابة عن السلطة لحسابها طبقا للاساليب التجارية المادية السائدة في حينه في الامور التي تشمل الضمانات البنكية او كتب الاعتماد غير القابلة للنقض وسمعة ومؤهلات المشترين المختارين المناسبة . ولا يتحمل المقاول اية مسؤولية مهما كانت عن عدم وفاء المشترين بالتزاماتهم لاسباب غير متوقعة بصورة معقولة . ج. تدفع السلطة للمقاول 3 سنتات امريكية كاتعاب خدمات للبرميل لكل كميات البترول العائدة للسلطة التي يسوقها المقاول ويتم دفع اتعاب الخدمة هذه في تاريخ استحقاق الدفع للنفط المباع العائد للسلطة وسيتم اعادة التفاوض على اتعاب الخدمة بحسن نية اذا زاد سعر النفط الخام العائد للسلطة عن (25) دولارا على اساس FOB نقطة التصدير . د. يترتب على المقاول ان يعطي السلطة كل المعلومات المتوفرة لديه والمتعلقة بحتمالية شراء النفط الخام العائد للسلطة والسعر وشروط البيع الاخرى ويحدد الوقت الزمني اللازم كي تقرر السلطة فيما اذا كان سيستمر المقاول بعملية البيع او ان باستطاعة السلطة نفسها الحصول على سعر افضل و/او شروط بيع افضل وبالتالي سحب طلبها فيما يتعلق بتسويق المقاول للنفط الخام في ذلك الوقت . هـ. يجب ان لا يدخل المقاول باي اتفاقية تتعلق ببيع اي جزء من النفط الخام الخاص بالسلطة من المنطقة بدون الموافقة المسبقة الكتابية للسلطة . د. يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات الملائمة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين فيالوقت المناسب بحيث لا تحصل اعاقة لترتيبات التخزين والشحن المتفق عليها وان تعد فيا لوقت المناسب كافة الوثائق الضرورية والشهادات والمستندات اللازمة للجمارك وغيرها من المستندات الادارية وبوالص الشحن …. الخ واية اخرى تستلزمها عادة تجارة النفط الخام العالمية .

المكتب وتوجيه الاشعارات

26
المكتب وتوجيه الاشعارات : أ . يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان/ الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه. ب. يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس اذا جرى تاكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل او اذا ارسلت لمكتب المقاول بالبريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام شرط ان يكون المدير العام او احد ممثليه المفوضين قانونيا قد اكد استلامها ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرئيسي للمقاول . ج. يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس على ان يجري تاكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل او اذا ارسلت الى مكتب السلطة بواسطة البريد المسجلا و اذا تركت بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكدا المدير العام او احد ممثليه المعتمدين قانونيا استلامه للاشعار الموجه . د. تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) وسترسل كالتالي: 1. سلطة المصادر الطبيعية. ص. ب. (7) عمان - الاردن انتباه: المدير العام هاتف: 811300 تلكس : 21415 NRA - JO فاكس: 811866 2. شركة هانبو للطاقة المساهمة المحدودة 216 ديتشي دونغ ، كانغ نام كو سيؤول كوريا انتباه : الرئيس هاتف : 5606030/6 تلكس : هانبو ك 28365 فاكس : 5649155 3. مكتب المقاول في عمان شركة هانبو للطاقة المساهمة المحدودة ص.ب 9410 عمان - الاردن انتباه : المدير العام تلفون : 811943 ، 811946 تلكس : هانبو جو 21327 فاكس : 813603 هـ. يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لاي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير. و . سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الاردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الاطراف ثالثة . ز . يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.

مساعدات السلطة

27
مساعدات السلطة : توافق السلطة على توفير المعونة التالية للمقاول: أ . يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتاشيرات من الحكومة الاردنية وجميع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. ب . يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم السلطة. ج . في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتاثرين يترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك ضروريا من اجل العمليات البترولية في هذه الحالة يترتب على المقاول ان يسدد السلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه . د . يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك، ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف المعقولة للممثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما. هـ. على السلطة ان تساعد المقاول في الحصول على الاعفاءات الجمركية واية اعفاءات اخرى حسبما يكون ضروريا بموجب المادة الرابعة والثلاثين من هذه الاتفاقية . و. على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل في الاردن .

تزويد الطلب الداخلي

28
تزويد الطلب الداخلي : أ . يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم تزويد الطلب الداخلي في الاردن وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية. ب . تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الاردن( 1) كامل المتطلبات الداخلية في الاردن خلال السنة الشمسية المعنية مخفضة ب(2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة مع الرصيد المتبقي مضروبا في (أ) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الاردن خلال المدة المذكورة شريطة ان حصة المقاول النسبية من التزاماته لتزويد الطلب الداخلي لا تتجاوز خمسين بالمائة (50%) من اجمالي استحقاقات المقاول من النفط الخام المنتج في المنطقة لتلك السنة الشمسية . ج. اذا طلب من المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فان احكام التقييم ذات العلاقة في المادة السابعة (ج) تطبق ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول خلال ثلاثين يوما بعد التسليم بالدولارات الامريكية. د . في حالة عدم الدفعخلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاستحقاق المشار اليه في البند (ج)اعلاه يحق للمقاول ان يوقف التسليمات الى السلطة وان يصدر بشكل حر الكميات ذات العلاقة من النفط الخام حتى يتم استيفاء جميع المدفوعات السابقة . حيث انه من الجائز ان يكون للمقاول التزامات طويلة الاجل للبيع يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعارا مسبقا بما لا يقل من ربعين ( 2 ) سنويين شمسيين عند ممارسة حقها بمقتضى المادة الثامنة والعشرين وان تضمن الاشعار حجم مستحقات المقاول المطلوبة والنوعية المحددة المرغوب فيها ( حيث يتم انتاج اكثر من نوعية من النفط الخام في المنطقة ) والمدة التي سيتم خلالها شراء النفط الخام المذكور ويترتب على الفريقين ان يبرما اتفاقيات لمبيعات النفط الخام لتغطية الشراء / البيع المذكور متضمنة الشروط التجارية المعتادة .

احكام عامة

29
احكام عامة : أ . تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او تاويل المواد المذكورة. ب. كلما استعملت الكلمة " مشتملة " في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسيرا مخالفا. ج . اذا تشكل " المقاول " من اكثر من شخصية اعتبارية واحدة فباستطاعة تامقاول تعيين احدى هذه الشخصيات الاعتيادية " كمنفذ " للمقاول . وتكون جميع الاجراءات التي يقوم بها المنفذ في تنفيذ العمليات البترولية متفقا مع هذه الاتفاقية وتكون كل التكاليف والمصروفات والانفاقات على العمليات البترولية المتكبدة من قبل المنفذ قابلة للاسترداد كما ورد في هذه الاتفاقية بشرط ان لا يفسر هذا النص بانه يسمح بازدواجية الاسترداد لمثل هذه التكاليف والانفاقات او المصروفات . د. تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لطرفيها ولخلفائها والمتنازل لهم . هـ. يجب ان تنسق التصريحات الصحفية الخاصة بالاتفاقية وتناقش وان تجري الموافقة عليها من قبل الفريقين قبل اصدارها . و. يجب ان لا يتم الامتناع غير المعقول عن اعطاء قبول او اذن او موافقة مطلوبة من أي من الطرفين من قبل اية لجنة تنشا بموجب هذه الاتفاقية عندما يطلب هذا القبول او الاذن .

امتيازات السلطة

30
امتيازات السلطة : أ . يكون للسلطة حق الدخول وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها، يجوز للسلطة فحص كتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من اجل ممارسة حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر او اعاقتها ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لمستخدميه في الميدان استعمال مساحة معقولة ومتوفرة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة ولا يحق للسلطة اثناء ممارستها لحقوقها بموجب المادة (30) هذه ان تتدخل في العمليات البترولية الجارية . ب . اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين والانظمة واللوائح الاردنية او من شانه ان يضر بالتنفيذ السليم للعلميات البترولية فلها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطالبة اياه ابعاد مثل هذا المستخدم من عمليات النفط مع ابداء الاسباب لذلك.

حقوق المقاول

31
حقوق المقاول : أ . بغض النظر عن أي شيء مخالف يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لاي نص في أي تشريع او قانون او مرسوم يخالف شروط هذه الاتفاقية ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائدة للمقاول او المتنازل لهم من قبلا لسلطة او الاردن دون موافقة المقاول المسبقة والخطية وتوافق السلطة او الاردن بمقتضى هذاالنص على تعويض المقاول بالكامل عن اية خسارة او ضرر نجم عن ذلك . ب. يجوز للمقاول في حالة الطوارىء ان يقوم بكل الاعمال التي من شانها مراجعة حالة الطوارىء هذه ويسترد كافة التكاليف والاتفاقات او المصروفات التي يتحملها في مواجهته لحالة الطوارىء وذلك بمقتضى المادة السابعة فقرة (أ) والمادة (24) ويترتب على المقاول في حالة اعلانه لحالة الطوارىء ان يشعر السلطة واللجنة الفنية للتنقيب في ارقب وقت ممكن . ج. للمقاول ومقاوليه الفرعيون حق الدخول والخروج بحرية الى ومن المنطقة في جميع الاوقات .

كتاب الاعتماد والكفالات

32
كتاب الاعتماد والكفالات : أ . يترتب على المقاول خلال تسعين 90 يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (ر) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة التنقيب الاولى من فترة التنقيب بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية . وتكون قيمة كتاب الاعتماد مليون ونصف ( 000ر500ر1) دولار امريكي وهذا المبلغ منذ الوقت الذي تكون فيه التزامات العمل مليون ونصف ( 000ر500ر1 ) دولار امريكي او اقل سيخفض تلقائيا لتساوي حجم التزامات العمل التي لم تنفذ انذاك من قبل المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى وبدون الاخلال بالاجراءات المشار اليها في الملحق (و) من هذه الاتفاقية . ويلغى كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة في الملحق (و) من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه . ب. يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ اني قدم للسلطة كفالة من الشركة الام وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (ر) .

توحيد الحقول

33
توحيد الحقول : أ . اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحق وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى. ويطبق نفس النظام اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها اطراف اخرى. ب . اذا ما طلبت السلطة هذا يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه. ج . اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين 90 يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة (ب) اعلاه او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا ، يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك لحساب المقاول والاطراف الاخرى بموجب ممارسة مقبولة لصناعة بترول عالمية اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها المقاول يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع للتقرير بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين نهائيا الا اذا اشعر المقاول ئالسلطة خلال ستين 60 يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلا من المشاركة.

الاعفاءات الجمركية

34
الاعفاءات الجمركية : أ . يسمح للمقاول والمقاولين الفرعيين التابعين له والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية باستيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة هذه الاتفاقية عندما تكون أي من المواد المذكورة من اجل الاستعمال في تنفيذ العمليات البترولية فقط بمقتضى هذه المادة ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد المواد معفاة ان تشهد ان تلك المواد ستستعمل فقط في تنفيذ عمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية. ب . يجوز تصدير أي من البنود المستوردة الى الاردن والمعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات بمقتضى المادة الرابعة والثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه. ج. يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصالحة للعمل والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات الا اذا بيعت للسلطة او أي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول. د . يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة كخردة او نفاية الى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل ويصنفها المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية ( ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه السلطة او دائرة الجمارك خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي ) بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات . هـ في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و (د) اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة من استحقاق المقاول لاسترداد نفط الكلفة . و . لا تلزم اية رخصة لتصدير البترول ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او أي مفروضات مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية. ز . يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او المقاولين الفرعيين التابعين لاي منهما والمنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيرادا مؤقتا في حدود المعقول شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثنى عشر (12) شهرا من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني الى الاردن ويحق لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع 4 سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية ويتوجب اعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط ( بدون ضريبة او مفروضات تصدير) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها من قبله خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والانظمة الاردنية. ح . حيثما تستعمل كلمة ( مقاول) في الفقرة (أ) لغاية (ز) اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين وعلى أي درجة . ط . تشمل " الرسوم الجمركية " كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات ( فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة للاردن او أية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادية والفعلية التي تمت تاديتها) وذات طابع بسيط كالمشار اليه في المادة التاسعة (د) (6) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار. ي . يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي الف (200.000) دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق(هـ). ك . تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الرابعة والثلاثين والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء الاتفاقية.

النص

35
النص : تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة. تشهد سلطة المصادر الطبيعية وشركة هانبو للطاقة المساهمة المحدودة بانهما قد وقعتا على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا اعلاه . شركة هانبو للطاقة المساهمة المحدودة سلطة المصادر الطبيعية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.