عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 110
AlexaLaw on facebook
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 110

شاطر | 
 

 وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 I_icon_minitime30/8/2011, 15:06

خيارات المساهمة


لاو


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية



71 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأوَلي والثاني والثالث والرابع والخامس المقدم من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/1-5) في جلستيها 675 و 676 المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR.675 و676).

عرض الدولة الطرف

72 - لدى عرض التقرير، أشار ممثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى التحديات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية العديدة التي واجهها البلد قبل الاستقلال وبعد أن حصل عليه في عام 1975. وكانت المرأة تعتبر أقل شأنا ومحرومة من حقها في حرية التعبير وحقها في خوض الحياة السياسية. وظل ما يقارب 80 في المائة من سكان البلد المنحدرين من إثنيات متعددة يعيشون في المناطق الريفية والنائية.
73 - وأخذت الحكومة تجري إصلاحات شاملة في الاقتصاد والمؤسسات السياسية لمعالجة الفقر وللخروج من التخلف. وقدمت المرأة إسهاما كبيرا في التنمية الوطنية. ويجري وضع إطار قانوني داخلي قائم على حكم القانون يتضمن أحكاما لحماية حقوق المرأة. ويكفل دستور عام 1991، المعدل عام 2003، المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في القطاعات كافة. أما قانون نماء المرأة وحمايتها لعام 2004، الذي سن فيما بعد بمرسوم رئاسي، فقد مضى قدما في تعزيز حقوق المرأة وإعلان مسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة تجاه المرأة. وهدف هذا القانون هو القضاء على التمييز ضد المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالمرأة والطفل، وتهيئة بيئة تيسر مشاركة المرأة وتمكينها. ويؤدى اتحاد لاو النسائي دورا مهيمنا في مجال صون حقوق المرأة وتحقيق التضامن فيما بين نساء لاو المنتميات إلى جميع مناحي الحياة.
74 - وتشغل النساء مناصب قيادية على جميع المستويات. فعدد النساء في الجمعية الوطنية ازداد من ثماني نائبات في الفترة من 1992 إلى 1997 إلى 25 نائبة في المجلس التشريعي الخامس (2002-2007)، أو إلى نسبة 22.9 في المائة. ولأول مرة، تشغل امرأة من مجموعة همونغ الإثنية منصب نائبة رئيس الجمعية الوطنية.
75 - وقد أولت الحكومة المقام الأول للتعليم وترمي إلى بلوغ التعليم الابتدائي الإلزامي على المستوى الوطني بحلول عام 2010. ويوجه الاهتمام الواجب إلى زيادة معدل إلمــام المــرأة بالقراءة والكتابة، الــذي ارتفع من 48 فــي المائة فــي عام 1995 إلى 60 فــي المائة في عام 2000 لمن تتجاوز أعمارهن الخامسة عشر. وازدادت معدلات قيد الفتيات في المرحلة الابتدائية من 68 في المائة في عام 1995 إلى 75 في المائة في عام 2000. وقد حددت الحكومة أهدافا لقيد الفتيات بالمدارس وللإلمام بالقراءة والكتابة لسنتي 2010 و 2020.
76 - وتم الاضطلاع بمبادرات لزيادة حصول المرأة على الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وتم توسيع شبكة المعالجة الطبية. واشتمل ذلك على زيادة حصول المرأة على المعلومات عن الرعاية الصحية لنفسها، والمشاريع المتعلقة بالتغذية، والأمومة المأمونة، والمباعدة بين الولادات، والمرافق الصحية. ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات الخصوبة الكلية، كما انخفضت معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والأطفال دون سن الخامسة انخفاضا كبيرا بين سنتي 1995 و 2000.
77 - وتهدف الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة للنمو والقضاء على الفقر إلى تحقيق التنمية الوطنية سعيا وراء تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وكان اتحاد لاو النسائي فعالا في وضع مشاريع فرعية مختلفة في إطار هذه الاستراتيجية، منها مشاريع تتعلق بالتمويل والائتمان الصغير، وبناء قدرات المرأة، وتشجيع الإنتاج الزراعي وإنتاج الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم على أساس تجريبي إنشاء صناديق لتنمية القرية لتعزيز الحصول على الائتمانات.
78 - وأُنشئت لجنة وطنية للنهوض بالمرأة، لمساعدة الحكومة على صوغ وتنفيذ سياسة وطنية واستراتيجية للنهوض بالمرأة. كما عملت تلك اللجنة على متابعة منهاج عمل بيجين، والتنسيق مع الوكالات المحلية والأجنبية. واللجنة في سبيل وضع مشروع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة للسنوات 2005 إلى 2010. وصدرت إلى كافة الوزارات والإدارات المحلية تعليمات بإنشاء وحدة للنهوض بالمرأة داخل كل مؤسسة تابعة لتلك الوزارات والإدارات.
79 - ولاحظ الممثل أنه على الرغم من إحراز نتائج أولية، ما زالت هناك صعوبات وعقبات كثيرة في مجال تنفيذ الاتفاقية، منها انخفاض المستوى العام للتعليم والافتقار إلى معلومات تفصيلية عن حالة المرأة ووجود عادات وتقاليد متخلفة وقوالب مترسخة.
80 - وفي الختام، كرر الممثل تأكيد التزام الحكومة بالقضاء على جميع أشكال التمييز وبتعزيز النهوض بالمرأة من خلال تنفيذ الاتفاقية والتعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة. وبدعم من المجتمع الدولي، سيتم التغلب على التحديات المتبقية لكفالة تمتع المرأة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بحقوق متساوية مع حقوق الرجل.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة
81 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الذي يجمع التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لكنها تأسف لأنها وصلت متأخرة. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لردودها التحريرية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والتوضيح الإضافي ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا.
82 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
83 - تقدر اللجنة اعتماد قانون نماء المرأة وحمايتها، في عام 2004.
84 - وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، التي تعزز الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين.
85 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيق زيادة كبيرة في نسبة النساء بالجمعية الوطنية، من 9.4 في المائة في المجلس التشريعي الثالث (1992-1997) إلى 21.1 في المائة في المجلس التشريعي الرابع (1997-2002) ثم إلى 22.9 في المائة في المجلس التشريعي الخامس (2002-2007).
86 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف الجهود التي تبذل لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وبإبرام الاتفاقات الإقليمية والثنائية بشأن التعاون مع البلدان المجاورة، وإنشاء آلية جديدة لتوفير الخدمات لضحايا ذلك الاتجار.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
87 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وترى اللجنة في الوقت ذاته أن دواعي القلق والتوصيات التي تم تحديدها في التعليقات الختامية الحالية تستدعي أن تمنحها الدولة الطرف أولوية في الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في تنفيذ أنشطتها وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل، وتدعو الدولة الطرف إلى عرض التعليقات الختامية الحالية على جميع الوزارات ذات الصلة والبرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا.
88 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وضوح مركز الاتفاقية إزاء التشريعات الداخلية. وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علما بأن الإطار القانوني لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية هو إطار حديث نسبيا فإنها تشعر بالقلق، لافتقار القوانين الوطنية إلى تعريف التمييز ضد المرأة.
89 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإدخال الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ليمكن الاحتجاج بها في المحاكم. كذلك توصي اللجنة بإيراد تعريف التمييز ضد المرأة، بالصيغة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، في الدستور أو غير ذلك من التشريعات المناسبة.
90 - وبينما تحيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بوصفها الآلية الوطنية الجديدة، فإنها تعرب عن قلقها لأن الهيكل المؤسسي والموارد المالية المتاحة لأمانة اللجنة غير كافيين لمراعاة الاعتبارات الجنسانية وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، ونظرا لشدة الاعتماد على اتحاد لاو النسائي، الذي هو منظمة جماهيرية بلا قوة تنفيذية.
91 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أجهزتها الوطنية بتوفير موارد بشرية ومالية كافية وإنشاء الآليات اللازمة لتعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع الوزارات وعلى كافة مستويات الحكومة. وفي حين تعترف اللجنة بأهمية عمل اتحاد لاو النسائي في مجال النهوض بمركز المرأة، فإنها توصي الدولة الطرف بألا تحيل التزامها بتنفيذ الاتفاقية إلى منظمة جماهيرية، كما توصي الدولة الطرف بأن تشكل هيئات إشرافية حكومية على المستويات كافة لرصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة من 2005 إلى 2010.
92 - وبينما تلاحظ اللجنة أن 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء تفشي الفقر والتخلف بين النساء، لا سيما بين نساء الريف والأقليات الإثنية وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء اعتماد المرأة في الأقليات الإثنية على إنتاج الحشيش من أجل كسب عيشها نظرا لعدم وجود مصادر بديلة للدخل. وترحب اللجنة بإعادة التحقيق في مسألة سندات ملكية الأراضي، لكنها تشعر بالقلق لأن إعادة التحقيق الجاري وإعادة إصدار سندات ملكية الأراضي مقتصرة على تسع مقاطعات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه في حين تنهض المرأة الريفية بأكثر من نصف إجمالي الإنتاج الزراعي في كل حقل، تقع الأعباء الإضافية للعمل المنزلي وتربية الأطفال أيضا على عاتق المرأة بصورة رئيسية. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن المرأة الريفية ليست ممثلة تمثيلا كاملا في صنع القرارات الهامة المتعلقة ببرامج التنمية، كما أنها ليست ممثلة تمثيلا كاملا في مجلس القرية.
93 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بخطتها للقضاء على الفقر بين النساء، لا سيما بين نساء الريف والأقليات الإثنية، بالتماس المساعدة الدولية على نحو أكثر فعالية، وفي الوقت ذاته، بتطبيق مناظير جنسانية في البرامج الإنمائية كافة وإشراك المرأة إشراكا كاملا في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالبرامج وفي عمليات تنفيذها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتوفير مصدر بديل للدخل للمرأة في الأقليات الإثنية التي تعتمد على إنتاج الحشيش كوسيلة لكسب رزقها وتوصي اللجنة بأن تنفذ إعادة التحقيق في سندات ملكية الأراضي وإعادة تسجيلها في جميع المقاطعات، وتحقيق النتيجة المتوقعة المتمثلة في القضاء على التمييز ضد المرأة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات تفصيلية بشأن النتائج المحرزة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتخفيف من العبء المضاعف الذي يقع على عاتق المرأة، بطرائق منها توفير تكنولوجيات جديدة للمزارعات وتثقيف الرجال فيما يتعلق بتقاسم مسؤوليات الأسرة. وتوصي اللجنة بقوة أن تكفل الدولة الطرف تمثيل المرأة الريفية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في مختلف اللجان على مستوى القرية.
94 - وعلى الرغم من إحراز شيء من التقدم، تشعر اللجنة بالفزع إزاء الارتفاع الشديد الذي لا يزال قائما في معدل الأمية بين النساء البالغ 40 في المائة، والفرق الكبير في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث، وفي معدلات التعليم بين الحضريات والريفيات. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الانخفاض الشديد في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى نساء الأقليات الإثنية. وهي تشعر بالقلق لأن الخطة الأولية لجعل التعليم الابتدائي إلزاميا قد أجلت من عام 2000 إلى عام 2010.
95 - وتحث اللجنة الدولة الطرف فورا على اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة لتخفيض معدل الأمية بين النساء وبأن توفر التعليم، النظامي وغير النظامي على السواء، للنساء، بما فيهن نساء الأقليات الإثنية، لا سيما في المناطق الريفية. كما توصي اللجنة بأن يتم في أسرع وقت ممكن تنفيذ إلزامية مجانية التعليم الابتدائي على الصعيد الوطني. وتوصي اللجنة كذلك، بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
96 - وبينما تلاحظ اللجنة التحسن الحاصل خلال السنوات الماضية، فإن القلق الشديد يساورها إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والرضع وارتفاع معدل الخصوبة، لا سيما بين نساء الريف والمناطق النائية وفي صفوف الأقليات الإثنية. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مرافق للرعاية الصحية ومهنيين طبيين في قرى الريف والمناطق النائية، فضلا عن افتقار النساء والمراهقين للوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل وأسلوب المباعدة بين الولادات.
97 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ سياستها السكانية الوطنية، مع التركيز على التوسع في شبكة مرافق رعايتها الصحية وفي أعداد العاملين في هذه المرافق في شتى أنحاء البلد، وبالوصول بالخدمات إلى المناطق الريفية والنائية لما فيه فائدة الجميع بما في ذلك نساء الأقليات الإثنية، وتعزيز برامجها التعليمية، لا للنساء وحدهن بل وللرجال والمراهقين أيضا، فيما يختص بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتيسير توفير وسائل منع الحمل.
98 - ويساور اللجنة القلق لانتشار الصور النمطية عن دور الجنسين مما يفضي إلى وجود فوارق في مستوى القيادة وصنع القرار في جميع المجالات بما فيها مستوى الأسرة ومستوى المجتمع المحلي والحياة العامة.
99 - وتوصي اللجنة بشن حملة منسقة على نطاق البلاد للقضاء على الصور النمطية التقليدية لدور الجنسين وتعزيز الوعي العام بقضايا المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.
100 - ويساور اللجنة القلق لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تتعرض بصورة مطردة لخطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، لا سيما في مواقع الإنشاءات وعلى امتداد طرق التجارة.
101 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتوعية الرجال والنساء، لا سيما في المناطق الريفية وحول مواقع الإنشاء وعلى خطوط التجارة الحالية والناشئة بمخاطر عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
102 - وبينما تعترف اللجنة بالتدابير الجديدة لمكافحة ازدياد حوادث الاتجار بالبشر في البلد وفي المنطقة، بما في ذلك تعزيز نظام إنفاذ القوانين، والتعاون مع البلدان المجاورة وإنشاء آلية خدمة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، يساور اللجنة القلق لعدم تقديم معلومات وفيرة بشأن كيفية عمل تلك الآلية وتأثيرها على مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. كما يساورها القلق إزاء ازدياد هذا الاتجار. كما تشعر بالقلق إزاء استغلال بغاء المرأة وإزاء انعدام المعلومات بشأن انتشار تلك المشكلة وحجمها.
103 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات تفصيلية عن تأثير مختلف التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عدد المقبوض عليهم من المتاجرين بهن والاتجاهات السائدة في عمليات القبض، وعدد الضحايا، والطريقة التي يستفيد بها الضحايا من خدمات العودة والإعادة للوطن، فضلا عن المعلومات المتعلقة بأي تدابير إضافية لمكافحة ذلك الاتجار. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع المعلومات وإجراء الدراسات عن مدى استغلال البغاء وباتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية لمعالجة المشكلة، بوسائل تشمل تثبيط الطلب على البغاء.
104 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض العام في تمثيل المرأة في الإدارة، على كل من الصعيدين الوطني والمحلي، وفي الهيئة القضائية. ونظرا لأن 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية وأن رؤساء القرى ومجالسها يعالجون معظم الأمور اليومية، تشعر اللجنة بالقلق الشديد لأن النساء لا يمثلن أكثر من 1 في المائة من رؤساء القرى، ولأن عضوة واحدة فقط من اتحاد لاو النسائي تمثل النساء في مجلس قروي.
105 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في الأجهزة الإدارية والقضائية على كل من الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والقرى، وفقا للتوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك لزيادة النسبة المئوية للنساء في جميع مستويات صنع القرار وللتأكد من تمثيل مصالح المرأة تمثيلا تاما وضمان المساواة بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتمكين القرويات لكي يتسنى لهن الاشتراك على قدم المساواة في شؤون القرية.
106 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء في مجالي العمالة والعمل، حيث لم تقدم معلومات كافية، لا سيما بشأن قدرة المرأة على اغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة، والاستفادة التامة من الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف من أجل إنشاء اقتصاد سوقي وإدماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
107 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة تأثير إصلاحاتها الاقتصادية على المرأة، بهدف تحسين درجة المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل تشمل تعزيز الآليات النظامية وغير النظامية لفض منازعات العمل عن طريق التمثيل الملائم للمرأة. وهي توصي باتخاذ تدابير هادفة لتطوير وتحسين مهارات المرأة في مجال تنظيم المشاريع واستفادتها من التكنولوجيا وتهيئة الفرصة أمام المرأة في مجالي التجارة والتبادل التجاري على أساس المساواة بين المرأة والرجل. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيّم أي تأثير للإصلاحات الاقتصادية ضار بالمرأة، بما في ذلك تأثيرها على النساء العاملات في الخدمة المدنية؛ وأن تتخذ تدابير علاجية لتصحيح تلك الآثار.
108 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود وعي أو اعتراف بالعنف العائلي، بما فيه الاغتصاب الزوجي، باعتبار ذلك شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوقها الإنسانية. وهي تشعر بالقلق لأن العنف العائلي يعتبر من وجهة نظر الشبيبة، من الجنسين على السواء، أمرا عاديا تماما، ولأن القانون الجنائي يعفي من المسؤوليات الجنائية في حالات العنف الجسدي الذي لا يخلف إصابة جسيمة أو ضررا ماديا. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف التقليدية إزاء قولبة أدوار الجنسين تبقي النساء والفتيات في وضع التابع، مما يحرمهن من الحصول على فرص متكافئة في التعليم والحياة، وخاصة في المناطق الريفية.
109 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة الوعي بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي والاغتصاب الزوجي. وهي توصي بتجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وبإجراء المزيد من الدراسات وجمع المزيد من البيانات بشأن مختلف أنواع العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير أكثر فعالية واستباقا لإحداث تغييرات في المواقف الأبوية التقليدية المتعلقة بقولبة أدوار الجنسين. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، دعما لجهدها الرامي لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
110 - ويساور اللجنة القلق لأن القانون يسمح بالزواج دون سن الثامنة عشرة ”في حالات خاصة وضرورية“، ولأن نسبة مئوية معتبرة من النساء تتزوج فعلا قبل بلوغ تلك السن.
111 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنع الزواج دون السن القانونية في جميع الظروف. كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن نتائج جمع بيانات على الطبيعة بشأن الزواج المبكر والتدابير المتخذة لمنعه.
112 - وإذ تلاحظ اللجنة الدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان الفعالة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا وتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن القلق يساورها لأن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تفتقر إلى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان النشيطة والمستقلة والفعالة.
113 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسن تدابير، من بينها تدابير تشريعية وإدارية حسب الضرورة، لإفساح المجال للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.
114 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى أن تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة.
115 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، الذي سيقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية، لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، الذي كان مقررا تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2002، وتقريرها السابع، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2006، في شكل تقرير موحد في عام 2006.
116 - وإذ تحيط اللجنة علما بالأبعاد الجنسانية التي تنطوي عليها الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة، كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل الاستعراض والتقييم الشاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بمواد الاتفاقية ذات الصلة بالموضوع.
117 - وتلاحظ اللجنة أن من شأن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يؤدي إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تهيب بحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تنظر في تصديق المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
118 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لتوعية شعب ذلك البلد، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للنساء والخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 I_icon_minitime30/8/2011, 15:06

خيارات المساهمة


الجزائر



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني للجزائر



119 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجزائر (CEDAW/C/DZA/2) في جلستيها 667 و668 المعقودتين في 11 كانـون الثانـــــي/ينايــــر 2005 (انظـــر CEDAW/C/SR.667 و 668).

عرض الدولة الطرف

120 - ذكر الممثل، في العرض الذي قدمه، أن الجزائر في عام 2005 تختلف عما كانت عليه في عام 1999، تاريخ تقديم التقرير الأولي. فقد عاش البلد عقدا طويلا من المحن المتمثلة في الإجرام والإرهاب، والتي استهدفت النساء بوجه خاص. ومع اعتماد سياسة الوفاق المدني التي شرعت عملية تطبيع الحالة الأمنية، فإن الإرهاب الآخذ في التراجع لم يعد يشكل اليوم تهديدا خطيرا للمؤسسات والسكان.
121 - وأشار الممثل إلى أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مكفول بموجب الدستور ومختلف القوانين. فلا يوجد على سبيل المثال، أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع أو يقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وشهدت انتخابات عام 2002 زيادة في عدد المرشحات. ونظرا لإلغاء ممارسة التصويت بالوكالة، وتقلص العنف الإرهابي وتوافر إرادة قوية للتعبير عن المواطَنة بالاقتراع، لوحظت في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا مشاركة كبيرة من جانب النساء. كما تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد النساء المنتخبات، فإن عدد اللواتي يشغلن مناصب عليا في الدولة قد سجّل زيادة كبيرة.
122 - والتعليم المجاني إلزامي بدون تمييز على أساس نوع الجنس، وهو من الأسس التي يقوم عليها تحرر المرأة. وقد ارتفعت مشاركة الفتيات في المعاهد والمدارس الكبرى من 39.5 في المائة في عام 1990 إلى 55.4 في المائة في عام 2003. وجرى تنقيح الكتب المدرسية. ويلاحظ تحول تدريجي في السلوك الاجتماعي- الثقافي وتراجع في العقليات والقوالب النمطية السلبية إزاء المرأة.
123 - وفيما يتصل بالعمل والتحرر الاقتصادي، أشار إلى أن عدد النساء العاملات بأجر سجل زيادة هائلة شملت الوسط الريفي، بالرغم من أن النسبة العامة لهؤلاء لا تزال ضعيفة. والمرأة ممثلة بأعداد كبيرة في مجالات التعليم والتربية والطب والصيدلة والعدالة. ومبدأ المساواة بين الجنسين هو المتبع عادة فيما يخص الضمان الاجتماعي والتقاعد. وأضاف الممثل أن حماية الأم والطفل متطورة. ولاحظ أن السياسة المطبقة في مجال تنظيم الأسرة أفضت إلى زيادة سنتين في معدل العمر المتوقع للمرأة ومكّنت من تقليص وفيات الرضع والنوافس وخفض معدل خصوبة الأزواج.
124 - ولم يعد موضوع العنف المنزلي من المحرمات العرفية. وقد تضاعفت المعلومات المتصلة به وشبكات الاستماع إلى النساء الضحايا. وأُدرج التحرش ****** في قانون العقوبات المنقح. وأصبحت تتوافر للضحايا وسيلة للمطالبة بحقوقهن. كما أشار الممثل إلى أن الحكومة الجزائرية قررت توجيه دعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.
125 - وأضاف أنه أصبح من الضروري إدخال تعديلات على قانون الأسرة نظرا للتحولات التي طرأت في المجتمع وللتصديق على اتفاقيات دولية منها خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 8 آذار/مارس 2004، طلب رئيس الجمهورية من الحكومة اتخاذ إجراءات لمواءمة التشريعات الوطنية مع تطور القانون الدولي، وإعادة النظر في وجاهة التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على الاتفاقية.
126 - وتجري حاليا مراجعة قانون الجنسية للاستجابة للشواغل التي أعرب عنها المجتمع الجزائري، وكذلك لمواءمة التشريع ذي الصلة مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها. واقترحت الحكومة مشروع قانون يعدل ويكمل قانون الأسرة ويكرس المساواة بين المرأة والرجل.
127 - وأشار الممثل إلى أن قانون الأسرة يشكل الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية؛ وقد تحتمت مراجعته لأنه لم يشهد أي تعديل منذ عام 1984 . وفي عام 2003، استهل رئيس الجمهورية مراجعة ترمي إلى تعزيز مجموعة القوانين المعمول بها لتمكين المرأة من مجابهة التحديات الاجتماعية والتمتع التام والفعلي بالحقوق التي يكفلها الدستور. ومن المنتظر أن مراجعة قانون الأسرة وقانون الجنسية ستمكّن من رفع عدد هام من التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على الاتفاقية. وترمي التعديلات إلى توحيد سن الزواج الذي تقرر في حدود 19 سنة، والرضا بالزواج وإلغاء الوصاية وتعديل أحكام الطلاق من أجل حماية أفضل للأطفال.
128 - وخلص الممثل إلى أن الجزائر ملتزمة التزاما راسخا بمواكبة العصر وتحقيق التقدم. وأشار إلى أن من أولويات بلده الموءامة التدريجية لتشريعاته الوطنية مع أحكام الاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة
129 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثاني، والردود الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي الذي قُدم إجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
130 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين عن مختلف الوزارات التي تشمل مسؤوليتها العديد من مجالات الاتفاقية، وهي تقدر الحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
131 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم المحرز في مجال صحة المرأة، بما في ذلك خفض وفيات النوافس والرضع وزيادة معدل العمر المتوقع للمرأة.
132 - وتلاحظ اللجنة بارتياح زيادة قيد النساء في مؤسسات التعليم العالي، التي ارتفعت من 39.5 في المائة في عام 1990 إلى قرابة 55.4 في المائة في عام 2003. كما تعرب عن تقديرها لكون الفتيات أصبحن يشكلن 57.53 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي.
133 - وترحب اللجنة بزيادة عدد النساء في سلك القضاء، حيث يشكلن قرابة ثلث القضاة، وفي المناصب القيادية مثل رئاسة مجلس الدولة والهيئات القضائية والمحاكم.
134 - وتلاحظ اللجنة تحسُّن مشاركة المرأة في الحياة العامة، وترحب بتعيين أربع وزيرات في الحكومة الحالية.
135 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراج جريمة التحرش ****** في قانون العقوبات المنقح.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
136 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منتظم ومستمر. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أولوية الاهتمام من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات عند تنفيذها للأنشطة، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية هذه إلى جميع الوزارات ذات الصلة إلى البرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا.
137 - وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة ببعض الشواغل التي أثيرت في تعليقاتها الختامية السابقة المعتمدة في عام 1999 (انظر A/45/38/Rev.1، الفصل الرابع، الفرع باء – 1). وعلى وجه الخصوص، ترى أن الدولة الطرف لم تعالج بالقدر الكافي ما أعربت عنه اللجنة من قلق في الفقرة 77 من تلك التعليقات الختامية بشأن آثار العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة على أيدي الجماعات الإرهابية، وفي الفقرة 81 بشأن حالة زوجات المفقودين.
138 - وتعيد اللجنة تأكيد تلك الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات بدون تأخير، وعلى إجراء دراسات شاملة بشأن آثار الإرهاب على النساء والفتيات.
139 - وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص في مادتيه 29 و31 على المساواة أمام القانون بدون تمييز، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، ويساورها القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، أو أحكاما بشأن الحقوق المتساوية للمرأة، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.
140 - وتوصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور أو في غيره من التشريعات الملائمة تعريف للتمييز تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، فضلا عن أحكام بشأن الحقوق المتساوية للمرأة، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.
141 - وتعيد اللجنة تأكيد ما يساورهـــا من قلق إزاء تمسك الدولة الطرف بتحفظاتها على المواد 2 و9 (2) و15 (4) و16. وتلاحظ اللجنة أن التحفظات على المادتين 2 و16 تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها.
142 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإصلاحها التشريعي، ولا سيما إصلاح قانون الأسرة، حتى يتسنى لها الشروع في سحب تحفظاتها على الاتفاقية في غضون مهلة زمنية محددة.
143 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم التقدم في مراجعة التشريعات التمييزية. وتعرب عن قلقها خاصة إزاء عدم إتمام مراجعة قانون الجنسية الجزائرية الذي اعتُمد بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، وقانون الأسرة لسنة 1984، مما يديم الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من الحقوق المساوية لحقوق الرجل في إعطاء الجنسية لأطفالها، وكذلك التمييز في مسائل متصلة بالزواج والحياة الأسرية، منها الطلاق وحضانة الأطفال. كما تعرب عن القلق لأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الأسرة لا تشمل إلغاء تعدد الزوجات وحق المرأة في الوصاية القانونية.
144 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ الإصلاحات التشريعية وحفز عملية مراجعة قانون الجنسية الجزائرية وقانون الأسرة قصد الإسراع بمواءمتهما مع المادتين 9 و16 من الاتفاقية. ولهذا الغرض، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحدد إطارا زمنيا واضحا لمراجعة هذين القانونين من جانب مجلس الوزراء وإحالتهما إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأن تكثف جهودها من أجل توعية الرأي العام بأهمية الإصلاح القانوني.
145 - ويساور اللجنة قلق لأن القانون وإن كان يضمن فرص وصول المرأة إلى العدالة، فإن قدرة المرأة عمليا على ممارسة هذا الحق وعرض قضايا التمييز على المحاكم محدودة.
146 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة، وذلك بوسائل منها التوعية بسبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز وأن ترصد نتائج تلك الجهود.
147 - وتلاحظ اللجنة قلة المعلومات المرتكزة على النتائج في التقرير، بما فيها البيانات المبوبة حسب نوع *****.
148 - وتوصي اللجنة بوضع منهجية شاملة لتجميع البيانات وتحث الدولة الطرف على إدراج الإحصاءات ذات الصلة والمبوبة حسب نوع ***** حتى يتأتى تقييم توجهات وأثر البرامج على الإناث من ا لسكان وإدراج تلك البيانات والتحليلات ذات الصلة في تقريرها الدوري المقبل.
149 - ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات العنف المرتكب ضد المرأة بما فيه العنف المنزلي، وإزاء استمرار انعدام تشريع محدد يعالج العنف ضد المرأة ويقضي عليه.
150 - وعلى ضوء توصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الأولوية القصوى لصوغ واعتماد تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، الذي يعد شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان الواجبة لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير الرامية إلى منع كافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، عن طريق تثقيف وتوعية المسؤولين عن إنفاذ القوانين والجهاز القضائي وموظفي الرعاية الصحية والمساعدين الاجتماعيين وعامة الجمهور. كما توصي بإحداث تدابير لتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف.
151 - ويساور اللجنة قلق أيضا حيال قلة التقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كافة القطاعات، وإزاء ما أبدته الدولة من عدم فهم للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وأسباب تطبيقها.
152 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 في كافة القطاعات لضمان تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل.
153 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية وقوة المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، مما يؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها ويعيق التطبيق الكامل للاتفاقية.
154 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ برامج التوعية الشاملة للتشجيع على زيادة فهم ودعم المساواة بين الرجل والمرأة على جميع مستويات المجتمع. وينبغي أن ترمي تلك الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والقواعد التقليدية المتعلقة بمسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وتعزيز الدعم المجتمعي للمساواة بين المرأة والرجل.
155 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتقدم المحرز مع مرور الوقت في المشاركة السياسية للمرأة، فإنها تظل قلقة إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، لا سيما تمثيلها السياسي على كافة المستويات، وتمثيلها في الإدارة والسلك الدبلوماسي.
156 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير دؤوبة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة للإسراع في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات المعينة في جميع مجالات الحياة العامة. كما تقترح اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريبية على القيادة وأن تقوم بحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، وتقييم أثر تلك التدابير.
157 - وتلاحظ اللجنة غياب معلومات عن حالة المرأة في القطاع غير النظامي، وتعرب عن قلقها لكون المرأة لا تشكل إلا 14.18 في المائة من مجموع السكان العاملين.
158 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بدراسات لتقييم حالة المرأة العاملة في القطاع غير النظامي وتقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة في ذلك الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها لمعالجة العقبات التي تواجه انضمام المرأة إلى القوة العاملة، وأن تنفذ تدابير ترمي إلى تشجيع التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل للمرأة والرجل. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، للإسراع في تطبيق المادة 11 من الاتفاقية.
159 - وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات المقدمة بشأن حالة المرأة الريفية.
160 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إدراج احتياجات وشواغل المرأة الريفية إدراجا تاما في صوغ وتنفيذ السياسات والبرامج القطاعية وتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، كلما اقتضت الضرورة ذلك للإسراع في تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة الريفية. وتطلب اللجنة تقديم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في المناطق الريفية في تقريرها الدوري المقبل، وخاصة المعلومات المتعلقة بأثر الخطوات المتخذة.
161 - اللجنة قلقة بشأن انتفاء التعاون الواضح بين السلطات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك متابعة التعليقات الختامية. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم استشارة المنظمات غير الحكومية النسائية في عملية إعداد التقرير.
162 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في مجال متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
163 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.
164 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية، وذلك في التقرير الدوري المقبل الذي تقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، المطلوب في حزيران/يونيه 2005، وتقريرها الدوري الرابع المطلوب في حزيران/يونيه 2009، في تقرير موحد في عام 2009.
165 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات قمتها ودوراتها الاستثنائية، من قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.
166 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة الجزائر على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
167 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في الجزائر حتى يكون عامة الناس في الجزائر بمن في ذلك القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 I_icon_minitime30/8/2011, 15:07

خيارات المساهمة


كرواتيا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكرواتيا



168 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكرواتيا (CEDAW/C/CRO/2-3) في جلستيها 673 و 674 المعقودتين يوم 18 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/CSR. 673 و674).

عرض الدولة الطرف

169 - أشار ممثل كرواتيا لدى قيامه بعرض التقرير، إلى أن السلطات الأوروبية، في إطار عملية انضمام الدولة الطرف إلى الاتحاد الأوروبي الجارية حاليا، قد اعترفت بأن القوانين والهياكل المؤسسية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين هي بوجه عام موضع التطبيق في الدولة الطرف.
172 - وأكد الممثل أن هناك قوانين وأنظمة موضع التطبيق من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. ويعترف الدستور بالمساواة بين الجنسين باعتباره القيمة العليا للنظام الدستوري. وينص قانون المساواة بين الجنسين لعام 2003، الذي ينسج بوجه عام على منوال أحكام الاتفاقية، على حماية المرأة من التمييز وينص على سياسة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وهناك قوانين وسياسات أخرى، كقانون الحماية من العنف العائلي، والقانون المتعلق بحالات الزواج بين أفراد ***** الواحد، والسياسة الوطنية الثانية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين، تساهم في التعزيز الفعال لحقوق المرأة.
171 - وتشمل الآليات الوطنية المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين الذي أنشئ في عام 2004، باعتباره هيئة الخبراء الحكوميين المركزية، واللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين، المنشأة في عام 2001، ومنسقو شؤون الجنسين في الوزارات وعلى الصعيد المحلي. ويتوخى قانون المساواة بين الجنسين تعيين أمين للمظالم لشؤون المساواة بين الجنسين، وقد تم تعيينه في عام 2003. ولم ينشأ العديد من هذه الآليات إلا مؤخرا، وخاصة المكتب الحكومي لشؤون المساواة بين الجنسين، وتمس الحاجة إلى مواصلة تعزيزها لكفالة التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات النافذة.
172 - وزادت مشاركة المرأة في الحياة السياسية على نحو مطرد منذ التسعينات، وتشغل المرأة حاليا 25 في المائة من مقاعد البرلمان، مما يضع الدولة الطرف فوق المعدل الأوروبي. وتشغل المرأة 30 في المائة من المناصب الحكومية القيادية، بما في ذلك 4 وزيرات من أصل 14 وزيرا ونائبة لرئيس الوزراء من أصل نائبين لرئيس الوزراء. وتم تحقيق هذا التطور الإيجابي من خلال النقاش العام، واعتماد مختلف القوانين والاستراتيجيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للاتفاقية، وخاصة التزام المنظمات غير الحكومية. بيد أن مشاركة المرأة في الحكم المحلي كانت أقل من مشاركتها على الصعيد الوطني إلى حد كبير، وبلغت نسبتها 14 في المائة، وتم الشروع في سلسلة من الأنشطة التي ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الأجل القريب.
173 - وأكد الممثل التزام الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد تلقت هذه المنظمات تمويلا من أجل المشاريع الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية، بالإضافة إلى إصدار المنشورات وعقد الحلقات الدراسية والندوات بشأن المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة. وتم نتيجة لهذه الحلقات الدراسية، تشكيل عدد من اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيد القطري، والتي ستشكل جزءا من شبكة الآليات المؤسسية على الصعيد المحلي وصعيد الدولة.
174 - ومن التدابير التي تم اتخاذها لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على أوجه التحيز والأعراف التي تستند إلى القوالب النمطيـــة لأدوار الجنسيـــــن، إعلان الحكومة يوم 22 أيلول/سبتمبر يوما وطنيا للحملة ضد العنف ضد المرأة. وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف العائلي (2005-2007) بمشاركة المنظمات غير الحكومية.
175 - وانتقل ممثل كرواتيا إلى المادة 10 من الاتفاقية، فأكد أنه ليس هناك أي تمييز بين الجنسين في مجال الحصول على التعليم. وقد التمست وزارة العلوم والتعليم والرياضة الآراء والتعليقات والاقتراحات من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لدى إعداد المناهج الدراسية الجديدة للمدارس. كما اتخذت الحكومة تدابير ترمي إلى منع التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وأبرزت مشروعا يرمي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وإيجاد الحوافز لمنظمي المشاريع من النساء.
176 - وأشار الممثل إلى أنه على الرغم من أنه يجري تنفيذ معظم أحكام الاتفاقية، فإن الحاجة تمس إلى تنسيق العمل في عدد من المجالات، لإزالة العقبات التي تعوق التغيير الاجتماعي وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. وبالاستناد إلى تقرير وطني عن تنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي يحظى بدعم ممثلي المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والبرلمان والإدارة، اختارت الحكومة سلسلة من الأولويات لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في مجال تعليم المرأة والمشاركة في المناصب القيادية والسياسية، والعنف ضد المرأة، ووضع المرأة الاقتصادي، ووسائط الإعلام والبيانات والإحصاءات والمسائل المتصلة بالعمل والحياة والقدرات المؤسسية.
177 - وأشار الممثل إلى استعداد الحكومة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. وذكر أنها قامت بإصدار ونشر دليل للاتفاقية، واحتفلت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتمادها. وستواصل الحكومة إيلاء الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري دعاية واسعة النطاق.

الملاحظات الختامية للجنة

مقدمة
178 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقريرين الموحدين الثاني والثالث، امتثالا للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية. وهي توصي الدولة الطرف بإدراج معلومات عن الإجراءات المتخذة استجابة للملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي. كما تثني على الدولة الطرف للردود الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل السابق للدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات اللاحقة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
179 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في إعداد التقرير.
180 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي ترأسه رئيس مكتب المساواة بين الجنسين والذي ضم ممثلين من مختلف الوزارات المسؤولة عن مختلف جوانب الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، بالرغم من أن بعض الأسئلة لم يجب عليها بصورة كافية.
الجوانب الإيجابية
181 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن المادتين 14 و 3 من الدستور المتعلقتين بالمساواة بين الجنسين، وعلى سن قانون المساواة بين الجنسين لعام 2002. وتعرب عن تقديرها لاعتماد قوانين وتنقيحات تشريعية أخرى ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وخاصة قانون الأسرة الجديد وقانون الحماية من العنف العائلي، بالإضافة إلى تعديلات القانون الجنائي وقانون العمل. كما ترحب بالسياســـة الوطنية الثانية الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وما تقرر من إعداد سياسة جديدة.
182 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لآلياتها الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجان تعنى بالمساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي.
183 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح، زيادة عدد النساء في الحياة السياسية، وخاصة في البرلمان والمناصب العليا في الحكومة الوطنية.
184 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتصديق البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آذار/مارس 2001، بالإضافة إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2003.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
185 - تشير اللجنة إلى الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وترى اللجنة في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات التي تم تحديدها في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء الاهتمام بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تذكر في تقريرها الدوري القادم الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو كامل.
186 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة ببعض الشواغل التي أُثيرت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة التي تم اعتمادها في عام 1998 (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الأول، الفصل الرابع، الفرع 1). وترى اللجنة بوجه خاص أن طلبها بتقديم المزيد من المعلومات عن حالة النساء من الأقليات (المرجع نفسه، الفقرة 115) والنساء المعوقات (المرجع نفسه، الفقرة 116) لم يلب بصورة كافية.
187 - وتؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات وتهيب بالدولة الطرف أن تقدم المعلومات المطلوبة في التقرير القادم.
188 - وبالرغم من ملاحظة أن الدولة الطرف قد سنت مجموعة من القوانين لمكافحة التمييز، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ تدابير كافية لكفالة تنفيذها بصورة عاجلة ومستمرة وفعالة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن استخدام المرأة لآليات الشكوى الموجودة، بما في ذلك عن قضايا المحاكم التي تم تقديمها بموجب هذه القوانين، الأمر الذي يشير إلى عدم إطلاع المرأة على هذه القوانين الجديدة إطلاعا جيدا. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات ملموسة كافية لكفالة إطلاع القضاة ورؤساء قلم المحاكم وموظفي إنفاذ القوانين وأرباب العمل والعاملين في المهنة القانونية إطلاعا كافيا على هذه الإصلاحات التشريعية.
189 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن الإجراءات المتخذة لكفالة تنفيذ هذه القوانين، بالإضافة إلى تقييم لتأثيرها في تحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية وكفالة حصول المرأة على العدالة والتعويض في قضايا الانتهاكات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن عدد وأنواع الشكاوى بشأن ادعاءات التمييز ضد المرأة التي تم تقديمها إلى المحاكم وإلى آليات الشكوى الأخرى، وعن النتيجة التي اقترنت بها. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولا سيما للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، بشأن الإصلاحات التشريعية التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. كما توصي اللجنة بالقيام بحملات توعية تستهدف المرأة حتى يتسنى لها الاستفادة من آليات الانتصاف.
190 - وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية ومفصلة حسب نوع ***** في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. كما تعرب عن قلقها لعدم تقييم السياسات والبرامج التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة تقييما كافيا.
191 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات إحصائية كافية حتى يتسنى تقديم صورة كاملة للتقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بانتظام بإجراء عمليات تقييم لآثار إصلاحاتها التشريعية وسياساتها وبرامجها، لكفالة أن تفضي تلك التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وإبلاغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها القادم.
192 - وبينما تحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء مكتب حكومي معني بالمساواة بين الجنسين وتعيين أمين مظالم معني بالمساواة بين الجنسين، فإنها تعرب عن قلقها لأن الآلية الوطنية لا تتمتع بصلاحيات كافية وبالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو يتسم بالفعالية وتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما تعرب عن قلقها إزاء القدرات المحدودة للمكتب للاضطلاع بالتنسيق والتعاون مع جميع الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي بصورة كافية، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات النسائية.
193 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهاز الوطني، وبخاصة المكتب الحكومي المعني بالمساواة بين الجنسين، بتزويده بالموارد البشرية والمالية الكافية حتى يتسنى له أداء ولايته بمزيد من الفعالية. وينبغي لذلك أن يشمل على وجه الخصوص القدرة على التنسيق بشكل أفضل وبمزيد من الفعالية بين مختلف الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.
194 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما تواجهه المرأة من مصاعب شديدة في سوق العمل، وهو ما يتجلى في ارتفاع معدل البطالة بين النساء، واستمرار العزل المهني الرأسي والأفقي القوي، والتفاوت بين أجور النساء والرجال، وغلبة نسبة النساء في القطاعات ذات الأجور المنخفضة. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء وضع المرأة التي يزيد عمرها عن 40 سنة وإزاء المعاملة التمييزية ضد الحوامل في سوق العمل. كما يساور اللجنة القلق من نقص الاهتمام الذي يولى للسياسات الداعمة لمشاطرة الرجل والمرأة لمسؤوليات العمل والأسرة.
195 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان فرص متكافئة بالفعل للنساء والرجال في سوق العمل، وذلك عن طريق جملة أمور، منها التنفيذ الفعال لتشريعات العمل واتخاذ تدابير خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتحث الدولة الطرف على تشجيع النساء على الاستعانة بآليات الشكوى في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تمييز في سوق العمل. وتوصي اللجنة ببذل الجهود للقضاء على العزل المهني والتمييز ضد النساء على أساس العمر، من خلال تدابير التثقيف والتدريب وإعادة التدريب، واستخدام آليات الإنفاذ استخداما أفضل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في زيادة الأجور في مجالات القطاع العام التي تسيطر عليها المرأة، مثل سلك القضاء وقطاعي التعليم والصحة. كما توصي اللجنة بتعزيز التدابير التي تسمح بالتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما في ذلك التوعية بالمساواة بين المرأة والرجل في مشاطرة المهام المنزلية والأسرية.
196 - ويساور اللجنة القلق من أن نساء الروما ما زلن في وضع ضعيف ومهمش، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما تعانيه نساء الروما من مصاعب في التمتع بممارسة حقوق المواطنة وفقا للمادة 9 من الاتفاقية.
197 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الروما، سواء في عموم المجتمع أو داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان التي لهن، من خلال اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وبرامج التوعية. وتهيب بالدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لوضع نساء وفتيات الروما، بما في ذلك البيانات المصنفة بحسب ***** فيما يتعلق بفرصهن وإنجازاتهن التعليمية، ومدى تيسُّر حصولهن على العمل وعلى خدمات الرعاية الصحية، ومشاركتهن في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات، ولا سيما فيما يتصل بالسياسات التي لها تأثير مباشر عليهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المساواة لنساء الروما في التمتع بحقوق المواطنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد وضع نساء الروما وتقديم تقييم في تقريرها القادم لتأثير سياستها وتدابيرها البرنامجية في دعم نساء الروما.
198 - ومع تقدير اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، فإنه يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات العنف العائلي، وقلة المأوي التي يمكن لضحايا العنف من النساء اللجوء إليها، والافتقار إلى الإجراءات أو البروتوكولات الواضحة، لموظفي إنفاذ القانون وللعاملين في الرعاية الصحية الذين يواجهون حالات العنف العائلي. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع تكاليف الإنابة القانونية في المحاكم مما قد يعوق ضحايا العنف من النساء عن التماس الانتصاف من خلال الجهاز القضائي.
199 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي والتعريف به على نطاق واسع لدى الموظفين العموميين والمجتمع بوجه عام، والقيام على الفور باستكمال وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للحماية من العنف العائلي التي هي قيد الإعداد. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل المقاضاة والمعاقبة على العنف ضد المرأة، وأن تيسر للمرأة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مأوي كافية لضحايا العنف من النساء. كما تهيب بالدولة الطرف ضمان تعريف الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، تعريفا كاملا بالنصوص القانونية السارية، وتوعيتهم بكل أشكال العنف ضد المرأة ومواجهتها مواجهة كافية.
200 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التنميط ****** في مناهج التعليم وفي الكتب الدراسية. كما يقلقها أن الفتيات والنساء في المدارس القانونية والجامعات ما زلن يخترن مجالات دراسية يُنظر إليها عادة على أنها ”مجالات أنثوية“، كما أنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في مجالات العلوم.
201 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على التنميط الجنسي، وعلى تشجيع تضمين المناهج والكتب الدراسية مفاهيم المساواة بين الجنسين. كما تطلب إلى الدولة الطرف تعزيز تدريب أعضاء هيئة التدريب فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وتهيب بالدولة الطرف أن تزيد من تشجيع التنوع في الخيارات التعليمية للبنين والبنات وفي مرحلة التعليم العالي، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل اجتذاب المزيد من النساء إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا. كما أنها تحث الدولة الطرف على تشجيع قيام حوار عام حول الاختيارات التعليمية للفتيات والنساء، وما يترتب عليها من فرص في سوق العمل.
202 - ويساور اللجنة القلق من أن النساء ممثلات تمثيلا ناقصا إلى حد بعيد في الهيئات التنفيذية للسلطات المحلية.
203 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التنفيذية للسلطات المحلية، وذلك عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أسباب نجاح المرأة المتزايد في الحياة العامة والسياسية على الصعيد الوطني، بما في ذلك في البرلمان والحكومة، والاستعانة بالدروس المستفادة في هذا الصدد في زيادة مشاركة المرأة في الهياكل الحكومية المحلية.
204 - ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالمرأة وأن الدولة الطرف قد أصبحت بلد منشأ وعبور ومقصد للنساء والفتيات المتجر بهن. ويقلق اللجنة أن هذا الاتجار يؤدي إلى زيادة استغلال المرأة لأغراض البغاء.
205 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك استكمال وتنفيذ خطتها العملية لمنع الاتجار بالمرأة، لمدة 2004-2008. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة لأغراض البغاء، بما في ذلك عن طريق تثبيط الطلب على البغاء، واتخاذ تدابير لتأهيل ودعم النساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.
206 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى المخاوف المعبر عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، المقرر صدوره في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وفي تقريرها الدوري الخامس، المقرر صدوره في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.
207 - وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
208 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لها في جميع مناحي الحياة. ومن ثم تشجع اللجنة حكومة جمهورية كرواتيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
209 - وتطلب اللجنة أن يتم على نطاق واسع في جمهورية كرواتيا نشر هذه الملاحظات الختامية ليطلع أفراد شعب كرواتيا، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة مواصلة التعريف على نطاق واسع، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 I_icon_minitime30/8/2011, 15:08

خيارات المساهمة


غابــون

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لغابــون



210 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لغابون (CEDAW/C/GAB/2-5) في جلستيها 669 و 670 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 669 و670).

عرض الدولة الطرف

211 - بدأت ممثلة غابون عرضها بإيضاح بعض النقاط المتعلقة بالنظر في التقرير الأولـي المقدم فـي عام 1989، وأبلغت اللجنة بأن الوزارة المعنية بالنهوض بالمرأة تعالج شؤون المرأة معالجة شاملة للقطاعات. وفي سياق إيرادها الجوانب الرئيسية من التقرير المعروض على اللجنة تطرقت إلى التحسينات وإلى المشاكل الحالية المتعلقة بوضع المرأة في غابون.
212 - فعلى الصعيد القانوني، قالت إنـه تم في عام 1997 إعداد قائمة بالنصوص الرئيسية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وعُرضت على مجلس الوزراء. وذكرت أنه تم تكليف لجنة مشتركة بين الوزارات بدراسة هذه النصوص. وأفادت أنه اعتُمد في عام 2000 قانون يزيـل القيود المفروضة على استخدام وسائل منع الحمل، ويحـدد تدابير أخرى للحماية الصحية. وأضافت أنه في تموز/يوليه 1998 تم تنقيـح قانون الجنسية. وأدخل بند جديد يسمح للزوجين باكتساب جنسية واحدة. واعتُـمد تعديل لقانون تنظيم المحكمة الدستورية يسمح للمرأة باستخدام حجة ”التعارض مع الدستور“ للاعتراض على أي قانون أمام المحاكم. وأضافت أنه في أيلول/سبتمبر 2004 اعتُمد القانون الخاص بمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته وتم نشره.
213 - وعلى الصعيد الاجتماعي ذكرت الممثلة التحسينات في عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والمساواة في المعاملة بين الجنسين عند تعادل المؤهلات، وإنشاء هيئة تنسيق بين المنظمات النسائية غير الحكومية، وإنشاء وزارة للإشراف على حملة مكافحة الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة وعدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفقر والإثراء غير المشروع، والشروع في حملة مكثفة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
214 - وعلى الصعيد السياسي أكدت الممثلة عدم وجود أي تمييز على أساس ***** فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة. وأضافت أن النساء يشغلن مناصب مسؤوليةٍ رفيعةً. وقالت إن رئيس الجمهورية طلب في عام 2002 أن تضم كل قائمة للمرشحين في الانتخابات على الأقل ثلاث نساء جديرات بالانتخاب. وفي عام 2003، فرض رئيس الجمهورية على كل وزير تعيين 4 مستشارات على الأقل من بيـن كل عشرة مستشارين.
215 - وعلى الصعيد الاقتصادي أشارت الممثلة إلى أن ”الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية المخصصة لتشجيع الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية للمـرأة“ تـُـمنح في 17 نيسان/أبريل من كل عام بمناسبة يوم المرأة الوطني. وذكرت كذلك مختلف المشاريع التي أنشأتها الحكومة بغية تأمين الاستقلال الاقتصادي للمرأة وأنشطةَ الجمعيات الأهلية الهادفة إلى تجاوز الصعوبات المصرفية.
216 - وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الممثلة إلى تحسن في مساعي التعليم الإلزامي للأطفال بين سنـي السادسة والسادسة عشرة. وإلى إنشاء لجنة لمكافحة الإيدز في المدارس، وتخصيص ميزانية لمحو الأمية في المناطق الريفية، والمعاقبة على الفســوق وهتك الأعراض، من أجل حماية الصحة الجنسية للفتيات.
217 - غير أن الممثلة اعترفت بوجود عقبات اجتماعية وثقافية تعوق عملية القضاء على التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى مختلف أوجه المقاومة الثقافية التي تتجلى في النصوص القانونية وفي الممارسات اليومية. وأكدت أن عبء التقاليد وضعف روح الكفاح والتآزر لدى المرأة، وكذلك غيـاب أنشطـة بعض الهيئات الحكومية والافتقار إلى الموارد البشرية والمالية تشكل عقبات، وإن كان من الممكن تجاوزها. وأفادت بأن تأهيل المرأة في المناطق الريفية يشكل أحد شواغل الحكومة.
218 - وعلى الصعيد الصحي، ذكرت أن الدولة وضعـت وانتهجـت في عام 2003 سياسة وطنية في مجال الصحة الإنجابية، وأنها بصدد إجراء استقصاء وطني بشأن توافر فرص الرعاية الطارئة في التوليد، ومدى الاستفادة منها. ونوهت إلى إنشاء نظام في عام 2004 لتدريب العاملين في الصحة في مجال تكنولوجيا منع الحمل.
219 - واختـتـمت الممثلة كلامها بإعـادة التوكيد على التزام حكومتها بالعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقية. واستشهدت على ذلك بتصديق الحكومة مؤخـرا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمــة
220 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثاني والثالث والرابع والخامس الموحـد، مع أسفها على تأخر تقديمـه طوال تلك الفترة. وأعربت اللجنة كذلك عن تقديرها للدولة الطرف للردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي المقدم ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
221 - وأشادت اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفــدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الأسرة وحماية الأطفال والنهوض بالمرأة، يضم ممثلي وزارات أخرى مسـؤولـة عـن تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى رئيسة مرصد حقوق المرأة والمساواة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
222 - ترحب اللجنة بالالتزام المعلن والإرادة السياسية للدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا وبتخطي العقبات أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في كافة جوانب الحياة العامة والخاصة.
223 - وتلاحـظ اللجنة مع الارتياح أن الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لهـا الأسبقية على القوانين الوطنية بعد تصديقها وإصدارها رسميا، وتصبح ساريــة المفعول مباشرة على المستوى الوطني.
224 - وترحب اللجنة بسن القانون رقم 09/2004 لمنع الاتجار بالأطفال وقمعه؛ والقانون رقم 1/2000 الذي رفع القيود عن منع الحمل عن طريق أمـور منهـا إلغاء المرسوم رقم 64/69 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1969 الذي يحظر استخدام موانع الحمل؛ والقانون رقم 37/98 المتعلق بالمدونة الجديدة لقواعد الجنسية، الذي يمنح حقوقا متساوية للرجل والمـرأة فيما يختص بالجنسية.
225 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى أن الدولة الطرف انضمت في عام 2004 إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

226 - تشير اللجة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجـي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه ترى اللجنة أن الشواغـل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما على سبيل الأولوية من الدولة الطرف، من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي تطلـب اللجنة من الدولة الطرف التركيز على هذه الجوانب في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في هذا المجال. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية هذه إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.
227 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من أن المادة 2 من الدستور تضمن تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، لم يرد في الدستور ولا في القوانين المناسبة الأخرى تعريف للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ولا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بصيغته المبينة في المادة 2 (أ) من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء فهم الدولة العضو المحدود لالتزاماتها بالقضاء على التمييز وضمان التحقق الفعلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بموجب الاتفاقية.
228 - توصي اللجنة بأن يشمل الدستور أو غيره من القوانين الوطنية المناسبة تعريفا للتمييز ضد المرأة يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية ومع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفقا لنص المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين شاملتين من أجل التنفيذ الكامل لجميع أحكام الاتفاقية. كما تحث الدولة الطرف على دمج المنظور الجنساني في السياسات والخطط القطاعية وتعزيز برامج النهوض بالمرأة، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية والتوصية 25 العامة للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة عند الاقتضاء.
229 - وبينما تشير اللجنة إلى أن القانون يتيح للمرأة فرص الانتصاف وعرض الانتهاكات المـدَّعـَـى بهـا لحقوقها على العدالة، فـإنهـا تخشى من أن تحول العقبات الاقتصادية والثقافية دون تمكّن المرأة من ممارسة هذا الحق ممارسة عملية، وقدرتها على عـرض حالات التمييز عـلـى المحاكم.
230 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة العقبات وضمان فرص الانتصاف الفعلي والعاجل والميسور التكلفة للمرأة، بما في ذلك عن طريق جهود تعميـق الوعـي بـسبل الانتصاف المتاحة ضد التمييز، وتوفير المساعدة القانونية. كما تشجـع الدولة الطرف على رصد فعالية هذه الجهود.
231 - ويساور اللجنة القلق من استمرار وجود أحكام قانونية تمييزية في القانونين المدني والجنائي، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك ما يتعلـق بالسن الأدنى للزواج، وبالانفصال والطلاق، وحضانة الأطفال، والمساواة في حقوق الميراث الخاصة بالأرامل، وكذلك المساواة في اختيار السكن والمهنة. ويساور اللجنة القلق أيضا من كون القانون المدني يعترف بخيار تعدد الزوجات. وعلى الرغم من إعداد قائمة بالقوانين التمييزية في عام 1997، وإجراء عدد من الدراسات بشأن الأثر التمييزي للقانون، تشعر اللجنة بالقلق من عدم إحـراز تقدم في تعديل القوانين التمييزية، وبخاصـة القانونين المدني والجنائي.
232 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دفـع خطــى عملية الإصلاح القانوني لإلغـاء الأحكام التمييزية، وخاصة في القانون المدني والقانون الجنائي، لضمان امتثالهما امتثالا تاما للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج عملي وجدول زمني لعملية الإصلاح هذه وعلى كفالـة أن تعمل اللجنة الوزارية المشكـَّـلة لاستعراض الجوانب التمييزية لمختلف القوانين بكامل طاقتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لـزيادة الوعي بأهمية الإصلاح القانوني من أجل تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة وفقا للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة الطرف.
233 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم اعتماد تشريعات محددة ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.
234 - وتأسف اللجنة لعدم تضمين التقرير ما يكفي من البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ومن المعلومات المتعلقة بآثار التدابير المتخذة ونتائجها المحققة.
235 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف وضع نظام شامل لجمع البيانات والمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات التي يسلكها وضع المرأة والتقدم المحرز نحو مساواة المرأة مع الرجل في الواقع. وتدعوها إلى السعي، حسب الاقتضاء، إلى الحصول على المساعدة الدولية من أجل تطوير هذه الجهود المبذولة على صعيد جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مفصلة بحسب نوع ***** وبحسب المناطق الريفية والحضرية، تشير إلى الأثر الناتج عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة.
236 - ووفقا للتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، اعترافا بأن هذا العنف شكل من أشكال التمييز ضد المرأة يمثل خرقا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف القيام بسن تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، لضمان تجريم العنف ضدها، وتمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات من سبل الانتصاف والحماية بشكل فوري، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف تلك ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيضا بتنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف المسؤولين عن إنفاذ القانون، وسلك القضاء، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمعات المحلية، وعامة الناس، من أجل ضمان توعيتهم بعدم جواز ارتكاب أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير لتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف.
237 - وإن اللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون يرمي إلى منع الاتجار بالأطفال ومكافحته، تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ تدابير مماثلة فيما يخص الاتجار بالنساء.
238 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى محاربة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة من أجل منع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه وحماية الضحايا وتأهيلهن.
239 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتفشي عادات وتقاليد سلبية راسخة، منها الزواج المبكر والزواج بالإكراه، وتعدد الزوجات، وممارسات الترمل، وتزويج الأرملة بأخ زوجها المتوفى، فضلا عن استمرار القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وتشكل خرقا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتعرب اللجنة بشكل خاص عن قلقها للجهود المحدودة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل التصدي بشكل مباشر لهذه الممارسات التمييزية والقوالب النمطية، ولموقفها من أن ما تحظى به هذه الممارسات من تأييد والتزام على نطاق واسع من شأنه أن يحول دون الامتثال للتدابير التشريعية الموضوعة للقضاء عليها.
240 - وتحث اللجنة على القيام، دون إبطاء وطبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، باتخاذ تدابير تشمل سن التشريعات، وترمي إلى تغيير العادات والممارسات الثقافية التقليدية التي تميز ضد المرأة أو القضاء عليها، حتى يتسنى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها على النحو الكامل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير تثقيفية شاملة وتنفيذها وشن حملات توعية من أجل تيسير زيادة إدراك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحدي التقاليد الثقافية والمواقف النمطية فيما يتعلق بدور المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع. وتوصي اللجنة بأن تستهدف هذه الجهود المرأة والرجل على مستوى جميع فئات المجتمع، من مسؤولين عامين على جميع المستويات الحكومية، وقادة مجتمعات محلية وزعماء تقليديين، فضلا عن أرباب العمل وعامة الناس. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والسعي إلى إقامة تعاون فعال مع وسائط الإعلام، من إذاعة وصحافة مكتوبة. وتحثها أيضا على الاستعانة بشكل أفضل بنظام التعليم الرسمي، عن طريق وسائل منها مراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية من أجل المضي قدما في هذه الجهود.
241 - وتعرب اللجنة عن قلقها للانخفاض الشديد في معدلات مواظبة الفتيات على الدراسة في المستويات العليا من التعليم، وذلك رغم التعليم الإجباري الذي ينص عليه القانون رقم 16/66 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1966 فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة. إذ تبلغ هذه المعدلات 39.94 في المائة في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي و 7.2 في المائة في مرحلته العليا. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لانخفاض معدلات مواظبة الفتيات على الدراسة إلى 2.63 في المائة في التعليم العالي.
242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا من أسس تمكين المرأة. وتوصيها بأن تحدد الأولويات على صعيد الجهود المبذولة لضمان وصول الفتيات والشابات على قدم المساواة إلى جميع مراحل التعليم ورفع معدلات انتظامهن في المدارس ومواظبتهن على الدراسة، من خلال جملة أمور منها الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة الخامسة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة بتقديم حوافز للوالدين ومنح دراسية للطالبات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسخير نظمها التعليمية والتدريبية بصفة منتظمة لتعزيز المعرفة بالاتفاقية وبحق المرأة في المساواة وعدم التمييز ضدها.
243 - وإن اللجنة، إذ تشيد بالدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة من أجل زيادة عدد النساء المشاركات في الحياة العامة وفي صنع القرار، تعرب عن القلق لضعف مستوى مشاركة المرأة، ولا سيما في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وعلى المستوى الدولي، وللمعلومات غير الكافية المتاحة بشأن تنفيذ المادتين 7 و 8 من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار.
244 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة الخامسة والعشرين للجنة، من أجل زيادة عدد النساء اللاتي تتبوأن مناصب صنع القرار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج للتدريب والتوعية وتعزيزها من أجل إبراز أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى الدولي، وإيجاد ظروف مواتية لهذه المشاركة وتشجع وتساعد عليها.
245 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تضمين التقرير معلومات كافية عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة وفيات الرضع والأمهات، وعن الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وعن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
246 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين مستوى استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وأن تبين الأثر الناتج عن هذه التدابير طبقا للتوصية العامة الرابعة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة.
247 - ويساور اللجنة القلق من جراء وضع المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى عزلتها الجغرافية ونقص مستوى استفادتها من التغذية والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. وينتابها القلق أيضا لعدم وجود معلومات إحصائية متعلقة بالنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية في غابون.
248 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير على سبيل الأولوية لضمان استفادة المرأة الريفية استفادة كاملة وبشكل ملائم من التغذية، والصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، حسب الضرورة، إلى السعي للحصول على المساعدة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة لتحسين مستوى معيشة المرأة الريفية.
249 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُفيد من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي قصد تيسير تنفيذ الاتفاقية، كما يشير إلى ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين.
250 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لتشجيع مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتيسير ذلك، بما في ذلك في عملية متابعة التعليقات الختامية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقرير الدوري المقبل.
251 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد انعقاد اللجنة.
252 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل، وذلك وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. وتدعوها إلى أن تقدم في عام 2008 تقريرها السادس الذي حل موعده في شباط/فبراير 2004 وتقريرها السابع الذي سيحل موعده في شباط/فبراير 2008 في شكل تقرير موحد.
253 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة، مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب من الدولة الطرف أن تُضّمِن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية من هذه الوثائق.
254 - وتلاحظ اللجنة أن كون الدولة طرف في الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أمر يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة غابون على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم بعد إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
255 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات النهائية على نطاق واسع في غابون باللغة الفرنسية ولغة بانتو، من أجل إطلاع شعب غابون، [وخاصة] بمن فيهم المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على التدابير التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بحكم القانون وفي الواقع، والتدابير التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الدولة الطرف مواصلة القيام على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بتعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 I_icon_minitime30/8/2011, 15:09

خيارات المساهمة


باراغواي

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس لباراغواي

256 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وفي التقرير الخامس لباراغواي (CEDAW/C/PAR/3-4 و CEDAW/C/PAR/5 و Corr.1) في جلستيها 671 و 672، المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 671 و672).

عرض الدولة الطرف

257 - عرضت ممثلة باراغواي التقرير، فعددت الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها الحكومة الحالية، التي تولت السلطة في 15 آب/أغسطس عام 2003، ومكتب المرأة الملحق بديوان رئيس الجمهورية. وقالت إن الاتفاقية هي الإطار القانوني لتعزيز الإصلاحات المدنية والدستورية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
258 - واستعرضت الممثلة التقـدم المحـرز في الميدان التشريعي منـذ تصديق باراغـواي على الاتفاقيــة وأفادت بأن القوانين المدنية والعمالية والانتخابية وقانون العقوبات قد عُدلت كلها لضمان المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في المجالات التي تغطيها هذه القوانين. وأبرزت سن القانون 1600 المتعلق بالعنف العائلي واعتماد قانون الطفولة والأحداث والقانون الزراعي.
259 - وعلى الصعيد المؤسسي، شرع مكتب المرأة في خطة تحديث مؤسسية أكد مجددا بمقتضاها دوره في تحديد المعايير ودوره السياسي والاستراتيجي وفي وضع سياسات شاملة لأجل تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة من 2003 إلى 2007. ووجهت الممثلة الأنظار إلى إنشاء لجنة الإنصاف الجنساني والاجتماعي بمجلس النواب ولجنة الإنصاف والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشيوخ، فضلا عن وضع برامج لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل موضع التطبيق في مختلف الوزارات ووضع خطط شاملة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي.
260 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالتقدم المحرز في زيادة اشتراك المرأة في الحياة السياسية، وأشارت إلى تعيين امرأة بمحكمة العدل العليا في باراغواي للمرة الأولى بعد 94 سنة، وإلى وجود النساء في أعلى المراتب بمختلف الوزارات. كما بيّنت الجهود المبذولة لتعزيز اشتراك المرأة بزيادة حصة اشتراكها إلى 50 في المائة.
261 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالتدابير التي تم اتخاذها لمنع العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيه، كالبرامج الرامية إلى تعميم وتنفيذ القانون 1600 وتدريب القائمين على إنفاذ هذا القانون؛ ومواصلة الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه ومواصلة أعمال الشبكة الوطنية لخدمة ضحايا العنف العائلي؛ وتوقيع اتفاق مع البرنامج الخاص بالمساعدة على إعادة تأهيل الذكور المتصفين بالعنف؛ وبرامج تدريبية أخرى مختلفة.
262 - وذكرت الممثلة أن العمل قد بدأ مع مطلع عام 2003 في خطة وطنية جديدة للصحة الجنسية والإنجابية (2003-2008)، وهي تستهدف معالجة المشكلات الرئيسية التي تؤثر على المرأة، كالوفاة أثناء الحمل والوضع والنفاس. وفي إطار هذه الخطة، بُدئ العمل في برنامج عُرف باسم ”الولادة المأمونة“، الذي يوفر الرعاية المجانية للنساء الحوامل والأطفال الذين هم دون الخامسة. وعملا على منع عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتعزيز إمكانية استفادة النساء من الخيارات المتعلقة بمنع الحمل، وقعت القائدات النسائيات ”إعلان الالتزام“ في الاجتماع المعني بـ ”تغلب المرأة على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“.
263 - وأجملت الممثلة التقدم المحرز في إطار البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص ونتائج تعليم المرأة، كمراعاة الاعتبارات الجنسانية في إصلاح المناهج الدراسية والمواد التعليمية وفي تدريب المعلمين. ووصفت الممثلة مشكلة التحرش الجنسي، التي تُعد طالبات المدارس ضحاياها الرئيسيات، بأنها أحد التحديات التي تواجه وزارة التعليم والثقافة؛ وأبلغت اللجنة بالتدابير التي اتُخذت لعلاج هذه الحالة.
264 - ووصفت الممثلة خطط الحكومة الحالية لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات تنسق أنشطتها وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع المجتمع المدني، ومشاريع ثنائية لاستعراض القوانين والثغرات القانونية، وإنشاء شبكة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مأوى لتوفير الرعاية للضحايا.
265 - وختاما، كررت الممثلة الإعراب عن التزام حكومتها بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وقالت إن وفدها مستعد للاشتراك في حوار بنّاء.

الملاحظات الختامية للجنة

مقدمة
266 - تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف، على تقريريها الدوريين الموحدين الثالث والرابع فضلا عن تقريرها الخامس، وإن كانت تلاحظ أن هذه التقارير لم تتقيد تقيدا تاما بمبادئها التوجيهية لإعداد التقارير الدورية. كما أعربت اللجنة عن شكرها للدولة الطرف، على ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض والإيضاحات الأخرى التي قدمتها شفويا ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
267 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها لوفد رفيع المستوى برئاسة الوزيرة المكلفة بمكتب المرأة في ديوان رئاسة الجمهورية، وعضوية مسؤولين حكوميين من السلطتين القضائية والتشريعية. وتحيط اللجنة في هذا الصدد مع الارتياح، بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للعمل مع أصحاب المصلحة على تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
268 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتنقيح و/أو اعتماد عدة قوانين، من بينها قانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الانتخابات، فضلا عن اعتماد القانون 1600 المتعلق بالعنف العائلي. وترحب اللجنة بوجه خاص بإدخال أحكام في قانون العمل لحماية حقوق خادمات المنازل في القطاع غير الرسمي.
269 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2003-2007)، والخطة الوطنية الثانية للصحة الجنسية والإنجابية (2003-2008)، وبرنامج تكافؤ الفرض والإنجاز في المجال التعليمي للمرأة والخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أدخلت التعليم بلغتين، هما الأسبانية والغوارانية. والتي ستستفيد المرأة الريفية منهما بصورة خاصة.
270 - وترحب اللجنة بالجهود الهادفة إلى تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجنة الإنصاف الاجتماعي والشؤون الجنسانية في مجلس النواب، ولجنة الإنصاف والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية في مجلس الشيوخ ومكاتب المرأة في مختلف الوزارات والبلديات في باراغواي.
271 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في أيار/مايو عام 2001 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
272 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومستمر. وترى اللجنة في الوقت نفسه، أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في تنفيذ أنشطتها، وتبلغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات والبرلمان لتأمين تنفيذها على نحو كامل.
273 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف قد خطت خطوات غير كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بشواغل عديدة طُرحت في التعليقات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة عام 1996 (انظر A/51/38، الفصل الرابع، الفرع باء – 1). وعلى وجه التحديد، ترى اللجنة أن شواغلها المتعلقة بانخفاض معدل اشتراك المرأة في هيئات صنع القرار وفي الحياة السياسية والحياة العامة (المرجع نفسه، الفقرة 129)، وارتفاع معدلات أمية النساء وارتفاع معدلات انقطاعهن عن التعليم (المرجع نفسه، الفقرة 130) لم تُعالج العلاج الكافي.
274 - وتكرر اللجنة الإعراب عن هذه الشواغل والتوصيات، وتحث الدولة الطرف على المضي دون تأخير في تنفيذها على ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقم 23 بشأن دور المرأة في الحيـاة السياسية والعامـة ورقم 25 المتعلـقة بالفقـرة 1 من المـادة 4 من الاتفاقية، بشـأن التدابير الخاصة المؤقتة.
275 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما يعترف الدستور في مادتيه 47 و 48 بالمساواة بين النساء والرجال، فإنه لا يوجد في الدستور أو في أي تشريع وطني آخر تعريف للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية أو تحريم لمثل هذا التمييز. كما يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من أن الاتفاقية تشكل جزءا من التشريع الوطني وإمكان الاعتداد بها أمام المحاكـــــم، فإنــــه لا توجد أية قضايا حدث فيها ذلك فعلا. ويساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود برامج لمحو أمية النساء في المسائل القانونية.
276 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تخطو خطوات عاجلة لإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة بالصيغة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية في الدستور وغيره من التشريعات الوطنية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتكفل إمكان إنفاذ أحكام الاتفاقية داخل الإطار القانوني الوطني إنفاذا فعليا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتعزيز وعي المرأة بحقوقها لكي تتسنى لها المطالبة بحقوقها كافة.
277 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم إشارة الدستور إلى مبدأ المساواة، نجد أن المصطلح المستخدم غالبا في الخطط والبرامج هو ”الإنصاف“، الذي ترى الدولة الطرف أنه وسيلة للتعويض عن تحقيق المساواة.
278 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإحاطة علما بأن مصطلحي ”الإنصاف“ و”المساواة“ ليسا مترادفين ولا يحل أحدهما محل الآخر وأن الاتفاقية يُراد بها القضاء على التمييز ضد المرأة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل. ولذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم في المستقبل مصطلح ”المساواة“.
279 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 1600 بشأن العنف العائلي، الذي ينص على تدابير لحماية المرأة وغيرها من أفراد الأسرة المعيشية، لا سيما الأطفال والمسنون، فإنها تعرب عن قلقها لأن العقوبة المفروضة على مرتكبي هذا النوع من العنف تقتصر على الغرامة. كما يساورها القلق لأن الأحكام الواردة في قانـــون العقوبات فيما يتعلق بالعنف العائلي والاعتداء ****** تعاقب مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات غير كافية.
280 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتباع نهج شامل إزاء العنف الموجه ضد المرأة والفتاة. وتحقيقا لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، بتنقيح المادة 229 من القانون رقم 1600 المتعلق بالعنف العائلي، والمادتين 136 و 137 من قانون العقوبات، لكي تتمشى هذه المواد مع الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، للقيام على نحو فعال بمكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، بما فيه العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، وذلك بضمان محاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وضمان حماية المرأة من الأعمال الانتقامية حماية فعالة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشئ مأوي وخدمات أخرى لضحايا العنف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لزيادة وعي الموظفين العموميين، ولا سيما الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، ولتعزيز الفكرة القائلة بأن هذا النوع من العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا ويشكل تمييزا ضد المرأة وينتهك حقوقها الإنسانية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات النسائية، لتعزيز تنفيذ التشريعات والبرامج الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة ولرصد تلك التشريعات والبرامج.
281 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للفتيــــات والفتيــــان لا يزال 16 عاما، ولأن سن الزواج القانوني المنخفض هذا قد يمنع الفتاة من مواصلة تعليمها ويؤدي إلى انقطاعها عن التعليم مبكرا.
282 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيات والفتيان بحيث يتمشى مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن الثامنة عشرة، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
283 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل معالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في عام 2003، وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه في عام 2004، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية في عام 2003، وإنشاء مجلس مشترك بين الوكالات يضم ممثلين عن المجتمع المدني بهدف محاربة الاتجار بالبشر، فإنها يساورها القلق حيال عدم سن تشريعات داخلية تتماشى مع هذه الصكوك، ولأن الأحكام المتعلقة بالاستغلال ****** للفتيات والفتيان والاتجار بهم لا وجود لها في قانون الطفولة والأحداث. كما تعرب عن انشغالها إزاء عدم وضع خطة شاملة من أجل منع الاتجار بالنساء والقضاء عليه، وحماية الضحايا، وكذلك عدم جمع البيانات عن هذه الظاهرة بصورة منهجية.
284 - وتوصي اللجنة بأن توفق الدولة الطرف بين تشريعاتها الداخلية والصكوك الدولية المصادق عليها، وبأن تضع وتمول بالكامل استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، تشمل محاكمة مرتكبي تلك الجريمة ومعاقبتهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى التي تمثل بلدان منشأ النساء والفتيات المُتاجر بهن وبلدان عبورهن وبلدان مقصدهن. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بمعالجة أسباب ذلك الاتجار، واتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين حالة النساء الاقتصادية لكي يتسنى القضاء على ضعفهن أمام المتاجرين والقيام بمبادرات تثقيفية واتخاذ تدابير المساعدة الاجتماعية، وتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحية للاتجار.
285 - وبينما أحاطت اللجنة علما بالتعديلات المدخلة على قانون العمل فيما يتعلق بخدم المنازل، فإنها ما زالت منشغلة حيال عدم إنفاذ هذا القانون في القطاعين العام والخاص، ورداءة أوضاع عمل النساء في القطاع غير النظامي، وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل النظامي، واستمرار الفوارق بين أجور النساء والرجال، وممارسات التمييز إزاء خدم المنازل، كالعمل لمدة 12 ساعة كل يوم ومنحهم أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعملن في البيوت دون أجر.
286 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث آليات رصد فعالة لضمان إنفاذ التشريعات الموجودة، لا سيما ما ينطبق منها على خدم المنازل. كما تحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك بهدف زيادة عدد النساء في صفوف القوى العاملة النظامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج مسألة الفتيات اللائي يعملن في البيوت عن طريق مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع التزاماتها المقررة بموجب اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 المتعلقتين، على التوالي، بالحد الأدنى لسن العمل وهو 14 سنة وبالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وهي تشجع أيضا الدولة الطرف على شن حملات توعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور بشأن حالة الفتيات اللائي يعملن في البيوت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع عدد الفتيات اللائي يعملن في البيوت.
287 - وما زالت اللجنة منشغلة إزاء استمرار ارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء النفاس، لا سيما الوفيات الحادثة بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، وقلة سبل استفادة المرأة من برامج الرعاية الطبية وتنظيم الأسرة، وعدم تلبية الاحتياجات من وسائل منع الحمل على ما يبدو.
288 - وتكرر اللجنة تأكيد التوصية التي طُرحت في تعليقاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على العمل دون تأخير من أجل اتخاذ وتنفيذ تدابير فعالة لمعالجة مسألة ارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء النفاس، والحيلولة دون لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة وحمايتهن من آثار تلك العمليات المضرة بصحتهن، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير سبل حصول المرأة فعليا على المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية وخدماتها، خاصة ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل الميسَّرة، وذلك بهدف الحؤول دون إجراء عمليات الإجهاض السرِّية. وهي توصي كذلك بإجراء مشاورات وطنية مع فئات المجتمع المدني، بما فيها الجماعات النسائية، لمعالجة مسألة الإجهاض، الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الحالي، والذي يندرج ضمن أسباب ارتفاع معدلات وفيات النساء.
289 - وما زالت اللجنة قلقة إزاء حالة المرأة الريفية، التي ما زالت تعاني من قلة إمكانيات امتلاك الأراضي والاستفادة من تسهيلات الإقراض والإرشاد، مما يؤدي إلى إدامة ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية المتردية، بالرغم من اعتماد القانون الزراعي. كما أنها قلقة بشأن اتساع نطاق استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات، الضارة بصحة المرأة الريفية وأسرتها إن استُخدمت بالشكل غير المناسب.
290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها بتطبيق القانون الزراعي دون تأخير تطبيقا فعليا، وعلى تنفيذ برامج التدريب المهني لفائدة المرأة الريفية لضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل وسبل ولوجها. وهي تشجع كذلك الدولة الطرف على ضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات الرامية إلى إفادة المناطق الريفية، وتعزيز سبل حصولها على التكنولوجيات السليمة بيئيا وغير الضارة بصحتها.
291 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف السيئة التي تعيشها نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني، حسبما يتبين من معدلات الأمية المرتفعة في وسطهن، التي تتجاوز المعدل الوطني، وانخفاض معدلات القيد في المدارس، وقلة سبل الحصول على الرعاية الصحية، ومستويات الفقر الملحوظة التي تدفعهن إلى الهجرة إلى المراكز الحضرية حيث تزداد احتمالات معاناتهن من أشكال التمييز المتعددة.
292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تصدي جميع السياسات والبرامج بوضوح لمعالجة معدلات الأمية المرتفعة والاحتياجات لدى نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني، والسعي لمشاركتهن فعليا في صياغة السياسات والبرامج القطاعية وتنفيذها. وهي توصي بأن تعزز الدولة الطرف من جهودها لتنفيذ البرامج التعليمية بلغتين في جميع مراحل التعليم، وضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم والرعاية الصحية. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة لتعجيل حصول نساء الشعوب الأصلية على تلك الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها المعنية بنشر المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختيار والتعريف بهما والتدريب في مجالهما لفائدة نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غوراني.
293 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لرصد وتقييم مدى تنفيذ وأثر الخطط والسياسات الجارية الهادفة إلى تحقيق المساواة للمرأة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التصحيحية إن ثبت أنها غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل تقييما، يضم إحصاءات، عن الآثار التي خلفتها في صفوف النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء اللواتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني ونساء الأرياف، الإجراءات والتدابير والسياسات والدراسات المنفذة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
294 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري السادس المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2008، للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.
295 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية، كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الصكوك المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
296 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمصادقتها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علما بأن التزام الدول بتلك الصكوك - وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة.
297 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في باراغواي، وذلك لتوعية شعب باراغواي، وبوجه خاص المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة فضلا عن الخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نحو واسع النطاق، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 I_icon_minitime30/8/2011, 15:09

خيارات المساهمة


إيطاليا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإيطاليا

298 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإيطاليا ((CEDAW/C/ITA/4-5 في جلستيها 681 و682 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 681 و682).

عرض الدولة الطرف

299 - أشار الممثل، لدى تقديمه للتقريرين، إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لترسيخ كرامة المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، والاعتداءات، والعنف إنما هي جهود تندرج ضمن أعمال متابعة لنتائج منهاج عمل بيجين الذي جدد الالتزام بالنهوض بحقوق المرأة. وعرض ما استجد منذ إنجاز التقرير في عام 2002 من تطورات في أربعة مجالات مختارة.
300 - وقال إنه اتخذت في عام 2003 إجراءات لإدراج التوجيه الأوروبي 2002/73 ضمن النصوص القانونية المحلية في خطوة تهدف إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص الوصول إلى سوق العمل، والتعليم والتدريب المهني، وظروف العمل، والظروف الاجتماعية. وتحظر تشريعات البلد أصلا أي تمييز مباشر أو غير مباشر يقوم على أساس نوع الجنس، ومن شأن هذا التوجيه أن يوسع تعريف التمييز القائم على أساس نوع ***** والتحرش ****** في مكان العمل والتدابير التي يجوز للموظفين اتخاذها إزاء هذين العملين التمييزيين.
301 - ومما يدل على التزام الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية أنها أنشأت في عام 1996 مكتب الوزير لتكافؤ الفرص وهو مسؤول عن تنسيق سياسات تكافؤ الفرص وتأمين فعاليتها. وقد تم كذلك تعديل ولاية وأهداف اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص التي يرأسها الوزير الآن. وفي عام 2004، أنشأت الوزارة المكتب الوطني لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز العنصري والعرقي ليكون أداة تنفيذية لمكافحة جميع أشكال التمييز.
302 - ومما يدل على التزام الحكومة بإشراك المرأة في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية أنها عدلت المادة 51 من الدستور حيث أدخلت مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب السياسية. وينص القانون رقم 90 لعام 2004 على ضرورة ألا يقل عدد أي من الجنسين من المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي عن الثلث. ولما كان هذا القانون قد أحدث زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي انتخبن في حزيران/يونيه 2004 (19.23 من مجموع المنتخبين مقارنة بنسبتهن في عام 1999 وقدرها 11.5 في المائة)، يجري النظر في تقديم مشروع قانون مماثل بشأن الانتخابات الأخرى.
303 - وبالرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي، لا تزال معدلات عمل المرأة في ارتفاع شأنها شأن نسبة اشتراك النساء في قوة العمل. وارتفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء في الفترة من عام 1998 إلى عام 2003 ليصل إلى 3.7 في المائة. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، بلغت نسبة النساء 63 في المائة من نسبة العمال الجدد. وهناك مبادرة جديدة يضطلع بها داخل إطار الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين تهدف إلى تعزيز دور المرأة العاملة. وينعكس الالتزام الكامل للحكومة بقضايا الأسرة، في جملة أمور، في وضع خطة عمل وطنية لإشراك الجميع في الحياة الاجتماعية ترمي إلى منع التهميش والاستبعاد الاجتماعيين للمسنين والأطفال والمعوقين. ومن بين التدابير الرامية إلى زيادة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتعزيز تكافؤ الفرص للنساء وبخاصة في مكان العمل قانون ”بياجي“ لإصلاح سوق العمل، وهو قانون يتوخى أشكالا جديدة من المرونة تتمثل على وجه الخصوص في نظام العمل غير المتفرغ. وقد أنشئ في عام 2003 صندوق لدعم الشركات كيما تقيم في مكان العمل خدمات لرعاية الأطفال.
304 - وتعطى أولوية عليا لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وسنت أحكام مشددة لهذا الغرض من بينها قوانين وسياسات تتصل بالعنف ****** والعنف المنزلي والاعتداءات على الأطفال. ولا تزال إحدى الأولويات الرئيسية تتمثل في بذل جهود من خلال التشريعات، والخدمات الاجتماعية على السواء لمكافحة الاتجار بالبشر. وتجيز المادة 18 من القانون 286 إصدار تراخيص إقامة لضحايا الاتجار من أجل حمايتهم الاجتماعية. وتتحمل الحكومة 70 في المائة من تكاليف برامج المساعدة في حين تتكفل بالبقية المجالس المحلية. وقد أثبتت المشاريع الممولة بهذا الطريقة فعاليتها. وتنعكس كذلك أحكام بروتوكول منع الاتجار بالبشر والقضاء والمعاقبة عليه في القانون 228 لعام 2003، الذي ينص على اعتبار الاتجار بالبشر جريمة في حد ذاتها.
305 - وقد أصبحت صحة المرأة من القضايا الرئيسية بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وأولت الحكومة أهمية قصوى لهذه المسألة. وتتضمن خطة الصحة الوطنية الحالية (2002-2004) مبادرات لتخفيض عدد عمليات الولادة القيصرية، ومشروع رعاية الأم والطفل الرامي إلى تحقيق مستويات مناسبة من الرعاية لكل مولود. وينظر مجلس النواب في برنامج لتقديم مساعدات شخصية للحوامل لضمان حقوقهن أثناء الوضع.
306 - وفي الختام، لاحظ ممثل إيطاليا أنه على الرغم من عدم تحقق جميع التوقعات، فإن الحكومة لا تزال ملتزمة بتحقيقها جميعها، وقال إن هناك استراتيجيات وسياسات جديدة يجري وضعها للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على نوع ***** وتشجيع وضع سياسات فعالة لتحقيق تكافؤ الفرص. ووصف الحوار مع كل المعنيين من أصحاب المصلحة وبخاصة الجهات الفاعلة السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين بأنه أفضل وأنفع وسيلة لتعزيز حقوق المرأة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة
307 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقديمها لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/ITA/4-5) وإن كانت تأسف لتقديمه بعد الموعد المقرر ولأنه لم يتضمن معلومات تحليلية كافية عن الحالة الفعلية للمرأة ولم يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير. وتأسف اللجنة أيضا لأن الردود الخطية للدولة الطرف خلت هي أيضا من المعلومات التي خلا منها تقريرها بشأن المواد 8 و 9 و 15 و 16، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي المعلومات التي طلبت من الدولة الطرف ضمن قائمة المسائل والأسئلة.
308 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البناء لكنها تأسف لعدم قدرة الوفد على تقديم أجوبة مختصرة وواضحة ومباشرة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
309 - وتأسف اللجنة لأن مساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير كانت محدودة.
الجوانب الإيجابية
310 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعديلها المادة 51 من الدستور، التي تعد، كما ذكر الوفد، الأداة التي ستصبح الاتفاقية من خلالها جزءا من قانون البلد وتشكل الأساس الدستوري للاستعانة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة، بما فيها استخدام الحصص للتعجيل بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
311 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك القانون 66/1996 المتعلق بالعنف الجنسي، والقانون 53/2000 المتعلق بإجازة الأبوة والقانون 154 لعام 2001 المتعلق بعدة مسائل من بينها تدابير حماية النساء من ضحايا الاتجار.
312 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في أيلول/ سبتمبر 2000 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلا عن قبولها في أيار/مايو 1996 للتعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
313 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها أقصى اهتمامها من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في سياق أنشطة التنفيذ التي تقوم بها وأن تبلغ في تقريرها الدوري القادم عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو كامل.
314 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بعدد من دواعي القلق التي أثيرت في التعليقات الختامية السابقة للجنة المعتمدة في عام 1997(انظر A/52/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفرع باء – 4). وترى اللجنة بوجه خاص أنه لم يتم التصدي على النحو الكافي لدواعي قلقها من تدني مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية (المرجع نفسه، الفقرة 355)، وعدم وجود برامج لمكافحة القوالب النمطية من خلال نظام التعليم الرسمي وتشجيع الرجل على تولي قسط منصف من المسؤوليات المنزلية (المرجع نفسه، الفقرة 356).
315 - واللجنة تكرر تأكيد دواعي قلقها وتوصياتها هذه، وهي تحث الدولة الطرف على المضي قدما نحو تنفيذها بدون تأخير.
316 - ويساور اللجنة القلق لأنه في حين ينص تعديل المادة 51 من الدستور على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، لا يوجد في الدستور أو في أي من التشريعات عدا تشريعات العمل أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن عدم وجود هذا الحكم أحد أسباب الفهم القاصر للمساواة الجوهرية الذي يبدو جليا لدى الدولة الطرف بما في ذلك لدى الموظفين الحكوميين وأعضاء السلك القضائي.
317 - واللجنة توصي بأن يدرج في الدستور أو في القوانين المناسبة، تعريف للتمييز ضد المرأة بما يتفق مع تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وهي توصي أيضاً بتنظيم حملات توجه إلى عامة الجمهور وبخاصة إلى الموظفين الحكوميين وأعضاء السلك القضائي والمشتغلين في مجال القانون للتعريف بالاتفاقية وبما يترتب عليها من التزامات تقع على الدول الأطراف، وبمفهوم التمييز ضد المرأة ونطاقه.
318 - وفي حين تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات، ينتابها القلق لعدم وجود جهاز وطني محدد يعنى بالنهوض بالمرأة، ويساورها القلق لأن أعمال وزارة تكافؤ الفرص تعنى بعدد من أسباب التمييز مما قد يترتب عليه إيلاء أولوية أقل وتركيز غير كاف للطابع المحدد للتمييز ضد المرأة، ومما قد يؤثر سلبا في معالجة جميع أسباب التمييز الأخرى. وهي ينتابها القلق أيضا للتآكل الكبير الحاصل في سلطات ووظائف اللجنة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص.
319 - واللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيكلاً مؤسسياً يقر بخصوصية التمييز ضد المرأة تقصر مسؤوليته على النهوض بالمرأة ورصد الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق الإنسان. وبغية تحقيق ذلك، توصي اللجنة بتعزيز مؤسسة وطنية لرصد ودعم تمتع المرأة بحقوق الإنسان في جميع المجالات.
320 - وينتاب اللجنة القلق من أن مختلف مستويات السلطة وجهات الاختصاص في الدولة الطرف تخلق صعوبات تحول دون تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد. وهي إذ تشير إلى أن الحكومات الوطنية في الدول اللامركزية أو الاتحادية هي التي تقع عليها مسؤولية كفالة تنفيذ المناطق للالتزامات الدولية، تعرب عن قلقها لعدم وجود الهياكل الوطنية المناسبة التي تكفل تنفيذ السلطات والمؤسسات الإقليمية والمحلية لهذه الاتفاقية.
321 - واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز توحيد المعايير المعمول بها والنتائج المنشودة عند تنفيذها للاتفاقية في جميع أنحاء البلد وذلك، من خلال التنسيق الفعال وإنشاء آليات تكفل قيام جميع السلطات والمؤسسات الإقليمية والمحلية بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
322 - ولا تزال اللجنة يساورها قلق من استمرار وشيوع المواقف الذكورية والنماذج النمطية المتأصلة في ما يتعلق بدور ومسؤولية كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. فهذه النماذج النمطية تقوض مركز المرأة الاجتماعي، وتشكل عائقاً كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي من الأسباب الجذرية لوضع المرأة الدوني في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل وفي الحياة السياسية والحياة العامة. وينتاب اللجنة أيضا قلق عميق من تصوير المرأة في وسائط الإعلام وفي الإعلانات بصفتها سلعة جنسية وحصرها في أدوار نمطية.
323 - واللجنة تناشد الدولة الطرف أن تعتمد برنامجا لوقف الانتشار الواسع لفكرة التسليم بدوري المرأة والرجل النمطيين، يكون واسع النطاق وشاملا ومنسقا من عناصره زيادة التوعية، والقيام بحملات تثقيفية لفائدة كل من الرجل والمرأة، والمساعدة في كفالة القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بدوري الرجل والمرأة التقليديين في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، استناداً إلى المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهودها لإبلاغ الدوائر العامة والخاصة بالمعلومات المتعلقة بالاتفاقية لزيادة إدراكها وفهمها لمعنى ومضمون تحقيق المساواة الجوهرية للمرأة. وتوصي اللجنة أيضاً بالتركيز على وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات وتشجيعها على تقديم صورة عن المرأة تظهرها شريكة مساوية للرجل في جميع مجالات الحياة وبذل جهود متضافرة لتغيير النظرة إلى المرأة كأداة جنسية وأن مسؤوليتها الأولى هي تربية الأطفال.
324 - وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة عدد النساء الإيطاليات في البرلمان الأوروبي، فإنه لا يزال يساورها قلق عميق من النقص الشديد في تمثيل المرأة في المناصب السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات المنتخبة والهيئة القضائية وعلى الصعيد الدولي. ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص أن المشاركة السياسية للمرأة على المستوى الوطني تناقصت خلال الأعوام الأخيرة وأن نسبة مشاركتها لا تزال من أدنى النسب في أوروبا.
325 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والقائمة على التعيين، وفي السلك القضائي، وعلى المستوى الدولي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة بما في ذلك تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة لزيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة. وهي تشجعها كذلك على تكثيف الجهود لسن تشريعات بموجب المادة 51 من الدستور لزيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى نظام الحصص، وضمان تمثيل ملائم في هذه المناصب لنساء الروما، والمهاجرات، والنساء في جنوب البلد. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات توعية تستهدف النساء والرجال معا بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرارات، وتهيئ الظروف التي تمكن من هذه المشاركة وتشجعها وتساعد عليها.
326 - وفي حين تحيط اللجنة علما بالزيادة الحادة في معدلات العمالة في صفوف النساء، تعرب عن قلقها جراء ما تواجهه المرأة في سوق العمل من صعوبات جمة من بينها نقص تمثيلها في المناصب العليا وتجمعها بأعداد مكثفة في بعض القطاعات ذات الأجور المتدنية واشتغالها بأعمال على غير أساس التفرغ والهوة الكبيرة القائمة بين أجرها وأجر الرجل وعدم إعمال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وفي حين تحيط اللجنة علما بأن القانون 53/2000 يعترف بحق كلا الأبوين في إجازة لرعاية مولود خلال المرحلة المبكرة من فترة الرضاعة، فإنها تظل مع ذلك يساورها القلق إزاء النسبة المئوية المحدودة جدا من الرجال الذين يغتنمون هذه الفرصة.
327 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعجل كفالة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في سوق العمل من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وضمان تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن توسع نطاق التغطية باستحقاقات الضمان الاجتماعي ليشمل المشتغلين غير المتفرغين ومعظمهم من النساء، وتتخذ تدابير للقضاء على التفرقة في المهن، ولا سيما من خلال التثقيف والتدريب. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تمنح المرأة مزيدا من فرص العمل على أساس التفرغ، وتزيد من الأعداد المتاحة من مرافق رعاية الأطفال ذات الخدمات المعقولة التكلفة، وتشجع الرجل على أن يتقاسم مع المرأة مسؤولية رعاية الأطفال، بعدة طرق منها التوعية.
328 - وتحيط اللجنة علما بالإصلاحات التشريعية المضطلع بها في مجال العنف ضد المرأة، غير أنها تظل مع ذلك يساورها قلق من استمرار أعمال العنف ضد المرأة، بما فيها أعمال العنف المنزلي، ومن انعدام استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالمرأة، غير أنها تظل يساورها قلق من الأثر المترتب على القانون 189/2002 (ما يسمى بقانون بوسي فيني) الذي يترك للسلطات المحلية سلطة تقدير ما إن كان ينبغي فرض قيود على الأشخاص من ضحايا الاتجار والبت في مسألة منحهم تراخيص الإقامة.
329 - واللجنة تحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية باعتماد إجراءات شاملة من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتؤكد اللجنة ضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف ****** والعنف المنزلي تنفيذا كاملا ورصد فعالية هذه القوانين، وتوفير خدمات إيواء الضحايا وحمايتهم ومدهم بالمشورة، ومعاقبة الجناة وإصلاحهم، وتنفيذ برامج تدريب وتوعية لفائدة الموظفين الحكوميين، وأعضاء السلك القضائي وأفراد الجمهور. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون 189/2002 لضمان استفادة جميع الأشخاص من ضحايا الاتجار من تراخيص الإقامة باعتبارها تدخل في إطار حمايتهم الاجتماعية.
330 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن التقرير لا يتضمن بيانات ومعلومات كافية عن أثر سياسات الرعاية الصحية على المرأة، ولا سيما أثر خصخصة النظام الصحي على صحة المرأة، وأثر المبادرات المتخذة لخفض عدد عمليات الولادة القيصرية الوقائية من السرطان. ويساور اللجنة القلق لعدم توفير بيانات ومعلومات تحليلية عن الرعاية المقدمة إلى النساء المسنات والرعاية الصحية المتاحة للنساء في جنوب البلد.
331 - واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن ترصد أثر سياساتها المتعلقة بالمرأة، بما في ذلك، خطتها الوطنية للصحة، وأن تقدم في تقريرها القادم وفقا للتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة النساء، بما في ذلك أثر هذه التدابير. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن رعاية المسنات، وسياسات الرعاية الصحية المتبعة لفائدة المرأة في الجنوب والسياسات المطبقة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين الكبار، بما في ذلك معلومات عن أثر هذه التدابير.
332 - ويساور اللجنة القلق من أن فئات محددة من النساء، من بينها فئتا نساء الروما والمهاجرات، ما زالت تعاني من الضعف والتهميش، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والمشاركة في الحياة العامة وفي صنع القرار. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء تأثير القانون 189/2002 الذي يفرض قيودا ذات آثار بعيدة المدى على العاملات المهاجرات، وإزاء عدم وجود قوانين وسياسات تتعلق بطالبي اللجوء واللاجئين، ويشمل ذلك عدم النظر، عند تقرير منح طالب اللجوء أو عدم منحه صفة اللاجئ في ما إن كان مقدم الطلب يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد لأسباب جنسانية.
333 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أشكال التمييز ضد الفئات الضعيفة من النساء، بما في ذلك نساء الروما والمهاجرات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان لهن بكل الوسائل المتاحة، ومن بينها اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، وللتوصية العامة 25 للجنة. وتدعو اللجنة، الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، صورة شاملة عن الوضع الفعلي لنساء الروما والمهاجرات، في مجالات التعليم، والعمالة، والصحة، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إعادة النظر في أحكام القانون 189/2002، بهدف إزالة القيود الراهنة المفروضة على المهاجرات، وعلى اعتماد قوانين وسياسات تفحص، عند تقرير منح طالب اللجوء أو عدم منحه صفة اللاجئ ما إذا كان يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد لأسباب جنسانية.
334 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم عملا بالمادة 18 من الاتفاقية والذي سيحين موعد تقديمه في عام 2006، بردها على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.
335 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة توسيع نطاق مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل ومشاورة المنظمات غير الحكومية في مراحل إعداده. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
336 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة، كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
337 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان وحرياتهن الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا فهي تشجع الحكومة الإيطالية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
338 - وتطلب اللجنة التعريف بهذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إيطاليا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على ما اتخذ من خطوات لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، وعلى الخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وبخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 6 I_icon_minitime30/8/2011, 15:10

خيارات المساهمة


تركيا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا

339 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا CEDAW/C/TUR/4-5) و Corr.1) في جلستيها 677 و 678 المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 677 و678).

عرض الدولة الطرف

340 - في سياق عرضه للتقرير، أشار ممثل تركيا إلى أن الدولة الطرف سحبت في عام 1999 جميع التحفظات الموضوعية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كتعبير عن الإرادة السياسية للحكومة بالتقيد بالتزاماتها الدولية الرامية إلى إعمال حقوق المرأة. والعمل جار على سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 9. كما تم إلقاء الضوء على التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 2002.
341 - وبعد أن وجه الممثل الانتباه إلى عملية التحول السريعة في الدولة الطرف، أوضح التطورات الأخيرة الجارية في الميدان القانوني، ومن أهمها تعديل المادة 10 من الدستور في أيار/مايو 2004، الذي لم يقتصر على جعل الدولة مسؤولة عن ضمان عدم التمييز بين المرأة والرجل بل وجعلها أيضا مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المساواة في الحقوق والفرص للمرأة بصورة عملية في جميع الميادين. وتعديل المادة 90 يكفل أسبقية الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على جميع القوانين الوطنية.
342 - وذكر الممثل أن القانون المرن الجديد لعام 2001 يضمن حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية. وقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا مهما في سنّه. وقد عالج قانون حماية الأسرة الجديد لعام 1998 للمرة الأولى مسألة العنف المنزلي، وسبق تدريب القضاة والمدعين العامين بشأن أحكامه. ويفرض قانون البلديات على البلديات التي تضم أكثر من 000 50 نسمة أن توفر لضحايا العنف خدمات تشمل تأمين المأوى للنساء والأطفال.
343 - إن قانون العقوبات الجديد، المقرر دخوله حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2005، يُعرِّف الجرائم الجنسية بأنها جرائم مرتكبة بحق الأفراد لا ضد الحياء العام. وللمرة الأولى، ينص القانون على الاغتصاب الزوجي وعلى التحرش ****** في أمكنة العمل، فضلا عن الاتجار بالأشخاص. وبالإضافة إلى إلغاء النص، في عام 2000، الذي يسمح باللين تجاه مقترفي جرائم الشرف، فإن القانون الجديد ينص حاليا على فرض عقوبة الحبس المؤبد على المقترفين، مؤكدا بذلك على تصميم الحكومة على منع هذه الجرائم. وعُدِّل قانون العمل في عام 2003 ليحظر أيضا التمييز على أساس نوع الجنس، وليزيل الممارسات التمييزية ضد المرأة، بما فيها الممارسات المتعلقة بالوضع العائلي أو المسؤوليات الأسرية.
344 - وعلى الرغم من إحراز تقدم تشريعي مهم، فإن القيم والعادات التقليدية ما يزال لها تأثير على التنفيذ العملي لهذه القوانين الجديدة. ومشروع تغيير العقلية الذي يهدف إلى دعم تنفيذها هو هدف ذو أولوية بالنسبة للحكومة. والجهود الرامية إلى معالجة العنف الموجه ضد المرأة تشمل إنشاء منهاج منع العنف والقيام بحملة على مدى سنة لإنهاء العنف الموجه ضد المرأة. وكثفت الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم القتل بداعي الشرف، وقد انعكست هذه الجهود أيضا في أن البلد كان من بين المقدمين الرئيسيين بها لمشروع قرار بهذا الشأن في الجمعية العامة.
345 - تعززت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة من جراء دخول القانون التنظيمي للمديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وإنشاء المجلس الاستشاري المعني بمركز المرأة، وذلك لضمان صوغ وتنسيق سياسات أكثر فعالية.
346 - أسهم قانون التعليم الأساسي الإلزامي لعام 1997 إسهاما مهما في تعليم الفتيات برفع عدد الطالبات لا سيما في الأماكن الريفية، شأنه في ذلك شأن الحملة الوطنية، دعم التحاق الفتيات بالمدارس. وأسهمت كذلك في هذه الجهود دروس تعليم القراءة والكتابة وبرامج التعليم غير النظامي، وإعادة النظر في المواد التعليمية لإزالة عناصر التمييز بين الجنسين. ولما كانت المرأة متخلفة عن الرجل في العمالة وكان اشتراكها في القوة العاملة آخذ في الانخفاض، يجري وضع سياسات وتنفيذ مختلف المشاريع وبرامج التدريب من أجل زيادة عمالة المرأة. وقد تم أيضا إحراز تقدم مهم بشأن صحة المرأة، على نحو ما يُعبر عن ذلك عدد من المؤشرات. وقد شُرع بمشاريع مختلفة تعزيزا لدور وسائط الإعلام في تحقيق المساواة بين الجنسين.
347 - لم تصل بعد مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، لا سيما في السياسة، إلى المستوى المُرضي. وعلى الرغم من وجود نسبة عالية من النساء في المهن وفي المؤسسات الأكاديمية، فإن 4.4 في المائة من المقاعد في البرلمان تشغلها المرأة، وهناك وزيرة واحدة في الحكومة. وتمثيل المرأة في الحكومة المحلية منخفض جدا أيضا. لكن المرأة بدأت تُظهر مؤخرا اهتماما ملحوظا بالمشاركة في السياسة. ويؤمل في أن تحصل قفزة إلى الأمام في المستقبل القريب.
348 - وذكر الممثل أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن أوجه التباين بين المناطق مستمرة، وهذه الأوجه تُؤخذ في الاعتبار في التخطيط للخدمات وتوفيرها.
349 - وفي الختام، أعاد الممثل تأكيد تصميم الحكومة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وأعرب عن ثقته في دعم وتعاون المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في البلد، فضلا عن دعم اللجنة، في هذا المجال.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة
350 - أعربت اللجنة للدولة الطرف عن امتنانها لتقديم تقريرها الدوري الرابع والخامس الموحد الذي ينسجم مع المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية والذي كان صريحا ومتقنا. 351 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي يرأسه وزير الدولة المعني بشؤون المرأة والمكون من ممثلين لمختلف الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، ومن الأكاديميين. وتعرب عن امتنانها للدولة الطرف على العرض الشفوي، الذي توسع بشأن آخر التطورات في تنفيذ الاتفاقية، وعلى الردود التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورات وعلى الإيضاحات الإضافية ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.
352 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على سحب التحفظ على الفقرتين 2 و 4 من المادة 15، وعلى الفقرات الفرعية 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.
353 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت العمل على سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية بعد حذف الأحكام من قانون الجنسية التي شكلت الأساس للإعلان.
354 - وتقدر اللجنة تعاون الدولة الطرف مع المنظمات النسائية غير الحكومية، والمؤسسات العامة والأوساط الأكاديمية المعنية في إعداد التقرير. وترحب باعتراف الدولة الطرف بالدعم القوي الذي قدمه المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية للتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين.
الجوانب الإيجابية

355 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تعديل المادة 10 من دستورها، الذي بات الآن ينص صراحة على مسؤولية الدولة عن ضمان تمتع المرأة بالمساواة ويضع أساسا راسخا لاعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تسريع المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف على تعديلها المادة 90 من الدستور لضمان أولوية المعاهدات الدولية بشأن الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الاتفاقية، على القانون المحلي.
356 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اضطلعت منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني والثالث الموحد (CEDAW/C/TUR/2-3) في عام 1997، بإصلاح قانوني مهم بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيق الامتثال لالتزاماتها في إطار الاتفاقية، بما في ذلك ما تعلق منها بمكافحة العنف المنزلي (قانون حماية الأسرة، 1998) والمركز القانوني للمرأة في الزواج (القانون المدني لعام 2001)، وتجريم الاغتصاب الزوجي والتحرش ****** في أمكنة العمل (قانون العقوبات لعام 2004).
357 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على رعايتها قرار الجمعية العامة 59/165 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والمعنون ”العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف“.
358 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف رفعت سنوات التعليم الأساسي الإلزامي من خمس إلى ثماني سنوات مع التركيز على زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس. 359 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2002، ووافقت في كانون الأول/ديسمبر 1999 على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد عقد اجتماعات اللجنة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
360 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف أن توليها أولوية في اهتمامها في الفترة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ونتيجة لذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وإلى الإفادة عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة، في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو تام.
361 - وعلى الرغم من تنويهها بالأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، فإن اللجنة قلقة لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
362 - توصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور أو في قوانين ملائمة تعريف للتمييز ضد المرأة يكون منسجما مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات موجهة إلى الجمهور عموما وبالأخص إلى البرلمانيين والقضاء والمهن القانونية من أجل زيادة الوعي بشأن الاتفاقية ومعنى التمييز ضد المرأة ونطاقه.
363 - واللجنة قلقة من أن بعض الأحكام في قانون العقوبات والقانون المدني ما زالت تنص على التمييز ضد المرأة والفتاة. واللجنة قلقة، بصورة خاصة، إزاء كون فحص الجهاز التناسلي للمرأة، أو اختبار العذرية، ما زال يجري في بعض الظروف بدون رضى المرأة؛ وأن استخدام مصطلح ”القتل بداعي العادات“ بدلا من ”القتل بداعي الشرف“ في قانون العقوبات قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية أقل صرامة، وإلى عقوبات أقل شدة، لمقترفي هذه الجرائم بحق المرأة. واللجنة قلقة أيضا لأن تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة قد يترك أثرا أكثر شدة على الشابات، لا سيما في ضوء استمرار المواقف المستندة إلى النظام الأبوي. واللجنة قلقة كذلك لأن التعديل المدخل على القانون المدني بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة في حال تخلف إجراء الترتيب القانوني للممتلكات لا يُطبق بصورة رجعية.
364 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء أولوية لتعديل الأحكام القانونية التمييزية الباقية بدون إبطاء لجعل تشريعها منسجما مع المادة 2 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل موافقة المرأة شرطا أساسيا لفحص الجهاز التناسلي في جميع الظروف؛ وعلى تصنيف أي جريمة ترتكب باسم التقاليد أو الشرف على أنها جريمة قتل مشددة وتوقيع أقصى العقوبات عليها بموجب القانون؛ وعلى إعادة النظر بتجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الشباب المتراوحة أعمارهم من 15 إلى 18 سنة. وهي توصي أيضا الدولة الطرف بأن تنظر في تأثير عدم رجعية التعديل المدخل على القانون المدني بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة على المرأة، وذلك بهدف تصحيح النتائج المجحفة على النساء اللواتي كن متزوجات قبل دخوله حيز النفاذ.
365 - إن اللجنة قلقة إزاء استمرار العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وهي قلقة لأن النساء اللواتي هن ضحايا العنف غير مدركات لحقوقهن ولآليات الحماية المتاحة لهن في إطار القانون. كما أن اللجنة قلقة إزاء كون خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف من النساء، بما فيها الملاجئ، غير كافية بعددها. وهي قلقة أيضا بشأن المسؤولية عن إنشاء الملاجئ، بموجب قانون البلديات الذي جرى سنّه مؤخرا، ثم تفويضها إلى بلديات لا تملك الآليات الملائمة لرصد تنفيذه وضمان التمويل.
366 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوقها الإنسانية. وتؤكد اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل والرصد الدقيق لفعالية قانون حماية الأسرة، وللسياسات ذات الصلة بغية منع العنف ضد المرأة، وتوفير خدمات الحماية والدعم للضحايا، ومعاقبة المسيئين وإعادة تأهيلهم. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الاهتمام إلى توصيتها العامة 19. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد تنفيذ قانون البلديات بغرض كفالة توافر عدد كاف من أماكن المأوى في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف، وتمويلها بما فيه الكفاية، ومراعاة نتائج الأبحاث والخبرات العملية للمنظمات غير الحكومية في هذا الميدان أثناء عملية الرصد. وتوصي اللجنة بتوفير تدريب متواصل للموظفين العموميين، لا سيما موظفو إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمو الرعاية الصحية، لكي يتم توعيتهم على نحو كامل بكافة أشكال العنف ضد المرأة، وليتمكنوا من الرد عليها على النحو المناسب. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بتدابير معززة لزيادة الوعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيري من أجل تعزيز فكرة أن هذا العنف غير مقبول اجتماعيا أو أخلاقيا، ويشكل تمييزا ضد المرأة.
367 - تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء انتشار المواقف الأبوية والقوالب التقليدية والثقافية المتأصلة بصدد أدوار المرأة والرجل في المجتمع ومسؤولياتهما، وهو ما يظل يضع المرأة في وضع دوني. وتعرب عن قلقها من أن هذه المواقف تسهم في إدامة العنف ضد المرأة، بأشكال منها القتل من أجل الشرف، وتؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها في كثير من المجالات؛ كما تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والمشاركة في صنع القرار. كذلك تشعر بالقلق، بشأن استمرار بعض الممارسات التقليدية والثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، كالزواج المبكر، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، على الرغم من وجود أحكام ذات صلة في القانون المدني.
368 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل في جهودها المبذولة للقضاء على المواقف النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما، تمشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، بطرق منها زيادة الوعي وشن الحملات التثقيفية الموجهة إلى الرجل والمرأة على السواء، بغية إيجاد تفهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل على كافة مستويات المجتمع، ودعم هذه المساواة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء رصد دقيق لأثر هذه التدابير. وتوصي اللجنة بتقديم مزيد من التشجيع لوسائط الإعلام كي تقدم صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة في مركز المرأة والرجل ومسؤولياتهما في المجالين الخاص والعام. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل دون تأخير بتدابير إضافية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والقادة المجتمعيين، وكذلك مع المعلمين ووسائط الإعلام، للقضاء على الممارسات التقليدية والثقافية التي تميز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، على أن تؤخذ في الاعتبار توصية اللجنة العامة 21، بشأن المساواة في مجالي الزواج والعلاقات الأسرية.
369 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة تمثل تمثيلا ناقصا إلى حد بعيد في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، ولأن التقدم نحو تحقيق المساواة، لا سيما على مستويات صنع القرار، في المجالين الوطني والمحلي على السواء، ما زال بطيئا إلى حد يدعو للأسف. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن نقص تمثيل المرأة في المراتب العليا لوزارة الخارجية.
370 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دؤوبة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة مجالات الحياة العامة. وتوصي بأن تبدأ الدولة الطرف العمل بتدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25 بزيادة عدد النساء في البرلمان، وفي الهيئات البلدية وعلى المستويات العليا في وزارة الخارجية. كما توصي بأن تنفذ الدولة الطرف حملات لرفع مستوى الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي مناصب صنع القرار، وتقييم أثر هذه التدابير.
371 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأمية بين الإناث وانخفاض معدلات التسجيل في المدارس واستكمال الدراسة لدى الفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم، ولأن هذه الفروق تتفاقم أكثر فأكثر من جراء الفروق الحضرية – الريفية، والإقليمية والإثنية. كذلك تشعر اللجنة بالقلق، لأن الفتيات والنساء ما زلن يشغلن أكثر الأماكن في مجالات التعليم التي تعتبر مجالات أنثوية على نحو تقليدي، وأن تمثيلهن ناقصا على نحو خاص في المدارس التقنية والمهنية. وتشعر اللجنة بالقلق، بشأن المساوئ التي تترتب على هذه الخيارات التعليمية بالنسبة لفرص المرأة في مجال الوظائف الفنية ومجال العمالة. كما تشعر بالقلق، لأن المرأة والفتاة التي ليست اللغة التركية لغتها الأم، قد تواجه أشكالا متعددة من التمييز في حصولها على التعليم وإنجازها له. كما تشعر اللجنة بالقلق، بشأن أثر منع الفتيات والنساء من ارتداء غطاء الرأس في المدارس والجامعات. وتشعر اللجنة بالقلق فوق ذلك، لأن المواقف النمطية مازالت تخلق عوائق للفتيات في التعليم.
372 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتخفيض المعدل المرتفع لأمية الإناث وتعزيز وصول الفتيات والنساء إلى كافة مستويات التعليم والتدريس، وبأن تشجع على نحو فعال تنوع الخيارات التعليمية والفنية للمرأة والرجل. وتوصي اللجنة أن تتضمن هذه التدابير الاستفادة من تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ مزيد من السياسات والبرامج المستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية التي تواجهها الفتاة والمرأة التي تنتمي إلى جماعات إثنية متنوعة، والتي لا تكون التركية لغتها الأم، لا سيما في المناطق الريفية، وكذلك معالجة المفارقات بين المناطق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد وتقيم أثر حظر ارتداء غطاء الرأس، وأن تجمع معلومات بشأن عدد من النساء اللاتي استبعدن من المدارس والجامعات بسبب هذا الحظر. كذلك تدعو الدولة الطرف إلى القيام بمزيد من التوعية بشأن أهمية التعليم بالنسبة لمساواة المرأة وتوفير الفرص الاقتصادية لها، وللتغلب على المواقف النمطية.
373 - تشعر اللجنة بالقلق، بشأن التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في سوق العمل، حيث تكسب المرأة أجورا أقل بكثير من الرجل في كل من القطاع العام والخاص. وتشعر اللجنة بالقلق، بشأن ارتفاع مستوى البطالة لدى النساء، والانخفاض الشديد في مشاركتها في القوة العاملة، لا سيما في المناطق الحضرية، وتركز النساء في الزراعة بوصفهن عاملات للأسرة غير مدفوعة الأجر وفي عمل غير مسجل بأجر زهيد أو بدون أجور وغياب استحقاقات الضمان الاجتماعي. كذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق، لأن ما يعرقل مشاركة المرأة في سوق العمل هو ندرة مرافق الرعاية للأطفال.
374 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لكفالة التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على التمييز في المهنة، لا سيما من خلال التعليم والتدريب. وتحث الدولة الطرف على تحسين توافر مرافق رعاية الطفولة الميسرة للأطفال الذين هم دون سن الدراسة، لتيسير دخول المرأة وعودة دخولها إلى سوق العمل.
375 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع في الدولة الطرف.
376 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لتحسين حالة صحة المرأة، لاسيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات والأطفال، وبأن تبذل كل جهد ممكن لتيسير الحصول على مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها موظفون مدربون، لاسيما في المناطق الريفية، وخصوصا بالنسبة للرعاية بعد الولادة.
377 - تلاحظ اللجنة الافتقــار إلى المعلومات في التقرير بشأن حالة طالبات اللجوء في الدولة الطرف.
378 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام، في تقريرها الدوري التالي، بتوفير صورة شاملة عن حالة طالبات اللجوء في تركيا.
379 - تلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط الاقتصادي للدولة الطرف.
380 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مراعاة المنظور الجنساني في تخطيطها الاقتصادي.
381 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل معلومات عن الإحصاءات والبيانات المفصلة حسب ***** فيما يتعلق بالمرأة في الهيئة القضائية، والنساء والفتيات اللاتي يتجر بهن، وكذلك النساء الكرديات وغيرهن من المجموعات النسائية المعرضة لأشكال متعددة من التمييز، وعن حصولهن على خدمات الصحة والعمالة والتعليم، وكذلك عن مختلف أشكال العنف الذي يرتكب ضدهن.
382 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل، معلومات عن الإجراءات المتخذة لكفالة تنفيذ التعديل الدستوري والقوانين الجديدة المذكورة في الفقرتين 353 و 354 أعلاه، وأن تقدم كذلك تقييما لأثرها في تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية وكفالة وصول المرأة إلى العدالة وإلى الانتصاف في حالات وقوع الانتهاكات. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف البرامج التعليمية والتدريبية، لا سيما بالنسبة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، وبشأن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. كذلك توصي اللجنة بالقيام بحملات توعية هدفها المرأة، كي تستفيد النساء من آليات الانتصاف.
383 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على نواحي القلق التي تم الإعراب عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين أن تقدمه في عام 2007 في إطار المادة 18 من الاتفاقية.
384 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة تحقيق مشاركة واسعة من جميع الوزارات والهيئات والكيانات العامة في إعداد التقرير التالي. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
385 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة، ومؤتمرات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة، كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق فيما يتعلق بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
386 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها صدقت على صكوك حقوق الإنسان الرئيسية السبعة.
387 - تطلب اللجنة أن يتم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في تركيا، لتوعية الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة للمرأة، بحكم القانون وحكم الواقع، والخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وعلى الأخص بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة. وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 6 من اصل 6انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.