عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 110
AlexaLaw on facebook
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 110

شاطر | 
 

 وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:29

خيارات المساهمة


سيراليون

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من سيراليون



1131- تلقت اللجنة التقرير الأولي لسيراليون في 10 نيسان/أبريل 1996 (CRC/C/3/Add.43) ونظرت في التقرير في جلستيها 593 و594 (انظر CRC/C/SR.593-594) المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000.

(أ) مقدمة

1132- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وتحيط علماً بإجابات الدولة الطرف المكتوبة رداً على قائمة القضايا (CRC/C/Q/SIR/1). وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بجهود الوفد لإتاحة كافة المعلومات المطلوبة وتلاحظ أن الدولة الطرف قد بعثت ضمن وفدها ممثلاً عن المنظمات غير الحكومية في سيراليون.

(ب) الجوانب الإيجابية

1133- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية رغم النزاع المسلح الداخلي الذي استمر منذ عام 1991. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اتفاق السلام الموقع في لومي في 7 تموز/يوليه 1999 وانتهاء الأعمال الحربية داخل الدولة الطرف. ومما يشجع اللجنة بوجه خاص أن اتفاق السلام المعقود في لومي تضمن إشارات إلى حقوق الأطفال وإلى اتفاقية حقوق الطفل.
1134- وفضلاً عن ذلك، تجد اللجنة ما يشجعها في ما تبذله الدولة الطرف من جهود لالتماس المساعدة من المجتمع الدولي وإنشاء لجنة لتقصي الحقيقة وتحقيق المصالحة تسهم في إقرار سلم دائم في بيئة يشيع فيها احترام حقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى سن قانون لحقوق الإنسان من شأنه أن يجعل أحكام الاتفاقية جزءاً من القانون الداخلي. وتلاحظ اللجنة كذلك تعاون الدولة الطرف الممتاز مع المنظمات غير الحكومية الوطنية وما تحرزه من تقدم في نشر أحكام ومبادئ الاتفاقية.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

1135- تسلم اللجنة بوجود صعوبات اجتماعية واقتصادية حادة فرضتها على الدولة الطرف وعلى السكان بوجه عام سنوات النزاع المسلح الطويلة، ومن ضمنها الفترة التي فرضت فيها على سيراليون جزاءات إقليمية. كما تسلّم اللجنة بأن التغيير المتكرر في الحكومة داخل الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق العمل العسكري، قد جعل من الصعب عليها وضع وتنفيذ سياسة متسقة لتنفيذ الاتفاقية.

(د) مواطن القلق الرئيسية والمقترحات والتوصيات

‘1‘ تدابير للتنفيذ العامة
(أ) التشريع
1136- تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض جوانب التشريع القائم، وبعض جوانب القانون العرفي، لا تتفق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن اتفاقية حقوق الطفل لا تطبق في المحاكم.
1137- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً للتشريع القائم ولممارسات القانون العرفي وبأن تعتمد أو تعدل، حيثما يكون ذلك مناسباً، تشريعات تكفل التوافق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سن تشريعات تسمح بتطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً في المحاكم المحلية.
(ب) هياكل التنسيق/الرصد المستقل
1138- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لإنشاء آليات للتحقق من التنسيق. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود تنسيق فيما بين هذه الآليات ذاتها ولعدم وجود خطوط واضحة للمسؤولية عن وضع السياسة، بجعلها من اختصاص هيئة تنسيق وحيدة. ومما يقلق اللجنة أيضاً عدم وجود هيكل رصد واضح وعدم توافر مؤشرات دقيقة يمكن رصد تنفيذ الاتفاقية بالاستناد إليها.
1139- ومما يشجع اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لاستحداث مشاريع تركز على الأطفال. ومع ذلك، فإن اللجنة تؤكد على أهمية وضع استراتيجية عامة للحماية الفعالة لحقوق الأطفال، وعلى أن من الضروري أن يشكل كل مشروع من هذه المشاريع جزءاً من هذه الاستراتيجية الأوسع. وتلاحظ اللجنة أن وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الجنسين والأطفال تتحمل المسؤولية الرئيسية عن قضايا حماية الطفل. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء النقص الحاد في الأموال وغيرها من الموارد المتاحة لهذه الوزارة.
1140- وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الأموال اللازمة لوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الجنسين والأطفال لضمان التنفيذ الفعال لولايتها في مجال حماية الطفل. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن توسع الدولة الطرف اختصاص هذه الوزارة ليشمل تنسيق أعمال تنفيذ الاتفاقية، وتزويد الوزارة بالسلطة والموارد اللازمة لوضع استراتيجية مشتركة بين الوزارات لحماية حقوق الطفل.
1141- وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وبأن تُستخدم نتائج هذا الرصد لتحسين وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأطفال.
(ج) تحقيق اللامركزية
1142- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإفراط في تركيز عملية اتخاذ القرارات وسلطة تنفيذ السياسات في عاصمة البلاد، الأمر الذي أدى في الماضي إلى التعويق الشديد لعملية تقديم الخدمات وإعمال حقوق الطفل بصفة عامة.
1143- وتوصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الجهود الحالية التي ترمي إلى تحقيق اللامركزية في السلطة بنقلها إلى الأقاليم والمستويات المحلية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
(د) الحدود القصوى للموارد المتاحة
1144- اعترافاً من اللجنة بأن التنفيذ الفعال للاتفاقية يعتمد على توفير الموارد من الميزانية بشكل كافٍ ومتسق، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وضوح التعريف الحالي لتخصيص الموارد لصالح الأطفال.
1145- وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية بإعطاء الأولوية في تخصيص موارد الميزانية لضمان إعمال حقوق الطفل، في إطار الحدود القصوى للموارد المتاحة وكذلك، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد لصالح الأطفال، بما في ذلك الموارد التي تخصصها لهذا الغرض الوكالات الدولية أو التي تتيحها المساعدة الثنائية، وتحديد كيفية استخدام هذه الموارد مستقبلاً في الأجل المتوسط.
(هـ) التعاون الدولي
1146- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الوضع العام للأطفال في الدولة الطرف والأضرار الجسيمة التي لحقت بالهياكل الأساسية الوطنية وبالاقتصاد من جراء سنوات النزاع، ومن ثم فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تتوافر لها سوى موارد محدودة لمواجهة هذا الكم الكبير من المشاكل.
1147- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة أن تلتمس التعاون الدولي الواسع لتنفيذ مبادئ وأحكام الاتفاقية، واضعة في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز القدرة الوطنية.
(و) التعاون مع المنظمات غير الحكومية
1148- تسلم اللجنة بالأهمية الكبيرة التي يتسم بها التعاون بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية الوطنية لصالح الأطفال، إلا أنها تشعر بالقلق لأن قدراً غير متناسب من الموارد يستخدم عن طريق المنظمات غير الحكومية الدولية، الأمر الذي يؤثر سلبياً على المنظمات والهياكل الوطنية.
1149- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التقدم الهام الذي أُحرز حتى الآن وعلى مواصلة عملها بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم المنظمات غير الحكومية الوطنية بتشجيع الشركاء الدوليين على مراعاة هذه الهياكل الوطنية في ما يضطلعون به من برامج في مجالي التمويل والتنفيذ.
(ز) نشر الاتفاقية
1150- اعترافاً من اللجنة بالأهمية الكبيرة لفهم حقوق الأطفال في عمليات إعادة البناء بعد انتهاء النزاع في الدولة الطرف، وبخاصة في السياقات التي يتضرر فيها بعض الأطفال ببعض جوانب القانون العرفي أو الممارسات التقليدية، تقر اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن نشر الاتفاقية وفهمها لم يتبعهما تنفيذ مُناظر في الأنشطة أو الأعمال اليومية للموظفين المدنيين وللسكان على وجه العموم.
1151- وعلى ضوء المادة 42، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً إضافية لنشر الاتفاقية، وتوفير التدريب اللازم فيما يتصل بأحكامها لصالح المهنيين، ومن ضمنهم المسؤولون القانونيون، والمدرسون، والأخصائيون الصحيون، وإتاحة التعليم اللازم بشأن أحكامها للكبار من السكان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تركيز هذا التدريب على التنفيذ العملي لمبادئ الاتفاقية وأحكامها وإسهامه في هذا التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لبناء ثقافة تقوم على معرفة واحترام حقوق الإنسان وإشاعتها بين كافة قطاعات السكان.
‘2‘ تعريف الطفل
1152- تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتساق تعريف الطفل في التشريع الداخلي، إذ يلاحظ أن قانون الجنسية السيراليوني لعام 1973 ينص على أن "يصبح الشخص في سن الرشد متى بلغ عمره 21 عاماً". وبالمثل، فإن قانون التعليم يعرف "الطفل" بأنه "شخص يقل عمره عن 21 عاماً" (الفقرة 25 من تقرير الدولة الطرف). إلا أن اللجنة تلاحظ أن قانون وقاية الطفل من القسوة يُعرِّف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن 16 سنة.
1153- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف باستعراض لتشريعاتها الداخلية للتوصل إلى تعريف متسق للطفل وتحديد سن الرشد ب‍ 18 سنة أو أكثر.
(أ) الحد الأدنى لسن الزواج
1154- تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ممارسة ترتيب الزيجات - في إطار القانوني العرفي - لفتيات صغيرات جداً، وبخاصة في الحالات التي تزوج فيها الطفلة دون رضاها. وتلاحظ اللجنة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لأحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
1155- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بأنشطة إعلامية للتوعية بحقوق الأطفال داخل المجتمعات المحلية التي تمارس هذا النوع من ممارسات القانون العرفي، بحيث تشرح حقوق الأطفال في هذا الصدد من أجل ضمان تحديد سن دنيا للزواج تنطبق على الأولاد والبنات على السواء، مع ضمان عدم إرغام البنات على الزواج.
(ب) الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي/التجنيد الإلزامي
1156- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء المشاركة الواسعة النطاق للأطفال في القوات المسلحة في الدولة الطرف، إما كمحاربين أو في أدوار أخرى. وتلاحظ اللجنة أن التشريع الوطني لا يحدد سناً معينة للتجنيد الطوعي - متى وافق شخص معين من الكبار على هذا التجنيد.
1157- وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عزمها على سن تشريع يرفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي إلى 18 سنة، وتحث الدولة الطرف على التعجيل ببلوغ هذا الهدف وضمان إنفاذ التشريع عند إصداره.
(ج) سن المسؤولية الجنائية
1158- تشعر اللجنة بالقلق لأن السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية - المحددة بعشر سنوات في التشريع الداخلي - منخفضة جداً.
1159- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع التشريعات ذات الصلة وترفع السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية.
‘3‘ المبادئ العامة
(أ) عدم التمييز
‘1‘ حظر التمييز
1160- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإدراج نص في الدستور يحظر التمييز، ولكنها لا تزال قلقة لعدم تضمن دستور الدولة الطرف بعض المعايير المنصوص عليها كأسس تحظر التمييز بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
1161- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف الدستور وغيره من الصكوك القانونية الوطنية ذات الصلة، فتوسع قائمة أسس التمييز المحظورة بحيث تشمل "العجز، والمولد، والرأي الآخر (فضلاً عن الرأي السياسي)"، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة لمنع التمييز والتصدي لحالات التمييز التي لا تزال تحدث.
‘2‘ الممارسات التمييزية
1162- وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى التمييز العرقي والتمييز بين الجنسين الملاحظ في الدولة الطرف، رغم التشريع الداخلي الذي يحظر هذا التمييز.
1163- وإذ تدرك اللجنة أن هناك طرائق مختلفة كثيرة يؤثر بها التمييز المباشر أو غير المباشر على البنات، وأن التمييز ضد المرأة، في مجالات مثل حقوق الإرث، يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً في قدرتها على تلبية احتياجات أطفالها، فإنها تحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتصدي لمسألة التمييز ضد البنات والنساء، وذلك بأن تعمد، في جملة أمور، إلى مراجعة التشريع الداخلي من أجل إلغاء الأحكام التمييزية وإتاحة الحماية الكافية من التمييز.
1164- ومع أن اللجنة ترحب باستبعاد البنات من تطبيق أحكام العقوبة البدنية التي تصدر عن المحاكم المحلية، فإنها ترى أن هذا الحكم يميز بين الأولاد والبنات.
1165- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل حظر العقوبة البدنية التي تقرها الدولة شاملاً للأولاد.
(ب) مبدأ مصالح الطفل الفضلى
1166- تشعر اللجنة بالقلق لوجود ما يدل على أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يؤخذ دائما في الاعتبار في السياسات والممارسات الإدارية والقانونية.
1167- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الطرائق التي يمكن من خلالها تعزيز وحماية مبدأ مصالح الطفل الفضلى.
(ج) حق الطفل في سماع رأيه وإعطائه الأهمية التي يستحقها
1168- تؤكد اللجنة أهمية قيام الدولة الطرف بتعزيز احترام رأي الطفل وتشجيع مشاركة الأطفال.
1169- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الوعي العام لحقوق الطفل في المشاركة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام رأي الطفل في المدارس والأسر والمؤسسات الاجتماعية وأجهزة الرعاية والأجهزة القضائية.
(د) مبدأ بقاء الطفل ونمائه
1170- تشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود الرامية إلى احترام مبدأ بقاء الطفل ونمائه قد ركّزت على الأطفال الذين يعيشون في المدن والبلدات الكبيرة.
1171- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لضمان تركيز السياسات والبرامج والأنشطة على احترام مبدأ بقاء الأطفال كافةً ونمائهم.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
(أ) الحق في تسجيل المواليد
1172- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدم تسجيل المواليد بانتظام في الدولة الطرف، الأمر الذي يحول دون التحديد الدقيق لهوية الطفل أو سنه، يمكن أن يجعل من الصعب جدا إنفاذ الحماية التي تكفلها المحاكم المحلية للأطفال أو التي تكفلها لهم الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الطريقة الاعتباطية التي تحدد بها في أحيان كثيرة سن الطفل وهويته، في غياب سجلات قيد المواليد.
1173- وعلى ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن نهج تسجيل المواليد بانتظام بحيث يشمل جميع الأطفال الذين يولدون في إقليم البلد. وفضلا عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على البدء في تسجيل الأطفال الذين لم يسجلوا بعد.
(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
1174- يقلق اللجنة أشد القلق ما يتوارد من تقارير عن انتشار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأطفال، بما في ذلك بتر الأعضاء والتشويه البدني.
1175- وتدرك اللجنة أن أغلبية هذه الأفعال قد ارتُكبت في سياق النزاع المسلح ومن ثم فهي تحث الدولة الطرف، توخياً للمصالحة والوقاية، على استخدام إجراءات لجنة تقصي الحقيقة وتحقيق المصالحة لإثارة نقاش بشأن هذه الأفعال. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بتدابير تكفل التصدي المناسب لهذه الأفعال مستقبلاً في إطار العملية القضائية.
1176- تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية تطبق على نطاق واسع في الدولة الطرف وأنها تفرض، بوجه خاص، في الأحكام العقابية التي تصدر عن المحاكم المحلية بحق الأولاد دون سن السابعة عشرة.
1177- وعلى ضوء المواد 19 و28(2) و37(أ) من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والتثقيفية اللازمة لحظر اللجوء إلى العقوبة البدنية من جانب المحاكم، وجميع الموظفين العموميين، وفي المدارس، والنظر في حظر اللجوء إليها في نطاق الأسرة.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) إرشاد الآباء ومسؤولياتهم
1178- تشعر اللجنة بالقلق لأن الآباء والأسر، وخاصة بالنظر إلى الطابع المحدد للنزاع الذي شهده البلد مؤخراً، يحتاجون إلى الدعم والإرشاد فيما يتعلق بمسؤولياتهم إزاء الأطفال الموجودين تحت رعايتهم. وتقلق اللجنة أيضا التقارير التي تفيد بأن بعض الأطفال، مثل أولئك الذين أرغموا على الاشتراك في الأعمال الحربية، ، لا يجدون دائما من يرحب بهم عند عودتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
1179- وتوصي اللجنة أن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لتعزيز الروابط الأسرية وقدرة الآباء على الإسهام بدورهم في حماية حقوق الأطفال وتوفير التوجيه والإرشاد المناسبين لممارسة الطفل حقوقه التي تقرها الاتفاقية، وذلك على نحو يتفق مع القدرات المتنامية للطفل. وتوصي اللجنة، في جملة أمور، بتعزيز الآليات القائمة التي توفر الإرشاد للآباء والأسر وتوصي بإيلاء اهتمام مكافئ، في هذه الجهود، لدوري المرأة والرجل.
(ب) الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
1180- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية بسبب وفاة آبائهم أو انفصالهم عن آبائهم أو عن غيرهم من أفراد أسرهم، وإزاء التقارير التي تشير إلى وجود صعوبات وبطء في تتبع الأسر المنفصلة والأطفال المنفصلين عن أسرهم. ومما يقلق اللجنة أيضا أن الأطفال الذين يحرمون من بيئتهم الأسرية ينتقلون بشكل متزايد إلى البلدات الرئيسية، حيث يعيشون في الشوارع ويشتد تعرضهم للاستغلال والإساءة.
1181- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لتعزيز برامج تتبع الأسر والتخطيط لتوفير الرعاية البديلة بشكل فعال للأطفال المنفصلين عن أسرهم، مع الاهتمام بصفة خاصة بالأطفال الذين لا يصحبهم كبار ويعيشون في شوارع البلدات الرئيسية، واستخدام أشكال الرعاية البديلة المتمثلة في الأسرة الموسعة، ووضع الأطفال تحت رعاية أسر أخرى، وغير ذلك من الهياكل الأسرية البديلة.
(ج) التبني
1182- تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بإصدار قانون التبني لعام 1989، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الأطفال من أبناء الدولة الطرف لا يزالون عرضة لمشاكل التبني غير المشروع، بما في ذلك التبني على المستوى الدولي.
1183- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني على المستوى الدولي بغية توفير حماية قانونية إضافية.
‘6‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
(أ) الخدمات الصحية
1184- إن اللجنة، إذ تحيط علما بالارتفاع الشديد في معدلات وفيات الأطفال والأمهات، ومعدلات سوء التغذية ومختلف الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وما يرجح حدوثه من معاناة واسعة النطاق من جراء الإصابة بصدمات نفسية، تشعر ببالغ القلق إزاء الانخفاض الحاد في الخدمات الصحية الأساسية على صعيد البلد بأكمله وإزاء عدم وجود مرافق لتوفير خدمات الصحة النفسية.
1185- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لإعادة بناء الهياكل الأساسية الصحية الوطنية وضمان حصول السكان جميعا على الخدمات الصحية الأساسية، وبخاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بتوفير خدمات شاملة في مجال الصحة النفسية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون الدولي في تنفيذ هذه التوصية.
(ب) الأطفال المعوقون
1186- تسلّم اللجنة بأن الأطفال المعوقين يتعرضون بوجه خاص لأوضاع سيئة بسبب الظروف التي تحيط بالنزاعات المسلحة ومن ثم فإنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات التي تتيحها الدولة الطرف بشأن حالة الأطفال المعوقين. وتحيط اللجنة علما بوجود بعض المرافق المخصصة تحديداً للأطفال المعوقين، إلا أنها تشدد على أن احترام حقوق الأطفال المعوقين يقتضي اتباع نهج متكامل إزاء الحالة الإجمالية لهؤلاء الأطفال.
1187- وعلى ضوء القواعد النموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، وتوصيات اللجنة التي اعتمدتها في يوم المناقشات العامة الذي خصصته لتناول حقوق الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69)، ومع الإشارة بوجه خاص إلى المادة 23 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة لتقدير عدد الأطفال المعوقين، وأنواع العوق، واحتياجات الأطفال المعوقين فيما يتعلق بالرعاية المتصلة بإعادة التأهيل وغيرها من أشكال الرعاية، وبذل كل جهد ممكن لتحسين المرافق والخدمات المتاحة. وتؤيد اللجنة الدولة الطرف فيما تبذله من جهود لإدماج الأطفال المعوقين في صلب العملية التعليمية، وتوصي بمواصلة هذه الجهود وبذل كل جهد ممكن للتصدي للشواغل المثارة في تقديرات الدولة الطرف.
1188- كما تشجع اللجنة، الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن للاستفادة من التعاون الدولي لصالح الأطفال المعوقين، وفقا للفقرة 4 من المادة 23 من الاتفاقية.
(ج) فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
1189- تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ربما يكون قد سجل ارتفاعاً شديداً في أثناء فترة النزاع المسلح وتشريد السكان.
1190- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه السرعة باستحداث آليات للرصد الفعال لحالات الإصابة بالفيروس/الإيدز ومدى انتشارهما. وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف على وجه السرعة إلى وضع وتنفيذ استراتيجية للوقاية، تشمل تنظيم حملات إعلامية، ولرعاية الأفراد الذين يصابون بالفيروس/الإيدز، بما في ذلك توفير الرعاية البديلة لأطفالهم. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من منظمة الصحة العالمية.
(د) الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال
1191- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
1192- وعلى ضوء المادة 24-3 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يحظر ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واتخاذ اللازم لضمان إنفاذ هذا التشريع في الواقع العملي والاضطلاع بحملات إعلامية وقائية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من خبرة الدول الأخرى في هذا المجال وأن تنظر، في جملة أمور، في الأخذ بممارسات بديلة تكون ذات طابع احتفالي محض، ولا تنطوي على أي ضرر بدني.
(هـ) الرعاية النفسية
1193- تشعر اللجنة بالقلق لأنه ليس لدى الدولة الطرف قدرات كافية على تقديم المساعدة النفسية - الاجتماعية للأطفال الكثيرين الذين يعانون أشكالا من الصدمات النفسية.
1194- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لتعزيز خدمات المساعدة النفسية - الاجتماعية المتاحة وتعيين المزيد من أخصائيي الصحة النفسية. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية في هذا المجال.
‘7‘ التعليم والترفيه والأنشطة الثفافية
(أ) الحق في التعليم
1195- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء نقص إعمال حق الأطفال في التعليم في الدولة الطرف. وبصفة خاصة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في عدد المدارس الابتدائية، وتركز المدارس المتبقية في المدن الرئيسية مما يؤدي إلى استبعاد سكان الأرياف. كما تشعر بالقلق إزاء أيضا المعلومات التي تفيد بأن 70 في المائة من مدرسي المدارس الابتدائية ليسوا مؤهلين وأن معدلات انقطاع الأطفال عن الدراسة الابتدائية مرتفعة جدا. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما تدرك اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتوفير التعليم المجاني للأطفال في سنوات التعليم الابتدائي الثلاث الأولى، فإنها تلاحظ أن مساعدة الدولة الطرف للتلاميذ والآباء لا تتجاوز حدود الرسوم المدرسية، ولا تغطي أية تكاليف أخرى تتعلق بالتعليم. ومن ثم فإن على الأطفال في الفصول الأخرى أن يتحملوا كامل عبء تكلفة تعليمهم.
1196- وإدراكاً من اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء المدارس في مخيمات الأشخاص المشردين ورفع مستويات التحاق البنات والأولاد بالمدارس، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تعمل بسرعة من أجل إعادة فتح المدارس الابتدائية في كافة مناطق البلد، بما فيها المناطق الريفية، لضمان التحاق كل طفل بالتعليم الابتدائي. وعملاً على ضمان توفر التعليم بنوعية جيدة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع المدرسين المدرَّبين الذين تركوا الدولة الطرف على العودة إليها، وتعزيز دورات تدريب المدرسين لزيادة عدد ومستوى المدرسين، واستثمار موارد كافية في العملية التعليمية لإتاحة القدر المناسب من المرافق المدرسية والمواد التعليمية ومرتبات المدرسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل هذا التعليم لجميع التلاميذ مجانياً بالكامل، على أن يشمل ذلك توفير المساعدات اللازمة لشراء الزي المدرسي والكتب المدرسية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من الوكالات الدولية، مثل اليونيسيف.
1197- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لدمج التثقيف في مجال السلام، والتربية الوطنية، وحقوق الإنسان، في برامج تدريب المعلمين والمناهج المدرسية التي تضعها، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف هذه العملية وبأن توسعها بحيث تشمل حقوق الأطفال، وضمان حصول كل طفل على هذا التعليم.
1198- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء شدة ارتفاع معدلات الأمية بين النساء وشدة انخفاض معدلات التحاق البنات بمدارس التعليم الابتدائي وتخرجهن منها.
1199- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لرفع معدلات التحاق البنات بمدارس التعليم الابتدائي وتخرجهن منها، وذلك بعدة طرائق منها تعزيز حقوق الأطفال في المجتمعات المحلية الريفية وتنفيذ اشتراطات التعليم الابتدائي الإلزامي.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) النزاع المسلح
1200- تعرب اللجنة عن جزعها الشديد إزاء ضخامة أعداد الأطفال الذين يجندون بالقوة في القوات المسلحة، ومن ضمنهم أطفال لا يتجاوزون الخامسة من العمر، ولكون هؤلاء الأطفال يرغمون على ارتكاب فظائع ضد أناس آخرين، بمن فيهم الأطفال والأفراد الآخرون في مجتمعاتهم المحلية. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عمليات البتر المريعة للأيدي والأذرع والأرجل وإزاء الفظائع الأخرى الكثيرة وأعمال العنف والقسوة التي يرتكبها المسلحون ضد الأطفال ومن ضمنهم، في بعض الحالات، أطفال صغار جداً.
1201- وتشعر اللجنة بحزن بالغ إزاء الآثار المباشرة للنزاع المسلح على جميع الأطفال الضحايا، ومن ضمنهم الأطفال المحاربون، كما تشعر بالقلق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح والصدمات النفسية الحادة التي يصاب بها الأطفال. ويقلق اللجنة أيضاً العدد الكبير جداً من الأطفال الذين شردوا داخل البلد أو أرغموا على اللجوء خارجها بمن فيهم، بصفة خاصة، الأطفال الذين فصلوا عن آبائهم.
1202- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار غير المباشرة للنزاع المسلح - من قبيل تدمير الهياكل الأساسية التعليمية والصحية، وتدمير شبكات ضخ المياه وتنقيتها وتوزيعها، وتدمير الاقتصاد الوطني، والإنتاج الزراعي، والهياكل الأساسية للاتصالات - وكلها آثار تسهم في انتهاك كثيرٍ من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية انتهاكاً جسيما متواصلاً يمس أغلبية الأطفال في الدولة الطرف.
1203- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الممكنة لإخلاء سبيل جميع الأطفال المخطوفين والمحاربين وتسريحهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة أيضاً أن تضع الدولة الطرف وتنفذ بدقة تشريعات تحظر قيام أية قوة، أو جماعة مسلحة في المستقبل بتجنيد أي أطفال دون سن الثامنة عشرة، وذلك تمشياً مع الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الطفل ورفاهه.
1204- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الممكنة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وهيئات الأمم المتحدة، مثل اليونيسيف، لتلبية الاحتياجات البدنية للأطفال ضحايا النزاع المسلح، وبخاصة الأطفال المبتورة أعضاؤهم، والاحتياجات النفسية لجميع الأطفال الذين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتجارب الأليمة للحرب. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، برنامجاً طويل الأجل وشاملاً للمساعدة وإعادة التأهيل والإدماج.
1205- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لمساعدة الأطفال الذين شردوا من ديارهم على العودة إليها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة في إعادة بناء المساكن والهياكل الأساسية الضرورية الأخرى، في إطار التعاون الدولي.
(ب) الأطفال غير المصحوبين وطالبو اللجوء واللاجئون
1206- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة تزايد أعداد الأطفال غير المصحوبين في الدولة الطرف.
1207- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لمساندة هؤلاء الأطفال بجملة طرائق منها أنشطة تتبع الأسر وتقديم المساعدة في الحصول على الخدمات الصحية والالتحاق بالمدارس والحصول على التدريب المهني، حسبما يكون مناسباً.
1208- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة الكثيرين من الأطفال من مواطني الدولة الطرف الذين أصبحوا لاجئين.
1209- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لتهيئة الظروف التي تفضي إلى عودة الأطفال اللاجئين وأسرهم، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي مع جهات مختلفة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
(ج) الاستغلال الاقتصادي
1210- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات عمل الأطفال، وبخاصة في شوارع البلدات الرئيسية، وهي تتوقع أن يزيد عدد الأطفال الذين ينخرطون في هذا النوع من العمل في الأوضاع الحالية بعد انتهاء النزاع. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء حالة الأطفال الذين يتسولون في المدن والبلدات الرئيسية.
1211- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود عاجلة لرصد حالة عمل الأطفال وعلاجها، بما في ذلك عن طريق التصدي لأسباب عمل الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون الدولي، بما في ذلك، على سبيل المثال، عن طريق البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية المعني بالقضاء على عمل الأطفال.
1212- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية المنظمة رقم 182 لعام 1999، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
(د) تعاطي المخدرات
1213- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة السريعة التي سُجلت مؤخراً في تعاطي الأطفال للمخدرات، وبخاصة الأطفال من المحاربين السابقين الأطفال.
1214- وإذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في فريتاون لمكافحة تعاطي المخدرات، فإنها تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بأنشطة مماثلة في المدن الأخرى وفي مخيمات المشردين داخلياً. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون الدولي في هذا المجال، بما في ذلك لغرض توفير المساعدة النفسية الاجتماعية للمدمنين.
(هـ) الاستغلال والإساءة الجنسيان
1215- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام الواردة في التشريعات الداخلية الوطنية والتي توفر الحماية للأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسيين لا توفر هذه الحماية إلا للأطفال حتى سن الرابعة عشرة.
1216- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها الداخلية من أجل رفع سن الحماية، ومن أجل ضمان استفادة الأولاد من هذه الحماية شأنهم شأن البنات.
1217- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها فيما يتعلق بكثرة حوادث الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال، وبخاصة في سياق تجنيدهم الإلزامي أو خطفهم من قبل أشخاص مسلحين وفي سياق ما يتعرض له السكان المدنيون من اعتداءات على أيدي أشخاص مسلحين، ولا سيما فيما يتعلق بالبنات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستغلال ****** وعن انتشار ممارسة الإساءة الجنسية للبنات ضمن الأسر، وداخل مخيمات المشردين داخلياً وفي المجتمعات المحلية.
1218- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين قائمة القضايا التي ستناقشها لجنة الحقيقة والمصالحة دراسة حوادث الإساءة الجنسية التي تقع في سياق النزاع المسلح. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف حملات إعلامية لتوعية الجمهور بمخاطر الإساءة الجنسية داخل الأسرة والمجتمعات المحلية. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير المساعدة النفسية والمادية اللازمة لضحايا هذا الاستغلال وتلك الإساءة وحماية الضحايا من وصمة العار الاجتماعي التي يمكن أن تلصق بهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف، في جهودها الرامية إلى التصدي لممارسات الاستغلال ****** التجاري، على أن تضع في اعتبارها التوصيات الواردة في خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال التجاري للأطفال، المعقود في ستكهولم في عام 1996.
1219- وفيما يتعلق بالإساءة الجنسية للأطفال في محيط الأسرة وفي المجتمعات المحلية، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آليات يمكن عن طريقها تعيين الحوادث والإبلاغ عنها ومعالجتها وذلك بالاستعانة، ضمن آخرين، بالأخصائيين الطبيين وموظفي إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين.
(و) إدارة شؤون قضاء الأحداث
1220- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات دقيقة عن عدد وحالة الأطفال المحتجزين أو المسجونين في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأوضاع السيئة جداً في السجون وأماكن الاحتجاز في الدولة الطرف. ومما يقلق اللجنة كذلك أن التشريعات الداخلية لا تقتضي فصل القصر عن الكبار في أماكن الاحتجاز إلا بقدر ما تسمح به الظروف.
1221- وتسلم اللجنة بأن الموارد المتاحة للدولة الطرف محدودة، ومع ذلك فإنها توصي بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لجمع المعلومات بشأن عدد الأطفال المحتجزين حالياً في الدولة الطرف وأوضاعهم القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق ما تقتضيه التشريعات الداخلية فلا يكون السجن إلا ملاذاً أخيراً، وخاصة على ضوء الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز في البلد. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف بدائل لعقوبة السجن وبأن تستخدم هذه البدائل.
1222- وعلى ضوء المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف تشريعاتها المحلية، ككل، مع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وبأن تعمل على تطبيق المعايير الدولية المنصوص عليها في هذه الصكوك.
1223- وتوصي اللجنة أيضا بتدريب العاملين المعنيين بقضاء الأحداث في ميادين علم نفس الطفل ونمائه وقانون حقوق الإنسان ذي الصلة. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدات تقنية إضافية من مصادر مختلفة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
(ز) نشر التقرير والإجابات المكتوبة والملاحظات الختامية
1224- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يوضع التقرير الأولي والإجابات المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف في متناول الجمهور على نطاق واسع، وبأن ينظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن. وينبغي أن توزع هذه الوثيقة على نطاق واسع لإثارة المناقشة وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والجمهور بوجه عام، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون الدولي في هذا الصدد.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:29

خيارات المساهمة


كوستاريكا




الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من كوستاريكا



1225- نظـرت اللجنـة فـي تقريـر كوستاريكا الدوري الثاني (CRC/C/65/Add.7) فـي جلستيها 595 و596 (انظر CRC/C/SR.595-596)، المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000.

(أ) مقدمة

1226- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني في 20 كانون الثاني/يناير 1998. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتبع المبادئ التوجيهية للتقارير الدورية التي وضعتها اللجنة، الأمر الذي ترتب عليه أنه لم يشمل بدرجة كافية بعض المجالات الهامة من الاتفاقية، مثل المبادئ العامة، والحقوق والحريات المدنية، والبيئة الأسرية، والرعاية البديلة. وتحيط اللجنة علماً بالإجابات المكتوبة رداً على قائمة القضايا (CRC/C/Q/COS.2)، وإن كانت تأسف لتقديمها في وقت متأخر. وتجد اللجنة ما يشجعها في الحوار البناء والمفتوح والصريح الذي دار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف، وترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي طُرحت في أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن حضور وفد له صلة مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد سمح بإجراء تقييم أوفى لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة التي اضطلعت بها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

1227- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي، وإلى اتفاقية لاهاي لعام 1980بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، وإلى اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 بشأن مكافحة الاتجار الدولي بالقصّر.
1228- وترحب اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم (1996) بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، وذلك لتنفيذ برنامج للقضاء على عمل الأطفال.
1229- وعلى ضوء توصيات اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرتان 11 و15)، ترحب اللجنة بسن قانون شؤون الأطفال والمراهقين (1998) ومشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة هذا القانون. كما ترحب اللجنة بسن تشريعـات إضافيـة بشـأن القضايـا المتصلة بحقوق الأطفال، مثـل قانون تكافؤ الفرص للمعوقين (1996)، وقانون قضاء الأحداث (1996)، وقانون دفع النفقة (1996)، وقانون حماية الأمهات في سن المراهقة (1997).
1230- ويعتبر إنشـاء قسـم لشؤون الأطفال والمراهقين، تابع لمكتب أمين المظالم (محامي الشعب)، إجراءً إيجابياً يتفق وتوصية اللجنة (CRC/C/15/Add.11، الفقرتان 7 و11). وفي هذا الصدد ترحب اللجنة أيضا بإنشاء مكتب أمين المظالم محفلاً دائماً لتقييم تنفيذ قانون شؤون الأطفال والمراهقين، يعمل بمشاركة من المجتمع المدني.
1231- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرتان 7 و11) المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز آليات الدولة الطرف للتنسيق والرصد من أجل تنفيذ الاتفاقية، ترحب اللجنة بإنشاء الجهاز الوطني للحماية المتكاملة للأطفال والمجلس الوطني لشؤون الأطفال والمراهقين، وإصدار القانون الأساسي بشأن الصندوق الائتماني الوطني للأطفال (1996).
1232- ويعد إنشاء وزارة شؤون المرأة، وإصدار قانون مكافحة العنف المنزلي (1996)، وقانون تكافؤ الفرص للمرأة، إسهامات هامة في منع ومعالجة العنف ضد الأطفال بوجه عام ودعماً كبيراً لتحسين حالة البنات بوجه خاص، تمشياً مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.9 و16).

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية

1233- تلاحظ اللجنة أن حالة الفقر والفوارق الاجتماعية - الاقتصادية والإقليمية داخل الدولة الطرف لا تزال تؤثر على أشد الجماعات ضعفاً، ومن ضمنها الأطفال، وتعوق تمتع الأطفال بحقوقهم.

(د) مواطن القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة (أ) التشريع والإصلاح المؤسسي
1234- لئن كانت اللجنة ترحب بسن قانون شؤون الأطفال والمراهقين (1998) وغيره من التشريعات ذات الصلة، التي تتفق مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 11)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب عدم تخصيص ما يكفي من الموارد، البشرية والمالية لدعم عملية الإصلاح المؤسسي اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التشريعات. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة للاضطلاع بالإصلاح المؤسسي لضمان التنفيذ التام لقانون شؤون الأطفال والمراهقين وغيره من التشريعات المتصلة بحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة على إنشاء مجالس لشؤون حماية الأطفال والمراهقين، بوصفها مؤسسات لا مركزية لضمان تنفيذ القانون. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الخطوات اللازمة، ومن بينها التعاون الدولي، لتزويد الصندوق الاتئماني الوطني للأطفال ومجالس حماية الأطفال والمراهقين بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال.
(ب) التنسيق والرصد
1235- لئن كانت اللجنة تلاحظ التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإيجاد تنسيق مناسب بين مختلف الكيانات التي تعنى بالقضايا المتعلقة بالأطفال، على الصعيدين الوطني والمحلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مستويات تمثيل كافة الأطراف الفاعلة والقطاعات في آليات التنسيق هذه. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان تمثيل أوسع لكافة الأطراف الفاعلة التي تشارك في تنفيذ الاتفاقية في إطار آليات التنسيق والرصد القائمة (من قبيل مجلس شؤون الأطفال والمراهقين، ومجالس حماية الأطفال والمراهقين)، بما في ذلك على الصعيد البلدي، من أجل تعزيز دور هذه الأطراف.
(ج) نظام جمع البيانات
1236- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (CRC/C/15/Add.11، الفقرة 12) المتصلة بالحاجة إلى استحداث نظام لجمع البيانات بشأن حقوق الأطفال، ومع ملاحظة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجال، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات مفصَّلة على الصعيد الوطني بشأن كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدول الطرف استعراض واستكمال نظامهـا الخاص بجمع البيانات، بغية تغطية جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة وأن يركز تحديداً على الجماعات الضعيفة من الأطفال كأساس لتقييم مدى التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة في رسم السياسات لتحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمات أخرى.
(د) تدريب الأخصائيين المهنيين
1237- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المتعلقة بتنظيم البرامج التدريبية للأخصائيين المهنيين الذي يعملون مع الأطفال ومن أجلهم. إلا أنها ترى، مع ذلك، أن هذه التدابير بحاجة إلى تعزيز. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للاضطلاع ببرامج تعليمية وتدريبية منهجية بشأن أحكام الاتفاقية، وذلك لصالح كافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، من قبيل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، والموظفين الذي يعملون في المؤسسات والأماكن التي يُحتجز فيها الأطفال، والمدرسين، والأخصائيين الصحيين، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون، والمرشدين الاجتماعيين. ويمكن التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من جهات متعددة منها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
(ه‍ـ) تخصيص موارد الميزانية
1238- على الرغم من أن اللجنة ترحب باعتماد خطط العمل الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والخطة الوطنية للتنمية البشرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء خفض الإنفاق الاجتماعي في الميزانية الوطنية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي أجريت مؤخراً وما يترتب على ذلك من أثر سلبي على الصحة والتعليم ومجالات الرعاية التقليدية للأطفال. وعلى ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 13) وتوصي بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتخصيص الحد الأقصى من الموارد المتاحة للخدمات الاجتماعية والبرامج المتعلقة بالأطفال، وبأن تولى عناية خاصة لحماية الأطفال المنتمين إلى الجماعات الضعيفة والمهمَّشة.
‘2‘- المبادئ العامة
(أ) الحق في عدم التعرض للتمييز
1239- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مظاهر كره الأجانب والتمييز العنصري ضد المهاجرين، وبخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر القادمة من نيكاراغوا والتي تقيم بصورة غير مشروعة في إقليم الدولة الطـرف؛ وإزاء تهميـش الأطفال الذيـن ينتمون إلى السكان الأصليين وإلى الأقلية الإثنية السوداء في كوستاريكا؛ وإزاء الفوارق الإقليمية، وبخاصـة بيـن منطقة الـوادي الرئيسي المتقدم والأقاليم الساحلية والمناطق الحدودية الأقـل تقدما. وتوصي اللجنـة بأن تتخذ الدولـة الطرف المزيد من التدابير للحد من الفوارق الاجتماعية - الاقتصادية والإقليمية؛ ومنع التمييز ضد أشد جماعات الأطفال حرماناً، مثل الطفلات، والمعوقين من الأطفال، والأطفال الذين ينتمون إلى جماعات السكان الأصليين والجماعات العرقية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة أيضاً بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات تثقيفية لزيادة الوعي من أجل منع ومكافحة التمييز بين الجنسين والتمييز على أساس الأصل العرقي و/أو الأصل الوطني. وفي هذا الصدد، تؤيد اللجنة التوصيات التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.107) ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/304/Add.71).
(ب) الحقوق والحريات المدنية
1240- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أدرجت في تشريعها الداخلي أحكاماً تكفل حقوق الأطفال في المشاركة. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الحقوق ما زالت من الناحية العملية غير منفذة بالقدر الكافي على مختلف مستويات المجتمع الكوستاريكي. وفي ضوء المواد من 12 إلى 17 وغيرها من مواد الاتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود لضمـان إعمال حقـوق الأطفـال في المشاركة، لا سيما حقوقهم في المشاركة داخل الأسرة، وفي المدرسة، وضمن المؤسسات الأخرى وفي المجتمع عموماً. وينبغي إشاعة الوعي لدى الجمهور بصورة عامة، ودعم البرامج التربوية فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادئ، بغية تغيير النظرة التقليدية إلى الأطفال كأشخاص تمارس عليهم الحقوق لا كأصحاب حقوق.
1241- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قصور إنفاذ حظر استخدام العقوبة البدنية في المدارس وغيرها من المؤسسات وفي النظام الجزائي. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن ممارسة العقوبة البدنية للأطفال في المنزل لم تحظر صراحة بمقتضى القانون وما زالت تعتبر مقبولة اجتماعياً. وتوصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف استخدام العقوبة البدنية في المنزل وأن تتخذ إجراءات فعالة لإعمال الحظر القانوني للعقوبة البدنية في المدارس وغيرها من المؤسسات وفي النظام الجزائي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات تثقيفية لاستحداث تدابير تأديبية بديلة في المنزل والمدرسة وغيرها من المؤسسات.
1242- وعلى الرغم من أن اللجنة تدرك أن التشريع الداخلي للدولة الطرف قد أدرج حق الطفل في السلامة البدنية (المادة 24 من قانون الأطفال والمراهقين)، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة من حالات تعذيب الأطفال في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع صريح يحظر اللجوء إلى التعذيب وأنه لم ينص في التشريع على توقيع أي عقوبة على المسؤولين عن أعمال التعذيب. وفي ضوء المادة 37(أ)، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف حكماً في تشريعها الداخلي يحظر إخضاع الأطفال للتعذيب ويقرر العقوبات الملائمة ضد مرتكبي أعمال التعذيب.
‘3‘ المحيط الأسري والعناية البديلة
(أ) التبني على الصعيدين الداخلي والدولي
1243- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أدخلت على تشريعات الدولة الطرف بشأن التبني، تمشياً مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 14). إلا أنه يبدو أن التشريعات الحالية المتعلقة بالتبني لا تفي بالكامل باشتراطات اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتصل بالتبني على المستوى الدولي، التي دخلت كوستاريكا طرفاً فيها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لاصلاح تشريعاتها، طبقاً لاشتراطات اتفاقية لاهاي المذكورة آنفاً والتي دخلت كوستاريكا طرفاً فيها.
(ب) الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم وسوء معاملتهم وتعرضهم للعنف
1244- ومع إحاطة اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة حالات الإساءة إلى الأطفال وسوء معاملتهم، فإنها ترى أن هذه التدابير تحتاج إلى تعزيز. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التوعية بشأن العواقب الضارة للإهمال والإساءة، بما في ذلك الإساءة الجنسية، سواء داخل أو خارج الأسرة. كما تعرب عن قلقها إزاء نقص الموارد المالية والبشرية، وكذلك النقص في أعداد العاملين المدربين تدريباً ملائماً، لمنع ومكافحة مثل هذه الإساءات. كما أن عدم كفاية إجراءات ومرافق إعادة تأهيل الضحايا، وقدرتهم المحدودة على اللجوء إلى القضاء، هما أيضاً من الأمور التي تدعو إلى القلق. وفي ضوء جملة أحكام منها المادتان 19 و39 من لاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة، بما في ذلك تعزيز البرامج الحالية المتعددة التخصصات والتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الإساءة إلى الأطفال وسوء معاملتهم داخل الأسرة، وفـي المدرسة وفـي المجتمع بصورة عامة. وهي تقترح، في جملة أمور، تعزيز إعمال القانون فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم؛ كما ينبغي تعزيز الإجراءات والآليات الملائمة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بالإساءة إلى الأطفال، وذلك بغية تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة بسرعة وتجنب إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. وفضلاً عن ذلك، ينبغي وضع برامج تثقيفية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع بخصوص هذه القضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من جهات من بينها اليونيسيف والمنظمات الدولية غير الحكومية.
‘4‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
(أ) الحق في الصحة وفي الحصول على الخدمات الصحية
1245- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالأهداف المحددة في مؤتمر القمة العالمية للطفل. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفوارق الإقليمية في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وكذلك في شمولية التحصين ومعدلات وفيات الرضع. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير الفعالة لضمان حصول كل الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية.
(ب) صحة المراهقين
1246- وفيما يتعلق بقضايا صحة المراهقين (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 16)، تحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الميدان، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعدل المرتفع والمتزايد للحمل لدى المراهقات؛ وإزاء الامكانات غير الكافية لحصول المراهقات على التثقيف والمشورة في مجال الصحة التناسلية، بما في ذلك خارج المدرسة؛ وإزاء المعدل المتزايد لاساءة استخدام المراهقين للمواد المخدرة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لوضع سياسات صحية متلائمة مع احتياجات المراهقين، وتعزيز التثقيف الصحي وخدمات المشورة في مجال الصحة التناسلية من أجل تحقيق جملة أهداف منها منع حالات حمل المراهقات والحد منها. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ المزيد من التدابير لتطوير خدمات مشورة ملائمة للطفل، ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وينبغي تعزيز الاجراءات الرامية إلى منع ومكافحة إساءة استخدام المواد المخدرة.
(ج) الأطفال المعوقون
1247- لئن كانت اللجنة ترحب بقيام الدولة الطرف بوضع برنامج خاص لحماية حقوق الأطفال المعوقين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص الهياكل الأساسية الملائمة، والأعداد المحدودة للموظفين المؤهلين، والمؤسسات المتخصصة برعايـة هؤلاء الأطفـال. وفي ضـوء القواعـد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامـة 48/96) وتوصيات اللجنـة التي اعتمدت أثناء يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (CRC/C/69)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للكشف المبكر عن حالات الإعاقة بغية منعها، وبأن تنفذ تدابير بديلة لايداع الأطفال المعوقين في دور المعوقين، وأن تتوخى شن حملة لإشاعة الوعي من أجل الحد من التمييز ضدهم، ووضع البرامج التثقيفية الخاصة وإنشاء المراكز عند الاقتضاء، وتشجيع إدماج هذه البرامج ضمن النظام التعليمي وداخل المجتمع، والاطلاع بعملية رصد للمؤسسات الخاصة بالأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم.
‘5‘ التعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية
1248- وفيما يتعلق بالتعليم، تعرب اللجنة عن ارتياحها لأن مستوى مخصصات الميزانية للتعليم في الدولة الطرف هو من أعلى المستويات في البلدان النامية، ولأنه يجري اتخاذ إجراءات بالتعاون مع البنك الدولي (مشروع التعليم الأساسي)، لتحسين التعليم الابتدائي، لا سيما للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمهمشة. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد معدلات انقطاع الطلبة عن الدراسة في المرحلة الفاصلة بين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، بسبب الأهمية المحدودة للمناهج التعليمية، وكذلك بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل الدخول المبكر للأطفال في سوق العمل غير الرسمية. وهي تعرب أيضاً عن قلقها إزاء التفاوت في الحصول على التعليم بين المناطق الحضرية والريفية وهبوط النوعية في الهياكل الأساسية للمدارس. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها المبذولة في مجال التعليم بتعزيز سياساتها ونظمها التعليمية بغية الحد من الفروق الإقليمية في الحصول على التعليم ووضع برامج لاستبقاء الطلبة والتدريب المهني للطلبة المنقطعين عن الدراسة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريبية متواصلة للمدرسين بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من اليونسكو واليونيسيف وغيرهما من الجهات.
‘6‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الأطفال المنتمون إلى الأقليات وإلى مجموعات السكان الأصليين
1249- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف المعيشية للأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وإلى مجموعات السكان الأصليين، لا سيما فيما يتعلق بالتمتع الكامل بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع المتزعزع والهش للأطفال المنتمين إلى الأسر النيكاراغوية التي تقطن أراضي الدولة الطرف بصورة غير مشروعة. وفي ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة توفر الحماية من التمييز للأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وإلى مجموعات السكان الأصليين، وكذلك أطفال الأسر النيكاراغوية التي هي في وضع غير نظامي، وأن تكفل تمتع هؤلاء الأطفال بجميع الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل.
(ب) الاستغلال الاقتصادي
1250- مع ترحيب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على عمل الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي ما زال يمثل مشكلة رئيسية تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية إعمال القانون وقصور آليات الرصد اللازمة للتصدي لهذه الحالة. وفي ضوء جملة أحكام منها المواد 3، 6، 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، وأن تتخذ الإجراءات المتوخاة في مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال. كما أن وضع الأطفال المنخرطين في أعمال محفوفة بالمخاطر، ولا سيما في القطاع غير الرسمي حيث توجد غالبية الأطفال العاملين، يستحق عناية خاصة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها. وأخيراً، توصي اللجنة بضرورة إعمال جميع قوانين العمل إعمالاً كاملاً، وتعزيز هيئات التفتيش وفرض العقوبات في حالات الانتهاكات.
(ج) الاستغلال والإساءة الجنسيان
1251- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد حالات الاستغلال ****** التجاري للأطفال في الدولة الطرف والذي يبدو أنه يتعلق في الغالب بالسياحة الجنسية. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة مع تقديرها للاجراءات المتخذة لمنع ومكافحة الاساءة الجنسية والاستغلال ****** للأطفال، مثل التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات (القانون 7899 لعام 1999) واعتماد خطة عمل لمعالجة هذه القضية، ترى أن هذه التدابير يتعين تعزيزها. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة الواردة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات بغية تعزيز السياسات والإجراءات الحالية، بما في ذلك في مجال الرعاية وإعادة التأهيل، بغية منع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التوصيات الواردة في جدول العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال التجاري ****** للأطفال المعقود في ستكهولم في عام 1996.
(د) إدارة قضاء الأحداث
1252- وفيما يتعلق بإدارة قضاء الأحداث، ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة CRC/C/15/Add.11)، الفقرة 15). إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أمور منها أن القانون الجديد، بشأن قضاء الأحداث (1996) لم ينفذ بالكامل؛ وأن هناك عدداً غير كاف من القضاة المتخصصين؛ وأن هناك مركزاً متخصصاً واحداً فقط للأطفال المخالفين للقانون؛ وأن هناك نقصاً في التدريب الملائم للشرطة على الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة؛ وأن هناك عدداً كبيراً من الأطفال قيد الاعتقال قبل المحاكمة؛ وأن العقوبات المفروضة على الأطفال المخالفين للقانون هي عقوبات شديدة بصورة لا تتناسب مع طبيعة الجرائم. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير الفعالة للتغلب على هذه العقبات وغيرها وذلك بتنفيذ نظامها الخاص بقضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً طبقاً للاتفاقية، لا سيما المواد 37 و40 و39، ولغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، مثل قواعد معايير الأمم المتحدة الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث واليونيسيف وغيرها، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
(هـ) نشر التقرير
1253- وأخيراً، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44، من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وردودها والردود المكتوبة على نطاق واسع للجمهور عامة، والنظر في إصدار التقرير مع المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع مثل هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:30

خيارات المساهمة


مقدونيا


الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة



1254- تلقت اللجنة التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CRC/C/8/Add.36) بتاريخ 4 آذار/مارس 1997 ونظـرت فيه أثناء جلستيها 597 و598 (انظر CRC/SR.597-598) المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2000 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000.

(أ) مقدمة

1255- ترحب اللجنـة بتقديم الدولـة الطرف لتقريرها الأولي وردودها المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/MAC/1). وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود البناءة التي بذلها الوفد لتوفير معلومات إضافية أثناء الحوار.

(ب) الجوانب الايجابية

1256- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإنشاء أمانة المظالم المعنية بحقوق الطفل وتحيط علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من معدلات وفيات الرضع والأمهات في السنوات الأخيرة والتقدم المحرز في رفع مستويات التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية بصورة ملحوظة.
1257- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لدعم اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة ولحماية حقوق الأطفال في مجتمعات اللاجئين.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

1258- تعترف اللجنة بالتحولات الاقتصادية والسياسية المتواصلة في الدولة الطرف، وبالنزاعات المسلحة الخطيرة التي نشبت بصورة متكررة في الدول المجاورة، وفرض العقوبات الدولية على أجزاء من المنطقة وما صاحب ذلك من صعوبات اقتصادية تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية.

(د) مواطن القلق الرئيسية والمقترحات والتوصيات

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع
1259- تلاحظ اللجنة أن المادة 118 من الدستور تقتضي إدراج الاتفاقات الدولية ضمن التشريع الداخلي وتطبيقها بصورة مباشرة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن أحكام الدستور وغيره من التشريعات التي سُنّ بعضها قبل تاريخ نفاذ اتفاقية حقوق الطفل لا تعكس تماماً، فيما يبدو، أحكام ومبادئ الاتفاقية. وهي قلقة أيضاً لأن مبادئ الاتفاقية وأحكامها لا تنعكس في السياسات والممارسات الإدارية.
1260- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعها واعتماد التعديلات الملائمة لضمان توافقه مع الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود بحيث تضمن أن تنعكس أحكام ومبادئ الاتفاقية وأن تطبق وتنفذ في سياسات الدولة وممارساتها الإدارية.
(ب) هياكل التنسيق/الرصد المستقل
1261- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية مسؤولة عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية.
1262- وتوصي اللجنة بأن تعهد الدولة الطرف لآلية وحيدة بالمسؤولية الرئيسية عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية.
1263- وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستحداث مشروعات تركز على الأطفال، فإنها تود التشديد على أهمية قيام الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية شاملة من أجل الإعمال الفعال لحقوق الأطفال، على أن يشكل كل مشروع من المشاريع جزءاً من استراتيجية أوسع.
1264- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل مشتركة بين الوزارات لإعمال حقوق الأطفال، وأن تواصل تنفيذ المشاريع المختلفة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف مع ضمان التنسيق بين وضع السياسات وتنفيذها. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اعتماد نهج شامل لحقوق الطفل إزاء تنفيذ الاتفاقية والنظر في التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف في هذا المجال.
(ج) تخصيص موارد الميزانية/الفوارق الإقليمية
1265- تعترف اللجنة بالمشقة التي تواجهها الدولة الطرف من جراء الصعوبات الحالية الاجتماعية - الاقتصادية، وتعرب عن قلقها إزاء تأثير الوضع المالي على الأطفال، وبخاصة أطفال الأسر الفقيرة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن هناك فوارق إقليمية كبيرة فيما يتعلق بمدى استفادة الأطفال من احترام ومراعاة حقوقهم.
1266- وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، وبغية التنفيذ الكامل للمادة 4، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل أقصى جهدها لحماية حقوق الطفل من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عن طريق تحديد الأولويات في تخصيص موارد الميزانية بطريقة تكفل أفضل تنفيذ ممكن للاتفاقية بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة للدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة لحالة أطفال الأسر الفقيرة وأطفال المناطق التي تعاني من صعوبات اقتصادية خاصة.
(د) التعاون مع المنظمات غير الحكومية
1267- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة دعمها للمنظمات الدولية وتعزيز التعاون معها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
(ه‍ـ) نشر الاتفاقية
1268- في ضوء المادة 42 من الاتفاقية، وتسليماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في نشر حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في المدارس، وفي أوساط مجموعات مهنية محددة، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لنشر الاتفاقية، وتوفير التدريب على أحكامها لصالح المهنيين، بما في ذلك الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والمعلمون، والعاملون الصحيون، وتوفير التعليم الخاص للكبار فيما يتصل بأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المشورة التقنية من اليونيسيف في هذا الصدد.
‘2‘ المبادئ العامة
(أ) مبدأ عدم التمييز
1269- تشعر اللجنة بالقلق لأنه بموجب الترتيبات الحالية فيما يتعلق "بسياسة الأطفال الثلاثة"، فإن أطفال الأسر التي يزيد عدد أطفالها على ثلاثة يواجهون أوضاعاً صعبة فيما يتعلق بامكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية وغيرها من المساعدات.
1270- وفي ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجد الدولة الطرف وسائل بديلة لتنفيذ سياسة الأطفال الثلاثة، غير تلك التي تحرم الطفل الرابع من فوائد الخدمة الاجتماعية، وأن تضمن حصول كل الأطفال على هذه المساعدة دون تمييز.
(ب) مبدأ مصالح الطفل الفضلى
1271- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل بشأن تنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وهي تشجع الدولة الطرف على مواصلة إدراج هذا المبدأ في جميع الممارسات التشريعية والإدارية، وعلى مراجعة اجراءاتها في مجال اتخاذ القرارات والتنفيذ كيما تكفل إيلاء الاهتمام الأساسي لمصالح الطفل الفضلى.
(ج) حق الطفل في الاستماع إلى آرائه وإعطائها الأهمية التي تستحقها
1272- إن اللجنة، مع اعترافها بالأحكام الواردة في التشريع الداخلي لحماية حقوق الطفل في التعبير عن آرائه، لا تزال تشعر بالقلق لأن إعمال هذا الحق لا ينعكس بالقدر الكافي في الممارسات والسياسات الإدارية، بما في ذلك في أنشطة مراكز العمل الاجتماعي.
1273- وفي ضوء المادة 12 من الاتفاقية واعترافاً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في احترام حق الطفل في التعبير عن آرائه عن طريق برلمانات الأطفال وفي المدارس، فإن اللجنة توصي بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير الملائمة لضمان توفير الفرص المناسبة للأطفال لكي يعبروا عن آرائهم وأن تحظى هذه الآراء بالأهمية التي تستحقها، وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية.
‘3‘ الحقوق المدنية والحريات
(أ) الحق في تسجيل المواليد
1274- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من وجود التشريع ذي الصلة وتزايد أعداد المواليد في المستشفيات، فما زال هناك أطفال في الدولة الطرف لم يسجلوا عند الولادة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة كبيرة من الولادات غير المسجلة هي ضمن أطفال الغجر. وتذكر اللجنة بأن التسجيل الرسمي للمواليد هو أول خطوة أساسية في اتجاه كفالة حقوق الطفل في أن يكون له اسم وجنسية، سواء في دولة المولد أو في دولة أخرى، وفي أن يحظى بالحصول على المساعدة الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات.
1275- وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل أقصى جهدها لإعمال تسجيل المواليد وتسهيل هذه العملية فيما يتعلق بأطفال الآباء، أو أي أشخاص مسؤولين آخرين، ممن قد يجدون صعوبات خاصة في توفير المستندات اللازمة.
(ب) العقوبة البدنية
1276- تسلّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع حد لممارسات العقوبة البدنية في المدارس، إلا أنها تشعر بالقلق لأن هذه الممارسات لم تتوقف نهائياً في المدارس وما زالت تجرى خارج السياق المدرسي.
1277- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإنهاء ممارسات العقوبة البدنية في المدارس، ولرصد وتسجيل استخدام العقوبة البدنية في جميع السياقات، وبذل أقصى الجهد لمنع ممارسة العقوبة البدنية بما في ذلك حظرها بموجب القانون. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على شن حملات لإشاعة الوعي، وبخاصة لدى الآباء، فيما يتعلق بالآثار الضارة للعقوبة البدنية.
‘4‘ المحيط الأسري والرعاية البديلة
1278- تعرب اللجنة عن قلقها لأن مبادئ الاتفاقية لا تراعى دائماً بصورة كاملة في القرارات المتعلقة بالمحيط الأسري والرعاية البديلة للأطفال.
1279- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع المزيد من التشريعات الداعمة لتشجيع الرعاية، وأن تعزز الخدمات المجتمعية لصالح الأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية وغيرها من الصعوبات، ولصالح الأسر التي ترعى أطفالاً معوقين أو يعانون من مشاكل نفسية أو سلوكية، وذلك بطريقة تضمن قدراً أكبر من الاهتمام لمبادئ الاتفاقية.
1280- وتشعر اللجنة بالقلق لأن حوادث الإساءات الجنسية والعنف المنزلي لا تحدد أو تعالج بطريقة ملائمة.
1281- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تدريباً للشرطة ولموظفي مراكز العمل الاجتماعي فيما يتصل بالكشف عن حالات الإساءة للأطفال وحالات العنف المنزلي والتصدي لها على النحو المناسب.
1282- ويساور اللجنة القلق لأن مراكز العمل الاجتماعي تنقصها الموارد الكافية مما يحد من قدرتها على أداء العديد من وظائفها بصورة فعالة، بما في ذلك الوظائف المضطلع بها لصالح الأطفال. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن مراكز العمل الاجتماعي مخولة حالياً اتخاذ قرارات تتعلق بإلحاق الطفل بأحد والديه دون مراجعة قضائية.
1283- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام آليات بديلة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن المحيط الأسري والرعاية البديلة أو في زيادة الموارد المتاحة لمراكز العمل الاجتماعي. ومع اعترافها بوجود إجراءات استئناف بموجب الترتيبات الحالية، فإن اللجنة توصي بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء آلية للمراجعة القضائية للحالات التي تتطلب إلحاق الطفل بأحد الوالدين.
‘5‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
1284- تسلّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير المساعدة المالية وغيرها من المساعدات لضمان حصول الأطفال على الرعاية الصحية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن جميع الأطفال لا يحصلون بصورة متكافئة وملائمة على الرعاية الصحية، وبخاصة أطفال المناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية شديدة. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن سياسات الدولة الطرف التي تتطلب من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة المساهمة مالياً في تكاليف رعايتهم الصحية، مما قد يحد من إمكانات حصولهم على الرعاية الصحية، بما في ذلك التثقيف الصحي ******.
1285- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان حصول جميع الأطفال، ومن جميع المناطق، على خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة. وهي توصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة السياسات التي تتطلب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة المشاركة في التكاليف، بحيث تضمن ألا تؤدي هذه السياسات إلى الحد من إمكانيات حصول المراهقين على الرعاية الصحية الكاملة.
(أ) الأطفال المعوقون
1286- ومع إدراك اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج الأطفال المعوقين ضمن التعليم الرسمي وضمن برامج الترفيه العادية، فإنها تظل قلقة لأن الأطفال المعوقين ما زالوا مستبعدين من الكثير من هذه الأنشطة. وفيما يتعلق باحتياجات الأطفال المعوقين لتسهيلات إضافية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نوعية التسهيلات التربوية والصحية وغيرها من التسهيلات المتاحة، ومن بينها التسهيلات التي تتيح إمكانيات الوصول إلى المدارس.
1287- وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة في يوم المناقشة العامة بشأن حقوق الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69) توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لإدماج الأطفال المعوقين ضمن البرامج التربوية والترفيهية التي يستخدمها حالياً الأطفال العاديون. وبالإشارة إلى المادة 23 من الاتفاقية بصفة خاصة، توصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف برامجها لتحسين إمكانات الوصول المادي للأطفال المعوقين إلى مباني الخدمة العامة، بما في ذلك المدارس، وبأن تستعرض التسهيلات والمساعدات المتاحة للأطفال المعوقين والذين هم في حاجة إلى الخدمات الخاصة، وتحسين هذه الخدمات طبقاً لأحكام الاتفاقية وروحها.
1288- وبالإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 23 من الاتفاقية، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز جهودها للاستفادة من التعاون الدولي، بما في ذلك من اليونيسيف، لصالح الأطفال المعوقين، بغية تحسين سياسات الدولة وإجراءاتها.
(ب) معدل وفيات الرضع
1289- تسلّم اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الحد من معدل وفيات الرضع، إلا أنها تحيط علماً باعتراف الدولة الطرف باستمرار وتزايد معدل هذه الوفيات، وتعرب عن قلقها لذلك.
1290- وإذ تلاحظ اللجنة العلاقة المتبادلة، المحددة من خلال الدراسات، بين المستوى التعليمي المنخفض للنساء والمعدل المرتفع لوفيات الرضع، وبين حدوث مثل هذه الوفيات وبين بعض المناطق، فإنها تحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمعالجة مصدر القلق هذا، بوسائل منها التوفير الفعلي للتثقيف الصحي الملائم للأمهات. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.
(ج) فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
1291- واعترافاً من اللجنة بالجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي للشواغل الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، فإنها مهتمة بضرورة المحافظة على هذه الجهود لصالح منع انتشار هذا الفيروس/المرض.
1292- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها المبذولة حالياً للتصدي للشواغل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز بما في ذلك عن طريق الاستخدام المستمر لآليات الرصد والوقاية الفعالة. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من منظمة الصحة العالمية.
(د) صحة المراهقين/الحمل بين البنات
1293- تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بالمشاكل التي تواجهها فيما يتصل بقضايا صحة المراهقين وقضايا الصحة الجنسية، ومن ثم فهي تنضم إلى الدولة الطرف في التعبير عن قلقها، وبخاصة إزاء المستوى المرتفع لحالات الإجهاض بين البنات والأمراض المنقولة جنسياً.
1294- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أساليب جمع البيانات عن الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين. وهي توصي أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة جهودها لتعزيز السياسات بشأن قضايا صحة المراهقين وتعزيز التثقيف وخدمات المشورة في مجال الصحة التناسلية وذلك فيما يتعلق بأمور منها فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً، وحالات الحمل والإجهاض بين البنات. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية.
‘6‘ التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية
(أ) الحق في التعليم
1295- تحيط اللجنة علماً بالزيادات الملحوظة التي سجلت مؤخراً في معدلات التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية فضلاً عن الزيادات في معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة لأن نسبة كبيرة من الأطفال في سن الدراسة لا يلتحقون بالمدارس الابتدائية والثانوية بخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء النسبة المنخفضة للبنات عامة، والأطفال من أقلية الغجر خاصة، التي تلتحق بالمؤسسات التعليمية على جميع المستويات، والعدد المنخفض للأطفال من جميع الأقليات الذين يلتحقون بالمدارس الثانوية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعدلات المرتفعة جداً لانقطاع البنات عن الدراسة على المستويين الابتدائي والثانوي.
1296- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لزيادة مستويات التحاق لجميع أطفال الأقليات بالمدارس الابتدائية والثانوية، مع إيلاء عناية خاصة للبنات عامة، وأطفال الأقلية الغجر خاصة.
1297- وتعترف اللجنة بالجهود الملحوظة للدولة الطرف لإتاحة التعليم الابتدائي والثانوي بلغات الأقليات، ولكنها تعرب عن قلقها لأن الكثير من المدارس الابتدائية والثانوية تنقصها الموارد ولأن التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وخاصة المتاح بلغات الأقليات يتسم بمستوى أدنى مما هو متاح باللغة المقدونية. وتلاحظ اللجنة أيضاً الأثر الحتمي لسوء التعليم الابتدائي والثانوي على تثبيط الالتحاق بالمدارس، مما يرفع من عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة ويحدّ من أعداد أطفال الأقليات القادرين على اجتياز الامتحانات المؤدية إلى التعليم الجامعي.
1298- وبالإشارة إلى المادتين 2 و28 من اتفاقية حقوق الطفل، وبغية ضمان توفر مستوى متكافئ من الخدمات التعليمية في جميع المدارس، والتشجيع على زيادة الالتحاق، وتثبيط انقطاع الأطفال عن الدراسة، وزيادة أعداد أطفال الأقليات الذين يواصلون تعليمهم العالي، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض المخصصات من الموارد المالية وغيرها من الموارد لجميع المدارس الابتدائية والثانوية، مع الاهتمام خاصة برفع نوعية التعليم في المدارس التي تستخدم لغات الأقليات. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في زيادة عدد ساعات التدريس باللغة المقدونية على أساس اختياري في المدارس التي تستخدم فيها لغات الأقليات، بغية ضمان قدرة أطفال الأقليات على الالتحاق، على قدم المساواة مع الأطفال الناطقين باللغة المقدونية، وبمؤسسات التعليم العالي، التي توضع امتحانات دخولها، ويجري التدريس فيها أساساً باللغة المقدونية. وتقترح اللجنة أيضاً بأن تركز المناهج التعليمية في جميع المدارس تركيزاً أكبر على التنمية الشخصية والتدريب المهني للطلبة وعلى التسامح فيما بين الأعراق. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من اليونيسيف في هذا الصدد.
‘7‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) إدارة قضاء الأحداث: المواد 37 و39 و40
1299- يساور اللجنة القلق إزاء خلو تقرير الدولة الطرف من أي معلومات بشأن مبادئ توقيع العقوبة القضائية على الأحداث ومن أي بيانات بشأن وجود واستخدام بدائل للحبس كخيار عقابي لمجالس الأحداث.
1300- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدخال الإصلاحات ذات الصلة على سياسات وممارسات قضاء الأحداث طبقاً للمواد 37 و40 و39 من اتفاقية حقوق الطفل، ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، وخاصة لضمان ألا يتم اللجوء إلى الاحتجاز والحبس إلا كإجراء أخير، وذلك من خلال استحداث تدابير بديلة على سبيل المثال.
1301- وتسلّم اللجنة بوجود مرافق للمساعدة النفسية برعاية مراكز العمل الاجتماعي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم توفر التدابير اللازمة لتوفير الشفاء الجسماني والنفساني وإعادة الإدماج للأطفال الذين وقعوا ضحايا للجرائم والأطفال الذين شاركوا في إجراءات قضائية أو أودعوا في مؤسسات.
1302- وفي ضوء المادة 39 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وعلى وجه السرعة برامج ملائمة تكفل الشفاء الجسماني والنفساني لهؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم، وأن تستخدم هذه الآليات في إدارة قضاء الأحداث.
(ب) عمل الأطفال/الاستغلال التجاري للأطفال
1303- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد في التقارير عن عمل الأطفال في الدولة الطرف، وهي تلاحظ أن عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة قد يحول بينهم وبين الالتحاق بالمدارس الابتدائية وأنه ينتشر بوجه خاص فيما بين بعض مجموعات الأقليات.
1304- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع ونشر البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، سواء ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة أو ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتصدى الدولة الطرف لحالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وخاصة أطفال الشوارع، وذلك عن طريق إعمال متطلبات الالتحاق الإلزامي بالمدارس الابتدائية وعن طريق بذل الجهود لرفع مستوى الالتحاق بالمدارس الثانوية. وتقترح اللجنة كذلك بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل (1973)، ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (1999).
(ج) تعاطي المخدرات
1305- تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بالزيادات التي سُجّلت مؤخراً في حالات تعاطي المخدرات بين الأطفال، وتعرب عن قلقها لذلك.
1306- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد حالات تعاطي المخدرات بين الأطفال، وأن تشرع في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتقديم المساعدة في مجال إعادة التأهيل وغيرها من المساعدات المناسبة للأطفال المدمنين بالفعل.
(د) الأطفال المنتمون إلى الأقليات أو إلى مجموعات السكان الأصليين
1307- مع اعتراف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تمتع أطفال الأقليات بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، فإنها ما زالت قلقة لأن أطفال بعض الأقليات، وخاصة الأقلية الغجرية، لا يتمتعون بالمراعاة الكاملة لحقوقهم.
1308- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لكفالة التنفيذ المتكافئ للاتفاقية بالنسبة لجميع الأطفال وبذل قصارى جهدها لضمان تمكين أطفال الأقليات من الاستفادة الكاملة من مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من اليونيسيف في هذا الصدد.
(ه‍ـ) نشر التقرير، والردود المكتوبة، والملاحظات الختامية
1309- وأخيراً، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور، والنظر في نشر التقرير بالإضافة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية المعتمدة من قبل اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة النقاش وإشاعة الوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان والجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:31

خيارات المساهمة


أرمينيا

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من أرمينيا

1310- نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الأولي لأرمينيا (CRC/C/28/Add.9) المقدم في 19 شباط/فبراير 1997، وذلك في جلستيها 603 و604 (انظر CRC/C/SR.603-604) المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000.

(أ) مقدمة

1311- تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف (CRC/C/28/Add.9)، لم يُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتصل بإعداد التقارير الأولية. وبصفة خاصة، وبالإضافة إلى الفجوات في المعلومات في مجالات الصحة والرعاية والتعليم، فثمة فجوات ملحوظة في المعلومات المتعلقة بتدابير التنفيذ العامة، والمبادئ العامة، والحقوق والحريات المدنية، وتدابير الحماية الخاصة. وتلاحظ اللجنة تقديم الردود المكتوبة على قائمة المسائل في حينه (CRC/C/Q/ARM/1) والمستوى الرفيع للوفد الذي حضر الجلسات، مما أتاح إجراء حوار بناء. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة تقدر طابع الحوار الصريح والمنفتح.

(ب) الجوانب الإيجابية

1312- ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الطفل لعام 1996، الأمر الذي يبين التزام الدولة الطرف بواجباتها بمقتضى الاتفاقية.
1313- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي طرف في الصكوك الدولية الرئيسية الستة في مجال حقوق الإنسان.
1314- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بقضايا الجنسين. وهي ترحب كذلك بالعمل التحضيري من أجل تعيين أمين للمظالم.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

1315- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد واجهت خلال السنوات القليلة الماضية تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة ناشئة عن مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، بما في ذلك تزايد البطالة والفقر.
1316- وتلاحظ اللجنة أيضاً المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية الرئيسية التي عانت منها البلاد نتيجة النزاع المسلح. وتلاحظ باهتمام خاص العدد الضخم من اللاجئين والمشردين. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن تداعيات زلزال عام 1988 كان لها تأثير خطير على رفاه السكان، مما أضر بنسبة 40 في المائة من أراضي البلد وقرابة ثلث السكان، بما في ذلك الأطفال.

(د) مواطن القلق الرئيسية والمقترحات والتوصيات

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع
1317- في حين تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل لعام 1996 يعكس بعض مبادئ الاتفاقية وأحكامها، فإنها تظل مع ذلك قلقة لأن القوانين ذات الصلة لا تتطابق تماماً مع الاتفاقية، وأن هناك تبايناً بين القانون والممارسة.
1318- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لضمان التوافق التام لتشريعها مع الاتفاقية، استناداً إلى نهج حقوق الطفل ومع المراعاة الواجبة لمبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة باتخاذ المزيد من الخطوات لضمان التنفيذ الكامل لهذه التدابير.
(ب) التنسيق
1319- تشعر اللجنة بالقلق لأن نقص التنسيق الإداري والتعاون على المستويات الوطنية والمحلية يمثل مشكلة خطيرة في تنفيذ الاتفاقية.
1320- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية، وإيلاء العناية للتنسيق والتعاون المشتركين بين القطاعات على المستويات الوطنية والمحلية للحكومة وفيما بينها. وتشجع الدولة الطرف على توفير الدعم الملائم للسلطات المحلية من أجل تنفيذ الاتفاقية.
(ج) هياكل الرصد المستقلة
1321- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية لجمع وتحليل البيانات المفصلة بشأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك أشد المجموعات ضعفاً (مثل الأطفال المعوقين، والأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وأطفال اللاجئين، وأطفال الأقليات).
1322- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجميع البيانات المفصلة كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال، وللمساعدة على تصميم سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف وغيرها من المنظمات في هذا الصدد.
1323- وتشدد اللجنة على أهمية إنشاء آلية مستقلة تسند إليها ولاية رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بصورة منتظمة على المستويات الوطنية والمحلية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على إنشاء لجنة وطنية معنية بشؤون الأطفال.
1324- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة وطنية نظامية مستقلة معنية بشؤون الأطفال تشمل ولايتها، في جملة أمور، الرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون هذه اللجنة مخولة ومشكلة وممولة بصورة ملائمة كيما تقود عملية تنفيذ الاتفاقية بكفاءة.
(د) تخصيص موارد الميزانية
1325- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الاهتمام بالمادة 4 من الاتفاقية بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال "بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة".
1326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث طرق تكفل إجراء تقييم منهجي لتأثير مخصصات الميزانية على إعمال حقوق الطفل ولجمع ونشر المعلومات في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التوزيع الملائم للموارد على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعاون الدولي حيثما يلزم.
(ه‍ـ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية
1327- تلاحظ اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في إعداد التقرير، ما زال محدوداً. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء الصعوبات التي ينطوي عليها نظام التسجيل الرسمي للمنظمات غير الحكومية.
1328- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في وضع نهج منتظم يشمل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصورة عامة، وذلك في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك وضع السياسات. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الدعم اللازم للمنظمات غير الحكومية لتسهيل عملية التسجيل والتعجيل بها.
(و) التدريب/نشر الاتفاقية
1329- تلاحظ اللجنة المستوى المتدني للتوعية فيما يتصل بأحكام الاتفاقية في أوساط الجمهور عموماً، بما في ذلك الأطفال، وفي أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تقوم بالنشر الملائم للاتفاقية ولا تضطلع بأنشطة للتوعية بطريقة منهجية ومحددة الأهداف.
1330- وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برنامج مستمر لنشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في أوساط الأطفال والآباء، والمجتمع المدني وجميع القطاعات والمستويات الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الطفل داخل البلاد، بما في ذلك اتخاذ مبادرات للوصول إلى أشد المجموعات ضعفاً. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها وأن تقوم بوضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة بشأن أحكام الاتفاقية لصالح جميع المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال (أي القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، وموظفي الحكومات المحلية، والعاملين في المؤسسات والأماكن المخصصة لاحتجاز الأطفال، والمعلمين، والعاملين الصحيين، بمن فيهم الأطباء النفسانيون، والمرشدين الاجتماعيين). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من المفوضة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وغيرهما.
’2’ تعريف الطفل
1331- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين في التشريعات المتعلقة باشتراطات الحد الأدنى للسن، مثل الحد الأدنى لسن القبول في العمل (بموجب القانون المدني وقانون حقوق الطفل لعام 1996).
1332- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها لضمان أن تكون الاشتراطات المتعلقة بالحد الأدنى للسن مطابقة لمبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تبذل المزيد من الجهود لإعمال هذه الاشتراطات.
’3’ المبادئ العامة
(أ) الحق في عدم التعرض للتمييز
1333- تلاحظ اللجنة أن التمييز محظور بموجب القانون ولكنها، شأنها في ذلك شأن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (A/52/38/Rev.1)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.100)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1/Add.39)، تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز القائم، في الواقع، على أساس *****. وإزاء التباين في التمتع بالحقوق فيما يتعلق ببعض المجموعات الضعيفة، كالأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال اللاجئين، وأطفال الأسر الفقيرة، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال المودعين في مؤسسات.
1334- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا متضافرة على جميع المستويات للقضاء على اللامساواة الاجتماعية من خلال إعادة النظر في السياسات وإعادة توجيهها، بما في ذلك زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للبرامج الموجهة نحو أضعف المجموعات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ قوانين الحماية تنفيذا فعالا، وعلى إجراء الدراسات والاضطلاع بحملات إعلامية شاملة لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها، ولتوعية المجتمع بحالة واحتياجات الأطفال داخل المجتمع، وبخاصة داخل الأسرة، وذلك في إطار التعاون الدولي حيثما يلزم.
(ب) احترام آراء الطفل (المادة 12)
1335- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذا المبدأ العام لا ينعكس على النحو الواجب في "قانون حقوق الطفل لعام 1996". كما تشعر اللجنة بالقلق لأن احترام آراء الطفل ما زال محدودا بسبب مواقف المجتمع التقليدية من الطفل في المدارس ومؤسسات الرعاية والمحاكم، وبخاصة داخل الأسرة.
1336- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير احترام آراء الطفل داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية والمحاكم، واشتراكه في جميع المسائل التي تمسه، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة، في هذا الشأن، بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريبية على المستوى المحلي للمدرسين والمرشدين الاجتماعيين والموظفين المحليين لمساعدة الطفل على اتخاذ قرارات مستنيرة ولأخذ آرائه بعين الاعتبار.
’4’ البيئة العائلية والرعاية البديلة
(أ) الأطفال المحرومون من البيئة العائلية
1337- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء السياسات والممارسات القائمة في أرمينيا والمتمثلة في إيداع الأطفال في مؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن إيداع الأطفال في مؤسسات، عدا عن كونه يوفر بديلاً بالنسبة للأطفال المحرومين من الوالدين، فإنه يستخدم في الواقع كبديل بالنسبة للوالدين اللذين لا تتوفر لهما الوسائل لرعاية أطفالهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ضخامة عدد الأطفال الذين يوضعون في مؤسسات، وإزاء أحوال المعيشة فيها، وإزاء عدم تنظيم هذه المؤسسات التنظيم المناسب الذي يكفل وجود بيئة عائلية أو دعم الروابط العائلية أو تلبية الحاجات الفردية لكل طفل؛ وإزاء عدم توفر الكثير من الخدمات المجتمعية التي تساعد الوالدين على إيجاد حل للمشاكل التي تجبرهما على السعي إلى وضع أطفالهما في تلك المؤسسات. وفي ضوء المادة 25 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قصور نظام إعادة النظر في إيداع الأطفال في مؤسسات ورصد حالتهم أو متابعتها.
1338- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في مشروع مدونة ممارسات وأنظمة تتعلق بإيداع الأطفال المحرومين من البيئة العائلية في المؤسسات وتوفير المساعدة المؤسسية لهم، فإنها توصي، مع ذلك، بأن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة وطنية تهدف إلى إخراج الأطفال من تلك المؤسسات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتشجيع استخدام الحلول البديلة لإيداع الأطفال في المؤسسات، مثل البرامج المحلية لمساعدة الوالدين، وتوفير الرعاية البديلة للأطفال. وفي حال إغلاق المؤسسات، يتعين النظر في تخطيط وتوفير خدمات بديلة لصالح الأطفال الذين يمكن أن يتشردوا من جراء هذا الإغلاق. وتوصي اللجنة بتوفير المزيد من التدريب للعاملين في تلك المؤسسات. كما توصي بإجراء استعراض منتظم ودوري لإيداع الأطفال في المؤسسات وبإنشاء آليات لتقييم ورصد الأوضاع في هذه المؤسسات.
(ب) التبني (المادة 21)
1339- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معايير وإحصاءات وطنية بشأن الرعاية البديلة والتبني، وإزاء افتقار نظام الرعاية البديلة غير الرسمي الحالي إلى آلية لاستعراض تأمين الرعاية البديلة للأطفال ورصدها ومتابعتها. وفيما يتعلق بالتبني، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء غموض إجراءات التبني وعدم وجود آليات لاستعراض عمليات التبني ورصدها ومتابعتها.
1340- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في مشروع مدونة ممارسات فيما يتعلق بالتبني على المستويين الوطني والدولي، فإنها تشجع الدولة الطرف على وضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة تنظم ممارسات الرعاية البديلة والتبني، وعلى إنشاء آلية رصد مركزية في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي.
(ج) العنف/الإساءة/الإهمال/سوء المعاملة
1341- تكرر اللجنة الإعراب عن مشاعر القلق التي أعربت عنها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (A/52/38/Rev.1) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.100) إزاء عدم اعتراف الدولة الطرف بمسألة العنف المنزلي وعدم تصديها لها. وعلى الرغم مما نص عليه قانون حقوق الطفل من حماية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء سوء معاملة الأطفال، بما في ذلك التعدي الجنسي، لا في المدارس والمؤسسات فحسب بل داخل الأسرة أيضا. ومن المسائل التي تقلق اللجنة أيضا ضعف فرص اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى، وعدم كفاية تدابير إعادة تأهيل مثل هؤلاء الأطفال.
1342- وتوصي اللجنة، في ضوء أحكام المادتين 19 و39 وغيرها من أحكام الاتفاقية، بأن تكفل الدولة الطرف حظر جميع أشكال العنف البدني والذهني، بما في ذلك العقاب البدني والتعدي ****** على الأطفال في الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية. ويلزم تعزيز برامج إعادة تأهيل وإعادة دمج الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي ووضع إجراءات وآليات مناسبة لتلقي الشكاوى ولمراقبة حالات سوء المعاملة والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها. وتوصي اللجنة بأن تطلق الدولة الطرف حملات توعية بشأن سوء معاملة الأطفال وعواقبه السلبية، وبأن تشجع أشكال التأديب الإيجابية غير العنيفة كبديل للعقاب البدني، وبخاصة في البيت والمدرسة، وبان تدرب المدرسين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية والقضاة والعاملين في مجال الصحة على تحديد حالات سوء المعاملة والإبلاغ عنها ومعالجتها.
’5’ الصحة والرعاية الأساسيتان
(أ) الأطفال المعوقون
1343- تلاحظ اللجنة ما يوفره قانون حقوق الطفل لعام 1996 من حماية الأطفال المعوقين، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء سوء حالة هؤلاء الأطفال، الذين كثيرا ما يودعون في مؤسسات.
1344- وفي ضوء "القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين" (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لتطبيق حلول بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، بما في ذلك وضع برامج إعادة تأهيل محلية، وعلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول حالة الأطفال المعوقين. ويلزم القيام بحملات توعية تركز على الوقاية والتعليم الشامل للجميع ورعاية الأسرة وتعزيز حقوق الأطفال المعوقين. وينبغي أيضا توفير التدريب المناسب للأشخاص الذين يعملون مع هؤلاء الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تعليم خاصة للأطفال المعوقين، وعلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الموارد اللازمة، وعلى التماس المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
(ب) الحق في الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)
1345- تـود اللجنة أن تكرر الإعراب عن مشاعر القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة (E/C.12/1/Add.3)فيما يتعلق بتدهور صحة السكان، ولا سيما النساء والأطفال، في أرمينيا، وتناقص الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذا القطاع. وتشعر اللجنة بالقلق لتدهور نوعية الرعاية، وعدم كفاية الرعاية قبل الولادة وبعدها، وسوء التغذية، ولأن كلفة الرعاية تشكل حاجزا أمام حصول الأسر الفقيرة على الرعاية الصحية، ولأن الإجهاض هو أكثر الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة شيوعاً.
1346- وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف المزيد من الموارد من أجل إنشاء نظام فعال لتوفير الرعاية الصحية الأولية، وبأن تواصل جهودها لتوزيع الأغذية على أفقر شرائح المجتمع، وأن توسع استخدام الملح المعالج باليود، وأن تضع برامج لتنظيم الأسرة. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، والمجتمع المدني، وعلى التماس المساعدة منها.
1347- وفيما يتعلق بصحة الشباب في سن المراهقة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد معدل الحمل في سن المراهقة، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في معدل الإجهاض لدى الفتيات اللواتي لم يبلغن الثامنة عشرة، ولا سيما الإجهاض غير القانوني، وارتفاع معدلات الأمراض المنقولة جنسياً وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية. وعلى الرغم من أن الوالدين يضطلعان بأهم دور في هذا الشأن، فإن المواقف الثقافية، وافتقار الوالدين إلى المعرفة الشخصية والمهارات في مجال الاتصال، يشكلان حاجزين أمام تقديم المعلومات والمشورة الصحيحة في مجال الصحة الإنجابية.
1348- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة شاملة حول طبيعة المشاكل الصحية التي يعانيها المراهقون ومداها، لكي تستخدم كأساس لوضع السياسات المتعلقة بصحة المراهقين. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 24، بتمكين المراهقين من الحصول على الخدمات التثقيفية في مجال الصحة الإنجابية وعلى خدمات المشورة وإعادة التأهيل المناسبة لسنهم، وبتوفير هذا التثقيف وهذه الخدمات لهم.
1349- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى الأخطار البيئية، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه، وهو أمر له تأثير سلبي على صحة الأطفال، وإزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بالحصول على المياه النظيفة وخدمات الإصحاح.
1350- وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 24(ج) من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك في إطار التعاون الدولي، لدرء ومكافحة ما للتدهور البيئي، بما فيه تلوث إمدادات المياه، من آثار ضارة على الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات بشأن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الإصحاح.
(ج) حق التمتع بمستوى معيشي ملائم
1351- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والذين يعتبرون من بين أكثر مجموعات الأطفال تهميشاً في أرمينيا.
1352- وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات لضمان توفير وثائق الهوية والغذاء والملبس والسكن لهؤلاء الأطفال. وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تكفل حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية الصحية وعلى خدمات إعادة التأهيل عندما يتعرضون لإساءة بدنية أو جنسية، فضلاً عن توفير خدمات التصالح مع الأسر، والتعليم الشامل، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على اكتساب المهارات، وإتاحة المعونة القانونية. وينبغي أن تتعاون الدولة الطرف وأن تنسق جهودها مع المجتمع المدني في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة حول طبيعة هذه الظاهرة ومداها.
’6’ التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية
(أ) الحق في التعليم وأهداف التعليم
1553- إن اللجنة، شأنها في ذلك شأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1/Add.39)، تشعر بالقلق لانخفاض الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم، ولتدهور نوعية هذا التعليم. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات ترك الدراسة والرسوب والتغيب، فضلاً عن ضعف إمكانية تحصيل العلم في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها، شأنها في ذلك شأن لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/304/Add.51)، من أن يؤدي شرط التدريس باللغة الأرمنية، عملياً، إلى حرمان الأقليات الإثنية والقومية من الحصول على جميع فرص التعليم. ومن الأمور التي تقلق اللجنة أيضاً أن انخفاض الأجور قد دفع المدرسين إلى عرض إعطاء دروس خصوصية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود نظام تعليمي مزدوج.
1554- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتخصيص الموارد اللازمة (البشرية والمالية) من أجل تحسين حصول أضعف مجموعات الأطفال على التعليم؛ ولمراقبة وضمان نوعية التعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف سياساتها التعليمية ونظامها التعليمي من أجل وضع برامج للطلاب الذين تركوا الدراسة لاستدراك تقصيرهم وتوفير التدريب المهني لهم، وبأن توجه قدراً أكبر من الجهود نحو تحسين نوعية برامج تدريب المدرسين وتحسين البيئة المدرسية، وبأن تولي أهداف التعليم المبينة في المادة 29 الاعتبار الواجب وأن تنظر في إدخال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، في المناهج المدرسية، بما في ذلك على مستوى المدارس الابتدائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
’7’ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الأطفال الذين لا يصحبهم أحد والأطفال طالبو اللجوء واللاجئون
1355- ترحب اللجنة بما تبديه الدولة الطرف من انفتاح تجاه اللاجئين من الدول المجاورة، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الأطفال اللاجئين والأطفال الذين يطلبون اللجوء والذين لا يصحبهم أحد لا يتمتعون بحقوقهم إلا بقدر محدود.
1356- وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل تنفيذ قانون اللاجئين لعام 1998 وأن تعتمد تشريعاً فرعياً لتنفيذ هذا القانون. ولمّا كان اشتراط تسجيل السكن يمكن أن يشكل حاجزاً أمام تجنيس اللاجئين، فإن اللجنة توصي بأن تواصل الدولة الطرف الجهود من أجل تسهيل التجنيس من خلال تسجيل الإقامة الفعلية، فضلاً عن تسهيل إجراءات تسجيل السكن المنتظم والأهلية له. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لتقرير الوضع الخاص للأطفال الذين لا يصحبهم أحد، وبأن توفر الوثائق لطالبي اللجوء لتضفي الصفة الشرعية على إقامتهم في أرمينيا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تمنع الدولة الطرف تجنيد اللاجئين في القوات العسكرية وبأن تواصل جهودها لتدريس اللغة الأرمنية للأطفال اللاجئين ولمعالجة نزوع اللاجئين الأحداث إلى ترك الدراسة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتوسيع تعاونها مع وكالات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، للتصدي لمشكلة محدودية الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات إعادة التأهيل المتوفرة للأطفال اللاجئين، ولا سيما أولئك الذين يسكنون في المناطق النائية.
(ب) الأطفال والمنازعات المسلحة، وإعادة تأهيل الأطفال
1357- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار السلبية للمنازعات المسلحة الأخيرة على الأطفال، وإزاء ما يُزعم من تجنيد للأطفال في القوات المسلحة للدولة الطرف.
1358- وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 38 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، بأن تكفل الدولة الطرف في جميع الأوقات احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الذي يقتضي حماية الأطفال ورعايتهم في المنازعات المسلحة، وتوفير تدابير الرعاية وإعادة التأهيل البدني والتأهيل النفسي لهؤلاء الأطفال، وبأن تمتنع الدولة الطرف عن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة.
(ج) الاستغلال الاقتصادي
1359- تشعر اللجنة بالقلق لأن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة قد أدت إلى ازدياد عدد الأطفال الذين يتركون الدراسة من أجل العمل. كما تعرب اللجنة عن قلقها لوجود أطفال يعملون في القطاع غير الرسمي، وبخاصة في الزراعة، ولأن الكثير منهم يعملون في ظروف محفوفة بالأخطار، وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قدر كاف من الوعي بشأن العواقب السلبية لعمل الأطفال، ولعدم كفاية التدابير التي يتم اتخاذها للتصدي له في أرمينيا.
1360- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق اشتراط الحد الأدنى لسن الاستخدام. وينبغي أن يُشترط على أصحاب العمل الاحتفاظ بأدلة تبين سن جميع الأطفال العاملين في منشآتهم وتقديم هذه الأدلة عند الطلب. وينبغي إنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ المعايير على مستوى الدولة والمستوى المحلي وتمكين هذه الآلية من تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة استقصائية وطنية حول طبيعة عمل الأطفال ومداه، وبأن تقوم بحملات لإعلام وتوعية الجمهور، وبخاصة الوالدان والأطفال، بمخاطر العمل؛ وبإشراك وتدريب منظمات أصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين، مثل مفتشي العمل وموظفي إنفاذ القانون، وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة. وينبغي أن تسعى الدولة الطرف إلى التعاون في هذا الشأن مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومع المنظمات غير الحكومية، وأن تصدق أيضاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقيتها رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
(د) إساءة استعمال العقاقير
1361- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد استخدام العقاقير غير المشروعة والاتجار بها وإزاء الارتفاع المفزع في استهلاك التبغ من قبل الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً.
1362- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة وطنية لمراقبة استخدام العقاقير، أو خطة رئيسية، تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتزويد الأطفال بمعلومات صحيحة وموضوعية عن استهلاك المواد المخدرة، بما في ذلك استهلاك التبغ، وعلى حماية الأطفال من المعلومات المضللة الضارة عن طريق فرض قيود شاملة على الإعلان عن التبغ. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية لتعاطي المخدرات. وتوصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأن تتلقى المساعدة منهما.
(ه‍ـ) الاستغلال ****** والإساءة الجنسية
1363- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية البيانات والتوعية فيما يتعلق بظاهرتي الإساءة الجنسية والاستغلال ****** للأطفال في أرمينيا، وإزاء عدم وجود نهج شامل ومتكامل لمنع نشوء هاتين الظاهرتين ومكافحتهما.
1364- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة وطنية بشأن طبيعة الإساءة الجنسية والاستغلال ****** للأطفال ومداهما، وبأن تجمع بيانات مفصلة وتستوفيها باستمرار لتكون أساساً لاتخاذ التدابير ولتقييم التقدم المحرز في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعها وأن تكفل أن ينص هذا التشريع على تجريم ممارسات الإساءة الجنسية والاستغلال ****** للأطفال وعلى معاقبة جميع مرتكبيها، سواء أكانوا من المواطنين أو من الأجانب، وأن تكفل في الوقت ذاته عدم معاقبة الأطفال الذين يقعون ضحية لتلك الممارسات. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تكون القوانين المحلية المتعلقة بالاستغلال ****** للأطفال محايدة إزاء ***** وأن توفِّر وسائل انتصاف مدنية في حالة الانتهاكات؛ وأن تكفل تبسيط الإجراءات بحيث تكون الاستجابات ملائمة وجيدة التوقيت ومتفقة مع سن الأطفال وأن تأخذ في الاعتبار مصلحة الضحايا؛ وينبغي وضع برامج لإعادة تأهيل الأطفال الذين يقعون ضحية ممارسات الإساءة الجنسية والاستغلال الجنسي، وتوفير أماكن لإيوائهم. وثمة حاجة إلى توفير عاملين مدربين في هذا المجال. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات لتوعية وتعبئة الجمهور عامة بشأن حق الطفل في السلامة البدنية والذهنية وفي السلامة من الاستغلال ******. وينبغي تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك التعاون مع البلدان المجاورة.
(و) إدارة قضاء الأحداث
1365- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود نظام لقضاء الأحداث في أرمينيا، وبخاصة عدم وجود قوانين وإجراءات ومحاكم خاصة بالأحداث. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكون الفرص المتاحة للزيارة محدودة في هذه الفترة؛ وعدم اعتبار الاحتجاز إجراء لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير؛ وعدم تناسب الأحكام في كثير من الأحيان مع خطورة الجرائم؛ وسوء أوضاع الاحتجاز؛ واحتجاز الأطفال مع البالغين في كثير من الأحيان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود مرافق لإعادة تأهيل المجرمين الأحداث تأهيلاً بدنيا ونفسيا وإعادة دمجهم اجتماعيا.
1366- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لدمج أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجين ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية بشأن معاملة الأحداث في نظام القضاء الجنائي، دمجاً كاملاً في قوانينها وممارساتها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كتدبير يُتخذ كملاذ أخير، وحصول الأطفال على المعونة القانونية، وعدم احتجاز الأطفال مع البالغين. وينبغي إنشاء مرافق وبرامج لإعادة تأهيل الأحداث بدنيا ونفسيا وإعادة دمجهم في المجتمع.
1367- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التوصيات التي تم اعتمادها في يوم المناقشة العامة بشأن قضاء الأحداث (انظر CRC/C/46)، وبأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
’8’ نشر التقرير
1368- وأخيراً، توصي اللجنة، وفقاً للفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عامة وأن يُنظر في نشر هذا التقرير، إلى جانب الردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، والمحاضر الموجزة ذات الصلة بالمناقشة، والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن عقب نظرها في التقرير. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل إثارة المناقشات العامة والوعي بخصوص الاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان ولدى الجمهور عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:31

خيارات المساهمة


بيرو

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من بيرو



1369- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبيرو (CRC/C/65/Add.Cool الذي قدم في 25 آذار/مارس 1998، في جلستيها 605 و606 (انظر CRC/C/SR.605 و606)، المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000 الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة

1370- ترحب اللجنة بوفرة المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف. وعلى الرغم من عدم وجود إشارة صريحة في التقرير إلى التوصيات السابقة التي اعتمدتها اللجنة، فإن الأنشطة الكثيرة المبينة في هذا التقرير هي تدابير متابعة لتلك التوصيات. وتلاحظ اللجنة تقديم الردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/PER/2)، وإن كانت هذه الردود لم تقدم في وقت يسمح للجنة بأخذها كليا في الاعتبار خلال الحوار مع الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بعين التقدير أن نوعية وفد الدولة الطرف لم تتح إجراء حوار مفتوح وصريح فحسب، بل أتاحت أيضاً للجنة معلومات إضافية دقيقة وثمينة حول تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

1371- إن إطلاق مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (1995-2000) وبرنامج العمل الوطني لصالح الطفل (1996-2000)، وكذلك وضع خطط عمل إقليمية لصالح الطفل، يعتبران تدبيرين إيجابيين يتمشيان مع توصيات اللجنة (انظر A/49/41، الفقرة 163).
1372- وترحب اللجنة باشتراك المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وكذلك في مشاريع وبرامـج أخرى تتعلق بالطفل، على نحو يتمشى مع توصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرة 159).
1373- كذلك تعتبر ترجمة الاتفاقية إلى لغة الكيشوا، وهي إحدى اللغات الرسمية في الدولة الطرف، تدبيرا إيجابيا يتمشى مع توصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرة 165).
1374- ويعتبر انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، وسنْ القانون 26260 المتعلق بالحماية من العنف المنزلي والقانون 27055 الذي يحتوي على إصلاحات تعتبر العنف ****** بمثابة جريمة، خطوات إيجابية لمكافحة العنف ضد الطفل ولمعاملة الضحايا، وتتمشى مع توصية اللجنة (المرجع نفسه).
1375- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي وإلى اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.
1376- وترحب اللجنـة، في ضوء الشاغل الذي يساورها بشأن حالة عمل الأطفال (المرجع نفسه، الفقرة 156)، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، وبالأنشطة المضطلع بها في إطار هذا البرنامج.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

1377- تلاحظ اللجنة أن انتشار الفقر على نطاق واسع، ووجود فوارق اقتصادية واجتماعية قديمة العهد، ما زالا يؤثران في أضعف مجموعات السكان، بما في ذلك الأطفال، ويعوقان التمتع بحقوق الطفل في الدولة الطرف.
1378- وتلاحظ اللجنة تناقص العنف السياسي والأنشطة الإرهابية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن عواقب هذه الأنشطة لا يزال لها تأثير سلبي على حياة الأطفال في الدولة الطرف، وبقائهم على قيد الحياة، ونموهم.

(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق، وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع
1379- ترحب اللجنـة بتنفيــذ قانــون الأطفــال والمراهقيـن (1993)، إلا أنـها ما زالـت تشعــر بالقلـــق إزاء تطبيـــق المرســـوم 895 (Ley contra el Terrorismo Agravado) والمرسـوم 899 (Ley contra el Pandillaje Pernicioso)، وكلاهما ينصان على سن قانونية دنيا للمسؤولية الجنائية أقل من السن الواردة في القانون، وبالتالي فإنهما لا يتمشيان مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بسن القانون 27235 المعدل للمرسوم 895 الذي ينقل اختصاص الفصل في قضايا الإرهاب من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، ولكنه يبقي على الأحكام المتعلقة بتخفيض السن القانونية للمسؤولية الجنائية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع تدابير وبرامج بديلة لمعالجة المشاكل التي يتناولها المرسومان 895 و899 من أجل جعلهما يتمشيان مع اتفاقية حقوق الطفل ومع قانون الأطفال والمراهقين.
(ب) التنسيق والرصد
1380- ترحب اللجنة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية، مثل إنشاء وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية، ولجنة تنسيق النظام الوطني للرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين (المعروفة باسم Ente Rector)، إلا أنها ترى أنه يلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز هاتين الآليتين. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير لتعزيز لجنة Ente Rector بتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية كي تنفذ ولايتها تنفيذاً فعالاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملية إبطال مركزية تلك اللجنة لضمان رصد تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء مقاطعات إقليم الدولة الطرف. وتوصي اللجنة، في هذا الصدد، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان تمثيل أوسع في تلك اللجنة، بما في ذلك على المستوى البلدي، من أجل تعزيز دورها.
(ج) الهياكل المحلية للدفاع عن حقوق الطفل
1381- ترحب اللجنة بإنشاء مراكز الدفاع عن الأطفال والمراهقين، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء القدرة المحدودة لهذه الكيانات الجديدة، وضعف وجودها في المناطق الجبلية، وضعف مؤهلات موظفيها، وعدم كفاية مستوى مواردها المالية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز ولاية مراكز الدفاع عن الأطفال والمراهقين. وتوصي أيضاً بأن توفِّر لهذه المراكز مستويات مناسبة من الموارد المالية والبشرية كي تنفذ ولايتها تنفيذاً فعالاً.
(د) نظام جمع البيانات
1382- تحيط اللجنة علماً بالاحصاءات عن حالة الأطفال، الواردة في مرفقات تقرير الدولة الطرف وبالجهود المضطلع بها لرصد خطة العمل الوطنية لصالح الطفل، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استعراض وتحديث نظام جمع البيانات لديها، بهدف تضمينه جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف، على استخدام المعلومات التي سيوفرها احصاؤها السكاني القادم أساساً لجمع بيانات مفصلة عن حقوق الطفل. وينبغي أن يشمل مثل هذا النظام جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، مع التركيز تحديداً على حالة المجموعات الضعيفة من الأطفال، وذلك كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات لتحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بين منظمات أخرى.
(ه‍ـ) تخصيص الموارد في الميزانية
1383- تنوه اللجنة بالتدابير التي تم اتخاذها في مجالي الصحة والتعليم، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الحدود المفروضة، بسبب قيود الميزانية، على التنفيذ الكامل للبرامج الاجتماعية لصالح الطفل، ولا سيما خطة العمل الوطنية لصالح الطفل. وتكرر اللجنة توصيتها (المرجع نفسه، الفقرة 163) بوجوب اتخاذ مثل هذه التدابير "بأقصى قدر من الموارد المتاحة" في ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية بأن يولى اهتمام خاص إلى حماية الأطفال الذين ينتمون إلى المجموعات الضعيفة والمهمشة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف نظاماً محلياً لرصد وتقييم حالة الأطفال الذين يعيشون في مناطق الفقر المدقع من أجل إعطاء الأولوية لتخصيص اعتمادات في الميزانية لهذه المجموعات من الأطفال. وفي هذا الشأن، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بين منظمات أخرى.
‘2‘ مبادئ عامة
(أ) الحق في عدم التمييز
1384- ترحِّب اللجنة باعتماد برامج خاصة، في إطار خطة العمل الوطنية لصالح الطفل، من أجل حماية حقوق أضعف الأطفال، إلا أنها ترى أنه يلزم تعزيز هذه التدابير. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الأنماط القائمة من التمييز الجنساني والعنصري؛ وإزاء تهميش الأطفال الذين ينتمون إلى السكان الأصليين، وإزاء الحالة الدقيقة لأطفال المناطق الجبلية الريفية ومنطقة أمازونيا، وبخاصة فيما يتعلق بضعف حصولهم على التعليم وعلى الخدمات الصحية. وفي ضوء توصيتها (المرجع نفسه، الفقرة 154)، توصي اللجنة كذلك بأن تزيد الدولة الطرف من التدابير الهادفة إلى التقليل من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية، ومنع التمييز ضد أكثر الأطفال حرمانا، مثل الفتيات، والأطفال المعوقين، والأطفال المنتمين إلى السكان الأصليين والمجموعات الإثنية والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وبأن تضمن تمتعهم الكامل بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.
(ب) مصالح الطفل الفضلى
1385- تحيـط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) في الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات الإدارية. وترى اللجنة أنه يلزم تعزيز هذه التدابير وتوصي ببذل المزيد من الجهود لضمان تنفيذ مبدأ "مصالح الطفل الفضلى". وينبغي أن يتجلى هذا المبدأ أيضاً في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالطفل. وينبغي إثارة المزيد من الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك على مستوى القيادات المحلية، فضلاً عن البرامج التثقيفية بشأن تنفيذ هذه المبادئ، وذلك من أجل تغيير النظرة التقليدية إلى الطفل، إذ يُنظر إليه في أغلب الأحيان على أنه شيء (Doctrina de la Situación Irregular)، لا شخص له حقوق.
(ج) الحق في الحياة والبقاء والتنمية
1386- تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع برامج خاصة للأطفال الذين ينتمون إلى أسر شُردت نتيجة للعنف السياسي والارهاب، ولكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العواقب القصيرة والطويلة الأجل لمناخ العنف الذي ما زال سائداً، ولو بدرجة أقل، في عدة مناطق من إقليم الدولة الطرف (مناطق الطوارئ)، الأمر الذي يعرض نمو الأطفال وحقهم في الحياة للخطر. وتكرر اللجنة توصيتها (المرجع نفسه، الفقرة 160) بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من الأثر السلبي للعنف الداخلي، بما في ذلك وضع تدابير إعادة تأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية لهذا العنف.
‘3‘ الحقوق والحريات المدنية
(أ) تسجيل الولادة
1387- فيما يتعلق بتوصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرة 161) بضمان تسجيل الولادة في المناطق المتأثرة بالعنف الداخلي، ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في هذا المجال، ولكنها ترى أنه يلزم بذل جهود أكبر لضمان تسجيل جميع الأطفال، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى أضعف المجموعات. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف تدابيرها لضمان تسجيل ولادة جميع الأطفال على الفور، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين.
(ب) احترام آراء الطفل وحقوق الطفل في المشاركة
1388- ترحب اللجنة باتخاذ مبادرات لتعزيز حقوق الطفل في المشاركة، مثل شبكة القادة الأحداث التابعة لوزارة النهوض بالمرأة والموارد البشرية، إلا أنها ترى أنه يلزم تحسين هذه الجهود وتعزيزها. وتوصي اللجنة، في ضوء المواد 12 إلى 17 من الاتفاقية، باتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز مشاركة الأطفال في الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، وكذلك لضمان تمتعهم الفعلي بحقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في إبداء الرأي وفي التعبير وفي تشكيل الجمعيات.
‘4‘ البيئة العائلية والرعاية البديلة
(أ) الأطفال المحرومون من البيئة العائلية
1389- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال لتوصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرتان 154 و163)، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الرعاية البديلة المتوفرة للأطفال المحرومين من البيئة العائلية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع تدابير بديلة للرعاية المؤسسية للأطفال، وبخاصة من خلال تعزيز الرعاية البديلة، وبأن تعزز الدولة الطرف نظام رصدها وتقييمها من أجل ضمان التنشئة المناسبة للأطفال الذين يعيشون في المؤسسات، وأن تواصل اتخاذ تدابير لاستعراض إيداع الأطفال في المؤسسات ومعاملتهم، كما نصت على ذلك المادة 25 من الاتفاقية.
(ب) التعدي والإهمال والعنف
1390- ترحب اللجنة بالاصلاحات التشريعية الهادفة إلى اتقاء العنف المنزلي ومكافحته، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء انتشار ظاهرة التعدي البدني والجنسي على الأطفال - داخل الأسرة وخارجها - انتشاراً واسعاً في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة، في ضوء المواد 3 و6 و19 و28(2) و39، بين مواد أخرى من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعدي على الأطفال وإساءة معاملتهم ومكافحتهما داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع عامة، بما في ذلك من خلال وضع برامج علاج وإعادة تأهيل متعددة التخصصات. وتقترح، فيما تقترحه، تعزيز إنفاذ القانون فيما يتصل بمثل هذه الجرائم، وتعزيز الإجراءات والآليات المناسبة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الأطفال معالجة فعالة من أجل تمكين الأطفال من طرق باب العدالة على نحو سريع؛ وتقترح أن يحظر القانون صراحةً استخدام العقاب البدني في البيت والمدرسة وغيرها من المؤسسات. وعلاوة على ذلك، ينبغي وضع برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع فيما يتعلق بهذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي في هذا الشأن من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بين منظمات أخرى، ومن المنظمات غير الحكومية الدولية.
‘5‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
(أ) الأطفال المعوقون
1391- فيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الهياكل الأساسية ومحدودية عدد الموظفين المؤهلين والمؤسسات المتخصصة في هؤلاء الأطفال، وعدم كفاية الموارد، المالية منها والبشرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء عدم كفاية تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الحالية لصالح الأطفال المعوقين، وعدم كفاية مراقبة المؤسسات الخاصة المعنية بهؤلاء الأطفال. وفي ضوء القواعد النموذجية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة حول الأطفال المعوقين (انظر A/53/41، الفصل الرابع، الفرع جيم) توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تشخيص مبكر للوقاية من العاهات، وأن تطبق تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في المؤسسات، وأن تنظر في شن حملات توعية بهدف القضاء على التمييز ضد هؤلاء الأطفال، وأن تنشئ برامج ومراكز تربوية خاصة وتشجع على إدراجها في النظام التعليمي وفي المجتمع، وأن تنشئ نظاماً مناسباً لمراقبة المؤسسات الخاصة المعنية بالأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني من منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة من أجل تدريب الموظفين الفنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم.
(ب) الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية
1392- تنوه اللجنة بما تم اتخاذه من تدابير لتحسين صحة الطفل، وبخاصة المبادرات المتعلقة بخفض معدل وفيات الرضع، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار الفوارق الإقليمية في الحصول على الرعاية الصحية، وإزاء ارتفاع معدلات سوء تغذية الأطفال، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وفيما بين الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والحمل في سن المراهقة، فضلاً عن عدم كفاية حصول الشباب في سن المراهقة على التعليم وخدمات المشورة في مجال الصحة الإنجابية. كما أن ازدياد معدلات تناول المواد المخدرة وانتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز فيما بين الأطفال والمراهقين، واستمرار التمييز الذي يتعرضون له، تعتبر أيضاً من المسائل المثيرة للقلق. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية. ويلزم بذل المزيد من الجهود المتضافرة لضمان الحصول على قدم المساواة على الرعاية الصحية ولمكافحة سوء التغذية، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لمنع انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وبأن تأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة التي اعتمدت في يوم المناقشة العامة حول الأطفال الذين يعيشون في عالم ينتشر فيه فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز (انظر CRC/C/80، الفصل الثالث، الفرع جيم). وتوصي اللجنة أيضاً ببذل المزيد من الجهود لإنشاء خدمات مشورة تراعي سن الأطفال ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في هذا الميدان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز، بين جهات أخرى.
‘6‘ التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية
1393- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنجازات الدولة الطرف في ميدان التعليم، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل ترك الدراسة ومعدل الرسوب في المدارس الابتدائية والثانوية، وإزاء الفوارق القائمة في مجال تحصيل العلم بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. واللجنة قلقة بشكل خاص لضعف إمكانية تحصيل أبناء السكان الأصليين للعلم ولقلة ملاءمة البرامج التعليمية ثنائية اللغة المتاحة حالياً لهم. وفي ضوء المادتين 28 و29 وغيرهما من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز السياسات التعليمية والنظام التعليمي من أجل تحسين برامج استدراك التقصير وبرامج التدريب المهني للأطفال الذين يتركون الدراسة، وبأن توسع نطاق شمول المدارس وتحسن نوعيتها وأن تجعلها أكثر استجابة للتنوع الجغرافي والثقافي، وأن تحسن جدوى برامج التعليم ثنائية اللغة لأبناء السكان الأصليين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بين منظمات أخرى.
‘7‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الاستغلال الاقتصادي
1394- فيما يتعلق بتوصية اللجنة (A/49/41، الفقرة 164)، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قدمت إلى الكونغرس اقتراحاً برفع السن القانونية الدنيا للاستخدام من 12 إلى 14 سنة. إلا أن اللجنة تشعر مع ذلك بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي للأطفال ما زال إحدى المشاكل الاجتماعية الرئيسية في الدولة الطرف (كما هو الحال بالنسبة لجماعات السكان الأصليين في المناطق الجبلية) ولأن القانون لا ينفذ حتى الآن تنفيذاً كافياً للتصدي لهذه المشكلة على نحو فعال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستكمل في أقرب وقت ممكن إصلاحها التشريعي لرفع السن القانونية الدنيا للاستخدام إلى ما لا يقل عن 14 سنة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالسن الدنيا لعام 1973 (رقم 138)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوإ أشكال عمل الأطفال لعام، 1999 (رقم 182). وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمعالجة حالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً محفوفة بالأخطار، ولا سيما في القطاع غير الرسمي. وتوصي اللجنة، علاوة على ذلك، بوجوب تنفيذ قوانين عمل الأطفال وتعزيز مديريات تفتيش العمل والعقوبات المفروضة في حالات الانتهاك. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.
(ب) الاستغلال ****** والانتهاك ******
1395- فيما يتعلق بالاستغلال ****** للأطفال، تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الأطفال والمراهقين وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في الدولة الطرف، فضلاً عن التدابير الأخرى في هذا المجال، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة الاستغلال ****** للأطفال ومنعه. ومن دواعي القلق أيضاً وجود وعي محدود لدى السكان بشأن الاستغلال ****** والانتهاك ****** وبشأن التدابير المتاحة لتحديد حالات الإساءة والتبليغ عنها. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، بأن تجري الدولة الطرف دراسة وطنية حول قضية الاستغلال التجاري ****** للأطفال كأساس لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لمنع نشوء هذه الظاهرة ولمكافحتها، وبأن تواصل شن حملات توعية حول هذه القضية. وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار التوصيات الواردة في برنامج العمـل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال، الذي عقد في ستوكهولم عام 1996.
(ج) قضاء الأحداث
1396- فيما يتعلق بإدارة نظام قضاء الأحداث، ترحب اللجنة بإنشاء محاكم الأسرة ومناصب المدعين المتخصصين من أجل معالجة قضايا الأطفال. إلا أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم تنفيذ أحكام قانون الأطفال والمراهقين المتعلقة بإدارة قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، وعلى سبيل المثال، لعدم تزويد المرافق المختلفة في هذا المجال بما يكفي من الموظفين المدربين، ولسوء الأحوال في مراكز الاحتجاز وعدم كفاية مراقبتها، ولعدم تطوير التدابير البديلة للاحتجاز التطوير الكافي. وفي ضوء المواد 37 و40 و39 وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كتدبير يتخذ كملاذ أخير؛
(ب) تحسين أوضاع معيشة الأطفال في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز؛
(ج) تعزيز وزيادة الجهود من أجل وضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛
(د) إنشاء خدمات اختبار فعالة للأحداث، وبخاصة لأولئك الذين يطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز، من أجل تعزيز إعادة اندماجهم في المجتمع؛
(ه‍ـ) وضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛ و
(و) تعزيز البرامج التدريبية المتعلقة بالمعايير الدولية الخاصة بالقضاة والمهنيين والموظفين العاملين في ميدان قضاء الأحداث.
1397- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة حول إدارة قضاء الأحداث (انظر A/51/41، الفصل الرابع، الفرع دال) وأن تنظر في التماس المساعدة التقنية من مركز الوقاية الدولية من الجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث، بين جهات أخرى.
(د) نشر تقارير لجنة حقوق الطفل
1398- وأخيراً، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح التقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف، إلى جانب الردود الخطية، على نطاق واسع للجمهور عامة وأن يُنظر في نشر التقرير، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدت في شأن التقرير. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل إثارة المناقشات العامة والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان ولدى الجمهور عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:32

خيارات المساهمة


غرينادا



الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من غرينادا



1399- نظرت لجنة حقوق الطفل، في جلستيها 607 و608 (انظر CRC/C/SR.607-608)، المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2000، في التقرير الأولي لغرينادا (CRC/C/3/Add.55) الذي قدم في 24 أيلول/سبتمبر 1997، واعتمدت في الجلسة 615، المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000، الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمــة

1400- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، الذي اتبع المبادئ التوجيهية الموضوعة في هذا الشأن وقدم تقييماً نقدياً لحالة الأطفال. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق الردود الخطية على قائمة قضاياها (CRC/C/Q/GREN/1) قبل وقت كاف من إجراء الحوار. وتشعر اللجنة بالارتياح للحوار البناء والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف وترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت خلال المناقشة. وتسلم اللجنة بأن وجود وفد رفيع المستوى يشارك مشاركة مباشرة في تنفيذ الاتفاقية قد أتاح إجراء تقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

1401- ترحب اللجنة بالائتلاف الوطني المعني بحقوق الطفل، الذي أنشئ لتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الائتلاف الوطني ساعد على الشروع في عدد من البرامج لتحسين حالة الطفل وإثارة الوعي العام بشأن الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء المجلس الغرينادي للتبني في عام 1994 وصوغ قانون حماية الطفل.
1402- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبوجه خاص، ارتفاع معدل التحصين وانخفاض معدل سوء التغذية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضاً بسن قانون تحصين أطفال المدارس، الذي ييسر تحصين جميع الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة ومرحلة الدراسة الابتدائية.
1403- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في البيئة المدرسية. وترحب، في هذا الصدد، بوضع برنامج للتغذية المدرسية للأطفال المسجلين في مرحلة ما قبل الدراسة ومرحلة الدراسة الابتدائية، وبرنامج الكتب المدرسية الهادف إلى مساعدة الأطفال ذوي الأسر المحرومة اقتصادياً على احتياز الكتب وغيرها من مواد التعليم اللازمة لتعزيز فرصهم التعليمية. وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع التقدير، وضع برنامج للأمهات من المراهقات يوفر البرامج التعليمية والتدريب على المهارات وخدمات رعاية الطفولة للحوامل والأمهات من المراهقات اللواتي لم يعدن في إطار النظام المدرسي. وترحب اللجنة بإدخال التعليم في مجال الصحة وحياة الأسرة كموضوع رئيسي في منهاج المدارس الابتدائية.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

1404- تقر اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة الطرف كان لها تأثير سلبي على حالة الأطفال وأعاقت تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة، بوجه خاص، تأثير برنامج التكييف الهيكلي، وازدياد مستوى البطالة والفقر. وتلاحظ اللجنة أيضاً شدة تعرض الدولة الطرف للكوارث الطبيعية، وبخاصة الأعاصير، الأمر الذي أعاق تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن توفر قدر محدود من الموارد البشرية ذات المهارات، إلى جانب ارتفاع معدل الهجرة، يؤثر أيضاً تأثيراً سلبياً في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

(د) المواضيع المثيرة للقلق، وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع
1405- تلاحظ اللجنة الجهود الأخيرة التي بذلتها الدولة الطرف لسن تشريع إضافي لضمان درجة أكبر من الانسجام مع الاتفاقية. وتلاحظ، في هذا الصدد، سن قانون مركز الطفل (1991)، وقانون تعديل نظام الإعالة رقم 54 (1991)، وقانون منع ومكافحة إساءة استخدام العقاقير رقم 7 (1992)، وقانون تعديل قانون العقوبات رقم 16 (1993)، وقانون تعديل قانون التبني رقم 17 (1994)، وقانون حماية الطفل (1998). وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتزام الدولة الطرف طلب إجراء استعراض لجميع القوانين المتعلقة بالطفل، بهدف الأخذ بمدونة شاملة تتعلق بالطفل. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع المحلي لا يعكس بصورة كاملة مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم إلغاء قانون محاكم الأسرة وأنه لم تبذل جهود كافية للأخذ بتدابير بديلة مناسبـة لحماية العلاقات الأسرية وتعزيزها. وتوصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف، في أقرب فرصة ممكنة، في خطتها الهادفة إلى إجراء استعراض تشريعي لضمان درجة أكبر من الاتساق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وتيسير اعتماد مدونة شاملة لحقوق الطفل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإعادة سن قانون محاكم الأسرة أو الأخذ بتدابير قانونية بديلة مناسبة لحماية العلاقات الأسرية وتعزيزها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبين جهات أخرى.
(ب) جمع البيانات
1406- تلاحظ اللجنة اشتراك الدولة الطرف في مبادرة إقليمية يمولها مصرف التنمية الكاريبي لجمع ومقارنة ونشر البيانات، استناداً إلى مؤشرات التنمية الاجتماعية، فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة دول شرقي الكاريبي. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتزام الدولة الطرف إنشاء سجل مركزي لجمع البيانات داخل وزارة المالية. إلا أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آلية لجمع البيانات تقوم بصورة منهجية وشاملة بجمع البيانات الكمية والنوعية المفصلة عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وفيما يتصل بجميع مجموعات الأطفال، وذلك من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم تأثير السياسات المعتمدة تجاه الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لإنشاء سجل مركزي لجمع البيانات، وأن تأخذ بنظام شامل لجمع البيانات يشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وينبغي أن يشمل مثل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع التشديد بشكل محدد على الفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم الأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعيشون في الفقر، والأطفال في نظام قضاء الأحداث، والأطفال ذوو الأسر المكونة من أحد الوالدين، والأطفال المعتدى عليهم جنسياً، والأطفال الذين وُضعوا في المؤسسات.
(ج) هياكل الرصد المستقلة
1407- تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إنشاء أمين مظالم. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لإنشاء أمين مظالم مستقل، ولمعالجة شكاوى انتهاكات حقوق الطفل وتوفير وسائل انتصاف بخصوص هذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بحملة توعية لتسهيل استخدام الأطفال لهذه الآلية استخداماً فعالاً.
(د) تخصيص الموارد في الميزانية
1408- تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف توفير المساعدة المالية وغيرها من المساعدة للائتلاف الوطني لحقوق الطفل وزيادة مخصصات الميزانية فيما يتعلق ببعض برامج الطفل، في سياق النمو الاقتصادي. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم إيلاء الدولة الطرف ما يكفي من الاهتمام، في ضوء المادة 4 من الاتفاقية، لتخصيص موارد في الميزانية لصالح الطفل "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، على إيلاء اهتمام خاص إلى التنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق القيام، على سبيل الأولوية، بتخصيص موارد في الميزانية إلى أقصى حدود الموارد المتاحة لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
(ه‍ـ) نشر الاتفاقية
1409- ومع أن اللجنة تسلم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، من خـلال تدريـب المدرسين والقضاة، وإنتاج برامج من قبيل "محنة أوليفيـا" ونشر الدليل المعنون "الاساءة إلى الأطفال - ماذا يمكنني أن أعمل؟" وطباعة وتوزيع الملصقات فضلاً عن إنتاج وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية لفائدة الأطفال وعنهم إلا أن اللجنة تظل قلقة من أن الجماعات المهنية والأطفال والآباء وعامة الناس هم بشكل عام على وعي غير كاف بالاتفاقية وبالنهج القائم على الحقوق والمجسد فيها. واللجنة توصي ببذل جهود أكبر لكفالة التعريف على نطاق أوسع بأحكام الاتفاقية وفهمها من قبل الكبار والأطفال على حد سواء. وتوصي اللجنة كذلك بتعزيز التدريب الملائم والمنهجي و/أو تحسيس الفئات الفنية العاملة مع الأطفال ولفائدتهم مثل القضاة والمحامين والأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين ومديري المدارس والمسؤولين الصحيين بمن فيهم علماء النفس والمرشدون الاجتماعيون والموظفون العاملون في مؤسسات العناية بالطفولة. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل رفع مستوى وعي وسائط الإعلام بحقوق الطفل وتقترح كذلك أن تسعى الدولة الطرف إلى كفالة دمج الاتفاقية دمجاً كاملاً في المقررات الدراسية على كافة مستويات النظام التعليمي. وتقترح اللجنة، في هذا الصدد، أن تسعى الدولة الطرف إلى التماس مساعدة تقنية من جهات تشمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
‘2‘ تعريف الطفل
1410- المسؤولية الجنائية. تعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض السن القانونية للمسؤولية الجنائية (7 سنوات). وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى سن تحظى بقبول دولي أكبر تحدد بعد إعادة النظر في تشريعاتها في هذا الصدد.
‘3‘ مبادئ عامة
(أ) عدم التمييز
1411- مع أن اللجنة تسلم بالمصاعب التي تواجهها باستمرار الفتيات في العديد من المجالات، فهي قلقة أيضاً إزاء وضع الفتيان، لا سيما فيما يتعلق "بانخفاض درجة الاعتداد بالنفس" عموماً لديهم وعدم كفاية الأداء الدراسي مقارنة بالفتيات. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضطلع بدراسة حول ممارسات تربية الأطفال وكيف تؤثر هذه الممارسات في الفتيان والفتيات على حد سواء. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تتناول الاعتداد بالنفس لدى الفتيان وتتصدى للتمييز الناشئ عن قيام الاختلاط على أساس أدوار صارمة محددة بحسب نوع ***** ووفقاً للمواقف الأسرية والاجتماعية المتعلقة بالأطفال والمستندة إلى نوع *****.
1412- واللجنة قلقة لأن قانون العقوبات لا يوفر للفتيان نفس الحماية القانونية التي يوفرها للفتيات من الاعتداء عليهم واستغلالهم جنسياً. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة إلى أن القانون يشير إلى حماية "الطفلة" فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعها على النحو الذي يكفل للفتيان الحماية المتساوية والملائمة من الاعتداء عليهم واستغلالهم جنسياً.
(ب) احترام آراء الطفل
1413- تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف السماح من جديد بإنشاء مجالس الطلاب في المدارس كخطوة أولى صوب التشجيع على المزيد من قبول حقوق الأطفال في المشاركة. بيد أنها قلقة من أن التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية يبقى محدوداً بحكم الممارسات والثقافة والمواقف التقليدية التي تشجع على الفلسفة القائلة بأن "الطفل يجب أن ينظر إليه ولا يُسمع" وأن "الطفل هو ملك أبويه". وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي لتعزيز المرافق الأساسية اللازمة وأن تطور نهجاً منتظماً يتوخى منه تنمية الوعي العام بحقوق الأطفال في المشاركة ويشجع على احترام آراء الطفل داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس وفي إطار نظم الرعاية والنظم الإدارية والقانونية.
‘4‘ الحقوق المدنية والحريات
1414- تسجيل الولادات. تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً محلياً يضمن التسجيل عند الولادة (قانون تسجيل الولادات والوفيات) ولكنها قلقة لأن بعض الأطفال لم يسجلوا حتى الآن عند ولادتهم ولم يسند إليهم اسم حتى لحظة تعميدهم أي بعد شهور ثلاثة أو أربعة من ولادتهم. وعلى ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة بما فيها تنمية مستوى الوعي لدى الموظفين الحكوميين وقادة المجتمع المحلي والقادة الدينيين والآباء أنفسهم لتأمين تسجيل الأطفال جميعهم وإسناد اسم لكل واحد منهم عند الولادة.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) المسؤوليات الأبوية
1415- تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء التحديات التي يواجهها الأطفال نتيجة التغييرات الطارئة على الهياكل الاجتماعية والأسرية التي تفضي إلى ظهور أعداد مرتفعة من الأسر المعيشية التي تعيش في ظل والد غير متزوج وانخفاض مستوى المساندة من الأسر الموسعة. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق للافتقار الواضح للحماية القانونية التي توفر للحقوق، بما في ذلك الحق في الاعالة والميراث، التي يتمتع بها الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية في مجال "الزيارة أو العلاقات المحددة" في "القانون العام". وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء الأثر المالي والنفسي الناجم عن أنواع العلاقات هذه في الأطفال. وإن الافتقار لما يكفي من الدعم والنصح في مجالات التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية من المسائل المثيرة للقلق هي الأخرى. وتشجع الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالتعليم والوعي الأسريين من خلال أمور منها توفير الدعم بما في ذلك تدريب الأبوين خاصة فيما يخص "الزيارة" والعلاقات التي يحددها "القانون العام" في مجال التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية المشتركة في ضوء المادة 18 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة حول الأثر (المالي والنفسي) الناتج عن "علاقات التزاور" في الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الضرورية، بما فيها التدابير ذات الطابع القانوني لكفالة حماية حقوق الأطفال الذين يولدون في نطاق علاقات "التزاور" والعلاقات التي يحددها "القانون العام".
(ب) حماية الأطفال المحرومين من البيئة السرية
1416- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تضع ولم تنفذ مدونة بمعايير مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء غياب آلية مستقلة لرفع الشكاوي خاصة بالأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، وعدم كفاية الاستعراض الذي يجري من أجل ايداعهم في مؤسسات فضلاً عن الافتقار إلى الموظفين المدربين في هذا الميدان. ويوصى بأن تضع الدولة الطرف مدونة بالمعايير التي تؤمن الرعاية الكافية والحماية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تدريباً إضافياً، بما في ذلك التدريب في مجال حقوق الطفل الذي يخضع له المرشدون الاجتماعيون والمكلفون بالسهر على الرفاه وكفالة الاستعراض الدولي لعملية الايداع في المؤسسات وإنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى خاصة بالأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة.
(ج) التبني المحلي والدولي
1417- على حين تحيط اللجنة علماً بقانون (تعديل) التبني الذي سن في المدة الأخيرة وتعيين مجلس للتبني إلا أنها تظل قلقة إزاء انعدام رصد عمليات التبني على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات التبني الدولي ولا سيما في ضوء صغر حجم الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً للانحياز المبني على أساس ***** لفائدة الفتيات في عملية التبني. وعلى ضوء المادة 21 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ بإجراءات رصد سليمة لحالات التبني على الصعيدين المحلي والدولي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بدراسة لتقييم الحالة وتحديد أثر حالات التبني الدولي ولتبين سبب تفضيل الفتيات على الفتيان في عملية التبني. بالإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي لعام 1993.
(د) الاساءة/الاهمال/سوء المعاملة/العنف
1418- ترحب اللجنة بالمبادرات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتناول قضايا الاساءة إلى الأطفال والعنف المنزلي بما في ذلك إنشاء خط هاتفي خاصّ بالأزمات التي موضوعها العنف المنزلي والاساءة للأطفال فضلاً عن فتح مأوى لاسعاف النساء اللائي يتعرضن للضرب وأطفالهن. بالإضافة إلى ذلك تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تدريب المدرسين وضباط الشرطة وتحسيس وسائط الإعلام والجمهور عامة بقضايا الاساءة إلى الأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك اعتزام الدولة الطرف أن تدرج في الاستعراض الاجتماعي والاقتصادي المقرر أن تشرع في إجرائه في كانون الثاني/يناير 2000 موضوع الاساءة إلى الطفولة كجزء من هذا الاستعراض. وتبقى اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الوعي والمعلومات فيما يتعلق بالعنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال والاساءة إليهم بما في ذلك الاساءة الجنسية. وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة فضلاً عن قصور البرامج المنشأة لمنع ومكافحة هذه الاساءات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ما بذل من الجهود لا يكفي لحماية الحق في الخصوصية الذي يتمتع به الأطفال ضحايا الاساءة.
1419- وعلى ضوء المادة 19، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات تتعلق بالعنف المنزلي وسوء المعاملة والاعتداء ****** بغية اعتماد ما يكفي من التدابير في مجال السياسة العامة والمساهمة في تغيير المواقف التقليدية. كما أنها توصي بالتحقيق على النحو الواجب في العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار إجراءات قضائية متوافقة مع مصلحة الأطفال وإنزال العقوبات بالمسيئين على أن يشمل ذلك توفير العلاج مع المراعاة الواجبة لحماية الحق في خصوصية الطفل. كما ينبغي أن تتخذ تدابير لكفالة شفاء الضحايا النفسي والمادي وإعادة ادماجهم في المجتمع وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية ومنع تجريم ووصم الضحايا. واللجنة توصي الدولة الطرف بالتماس المساعدة الفنية من جهات تشمل اليونيسيف.
(ه‍ـ) العقوبة البدنية
1420- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن العقوبة البدنية لم تزل تمارس على نطاق واسع في الدولة الطرف ولأن التشريع المحلي لا يحظر مثل هذه الممارسة. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات ذات الطابع التشريعي، لمنع العقوبة البدنية داخل الأسرة والمدارس ونظم قضاء الأحداث والرعاية البديلة وداخل المجتمع عامة. وتقترح كذلك تنظيم حملات تنمية الوعي تكفل تطبيـق أشكال بديلة من التأديب على نحو يتمشى مع الكرامة البشرية للطفل ويتفق مع الاتفاقية وخاصة المادة 28-2.
‘6‘ الصحة الأساسية والرفاه
(أ) الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية
1421- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية ما يتوافر من البرامج والخدمات والافتقار إلى البيانات الكافية المتعلقة بصحة المراهقين والتي تشمل الحوادث والعنف وعمليات الانتحار والصحة النفسية والاجهاض وفيروس نقص المناعة البشري/ومتلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسياً. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ارتفاع حالات حمل المراهقات وحالة الأم المراهقة وخاصة فيما يتصل بتأخر العناية الصحية بهن في مصحات الرعاية بعد الولادة فضلاً عن جهلهن عموماً بممارسات الرضاعة الطبيعية السليمة. ويساور اللجنة القلق من أن معظم الحالات الراهنة لوفيات الأطفال والأمهات هي حالات تهم الأمهات المراهقات.
1422- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز السياسات الصحية وخدمات المشورة المتعلقة بالمراهقين فضلاً عن النهوض بالتثقيف في مجال الصحة الانجابية بما في ذلك تشجيع الذكور على قبول استخدام وسائل منع الحمل. وتقترح اللجنة كذلك الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات للوقوف على نطاق المشاكل الصحية التي يعاني منها المراهقون بما في ذلك الحالة الخاصة للأطفال المصابين أو المتأثرين أو الذين هم عرضة للاصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسياً. بالإضافة إلى ذلك يوصى بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات إضافية تشمل تخصيص موارد بشرية ومالية كافية وبذل جهود للزيادة في عدد المرشدين الاجتماعيين والأطباء النفسيين وتطوير الرعاية المتوافقة مع صحة الشبان وإسداء المشورة وتوفير مرافق إعادة التأهيل للمراهقين . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة للحد من وفيات الأطفال والأمهات والتشجيع على الممارسات السليمة في مجال الرضاعة الطبيعية والفطام بين الأمهات المراهقات. وفي هذا السياق توصي الدولة الطرف بالنظر في التماس المساعدة الفنية على الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال وإجراءات أخرى لتحسين صحة الطفل من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
(ب) الأطفال المعوقون
1423- أحاطت اللجنة علماً بتعيين الدولة الطرف مؤخراً لطبيب نفساني للعناية بالصحة النفسية للأطفال إلا أنها تظل قلقة إزاء الصحة النفسية لهؤلاء. وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب الحماية القانونية ولعدم كفاية المرافق والخدمات المتاحة للأطفال المعوقين. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم كفاية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتسهيل إدماج الأطفال المعوقين في النظام التربوي وفي المجتمع عموماً. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن فعالية برنامج التدخل المبكر لفائدة الأطفال المعوقين قد واجه عراقيل من جراء الافتقار إلى الموارد البشرية والمالية.
1424- وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة التي اعتمدت في اليوم الذي نظمته بشأن المناقشة العامة لحقوق الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69) يوصى بأن تضع الدولة الطرف برامج التشخيص المبكر لمنع الاعاقات وأن تضاعف جهودها الرامية إلى تنفيذ البدائل التي تحلّ محلّ إيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات وترسم برامج تربوية خاصة بالأطفال المعوقين وتزيد من تشجيع ادماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لكفالة تخصيص ما يكفي من الموارد من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج التدخل المبكر لصالح الأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة حول أوضاع الصحة النفسية بغية التصدي لهذا القلق المتزايد. بالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملة لتنمية الوعي من أجل تحسيس عامة الناس بحقوق الأطفال المعوقين واحتياجاتهم الخاصة فضلاً عن الأطفال الذين يعانون من المشاكل النفسية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لتدريب المهنيين الذين يعنون بالأطفال المعوقين من جهات تشمل منظمة الصحة العالمية.
(ج) الصحة البيئية
1425- على حين تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف تحسين حالة الخدمات الصحية البيئية عن طريق أمور منها إنشاء هيئة لإدارة النفايات الصلبة والتوسيع في نطاق مناطق الجمع من 55 في المائة إلى نحو 95 في المائة إلا أنها تظل قلقة إزاء رداءة أوضاع الصحة البيئية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد تواصل انتشار الحفر المستخدمة كمراحيض وتزايد تلوث البحر وعدم كفاية برنامج التخلص من النفايات الصلبة. واللجنة توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمعالجة الهموم المتصلة بالصحة البيئية، لا سيما ما يخص إدارة النفايات الصلبة.
‘7‘ التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية
1426- الحق في التعليم وغاياته.على حين تسلم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التعليم فإنها تظل قلقة من ارتفاع معدل التغيب عن المدرسة (خاصة بالنسبة للصبيان) ومحدودية الوصول إلى التعليم الثانوي والافتقار إلى المواد التعليمية ذات الصلة بالموضوع وعدم كفاية عدد المدرسين المؤهلين والمدربين والنزعة إلى استخدام طرق التدريس التي تركز بصورة شبه حصرية على الامتحانات. وأبدي القلق أيضاً من تزايد مستوى العنف بين الطلاب. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ما يخصص من الموارد لتأمين استدامة برنامج التغذية المدرسية لا يكفي. كما أن اللجنة قلقة من جراء الافتقار إلى الخدمات الصحية وخدمات المشورة في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في برنامجها التعليمي بغية تحسين نوعيته ومضمونه وكفالة ما يلزم لتعليم الطلاب تعليماً يشتمل على خليط ملائم من المواد العلمية والمهارات التي تغطي مجالات الاتصال واتخاذ القرارات وحل النزاعات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لزيادة الوصول إلى التعليم الثانوي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالسعي لتنفيذ تدابير إضافية لتشجيع التلاميذ وخاصة الصبيان منهم على البقاء في المدارس خاصة أثناء فترة التعليم الإلزامي. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الموارد الكافية التي تخصص لبرنامج التغذية المدرسية ولإتاحة ما يلائم من الخدمات الصحية وخدمات المشورة في المدارس. ويوصى كذلك بأن تسعى الدولة الطرف لتعزيز النظام التربوي عن طريق التعاون الأوثق مع اليونيسيف واليونسكو.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الاستغلال الاقتصادي
1427- ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن السن الأدنى للاستخدام ورفع الحد القانوني الأدنى لسن الاستخدام من 14 إلى 15 سنة. وعلى ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة في الدولة الطرف وارتفاع مستوى التغيب عن المدارس ومعدلات التسرب لا سيما بين الذكور تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بحالة عمل الطفال واستغلالهم الاقتصادي في الدولة الطرف. واللجنة تشجع الدولة الطرف على الأخذ بآليات الرصد لكفالة تنفيذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ولا سيما في القطاع غير الرسمي. ويوصى بالإضافة إلى ذلك بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة لتقييم حالة عمل الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 بشأن اتخاذ التدابير الفورية للقضاء على أسوإ أشكال عمل الأطفال ومنعه.
(ب) إساءة استخدام المخدرات
1428- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف على المستويين الوطني والإقليمي من أجل خفض الطلب على المخدرات ومكافحتها. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الإدمان على الكحول وسوء استخدام العقاقير بين الشبان ومحدودية البرامج والخدمات النفسية والاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الشأن. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للكحول والعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
(ج) إدارة شؤون قضاء الأحداث
1429- على حين أن اللجنة تلاحظ اعتزام الدولة الطرف إنشاء نظام لقضاء الأحداث إلا أنها قلقة بشأن ما يلي:
(أ) انعدام الفعالية والجدوى على صعيد قضاء الأحداث ولا سيما افتقاره إلى التمشي مع الاتفاقية فضلاً عن معايير الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة بالموضوع؛
(ب) طول الانتظار قبل النظر في قضايا الأحداث وما يظهر من افتقار للسرية التي تعامل بها مثل هذه القضايا؛
(ج) اعتقال القصَّر في المرافق التي يحتجز فيها الكبار والافتقار إلى المرافق الملائمة الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون ومحدودية عدد الموظفين المدربين للعناية بالأطفال في هذا الصدد.
1430- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات إضافية للأخذ بنظام لقضاء الأحداث يتمشى مع الاتفاقية ولا سيما موادها 37 و40 و39 ومع سائر معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للوقاية من جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم؛
(ب) استخدام الحرمان من الحرية فقط كإجراء يلجأ إليه في المقام الأخير ولأقصر مدة ممكنة من الوقت، وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم بما في ذلك الحق في الخصوصية؛ وكفالة بقاء الأطفال على صلة بأسرهم أثناء وجودهم في رعاية نظام قضاء الأحداث، ومنع واستئصال استخدام العقوبة البدنية (الضرب) في نظام قضاء الأحداث؛
(ج) وضع برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات العلاقة بالموضوع لكافة المهنيين الذين يهمهم نظام قضاء الأحداث؛
(د) النظر في التماس مساعدة فنية من جهات تشمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمركز الدولي لمنع الجريمة والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة عن طريق فريق التنسيق المعني بإسداء المشورة الفنية في قضاء الأحداث.
‘9‘ نشر التقرير
1431- وأخيراً توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية بأن يتاح للجمهور التقرير الأوَّلي والردود الخطية التي تقدمها الدولة الطرف وأن يتم التفكير في نشر التقرير مشفوعاً بالمحاضر الموجزة ذات الصلة بالموضوع والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الصدد. وينبغي أن توزع مثل هذه الوثيقة توزيعاً واسع النطاق لتعميم النقاش والوعي بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها على صعيد الحكومة والجمهور عامة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:33

خيارات المساهمة


جنوب أفريقيا



الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من جنوب أفريقيا



1432- نظرت لجنة حقوق الطفل في جلساتها 609 و610 و611 (انظر CRC/C/SR.609, 610 and 611) المعقودة في 25 و26 كانون الثاني/يناير 2000 في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CRC/C/51/Add.2) الذي قدم في 4 كانون الأول/ديسمبر 1997 واعتمدت في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000، الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

1433- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف وهو تقرير اتبع المبادئ التوجيهية المقررة ووفر تقييماً نقدياً لأوضاع الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف لتأمين تقديم تقريرها الأولي في وقته. وتحيط اللجنة علماً بالردود الخطية على قائمة القضايا التي عرضتها (CRC/C/Q/SAFR/1). وتشعر اللجنة بالتشجيع إزاء الحوار البناء والمفتوح والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف وهي ترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن وجود وفد عالي المستوى معني بصورة مباشرة بتنفيذ الاتفاقية سمح بإجراء تقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) جوانب إيجابية

1434- تعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال الإصلاح القانوني. وترحب اللجنة، في هذا الصدد، بالدستور الجديد (1996) ولا سيما المادة 28، التي تضمن للأطفال جملة من الحقوق والحريات المحددة منصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير، بالإضافة إلى ذلك، التشريع الإضافي الذي سن لتحقيق قدر أكبر مـن التوافق بين التشريع الداخلي والاتفاقية بما في ذلك: القانون الوطني المعدل الخاص بالشباب (1996)؛ القانـون المعـدل المتعلـق بالمساعدة القضائية (1996)؛ القانون المعدل الخاص بالإجراءات الجنائية (1996)؛ القانون المتعلق بالأفلام والمنشورات (1996)؛ القانون المتعلق بالسياسة التربوية الوطنيـة (1996)؛ القانون المعدِّل الخاص برعايـة الأطفال (1996)؛ القانون المتعلق بإلغـاء العقوبة البدنيـة (1997)؛ القانون المعدِّل الخاص بمحاكم الطلاق (1997)؛ القانون القاضي بإنشاء المحكمة الأسرية (1997)؛ القانون المعدِّل الخاص بالإعالة (1997)؛ القانون الخاص بآباء المولودين خارج نطاق الزوجية (1997)؛ والقانون المعدِّل الثاني الخاص بالإجراءات الجنائية (1997).
1435- وترحب اللجنة بتنفيذ برنامج العمل الوطني داخل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد ترحب بإنشاء اللجنة التوجيهية التابعة لبرنامج العمل الوطني التي هي مسؤولة عن تحديد الخطط وتنسيق وتقييم البرامج والقيام دورياً بتقديم تقارير مرحلية إلى الحكومة بشأن تنفيذ برنامج العمل الوطني فضلاً عن الامتثال للالتزامات بمقتضى الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة التوجيهية تضم ممثلين من مختلف الوزارات والوكالات المعنية بتعزيز حقوق الطفل فضلاً عن ممثلين من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ولجنة حقوق الطفل الوطنية وفرع اليونيسيف في جنوب أفريقيا.
1436- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان لجنوب أفريقيا وتعيين مدير أنيطت به المسؤولية عن حقوق الطفل.
1437- كما ترحب اللجنة بتنفيذ "مشروع التعزيز المؤسسي لحقوق الإنسان" بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن المشروع ينطوي على توفير الخدمات الاستشارية من أجل وضع الصيغة النهائية للبرنامج التدريبي بشأن حقوق الإنسان الذي وضعته دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا، ونشر دليل مصغر لفائدة الشرطة يعنى بمعايير وممارسات حقوق الإنسان؛ وتوفير النصح والمساعدة للجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا؛ وتوفير النصح والإرشاد لفريق العدالة التابع لوزارة العدل في مجال إدماج حقوق الإنسان في المقررات التدريبية الخاصة بالقضاة والنواب العامين وغيرهم من الموظفين المعنيين بإقامة العدل، وتوفير الدعم لجامعة فورت هار على وضع سلسلة من حلقات التدريب العملي المكرس لحقوق الإنسان وإنشاء مركز للتوثيق.
1438- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع مشروع بميزانية للأطفال الغرض منه تحديد منظور للإنفاق الحكومي فيما يخص برامج الطفولة وبحث أثر هذا الإنفاق في حياة الأطفال.
1439- وتقدر اللجنة مبادرات الدولة الطرف في إطار البيئة المدرسية. وهي ترحب، في هذا الصدد، بسن قانون المدارس في جنوب أفريقيا (1996) الذي أفضى إلى تعزيز حقوق اشتراك الأطفال في النظام التعليمي؛ وحق الأطفال في اختيار اللغة التي يتعلمون بها (تعدد اللغات)؛ وإلغاء العقوبة البدنية في المدارس. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء برنامج التغذية الوطني المتكامل بالمدارس الابتدائية الذي يراد منه التشجيع على تسجيل الأطفال جميعهم وتيسير التحاقهم بالمدارس وخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر المحرومة من الناحية الاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مبادرات إضافية متوخاة بموجب "المقرر الدراسي 2005" ضمن البيئة المدرسية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تشجيع عدم التمييز وتسهيل إدماج الأطفال المعوقين بصورة خاصة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ويهدف "المقرر الدراسي 2005" أيضاً إلى معالجة نواحي اللامساواة داخل النظام التعليمي الذي أقيم أيام الفصل العنصري.

(ج) عوامل وصعوبات تعوق تنفيذ الاتفاقية

1440- تسلم اللجنة بالتحديات التي تواجه الدولة الطرف في التغلب على مخلفات نظام الفصل العنصري التي ما زالت تؤثر تأثيراً سلبياً على حالة الأطفال وتعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بصورة خاصة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي ظلت قائمة بين مختلف قطاعات المجتمع فضلاً عن مستويات البطالة والفقر المرتفعة نسبياً والتي تؤثر تأثيراً ضاراً بالتنفيذ الكامل للاتفاقية وتظل تشكل تحديات تواجه الدولة الطرف.

(د) مواضيع تثير القلق وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريعات
1441- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل القيام بإصلاح قانوني والأخذ بتدابير لتأمين توافق أكبر بين التشريع المحلي والاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة القانونية في جنوب أفريقيا تقوم حالياً باستعراض التشريعات والقانون العرفي بغية إدخال إصلاح قانوني إضافي يتعلق بأمور منها منع العنف الأسري ووضع سياسات تخص فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب في المدارس، وإنشاء نظام جديد لقضاء الأحداث وتوسيع نظام رعاية الطفولة وحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق من أن القانون، ولا سيما القانون العرفي، لا يعكس مع ذلك بصورة كلية المبادئ والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها في مجال الإصلاح القانوني وعلى أن تكفل تمشي تشريعاتها الداخلية تمشياً كلياً مع المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية.
(ب) التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية
1442- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترى اللجنة أن التصديق على هذا الصك الدولي المتعلق بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز جهود الدولة الطرف في سبيل الوفاء بالتزاماتها بتأمين حقوق جميع الأطفال المشمولين بولايتها. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل التصديق نهائياً على هذا الصك.
(ج) التنسيق
1443- على حين تحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة التوجيهية التابعة لبرنامج العمل الوطني للنظر في تنفيذ البرامج ذات الصلة بحماية ورعاية الأطفال إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم بذل ما يكفي من الجهود لتأمين طرح برامج على مستوى المجتمع المحلي. وفي هذا السياق تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لإشراك المنظمات القائمة على أساس المجتمع المحلي في سبيل تعزيز وتنفيذ الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام التنسيق بين الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة الاضطلاع ببرامج وأنشطة اللجنة التوجيهية المذكورة في المناطق الريفية فضلاً عن المجتمع المحلي. وتشجَّع الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الفعالة لتعزيز بناء قدرات المنظمات القائمة على أساس المجتمع المحلي وزيادة تسهيل إشراكها في تنسيق وتعزيز وتنفيذ الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تأمين المزيد من التنسيق بين الوزارات والإدارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.
(د) آلية الرصد المستقلة
1444- ترحب اللجنة مع التقدير بقيام الدولة الطرف بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا التي أنيطت بها ولاية تعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية على كافة مستويات المجتمع. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن لجنة حقوق الإنسان هذه تتمتع بسلطات إجراء تحقيقات وإصدار أوامر بإحضار الشهود والاستماع إلى الشهادات التي يتم الإدلاء بها في ظل قسم. بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية الموارد التي خصصت لتمكين اللجنة من أن تنجز ولايتها على النحو الفعال. بالإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة مع القلق أن عمل لجنة حقوق الإنسان يظل يواجه عقبات منها الإجراءات الرسمية الشكلية والحاجة إلى إدخال إصلاح تشريعي إضافي. واللجنة قلقة أيضاً إزاء انعدام إجراء واضح لتسجيل وتناول الشكاوي التي يقدمها الأطفال فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. واللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين تخصيص ما يكفي من الموارد (البشرية والمالية على حد سواء) اللازمة لأداء لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا لمهامها على النحو الفعال. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضع إجراءات تخدم بوضوح مصالح الأطفال لتسجيل وتناول الشكاوي التي يقدمها الأطفال فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم وضمان سبل العلاج الملائم لتلك الانتهاكات. وتقترح اللجنة بالإضافة إلى ذلك على الدولة الطرف أن تنظم حملة لتنمية الوعي الغرض منها تسهيل استخدام الأطفال لهذه الإجراءات استخداماً مجدياً.
(ه‍ـ) جمع البيانات
1445- يساور اللجنة القلق من أن الآلية الراهنة لجمع البيانات لا تكفي للقيام بتجميع منتظم وشامل للبيانات الكمية والنوعية المفصلة الخاصة بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية فيما يتصل بكافة مجموعات الأطفال لرصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات التي اعتمدت بشأن الأطفال. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في نظام جمع البيانات بغية إدماج كافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية. والمفروض في نظام كهذا أن يغطي جميع الأطفال لغاية سن الثامنة عشرة مع التشديد تحديداً على المجموعات الضعيفة بوجه خاص بما فيها الفتيات، والأطفال المصابون بعاهات، والأطفال العاملون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية بما في ذلك في المنطقة شرقي الكيب وكوازولو - ناتال والمنطقة الشمالية فضلاً عن جماعات السود المحرومة، والأطفال الذين ينتمون إلى جاليتي خوي - خوي وسان، والأطفال العاملون و/أو الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال الذين تحتضنهم مؤسسات، والأطفال الذين ينتمون إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية، والأطفال اللاجئون. وتشجع مختلف الجهات، بما فيها اليونيسيف، على توفير المساعدة التقنية في هذا المجال.
(و) مخصصات الميزانية
1446- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف القاضية باتباع ممارسة "تقدير كلفة" التشريعات الجديدة لتأمين استدامتها من وجهة النظر التمويلية في جملة أمور. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم حالياً "بتقدير كلفة" مشروع القانون المتعلق بقضاء الأحداث لتحديد مدى استدامته المالية. وتلاحظ اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف في معالجة المخلفات الاجتماعية والاقتصادية لحقبة الفصل العنصري ولا سيما أثرها في المجتمعات المحلية المحرومة سابقاً. كما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل وضع مشروع ميزانية للأطفال لرصد النفقات الحكومية المتعلقة ببرامج الطفولة بغية تحسين أثر الانفاق في حياة الأطفال. وعلى ضوء المادة 4 من الاتفاقية تبقى اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذل لتأمين الكفاية في توزيع الموارد التي تخصص لبرامج وأنشطة الأطفال. وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص بالتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق إسناد أولويات لمخصصات الميزانية وتوزيع اعتماداتها على النحو الذي يكفل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال إلى أقصى حد يتاح من الموارد وفي إطار التعاون الدولي عند الاقتضاء.
(ز) النشر وتنمية الوعي
1447- على حين تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية إلا أنها تظل قلقة لكون الفئات الفنية والأطفال والآباء وعامة الناس ليسوا على العموم على دراية كافية بالاتفاقية وبالنهج المبني على الحقوق المجسد فيها. واللجنة توصي ببذل جهود أكبر لتأمين اطلاع الكبار والأطفال على حد سواء على الاتفاقية وفهمهم لها سواء في المناطق الريفية أو الحضرية. وفي هذا الخصوص تشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لجعل الاتفاقية تتاح باللغات المحلية وتعزيز ونشر مبادئها وأحكامها باستخدام طرق منها الطرق التقليدية للاتصال. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بدعم التدريب الملائم والمنهجي و/أو تحسيس قادة المجتمعات المحلية التقليدية فضلاً عن الفئات الفنية العاملة في مجال الطفولة ولصالحها مثل المسؤولين الصحيين بمن فيهم علماء النفس والمرشدون الاجتماعيون والمسؤولون في الإدارة المركزية والمحلية والموظفون العاملون في مؤسسات رعاية الطفولة. وتقترح اللجنة في هذا الصدد أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات تشمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
‘2‘ تعريف الطفل
1448- المسؤولية الجنائية والاتصال ****** برضا الطرفين. على حين تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد وضعت تشريعات لرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية من 7 إلى 10 أعوام إلا أنها تظل قلقة من أن السن الدنيا المتمثلة في عشرة أعوام تظل منخفضة نسبياً بالنسبة للمسؤولية الجنائية. كما أن اللجنة قلقة لأن السن القانونية الدنيا بالنسبة للرضا بالاتصال ****** للذكور (14 سنة) وللإناث (12 سنة) هي سن منخفضة وأن التشريع المتعلق بهذه القضية يتسم بالتمييز ضد الفتيات. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعيد تقييم مشروع تشريعها المتعلق بالمسؤولية الجنائية بغية الرفع في الحد الأدنى المقترح للسن القانونية (10 أعوام) في هذا الصدد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الحد القانوني الأدنى لسن الرضا بالاتصال ****** بالنسبة للفتيان والفتيات على حد سواء وتضمن عدم التمييز ضد الفتيات في هذا الشأن.
‘3‘ مبادئ عامة
(أ) عدم التمييز
1449- على حين تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز (المادة 1) ينعكس في الدستور الجديد وفي التشريع المحلي إلا أنها تظل تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتخذت لكي يتاح لجميع الأطفال الحصول على التعليم والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى. وهناك شعور ببالغ القلق مثاره بعض المجموعات المستضعفة مثل الأطفال بمن فيهم الأطفال السود، والفتيات والأطفال المعوقون وبخاصة المصابين بمعوقات تمنعهم من التعلم، والأطفال العاملون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، والأطفال الذين يرعاهم نظام قضاء الأحداث، والأطفال اللاجئون. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية لتأمين تنفيذ مبدأ عدم التمييز والتقيد التام بالمادة 2 من الاتفاقية، خاصة بقدر ما لها من صلة بالمجموعات المستضعفة.
(ب) احترام آراء الطفل
1450- على حين أن اللجنة تسلم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في تعزيز احترام آراء الطفل وتشجيع مشاركة الطفل إلا أنها تشعر بالقلق من أن الممارسات والمواقف التقليدية السائدة ما تزال تحد من التنفيذ التام للمادة 12 للاتفاقية ولا سيما في الأرياف وعلى الصعيد المحلي. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز وعي الجمهور بحقوق الطفل في المشاركة والتشجيع على احترام آراء الطفل في المدرسة وداخل الأسرة والمؤسسات الاجتماعية ونظم الرعاية والنظم القضائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب المدرسين لتمكين الطلبة من التعبير عن وجهات نظرهم خاصة في الأرياف وعلى الصعيد المحلي.
‘4‘ الحقوق المدنية والحريات
(أ) التسجيل عند الولادة
1451- تلاحظ اللجنة أن قانون الولادات والوفيات ينص على تسجيل كافة الأطفال عند الولادة وأن مبادرات اتخذت مؤخراً لتحسين وتيسير عملية تسجيل الولادات خاصة في المناطق الريفية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن العديد من الأطفال لا يزالون دون تسجيل. وعلى ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها المبذولة بوسائل منها المصحات المتنقلة والمستشفيات لتمكين كافة الآباء في الدولة الطرف من تسجيل الولادات وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبذل جهود لشحذ الوعي بين المسؤولين الحكوميين والقادة الاجتماعيين والآباء لضمان تسجيل كافة الأطفال عند الولادة.
(ب) التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
1452- على حين تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تدريب الشرطة على معاملة المحتجزين وعدم استخدام القوة التي لا داعي لها إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الوحشية التي تمارسها الشرطة وعدم كفاية تنفيذ التشريع القائم لتأمين معاملة الأطفال معاملة تحترم سلامتهم الجسدية والنفسية والكرامة المتأصلة فيهم. واللجنة توصي بأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل أن تنفذ تنفيذاً فعالاً أحكام المادة 37(أ) والمادة 39 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد توصي اللجنة كذلك ببذل المزيد من الجهود لمنع الشرطة من استخدام أساليب وحشية وكفالة أن توفر للأطفال الضحايا وسائل العلاج الملائمة التي تسهل شفاءهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ومعاقبة المسؤولية عن تلك الأعمال.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) التوجيه الأبوي
1453- تلاحظ اللجنة بقلق العدد المتزايد من الآباء غير المتزوجين والأسر التي يكون على رأسها طفل وأثر ذلك على الأطفال (من الناحيتين المالية والنفسية). كما أن عدم كفاية الدعم والإرشاد في مجال التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية هي الأخرى مسائل مثار قلق. وتشجَّع الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى النهوض بالتربية الأسرية والوعي بوسائل منها توفير الدعم بما في ذلك التدريب الموجه للآباء وخاصة الآباء غير المتزوجين في مجال التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية المشتركة وذلك على ضوء المادة 18 من الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لخفض ومنع تزايد عدد الأسر التي يكون على رأسها طفل والأخذ بآليات الدعم المناسبة للأسر القائمة التي يكون ربّها طفل. كما أن اللجنة توصي الدولة الطرف بإجراء دراسة تتناول حالة الآباء غير المتزوجين وتعدد الزوجات والأسرة التي يكون ربّها طفل بغية تقييم تأثير ذلك على الأطفال.
(ب) الإعالة
1454- على حين تحيط اللجنة علماً بأن التشريعات قد سُنت لتوفير ما يلزم من الإعالة للطفل إلا أنها قلقة من أن ما اتخذ من تدابير لضمان إنفاذ أوامر الإعالة لا يكفي. وفي ضوء المادة 27 من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الإجراءات الفعالة لكفالة التقيد بأوامر إعالة الطفل واسترداد تكاليفها.
(ج) خدمات الرعاية
1455- تحيط اللجنة علماً بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً بإسناد منحة إعالة للطفل تهدف إلى توفير المزيد من الدعم المالي للأطفال المنتمين إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية. لكن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء الالغاء التدريجي لمنح الإعالة وأثر ذلك المحتمل في النساء المحرومات من الناحية الاقتصادية والأطفال الذين يستفيدون حالياً من هذا البرنامج. واللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف في برنامج منح إعالة الأطفال أو تضع برامج بديلة تشتمل على إعالة الأطفال لغاية سن الثامنة عشرة الذين يظلون في المدارس. واللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لكفالة استمرار برامج الدعم بالنسبة للأسر المحرومة من الناحية الاقتصادية.
(د) الرعاية البديلة
1456- فيما يخص حالة الأطفال المحرومين من البيئة العائلية تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم كفاية عدد مرافق الرعاية البديلة في المجتمعات المحلية المحرومة سابقاً. كما أبدي القلق بشأن عدم كفاية رصد حالات إيداع الأطفال ومحدودية عدد الموظفين المؤهلين في هذا الميدان. وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك مع القلق عدم كفاية رصد وتقييم حالات الإيداع في إطار برنامج الحضانة. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج إضافية لتسهيل الرعاية البديلة وتوفير التدريب الإضافي للمرشدين الاجتماعيين والمرشدين في مجال رفاه الأسرة وأن تنشئ آليات مستقلة لتقديم الشكاوى وللرصد تخص مؤسسات الرعاية البديلة. كما يوصى بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير الدعم بما في ذلك توفير التدريب للآباء والحؤول دون هجر الآباء لأطفالهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف الاستعراض الدوري الملائم لحالات إيداع الأطفال في إطار برنامج الحضانة.
(ه‍ـ) التبني المحلي والدولي
1457- على حين تلاحظ اللجنة أن قانون رعاية الطفل (1996) ينص على تنظيم التبني إلا أنها تشعر بالقلق إزاء انعدام رصد التبني المحلي والدولي فضلاً عن شيوع ممارسة التبني غير الرسمي داخل الدولة الطرف. واللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية التشريعات والسياسات والمؤسسات الناظمة للتبني الدولي. وعلى ضوء المادة 21 من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات سليمة للرصد تتناول التبني المحلي والدولي وتحدد الإجراءات الملائمة لمنع سوء استغلال الممارسة المتمثلة في التبني التقليدي. ويوصى بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الإجراءات الضرورية بما فيها الإجراءات القانونية والإدارية لكفالة التنظيم الفعال للتبني الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على مضاعفة جهودها من أجل التصديق نهائياً على اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي الصادرة في عام 1993.
(و) العنف المنزلي وسوء المعاملة والإساءة
1458- تحيط اللجنة علماً بسن قانون رعاية الطفولة وقانون منع العنف الأسري وذلك لتوفير المزيد من الحماية للأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة التي طرحت مؤخراً والتي تركز على الجرائم التي ترتكب بحق النساء والأطفال فضلاً عن برنامج تمكين الضحايا الذي يعزز تمكين ضحايا الإساءة وخاصة النساء والأطفال. بيد أن اللجنة تظل تشعر بقلق جاد إزاء ارتفاع معدل العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال والإساءة إليهم بما في ذلك الإساءة الجنسية داخل الأسرة. وعلى ضوء المادة 19، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات حول العنف المنزلي وسوء المعاملة والإساءة التي يتعرض لها الطفل وذلك لفهم نطاق وطبيعة هذه الممارسات. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إضفاء الصبغة الرسمية على استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة العنف المنزلي وسوء المعاملة والإساءة وتعتمد كذلك التدابير والسياسات الملائمة للمساهمة في تغيير المواقف. كما توصي اللجنة بالتحقيق على النحو السليم في حالات العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال والإساءة إليهم بما في ذلك الإساءة الجنسية داخل الأسرة وذلك في إطار إجراء قضائي يخدم مصلحة الطفل وأن تنزل العقاب بمن يقترف هذه الأعمال مع إيلاء ما يجب من الحماية لحق الطفل في احترام خصوصيته. كما يلزم أن تتخذ إجراءات لكفالة خدمات المساندة للأطفال في الإجراءات القانونية، والشفاء البدني والنفسي وإعادة الادماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب والإساءة الجنسية والإهمال وسوء المعاملة والعنف والاستغلال وذلك بما يتفق مع المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على مساعدة فنية من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
(ز) العقوبة البدنية
1459- على حين أن اللجنة تدرك أن العقوبة البدنية ممنوعة قانوناً في المدارس ومؤسسات الرعاية ونظام قضاء الأحداث إلا أنها تبقى قلقة من أن العقوبة البدنية ما تزال تمارس داخل الأسر وأنها لم تزل تستخدم بانتظام في بعض المدارس ومؤسسات الرعاية فضلاً عن المجتمع عامة. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة لمنع العقوبة الجسدية قانوناً في مؤسسات الرعاية. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الإجراءات الرامية لشحذ الوعي بالآثار السلبية المترتبة على العقوبة البدنية وتغيير المواقف الثقافية لكفالة إقامة النظام بطريقة تتمشى مع كرامة الطفل وتتفق مع الاتفاقية. كما أنها توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة لتمنع قانوناً استخدام العقوبة البدنية داخل الأسرة وأن تبحث، في هذا السياق، تجارب البلدان الأخرى التي سنت بالفعل تشريعات شبيهة بهذا التشريع.
‘6‘ الرعاية الصحية الأساسية والرفاه
(أ) الرعاية الصحية الأساسية
1460- تحيط اللجنة علماً بمبادرة الدولة الطرف التي أطلقتها مؤخراً لتحسين الحالة العامة لصحة الأطفال والخدمات الصحية التي توفر لهم بما في ذلك المبادرة الخاصة بالإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال الذين هم دون سن السادسة وللحوامل وللمرضعات. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق لأن الخدمات الصحية للأقاليم والمناطق الريفية تظل تفتقر إلى الموارد الملائمة (المالية والبشرية على السواء). كما تشعر اللجنة بالقلق من أن بقاء ونماء الأطفال داخل الدولة الطرف يظل مهدداً بالأمراض التي تصيب الأطفال في سنة مبكرة مثل الخمج التنفسي الحاد والإسهال. واللجنة قلقة أيضاً من ارتفاع معدل وفيات الأطفال والمواليد وارتفاع معدل وفيات الأمهات وسوء التغذية ونقص الفيتامين ألف وإعاقة النمو، ورداءة حالة الاصحاح، وعدم كفاية ما يصل من الماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق الريفية. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى تخصيص الموارد الملائمة ووضع سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للأطفال وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا السياق، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تسهل المزيد من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والحد من وفيات الأمهات والأطفال والرضع، ومنع ومكافحة سوء التغذية وخاصة لدى المجموعات الضعيفة والمحرومة من الأطفال، وزيادة ما يتم الحصول عليه من الماء الصالح للشرب ورفع مستوى الاصحاح. بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تعاونها التقني في إطار مبادرة الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال وأن تلتمس، عند الضرورة، السبل الإضافية للتعاون والمساعدة في مجال صحة الأطفال من جهات تشمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
(ب) الصحة البيئية
1461- أُبدي قلق إزاء تزايد التردي البيئي وخاصة فيما يتعلق بتلوث الهواء. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى تسهيل تنفيذ برامج التنمية المستدامة للحؤول دون تردي البيئة وخاصة فيما يتعلق بالتلوث.
(ج) صحة المراهقين
1462- تبدي اللجنة قلقها إزاء محدودية ما يتوفر من البرامج والخدمات والافتقار إلى البيانات الملائمة في مجال صحة المراهقين بما في ذلك حالات الحمل لدى المراهقات، والإجهاض والمخدرات وإساءة استخدام العقاقير المخدرة بما في ذلك تعاطي الكحول والتدخين، والحوادث والعنف والانتحار. واللجنة تعبر عن قلقها لانعدام البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة الأطفال الذين تبعث صحتهم النفسية على القلق ولعدم كفاية السياسات والبرامج الخاصة بهؤلاء الأطفال. وعلى حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت موقفاً متشدداً مناهضاً للتدخين عن طريق سن تشريع صارم في عام 1991 وتعديلات أدخلت في عام 1999 لمكافحة توريد التبغ إلا أن هناك العديد من المدخنين ممن هم دون السن القانونية والذين بإمكانهم شراء منتجات التبغ. وعلى حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شرعت في تنفيذ برنامج شراكة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (1998) يهدف في جملة أمور إلى إنشاء مراكز لإسداء المشورة والمعالجة للأشخاص المصابين بهذا الفيروس وبهذه المتلازمة وبالأمراض المنقولة جنسياً إلا أن اللجنة تظل قلقة من ارتفاع وتزايد معدل الإصابات. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة تنفيذ التشريع تنفيذاً كاملاً لا سيما ما يتصل من هذا التشريع باستخدام منتجات التبغ. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز السياسات الصحية الخاصة بالمراهقين، خاصة فيما يتعلق بالحوادث والانتحار والعنف وسوء استخدام العقاقير. كما توصى الدولة الطرف بأن تجري دراسة لتقييم حالة الطفولة الذين يعانون من أمراض عقلية وأن تضع برامج تضمن لهم الرعاية والحماية الكافيتين. بالإضافة إلى ذلك توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية بما فيها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتطوير خدمات المشورة الخاصة بالشبان ومرافق الرعاية وإعادة التأهيل للمراهقين يتاح الوصول إليها دون اشتراط موافقة الوالدين إذا كان في ذلك ما يخدم المصالح الفضلى للطفل. وتوصي اللجنة بتعزيز البرامج التدريبية الخاصة بالشباب فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وبفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسياً. وينبغي أن تستند هذه البرامج لا إلى اكتساب المعارف فحسب وإنما تستند أيضاً إلى اكتساب الكفاءات والمهارات الحياتية اللازمة لنماء الشباب. وتوصي اللجنة كذلك بأن يشارك الشبان مشاركة كاملة في وضع الاستراتيجيات والاستجابة للحملات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي التشديد بوجه خاص على مواقف العامة الآخذة في التغيير من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب وتحديد استراتيجيات لمعالجة التمييز المتواصل الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون المصابون بفيروس نقص المناعة البشري.
(د) الأطفال المعوقون
1463- تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية الحماية والبرامج والمرافق والخدمات القانونية المتاحة للأطفال المصابين بمعوقات ولا سيما المعوقات العقلية. وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العام 48/96) وتوصيات اللجنة التي اعتمدت في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (انظر A/53/41، الفصل الرابع، الفرع جيم)، يُوصَى بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز برامجها الرامية إلى التعرف في وقت مبكر على السبل المانعة للمعوقات ووضع برامج تربوية خاصة للأطفال المعوقين وتشجع بالإضافة إلى ذلك إدماجهم في المجتمع. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تسعى للتعاون التقني من أجل تدريب المهنيين العاملين في سبيل خدمة الأطفال المعوقين من جهات تشمل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
(هـ) الممارسات التقليدية
1464- تبدي اللجنة قلقها من أن ختان الذكور يجري في بعض الحالات دون مراعاة للشروط الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسة التقليدية المتمثلة في اختبار البكارة الذي يهدد الصحة ويؤثر في احترام الفتاة لذاتها ويتعدى على خصوصية الفتيات. ثم إن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية وما يترتب عليها من آثار ضارة بصحة الفتيات تشكل قضية تثير قلق اللجنة. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة بما في ذلك تدريب الأشخاص الذين يتعاطون هذه الممارسات وتنمية مستوى الوعي لديهم لتأمين صحة الصبيان والحماية من الشروط الصحية غير المأمونة أثناء ممارسة ختان الذكور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تجري دراسة حول اختبار البكارة لتقييم وقعها البدني والنفسي على الفتيات. وفي هذا الصدد توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تباشر برنامجاً لتحسيس من يتعاطى هذه الممارسات والجمهور عامة ورفع مستوى الوعي لديهم من أجل تغيير المواقف التقليدية وعدم تشجيع ممارسة اختبار البكارة على ضوء المادتين 14 و24 (3) من الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة واستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاضطلاع ببرامج لتحسيس الجهات التي تتبعها والجمهور عامة بتغير المواقف التقليدية وعدم التشجيع على الممارسات الضارة.
‘7‘ التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية
1465- تحيط اللجنة علماً بالجهود الأخيرة التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تحسين الوضع التعليمي بما في ذلك سن قانون المدارس (1996) ووضع البرنامج الوطني المتكامل للتغذية في المدارس الابتدائية والشروع في تنفيذ "المقرر الدراسي 2005" الذي يرمي إلى أمور منها تضييق الفوارق في إمكانات الحصول على التعليم. وعلى حين لاحظت اللجنة أن القانون ينص على التعليم الإلزامي في الفترة العمرية الممتدة من 7 إلى 15 عاماً إلا أنها قلقة من أن التعليم الابتدائي ليس مجانياً. كما أعرب عن القلق من أن اللامساواة في فرص الحصول على التعليم لم تزل قائمة في بعض المجالات وخاصة بين الأطفال السود والفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية والعديد من هؤلاء الأطفال لا يذهب إلى المدارس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة التمييز في بعض المدارس ولا سيما ضد الأطفال السود في المدارس المختلطة عرقياً. وفيما يتعلق بالحالة العامة للتعليم تلاحظ اللجنة مع القلق مدى الاكتظاظ في بعض المناطق، وارتفاع معدلات التسرب والأمية وعدم الانتقال إلى المستوى التعليمي التالي، والافتقار إلى المواد التدريبية الأساسية، وانعدام الصيانة الذي تشكوه المرافق الأساسية والأجهزة، ونقص الكتب المدرسية وغيرها من المواد، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين ولا سيما في المجتمعات المحلية التي تضم السود وانخفاض الروح المعنوية لدى المدرسين. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العديد من الأطفال، وخاصة في المجتمعات المحلية للسود، لا يتمتع بالحق في الراحة والترفيه والأنشطة الثقافية. وتُشجَّع الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وتسهيل الالتحاق بالمدارس ولا سيما بالنسبة للأطفال المحرومين سابقاً والفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية. وعلى ضوء المادة 28 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات فعالة لتأمين مجانية التعليم الابتدائي للجميع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لكفالة عدم التمييز داخل المدارس. كما أن اللجنة توصي باتخاذ تدابير فعالة لتحسين نوعية التعليم ولإتاحة الوصول إلى المدارس لكافة الأطفال داخل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد يوصى بأن تسعى الدولة الطرف لتعزيز نظامها التعليمي من خلال التعاون الأوثق مع اليونيسيف واليونسكو. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال على البقاء في المدارس طيلة مرحلة التعليم الإجباري على الأقل. وعلى ضوء المادة 31 توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فعالة لكفالة تمتع الأطفال وخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى مجتمعات السود المحلية بالحق في الراحة والرفاه والأنشطة الثقافية.
‘8‘ تدابير حماية خاصة
(أ) الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء
1466- على حين تحيط اللجنة علماً بالإصلاح التشريعي الأخير الهادف إلى ضمان حماية أكبر لحقوق الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء إلا أنها تظل قلقة إزاء انعدام التدابير التشريعية والإدارية الرسمية الرامية إلى تأمين لمّ شمل الأسرة وضمان حق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضع إطاراً تشريعياً وإدارياً لضمان وتسهيل لمّ شمل الأسر. بالإضافة إلى ذلك يوصى بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج ترمي إلى ضمان الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية على النحو الملائم لجميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى أن تعتمد في النهاية اتفاقية عام 1951 المتصلة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967.
(ب) الأطفال في النزاعات المسلحة
1467- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الجهود التي بذلت لوضع برامج ملائمة لتسهيل إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة أثناء حقبة الفصل العنصري والذين تتجلى أوضاعهم في مستويات العنف والإجرام المرتفعة حالياً داخل الدولة الطرف. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير الملائمة لوضع برامج جديدة وتعزيز البرامج القائمة الرامية إلى إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
(ج) عمل الأطفال
1468- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل إجراء مسح وطني يهدف إلى تجميع بيانات وطنية شاملة تتعلق بعمل الأطفال. وعلى حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى جعل التشريع المحلي يتمشى مع معايير العمل الدولية إلا أنها قلقة لأن ما يزيد على مائتي ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والرابعة عشرة يعملون حالياً وبالأساس في المجالات التجارية والزراعية وكخدم في المنازل. واللجنة تشجع الدولة الطرف على تحسين آلياتها للرصد لضمان تنفيذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. كما أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى التصديق على الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999(رقم 182) لمنظمة العمل الدولية.
(د) المخدرات وسوء استخدام المواد المخدرة
1469- تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع وتزايد معدل إساءة استخدام المخدرات والمواد المخدرة بين الشباب والبرامج والخدمات النفسية والاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الصدد. وعلى ضوء المادة 33 من الاتفاقية فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة بما في ذلك الإجراءات التربوية لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والحؤول دون استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد غير المشروعة والاتجار فيها. وفي هذا السياق يوصى كذلك بتعزيز البرامج داخل البيئة المدرسية لتوعية الأطفال بالآثار الضارة الناجمة عن العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات بإرشاد من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. كما أن اللجنة تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل التي تعنى بالأطفال ضحايا سوء استخدام المخدرات والمواد المخدرة. واللجنة تشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
(ه‍ـ) الاستغلال ******
1470- على حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف المبذولة لتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى منع ومكافحة الاستغلال ****** للأطفال إلا أنها تظل مقتنعة بارتفاع حالات الاستغلال ****** التجاري للأطفال. وفي ضوء المادة 34 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بإجراء دراسات غايتها تصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات الملائمة بما في ذلك توفير الرعاية وإعادة التأهيل لمنع ومكافحة استغلال الأطفال جنسياً.
(و) بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم
1471- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المبذولة لمعالجة حالة بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم بما في ذلك تضمين التشريع المحلي ما ورد في اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دولياً. بيد أن اللجنة قلقة إزاء تزايد بيع الأطفال والاتجار بهم وخاصة الفتيات والافتقار إلى التدابير الملائمة لتنفيذ الضمانات التشريعية ومنع ومكافحة هذه الظاهرة. وعلى ضوء المادة 35 والأحكام الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القوانين وتكثيف الجهود الرامية إلى تنمية الوعي في المجتمعات المحلية بمسألة بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسعى الدولة الطرف لإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ولتسهيل حمايتهم وعودتهم سالمين إلى أسرهم.
(ز) مجموعات الأقلية
1472- تلاحظ اللجنة أن التشريعات المحلية تضمن حقوق الأطفال الثقافية والدينية واللغوية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وإجراءات التبني. وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك اعتزام الدولة الطرف إنشاء لجنة لحماية وتعزيز حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية كخطوة أولى صوب ضمان المزيد من الحماية للأقليات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن القانون العرفي والممارسات التقليدية تهدد باستمرار الإعمال الكلي للحقوق المضمونة للأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات الأقلية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لضمان حقوق الأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقلية بمن فيهم الخوي - خوي والسّان ولا سيما الحقوق المتعلقة بالثقافة والدين واللغة والحصول على المعلومات.
(ح)- قضاء الأحداث
1473- على حين ترحب اللجنة بالجهود الأخيرة التي بذلت لتحسين قضاء الأحداث، إلا أنها تشعر بالقلق من أن نظام قضاء الأحداث لا يغطي كافة مناطق الدولة الطرف. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) انعدام الجدوى والكفاءة في إقامة العدل المتصل بالأحداث ولا سيما انعدام التمشي مع الاتفاقية فضلاً عن معايير أخرى لها علاقة بالموضوع وضعتها الأمم المتحدة؛
(ب) طول الوقت انتظاراً للبت في حالات الأحداث والافتقار الواضح إلى السرية الواجب أن تعامل بها مثل هذه الحالات؛
(ج) استخدام الاحتجاز لا كملجأ أخير؛
(د) اكتظاظ مرافق الاحتجاز؛
(ه‍ـ) اعتقال القصر في مرافق لاحتجاز وسجن الكهول والافتقار إلى المرافق الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون ومحدودية عدد الموظفين المدربين لخدمة الأطفال في هذا الصدد؛
(و) الافتقار إلى بيانات إحصائية موثوق بها حول عدد الأطفال رهن قضاء الأحداث؛
(ز) عدم كفاية اللوائح الرامية إلى تأمين بقاء الأطفال على صلة بأسرهم أثناء وجودهم رهن قضاء الأحداث؛
(ح) عدم كفاية التسهيلات والبرامج الرامية لتحقيق الشفاء البدني والنفسي للأحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع.
1474- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ نظام لقضاء الأحداث يتمشى مع الاتفاقية ولا سيما مع موادها 37 و40 و39 وغير ذلك من معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع إجرام الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم؛
(ب) استخدام الحرمان من الحرية فقط بوصفه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة من الوقت، وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم بما في ذلك الحق في الخصوصية وكفالة بقاء الأطفال على صلة بأسرهم أثناء وجودهم رهن قضاء الأحداث؛
(ج) وضع برامج تدريبية تتعلق بالمعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث؛
(د) النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات تشمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز منع الجريمة دولياً، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، من خلال فريق التنسيق المعني بإسداء المشورة في مجال قضاء الأحداث.
‘9‘ نشر تقارير، اللجنة
1475- وأخيراً، توصي اللجنة على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور التقرير الأولي والردود الخطية المق

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:34

خيارات المساهمة


‘9‘ نشر تقارير، اللجنة
1475- وأخيراً، توصي اللجنة على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة منها وبأن يجري النظر في نشر التقرير مشفوعا بالمحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن. والمفروض أن توزع على نطاق واسع مثل هذه الوثيقة بغية إثارة النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها على صعيد الحكومة والجمهور عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

*****

العراق

مذكرة من وزارة خارجية الجمهورية العراقية بخصوص الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من العراق
مؤرخة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998



تهدي وزارة خارجية جمهورية العراق أطيب تحياتها إلى رئيسة لجنة حقوق الطفل، وتود الإشارة إلى أنها تسلمت التوصيات الختامية المعتمدة بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (CRC/C/15/Add.94) المتعلقة بمناقشة تقرير العراق الدوري الأول الذي تمت مناقشته يومي 23 و24 أيلول/سبتمبر 1998.
وفي ضوء المناقشات التي تمت بحضور وفد جمهورية العراق وما أدرج في المحاضر من آراء جاءت التوصيات الختامية المتعلقة بجوانب هامة في التقرير مختلفة عن طبيعة المناقشات. لذلك، فإن من الضروري إبداء الملاحظات الموضوعية حول التوصيات الختامية وإدراجها مع تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة. وتتمثل هذه الملاحظات في ما يلي:
1- لم ترد في التوصيات أية إشارة للدعوة التي وجهها وفد العراق إلى لجنتكم الموقرة، لزيارة ثلاثة أعضاء من اللجنة إلى العراق للاطلاع على أوضاع أطفال العراق. كما لم يرد رد على الدعوة سلباً أو إيجاباً، مما يشكل موقفاً غير قابل للتفسير من مبادرة العراق الإيجابية للتعاون مع اللجنة.
2- إن التوصية التي وردت في الفقرة 5 حول الحصار وأثره على تطبيق الاتفاقية قد جاءت بصيغة مبتسرة ولا تعبر عما دار من مناقشات ومقترحات طرحت في اللجنة وخاصة في الجلسة 484 المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 1998 حول ضرورة توجيه نداء إلى المجتمع الدولي لرفع الحصار على نحو ما ورد في مقرر اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات رقم 1998/114، الذي ورد ذكره في نفس التوصية، مما يدل على اعتماد صيغة توافقية للتوصية متأثرة بجوانب بعيدة عن المناقشات التي جرت وعن الطبيعة المحايدة للخبراء أعضاء اللجنة.
3- إن التوصيات التي وردت في الفقرات 23 و26 و27 و28 تتعلق جميعها بآثار الحصار من حيث تدهور الوضع الصحي والتغذوي للأطفال والتسرب من المدارس والعمل المبكر للأطفال وموضوع الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، ولم تربط هذه التوصيات بآثار الحصار باستثناء ما ورد في الفقرة 25 حول أثر الظروف الاقتصادية الحالية في الدولة على التسرب من المدارس. ولم ترد في هذه التوصيات إشارة إلى أثر نقص الموارد المتاحة للدولة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية حقوق الطفل وما جاء في التعليق رقم 8 لسنة 1997 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ورد ذكره في التوصية بالفقرة رقم 5. كما أن التوصية نفسها قد أشارت إلى تأثر حق الأطفال في البقاء والصحة والتعليم نتيجة الحصار وهي نفس المواضيع التي وردت في الفقرات 23 و26 و27.
ونرجو إدراج مضمون هذه المذكرة مع تقرير اللجنة عن أعمال الدورة التاسعة عشرة الذي سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنتهز الوزارة هذه المناسبة للإعراب عن فائق التقدير والاحترام.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:34

خيارات المساهمة


كوت ديفوار



الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر المقدمة من كوت ديفوار



19- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشر لكوت ديفوار، والمقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/382/Add.2)، في جلستيها 1568 و1569 CERD/C/SR.1568)و(1569، المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2003، واعتمدت في جلستها 1582 (CERD/C/SR.1582)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

20- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف والمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. ومما شجّع اللجنة أن الحكومة كانت ممثلة، بالرغم من الأزمة الراهنة في الدولة الطرف، بوفد رفيع المستوى، وقدمت ردوداً صريحة وبنّاءة على الأسئلة التي طُرحت والتعليقات التي أبديت.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

21- تلاحظ اللجنة أن الاضطرابات التي تشهدها كوت ديفوار في الوقت الحالي تشكل عقبات أمام استقرار الدولة الطرف، وهي عوامل يمكن أن تعوق جهودها في تنفيذ الاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

22- ترحب اللجنة بإبرام اتفاق ليناس - ماركوسي المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2003 واتفاق أكرا المؤرخ 8 آذار/مارس 2003، اللذين مكّنا من تشكيل حكومة مصالحة وطنية، كوسيلة لاستعادة الثقة والتغلب على الأزمة.
23- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بملاحقة أي وسيلة من وسائل الإعلام تقوم بالتحريض على الكراهية أو التمييز العنصري.
24- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن كوت ديفوار أنشأت وزارة لحقوق الإنسان وتعتزم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان (بموجب المرسوم رقم 2000-830 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000) ومكتب أمين مظالم (المواد 115-118 من الدستور).
25- وترحب اللجنة بإعلان المبادئ بشأن حقوق الإنسان الذي أصدرته الحكومة والوارد في ورقة المعلومات التي تصف فيها جهودها لكفالة احترام حقوق الإنسان في حالة الأزمة الراهنة. كذلك تلاحظ اللجنة أنه تم توفير خط هاتفي مجاناً لتمكين أي ضحية لانتهاك حقوق الإنسان من الاتصال بوزارة حقوق الإنسان.
26- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت في الآونة الأخيرة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
27- وإذ تحيط اللجنة علماً بنتائج المحفل المعني بالمصالحة الوطنية فيما يتعلق بإزالة أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين شمال وجنوب كوت ديفوار، تشجع الدولة الطرف على مواصلة حملتها الرامية إلى خفض أوجه التفاوت الإقليمية.
28- وإذ تلاحظ اللجنة بارتياح الإجراء المتخذ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001 لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى قوات الأمن، تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها والتوسع فيها بحيث تشمل الأحزاب السياسية وهيئات الصحافة والمجتمع المدني.

دال - دواعي القلق والتوصيات

29- إن اللجنة، إذ تشير إلى الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية، تلاحظ بقلق أن إساءة استخدام قانون الجنسية رقم 61-415 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1961، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 72-852 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1972، لتحقيق غايات سياسية، تسبب في ممارسات تمييزية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ما يكمن من أغراض تتسم بكره الأجانب وراء إساءة استخدام مفهوم "الإيفوارية" (الانتماء إلى كوت ديفوار)، الذي لا يرد في الدستور، قد شكل عنصراً رئيسياً في الأزمة الحالية. وتوصي اللجنة بأن يُنفذ قانون الجنسية وفقاً لأحكام الاتفاقية.
30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بالعنف العنصري والمتسم بكره الأجانب الذي انتهى بانتشار المقابر الجماعية في شتى أقاليم البلد، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها في منع تكرار مثل هذا العنف ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكابه.
31- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تنفيذ قانون الأراضي في المناطق الريفية رقم 98-750 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 خلق شعوراً بعدم الأمان بين الأجانب المنتمين إلى جماعات إثنية معينة الذين كانوا يمتلكون أراضٍ قبل اعتماد هذا القانون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في تفسير هذا النص للسكان المعنيين تفسيراً أفضل لكفالة حماية أكبر للحقوق المكتسبة.
32- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إساءة تفسير قوانين الانتخابات أدت إلى توترات بين الجماعات الإثنية والدينية، وتوصي بإعادة النظر في هذه القوانين في ضوء أحكام الاتفاقية المتعلقة بحق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية للبلد.
33- وعموماً، توصي اللجنة، فيما يتعلق بأحكام الدستور (خصوصاً المادة 35) والتشريع الخاص بالجنسية الذي تم التشكيك فيه في سياق الأزمة في كوت ديفوار، بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الحقائق القائمة على أرض الواقع، وخاصة التعايش بين مختلف الجماعات الإثنية بسلام، من أجل ضمان تنفيذ هذه الأحكام على نحو أكمل.
34- وإذ تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض وسائط الإعلام الوطنية استخدمت الدعاية في التحريض على الحرب وتشجيع الكراهية وكره الأجانب، توصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد لهذه الممارسة.
35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات عن وضع الاتفاقية في التسلسل الهرمي لتشريع كوت ديفوار، فضلاً عمّا إذا كان من الممكن للأفراد الاستشهاد بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم المحلية. وهي تود أيضاً أن تتلقى معلومات بشأن التنفيذ العملي للقوانين التي تحظر التمييز العنصري، فضلاً عن عدد الشكاوى والملاحقات بسبب الأعمال العنصرية.
36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لاعتماد تشريعات أو قواعد تحدد نطاق اختصاص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، وتوضح الإجراءات الواجب اتباعها لعرض الحالات عليهما وتحديد ما إذا كانت قراراتهما ملزمة. وعلى نحو أكثر تحديداً، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز ضمانات استقلال هاتين الهيئتين بحيث تتسم أنشطتهما بالفعالية والموثوقية، وخاصة لأغراض الوساطة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لإطلاع الناس على سبل الانتصاف المتاحة لضحايا أعمال التمييز أو كره الأجانب.
37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتثقيف المسؤولين والزعماء السياسيين والناس وتوعيتهم بشأن أحكام الاتفاقية. ويجب إيلاء الاعتبار اللازم للتوصية العامة الثالثة عشرة، التي تقضي بأن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون تمييز بسبب الأصل الإثني أو الدين.
38- وتدعو اللجنة الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوات المسلحة إلى الوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية من أجل إعادة السلام والأمن والإبقاء على حوار صريح وبنّاء مع سكان كوت ديفوار، على نحو ما يقوم به ملتقى المصالحة الوطنية.
39- وتذكِّر اللجنة بطلب الدولة الطرف بإنشاء لجنة تحقيق دولية فيها للتحري وتقصي الحقائق في كافة أرجاء الإقليم الوطني من أجل تحديد حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ 19 أيلول/سبتمبر 2002. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لمثل هذه التحقيقات وإدراج جميع المعلومات المتعلقة بهذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.
40- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بتوفير معلومات كاملة ومفصلة بشأن التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنفيذ أحكام المادة 5 من أجل منع وتجريم أي شكل من أشكال التمييز تحول دون تمتُّع الجماعات الإثنية المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير التي تكفل إسهام منظمات المجتمع المدني في تشجيع الوئام بين الإثنيات وتعرب عن أملها في أن يتضمن التقرير الدوري المقبل وصفاً لدور هذه المنظمات، بما في ذلك مشاركتها في الإجراءات الرامية إلى القضاء على التمييز عن طريق تعميم الاتفاقية.
42- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو أية تدابير أخرى اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
43- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها بشدة على النظر في إصدار هذا الإعلان.
44- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر تقاريرها الدورية على نطاق واسع على الجمهور بوجه عام فور تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر في وثيقة واحدة، مطلوبة في 3 شباط/فبراير 2006، كما توصيها بالردّ على جميع الأسئلة المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:35

خيارات المساهمة


إكوادور



الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر المقدمة من إكوادور



47- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر لإكوادور، التي كان من المقرر تقديمها في الفترة من 4 كانون الثاني/يناير 1994 إلى 4 كانون الثاني/يناير 2000 على التوالي والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.Cool، في جلستيها 1556 و1557 (CERD/C/SR.1556 وCERD/C/SR.1557)، المعقـودتين فـي 4 و5 آذار/مارس 2003. واعتمـدت فـي جلستهـا 1580 (CERD/C/SR.1580)، المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

48- ترحب اللجنة بالتقارير المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات المستكملة التي قدمها الوفد شفوياً، فضلاً عن الردود الصريحة والمباشرة على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الحوار البناء الذي تمكنت بذلك من استئنافه مع الدولة الطرف بعد 10 سنوات من الانقطاع كان يمكن أن يكون أفضل لو أنه أجري من قبل في وقت مبكر.

باء - الجوانب الإيجابية

49- تلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور عام 1998، فضلاً عن أحكام قانونية أخرى، تكفل جميعها تدابير خاصة ترمي إلى حماية السكان الأصليين والسكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي ("الأفرو - إكوادوريين")، وتجريم التمييز العنصري ضد هاتين الأقليتين الاثنيتين وغيرهما من الأقليات الإثنية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف اعتمدت تشريعاً يجرم التهريب غير المشروع للأشخاص عبر حدود البلد في ظروف لا إنسانية ("coyoterismo") في كثير من الأحيان.
50- وترحب اللجنة باعتماد عدة خطط عمل في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للدولة الطرف، وخاصة الخطط المتعلقة بحقوق الأشخاص السود، وبحقوق الأجانب والمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية والمشردين، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تشجيع وضع خطط عمل أخرى، وخاصة بشأن حقوق السكان الأصليين.
51- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإنشاء مكتب أمين مظالم يشمل وحدات خاصة لشؤون السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، ولجنة للتنسيق العام لحقوق الإنسان.
52- وترحب اللجنة باستحداث نظام تعليمي ثنائي اللغة في إكوادور من أجل تعليم نحو 000 94 طفل من أطفال السكان الأصليين بكل من اللغة الإسبانية واللغة الأم.
53- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لعام 1989، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.
54- وترحب اللجنة أيضاً بإعلان الدولة الطرف نيتها التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

55- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتساق البيانات الإحصائية المتعلقة بالتكوين الإثني للسكان الإكوادوريين. وبينما تسلم اللجنة بصعوبة وضع معايير لتحديد الجماعات الإثنية المختلفة، تشدد على أن مثل هذه البيانات ضرورية لتأمين تطبيق تشريع خاص لصالح هذه الجماعات.
56- وتوصي اللجنـة بزيادة تعزيز المؤسسات الوطنيـة المسؤولـة عـن النهوض بحقوق السكـان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، وخاصة مجلس النهوض بقوميات وشعوب إكوادور (CODENPE)، ومجلس تنمية الشعوب الأفرو - إكوادورية (CODAE)، ومكتب أمين المظالم. كما توصي بشرح الصلات بين المؤسسات العديدة العاملة في هذا الميدان وتحديد المسؤوليات بينها في تقرير الدولة الطرف المقبل. كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف، من خلال توفير تمويل كاف ووسائل ملائمة أخرى، لجنة التنسيق العام لحقوق الإنسان.
57- وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الضمانات الدستورية والقانونية، يجري بالفعل التمييز ضد السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، فضلاً عن أعضاء أقليات إثنية أخرى. وتحث الدولة الطرف على تأمين التطبيق العملي للأحكام الدستورية والقانونية التي تُحرم التمييز العنصري، وعلى كفالة اتخاذ تدابير حماية خاصة لصالح السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، فضلاً عن أعضاء الأقليات الإثنية الأخرى، وخاصة من خلال المحاكم الوطنية والهيئات المختصة الأخرى مثل مكتب أمين المظالم.
58- وأُعرب عن بالغ القلق إزاء ما أبلغ عنه من حالات استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة والقوات المسلحة ضد السكان الأصليين، وخاصة في سياق المظاهرات السياسية والاضطرابات المدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على تفادي وقوع مثل هذه الأفعال، وتوصي في هذا الصدد، بأن تقوم الدولة الطرف بإدراج ثقافة حقوق الإنسان في التدريب المهني للشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن موظفي السجون، وتطلب منها أن تبلغها بأي تدابير يتم اتخاذها في هذا الصدد.
59- وبينما ترحب اللجنة بالصدق الذي تعترف به الدولة الطرف بوجود تمييز فعلي ضد السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين وأعضاء الأقليات الأخرى، فإنها تعرب عن قلقها لأن نسبة مئوية مرتفعة بشكل غير متناسب من الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات الإثنية كثيراً ما لا تتمتع بفرص وصول متساوية إلى سوق العمل، والأرض، وأدوات الإنتاج الزراعي، والخدمات الصحية، والتعليم وغير ذلك من التسهيلات، ووفقاً لذلك تعيش نسبة مئوية مرتفعة بشكل غير متناسب من أعضاء هذه الجماعات في فقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لرفع المستويات المعيشية لهذه الجماعات، بغية كفالة تمتعها الكامل بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية. ويرجى من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل أرقاماً دقيقة فضلاً عن بعض المؤشرات الرئيسية بشأن تمتع الجماعات الإثنية المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مفصلة حسب السكان الحضريين/السكان الريفيين، والسن ونوع *****.
60- وفيما يتعلق بالمشكلة الهامة المتمثلة في عدم الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف السكان الأصليين والسكان الأفرو - إكوادوريين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة عدد المدرسين الثنائيي اللغة، وخاصة من بين هذه المجتمعات. كما توصي بتضمين تقرير الدولة الطرف المقبل بيانات دقيقة بشأن النسبة المئوية من السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين وغيرهم من السكان المنتمين إلى أقليات أخرى الذين يتمتعون بفرصة الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، فضلاً عن إمكانية وصول هذه الجماعات إلى برامج بلغتها في الراديو والتلفزيون وفي وسائط الإعلام الأخرى.
61- وتلاحظ اللجنة أن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية يتعرضن لتمييز مزدوج، يستند إلى أصلهن الإثني وكذلك إلى نوع جنسهن. وينبغي أن تدرج في التقرير الدوري المقبل معلومات عن التمييز المتصل بنوع ***** ضد النساء من السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريات، وعن الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف، عند صياغة خطة عمل بشأن حقوق المرأة، أن تعالج مشكلة التمييز المزدوج الممارس ضد النساء المنتميات إلى أقليات إثنية وكذلك عدم تمثيلهن على المستوى السياسي في إكوادور، بما يتماشى مع التوصية العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع *****.
62- أما فيما يتعلق باستغلال الموارد الجوفية في الأراضي التقليدية لجماعات السكان الأصليين، تلاحظ اللجنة أن مجرد استشارة هذه المجتمعات قبل استغلال الموارد لا يكفي للوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في التوصية العامة الثالثة والعشرين للجنة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ومن ثم، توصي اللجنة بالسعي إلى الحصول على الموافقة المسبقة المستنيرة لهذه المجتمعات، وبتأمين التقاسم العادل للفوائد المكتسبة من استغلال هذه الموارد. وينبغي أن تدرج في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن صكوك ملكية أراضي المجتمعات الأصلية، فضلاً عن سبل الانتصاف المتاحة للسكان الأصليين للمطالبة بالتعويض عن الاستنزاف البيئي لأراضيهم التقليدية.
63- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الثقة من جانب أعضاء الأقليات الإثنية في النظام القضائي الإكوادوري. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أسباب انعدام الثقة هذا، وعما إذا كان الإصلاح الجاري للنظام القضائي زاد من فعالية هذا النظام بالنسبة للفقراء ومن سهولة وصولهم إليه.
64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري، وعن السبل القانونية للانتصاف للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
65- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف بشأن أساليب عمل النظم القضائية للسكان الأصليين وتوصي الدولة الطرف بتوفير هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.
66- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير بشأن أعمال التمييز والعداء التي يعاني منها المهاجرون، وتناشد الدولة الطرف أن تكثف جهودها في وضع وتنفيذ حملات تثقيفية من أجل القضاء على التمييز العنصري داخل جميع قطاعات المجتمع.
67- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل، وتوصي بإتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور بوجه عام فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر بالتزامن مع تقريريها الثامن عشر والتاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:36

خيارات المساهمة


فيجي

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر المقدمة من فيجي



70- نظرت اللجنة في تقارير فيجي الدورية من السادس إلى الخامس عشر، التي كان يجب تقديمها في الفترة من 10 شباط/فبراير 1984 إلى 10 شباط/فبراير 2002، والتي عُرضت في وثيقة واحدة (CERD/C/429/Add.1)، في جلستيها 1566 و1567 (CERD/C/SR.1566 و(CERD/C/SR.1567 المعقودتين في 11 و12 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في جلستها 1582 المعقودة في 21 آذار/مارس، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

71- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر، والتقرير التكميلي، والمعلومات والردود الشفوية الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وترحب باستئناف الحوار بعد مرور 18 عاماً وتقدر بصورة خاصة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للرد على المسائل المثارة في الملاحظات التي أبدتها اللجنة في عام 2002 في أثناء حوار أولي أجرته مع ممثل حكومة فيجي.
72- وتأمل اللجنة أن تكفل الدولة الطرف بعد ذلك تقديم تقاريرها الدورية في موعدها، وفقاً لما تقضي به المادة 9 من الاتفاقية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

73- تقر اللجنة بالتحديات التي تواجهها فيجي فيما يتعلق بتراثها التاريخي، وبخاصة النتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية لاستقدام عدد كبير من العمال من الهند، وإقامة سوق عمل مقسمة إلى طبقات عرقية وإنشاء نظام اقتصادي في عهد الاستعمار، وهي جميعها عوامل باعدت بين مختلف المجتمعات في فيجي بدلاً من توحيدها.

جيم - الجوانب الإيجابية

74- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف وفرت معلومات مفصلة، تشمل بيانات إحصائية، بشأن بنية سكان فيجي وحالة مختلف المجموعات العرقية فيها.
75- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تعزيز الاستقرار في مجتمع فيجي المتعدد الأعراق والثقافات، واستعادة الثقة بين مواطنيها ومجتمعاتها وإعادة بنائها، وتدعيم أسس النمو والرخاء الاقتصادي للجميع في فيجي. وترحب بإنشاء وزارة للمصالحة من أجل المساعدة على توحيد جميع أبناء فيجي.
76- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تعتبر الاتفاقية أساساً قوياً للحوار والتعاون مع المجتمع المدني. وتقدر التشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان عند إعداد التقرير، وتأكيدات الدولة الطرف بأنها ستستمر في هذا الحوار في المستقبل.
77- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدراج فصل عن العدالة الاجتماعية (المادة 44) في دستور فيجي لعام 1997، وهو الفصل الذي يدعو إلى وضع برامج تستهدف تمتع المحرومين بجميع فئاتهم أو مجموعاتهم بتكافؤ الفرص الفعلي في الحصول على التعليم والتدريب والأرض والسكن والمشاركة في التجارة وجميع مستويات وفروع الخدمات العامة للدولة.
78- وتلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 1999، بموجب المادة 42 من الدستور، ووفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس") التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134.
79- وتقدر اللجنة البيان المتفق عليه في عام 2002 بين رئيس الوزراء والرئيس البرلماني لحزب العمل في فيجي والذي حث حزب كل منهما على الامتناع عن الإدلاء ببيانات عنصرية في جلسات البرلمان.
80- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي أفادت بأن محفل المواطنين الدستوري الذي كان قد أُلغي قيده بموجب قانون الجمعيات الخيرية سيجري قيده بموجب قانون مناسب آخر وبأن هناك مشاورات جارية في هذا الشأن.

دال - دواعي القلق والتوصيات

81- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف قد قدمت، عند انضمامها، إعلانات وتحفظات بشأن المواد 2 و3 و4 و5 و6 من الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تعيد سلطات فيجي النظر في تلك التحفظات التي ورثتها من العهد الاستعماري، بغية سحبها مع مراعاة الفقرة 75 من خطة عمل ديربان. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقيد عملية توفير الحماية الخاصة لحقوق سكان فيجي الأصليين وفي تعزيز هذه الحقوق بالمعايير الدولية المتعلقة بمنع التمييز العنصري.
82- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الضرر الذي أحدثه انقلابا عامي 1987 و2000 بالعلاقات العنصرية في فيجي. وتشجع الدولة الطرف على التصدي للاعتقاد بأن الدولة الطرف تواصل تسييس الثقافة والهوية الانتماء العرقي للحفاظ على هيمنة السكان الأصليين في فيجي.
83- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم تطبيق المادة 99 من دستور عام 1997 في الوقت الحاضر، وهي المادة التي تكفل تقاسم السلطة بين المجتمعات العرقية عن طريق تشكيل مجلس وزراء متعدد الأحزاب. غير أن اللجنة ترحب بتأكيدات الدولة الطرف بأنها ستلتزم بحكم المحكمة العليا الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام بشأن هذه المسألة.
84- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تكفل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحق في الهوية الثقافية لمجتمع السكان الأصليين في فيجي. ومع ذلك، ينبغي ألا يلغي أي من هذه البرامج أو يُضعف تمتع الجميع بحقوق الإنسان التي لا يمكن تقييدها إلا وفقاً للقواعد والمعايير المقررة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تكفل ضرورة تدابير العمل الإيجابي التي تتخذها سعياً إلى بلوغ الأهداف المذكورة في مجتمع ديمقراطي، واحترام هذه التدابير لمبادئ الإنصاف، واستنادها إلى تقييم واقعي لحالة السكان الأصليين في فيجي بالإضافة إلى حالة المجتمعات الأخرى. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ألا تؤدي التدابير الخاصة التي تتخذها لتأمين ما يكفي من التقدم والحماية لبعض الجماعات العرقية ولأفرادها، بأي حال من الأحوال، إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة لمختلف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية).
85- وتلاحظ اللجنة أنه رغم ما تشير إليه التقارير من أن مستويات الفقر بين مواطني فيجي، بمن فيهم المواطنون ذوو الأصول الهندية والبانابان، قد ساءت على مر السنين، فإن برامج العمل الإيجابي التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب قانون العدالة الاجتماعية لعام 2001 وخطة 50/50 بحلول عام 2020 تستهدف بصورة رئيسية سكان فيجي الأصليين والروتومان. وتوصي اللجنة بقوة بأن تكفل الدولة الطرف استفادة جميع مواطني فيجي الفقراء، بصرف النظر عن أصلهم العرقي، من برامج تخفيف الفقر لتلافي تعرض العلاقات العرقية التي يسودها التوتر أصلاً لضغوط لا داعي لها. كما توصي بأن تسبق اعتماد أي برنامج للعمل الإيجابي مشاورات تشارك فيها كل المجتمعات العرقية.
86- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاعتقاد الشائع حالياً بين بعض الفيجيين بأن الدولة الطرف لا تولي اهتماماً كافياً لمسألة المصالحة بين مختلف مجموعات السكان في فيجي. وتشجع الدولة الطرف على أن تعزز بوضوح هوية وطنية توحد ولا تفرق بين سكان فيجي الأصليين والفيجيين ذوي الأصول الهندية، بالإضافة إلى المجتمعات الأخرى، وأن تدرج هذا الهدف في خطتها الإنمائية.
87- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف تمثيل الفيجيين ذوي الأصول الهندية والأقليات العرقية الأخرى في الشرطة والجيش والأجهزة الحكومية الأخرى بصورة عامة وتوصي باعتماد برامج محددة تكفل التمثيل المناسب لكل المجتمعات العرقية في هذه الأجهزة. وتطلب اللجنة إعداد إحصاءات مستوفاة بشأن الفقر والبطالة والتعليم، مفصلة بين المجموعات العرقية وداخل هذه المجموعات, وإدراجها في التقرير الدوري القادم. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف إبلاغها بنتائج جميع برامجها الخاصة بالعمل الإيجابي، ولا سيما البرامج المتعلقة بتخفيف الفقر.
88- وتشعر اللجنة بالقلق لأن انقضاء آجال عدد كبير من عقود إيجار الأراضي المحلية قد أدى، حسب الادعاءات، إلى "طرد" عدد كبير من المزارعين، وبصورة رئيسية من الفيجيين ذوي الأصول الهندية، ولأن برنامج إعادة التوطين في الدولة الطرف يبدو غير كاف. وتؤكد اللجنـة أن الدولـة مسؤولـة عـن توفير المساعـدة ل‍ "المستأجرين المنصرفين" وتوصي بأن تزيد جهودها لتعويض الأسر المضرورة وإعادة توطينها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة تدابير للمصالحة بين مواطني فيجي من السكان الأصليين ومواطنيها من ذوي الأصول الهندية بشأن قضية الأرض، بغية التوصل إلى حل مقبول لكلا المجتمعين.
89- وتأمل اللجنة في الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية في التقرير الدوري القادم بشأن العدد الفعلي ل‍ "المنصرفين" الذين أُعيد توطينهم ومنحوا تعويضاً، مفصلاً بحسب الانتماء العرقي، وبشأن الأسلوب الذي تعتزم الدولة الطرف اتباعه في مواجهة انتهاء آجال عدد كبير متوقع من عقود الإيجار الأخرى.
90- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشير إليه بعض المعلومات من أن التعبير عن الكراهية وادعاءات تفوق سكان فيجي الأصليين ظاهرة مألوفة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لانتشار مذاهب التفوق المبنية على الأصل العرقي وهي مذاهب ظالمة وخطيرة على المجتمع، كما أنها مخالفة للاتفاقية. وتأمل اللجنة أن تحصل، في التقرير الدوري القادم، على معلومات عن فعالية البيان المتفق عليه لعام 2002 بشأن حظر البيانات العنصرية في البرلمان وأي تدابير أخرى تتخذ لمقاومة هذه البيانات بقوة في المحافل العامة الأخرى، بما في ذلك وسائط الإعلام.
91- وتلاحظ اللجنة أن كلمة "شخص" الواردة في أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفتنة وفي أحكام قانون النظام العام المتعلقة بالتحريض على الخصومة العنصرية تشمل أيضاً المنظمات، وتود الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة. غير أن اللجنة تلاحظ أن التشريع ينص على عقوبات مثل السجن والغرامة ولكن لا ينص على حظر المنظمات العنصرية. ورغم إحاطة اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بشأن المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تعتبر أن تشريع الدولة الطرف لا يتقيد تماماً بالمادة 4. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة ولا لبس فيها بشأن حظر المنظمات العنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد أبدت، في تقريرها الدوري، مقاومة لحظر المنظمات العنصرية بغية الحفاظ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة (الدورة 42) المؤرخة 17 آذار/مارس 1993 بشأن المادة 4.
92- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بالاعتداءات العنصرية وأعمال التعصب الديني ضد مواطني فيجي ذوي الأصول الهندية، وبخاصة أثناء انقلابي عام 1987 وعام 2000. وتؤكد أنها لم تحصل على أي معلومات متعمقة بشأن محاكمة مرتكبي هذه الأفعال أو بشأن اتخاذ تدابير وقائية للمستقبل. ولذا تطلب اللجنة توفير هذه المعلومات في التقرير الدوري القادم. كما تطلب معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن التطبيق العملي للتشريع المنفذ للمادة 4 من الاتفاقية وعن كفاءته.
93- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بتزايد معدل الانتحار بين مواطني فيجي ذوي الأصول الهندية، وتوصي بأن تدرس الدولة الطرف أسباب هذه الظاهرة وأن تطلع اللجنة على ذلك باستمرار.
94- وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في دعم أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتود أن تحصل على مزيد من المعلومات عن نتائج أنشطتها، وعن الآثار العملية للمادة 27 من قانون لجنة حقوق الإنسان، وهي المادة التي تسمح للجنة بعدم التحقيق في قضية عندما "تعرض عليها مسائل أجدر بالاهتمام" أو عندما "لا تكفي موارد اللجنة لإجراء التحقيق الملائم".
95- ولئن كانت اللجنة ترحب بتأكيد الدولة عدم وجود فصل عنصري في مدارس فيجي، فإنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن نتائج وتطبيق قانون التعليم (إنشاء وتسجيل المدارس) الذي ينص على أنه "يجوز لمدرسة مسجلة أو معتمدة، عند اختيار التلاميذ تمهيداً لقبولهم تفضيل تلاميذ من عرق معين أو عقيدة معينة، ولكن لا يجوز رفض القبول استناداً إلى العنصر أو الدين فقط". وتود اللجنة أيضاً أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تعزز المدارس المتعددة الأعراق وتدعمها مالياً. وستقدر موافاتها بمعلومات مفصلية بشأن أي دعم يجري توفيره لمختلف مدارس المجتمعات المحلية والمدارس الدينية.
96- وتود اللجنة أن تحصل، في التقرير الدوري القادم، على معلومات عن المركز القانوني للأشخاص ذوي الأصل العرقي المختلط وعن مختلف اللغات المستخدمة في فيجي.
97- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن وسائل الانتصاف المتاحة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي كافية، وأنه لا توجد ضرورة لتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من المعلومات لإثبات كفاية وسائل الانتصاف المتاحة، وتذكِّر الدولة الطرف بأن وسائل الانتصاف المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية يمكن أن تعتبر مكملة لوسائل الانتصاف المتاحة. ولذا تدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها وإلى بحث إمكانية تقديم الإعلان.
98- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
99- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
100- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تطبيق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. كما تقترح أن تنظر الدولة الطرف في إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وأن تستفيد في هذا الصدد من المساعدة التقنية التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
101- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها إلى الأمم المتحدة وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالمثل.
102- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس عشر مع تقريرها الدوري السابع عشر المطلوب تقديمه في 10 شباط/فبراير 2006 وبأن يعالج التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:36

خيارات المساهمة


غانا



الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من غانا



103- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لغانا، اللذين كانا مستحقي التقديم في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002، علـى التوالـي، وقُدما في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.3) في جلستيها 1574 و1575 CERD/C/SR.1574) وCERD/C/SR.1575)، المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2003. واعتمدت في الجلسة 1581 (CERD/C/SR.1581)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

104- ترحب اللجنة بالتقرير التفصيلي المقدم من الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها لأن الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف ضم عضواً في لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية لغانا. وتثني على الوفد لما قدمه من معلومات إضافية شاملة إلى اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

105- تلاحظ اللجنة أن الهياكل الأساسية التعليمية غير الكافية، ومعدلات الأمية المرتفعة في مناطق معينة من غانا، فضلاً عن وجود بعض الممارسات التقليدية السلبية، تشكل معوقات أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

106- تلاحظ اللجنة مع التقدير نوعية التقرير الجيدة والصدق والصراحة التي تعالج بهما الدولة الطرف الحالة في غانا فيما يتعلق بالاتفاقية.
107- وتعرب اللجنة عن تقديرها للنهج الذي تعتمده الدولة الطرف الذي يسعى إلى احترام تقاليد وعادات الجماعات العرقية المختلفة على أراضيها، بينما يعزز في الوقت ذاته تمتع الجميع بحقوق الإنسان. وتلاحظ أيضاً أنه بموجب المادة 26 من الدستور، التي تحمي الحقوق الثقافية، تُحظر الممارسات التقليدية التي تجرد الشخص من إنسانيته أو تضر بسلامته الجسدية والعقلية.
108- وتلاحظ اللجنة بارتياح الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحماية من التمييز العنصري والتعصب، فضلاً عن الأنشطة التي تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية واللجنة الوطنية للتثقيف في مجال الحقوق المدنية وذلك في ميدان التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح. ولوحظ بارتياح التشكيل اللامركزي للجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية وتعاونها الجاري مع المجتمع المدني، وترى اللجنة أن ذلك يعتبر وسيلة طيبة للوصول إلى الناس ولضمان التنفيذ الأفضل للاتفاقية.
109- وترحب اللجنة بالعملية الجارية المتمثلة في إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وإشراك المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.
110- وتعرب اللجنة عن تقديرها لتأكيدات الوفد بأن حكومة غانا ستنظر جدياً في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، فضلاً عن التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وعلى إخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

دال - دواعي القلق والتوصيات

111- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود التمييز العرقي كتيار كامن في المجتمع الغاني، ولأنه، بموجب دراسة استقصائية أُجريت في 1997، يرى 25 في المائة من الذين ردوا على الأسئلة أنه يتعرضون للتمييز بسبب أصولهم القبلية. وتوصي اللجنة بإيلاء أولوية عالية للقضاء على الممارسات التمييزية والتحيز العنصري في غانا، من خلال تعزيز التثقيف بوجه عام وبرامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوجه خاص، وتجريم أعمال التمييز العنصري والمعاقبة الفعلية عليها.
112- واللجنة قلقة بصورة خاصة إزاء حدوث صراعات عرقية عنيفة متفرقة في غانا، وترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ بشكل خاص دور الزعماء التقليديين والدينيين في تسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي والزعامة أو التي تندرج في نطاق القانون العرفي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات بشأن جذور هذه النزاعات، ونوع التسويات التي يتم التوصل إليها عموماً والتدابير العملية المعتمدة لمنع تكرار حدوثها. وتطلب منها أيضاً معلومات عن كيفية تشغيل مجالس الأمن في المناطق والأقاليم عملياً.
113- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ممارسات تقليدية سلبية معينة، وفقاً للتقرير، تميز بين الناس على أسس عنصرية أو عرقية، وخاصة في حالات الزيجات بين الأشخاص المنتمين إلى أعراق أو إثنيات مختلفة. وتود اللجنة الحصول على معلومات بشأن التدابير المعتمدة من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات.
114- وبرغم أن اللجنة تلاحظ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسات الضارة بصحة المرأة وكرامتها، فإنها قلقة لأن بعض الممارسات، وخاصة ختان الإناث، والمعاملة المهينة للأرامل، ونظام تروكوسي، ما زالت تحدث، وتود أن تتلقى المزيد من المعلومات عن الأبعاد الإثنية لهذه الممارسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في هذا الميدان وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين (د-56) الصادرة في 20 آذار/مارس 2000، بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع *****.
115- وتلاحظ اللجنة وجود تعددية قانونية وتود الحصول على معلومات مفصلة عن تطبيق القانون العرفي في البلد، فضلاً عن التوازن المحقق عموماً في الممارسة بين القانون الوضعي والقانون العام والقانون العرفي.
116- واللجنة، إذ تلاحظ المهمة المسندة إلى مجلس الزعماء الوطني والمتمثلة في إجراء تقييم للعادات والممارسات التقليدية بغية القضاء على تلك التي تشكل ضرراً من الناحية الاجتماعية، فإنها تود أن تتلقى المزيد من المعلومات عن نتائج الأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسة فضلاً عن الصعوبات المصادفة في هذا الصدد.
117- وترحب اللجنة بالصراحة التي ذكرت بهـا الدولة الطرف أن التشريع الحالي لا يفي بمتطلبات الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 4 من الاتفاقيـة. وتلاحـظ اللجنة أنه يجري في الوقت الحالي استعراض القانون الجنائي وتنقيحه، وتشجع الدولة الطرف على التعجيل بهذه العملية وضمان أن التشريع الجديد يمتثل امتثالاً تاماً للمادة 4. وتطلب اللجنة كذلك تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن محتوى التشريع الجديد فضلاً عن نتائج تنفيذه.
118- وتلاحظ اللجنة أن من بين ما مجموعه 265 9 شكوى استمعت إليها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في عام 2000، لم تعالج هذه اللجنة سوى ما يقل عن خمس شكاوى تتعلق بصورة مباشرة بادعاءات بحدوث تمييز عنصري. ووفقاً للدولة الطرف، فإن غالبية الشكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية هي حالات تمييز قائم على الدين، يمكن تصنيفه في بعض الحالات، نظراً لأن الدين في غاناً كثيراً ما يرتبط بالإثنية، كتمييز عنصري غير مباشر. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات أكثر تفصيلاً بشأن هذه المسألة، بالإضافة إلى معلومات إحصائية تتعلق بعدد الشكاوى التي لها صلة بالتمييز العنصري، وبالإجراءات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.
119- وتود اللجنة أن تتلقى المزيد من المعلومات بشأن ولاية لجنة المصالحة الوطنية والأنشطة التي تضطلع بها، فضلاً عن النتائج المحققة.
120- ولم يتضمن تقرير الدولة الطرف معلومات كافية فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للمادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إدراج مثل هذه المعلومات في التقرير الدوري القادم، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة، ومع مراعاة توصيتها العامة العشرين (د-48) الصادرة في 8 آذار/مارس 1996 بشأن المادة 5.
121- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفجوة القائمة في مجال التعليم بين سكان مناطق جغرافية معينة في البلد، والتي تتسم ببعد إثني. وتشجع اللجنة السلطات الغانية على مواصلة وزيادة جهودها المبذولة أصلاً من أجل معالجة هذه الحالة. وتود أن تتلقى في التقرير الدوري القادم معلومات عن نتائج المخطط الشمالي للمنح الدراسية، فضلاً عن المعايير الموضوعة لاختيار المستفيدين.
122- وتود اللجنة أن تتلقى المزيد من المعلومات بشأن الوضع القانوني للغات المحلية في غانا، وأن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تدعمها من خلال برامج مختلفة في التعليم والإعلام والإدارة.
123- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإشراك كل الجماعات العرقية في عمليات صنع القرار في المسائل التي تتعلق بها، فإنها ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التدابير المعتمدة لهذا الغرض، فضلاً عن النتائج المحققة.
124- وتود اللجنة معرفة ما إذا كان التمييز بسبب النسب موجوداً في غانا، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة التاسعة والعشرين بشأن هذه المسألة.
125- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة بشأن مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن اعتماد ومضمون خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية التي يجري النظر فيها حالياً
127- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها إلى الأمم المتحدة، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
128- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:37

خيارات المساهمة


المغرب



الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر المقدمة من المغرب



129- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر للمغرب، التي كان من المفروض تقديمها في 17 كانون الثاني/يناير 1998، و2000 و2002 على التوالي، وهي مقدمة في وثيقة واحدةCERD/C/430/Add.1) و (CERD/C/430/Add.1(Suppl.)) في جلستيها 1554 و1555 (CERD/C/SR.1554 وCERD/C/SR.1555)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في الجلسة 1579 (CERD/C/SR.1579) المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

130- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف والمعلومات الإضافية التي وفرها الوفد شفوياً. وتثني على الدولة الطرف لتقديمها التقارير بانتظام. ومما شجع اللجنة أن الحكومة كانت ممثلة بوفد كبير العدد ورفيع المستوى قدم ردوداً صريحة وبناءة على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

131- ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما في ذلك أهداف الاتفاقية، وخاصة في سياق برنامجها الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي بدأ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو الآن في مرحلته النهائية.
132- وترحب اللجنة أيضاً بقيام وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 15 نيسان/أبريل 2000، بإنشاء مركز التوثيق والإعلام والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
133- وتلاحظ اللجنة باهتمام أنه جرى في عام 2001 تعديل سلطات وتشكيل وأساليب عمل المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية أنشئت في 1990، بهدف تحسين كفاءة واستقلال المجلس بما يتوافق مع "مبادئ باريس" التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 38/134.
134- كذلك ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم، المعروف باسم ديوان المظالم، يقوم بجملة أمور منها، تلقي ودراسة شكاوى مقدمة من مواطنين مغربيين ممن يعتبرون أنهم قد تعرضوا لإيذاء بسبب قرار أو إجراء اتخذته سلطة من سلطات الدولة.
135- وتلاحظ اللجنة بارتياح الاهتمام المتزايد الذي يجري يولى لثقافة الأمازيغ، حسبما يتضح من قيام جلالة الملك محمد السادس بإنشاء المعهد الملكي لثقافة الأمازيغ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
136- وترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن التعديلات التي أُدخلت على قانون الحريات العامة وقانون الصحافة، وبشأن التنقيح الجاري لقانون العمل، على نحو ما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.
137- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

138- بينما تراعي اللجنة الشروح المقدمة من الدولة الطرف بشأن الصعوبات المصادفة في تحديد التكوين العرقي للسكان، فإنها تلاحظ أن المعلومات بشأن هذه النقطة ما زالت ناقصة، وتحث الدولة الطرف على توفير معلومات بشأن الخصائص العرقية لسكان المغرب في تقريرها الدوري القادم، وفقاً للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.
139- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات في تقريرها الدوري القادم عن تنفيذ أحكام قانون الحريات العامة فيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات، والذي ينص على أن أي جمعية تحرص على التمييز العنصري تعتبر جمعية غير قانونية، وعن أحكام قانون الصحافة، التي تعاقب على التحريض على التمييز العنصري وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.
140- واللجنة، إذ تلاحظ أن مشروع تنقيح القانون الجنائي لم يستكمل بعد، تعاود مطالبة الدولة الطرف بأن تجعل هذا القانون متماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية.
141- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، والحالات التي طُبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية القائمة. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم وجود قدر كافٍ من الإرادة من جانب السلطات في إجراء محاكمات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة أن تكون الأحكام المناسبة متاحة في التشريع الوطني وإطْلاع الجمهور على سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.
142- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معاودة النظر في حالة الأمازيغ، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، لضمان تمكن أعضاء الجماعة الأمازيغية من ممارسة حقهم في أن تكون لهم ثقافتهم الخاصة بهم، وفي استخدام لغتهم، والحفاظ على هويتهم الشخصية وتنميتها.
143- وبينما تحيط اللجنة علماً بالردود المقدمة من الوفد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع نهاية للممارسة الإدارية المتمثلة في حظر تدوين الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجل الأحوال المدنية.
144- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن أعضاء جمعيات أمازيغية عانوا من انتهاكات الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
145- وتوصي اللجنة أيضاً بإدراج المزيد من البرامج المقدمة باللغة الأمازيغية في وسائط البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة للدولة.
146- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعربت عن رغبتها في تقديم معلومات عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بحالة الأمازيغ، والسكان السود، والصحراويين وغيرهم من الأقليات، وتود أن تدرج الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.
147- وتلاحظ اللجنة عرض قانونين في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على مجلس النواب: يتعلق أحدهما بدخول "الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم فيها، والهجرة الوافدة والخارجة غير المشروعة"، ويتعلق الآخر بالإرهاب، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى البيان المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته اللجنة في 8 آذار/مارس 2002 A/57/18)، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم).
148- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
149- وتوصي اللجنة بنشر تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
150- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها السابع عشر والثامن عشر المقرر تقديمهما في 17 كانون الثاني/يناير 2006، في وثيقة واحدة تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:37

خيارات المساهمة


بولندا


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من بولندا



151- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لبولندا، اللذين كانا مستحقي التقديم في 4 كانون الثاني/يناير 1998 و2000، على التوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.6)، في جلستيها 1572 و1573 CERD/C/SR.1572, 1573))، المعقودتين في 14 و17 آذار/مارس 2003. واعتمدت في الجلسة 1581 CERD/C/SR.1581)) المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

152- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر الشاملين، المقدمين في وثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء عرضه الشفوي. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير ورفيع المستوى ولردوده الصريحة والبناءة على الأسئلة التي أثيرت.
153- ومما يشجع اللجنة أيضاً الردود المقدمة في التقرير على الكثير من الأسئلة والمسائل المثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

154- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بسحب تحفظها على المادة 22 من الاتفاقية، وببيانها بموجب المادة 14 من الاتفاقية الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى فردية، وبتصديقها على تعديل المادة 8 من الاتفاقية في 23 آب/أغسطس 2002.
155- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة الأقليات القومية والإثنية في البرلمان (سيم) في آب/أغسطس 1999، فضلاً عن الجهود الجارية لصياغة قانون شامل بشأن حماية الأقليات الوطنية.
156- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه سيتم توسيع نطاق ولاية مكتب مفوض الحكومة للمساواة بين الرجال والنساء ليشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على العنصر أو العرق.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

157- بينما ترحب اللجنة بالتوضيح المقدم من الدولة الطرف ومفاده أن الاتفاقية، بموجب الدستور، قابلة للتطبيق بشكل مباشر في القانون المحلي، فإنها تكرر طلبها بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة من قرارات المحاكم التي تستند إلى الاتفاقية.
158- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، من خلال التشريع، في حظر أي نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية أو التحريض على الكراهية العنصرية، فإنها تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 4 بحظر جميع المنظمات والأنشطة، بما فيها أنشطة وسائط الإعلام، التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه. وتقترح أن تعزز الدولة الطرف جهودها في تنفيذ التشريع القائم في هذا الصدد.
159- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض حالات التحريض على الكراهية رُفضت استناداً إلى ضآلة درجة إضرارها بالمجتمع. وتعرب اللجنة عن رأي مفاده أن جميع هذه الحالات تعتبر، وفقاً للاتفاقية، ضارة جداً بالمجتمع.
160- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تناقلته التقارير بشأن أعمال مضايقة وتمييز بدوافع عنصرية ضد أشخاص من اليهود والروما وأشخاص من أصول أفريقية وآسيوية، لم تقم وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق فيها على نحو سليم. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للقضاء على مثل هذه الحالات والمعاقبة عليها، لا سيما من خلال التطبيق الصارم للتشريعات والقواعد ذات الصلة التي تنص على عقوبات. وتوصي أيضاً بتدريب وإرشاد هيئات إنفاذ القانون على نحو مناسب بشأن كيفية معالجة الشكاوى المتعلقة بجرائم دوافعها عنصرية، وبتوفير مثل هذا التدريب للهيئة القضائية.
161- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب مخالفات أثناء التعداد تتعلق بتسجيل معلومات لأشخاص تدعي جنسية غير الجنسية البولندية وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الفعالة من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
162- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ البرنامج الشامل لتأمين حقوق السكان من الروما في منطقة مالوبولسكا، وتشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل مناطق أخرى في البلد، آخذة في الاعتبار التوصية العامة السابعة والعشرين (د-57) الصادرة في 16 آب/أغسطس 2000 بشأن التمييز العنصري ضد الغجر. كما توصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً بالحق في السكن والحق في العمل لسكان من الروما، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للروما.
163- وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات التعليمية المحددة لأطفال الروما، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود أدت في بعض الحالات إلى فصول تمييزية كان مستوى التعليم فيها أدنى من نظيراتها البولندية. وتوصي اللجنة بوضع برامج جديدة تدمج أطفال الروما في المدارس العادية في أسرع وقت ممكن، من أجل تجنب التمييز، وبقيام الدولة الطرف بتوظيف عدد أكبر من المدرسين ومساعدي المدرسين من بين أقلية الروما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عن هذه المسألة والتقدم المحرز بشأنها.
164- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الرامية إلى إدراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج المدرسية وتشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق هذه الجهود بحيث تتجاوز النظام المدرسي من أجل تشجيع التفاهم والتسامح فيما بين كل الجماعات العرقية والإثنية في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لدور وسائط الإعلام.
165- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة بشأن مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
166- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
167- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
168- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:38

خيارات المساهمة


روسيا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر المقدمة من الاتحاد الروسي



169- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر للاتحاد الروسي، التي كان من المقرر تقديمها في 6 آذار/مارس 1998 و2000 و2002، على التوالي، والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.2)، في جلستيها 1564 و1565 (CERD/C/SR.1564 و1565) المعقودتـين فـي 10 و11 آذار/مارس 2003. واعتمدت اللجنة الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلستيها 1580 و1581 (CERD/C/SR.1580 و1581) المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس.

ألف - مقدمة

170- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر التي قدمت في وثيقة واحدة وبالمعلومات الإضافية التي أتاحها وفد الدولة الطرف عند قيامه بعرض هذه التقارير شفوياً. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى وللحوار البناء الذي استطاعت أن تجريه مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

171- وترحب اللجنة باعتماد قانون العمل وبدء سريانه، وخاصة الأحكام التي تستهدف القضاء على التمييز في علاقات العمل.
172- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف ضد المنظمات القومية والعنصرية المتطرفة.
173- وترحب اللجنة باعتماد برنامج اتحادي خاص في عام 2001 عنوانه "تشكيل مواقف التسامح ومنع التطرف في المجتمع الروسي، 2001-2005".
174- وترحب اللجنة باعتماد عدد من القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية. كما تلاحظ اللجنة بارتياح ما صرح به وفد الدولة الطرف من أنه تم التعجيل بالأعمال التحضيرية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.
175- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدولة الطرف ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأنشطة الجارية بشأن المنتدى المدني لعام 2001.
176- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2001 على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية. 177- وتلاحظ اللجنة بارتياح الضمانات التي أعطاها وفد الدولة الطرف بشأن منح المشردين من الشيشان الذين يعيشون في المناطق المجاورة حق التصويت في الاستفتاء الذي سيجري في الشيشان بشأن وضع دستور جديد.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

178- تلاحظ اللجنة بقلق أنه ليس في التشريع المحلي تعريف للتمييز العنصري. ومع أن القوانين يمكن أن توفر الحماية من التمييز دون استعمال كلمة "التمييز" فعلياً، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في تضمين القوانين ذات الصلة حظراً صريحاً للتمييز، كما ورد تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية.
179- وتحيط اللجنة علماً بأن عدداً من المؤسسات، بما في ذلك مكتب المحامي العام، والمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان، واللجنة الرئاسية المعنية بحقوق الإنسان، تتصدى لحالات التمييز العنصري في إطار اهتمامات أوسع نطاقاً بشأن حقوق الإنسان. ومن أجل الحصول على فكرة واضحة عن عمل هذه المؤسسات، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالات ذات صلة بالتمييز العنصري نظرت فيها هذه الهيئات.
180- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من المواطنين السوفيات السابقين الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في الاتحاد الروسي والذين باتوا يعتبرون مهاجرين غير شرعيين منذ أن بدأ في عام 2002 نفاذ القانون الاتحادي بشأن حق المواطنة الروسية والقانون الاتحادي بشأن المركز القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتنظيم وضع الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة تنظيماً قانونياً.
181- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عمليات التفتيش والتحقق من الهوية تتم بشكل انتقائي على أساس العرق وتستهدف أفراد أقليات بعينها، من بينهم أفراد أقليات من القوقاز وآسيا الوسطى وأقليات الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لوقف ممارسة عمليات التحقق التعسفي من الهوية من جانب السلطات القائمة بإنفاذ القوانين. وهذه الخطوات يجب أن تشمل تثقيف وتوعية أفراد الشرطة والقائمين بإنفاذ القوانين فيما يتصل بضرورة القيام لدى اضطلاعهم بمهامهم باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بدون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
182- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن تسجيل الإقامة يستخدم كوسيلة للتمييز ضد مجموعات إثنية بعينها، وأن عدم تسجيلها يستخدم لرفض منح هذه الجماعات عدداً من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومع ترحيب اللجنة بإعلان المحاكم في الدولة الطرف عدم دستورية هذه الممارسات، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل، لدى تنفيذ نظام تسجيل الإقامة، تطبيق المعايير المنصوص عليها في القانون الاتحادي والتي تدعمها أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، تطبيقاً دقيقاً.
183- وتبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بممارسة التمييز ضد الماسختيان في كراسنودار كراي، بما في ذلك رفض تسجيل إقامتهم بشكل تعسفي ورفض الاعتراف الرسمي بحقهم في المواطنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للماسختيان في كراسنودار كراي، ممن وفدوا إلى الاتحاد الروسي في الفترة 1989-1991، تسجيل إقامتهم والتمتع بحقوق ومزايا المواطنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على عمل ما يلزم كي لا تمارس السلطات المحلية ضغوطاً على الماسختيان للاستيطان خارج كراسنودار كراي.
184- ومع تقدير اللجنة لتاريخ القوزاك الخاص في الاتحاد الروسي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض منظمات القوزاك قد قامت بأفعال ترهيب وعنف ضد جماعات إثنية. وتفيد المعلومات التي تلقتها اللجنة بأن هذه المنظمات التي تعمل كوحدات شبه عسكرية وتستخدمها السلطات المحلية في أداء المهام المتعلقة بإنفاذ القوانين، تتمتع بمزايا خاصة تشمل حصولها على أموال من الدولة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، وفقاً للمادة 2(ب) من الاتفاقية، عدم توفير الدعم لمنظمات تشجع التمييز العنصري، وأن تمنع وحدات القوزاك شبه العسكرية من الاضطلاع بمهام إنفاذ القوانين ضد المجموعات الإثنية.
185- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم منح الشيشان الذين التمسوا اللجوء خارج الشيشان في أراضي الدولة الطرف مركز المهجَّر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة تكفل عدم التمييز ضد أية مجموعة فيما يتصل بمنح مركز المهجَّر.
186- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بممارسة الضغط على المشردين لحملهم على مغادرة المخيمات بينما لم تكن أوضاع الأمن مكفولة لعودتهم إلى الشيشان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تكفل عودة المشردين إلى الشيشان طوعاً وبأمان وكرامة.
187- وتطلب اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحماية الممنوحة للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف وما إذا كانت هناك إمكانيات متاحة لالتحاق أطفال ملتمسي اللجوء بالمدارس.
188- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة الصعبة التي تواجهها الشعوب الأصلية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج تنفيذ القوانين والبرامج الاتحادية لحماية حقوق الشعوب الأصلية. وبوجه خاص، تطلب اللجنة معلومات عن إنشاء أقاليم المعيشة التقليدية بموجب القانون الاتحادي وعن أثر قانون الأرض لعام 2001 على حقوق الشعوب الأصلية في الملكية.
189- ونظراً إلى تعدد القوانين ذات الصلة بالاتفاقية التي تنظر فيها اللجنة المعنية بالقوميات التابعة لبرلمان الدولة الطرف (مجلس الدوما)، وتُعتمد بناء على مبادرة من هذه اللجنة، يُطلب تضمين التقرير الدوري القادم معلومات مستوفاة عن أنشطة هذه اللجنة، بما في ذلك عملها بشأن وضع مشروع قانون اتحادي لحماية حق الأقليات.
190- ومع ترحيب اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تعريف مفهوم التطرف السياسي تعريفاً واضحاً في القانون الاتحادي لعام 2002 بشأن "مكافحة الأنشطة المتطرفة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون لتعريف نطاقه بمزيد من الوضوح.
191- وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن كيفية تنفيذ مواد قانون العقوبات ذات الصلة بالمادة 4 من الاتفاقية، وكذلك عن كيفية تنفيذ القانون الاتحادي بشأن "مكافحة الأنشطة المتطرفة"، بما في ذلك إحصاءات عن عدد الشكاوى التي قدمت وعن نتائج هذه الحالات.
192- ومع الاعتراف بالجهود المبذولة لمواجهة آفة الإرهاب، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المسؤولين عن إنفاذ القوانين يستهدفون أفراد جماعات بعينها، وبخاصة الشيشان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي أكدت فيه اللجنة التزام الدول بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني" (A/57/18، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم، الفقرة 5).
193- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المواد العنصرية التي تستهدف الأقليات وتديم الأنماط السلبية الثابتة تنشر في وسائل الإعلام الوطنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد الحالة عن كثب وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أية إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد شركات الإعلام.
194- وفيما يتعلق بالاستفتاء القادم الذي سيجري في الشيشان، توصي اللجنة الدولة الطرف بدعم إجراء مناقشات عامة بشأن دستور الجمهورية الشيشانية وببذل قصارى جهدها ليكون الاستفتاء خطوة في اتجاه إعادة السلم إلى المنطقة.
195- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الهجمات العنصرية العنيفة التي تشنها منظمات، من بينها منظمة "ذوي الرؤوس الحليقة" ومنظمة النازيين الجدد، ضد الأقليات الإثنية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع العنف العنصري وحماية أفراد الأقليات والأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم قائمة بالحالات التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم.
196- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور لدى إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري.
197- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تصدّق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على هذه التعديلات.
198- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، لاسيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
199- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
200- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمه في 6 آذار/مارس 2006، وأن تتناول فيه جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:39

خيارات المساهمة


السعودية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الأولي والثـاني المقدمين من المملكة العربية السعودية



201- نظـرت اللجنة في التقريرين الأولي والثـاني للمملكة العربية السعوديـة، اللذين قدما كوثيقـة واحدة (CERD/C/370/Add.1)، وفي التقرير الدوري الثالث (CERD/C/439/Add.1)، وذلك في جلستيها 1558 و1559 (CERD/C/SR.1558 و1559)، المعقودتين في 5 و6 آذار/مارس 2003، واعتمدت في جلستها 1580 (CERD/C/SR.1580)، المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

202- ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف، بما فيها ما ورد من إجابات خطية إضافية، ويشجّعها حضور وفد رفيع المستوى. وتعرب عن تقديرها لما دار من حوار.
203- ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقارير المقدمة لا تتفق تماماً مع مبادئها التوجيهية. ومع أنها تقدم معلومات عن قوانين ولوائح مهمة وعن نظام المحاكم، لم ترد معلومات في هذه التقارير، أو في الوثيقة الأساسية، عن الهيكل السياسي للبلاد والخصائص الديمغرافية للسكان. وعلاوة على ذلك، هناك معلومات غير وافية في التقارير عن الكيفية التي تطبق بها الاتفاقية على أرض الواقع، وعن ماهية العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

باء - الجوانب الإيجابية

204- تلاحظ اللجنة الإصلاحات التي استهلتها الدولة الطرف في ميدان حقوق الإنسان. وتحيط علماً، ضمن ما تحيط به علماً، بسن قوانين جديدة بشأن الإجراءات القضائية والإجراءات الجنائية وفيما يتعلق بالمحاماة؛ وإنشاء لجنة دائمة للتحقيق في شكاوى التعذيب؛ والبرنامج الوطني الذي وُضع مؤخّراً للقضاء على الفقر. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف ستأذن عن قريب بإنشاء أول منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتتطلع إلى الحصول على معلومات عن هذا التطور الإيجابي في التقرير القادم.
205- وترحب بحوار الدولة الطرف وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، فضلاً عن حوارها وتعاونها مع منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان.
206- وترحب اللجنة بالمبادرة الأخيرة الرامية إلى إدراج غير السعوديين في نظام التأمين الصحي. كما لاحظت بارتياح ما اتخذ من تدابير لوضع حد لممارسة أرباب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر مستخدميهم من الأجانب، لا سيما عمال المنازل. وتلاحظ أيضاً العدد الكبير من المدارس المخوّلة تقديم برامج لتعليم أطفال العمال المهاجرين، مصمّمة في بلدان منشئهم.
207- وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف بتاريخ 28 شباط/فبراير 2003 على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
208- وترحب اللجنة بما ورد من معلومات تفيد بأن الدولة الطرف ستنضم عما قريب إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

209- يثير الطابع الواسع وغير الدقيق لتحفظ الدولة الطرف العام انشغالاً بشأن انسجامه وهدف الاتفاقية وغرضها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التحفظ بقصد سحبه رسمياً.
210- وترى اللجنة، وهي تحيط علماً بأن المساواة مضمونة بموجب القانون الأساسي وأحكام المراسيم الملكية واللوائح والقوانين، فضلاً عن الشريعة الإسلامية، أنّ مجرد النص في هذه القوانين على المبدأ العامل لعدم التمييز ليس استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تلبي متطلبات المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، توجه الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتؤكد على القيمة الوقائية للتشريعات التي تمنع صراحة التمييز العنصري والدعاية العنصرية.
211- وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة على أن ضمانات عدم التمييز الموضوعة بموجب القانون، من دون آليات لرصد تطبيقها، لا تضمن وحدها التمتع بعدم التمييز. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقارير لاحقة معلومات عن التنفيذ والرصد العمليين للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن آليات تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات والملاحقات القانونية وتنفيذ ما يترتب على ذلك من قرارات.
212- وتلاحظ اللجنة عدم ورود معلومات كافية عن الجهود الرامية إلى تشجيع التسامح العنصري داخل الدولة الطرف، كالتسامح في المناهج الدراسية والحملات الإعلامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.
213- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريب بشأن حقوق الإنسان والتفاهم فيما بين الجماعات الإثنية للمسؤولين عن إنفاذ القوانين، بمن فيهم رجال الشرطة والجيش وموظفو السجون والقضاء.
214- واللجنة إذ تحيط علماً بما ورد من معلومات فيما يتعلق بالحصول على الجنسية بموجب قوانين الجنسية، تعرب عن قلقها مع ذلك إزاء عدم تمكن أية امرأة سعودية من نقل جنسيتها إلى طفلها حينما تكون متزوجة من مواطن أجنبي، وبشأن عدم تمكن أي رجل أجنبي من الحصول على الجنسية السعودية بنفس الأسلوب الذي لا تتمكن به أية امرأة أجنبية من الحصول عليها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل هذه الأحكام من أجل تمشيها مع الفقرة الفرعية `3` من الفقرة (د) من المادة 5 من الاتفاقية.
215- واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المنحدرين من بعض الأصول العرقية أو الإثنية غير قادرين على المجاهرة بمعتقداتهم الدينية في الدولة الطرف. وترغب في تلقي المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.
216- واللجنة إذ تلاحظ أن القانون يضمن المساواة في المركز لكافة العمال، سعوديين وغير سعوديين، تعرب عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي لهذا المبدأ، لا سيما بالنظر للنسبة العالية من العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية (60 في المائة من القوى العاملة في المملكة العربية السعودية هي من العمال المهاجرين).
217- ويساور اللجنة القلق حيال مزاعم بشأن تحيز كبير ضد العمال المهاجرين، لا سيما المنحدرين من آسيا وأفريقيا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقارير عن الوضع، وبخاصة، وضع العاملات في المنازل، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع *****.
218- واللجنة قلقة إزاء مزاعم تفيد بأن هناك عدداً كبيراً من الأجانب ممن يواجهون عقوبة الإعدام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي طلب معلومات عن عدة قضايا لعمال أجانب لم يحصلوا على المساعدة القانونية وحكم عليهم بالإعدام.
219- وتكون اللجنة ممتنة لو تم تزويدها بالمزيد من المعلومات عن "خطة السعودية" المعلنة، لا سيما آثار هذه الخطة على العمال المهاجرين.
220- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل إحصاءات، مصنفة بحسب جنسية المهاجر الأصلية، تعطي فهماً أفضل عن حالة غير المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
221- واللجنة منشغلة إزاء وضع اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في مخيم رفحاء للاجئين لأكثر من 12 سنة في ظروف صعبة جداً. وتأمل أن تجد الدولة الطرف حلاً لهذه المشكلة في القريب العاجل.
222- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عما أُحرز من تقدم فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ومزيداً من التفاصيل عن العضوية في المؤسسة وولايتها ومركزها. وفي هذا الخصوص، توجه انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ باريس المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134.
223- والدولة الطرف مدعوة لأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات معينة عن الهيكل السياسي وتكوين السكان، بما في ذلك خصائص السكان الإثنية والديمغرافية.
224- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
225- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
226- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
227- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الرابع بالتزامن مع تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006، والتطرق في التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:39

خيارات المساهمة


سلوفينيا



الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الخامس المقدم من سلوفينيا



228- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لسلوفينيا الذي كان من المقرر تقديمه في 6 تموز/يوليه 2001 (CERD/C/398/Add.1)، خلال جلستيها 1570 و1571 (CERD/C/SR.1570 وSR.1571)، المعقودتين في 13 و14 آذار/مارس 2003. واعتمدت في جلستها 1581 (CERD/C/SR/1581)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

229- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس، الذي هو تقرير مستوفى يركز بشكل خاص على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.105). وترحب كذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها لفرصة مواصلة حوارها مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

230- ترحب اللجنة بكون سلوفينيا أعلنت، بموجب المادة 14 من الاتفاقية، عن اعترافها باختصاص اللجنة في فحص البلاغات التي يقدمها أفراد أو جماعات من الأفراد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات رامية إلى التعريف بهذه الآلية على أوسع نطاق ممكن.
231- وتلاحظ مع التقدير الخطوات التي اتخذت بغرض التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وتعرب عن أملها في أن تختتم هذه العملية عما قريب، بما يتفق وقرار الجمعية العامة 57/194.
232- وممّا يشجّع اللجنة بدء نفاذ القانون المعدِّل لقانون الجنسية لعام 1991، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن إجراءات حصول فئات معينة من الأشخاص المقيمين في سلوفينيا على جنسية جمهورية سلوفينيا.
233- وكما تشجّعها الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً بقصد تعزيز تنفيذ الاتفاقية، كاعتماد تشريعات معينة لمكافحة التمييز (من بينها القانون المعني بوسائط الإعلام لعام 2001، والقرار المتعلق بسياسة الهجرة لعام 2002، والقانون المعدِّل لقانون الحكم المحلي لعام 2002، وقانون ممارسة الجمهور لاهتماماته بالثقافة لعام 2002، وقانون العمل لعام 2002).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

234- تقدر اللجنة التفسيرات التي قدمها الوفد بشأن تعاريف متعددة استخدمت في التقرير وفي التشريع الداخلي لوصف الأقليات الإثنية والوطنية وجماعات "السكان الأصليين" و"المجتمعات الجديدة". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الآثار التمييزية المحتملة لشتى التعاريف المتعلقة بمختلف الجماعات الإثنية وتدعو الدولة إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التعاريف القانونية المستخدمة في وصف مختلف الأقليات ووضع كل منها.
235- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء قلة البيانات المتاحة عن تنفيذ الاتفاقية وتؤكد على أهمية المعلومات الإضافية، بما فيها المعلومات الإحصائية عن مدى اندماج الأقليات في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، لدى ضمانها لحماية الخصوصية الفردية، معلومات ذات صلة بالتكوين الديموغرافي لسكانها، وتدعوها إلى تضمين تقريرها المقبل بيانات مستقاة من آخر تعداد سكاني (نيسان/أبريل 2002). وفي هذا الخصوص، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين الرابعة والعشرين والرابعة بشأن المادة 1 من الاتفاقية وبشأن تقديم الدول الأطراف للتقارير، وإلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير.
236- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما بأن دستور سلوفينيا ينص على تمثيل الأقليتين الإيطالية والهنغارية في البرلمان، وتلاحظ أن مسألة تمثيل الأقليات الأخرى في البرلمان السلوفيني لم تعالج. ولذلك، توصي الدولة الطرف بالتفكير في اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى ضمان تمثيل كافة جماعات الأقليات في البرلمان، وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن أية تدابير تتخذ في هذا الخصوص.
237- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع التنوع الثقافي، فضلاً عن تشجيع تكافؤ الفرص بالنسبة لطائفة الروما وتسهيل مشاركتها في عمليات اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإنها قلقة إزاء المواقف والممارسات التمييزية التي قد لا تزال مستمرة، وإزاء التمييز بين طائفة الروما "الأصلية" وطائفة الروما "الجديدة" الذي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التمييز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الحالية الرامية إلى مكافحة أية ممارسات ومواقف تمييزية، قد توجد، ضد طائفة الروما، لا سيما في مجال الإسكان ومجال العمالة ومجال تعامل الشرطة مع هذه الطائفة، وذلك عن طريق جملة أمور منها وضع استراتيجيات استباقية شاملة في هذه المجالات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات الذين استفادوا من هذه الإجراءات الإيجابية.
238- وتقدر اللجنة النهج المرن الذي اتبعته الدولة الطرف فيما يتعلق بتعليم أطفال الروما من خلال السعي إلى معالجة المسألة في كل جماعة معينة. ومع ذلك، فإنها قلقة حيال الممارسة القائمة والمتمثلة في تعليم بعض الأطفال في مراكز التدريب المهني للكبار وبعضهم الآخر في صفوف خاصة. وتشجع اللجنة، في معرض إشارتها إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز العنصري ضد الغجر، الدولة الطرف على الترويج لدمج الأطفال المنحدرين من أصل غجري في المدارس العادية.
239- ومع أن الوضع فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للمادة 4 من الاتفاقية، التي هي مادة من موادها الجوهرية، لا يبدو أنه يبعث على الانشغال، إلا أن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات ومعلومات عن قضايا تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بدوافع عنصرية وعما يجرى من تحقيقات بشأنها وعن نتائج ما يترتب على ذلك من إجراءات إدارية أو قضائية.
240- وممّا يشجّع اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة المسألة، التي مر عليها زمن طويل المتعلقة بأشخاص مقيمين في سلوفينيا ممن لم يتمكنوا من الحصول على جنسية. ومع هذا فهي منشغلة بشأن العديد من الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية السلوفينية ممن قد يتعرضون مع هذا لصعوبات إدارية في تلبية ما يرد في القانون من شروط معينة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي هذه المسألة أولوية، مراعية ما نشأ عن ذلك من مصاعب، وأن تضمن تنفيذ التشريعات الجديدة لمنح الجنسية بطريقة لا تنطوي على أي تمييز.
241- واللجنة قلقة لأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص، ممن كانوا وما زالوا يعيشون في سلوفينيا منذ الاستقلال بدون الجنسية السلوفينية، ربمّا حُرموا من معاشاتهم التقاعدية وشققهم التي يشغلونها، والرعاية الصحية وغير ذلك من الحقوق. وتحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهود رامية إلى معالجة هذه المسائل وتطلب إليها أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات معينة عن هذه المسائل وعمّا توفره من سبل تعويض.
242- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة على مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
243- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
244- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها، إلى جانب النصوص الأخرى ذات الصلة بالاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود حالية في هذا الخصوص، بقصد وصولها وصولاً فعالاً إلى الجمهور بشكل عام.
245- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس بالتزامن مع تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في 6 تموز/يوليه 2005، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:40

خيارات المساهمة


تونس

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر المقدمة من تونس



246- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر لتونس، التي قُدمت كوثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.4)، في جلستيها 1560 و1561 (CERD/C/SR.1560 و1561)، المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في جلستها 1575 (CERD/C/SR.1575) المعقودة في 18 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

247- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر، التي قُدمت كوثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها لهذه الفرصة السانحة لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف.
248- ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير، على الرغم من ملاحظاتها السابقة في هذا الخصوص، لا يزال يشتمل على معلومات تكاد تتعلق حصراً بالتشريعات المعتمدة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا يقدم ما يكفي من المعلومات عن مدى تمتع الأفراد بشكل ملموس بالحماية التي توفرها الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

249- ترحب اللجنة بكون المادة 32 من الدستور تمنح الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الأسبقية على قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف، وبجواز الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.
250- وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ميدان التثقيف بحقوق الإنسان، بما في ذلك مناصرتها لمبادئ التسامح والاحترام وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية، وترحب بإنشاء لجنة وطنية معنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
251- وترحب اللجنة بما اتخذ من تدابير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، أفضت إلى حدوث نمو اقتصادي وتخفيض كبير في معدلات الفقر. وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء صندوق تضامن وطني لمكافحة الفقر والتهميش، وكذلك إنشاء مصرف تضامن وطني، وتعرب عن تقديرها للنتائج التي حققاها حتى الآن. وتلاحظ أيضاً ما أُحرز من تقدم بالفعل نحو ضمان المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع التونسي، فضلاً عن مراعاة الحرية الدينية، لما لهما من تأثير على الترويج لعدم التمييز القائم على الأصل الإثني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مسيرتها على نفس المنوال.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

252- تحيط اللجنة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف فيما يتعلق بتجانس سكانها. ولكن نظراً لأن التقرير نفسه يشير إلى الحريات والحقوق التي يتمتع بها غير العرب أو المسلمين، وعلى ضوء غياب بيانات إحصائية عن التكوين الإثني للمجتمع التونسي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقديراً للتكوين الديموغرافي للسكان في تقارير لاحقة، مثلما هو مطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن تحديد هوية الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية معينة.
253- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن السكان البربر (أو الأمازيغ) وعما اتخذ من تدابير لحماية وترويج ثقافتهم ولغتهم. ونظراً لعدم ورود أية إشارة في التقرير إلى هذه الفئة، تطلب اللجنة معلومات ملموسة عن حالة البربر وتوصي بإيلائهم المزيد من الاهتمام بوصفهم عنصراً محدداً يدخل في تكوين سكان تونس.
254- ولا تقبل اللجنة أي تأكيد من الدولة الطرف بشأن عدم وجود أي تمييز عنصري فيها، وتوصي بأن تتجنب تونس مثل هذا التعميم في التقارير المقبلة. ويساور اللجنة القلق إزاء اقتران التمييز العنصري بالإرهاب، وذلك لدى إحاطتها علماً بأن القوانين الجنائية الجديدة تعاقب على التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية بوصفها امتداداً للقانون الذي يعاقب على الإرهاب. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب على ما يبدو استجابة تامة لمتطلبات المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها الداخلية على ضوء توصيتها العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبأن تعتمد تشريعات مستقلة بشأن جرائم التمييز العنصري ونشر الكراهية العنصرية.
255- وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عما استهل من دعاوى جزائية وفُرض من عقوبات، بشأن الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طُبقت فيها الأحكام المناسبة من التشريعات المحلية القائمة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون في الغالب دليلاً على عدم وجود تشريعات محددة مناسبة أو على عدم المعرفة بتوفر سبل انتصاف قانونية أو عدم توفر الإرادة الكافية من جانب السلطات لاتخاذ إجراءات جنائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إتاحة الأحكام الملائمة في التشريع الوطني، وأن تُطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف القانونية في ميدان التمييز العنصري.
256- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات الواردة في التقرير وفي الردود الشفوية عن فعالية أداء هيئات وآليات حقوق الإنسان في الدولة الطرف، لا سيما اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والوسيط الإداري. وبينما تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات بشأن زيادة تعزيز مؤسسة الوسيط الإداري من خلال قانون وضع في شباط/فبراير 2002، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن دور هذه المؤسسات ومسؤولياتها وسير عملها ومنجزاتها، وعما يتخذ من تدابير لضمان استقلالها.
257- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن أنشطة المنظمات غير الحكومية في تونس، تلاحظ أيضاً عدم ورود إشارات في التقرير إلى إسهام المجتمع المدني في إعداد التقرير نفسه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة على مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد التقارير.
258- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصداره.
259- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تصادق على ما أُدخل من تعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأطراف بشدة على التعجيل بإجراءات المصادقة الداخلية فيما يتعلق بالتعديلات وعلى إخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديلات.
260- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو أي تدابير أخرى اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
261- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
262- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر بالتزامن مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:40

خيارات المساهمة


أوغندا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الثاني إلى العاشر المقدمة من أوغندا



263- نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري (اللجنة) في التقارير الدورية الثاني إلى العاشر لأوغندا، التي كانت مستحقة التقديم كل سنتين من 21 كانون الأول/ديسمبر 1983 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقدمـت في وثيقة واحدة (CERD/C/358/Add.1)، وذلك في جلستيها 1562 و1563 (CERD/C/SR.1562 و1563)، المعقودتين في 7 و10 آذار/مارس 2003. واعتمدت في جلستها 1577 (CERD/C/SR.1577)، المعقودة في 19 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

264- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثاني إلى العاشر وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام 20 سنة. وتأمل اللجة في أن تضمن الدولة الطرف من الآن فصاعداً تقديم تقاريرها الدورية في حينها، على نحو ما تطلبه المادة 9 من الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

265- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يمثل خطوة إيجابية في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك تثني اللجنة على ما تضطلع به اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان من دور هام في نشر معلومات حقوق الإنسان بطرق منها تعليم حقوق الإنسان في مدارس تدريب أفراد الشرطة والجيش وموظفي السجون.
266- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أصدرت دستوراً جديداً في عام 1995 يتضمن الأحكام الأساسية للاتفاقية، ولا سيما الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز العنصري.
267- وتحيط اللجنة علماً باتخاذ تدابير قانونية لمعالجة حالات تمييز عنصري سابقة، وهي الحالات المتعلقة بتعويض الأوغنديين من أصل آسيوي الذين طردوا تعسفاً وجردوا من ممتلكاتهم بعد عام 1971.
268- وتلاحظ اللجنة الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في مجال التعليم وترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن توسيع نطاق برنامج التعليم الابتدائي العام ليشمل جميع الأطفال الذين بلغوا السن الدراسية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

269- تسلّم اللجنة بأن الصعوبات السياسة والاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجه الدولة الطرف كان لها تأثير سلبي في حالة أشد فئات السكان ضعفاً، ولا سيما الأطفال واللاجئين والأقليات. وتلاحظ اللجنة أن الفقر والنزاع المسلح الداخلي في شمال البلد وجائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي عوامل تضاعف من الصعوبات التي يمكن أن تعوق تنفيذ الاتفاقية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

270- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتطوير وتحديث تجهيز البيانات ولكنها تأسف لنقص البيانات المفصلة أو المعلومات الدقيقة عن التكوين الإثني للسكان وعن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للفئات الإثنية والقومية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتوصيتين العامتين الرابعة والرابعة والعشرين، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات أكمل عن هذه المسألة، وعن تمثيل مختلف الفئات الإثنية في الهيئات والمؤسسات العامة.
271- وعلى ضوء النص الدستوري الذي يقضي بأن تتخذ الدولة إجراءات إيجابية لصالح الفئات المهمشة بسبب ***** أو العمر أو العجز أو لأي سبب آخر، بهدف إزالة الاختلالات القائمة إزاءها، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات إضافية عن التنفيذ العملي لهذا النص وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.
272- وبينما تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التشريعية والآليات القضائية الموجودة لضمان إعادة الممتلكات للأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، فإنها تأسف لعدم تنفيذ هذه التدابير كاملة، لأسباب أهمها انعدام الأمن في البلد والافتقار إلى تدابير إدارية كافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عما يمكن اتخاذه من تدابير أو آليات أخرى لتعويض جميع ضحايا التجريد من الممتلكات تعويضاً كاملاً ومعالجة طلبات التعويض المتزايدة.
273- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التقرير لا يتضمن معلومات عن الحالات المتصلة بجريمة الطائفية التي أضيفت إلى قانون العقوبات في عام 1998. وعليه، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل، وأن يتضمن ذلك معلومات عن عدد الشكاوى الواردة والحالات المقضية بموجب قانون العقوبات، وعن الأحكام الصادرة بحق المدانين وسبل إنصاف الضحايا.
274- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود حكم جنائي صريح في تشريعات الدولة الطرف يحظر المنظمات وأنشطة الدعاية التي تروج للكراهية العنصرية، كما هو مطلوب في المادة 4(ب) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون عقوباتها من أجل تنفيذ أحكام المادة 4 كاملة.
275- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات المقدمة عن مشاركة الأقليات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتكرر اللجنة طلبها الحصول على بيانات مفصلة عن توفير خدمات الرعاية الصحية والسكن والعمل للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية.
276- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حالة حقوق الإنسان الصعبة لقوم الباتوا، ولا سيما من حيث تمتعهم بحقوقهم في الأراضي التي يشغلونها تقليدياً، وتطلب معلومات عن أوضاعهم وفقاً للتوصية العامة الثالثة والعشرين.
277- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بتجاوزات ارتكبتها القوات الأوغندية ضد مجموعات إثنية محددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال الكامل لقراري مجلس الأمن 1304(2000) و1332(2000).
278- وبينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستئناف الحوار مع متمردي جيش الرب للمقاومة في شمال البلد فإن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تشير إلى ارتكاب أعمال عنف خطيرة في الصراع الداخلي ضد القبائل في مقاطعتي غولو وكيتكوم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لإعادة السلام في المنطقة وحماية المجموعات الضعيفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الجماعات القبلية والأطفال.
279- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان وعلى مراعاة التوصيات التي تقدمها تلك اللجنة إلى البرلمان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن الأنشطة والإنجازات المحددة للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
280- وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها تشعر بالقلق إزاء سرعة انتشار هذا المرض الذي يصيب السكان في جميع أرجاء البلد، ولا سيما المجموعات الإثنية المهمشة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع استراتيجيات في هذا الصدد وأن تولي حالة المرأة تحديداً الاعتبار الواجب.
281- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصداره.
282- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل والمسارعة إلى إخطار الأمين العام كتابةً بموافقتها عليه.
283- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
284- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير.
285- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
286- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الحادي عشر بالاقتران مع تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر، المقرر تقديمهما في 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، وبأن تتصدى لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:41

خيارات المساهمة


بوليفيا


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الرابع عشر إلى السادس عشر المقدمة من بوليفيا



327- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابع عشر إلى السادس عشر لبوليفيا المطلوب تقديمها من عام 1997 إلى 2001، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/409/Add.3)، خـلال جلسـتيها 1594 و1595 CERD/C/SR.1594) و1595) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2003، واعتمدت في جلستها 1610 (CERD/C/SR.1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

328- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية المقدمة من وفد الدولة الطرف. إلا أنها تأسف لأن هذه المعلومات الإضافية الخطية الجديدة قدمت متأخرة ولم يتسن لأعضاء اللجنة دراستها قبل بدء الحوار مع الوفد.
329- وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود المفيدة المقدمة من وفد الدولة الطرف، ولاستعداده للشروع في حوار بناء مع اللجنة. كما ترحب اللجنة بأن وفد الدولة الطرف يرأسه نائب الوزير المكلف بشؤون السكان الأصليين.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

330- تلاحظ اللجنة أن بوليفيا تظل، بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته ومن الجهود الضخمة التي تبذلها، واحداً من أفقر البلدان وأقلها نمواً في أمريكا اللاتينية. وحسب مؤشرات الفقر لعام 2002، فإن 64.3 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر (53.3 في المائة من سكان المناطق الحضرية و82.1 في المائة من سكان المناطق الريفية). وتعرب اللجنة عن عميق انشغالها إزاء هذه البيانات وتؤكد أن التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية يمس بالخصوص الشعوب الأصلية وظروف معيشتها اليومية.

جيم - الجوانب الإيجابية

331- تعترف اللجنة بأن التقرير الإضافي والمفصل المقدم من الدولة الطرف يتوافق، بشكل عام، مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وأنه يتناول البعض من الهواجس والتوصيات التي صاغتها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق.
332- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن بوليفيا طرف في مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
333- وترحب اللجنة بالتدابير العديدة المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها الاعتراف ببوليفيا في الدستور الجديد لعام 1995 بوصفها دولة متعددة الأعراق والثقافات، وإحداث وظيفة أمين المظالم في الفترة الأخيرة، وبدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في عام 1999 والموافقة على خطة المساواة بين الجنسين للفترة 2003-2007. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء وظيفة أمين مظالم في كل البلديات لتناول قضايا الأطفال والمراهقين.
334- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمعلومات التي تفيد بأن المكاتب المحلية الملحقة بوزارة العدل وحقوق الإنسان قد فتحت أبوابها لقبول الشكاوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
335- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان أن يتمتع أعضاء الشعوب الأصلية، الذين يمثلون حسب تعداد عام 2001 نسبة 61.8 في المائة من مجموع السكان، بالحرية والمساواة في الكرامة والحقوق وأنهم ليسوا موضع أي تمييز، ويشمل ذلك الأحكام الرامية إلى الاعتراف بحق الجماعات والأفراد من الشعوب الأصلية في ملكية الأرض وحقهم الحصري في التمتع بالموارد الطبيعية المتجددة التي تضمها أراضيهم. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالخصوص بإنشاء محكمة الشؤون الزراعية.
336- وبينما تشعر اللجنة بالانشغال التشديد إزاء المعلومات عن أن اجتماعاً لمجموعة "النازية الجديدة" كان مبرمجاً عقده في نيسان/أبريل 2001 وكذلك المعلومات عن وجود هذه الظاهرة في البلد، فإنها ترحب بالتدابير التي تتخذها من الدولة الطرف والتي أفلحت في منع حدوث هذا التجمع، طبقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
337- كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالخطوات المتخذة للاعتراف باللغات الأصلية على النحو المطلوب.

دال - الشواغل والتوصيات

338- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتلاحظ مع القلق نقص الأحكام التشريعية التي تعاقب على نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو البغضاء، وكذلك أعمال العنف أو التحريض على العنف والمنظمات التي تروج للتمييز العنصري، وفقاً لما تقتضيه المادة 4 من الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة التي تحث فيها الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها باعتبار جميع أشكال التمييز العنصري، كما تحددها المادة 4 من الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها القانون.
339- وبينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لضمان تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها وممارستها من خلال اعتماد إصلاحات دستورية وقانونية ومؤسسية، فإنها تلاحظ مع القلق المعلومات المتلقاة بشأن قضية أراضي السكان الأصليين التي يزعم أنها وزعت على شركات خاصة، لا سيما لدى جماعات شيكيتانو وبيني وسانتا كروز.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الثبات في التنفيذ العملي لتشريعها الجدير بالثناء الذي اعتمدته بهدف الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعوب الأصلية والنهوض بظروف معيشتها. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها الثالثة والعشرين التي تدعو فيها الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة، وفي حالة ما إذا حرمت، دون موافقة منها عن طيب خاطر وعن بيّنة، من الأراضي والأقاليم التي كانت تملكها تقليدياً أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقة أخرى، أن تتخذ خطوات لإعادة تلك الأراضي والأقاليم إليها.
340- كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يبلغ من معلومات تفيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون المساعدة لأعضاء الجماعات الأصلية في المنـازعات المتعلقة بملكية الأراضي، ما زالوا يخضعون للتهديد والمضايقة من ضباط الشرطة، لا سيما في منطقة شاباري.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضد أي شكل من أشكال العنف أو التهديد أو الانتقام أو التمييز الفعلي أو الضغط أو أي عمل تعسفي بسبب أنشطتهم. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على تحسين التدريب الذي يتلقاه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وبوجه خاص ضباط الشرطة، بحيث يتسنى تنفيذ المعايير الواردة في الاتفاقية تنفيذاً تاماً.
341- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن الجماعة الأفرو بوليفية التي يصل عددها، حسب المعلومات المتلقاة، إلى نحو 000 31 فرد يحتلون أدنى درجات السلم الاجتماعي الاقتصادي ويواجهون معوقات شديدة فيما يتعلق بالصحة ومتوسط العمر المتوقع والتعليم والدخل ومحو الأمية والشغل والسكن. كما تشير اللجنة إلى عدم وجود أحكام محددة في التشريع الداخلي تتعلق بهذه الجماعة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع أعضاء الجماعة الأفرو بوليفية بحقوقهم الواردة في المادة 5 من الاتفاقية وبأن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد، وعلى وجه التحديد بشأن مستوى معيشة هذه الجماعة والمؤشرات التعليمية والاجتماعية الأخرى الخاصة بها.
342- وبينما تدرك اللجنة ضرورة وضع سياسات ترمي إلى الحد من إنتاج الكوكا والاتجار بها بشكل غير مشروع، فإن يساورها القلق إزاء التداعيات السلبية الممكنة لهذه السياسات، لا سيما بالنسبة لأفراد المجتمعات الأصلية.
وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية وأكثر دقة عن مساحات الأراضي التي سحب منها إنتاج الكوكا وعن السبل البديلة لزراعة تلك الأراضي أو استخدامها، وعن مساحة الأراضي التي ما زالت تستخدم لإنتاج الكوكا، وعدد الأشخاص المتضررين وأصلهم العرقي، وكذلك أثر سياسات الدولة الطرف على مستويات معيشتهم.
343- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي تسمح بإنفاذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوي وإجراءات قانونية من طرف ضحايا التمييز العنصري قد يدل بالأساس على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة أو على عدم الوعي بتوافر سبل الانتصاف القانونية أو على ضعف إرادة السلطات للتقاضي.
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن اشتمال التشريع الوطني على الأحكام المواتية وأن تزود عامة الجمهور بالمعلومات المناسبة بشأن كل سبل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري. كما تطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن حالات التقاضي وعن العقوبات المفروضة في القضايا المتعلقة بجرائم التمييز العنصري وعن الحالات التي يجري فيها تطبيق أحكام التشريعات المحلية القائمة ذات الصلة.
344- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، فاللجنة تشجع الدولة الطرف على بذل جهود إضافية لنشر الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان باللغات الرئيسية.
345- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري.
346- وتشير اللجنة إلى بأن الدولة الطرف لم تقم بالإعلان الاختياري الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على أن تفكر في القيام بذلك.
347- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تصادق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
348- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار في نظامها القانوني الداخلي عند تنفيذ الاتفاقية الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، لا سيما ما يتعلق بالمواد 2-7 من الاتفاقية، وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
349- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور، فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
350- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المطلوب تقديمه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وبأن تتطرق فيه إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:41

خيارات المساهمة


بابوا غينيا


نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في مدى وفاء بابوا غينيا الجديدة بالتزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري



287- استعرضت اللجنة، خلال جلستها 1561، المعقودة في 7 آذار/مارس 2003 (CERD/C/SR.1561)، تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية واعتمدت، في جلستها 1571 (CERD/C/SR.1571)، المقرر التالي بتاريخ 14 آذار/مارس.
288- بالرغم من الطلبات المتكررة من اللجنة، لم تف بابوا غينيا الجديدة بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية. فهي لم تقدم تقريرها الدوري ولا المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة بشأن الحالة في بوغانفيل. ولم يجر أي حوار بين بابوا غينيا الجديدة واللجنة منذ عام 1984.
289- وتعيد اللجنة تأكيد مقرراتها 8(46) المؤرخ 16 آذار/مارس 1995، و3(47) المؤرخ 16 آب/أغسطس 1995، و4(51) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1997، و2(52) المؤرخ 19 آذار/مارس 1998، و1(60) المؤرخ 21 أيار/مايو 2002، بشأن بابوا غينيا الجديدة، وهي المقررات التي طلبت اللجنة فيها أن تمتثل الدولة الطرف لالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، وأن تقدم معلومات، لا سيما فيما يتعلق بالحالة في بوغانفيل.
290- وتكرر اللجنة طلباتها إلى الدولة الطرف بأن تقدم معلومات، لا سيما عن التكوين الديمغرافي للسكان وعن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف الفئات الإثنية، وعن حوادث التمييز العنصري.
291- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفظها بشأن المادة 4 من الاتفاقية.
292- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حيث اعتبرت الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري الصك الدولي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وحُثّت الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.
293- وتود اللجنة أن تناشد بقوة سلطات بابوا غينيا أن تستأنف الحوار معها وأن تقدم، لهذه الغاية، تقريراً بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، ترغب اللجنة، مرة أخرى، في أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى إمكانية الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
294- وتقرر اللجنة، أن تنظر، في دورتها الرابعة والستين التي ستنعقد في آذار/مارس 2004، في تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية، وذلك لعدم وجود أية إشارة تدل على أن الدولة الطرف ستمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:42

خيارات المساهمة


ألبانيا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الأول إلى الرابع المقدمة من ألبانيا



295- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأول إلى الرابع لألبانيا المطلوب تقديمها في أعوام 1995 و1997 و1999 و2001، على التوالي، والمقدمة في شكل وثيقة واحدة (CERD/C/397/Add.1)، خلال جلستيها 1584 و1585 (CERD/C/SR.1584 و1585) المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستيها 1607 و1608 (CERD/C/SR.1607 و1608) المعقودتين في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

296- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأولي للدولة الطرف وتلاحظ مع الاغتباط الحوار الهادف القائم مع ألبانيا وبالردود التي قدمها وفدها خلال عرضه الشفوي. إلا أن اللجنة تلاحظ أن التقرير، الذي يتماشى شكله العام مع المبادئ التوجيهية العامة للجنة، لا يتضمن المعلومات الكافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية.
297- وإذ تنوه بأن التقرير الأولي قدم بعد ثماني سنوات من تاريخ المصادقة على الاتفاقية، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي، عند تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

298- وتلاحظ اللجنة مع بالغ الارتياح أن ألبانيا أحرزت، خلال السنوات العشر الأخيرة، تقدماً هاماً في مجال إحلال سيادة القانون. وترحب بمصادقة ألبانيا على صكوك دولية وأوروبية عديدة تتعلق بحقوق الإنسان.
299- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء مؤسسات عدة مختصة في مجال مكافحة التمييز العنصري وحماية الأقليات من قبيل محامي الشعب، والمكتب المعني بالأقليات داخل وزارة الخارجية، وشعبة الأقليات الوطنية داخل إدارة الولايات في وزارة الحكم المحلي.
300- وتثني اللجنة على الإجراءات المتخذة من السلطات الألبانية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، اللذين يلحقان أضراراً جمة بأضعف الفئات الاجتماعية.
301- وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير المعتمدة لحماية الحرية الدينية والجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز حق المنتمين إلى أقليات وطنية في التعليم وحقوقهم الثقافية. كما أن اللجنة تثني بالخصوص على اعتماد المادة 20 من الدستور بشأن التعليم باللغة الأم.
302- وترحب اللجنة بمشروع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للغجر.
303- كما ترحب اللجنة بقرار السلطات الألبانية تحسين الإطار التشريعي بشأن التسميات التقليدية للشوارع والإشارات الأخرى للجمهور بلغات الأقليات.
304- وتنوه اللجنة بقرار السلطات الألبانية دعوة المنظمات غير الحكومية للمساعدة في إعداد التقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن فريق وزاري مشترك بين الوزارات تنسق أعماله وزارة الخارجية.
305- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وزارة الخارجية بصدد النظر في إمكانية القيام بالإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

جيم - الشواغل والتوصيات

306- تلاحظ اللجنة أن التعداد الأخير الذي يبين التركيبة الإثنية للسكان يعود تاريخه إلى عام 1989 وأن التعداد المجرى في عام 2001 لم يستكمل هذه المعلومات. فلا تتوافر إحصاءات حديثة العهد بشأن الأقليات عموماً، والإحصاءات بشأن أقليات الغجر على وجه التحديد منعدمة تماماً.
وإذ تشير اللجنة إلى أن هذه المعلومات لازمة لرصد السياسات المتبعة لصالح الأقليات ولتقييم تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تجمع البيانات الإحصائية الدقيقة عن المنتمين إلى الأقليات في ألبانيا. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد، بأن هذا التحديد ينبغي أن يقوم مبدئياً، وفقاً لتوصيتها العامة الثامنة، على التحديد الذاتي من طرف الفرد المعني.
307- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تميل إلى ألا تنظر إلى الوضع غير الملائم جداً الذي تعيشه بعض مجموعات الأقليات في ألبانيا على أنه وضع ينطوي على تمييز عنصري أو إثني، إذ تعتقد أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يلاقيها المنتمون إلى هذه الأقليات لا تختلف في شيء عن تلك التي يواجهها باقي السكان.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في ذلك النهج وتقوم بإجراء تحاليل لتحديد ما إذا كان الوضع غير الملائم لبعض الأقليات نتيجة التمييز العنصري أو الإثني وإلى أي مدى يصح ذلك.
308- وتحيط اللجنة علماً بالفصل الذي تقوم به الدولة الطرف في قانونها الداخلي بين الأقليات الوطنية (اليونانية والمقدونية - السلافية والمنتمية إلى الجبل الأسود) وبين الأقليات اللغوية (الغجر والأرومانيين أو الفلاش). وتنوه بإعلان الدولة الطرف أن هذا الفصل ليس له تأثير على الحقوق التي يتمتع بها المنتمون إلى تلك الأقليات. إلا أنها تلاحظ أن المادة 20 من الدستور لا تمنح صراحة حقوقاً للأقليات الوطنية وحدها وأن أعضاء الأقليات اللغوية لا يتمتعون في الواقع بالحقوق الثقافية ذاتها. وعلاوة على ذلك، ترد تقارير عن أن أقليات الغجر والأرومانيين ليسوا راضين عن كون مجتمعاتهم مصنفة بوصفها أقليات لغوية فحسب، ذلك أن المكونات الرئيسية لهويتهم تتعدى مجرد حدود اللغة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في المعايير التي يقوم عليها الفصل بين الأقليات الوطنية وبين الأقليات اللغوية، بالتشاور مع المجموعات المعنية، وأن تضمن للأشخاص المنتمين إلى هذه المجتمعات التمتع بنفس الحقوق، لا سيما في الميدان الثقافي.
309- وتنوه اللجنة بوجود جماعة تصف نفسها بأنها "مصرية" ولكنها غير معترف بها بوصفها أقلية على أساس أنها، حسب قول الدولة الطرف، مندمجة اندماجاً كلياً في السكان الألبانيين.
وعلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات إضافية عن هذه الجماعة.
310- وتحيط اللجنة علماً بالشروح المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن "مناطق الأقليات" لم تعد قائمة في ألبانيا، ذلك أن المنتمين إلى أقليات لهم نفس الحقوق أينما كان موقعهم الجغرافي. غير أن التقرير الدوري يشير في المقام الأول إلى تدابير اعتمدت لإعمال الحقوق الثقافية في المناطق التي تشهد تقليدياً تمركزاً للأقليات اليونانية والمقدونية السلافية. فهذه الأقليات تشتكي من عدم وجود نظام تعليمي يقوم على اللغة الأم خارج هذه المناطق ومن رفض السلطات الألبانية الاستجابة إلى طلباتها بخصوص إنشاء هذا التعليم.
وتدرك اللجنة أن ممارسة حق الدراسة والتعلم باللغة الأم يقتضي وجود عدد محدد من أفراد أقلية ما في منطقة جغرافية معينة. كما أنها تعترف بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لضمان الإبقاء على الصفوف والمدارس التي تقدم التعليم باللغة الأم، بالرغم من انخفاض عدد الطلاب. إلا أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضمن ألا تقيد حقوق أفراد الأقليات دون موجب خارج المناطق التي تتمركز فيها هذه الأقليات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات حول هذه المسألة تخص كل الأقليات.
311- وتلاحظ اللجنة أن التشريع الألباني، وبالرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ما زال لا يستجيب لمقتضيات أحكام تلك المادة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلن من الجرائم التي يعاقب عليها القانون كل مساعدة للأنشطة العنصرية وتمويلها والمشاركة في المنظمات العنصرية وأعمال العنف العنصري والتحريض على هذه الأفعال وأي امتناع عن تزويد سلع أو خدمات يقوم على أسس عنصرية. كما تقترح أن يُدرج في القانون الجنائي ظرف مشدد للعنصرية بحيث تعاقب على أي جريمة تقترف لأسباب عنصرية بأحكام أشد.
312- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات التي مفادها أن أقلية الغجر، وخاصة الشباب منهم، يتم التعامل معهم بنوع من الشبهة ويتعرضون إلى معاملة سيئة. كما تعرب عن انشغالها إزاء استخدام ضباط الشرطة المفرط للقوة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسات وإذكاء وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالمسائل المتصلة بالتمييز العنصري وزيادة تدريبهم في هذا المجال.
313- وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مشاركة المنتمين إلى الأقليات في الحياة السياسية وحصولهم على الخدمات العامة غير كافية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحليل مدى مشاركة أفراد الأقليات في الخدمة الحكومية وفي المؤسسات السياسية لديها.
314- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المناسبة بشأن أبعاد التمييز العنصري القائم على نوع *****.
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري القائم على نوع الجنس، وتوصي بأن تقيّم الدولة الطرف مدى التمييز العنصري ضد المرأة بصورة عامة. وتطلب إليها أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة.
315- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات المتعلقة بالتمييز العنصري ضد الغجر فيما يتصل بالحصول على التعليم والصحة والنظافة الصحية والسكن والشغل والقدر الكافي والملائم من الطعام والماء.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها المبذولة لصالح أقلية الغجر، وفقاً لتوصيتها العامة السابعة والعشرين. وتطلب إليها القيام بجهود خاصة، بالتشاور مع المجتمعات المعنية، لإدماج الأطفال الغجر في نظام التعليم الألباني، على أن تراعى في الوقت ذاته إمكانية التعليم ثنائي اللغة أو باللغة الأم وضرورة احترام الهوية الثقافية لتلك المجتمعات وأسلوب عيشها. وينبغي أن تبلغ ضمن التقرير الدوري القادم المعلومات عن النتائج الحاصلة من خلال الاستراتيجية الوطنية لصالح الغجر.
316- كما أن اللجنة قلقة إزاء الصعوبات التي تلاقيها بعض الأقليات الوطنية، وبوجه خاص أقليات اليونانيين والأرومانيين، لاسترداد ممتلكاتها الدينية أو الحصول على تعويض بشأنها.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان الإنفاذ السريع لمشروع القانون المتعلق بإعادة الممتلكات والتعويض عنها، بحيث تُحسم تسوية هذه المسألة بصفة نهائية.
317- وتلاحظ اللجنة أن المنتمين إلى أقليات في ألبانيا لا يتوافر لهم إلا القليل من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تبث بلغات الأقليات.
وترحب اللجنة بقرار السلطات الألبانية اتخاذ تدابير لزيادة في زمن البث بلغات الأقليات على الشبكات الإذاعية والتلفزيونية العامة وتحث الدولة الطرف على أن تضمن أن هذه التدابير تشمل كافة الأقليات، لا سيما المنتمين إلى الجبل الأسود والغجر والأرومانيين. كما تقترح على الدولة الطرف أن تيسر البث الإذاعي المصمم خصيصاً للأقليات، بمن فيهم أقلية اليونانيين.
318- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يُبلغ عن مشاكل يلاقيها الغجر وأعضاء الجماعة الذين يسمون أنفسهم بالمصريين للحصول على الأماكن والخدمات المخصصة للاستخدام العام.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد التدابير الملائمة لضمان ألا يُحرم أي شخص من الحصول على كل الأماكن والخدمات المخصصة للاستخدام العام بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني.
319- وتلاحظ اللجنة مع الأسف نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الأثر المحتمل للتغييرات في تشريعها الداخلي لمكافحة الإرهاب على تنفيذ الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن قوانينها وممارساتها في هذا الصدد، وبوجه خاص بشأن التحقق من هوية الأجانب ودخولهم إلى البلد وإقامتهم وحق اللجوء وتسليم المجرمين.
320- وتلاحظ اللجنة أن محامي الشعب لم يتناول إلا شكاوي قليلة جداً من التمييز العنصري وأنه لم يصدر ولو قراراً واحداً بشأن تلك الشكاوي.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتثبت من أن قلة هذه الشكاوي ليست نتيجة قلة وعي الضحايا بحقوقهم أو انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو قلة اهتمام السلطات أو شعورها بحالات التمييز العنصري. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري المقبل إحصاءات بشأن الشكاوي وحالات المقاضاة وأحكام المحاكم المتعلقة بأفعال التمييز العنصري أو الإثني، إضافة إلى بعض الأمثلة عن القضايا القائمة التي توضح هذه البيانات الإحصائية.
321- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقل إليها معلومات إضافية عن الجوانب التالية:
(أ) الأنشطة التي يضطلع بها محامي الشعب والمكتب المعني بالأقليات الوطنية بوزارة الخارجية وشعبة الأقليات الوطنية بإدارة الولايات التابعة لوزارة الحكم المحلي؛
(ب) التدابير المعتمدة من الدولة الطرف لتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية. وينبغي، على وجه الخصوص، أن يتضمن التقرير الدوري المقبل معلومات بشأن التعليم والتدريب في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان في سبيل تشجيع التفاهم بين الجماعات العرقية والإثنية وبشأن ما توفره الدولة الطرف من تعليم وتدريب في مجالات حقوق الإنسان للمعلمين والتلاميذ والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء الأحزاب السياسية والفنيين الإعلاميين.
322- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند إنفاذ أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي، لا سيما أحكام الفقرات 2 إلى 7 منها، الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
323- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والذي تحث فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
324- وتحيط اللجنة علماً بالإجراء الذي بدأ العمل به بهدف صياغة الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على الانتهاء من هذه العملية.
325- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نشر الاتفاقية وتقاريرها الدورية حالما تقدم إلى اللجنة وكذا هذه الملاحظات الختامية، لا سيما عن طريق تقوية التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام المطبوعة.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الخامس والسادس والسابع في أجل أقصاه 10 حزيران/يونيه 2007 في وثيقة واحدة تستكمل التقرير الأولي وتتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:43

خيارات المساهمة


الرأس الأخضر

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقاريـر الدورية من الثالث إلى الثاني عشر المقدمة من الرأس الأخضر



351- نظـرت اللجنـة فـي التقاريـر الدورية من الثالث إلى الثاني عشر للرأس الأخضر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/426/Add.1)، خلال جلستيها 1586 و1587 (CERD/C/SR.1586 and 1587)، المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1602 (CERD/C/SR.1602) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

352- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من الثالث إلى الثاني عشر وبالمعلومات الإضافية المقدمة من وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام عشرين سنة. وتلاحظ أن الوضع السياسي للرأس الأخضر قد تطور خلال هذه المدة على نحو يجعل من الرأس الأخضر اليوم ديمقراطية قائمة على تعدد الأحزاب وتعمل بشكل فعال تماماً وتسعى إلى التقيد بسيادة القانون وبحقوق الإنسان. وتأمل اللجنة أن تضمن الدولة الطرف من هنا فصاعداً تقديم تقاريرها الدورية في الوقت المحدد، على النحو المطلوب في المادة 9 من الاتفاقية.
353- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمحتوى التقرير وللردود الصريحة والبناءة على النقاط المثارة، وإن كان التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية العامة للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير. وتقترح اللجنة في هذا الصدد، أن تستفيد حكومة الرأس الأخضر من المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وذلك بهدف إعداد وتقديم تقريرها الدوري المقبل طبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير.
354- وبينما ترفض اللجنة بصفة عامة ما ورد من تأكيدات بشأن التجانس، فإنها تتفهم تأكيد الدولة الطرف أن عناصر سكانها متجانسون قاصدة بذلك أن مواطني الرأس الأخضر، بحكم انعدام وجود سكان أصليين، هم نتاج خليط من الناس من أوطان وأقاليم عديدة.

باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

355- تحيط اللجنة علماً بأن الرأس الأخضر بلد نامٍ نال استقلاله منذ عهد ليس ببعيد ويعاني من شح الموارد الطبيعية، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد المائية الذي تزيده حدة دورات جفاف ممتدة، كما تلاحظ اللجنة أن الامتداد الجغرافي للدولة الطرف على سبع جزر، إضافة إلى الصعوبات الأخرى، يطرح مشكلات في مجال تقديم الخدمات.

جيم- الجوانب الإيجابية

356- تلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزام الذي أبداه الرأس الأخضر بحقوق الإنسان من خلال المصادقة على عدد كبير من الصكوك الدولية وإنشاء المؤسسات ذات الصلة وتنفيذ البرامج المناسبة في مجال حقوق الإنسان. كما ترحب اللجنة بكون الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف الرأس الأخضر قابلة للتطبيق مباشرة أمام المحاكم المحلية.
357- وترحب اللجنة باستحداث لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2001، عُهد إليها بمهمة النهوض بحقوق الإنسان ونشرها والتوعية في مجال القانون الإنساني الدولي، وتثني على وضع "برنامج عمل الرأس الأخضر لحقوق الإنسان والمواطنة" الذي سوف يبلَّغ نصه إلى اللجنة فور الانتهاء من ترجمته. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن درجة استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتمويلها وأساليب عملها وأنشطتها وإنجازاتها.
358- كما تثني اللجنة على إنشاء مكتب أمين المظالم وعلى اعتماد قانون عقوبات جديد. إلا أنها تشير إلى أن القانون الجنائي الجديد لن يدخل حيز النفاذ قبل عام 2004 وأن أمين المظالم لم يعيَّن بعد بسبب القيود المالية.
359- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن المشروع الرامي إلى إدخال حقوق الإنسان ضمن المنهج الدراسي، وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية.
360- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات المتخذة للاعتراف بلغة الكريول اعترافاً تاماً، دون المساس باستخدام اللغة البرتغالية بوصفها اللغة الرسمية الأساسية للبلد.
361- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة العدل والداخلية ووزارة الخارجية والتعاون والمجتمعات المحلية كي تتناول المشكلات التي يلاقيها المهاجرون في الرأس الأخضر.

دال- الشواغل والتوصيات

362- يساور اللجنة القلق فيما يخص المادة 4(أ) من الاتفاقية، إزاء نقص الأحكام القانونية لتنفيذ التزامات الدولة الطرف، وبالتحديد عدم وجود تدابير تشريعية تعاقب على أعمال التمييز العنصري والعنف.
وإذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة شفوياً من وفد الدولة الطرف ومفادها أن قانوناً جنائياً جديداً يتضمن أحكاماً بشأن هذه المسألة سوف يبدأ نفاذه في مستهل عام 2004، توصي الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب المادة 4(أ) مراعاة تامة وتدعوها إلى أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات إضافية وأكثر دقة عن هذا الموضوع.
363- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المهاجرين من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غالباً ما يطلق عليهم اسم "ماند جاكو" وهي عبارة قد تكون لها دلالات سلبية. كما تشير إلى حالات التمييز ضد أفراد الجماعات القادمة من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أساس تورط البعض منهم في ممارسات مناوئة للمجتمع، من قبيل المتاجرة بالمخدرات والبغاء.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة قولبة بعض جماعات معينة من المهاجرين وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.
364- ويساور اللجنة قلق إزاء حدوث حالات اتجار بالأشخاص تمس بالخصوص أجانب وأشخاصاً من أصل عرقي أو إثني مختلف داخل الدولة الطرف التي تستخدم أراضيها، حسب المعلومات المتلقاة، كنقطة عبور للمهربين.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتقدم معلومات إضافية وأكثر دقة عن الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون العقوبات الجديد وعن تنفيذها.
365- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الاتفاقية من جوانبها المتعلقة بالمرأة ووجود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، يساورها القلق إزاء قولبة النساء في الرأس الأخضر، لا سيما الأجنبيات الأصل، وكذلك إزاء ضعف تمثيل النساء في الوظائف السياسية العليا وفي سوق العمل وفي شؤون الثقافة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة للمرأة في تمتعها بحقوقها الواردة في الاتفاقية، دون تمييز عنصري، وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري ذات الصلة بنوع *****.
366- وتشير اللجنة إلى نقص المعلومات عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير الأخرى الخاصة بإنفاذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن حالات التقاضي وعن العقوبات المفروضة في قضايا الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن وجود أحكام مناسبة في التشريع الوطني وأن تعلم عامة الجمهور بكل سبل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري.
367- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بعد بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتأمل أن تنفذ على وجه السرعة التأكيدات المقدمة من وفد الرأس الأخضر بأنه سوف يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن.
368- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
369- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار في نظامها القانوني الداخلي عند تنفيذ الاتفاقية، الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
370- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعدادها لتقاريرها الدورية المقبلة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
371- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها فور تقديمها على وجه السرعة لعامة الجمهور وتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
372- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثالث عشر مع تقريرها الدوري الرابع عشر المطلوب تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بوصفه تقريراً مستوفى، وبأن تتطرق فيه إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:44

خيارات المساهمة


تشيك

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الخامس المقدم من الجمهورية التشيكية



373- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية التشيكية (CERD/C/419/Add.1) المطلوب تقديمه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، خلال جلساتها 1590 و1591 و1592 (CERD/C/SR.1590-1592)، المعقودة في 7 و8 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1603 (CERD/C/SR.1603) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

374- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الوقت المطلوب وبما تخلله من نقد ذاتي، كما ترحب بالمعلومات الشفوية الإضافية الضافية المقدمة من وفد الدولة الطرف وبالردود البناءة على الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

375- ترحب اللجنة بالإعلان الذي قامت به الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية وبالموافقة، في 6 آب/أغسطس 2002، على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.
376- وتشير اللجنة إلى تعديل المادة 10 من الدستور الذي ينص على أن كل المعاهدات الدولية التي تعتمدها الجمهورية التشيكية وتصادق عليها ملزمة بصفة مباشرة ولها الأسبقية على القوانين المحلية.
377- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التشريعية المبذولة من الدولة الطرف لإنفاذ أحكام الاتفاقية، وبوجه خاص في مجال حماية الأقليات الوطنية، ولتعديل القانون الجنائي المعتمد في عام 2000 والتعديلات المدخلة على قانون الإجراءات المدنية التي تلقي عبء تقديم البينة على عاتق المجرم المدعى عليه بدلاً من الضحية.
378- وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بوجود عدد من الهيئات الاستشارية الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد بحقوق الأقليات الوطنية، والتي تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني. وتنوه بالخصوص بمجلس حكومة الجمهورية التشيكية المعني بشؤون مجتمع الغجر ومجلس حكومة الجمهورية التشيكية المعني بحقوق الإنسان ومجلس الحكومة المعني بالأقليات الوطنية.
379- وترحب اللجنة ترحيباً حاراً بالتدابير الملموسة والبرامج والاستراتيجيات المعتمدة من الدولة الطرف بهدف تحسين وضع الغجر والجماعات المهمشة الأخرى، بمن فيهم اللاجئون.

جيم- الشواغل والتوصيات

380- بينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لوضع قانون شامل مناهض للتمييز، يساورها القلق إزاء الصعوبات التي تتخلل هذه العملية.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكمل على وجه السرعة جهودها الرامية إلى وضع قانون شامل مناهض للتمييز وتضمن بالتالي إعماله الفعال. وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في القانون الجديد تعريف التمييز كما تحدده الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.
381- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف والتمييز القائمين على أسس عنصرية، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار أعمال العنف والتحريض على البغضاء القائمة على أسس عنصرية واستمرار التعصب والتمييز بالفعل ، لا سيما فيما يتعلق بأقلية الغجر.
وتوصي اللجنة الحكومة بمتابعة وتكثيف جهودها للتوصل إلى تطبيق أكثر فعالية للتشريعات القائمة.
382- كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبوب ضمن الأعمال التي يعاقب عليها القانون سوى المشاركة النشطة في المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في مراجعة هذا الحكم وأن تجعل أي مشاركة في منظمات تروج التمييز العنصري وتحرض عليه عملاً قابلاً للعقاب، وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
383- ويساور اللجنة قلق إزاء ادعاءات سوء المعاملة القائم على أسس عنصرية وإزاء الحماية غير الفعالة والتمييز مما يلقاه الغجر من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبالخصوص من الشرطة. وعلاوة على ذلك، توحي بعض المعلومات بأنه لا يتم دائماً تحري ادعاءات التعسف المنسوبة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على وجه السرعة وبصفة محايدة. وبينما تنوه اللجنة بالمبادرات العديدة المتخذة في مجال تدريب وتثقيف الشرطة، فهي تشدد على أن التحقيقات السريعة والمحايدة تكتسي أهمية قصوى في التصدي للمواقف والممارسات التمييزية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لوضع حد لهذه الممارسات التمييزية. كما توصي بأن تُكَلَّف هيئة مستقلة عن الشرطة وعن وزارة الداخلية بالقيام بإجراءات التحقيق في الشكاوي المتصلة بعمل الشرطة والإشراف عليها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن عدد وطبيعة الشكاوي المتعلقة بالتمييز العنصري التي يتم تلقيها، وعن إجراءات المقاضاة المطبقة وعن العقوبات المفروضة.
384- وتنوه اللجنة بالجهود الجارية لتيسير الوصول إلى سوق العمل للأفراد الذين يلاقون صعوبات في الحصول على موطن شغل، بمن فيهم الغجر وملتمسو اللجوء والجماعات المهمشة الأخرى. ومع ذلك، يبقى معدل البطالة في صفوف الغجر مرتفعاً بصفة غير متكافئة ويظل يشكل داعياً من دواعي الانشغال بالنسبة للجنة. ويتفاقم هذا الهاجس نتيجة المعلومات المتصلة بممارسة الربا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية بالنسبة للغجر.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف برامج الحد من فقر الغجر وتشغيلهم وكذلك أن تبحث في إنشاء نظام إقراض وظيفي لصالح فئات السكان الضعيفة اجتماعياً، بمن فيهم الغجر، كبديل للربا. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي كما ينبغي وضع النساء الغجر، وفقاً لتوصيتها العامة السابعة والعشرين.
385- وترحب اللجنة بالمعلومات عن مشاريع الإسكان الخاصة بالغجر التي تنفذها الدولة الطرف، وتنوه بالجهود الضخمة المبذولة لإيجاد الحلول المثلى للنهوض بظروف سكنهم المتدهورة. وبينما تلاحظ اللجنة أن بناء الوحدات السكنية التي تشغلها أغلبية من الغجر قد تكون تجربة ناجحة على المدى القصير، فإنها قلقة لأن هذه الحلول قد تؤدي، على المدى الطويل، إلى ترسيخ التمييز. كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يبلغ عنه من عمليات إخلاء الشقق أو التهديد بالإخلاء التي تواجهها عائلات كثيرة من الغجر.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها في مجال البحوث المتعلقة بمشكلة السكن وإيجاد الحلول التي تساعد على الاندماج الاجتماعي للغجر. وفيما يتعلق بعمليات الإخلاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع التدابير اللازمة لمنع عمليات الإخلاء أو الحد من آثارها السلبية، لا سيما على أكثر الفئات ضعفاً.
386- وبينما تدرك اللجنة مدى تعقد مشكلة المدارس الخاصة وتنوه بالتدابير المصاحبة المتخذة من الحكومة لتقديم الدعم المناسب للأطفال الغجر، فإنها تظل قلقة، شأنها شأن لجنة حقوق الطفل، (انظر CRC/C/15/Add.201، الفقرة 54)، إزاء إلحاق عدد ضخم وغير متناسب من الأطفال الغجر ب‍ "المدارس الخاصة".
وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة السابعة والعشرين، فإنها تحث الحكومة على مواصلة وتكثيف جهودها لتحسين الوضع التربوي للغجر من خلال، جملة أمور من بينها التسجيل في النظام المدرسي العادي وتعيين مدرسيين من بين أفراد جماعات الغجر وتوعية المدرسين واختصاصيي التعليم الآخرين بالنسيج الاجتماعي لأطفال الغجر الذين يلاقون صعوبات واضحة في التعلم وبتصورهم للعالم.
387- وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء إعداد القانون الجديد بشأن المساعدة القانونية الذي سوف يسهل وصول ضحايا التمييز إلى العدالة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار التقارير عن أن قضاة الإجراءات الجنائية يرغبون عن إصدار استنتاجات بأن الجرائم ترتكب بدوافع عنصرية. كما تأسف اللجنة لنقص المعلومات عن حالات محددة لضحايا تمييز عنصري حصلوا على تعويضات مناسبة.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ على وجه السرعة نظاماً للمساعدة القانونية لصالح من يّدعون بأنهم ضحايا العنصرية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الأشخاص الذين استفادوا من المساعدة القانونية ومعلومات عن حالات الضحايا الذين حصلوا على تعويضات مناسبة.
388- وترحب اللجنة بالحملات المناهضة للتمييز العنصري التي تنظم سنوياً والفئات الواسعة من السكان التي تستهدفها هذه الحملات، وتنوه بالمبادرات العديدة الأخرى المتخذة من الدولة الطرف لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية. وتأسف لأن استمرار المواقف السلبية إزاء الأقليات واللاجئين في صفوف الموظفين الحكوميين وفي أوساط الإعلام وعامة الجمهور، ما زال يشكل داعياً لقلق اللجنة. كما يساور اللجنة قلق لأن جهاز القضاء، على عكس الشرطة، يبدو غير مشمول بأنشطة التوعية والتثقيف.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف حملاتها المناهضة للعنصرية وجهودها الأخرى الرامية إلى مكافحة القولبة العنصرية والإثنية. كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل وتنوع برامج التدريب الخاصة بالمهنيين، كالشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين الآخرين العاملين مع الغجر ومع الفئات الضعيفة الأخرى، على أن تبقي في الوقت ذاته على الحملات التثقيفية التي تستهدف عامة الجمهور.
389- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
390- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع على نطاق واسع معلومات بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري والسبل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وبشأن إجراءات التظلم الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
391- وترحب اللجنة بالمعلومات بشأن إعداد مشروع برنامج عمل وطني لمكافحة العنصرية في الجمهورية التشيكية. وتتطلع إلى تقديمه في الحلقة الدراسية الإقليمية للخبراء لمنطقة شرق أوروبا بشأن تنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وهذه الحلقة سوف تستضيفها الجمهورية التشيكية في أيلول/سبتمبر 2003. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن برنامج العمل الوطني والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
392- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها، وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
393- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السادس مع تقريرها الدوري السابع المطلوب تقديمه في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتطرق فيه إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 4 I_icon_minitime30/8/2011, 14:44

خيارات المساهمة


فنلندا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري السادس عشر المقدم من فنلندا



394- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر لفنلندا (CERD/C/409/Add.2)، المطلوب تقديمه في عام 2001، خلال جلستيها 1600 و1601 (CERD/C/SR. 1600 and 1601) المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR/1611) المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة

395- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الأجل المطلوب وبالمعلومات الشفوية الإضافية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها لأن المنظمات غير الحكومية دُعيت إلى المشاركة في إعداد التقرير.
396- كما ترحب اللجنة بحضور وفد كفء وتعرب عن تقديرها للردود البناءة المقدمة بشأن النقاط المثارة.

باء- الجوانب الإيجابية

397- تعترف اللجنة بأن التقرير الإضافي والمفصل المقدم من الدولة الطرف يتوافق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وأنه يتطرق إلى الشواغل والتوصيات التي أعربت عنها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق من الدولة الطرف.
398- وتثني اللجنة على السجل الممتاز للدولة الطرف في مجال المصادقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
399- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت في عام 1994 بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وصادقت على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1998 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111.
400- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في 22 آذار/مارس 2001، برنامج عمل لمكافحة التمييز الإثني والعنصرية يهدف إلى دعم وتطوير التدابير الرامية إلى تعزيز العلاقات الجيدة بين الأعراق ومنع التمييز الإثني والعنصرية في المجتمع الفنلندي. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضاً بتعيين أمين مظالم معني بالأقليات، في 1 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك في إطار برنامج العمل.
401- كما ترحب اللجنة بالبرامج والمؤسسات التي أنشأتها الدولة الطرف وبالبحوث والدراسات التي أنجزتها لترويج حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق التي تعني الأقليات، وفقاً لأحكام الفقرات 92 إلى 98 من برنامج عمل ديربان.
402- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2003 مشروع قانون حكومي ينقح قانون العقوبات ويدرج "الدوافع العنصرية" بوصفها ظروفاً مشددة للجريمة. كما تلاحظ مع الارتياح إدخال حكم يعاقب المشاركة في المنظمات التي تروج للتمييز العنصري أو تحرض عليه.
403- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وزارة العمل بصدد إعداد مشروع قانون حكومي سوف يتم بموجبه تنفيذ توجيهين هامين من توجيهات الجماعة الأوروبية، أولهما توجيه المجلس EC/43/2000 المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني، وثانيهما توجيه المجلس EC/78/2000 المنشئ لإطار عمل عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن.

جيم - الشواغل والتوصيات

404- ترى اللجنة أن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق بتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها صامية والتي تنطبق عليها بالتالي التشريعات ذات الصلة التي تم سنها لصالح الصاميين، كما يتبين من خلال القانون المتعلق بالبرلمان الصامي والتفسير المحدد الذي تعطيه المحكمة الإدارية العليا، إنما هو نهج تقييدي جداً.
وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، باعتمادها أساساً، إن لم يكن ذلك حصراً، على معايير لغة الكلام والضرائب المقتطعة على أسلاف شخص ما، فإنها لا تراعي بالقدر الكافي معيار التحديد الذاتي للهوية. وبناء عليه، تقترح اللجنة أن تعطي الدولة الطرف وزناً أكبر للتحديد الذاتي للهوية من قبل الفرد المعني، كما هو وارد في التوصية العامة الثامنة.
405- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة المبذولة من الدولة الطرف لتسوية قضية حقوق الصاميين في الأرض، فإنها تأسف لأن هذه المشكلة لم يتم حلها بعد ولأن فنلندا لم تنضم إلى حد الآن إلى اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تدعو الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وتحث الدولة الطرف من جديد على إيجاد تسوية مناسبة للنزاعات المتعلقة بالأرض والشعب الصامي، وتوصي الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 في أسرع وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن هذه المسألة.
406- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الادعاءات التي بلغتها والتي تفيد بوجود مواقف عنصرية ومعادية للأجانب لدى بعض فئات السكان، لا سيما في صفوف الشباب.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رفضها لكل الاتجاهات التي قد تولد سلوكاً عنصرياً ومعادياً للأجانب، وعلى مكافحة التداعيات السلبية لمثل هذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وبتنفيذ تدابير فعالة لتسهيل اندماج مجموعات الأقليات في المجتمع الفنلندي.
407- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من الدولة الطرف في مجال رصد انتشار المواد العنصرية والتمييزية والمعادية للأجانب على الإنترنت، يساورها القلق إزاء تواصل هذه الظاهرة.
وتذكر اللجنة أن أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنطبق على ظاهرة العنصرية على الإنترنت وأن المبدأ الأساسي لاحترام كرامة الإنسان يقتضي من الدولة الطرف مكافحة نشر البغضاء العنصرية والتحريض على البغضاء العنصرية. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الدعاية العنصرية على الإنترنت وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطور الوضع وعن التدابير المتخذة في هذا المجال.
408- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء "الإجراء المعجل" المنصوص عليه في قانون الأجانب المنقح. فبموجب الأحكام الجديدة، ينطبق "الإجراء المعجل" على فئات معينة من طلبات اللجوء، و إذا رفض الطلب ومنع صاحبه من الدخول، قد يؤدي إلى الطرد الفوري لملتمس اللجوء. وبالرغم من إمكانية استئناف هذا القرار السلبي، فإنه يمكن إنفاذه في بحر ثمانية أيام بقطع النظر عن استئنافه، الذي لن يكون له بالتالي أي أثر إيقافي. وترى اللجنة أن هذه الآجال الزمنية القصيرة قد لا تترك المجال لاستخدام إجراء الاستئناف المتاح على النحو المناسب، وقد تفضي إلى وضع لا رجعة فيه حتى في صورة إلغاء قرار السلطات الإدارية في طور الاستئناف.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل احترام الضمانات القانونية المتاحة لملتمسي اللجوء وتضمن أن كل إجراءاتها المتعلقة باللجوء تتوافق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.
409- وفيما يتعلق بالمادة 5، يساور اللجنة قلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الغجر في مجالات الشغل والسكن والتعليم، وكذلك إزاء حالات التمييز المبلغ عنها في الحياة اليومية، من قبيل منع دخول الأماكن العامة والمطاعم والحانات.
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز التسامح وإزالة التغرض والقوالب السلبية بهدف تجنب أي شكل من أشكال التمييز ضد أفراد المجتمع الغجري.
410- وتلاحظ اللجنة أن أحد الأسباب التي تجعل ضحايا أعمال التمييز العنصري يرغبون عن رفع شكوى إلى السلطات المختصة هو الافتراض بأن شكواهم لن تفضي إلى أي نتيجة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر المعلومات على أوسع نطاق ممكن وبإذكاء وعي عامة الجمهور بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري والوسائل القانونية التي تكفل الحصول على التعويض في حالات التمييز، وإجراء التظلم الفردي بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
411- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل.
412- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
413- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
414- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة يستحق تقديمها في 13 آب/أغسطس 2007، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 6انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.