عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان 110
 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان 110
 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان 110
 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان 110
 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان 110

شاطر | 
 

  اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان    اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان I_icon_minitime12/5/2011, 22:51

خيارات المساهمة


اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان

اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان ما بين معالي وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي ( بالحكومة ) بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره رقم 712/أ تاريخ 1957/10/30 ( فريقا اولا ) . والسادة بالنيابة عن مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المعروفة فيما يلي ( بالشركة ) بموجب تفويض مجلس الادارة بقراره رقم 189 تاريخ 1957/11/6 ( فريقا ثانيا ) قد تم الاتفاق على ما يلي : بالنظر لما تقتضيه مصلحة البلاد من احداث وانشاء معامل لتكرير البترول وتوابعه ومواده الكيماوية الثانوية على اسس فنية صحيحة وبصورة متلائمة مع الاحوال الاقتصادية الحديثة ومع نمو البلاد المستمر وبالنظر الى ان شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المشار اليها اعلاه بالفريق الثاني غايتها القيام باحداث وانشاء معامل لتصنيع وتكرير البترول الخام ومركباته الهيدروكاربونية وتصنيع المواد الثانوية الناتجة عن عمليات التكرير في المملكة الاردنية الهاشمية وبالنظر لما ستجنيه البلاد من فوائد باحداث هذا المشروع فقد اتفق على ما يلي :

1
تعاريف تعني وتشمل الكلمات والعبارات المدرجة ادناه كلما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية ما يلي : أ . المشروع : القيام باحداث وانشاء معامل لتصنيع وتكرير البترول الخام ومركباته الهيدروكربونية وتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات التكرير وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها وتوزيعها وخزنها فيها بموجب هذا الامتياز باستثناء ما منح او يمنح لشركات التنقيب من حيث حق التكرير بقصد التصدير للخارج . ب. الشركة : شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان المسجلة بوزارة العدلية بتاريخ 1956/7/8 والمنشور اعلان تسجيلها في الملحق رقم 1 للعدد 1286 في الجريدة الرسمية الصادرة في 1956/7/16 او اية شركة تتحول لها حقوقها بموجب هذا الامتياز . ج. الانشاءات : جميع المباني والانشاءات والادوات ووسائط النقل بما في ذلك سكك الحديد وخطوط الترام والجسور والانابيب وتوابعها اللازمة لتكرير البترول وتوابعه . د. المعدات والآلات : جميع الآلات المكيانيكية والاجهزة والادوات والمحركات والمولدات والرافعات وغير ذلك من المعدات الضرورية لعمليات تكرير البترول وتصنيع توابعه . هـ. الشهر والسنة : الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي الجريجوري . ط.. مجلس الادارة : مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة والاعضاء الذين تعينهم الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة . ز. منطقة الامتياز : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية . ح. المواد : مواد البناء وتجهيزات المكاتب والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تلزم لتاسيس وتتميم اعمال الشركة . ط. القوة القاهرة : القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والاضطرابات والثورات والمد والعواصف والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حدث اخر لا يمكن بصورة معقولة منعه او السيطرة عليه .

منح الامتياز ومدته

2
منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة امتيازا لمدة خمسين عاما 50 يتناول الحقوق التالية : أ . حق انشاء واستثمار منشات لتصنيع وتكرير البترول الخام ومركباته الهيدروكاربونية وتصنيع المواد الثانوية وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . ب. حق خزن وتوزيع وبيع جميع هذه المواد وفق الشروط التي تؤمن عرضها وبيعها وتوزيعها في الاسواق المحلية والتي تضعها السلطات المختصة بالاتفاق مع الشركة وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . ج. حق شراء حصة الحكومة من البترول الخام التي نص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة وشركات البترول العاملة في الاردن على ان تنظم عملية الشراء بموجب اتفاقية خاصة تعقد بين الحكومة والشركة . د. حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات تصنيع وتكرير البترول وتصنيع المواد الثانوية وللشرب والغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات العامة للمشروع مهما كان نوعها من الانهر والعيون والينابيع والابار المجاورة او القريبة لموقع انشاءات الشركة اذا تعذر على الشركة الحصول على ما يلزمها من الماء من المياه الجوفية. اما اذا كانت مصادر المياه خاصة وتعذر شراؤها من مالكيها بالاتفاق المتبادل فتتقدم الشركة بطلب الى الحكومة لاستملاكها بموجب احكام القوانين والانظمة النافذة . هـ. حق حفر الآبار في المناطق المجاورة او القريبة لموقع انشاءات الشركة وفي الاراضي الاميرية المجاورة لها للحصول على ما قد يلزم للشركة من الماء النقي مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين طبقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة . و. حق قلع الحجارة اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية وذلك بعد اخذ موافقة السلطات المختصة على ذلك . ز. حق استملاك واستئجار الاراضي الاميرية والخاصة التي تلزم لاغراض الشركة وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والشركة وتشمل هذه الشروط دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي - ان وجدوا - مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة كما تشمل دفع القيمة المعقولة للاراضي المستملكة او المستاجرة ان كانت اميرية . ح. حق استملاك واستجار اراضي اضافية من الاراضي الاميرية المجاورة او القرية لموقع منشات الشركة او اية اراضي قد تحتاجها الشركة لاعمالها وذلك حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة وبين الشركة وتشمل هذه الشروط دفع ثمن او اجار معقول من قبل الشركة للحكومة وتراعي عند تقدير التعويض قيمة هذه الاراضي الاضافية بغض النظر عن اية زيادة في قيمتها تنتج عن اشغال واحتياجات الشركة وتشمل هذه الشروط ايضا دفع تعويض من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة . ط. حق استملاك واستئجار الاراضي الاضافية اذا كانت ملكا خصوصيا او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان امتلاكها او استئجارها بالاتفاق مع ذوي العلاقة ويتم ذلك بواسطة الحكومة وفقا لاحكام القوانين المرعية المتعلقة بالاستملاك .

الشروط المستعجلة

3
على الشركة تامينا لحاجة المملكة من منتوجات البترول وتصريف الفائض منها ان تؤمن راس المال الكافي للقيام بما يلي : أ . تكرير وانتاج حاجة الاسواق المحلية من المحروقات والمواد التالية : 1. زيت الغازولين . 2. زيت الكيروسين . 3. زيت الديزل . 4. زيت الفيول . 5. الاسفلت . 6. أي زيوت معدنية اخرى تستهلك محليا بكميات تجارية . ب. انشاء مصانع مختلفة لتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات التكرير والتي يحتاج اليها السوق المحلي بكميات تجارية معقولة تبرر هذا التوسع وذلك حسب تقديرات ودراسات الحكومة . ويشترط في عمليات التكرير او التصنيع المذكورين في البندين ( أ و ب ) ما يلي : 1. ان يجري التكرير باحدث الطرق والاساليب الفنية وبتكاليف مماثلة لتكاليف العمليات المماثلة التي تتحملها المصانع المماثلة في الدول المجاورة . 2. ان تكون الزيوت والمواد المنتجة حاوية على المواصفات الفنية التي تحددها الحكومية . ج. تامين تعبئة جميع الزيوت المنتجة المعدة للاستهلاك المحلي وفقا للمواصلات التي تحددها الحكومة وذلك بالاتفاق مع الشركة والتي تكفل تصريف منتوجات الشركة في الاسواق المحلية او الخارجية على مستوى مماثل للتعبئة التي تسوق فيها الانواع العالمية المماثلة .

الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد

4
أ . تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد جميع الآلات - والمعدات والادوات ومواد البناء وجميع ما تحتاج لاستيراده لاتمام كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار عمله او لاغراض نقله بما في ذلك التجهيزات اللازمة لتحقيق غاياتها باستثناء ما يصنع محليا من هذه المواد وكان صالحا لمقاصد الشركة . ب. تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الاضافة الاخرى التي تستوفى على البضائع المستوردة والمواد التي تستوردها الشركة اما راسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة ( بوندد ) شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لاجل استعمالهم الشخصي او المستورد من قبل الشركة لبيعها لمستخدميها . واذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع عن مواد مماثلة وتدفع الشركة هذه الرسوم . ج. تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والمساعدات الواردة في قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم ( 27 ) لسنة 1955 وقانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم ( 28 ) لسنة 1955 او أي تشريع يحل محلهما وذلك وفقا لاحكامها .

اشغال الشركة وفقا للتصميمات

5
ان جميع الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها واقامتها وجميع الآلات والمعدات التي تظهر ضرورة لتجهيزها لاغراض هذا الامتياز يجب ان تبنى و تنشا وتقام وتركب وفقا للتصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات التي تقدمها الشركة من وقت لاخر وعلى الشركة ان تحصل على موافقة وزيري الاقتصاد الوطني والاشغال العامة عليها قبل المباشرة بها ويجب ان تتقيد الشركة بتنفيذ جميع التغييرات والتعديلات الاضافية التي يطلبها منها الوزيران المذكوران . ويجب ان تقدم التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على اربع نسخ وفي - حالة عدم تبليغ الشركة من وزير الاقتصاد الوطني خلال شهر واحد من تقديم طلبها جوابا بالموافقة عليه او عدمه تصبح لها حرية الشروع بتنفيذها كانها نالت الموافقة . وليس في هذا الاتفاق ما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتاسيساتها .

نفقات الانتاج واسعار البيع

6
للحكومة حق تحديد ومراقبة اسعار الزيوت والمواد المنتجة المعدة للاستهلاك المحلي وحق تحديد ومراقبة اسعار الزيت الخام الذي تستعمله الشركة في انتاج الزيوت والموارد الاخرى وعلى الشركة بعد اتمام جميع التجهيزات ومباشرتها في الانتاج ان تقدم لائحة مفصلة الى الحكومة عن تكاليف المواد المنتجة ، وبالتشاور مع الشركة تضع الحكومة على ضوء ذلك لائحة باسعار البيع ولها ان تعدلها بين حين و اخر كلما وجدت ذلك ضروريا على ان لا يتجاوز الربح بما في ذلك ضريبة الدخل عن ( 16% ) من القيمة الاسمية للاسهم وعلى ان لا يقل نسبة هذا الربح عن ( 5ر7% ) من القيمة الاسمية للاسهم ، ( مقيدا على اساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات وتبدا الوحدة الاولى من تاريخ بدء الانتاج ) ويحق للشركة ان تدفع للمساهمين ( 7% ) من القيمة الاسمية للاسهم كفائدة سنوية على اقساط الاسهم المدفوعة فعلا من تاريخ دفعها حتى بدء الانتاج : على انه لا يجوز في أي حال من الاحوال بيع أي مادة من المواد المنتجة باسعار تزيد على اسعار المواد المماثلة المستوردة من الاسواق العالمية في احوال تجارية عادية وعلى ان لا تكون اسعار المواد المستوردة اسعار اهلاكية dumping .

قصد الامتياز

7
مع مراعاة شروط أي امتياز او اتفاق اخر يحصر في الشركة طول مدة الامتياز حق انشاء واستثمار منشات لتصنيع وتكرير البترول وتصنيع مركباته الهيدوركاربونية وتصنيع المواد الثانوية المشتقة من عمليات التكرير وخزن وتوزيع وبيع جميع هذه المواد كما يحصر في الشركة جميع الحقوق المذكورة في المادة الثانية من هذا الامتياز . ويجوز للحكومة بالاتفاق مع الشركة ان تحدد اسعار التصدير لهذه المواد استنادا لتكاليف الانتاج مضافا اليه أي ربح تراه الحكومة مناسبا وعلى ان لا يتعارض هذا التحديد مع ما جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية .

عدم السماح بانشاء الشركات المماثلة

8
مع مراعاة شروط أي امتياز اخر لا تسمح الحكومة خلال سريان مدة هذا الامتياز لاية شركة اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي شخص او اشخاص آخرين بانشاء وتاسيس وتشغيل مصنع او مصانع لتكرير البترول وتصنيع مركباته الهيدوركاربونية في المملكة لاغراض الاستهلاك المحلي وعلى الشركة في هذه الحالة ان تضمن زيادة انتاجها بصورة تكفل القيام بجميع الاعمال المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية مع مراعاة احكام تلك المادة .

حماية منتوجات الشركة

9
تعمل الحكومة بالاتفاق مع الشركة على وضع تشريع مناسب لحماية منتوجات الشركة من منافسة المنتوجات الاجنبية سواء بقيت مساهمة في المشروع ام باعت اسهمها الى آخرين على ان تراعى احكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية .

حق الاستيراد

10
يحق للشركة وحدها بعد انجاز المشروع وبموافقة الحكومة القيام باستيراد المواد البترولية او مركبات البترول الهيدروكاربونية اللازمة لسد حاجة السوق المحلي في حالة تعذر انتاجها محليا من قبل الشركة لاسباب فنية تتعلق بنسب المواد المنتجة او بسبب ناتج عن القوة القاهرة ويحدد سعر بيع المواد المستورة بهذه الطريقة بالاتفاق مع الحكومة .

حسابات الشركة

11
على الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان جميع الدفاتر العادية والحسابات المنظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس بتنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الذين تعينهم خطيا لهذا الغرض .

توزيع اسهم الشركة

12
تتميما للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين في الشركة ، وذلك بعرضها اولا على الحكومة ومن ثم وبعد موافقتها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين يبتدئان من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية والاذاعة كما يجب تعيين الحد الاعلى لعدد الاسهم المسموح بها للشخص الواحد بالاتفاق من الحكومة على اساس يتيح المساهمة في المشروع لجميع الراغبين في ذلك ، وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها .

عدم تنازل الشركة عن الامتياز

13
لا يجوز للشركة ان تنقل او تؤجر هذا الامتياز او ان تتصرف باي حق او سلطة مخولة لها بموجبه دون ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

فسخ الامتياز

14
يجوز للحكومة مع مراعاة احكام القوة القاهرة والتحكيم من هذا الاتفاق ان تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريرا بثلاثة اشهر عند وقوع احد الامور التالية : أ . اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن اية صلاحية مخولة لها بموجبه او اجرته او تصرفت فيه على وجه اخر بدون الحصول على موافقة الحكومة الخطية . ب. اذا رهنت المشروع دون موافقة الحكومة . ج. اذا صدر امر واتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة . د. اذا خالفت الشركة احكام المادة ( 6 ) ( نفقات الانتاج ) من هذه الاتفاقية . هـ.اذا لم تتمكن الشركة من تامين انتاج المواد المدرجة في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بعد انقضاء مدة الفترة التجريبية وقدرها ستة اشهر بعد اتمام المشروع على انه يجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة او بينت لها عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج الكميات اللازمة لسد حاجة السوق المحلي نتج عن القوة القاهرة او عن اسباب فنية اخرى لا يمكن تلافيها .

عقوبات التقصير والمخالفات وفسخ الامتياز

15
يجوز للحكومة بالاضافة الى ما ورد في المواد السابقة التي تخولها فسخ هذا الامتياز ان تبلغ الشركة كلما لاحظت منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الاتفاق اخطارا تطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار ، فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيها فيحق للحكومة عندئذ اما ان تفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار او ان تبلغ الشركة فورا فسخ هذا الامتياز وان تفرض عليها كلتا العقوبتين وفي حالة اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك .

حق شراء المشروع

16
يحق للحكومة شراء المشروع او اي جزء منه خلال مدة الامتياز ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير قيمة المشروع : أ . القيمة الفعلية للمشروع قائما مع ما يشتمل عليه من الانشاءات والمعدات والآلات كما عرفت في هذه الاتفاقية محسوما منها القيمة الحقيقية لاستهلاكها حتى تاريخ استلام الحكومة للمشروع . ويجب ان تتم عملية شراء المشرع من قبل الحكومة بالاتفاق بين الطرفين ، واذا لم يكن من المستطاع تسوية هذا الموضوع بهذه الطريقة فتطبق نصوص التحكيم من هذه الاتفاقية.

انقضاء مدة الامتياز

17
1. عندما تنقضي المدة الممنوحة في هذا الاتفاق يحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق واياها مع الحكومة . 2. عندما تقرر الحكومة فسخ الامتياز للاسباب الواردة في هذه الاتفاقية فيحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق واياها مع الحكومة .


18
كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي في عمان ويعتبر انه تبلغ للشركة منذ تاريخ تبليغه الى رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه قانونا .

التقارير الدورية

19
على الشركة ان تقدم لوزير الاقتصاد الوطني خلال ستة اشهر من توقيع هذا الاتفاق تقريرا مفصلا عن الاعمال التي قام بها وينوي بها وينوي القيام بها مجلس الادارة لتحقيق اغراض هذا الامتياز بشكل كامل ونسخا عن المخططات والمواصفات التفصيلية والمشروحات اللازمة لجميع الاشغال ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني تمديد هذه المدة اذا اقتنع بأسباب موجبه للتمديد . كما يشترط على الشركة ان تواصل بعد ذلك تقديم تقارير نصف سنوية لوزير الاقتصاد الوطني تبين فيها مدى التقدم الذي احرزته لتحقيق غايات هذا الامتياز وتستمر في تقديم هذه التقارير حتى ذلك الوقت الذي يكتمل فيه بناء المعامل ويشرع في الانتاج على شكل تجاري على ان لا تتجاوز عملية انجاز المشروع مدة ثلاث سنوات من تاريخ طرح العطاء وعلى ان لا يتاخر طرح العطاء عن ستة اشهر من تاريخ سريان مفعول هذا الامتياز .

التحكيم

20
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشان تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه واذا اختلف المحكمان في تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه فان اعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية . حرر هذا الاتفاق بنسختين في عمان في اليوم 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1377 هجرية الموافق لليوم 16 من شهر تشرين الثاني سنة 1957 ميلادية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان حصرياا , اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان بانفراد , اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان منتديات عالم القانون , اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان حمل , اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان download , اتفاقية امتياز بين الاردن وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة في عمان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.