عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 110
AlexaLaw on facebook
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 110

شاطر | 
 

 وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:45

خيارات المساهمة


إيران

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من جمهورية إيران الإسلامية



415- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لجمهورية إيران الإسلامية، المستحق تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002، على التوالي، والمقدمين في وثيقـة واحـدة (CERD/C/431/Add. 6)، خلال جلستيها 1596 و1597 (CERD/C/SR. 1596 and 1597)، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2003. واعتمـدت فـي جلستها 1610 (CERD/C/SR. 1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

416- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل المقدم من الدولة الطرف. كما تعرب عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى وعن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف.
417- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتماشى بصورة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير، فإنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن المعلومات الكافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

418- ترحب اللجنة بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتخذة من الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، مثل الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والمرافق الأساسية في أقل المناطق نمواً التي تسكنها مجموعات الأقليات الإثنية، وإلى تحسين ظروف عيش مجموعات البدو.
419- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لاستضافة عدد كبير من اللاجئين من البلدان المجاورة، مثل أفغانستان والعراق.
420- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمشاركة الواسعة لسكان المقاطعات التي تسكنها المجموعات الإثنية في انتخابات المجلس والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السنوات 1998 و1999 و2000، على التوالي.
421- وترحب اللجنة بدعوة الدولة الطرف باستمرار إلى الإجراءات الموضوعية للجنة حقوق الإنسان وبالضمانات المقدمة من الوفد بأن الاتجاه نحو الإصلاح لدى الدولة الطرف لا رجعة فيه.
422- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف سنت التشريعات اللازمة، وفقاً لأحكام المادة 4(أ)، للقضاء على كل أعمال التمييز العنصري والتحريض عليه.

جيم- الشواغل والتوصيات

423- تحيط اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان وبالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص تمركز المجموعات الإثنية في مقاطعات مختلفة داخل إيران.
ومع ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل تقديرات بشأن التكوين الديموغرافي للسكان، بمن فيهم العرب في منطقة الأهواز في خوزستان، وفقاً لما تقتضيه أحكام الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. كما تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن التحديد الذاتي للهوية من قبل أفراد أي مجموعات إثنية معينة.
424- وتنوه اللجنة بأن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي للدولة الطرف غير واضح وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعلمها إن كان مجلس الوصاية قد أيد الاتفاقية. كما تلاحظ أن الاتفاقية لم يتم الاحتجاج بها إطلاقاً أمام المحاكم المحلية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية وأكثر دقة لتوضيح المركز القانوني للاتفاقية في النظام الداخلي للدولة الطرف.
425- وتكرر اللجنة انشغالها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة لكون تحديد التمييز العنصري، كما هو وارد في المادة 19 من الدستور، لا يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مراجعة تحديد التمييز العنصري المضمن في دستورها لكي تجعله متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.
426- كما ترحب اللجنة بأي معلومات بشأن الإنفاذ الفعال للتشريعات المتعلقة بالقضاء على كل أعمال التمييز العنصري أو التحريض عليه. وتنوه اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص قانون الصحافة لعام 1985 المشار إليه في إطار المادة 4 من الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق هذا القانون لمكافحة التمييز العنصري. وتكرر اللجنة الانشغال الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة إزاء عدم وجود أي إشارة إلى توافق تشريعات الدولة الطرف مع أحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
427- وبينما تلاحظ اللجنة أن تعليم لغات وآداب الأقليات في المدارس مسموح به، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، فإنها تطلب إليها أن تضمن تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات بشأن التدابير التي اعتمدتها لتأهيل الأشخاص المنتمين إلى أقليات للحصول على الفرص المواتية لتعلم لغتهم الأم ولاستخدامها كإحدى وسائط التعليم.
428- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما يبلغ من تمييز تواجهه أقليات معينة، بمن فيها البهائيون، المحرومون من بعض حقوقهم، وببعض الأحكام المضمنة في تشريعات الدولة الطرف التي يبدو أنها تكرس التمييز على أسس إثنية ودينية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع كل الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والضمير والدين دون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني، وفقاً لأحكام المادة 5(د) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخول للطلاب من مختلف الأصول التسجيل في الجامعات دون إجبارهم على التصريح بدينهم. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن ولاية ووظائف اللجنة الوطنية الخاصة لتنمية حقوق الأقليات الدينية.
429- وتحيط اللجنة علماً بأن لجنة الجمعية الاستشارية الإسلامية المنشأة بموجب المادة 90 ومحكمة العدل الإدارية لهما صلاحيات محدودة فيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توسيع نطاق عمل هاتين المؤسستين لضمان الحماية وسبل الانتصاف الفعالة ضد كل أعمال التمييز العنصري.
430- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبحث فيما إذا لم يكن نقص الشكاوي راجعاً إلى قلة وعي الضحايا بحقوقهم أو إلى انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو إلى قلة اهتمام السلطات أو إحساسها بحالات التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوي المرفوعة وعن المحاكمات التي جرت وعن العقوبات المحكوم بها في إطار قضايا الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني، وكذا أمثلة عن القضايا التي توضح هذه المعلومات الإحصائية.
431- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل.
432- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على النظر في إمكانية القيام بذلك.
433- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث الجمعية العامة فيه الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
434- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
435- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها بكافة لغات الأقليات.
436- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر في وثيقة واحدة يستحق تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتطرق إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:46

خيارات المساهمة


لاتفيا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الرابع والخامس المقدمين من لاتفيا



437- نظرت اللجنة في التقريرين الرابع والخامس للاتفيا (CERD/C/398/Add.2)، المستحق تقديمهما في 14 أيار/مايو 1999 و2001، على التـوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة، وفي المعلومات الإضافية المقدمة (CERD/C/398/Add.2 (Suppl.))، خلال جلستيها 1598 و1599 (CERD/C/SR.1598 and 1599)، المعقودتين في 13 و14 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1610 (CERD/C/SR.1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

438- ترحب اللجنة بالتقرير وبالمعلومات التكميلية المقدمة من الدولة الطرف، كما ترحب بالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها لجودة التقرير وعملية الصياغة القائمة على المشاركة. كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى وعن تقديرها للردود الصريحة والبنّاءة المقدمة بشأن الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

439- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدخال إصلاح تشريعي وفقاً للمعايير الدولية. وتنوه اللجنة بوجه خاص بالتعديل المدخل على قانون المحكمة الدستورية الذي يخول للأفراد رفع الشكاوي أمام المحكمة، وبقانون العمل الجديد المعتمد في حزيران/يونيه 2001 والذي ينص على المساواة في الحقوق دون تمييز من حيث الغرض أو الأثر، وبالتعديلات المدخلة على قوانين الانتخابات المعتمدة في أيار/مايو 2002.
440- كما ترحب اللجنة باعتماد القانون الجديد المتعلق بوثائق الهوية الشخصية الذي يبطل واجب تسجيل الأصل الإثني للشخص، وذلك وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة CERD/C/304/Add.79)، الفقرة 24).
441- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود المبذولة من الدولة الطرف لدعم وتسهيل عملية التجنس من خلال تدابير قانونية ومشاريع هادفة.
442- وترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لاندماج المجتمع في لاتفيا المعتمد في شباط/فبراير 2001 وبإنشاء منصب وزير المهام الخاصة المكلف بشؤون الاندماج المجتمعي والمعني بتنسيق السياسات المتعلقة بمناهضة التمييز والأقليات والاندماج الاجتماعي.
443- كما ترحب اللجنة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في 6 حزيران/يونيه 2003 الذي يعلن الفقرة 5 من المادة 19 من قانون الإذاعة والتلفزيون التي تقيد مدة البث على الهواء بلغات الأقليات في وسائط الإعلام اللاتفية الخاصة، فقرة مخالفة للدستور.

جيم- الشواغل والتوصيات

444- يساور اللجنة قلق لأن الأحكام القانونية التي تُحدد التمييز العنصري لا تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 1(1) من الاتفاقية. وبينما تُسلّم بأن الدولة بصدد الإعداد لإدخال تعديلات على قانون العمل لعام 2001 سوف تتضمن تحديداً للتمييز غير المباشر، فإن اللجنة تلاحظ أن تأسيس استنتاج التمييز العنصري على شرط كمي لا يتماشى مع توصيتها العامة الرابعة عشرة. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، أن الأحكام ذات الصلة من قانون العمل والقانون الجنائي لا تشير إلى أُسس محددة للتمييز واردة في الاتفاقية، وأن هذه الأحكام لا تغطي تغطية كاملة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى للحياة العامة، كما تقتضيه الاتفاقية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها فيما يتعلق بإعداد قانون شامل لمناهضة التمييز وإدخال تعديلات على قانون العمل. وتحث الدولة الطرف على أن تُدرج في تشريعها تحديد التمييز العنصري الوارد في المادة 1(1) من الاتفاقية بصورة كاملة.
445- وتنوه اللجنة بإنفاذ قانون لغة الدولة في أيلول/سبتمبر 2000 الذي يهدف إلى ترويج اللغة اللاتفية وإلى تحسين إدماج أفراد الأقليات الإثنية في المجتمع اللاتفي. ويساور اللجنة قلق إزاء الآثار السلبية الممكنة للتفسير الضيق والصارم لهذا التشريع. وعلاوة على ذلك، قد يفضي نطاق المتطلبات اللغوية التي ينص عليها قانون لغة الدولة فيما يتصل بالشغل، لا سيما في القطاع الخاص، إلى تمييز ضد الأقليات.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن قانون لغة الدولة لا يفضي إلى تحديدات لا لزوم لها قد تتسبب في خلق أو تثبيت التمييز الإثني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن للفئات الضعيفة، مثل السجناء والمرضى والفقراء، من غير الناطقين باللغة اللاتفية، إمكانية التواصل مع السلطات المعنية من خلال تزويد خدمات الترجمة، عند الضرورة.
446- ويساور اللجنة قلق لأن قانون الدولة الطرف لا يستجيب استجابة تامة لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية. وتنوه اللجنة بأن الدولة الطرف لم توفق في منع كل أنشطة الدعاية المنظمة وغيرها من أنشطة الدعاية الأخرى بصورة فعالة ولم تعترف بهذه الأنشطة بوصفها جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانونها المحلي في ضوء توصيتها العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وأن تعتمد تشريعاً محدداً بشأن أنشطة الدعاية المنظمة وغير ذلك من أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه بغض النظر عن المركز القانوني للمجموعة أو المنظمة.
447- كما يساور اللجنة قلق إزاء قلة عدد القضايا التي جرى النظر فيها فيما يتصل بالمادة 4، وتوصي الدولة الطرف بأن تتحرى إن لم يكن العدد المحدود للشكاوي راجعاً لقلة وعي الضحايا بحقوقهم أو لانعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو لقلة اهتمام السلطات وإحساسها بقضايا التمييز العنصري.
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية مفصلة عن الحالات المبلغة إلى الشرطة وعن المحاكمات التي أُجريت والعقوبات التي حُكم بها في حالات الجرائم التي تتعلق بنشر الأفكار القائمة على أساس الاستعلاء أو الكراهية أو بالتحريض على التمييز العنصري أو العنف العنصري والمشاركة في هذه الأفعال، كما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية.
448- وتقر اللجنة بجواز أن تقتصر الحقوق السياسية على المواطنين. ومع ذلك، فهي إذ تلاحظ أن معظم غير المواطنين يقيمون في لاتفيا منذ سنوات عديدة، إن لم يكن طوال حياتهم، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في تسهيل عملية الاندماج عن طريق إتاحة إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية لغير المواطنين المقيمين في لاتفيا بصفة دائمة منذ مدة طويلة.
449- وبينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من الدولة الطرف للزيادة في معدل تجنيس غير المواطنين، فإنها تظل قلقة إزاء النتائج المحدودة التي أفضت إليها هذه الجهود، كما يساورها القلق إزاء تزايد عدد الذين يفشلون في امتحانات اللغة وإزاء النقص المحتمل في فرص توافر تعليم اللغة اللاتفية أو الوصول إلى هذا التعليم بالنسبة لكل الذين يرغبون في التمتع بهذه التسهيلات.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة الأسباب الكامنة وراء المستوى المنخفض لطلبات التجنس بهدف وضع استراتيجيات تستهدف مجموعات محددة من أصحاب الطلبات الممكنين، وتشدد اللجنة على ضرورة استخدام تدابير إيجابية لضم غير المواطنين إلى العملية، وأن تضمن الدولة الطرف في الوقت ذاته ألا تؤثر التدابير المتخذة تأثيراً سلبياً على وضعهم الحالي. كما تحث الدولة الطرف بقوة على أن تضمن إتاحة تعليم اللغة اللاتفية، قدر المستطاع، للذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص.
450- وتأسف اللجنة لنقص البيانات المفصلة في تقرير الدولة الطرف بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب الانتماء الإثني والجنس بشأن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية، على أن تراعي، في جملة أمور، توصيتيها الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع ***** والسابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر.
451- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على غير المواطنين في مجال الشغل.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقليص قائمة المهن المفتوحة حصراً للمواطنين ومراجعتها كيما تضمن أن لا يُقيّد التمتع بالحق في العمل دون موجب.
452- وبينما تُقر اللجنة أهمية نظام التعليم في خلق مجتمع متماسك، يساورها القلق لأن الإصلاح التعليمي الذي سوف يُدخل التعليم ثنائي اللغة في كل مدارس الأقليات بحلول أيلول/سبتمبر 2004 قد يُسبب مشكلات للأقليات اللغوية التي يشملها النظام التعليمي إذا تم تنفيذه في الإطار الزمني المحدد.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبقى منتبهة ومرنة فيما يخص احتياجات وقدرات الأشخاص المتأثرين والمعنيين في المقام الأول بالإصلاح. ويُعد الإبقاء على حوار وثيق مع المدارس والمجتمعات المحلية، بمن فيها الآباء والأطفال، ذا أهمية بالغة. كما تحث الدولة الطرف على رصد عملية الإصلاح عن كثب كيما تضمن الحفاظ على تعليم ذي جودة عالية، وذلك في جملة أمور، عن طريق النظر في إمكانية تمديد فترة الانتقال إلى التعليم الثنائي اللغة ومنع أي آثار سلبية قد تظهر في غير ذلك.
453- وبينما تُسلّم اللجنة بإمكانية إنشاء مدارس خاصة تقدم، في جملة أمور، تعليماً بلغات الأقليات، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تضمن توافق كيفية تمويل المدارس الخاصة مع أحكام الاتفاقية.
454- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات بشأن المادة 5(و) من الاتفاقية المتعلقة بحق حصول الجمهور عامة على الأماكن أو الخدمات المخصصة للاستعمال.
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن تنفيذ المادة 5(و) من الاتفاقية، كما جاء في توصيتها العامة العشرين. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن إدراج الأحكام ذات الصلة في التشريع الجديد المتعلق بمناهضة التمييز الذي تجري صياغته حالياً.
455- وبينما تنوّه اللجنة بأن الدولة الطرف قد شرعت في تحسين تشريعها بهدف توفير الحماية وسُبل الانتصاف الفعالة ضد أي أعمال من أعمال التمييز العنصري، بما في ذلك حق التماس التعويض عن الضرر اللاحق من جراء التمييز، فإن اللجنة يساورها قلق إزاء مستوى الوعي المنخفض جداً بهذه الإمكانية في صفوف السكان.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاعتماد وتعزيز تشريعاتها في هذا الصدد. كما تُشجع الدولة الطرف على تعميم إتاحة سُبل الانتصاف القانونية كي تشمل أضعف فئات المجتمع.
456- ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار القوالب العرقية والإثنية، وتنوّه بأن أنشطة التعليم والتدريب التي تضطلع بها الدولة الطرف قد لا تكفي لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة جهودها الرامية إلى مكافحة التغرّض وترويج التفاهم والتسامح من خلال طائفة واسعة من التدابير تستهدف المهنيين العاملين مع جماعات الأقليات والأشخاص المنتمين إليها، وكذلك عامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنمية الوعي بالقضايا المتعددة المتعلقة بالتمييز العنصري، من خلال عملية صياغة برنامج العمل الوطني لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان القائمة على المشاركة الواسعة النطاق.
457- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع طائفة أوسع من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد في مجال مكافحة التمييز العنصري.
458- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف بصدد النظر في القيام بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتتطلع إلى الحصول على المزيد من المعلومات في هذا الصدد في التقرير الدوري المقبل.
459- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
460- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في ما يتعلق ببرنامج العمل الوطني الجاري إعداده وبالتدابير الأخرى التي قد تكون اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
461- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها في اللغة اللاتفية وكذلك في اللغة الروسية ولغات الأقليات الأخرى، حسب الاقتضاء.
462- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السادس والسابع والثامن في وثيقة واحدة، يُستحق تقديمها في 14 أيار/مايو 2007، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:46

خيارات المساهمة


النرويج

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري السادس عشر المقدم من النرويج



463- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر للنرويج (CERD/C/430/Add.2)، المستحق تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2001، خـلال جلستيهـا 1602 و1603 (CERD/C/SR.1602 and 1603)، المعقودتين في 15 و18 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

464- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الأجل المحدد وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها إزاء التقدم المبلغ عنه في التقرير، وإزاء المعلومات التي تفيد مشاركة اللجنة الاستشارية الحكومية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية في إعداد التقرير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود المفصلة المقدمة من الوفد بشأن النقاط المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

465- تقر اللجنة بجودة التقرير المقدم من الدولة الطرف والذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير ويتطرق إلى الشواغل والتوصيات التي صاغتها اللجنة عقب النظر في التقرير السابق.
466- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة في عام 2000 على القانون النرويجي المتعلق بالهجرة، أي بالتحديد نقل مسؤولية سياسة الهجرة لدى الدولة الطرف من وزارة العدل إلى وزارة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية، بالإضافة إلى تعيين لجنة مكلفة بمراجعة قانون الهجرة.
467- وترحب اللجنة بتعديل المادة 135(أ) من القانون الجنائي، المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي ينص صراحة على أن الرموز العنصرية تغطيها هذه المادة.
468- وتثني اللجنة على اعتماد برنامج عمل وطني ثاني لمكافحة التمييز العنصري يغطي فترة الأربع سنوات من عام 2002 إلى عام 2006 لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وعلى إنشاء لجنة تعنى بمتابعة تنفيذ برنامج العمل الوطني الأول.
469- كما تثني اللجنة على سياسة الدولة الطرف فيما يخص الأقليات الوطنية، التي تقوم على مبدأ احترام التنوع الثقافي.

جيم- الشواغل والتوصيات

470- تحيط اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان، بيد أنها تظل قلقة لأن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات بهذا الشأن.
ونظراً إلى عدم وجود بيانات إحصائية بشأن التكوين الإثني للمجتمع النرويجي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقاريرها المقبلة تحديدا للتكوين الديموغرافي للسكان، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة التي تتعلق بالتحديد الذاتي للهوية من قبل أفراد مجموعات عرقية وإثنية محددة.
471- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف بصدد النظر حالياً في إدراج الاتفاقية في القانون النرويجي من خلال تعديل قانون حقوق الإنسان لعام 1999.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي هذه المسألة كما ينبغي بهدف إنفاذ أحكام الاتفاقية إنفاذاً تاماً في نظامها القانوني الداخلي.
472- وبينما ترحب اللجنة بالقانون المقترح بشأن الحماية من التمييز الإثني، الذي يهدف إلى توفير حماية أوسع من التمييز في شتى المجالات، ويدرج قاعدة بشأن تقاسم عبء تقديم البيّنة في القضايا المدنية، تنوه بأن هذا القانون المقترح لا يشمل سوى التمييز الإثني دون أن يمتد إلى التمييز العنصري.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات عن الأسباب التي تبرر عدم إدراج التمييز العنصري في القانون المقترح.
473- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة على قانون الأجانب، التي تتضمن أحكاماً بخصوص طرد الأجانب المتهمين بأعمال إرهابية أو الحالات التي تتوافر فيها أسباب جدية لاشتباه مشاركة شخص ما في عمل من هذا القبيل.
وبينما تدرك اللجنة هواجس الدولة الطرف فيما يتعلق بالأمن الوطني، توصي الدولة الطرف بأن تسعى إلى إيجاد توازن بين تلك الهواجس وبين التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى إعلان اللجنة المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي تؤكد فيه التزام الدول الأطراف بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".
474- ويساور اللجنة قلق لأن التفسير الضيق لنطاق المادة 135(أ) من القانون الجنائي، التي تحظر التعبير عن الأفكار العنصرية أو تبادلها جهاراً أو نشرها بصورة أخرى بين عامة الجمهور، قد لا يغطي كل جوانب المادة 4(أ) من الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة أحكام المادة 135(أ) من القانون الجنائي في ضوء المادة 4(أ) من الاتفاقية، وإلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن هذه المسألة.
475- وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن حظراً رسمياً على المنظمات قد لا يكون فعالاً لمكافحة العنصرية، باعتبار أن المجموعات المورطة في معظم الأنشطة العنصرية هي في واقع الأمر شبكات مفككة وليست منظمات رسمية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة التي تنص على أن كل الأحكام الواردة في المادة 4 من الاتفاقية هي ذات طابع إلزامي، بما فيها حظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه وإعلانها منظمات غير قانونية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التشريعات اللازمة لضمان التقيد التام بأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
476- وتحيط اللجنة علماً بأن نسبة مرتفعة من طلبات اللجوء تم البت فيها من طرف رئيس مجلس الطعون التابع للدولة الطرف المكلف بشؤون الهجرة أو أمانة المجلس المكلفة بالشؤون القانونية، دون سماع الدعوى أمام المجلس.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية عما إذا كان هذا الإجراء يوفر الحماية الكافية ويكفل الضمانات القانونية ذات الصلة لكل ملتمسي اللجوء دونما تمييز.
477- وبينما تقر اللجنة الصراحة التي تحلت بها الدولة الطرف، وجهودها الرامية إلى مكافحة التمييز الذي تواجهه الأقليات في أسواق السكن والعمل، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار هذا التمييز.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في هذه المجالات، وفقاً لأحكام المادة 5(ه‍) من الاتفاقية، وتأمل أن يتم إدراج الأحكام المناسبة لمكافحة التمييز في أسواق السكن والعمل ضمن القانون المقترح بشأن الحماية ضد التمييز الإثني.
478- كما تلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بالرغم من قلة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمتعلقة بالتمييز المتمثل في منع الدخول إلى الأماكن المفتوحة لعامة الجمهور، مثل الحانات والمراقص والملاهي الليلية والمطاعم، فإن التمييز في هذا المجال ما زال قائماً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن المحاكم الداخلية يمكنها أن تحدد حالات حرمان أشخاص ما من دخول هذه الأماكن لأسباب عنصرية.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن القانون المقترح بشأن الحماية ضد التمييز الإثني الأحكام المناسبة لمكافحة التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن المخصصة لاستعمال الجمهور عامة.
479- ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المترجمين الفوريين المؤهلين في إجراءات المحاكم، مما قد يعوق تمتع غير الناطقين باللغة المحلية بحق المساواة في المعاملة أمام المحاكم والأجهزة الأخرى التي تدير شؤون القضاء.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد المزيد من التدابير وفقاً لأحكام المادة 5(أ) من الاتفاقية للتخفيف من حدة الصعوبات القائمة فيما يتعلق بخدمات الترجمة الشفوية.
480- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدروس التي تركز على العنصرية والتمييز ليست إجبارية في المنهج الدراسي الأساسي لأكاديمية الشرطة.
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتوخى إصلاح البرنامج الدراسي لأكاديمية الشرطة بحيث يتضمن فهماً أفضل للمعايير والقيم في الثقافات المختلفة وتعليم المتدربين بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
481- كما يساور اللجنة قلق لأن قانون إقليم فينمارك المقترح حديثاً سوف يقيد بدرجة كبيرة صلاحيات السكان الصاميين في مجال التحكم واتخاذ القرار بشأن حق امتلاك واستخدام الأراضي والموارد الطبيعية في إقليم فينمارك. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تدعو الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى إقرار وحماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد حل مناسب، بالاتفاق مع الشعب الصامي، فيما يتعلق بصلاحيات الرقابة وصنع القرار بشأن الحق في الأرض والموارد الطبيعية في إقليم فينمارك.
482- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور أثناء إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
483- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع على نطاق واسع المعلومات بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري، والسبل القانونية المفضية إلى الحصول على تعويضات في حالات التمييز وعن إجراء التظلم الفردي بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
484- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
485- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المستحق تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2005، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:47

خيارات المساهمة


كوريا


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر المقدمين من جمهورية كوريا



486- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر لجمهورية كوريا (CERD/C/426/Add.2)، اللذين كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002 على التوالي، واللذين قدما في وثيقة واحدة، في جلستيها 1592 و1593 (CERD/C/SR.1592 و1593)، المعقودتين في 8 و11 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1604 (CERD/C/SR.1604)، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

487- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين اللذين قدمتهما الدولة الطرف وكذلك بالمعلومات الإضافية الشفوية والكتابية التي قدمها وفد هذه الدولة. وتعرب عن ارتياحها للتقدم المحرز في هذا الصدد. ومما يشجع اللجنة حضور وفد كبير العدد، كما أنها ممتنة للردود الصريحة والبناءة التي قدمها أعضاء الوفد على الأسئلة التي طرحت عليهم.

باء - الجوانب الإيجابية

488- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2001، الذي نص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
489- وترحب اللجنة بالتشريع المعتمد في تموز/يوليه 2003، الذي أنشأ نظام تراخيص العمل، وهو نظام يوفر للعمال الأجانب نفس الحماية في العمل التي يتمتع بها العمال المحليون. كما ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على لوائح التعليم، التي توفر للأطفال الأجانب البالغين السن الإلزامية لدخول المدرسة، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين غير الحائزين على وثائق رسمية، فرصا متكافئة في دخول المدارس.
490- وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت، في نيسان/أبريل 2002، على لوائح الهجرة التي سهلت على الأجانب، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى المجتمع الصيني الإثني، عملية الحصول على وضع الإقامة الدائمة.
491- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في تحسين نظام اللجوء وفي عملية تحديد وضع اللاجئ، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع مجلس الاعتراف بوضع اللاجئ ليضم أعضاء من المجتمع المدني، واستفادة اللاجئين بشكل متزايد من الخدمات الاجتماعية ومن سوق العمل.

جيم - الشواغل والتوصيات

492- تحيط اللجنة علما بوجهة نظر الدولة الطرف بشأن تجانس سكانها. بيد أنها تلاحظ كذلك المعلومات الواردة في التقرير بشأن الأقلية الإثنية الصينية وغيرها من الأقليات الإثنية، التي تعيش في جمهورية كوريا.
ونظراً إلى غياب بيانات إحصائية محددة بشأن التركيبة الإثنية للمجتمع الكوري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، في تقاريرها القادمة، إحصاءات تقديرية للتركيبة الإثنية السكانية، وفقا لما هو مطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثامنة التي وضعتها اللجنة بشأن تحديد أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية هويتهم بأنفسهم. كما تقترح أن تراعي الدولة الطرف التوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز بسبب النسب عند جمعها المعلومات المتعلقة بوضع جماعة بايكيونغ.
493- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات محددة عن أفعال التمييز العنصري وشكاوى ضحاياه والإجراءات القانونية التي لجأوا إليها. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية بمبادرة من ضحايا التمييز العنصري قد يعزى إلى عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة بهذا الموضوع، أو إلى عدم إدراك وجود سبل انتصاف قانونية أو إلى عدم وجود إرادة كافية من قبل السلطات للمقاضاة.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية، مبوبة حسب نوع الجنس، عن التحقيقات والمحاكمات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، وكذلك الحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريعات المحلية القائمة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتسم بمزيد من التفصيل عن كيفية تفسير عبارة "تمييز غير معقول" الواردة في الفقرة (2) من المادة 30 من قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2001)، وكيفية وضعها موضع التطبيق.
494- وإذ تحيط اللجنة علما بالمناقشات الجارية في الدولة الطرف بشأن صياغة قانون لحظر التمييز، لا يزال يراودها الشعور بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب، على ما يبدو، استجابة كاملة، لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية.
توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها المحلية على ضوء التوصية العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبأن تعتمد تشريعات محددة بشأن جريمة التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك بما يتفق ومقتضيات المادة 4.
495- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال الأجانب المشمولين ببرنامج التدريب الصناعي والمهاجرين غير الحائزين على الوثائق الرسمية اللازمة لا يتمتعون تمتعاً كاملاً بالحقوق التي تنص عليها المادة 5.
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحسين حالة جميع العمال المهاجرين، لا سيما بالنسبة للحق في السلامة الشخصية والحق في الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات عن تنفيذ الأحكام ذات الصلة من أحكام المادة 5 بصدد جميع العمال الأجانب، بمن فيهم المتدربون الصناعيون، والمهاجرون غير الحائزين على الوثائق الرسمية اللازمة، واللاجئون، وملتمسو اللجوء.
496- ويساور اللجنة القلق إزاء تهريب النساء الأجنبيات إلى الدولة الطرف قصد ممارسة البغاء، على الرغم من أنها تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة وتعزيز الجهود الجارية لمكافحة التهريب وعلى مد يد الدعم والمساعدة للضحايا بلغتهم الأم، حيثما أمكن ذلك.
497- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور، في أثناء إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
498- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بنشر المعلومات على نطاق واسع، وزيادة وعي الجمهور بسبل الانتصاف المحلية المتاحة لمكافحة التمييز العنصري، والسبل القانونية للحصول على التعويضات في حالات التمييز، وإجراء الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
499- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما في ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
500- وتوصي اللجنة بتيسير حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف مباشرة باللغة الكورية، منذ تاريخ تقديمها، وتوصي كذلك بتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة ذاتها.
501- كما توصي بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث عشر مع تقريرها الدوري الرابع عشر الذي يحين موعد تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتناول كافة المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:47

خيارات المساهمة


سانت فنسنت وجزر غرينادين



الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر المقدمة من سانت فنسنت وجزر غرينادين



502- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر التي قدمتها سانت فنسنت وجزر غرينادين، والتي كان مقررا تقديم واحد منها كل سنتين في الفترة من 9 كانون الأول/ديسمبر 1984 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقد جاءت كلها في وثيقة واحدة (CERD/C/378/Add.1)، قدمت في جلستها 1604 (CERD/C/SR.1604)، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003. واعتمدت اللجنة في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

503- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريراً بعد مرور نحو عشرين عاما.
504- بيد أنها تأسف لأن التقرير لا يمتثل للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة لإعداد التقارير، فهو لا يتضمن معلومات عن المواد من 3 إلى 7 من الاتفاقية، ولا عن الآثار العملية للاتفاقية، ولا يستجيب للشواغل التي عبرت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليس لديها أي تمثيل في جنيف، ولكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تلبية الدعوات الموجهة إليها للمشاركة في الجلسة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

505- تحيط اللجنة علما بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في الوقت الحاضر، لا سيما ضعفها الاقتصادي في سياق العولمة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بهياكلها الأساسية بسبب الكوارث الطبيعية، كما تحيط علما بكونها مضطرة لتكريس مواردها المحدودة لإعادة البناء بدلاً عن التنمية.

جيم - الجوانب الإيجابية

506- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن محتوى دستورها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في عدم التعرض للتمييز.
507- وترحب بكون المادة 16 من الدستور تنص على أنه يجوز لأي فرد يدعي وقوع انتهاك لحقوقه، المجسدة في الدستور، أن يرفع دعوى إلى المحكمة العالية طلباً للجبر.

دال - الشواغل والتوصيات

508- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادتين 1 و13 من دستور 1979 لا تمتثلان تماما لمقتضيات المادة 1 من الاتفاقية، كما أنهما لا تحظران صراحة التمييز القائم على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الاستثناءات والقيود المفروضة على مبدأ عدم التمييز، المنصوص عليها بخاصة في الفقرات الفرعية 4 و6 و7 و8 من المادة 13 من الدستور، تبدو غير منسجمة والاتفاقية.
توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانونها المحلي لجعله يمتثل تماماً للاتفاقية.
509- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري لا يتضمن معلومات عن التركيبة الإثنية للسكان، ومختلف اللغات التي يتكلمونها، والعلاقات بين الجماعات الإثنية في سانت فنسنت وجزر غرينادين.
توصي بأن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات في هذا الصدد.
510- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية.
تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الخامسة عشرة التي وضعتها اللجنة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه المسألة.
511- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الميل إلى اعتبار الأشخاص المنحدرين من أصل كاريبي قاعدة الهرم الاجتماعي وإزاء تعرضهم للتمييز. وعلى وجه العموم، يتوقف الحصول على الرعاية الصحية والاستفادة من الفرص التعليمية على مستوى الدخل العائلي.
إذ تشير اللجنة إلى تداخل قضيتي التمييز العنصري والفقر، توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الإجراءات الإيجابية المتخذة، وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، ضماناً لدرجة كافية من النمو والحماية للأقليات، لا سيما للكاريبيين. ويتعين ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الاستفادة من الخدمات العامة، للجميع دون أي تمييز، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.
512- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدستور لا يشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تلاحظ اللجنة أنه لم يحتج قط بالمادة 16 من الدستور في ما يتعلق بأعمال التمييز العنصري المزعومة.
توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، وفقا لنصوص المادتين 5 و6 من الاتفاقية، تمتع الجميع على نحو فعلي بالحماية والاستفادة من سبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتأكد الدولة الطرف مما إذا كان عدم رفع شكاوى متعلقة بالتمييز العنصري إلى المحكمة العليا نتيجة لعدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد بالسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات أو حسّها بقضايا التمييز العنصري. وعلى الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة برأيها في هذا الموضوع في تقريرها الدوري القادم.
513- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن جمعيات حقوق الإنسان القائمة في البلد، إلا أنها لا تزال تشعر بالأسف إزاء ما يرد من أنباء عن ضعف منظمات المجتمع المدني في سانت فنسنت وجزر غرينادين.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية، لا سيما في المجالات المتعلقة بتحسين التمتع بحقوق الإنسان، وبمكافحة التمييز العنصري. كما تشجع الدولة الطرف على التشاور مع هذه المنظمات في أثناء إعدادها لتقريرها الدوري القادم.
514- وتحث اللجنة، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين حثاً قوياً على الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدم في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف صياغة وتقديم تقريرها الدوري القادم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير (CERD/C/70/Rev.5).
515- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف الجوانب ذات الصلة لإعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة، في ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
516- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 57/194، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في اتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ذلك التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
517- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في القيام بذلك.
518- وتوصي بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
519- وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر، المقرر تقديمها في 9 كانون الأول/ديسمبر 2006، وأن تتطرق التقارير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:48

خيارات المساهمة


المملكة المتحدة

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية



520- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (CERD/C/430/Add.3)، اللذين قدما في وثيقة واحدة، واللذين كان من المقرر تقديمها في 6 نيسان/أبريل 2000 و2002 على التوالي، وذلك في جلستيها 1588 و1589 CERD/C/SR.1588) و(1589، المعقودتين في 6 و7 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1607 (CERD/C/SR.1607)، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

521- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للأجوبة البناءة التي قدمها وفدها على الأسئلة التي طرحت خلال النظر في هذا التقرير. كما ترحب بكون المنظمات غير الحكومية قد استشيرت في إعداد التقرير.
522- وإذ تلاحظ اللجنة بعين التقدير أن الدولة الطرف تناولت معظم الشواغل والتوصيات المثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.102)، ترى أن التقرير لا يتفق تماما والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة لإعداد التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

523- ترحب اللجنة بقانون عام 2000 لتعديل قانون العلاقات بين الأعراق، فهو تعديل يعزز القانون الأصلي لعام 1976، بتحريمه التمييز في جميع وظائف السلطة العمومية، بما في ذلك الشرطة، كما ترحب بلوائح عام 2003 لقانون العلاقات بين الأعراق (المعدَّل)، التي وسَّعت نطاق مفهوم التمييز غير المباشر وحوَّلت عبء الإثبات عن الضحية إلى الفاعل المزعوم.
524- وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي بمزيد من التشدد لقضية التحريض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك إنشاء آلية تمكِّن الشرطة المتروبولية من توفير نقطة مركزية لإسداء المشورة لجميع القوات في إنكلترا وويلز، فيما يتعلق بالجرائم الممكن ارتكابها في مجال التحريض على الكراهية العنصرية، وكذلك رفع العقوبة القصوى المطبقة في حالة ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية من السجن سنتين إلى السجن سبع سنوات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والجريمة، والأمن لعام 2001.
525- وترحب اللجنة بقانون إصلاح الشرطة، الذي يضم أحكاما تنص على إنشاء نظام جديد وأكثر فعالية للشكاوى من الشرطة في إنكلترا وويلز، وعلى إنشاء أمانة مظالم للشرطة في آيرلندا الشمالية، وإجراء المشاورات في اسكتلندا بشأن تعزيز استقلالية نظام الشكاوى من الشرطة.
526- وترحب اللجنة بإنشاء وحدة التماسك المجتمعي في وزارة الداخلية، التي كلفت مهمة قدما ببرنامج الحكومة الهادف إلى تشجيع بناء مجتمعات متماسكة وتعزيزها.
527- كما ترحب بإنشاء الإدارة الوطنية لدعم طالبي اللجوء في عام 2000، باعتبار ذلك خطوة هامة في توفير الدعم لمن هو أهل للحصول على وضع لاجئ، وكذلك في ضمان حصوله على الخدمات الضرورية.
528- وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، وذلك بتشاور مع المنظمات غير الحكومية، عملاً بتوصيات المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
529- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن جزيرة سانت هيلانة وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان ستُدرِج في المستقبل في دساتيرها حظراً محدداً للتمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز، كما ستدرج آلية الإنفاذ الضرورية.

جيم- الشواغل والتوصيات

530- تحيط اللجنة علما بموقف الدولة الطرف إزاء عدم إدراج محتوى الاتفاقية بكامله في نظامها القانوني المحلي وإزاء عدم وجود أي التزام من قبل الدول الأطراف يجعل الاتفاقية في حد ذاتها جزءا من نظامها القانوني المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن محاكم الدولة الطرف لن تطبق أحكام الاتفاقية في القانون إلا إذا أدرجت الاتفاقية صراحة في القانون المحلي أو إذا اعتمدت الدولة الطرف الأحكام اللازمة في تشريعاتها.
توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها بغية جعل أحكام الاتفاقية سارية في نظامها القانوني المحلي سرياناً كاملاً.
531- وتكرر اللجنة الإعراب أيضاً عن قلقها إزاء كون الدولة الطرف لا تزال تدعم تفسيرها الضيِّق لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. وتذكرها بأن هذا التفسير يتعارض والتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية، كما تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الخامسة عشرة التي تعتبر أن أحكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع إلزامي.
في ضوء اعتراف الدولة الطرف بأن الحق في حرية التعبير والرأي ليس حقا مطلقا، وفي ضوء البيانات الصادرة عن بعض الموظفين الرسميين وفي بعض التقارير الإعلامية، التي من شأنها أن تؤثر سلبا في الانسجام العنصري، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تفسيرها للمادة 4.
532- ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد التحامل العنصري ضد الأقليات الإثنية، وطالبي اللجوء والمهاجرين، وهو ما تعكسه وسائط الإعلام، وإزاء ما يذكر عن عدم فعالية لجنة الشكاوى من الصحافة في معالجتها لهذه القضية.
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف النظر في كيفية جعل لجنة الشكاوى من الصحافة أكثر فعالية وكيفية زيادة قدرتها على النظر في الشكاوى التي تتلقاها من لجنة المساواة بين الأعراق ومن مجموعات أو منظمات أخرى تعمل في مجال العلاقات بين الأعراق.
توصي اللجنة كذلك بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدد الشكاوى التي تتلقاها في مجال الجرائم العنصرية ونتائج هذه الشكاوى المعروضة أمام المحاكم.
533- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن المعلومات عن الهجمات التي يتعرض لها طالبو اللجوء. وفي هذا الصدد، تلاحظ بقلق أن العداء تجاه طالبي اللجوء قد ساعد على استمرار الدعم للآراء السياسية المتطرفة.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير جديدة وأن تكثف جهودها المبذولة للتخفيف من حدة التوتر العنصري، الذي تولده قضايا اللجوء، وذلك عن طريق اتخاذ جملة تدابير، من بينها وضع برامج لتثقيف الرأي العام ونشر صور إيجابية للأقليات الإثنية وملتمسي اللجوء والمهاجرين، وكذلك اتخاذ تدابير تجعل إجراءات اللجوء أكثر إنصافاً وأكثر فعالية وغير متحيزة.
534- وإذ تلاحظ اللجنة التنفيذ السريع للتوجيهات الأوروبية بشأن العرق في القانون المحلي، تشعر بالقلق لأنه، خلافاً لقانون العلاقات العرقية، لا يغطي النظام المعدِّل التمييز على أساس اللون أو الجنسية. ومن ثم فإن القلق يساور اللجنة من أن يؤدي الوضع الناشئ إلى ظهور تناقضات في قوانين التمييز، وتفاوت في مستويات الحماية بحسب فئة التمييز (أي القائم على أساس العرق، والأصل الإثني، واللون، والجنسية، وما إلى ذلك)، وإلى ظهور صعوبات في أوساط الجمهور عامة ولدى وكالات إنفاذ القانون.
توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق الأحكام المعدِّلة لتشمل التمييز على أساس اللون والجنسية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في وضع قانون شامل وحيد، يجمع بين التشريعات الأساسية والثانوية، لتوفير المساواة في الحماية من جميع أشكال التمييز العنصري المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية.
535- ويساور اللجنة القلق إزاء تطبيق المادة 19 - دال من القانون المعدِّل لقانون العلاقات بين الأعراق لعام 2000، التي تجعل "التمييز" على أساس الجنسية أو الأصل الإثني مشروعاً لموظفي الهجرة شريطة أن يسمح وزير بذلك. وهو أمر لا يتطابق مع مبدأ عدم التمييز ذاته.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إعادة صياغة المادة 19 - دال من القانون المعدِّل لقانون العلاقات بين الأعراق أو في إلغائها ضماناً للامتثال التام للاتفاقية.
536- وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء أحكام قانون مكافحة الإرهاب، والجريمة، والأمن، الذي ينص على الاحتجاز لأجل غير محدد بدون تهمة أو محاكمة وفي انتظار ترحيل المتهمين بالمشاركة في أنشطة تتصل بالإرهاب من غير مواطني المملكة المتحدة.
فيما تعترف اللجنة بشواغل الأمن الوطني في الدولة الطرف، توصي بأن تسعى الدولة الطرف إلى الموازنة بين هذه الشواغل وحماية حقوق الإنسان والتزاماتها القانونية الدولية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البيان الذي صدر عن اللجنة في 8 آذار/مارس 2002، والذي تشدد فيه على التزام الدول ب‍ "أن تكفل ألا تميز التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب في غرضها أو تأثيرها تمييزاً يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".
537- وإذ ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لإجراء المزيد من الإصلاحات في قوات الشرطة، بما ذلك تعزيز تمثيل الأقليات الإثنية، تذكِّر من جديد بما راودها في السابق من قلق إزاء الارتفاع البالغ نسبياً في عدد حالات الوفاة في صفوف المحتجزين من أعضاء الأقليات الإثنية أو العرقية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نظام الشكاوى من الشرطة الجديد، وعن لجنة الشكاوى من الشرطة الجديدة التي يبدأ عملها بكامل طاقتها ابتداء من نيسان/أبريل 2004، وعن عدد الشكاوى التي تنطوي على التمييز العنصري والتي أحيلت إلى لجنة الشكاوى من الشرطة، بما في ذلك حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز، وعن نتائج هذه الشكاوى والتدابير التأديبية المتخذة في كل حالة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تساعد على إدخال عناصر في قوات الشرطة تمثل مختلف الأقليات الإثنية والعرقية.
538- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الزائد نسبياً في عدد "حالات توقيف وتفتيش"، أعضاء الأقليات الإثنية أو العرقية على يد الشرطة.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الفعال لقرارها بشأن ضمان تسجيل جميع "حالات التوقيف والتفتيش"، وعلى إعطاء الشخص المعني نسخة عن هذا التسجيل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تناول هذه القضية بتفصيل أكثر في تقريرها الدوري القادم.
539- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسلّم بالتداخل القائم بين التمييز العنصري والتمييز الديني، كما هو واضح من حظر التمييز على أسس إثنية ضد بعض الطوائف مثل اليهود والسيخ، وتوصي بأن تحظر الدولة الطرف كذلك التمييز الديني ضد المهاجرين من الأقليات الدينية الأخرى.
540- ويساور اللجنة القلق إزاء ما جاء في الأنباء عن حالات "كره الإسلام" التي ظهرت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وإذ تحيط اللجنة علماً كذلك بأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف تشمل جرائم تشكل فيها الدوافع الدينية عاملاً مشدداً للعقوبة، تأسف لأن التحريض على الكراهية بدافع العنصرية مسألة لا يحظرها القانون.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف مبكرا في إمكانية توسيع نطاق جريمة التحريض على الكراهية العرقية لتشمل الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية الدينية ضد المهاجرين.
541- وفيما تكرر اللجنة الإعراب عن ارتياحها لسن قانون حقوق الإنسان لعام 1998، تلاحظ عدم إنشاء أي جهة مركزية لتنفيذ هذا القانون. وترى اللجنة أن غياب جهة من هذا القبيل قد تقوض فعالية القانون.
تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف، فيما سبق، بالتفكير في إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بهدف إنفاذ القانون، والتفكير في إمكانية إعطاء هذه اللجنة صلاحية شاملة لاستعراض الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيها باتخاذ قرار مبكر في هذا الصدد.
542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تعيشه طائفة الروما/الغجر/الرحل، وهو ما ينعكس في أشكال عديدة من بينها ارتفاع معدلات وفاة أطفالهم، واستبعادهم من المدارس، وتدني متوسط العمر المتوقع عن متوسط الفئات الأخرى، وسوء ظروفهم السكنية، وعدم وجود مواقع لمخيماتهم، وارتفاع معدلات البطالة، وقلة سبل الحصول على الخدمات الصحية.
تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تطوير أساليب مناسبة للاتصال والحوار بين جماعات الروما/الغجر/الرحل والسلطات المركزية. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجيات وبرامج وطنية بهدف تحسين حالة الروما/الغجر/الرحل من حيث التمييز الذي تمارسه عليهم الهيئات الحكومية والأشخاص والمنظمات.
543- وتكرر اللجنة إعرابها عن قلقها لأن بعض الأقليات الأخرى أو الأفراد الذين ينتمون إليها، خلاف الروما/الغجر/الرحل، يتعرضون للتمييز في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة.
تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في اتخاذ تدابير إيجابية وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية ضماناً لتكافؤ الفرص في التمتع تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عما أنجز في ظل برامج الدولة الطرف الرامية إلى تضييق الفجوة في ميدان العمل وتحسين ظروف السكن في صفوف مختلف الفئات الإثنية.
544- وتذكّر اللجنة كذلك بتوصيتها العامة التاسعة والعشرين التي تدين فيها التمييز على أساس النسب، كالتمييز على أساس الانتماء إلى طبقة مغلقة وما شابهها من نظم الوضع الاجتماعي الموروث، باعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاقية، وتوصي بحظر هذا النوع من التمييز في تشريعاتها المحلية.
ترحب اللجنة بتقديم معلومات عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.
545- وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم أية معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في إقليم المحيط الهندي البريطاني.
تتطلع اللجنة إلى تقديم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتأمين قدر كاف من التطور والحماية للإيلوا بهدف ضمان تمتعهم التام وعلى أساس المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.
546- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وخلال إعداد التقرير الدوري القادم.
547- وتلاحظ أن الدولة الطرف تستعرض حالياً إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء هذا الاستعراض أولوية قصوى وإلى النظر بعين الموافقة إلى إصدار هذا الإعلان.
548- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مؤوّنة عن خطة العمل التي تضطلع حالياً بصياغتها تنفيذاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
549- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور مباشرة اعتباراً من تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
550- كما توصي بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن عشر وتقريرها الدوري التاسع عشر في تقرير واحد موعده 6 نيسان/أبريل 2006، وأن يتناول التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:48

خيارات المساهمة


ملاوي


نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في مدى وفاء ملاوي بالتزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري



551- استعرضت اللجنة، في جلستها 1605 (CERD/C/SR.1605)، المعقودة في 19 آب/أغسطس 2003، تنفيذ الاتفاقية من قبل ملاوي وذلك استنادا إلى مواد متنوعة موجودة تحت تصرفها، واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

552- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد أية تقارير إلى اللجنة منذ أن صدقت على الاتفاقية في عام 1996. وتلاحظ أنه ليس لملاوي أي تمثيل في جنيف، ولكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تلبية الدعوات الموجهة إليها للمشاركة في الجلسة وتقديم معلومات ذات صلة. وتود اللجنة لفت انتباه الدولة الطرف إلى أن تقديم التقارير واجب منصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية، وأن عدم الامتثال لهذا الواجب يثير عقبات جمة أمام فعالية سير نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية.
553- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف، وبالرغم من كونها قد صدقت على الصكوك الدولية الرئيسية في ميدان حقوق الإنسان، لم تف بمتطلبات الإبلاغ إلى الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن التقرير الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف، منذ 1988 وإلى يومنا هذا، هو التقرير الأولي المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في آب/أغسطس 2000.

باء- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

554- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تواجه الآن حالة شديدة الصعوبة تعود في جانب منها إلى النقص الشديد في التغذية والارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بالإيدز في صفوف السكان. كما تلاحظ أن عدم كفاية الهياكل الأساسية التعليمية وارتفاع معدلات الأمية يشكلان عائقا يحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.

جيم- الجوانب الإيجابية

555- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في ملاوي في عام 1999 المكلفة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة الشكاوى الفردية.

دال- الشواغل والتوصيات

556- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز، لا سيما التمييز على أساس العرق واللون واللغة والدين والجنسية والأصل الإثني، ويسمح باعتماد تشريعات تتناول أوجه عدم المساواة في المجتمع وتحظر الممارسات التمييزية. وترحب باعتماد قانون العمالة في عام 2000، الذي يحرّم التمييز في مجال العمل. غير أن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية تشريعات أخرى للحيلولة دون التمييز العنصري والقضاء عليه.
تذكّر اللجنة بأن إدراج المبدأ العام وهو مبدأ عدم التمييز في الدستور لا يستجيب تماما لمقتضيات الاتفاقية. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات أخرى بغية الوفاء بمقتضيات المواد 2 و3 و4 و5 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتشدد على القيمة الوقائية للتشريعات التي تحظر صراحةً التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري، معلومات عن التقدم المحرز في هذا المجال.
557- وتذكّر اللجنة بأن المادة 5 من الاتفاقية، كما جاء في توصيتها العامة العشرين، تعني ضمناً أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق قائمة ومعترف بها، وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يرد من تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتؤكد أن الاحترام التام لحقوق الإنسان هو الإطار الضروري لفعالية التدابير المتخذة في مكافحة التمييز العنصري.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.
558- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تسجيل الولادات ليس إلزاميا، إلا للأطفال المنحدرين من أصل غير أفريقي.
تؤكد اللجنة الصلة الموجودة بين تسجيل الولادات وتمكّن الأطفال من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هي محددة في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي بأن تستعرض الدولة الطرف قانون تسجيل الولادات والوفيات بغية جعل عملية تسجيل المواليد عملية إلزامية تشمل جميع الأطفال بدون أي تمييز.
559- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، هذه التحفظات التي أدت إلى التقليل من الحماية المقدمة إلى اللاجئين في مجال العمالة والملكية والحق في تكوين الجمعيات وفي التعليم والضمان الاجتماعي.
ترحب اللجنة بمشروع قانون اللاجئين، الذي يعكس عزم الدولة الطرف على سحب هذه التحفظات، وتشجع الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لهذه العملية. وتوصي اللجنة خصوصاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان حصول الأطفال اللاجئين على التعليم فعلياً.
560- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء، وفقاً لبعض المعلومات التي وردت إليها، لا زلن ضحية لممارسات تمييزية.
تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي بأن تقيّم الدولة الطرف وتمنع التمييز العنصري الذي تعاني منه النساء عموماً.
561- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المناهج الدراسية الحالية لا تشمل برامج ترمي إلى مكافحة التحامل وتعزيز التسامح بين الجماعات الإثنية، بحسب مقتضى المادة 7 من الاتفاقية.
توصي بأن يُدرج هذا النوع من البرامج في المناهج المدرسية.
562- ويساور اللجنة القلق لأن القيود المفروضة على ميزانية لجنة حقوق الإنسان في ملاوي قد تحد من فعاليتها.
توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة. كما توصي بنشر المعلومات المتعلقة بمهام وأنشطة لجنة حقوق الإنسان في ملاوي باللغتين الإنكليزية والشيشيوا.
563- وتحث اللجنة بقوة حكومة ملاوي على الاستفادة من المساعدة التقنية المعروضة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف القيام في أقرب وقت ممكن بوضع وتقديم تقرير يصاغ وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير. كما تقترح أن تلتمس الدولة الطرف، بحسب الاقتضاء، مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد. وترغب اللجنة في لفت انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة العاشرة المتعلقة بالمساعدة التقنية.
564- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في إصداره.
565- كما توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 57/194، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في اتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ذلك التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
566- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب باعتبارها الصّكَ الدوليَ الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولحث الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.
567- وتقرر اللجنة توجيه رسالةٍ إلى حكومة ملاوي تبين فيها التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، وتحث فيها حكومة ملاوي على الشروع في الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن، وتلتمس فيها من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي في أقرب وقت ممكن. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى استعداد أعضائها للاضطلاع ببعثة إلى ملاوي بهدف بدء حوارٍ مع الدولة الطرف ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.
568- وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تروج، على نطاق واسع، للاتفاقية والملاحظات الختامية الحالية باللغتين الإنكليزية والشيشيوا، وأن تلفت إليها انتباه لجنة حقوق الإنسان في ملاوي.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:49

خيارات المساهمة


جزر البهاما

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشـر المقدمة من جزر البهاما



18- نظـرت اللجنة، في جلستيها 1620 و1621 (CERD/C/SR.1620 and 1621) المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2004، في التقاريـر الدورية من الخامس إلى الرابع عشـر التي أعدتهـا جزر البهاما والتي كـان مقرراً تقديمها في الفترة من 1984 إلى 2002، وقُدمت فـي وثيقـة واحـدة (CERD/C/428/Add.1). واعتمدت في جلستها 1637 المعقودة في 11 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

19- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبأن وفداً رفيع المستوى مثل الدولة الطرف. وتعرب عن اغتباطها لنوعية الحوار الذي استؤنف مع جزر البهاما، وتشيد بالوفد الذي قدم إجابات مفصلة على العديد من الأسئلة التي طرحت عليه.
20- وتنوه اللجنة بأن التقرير، الذي يتوافق شكله العام ومضمونه مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، جاء نتيجة للتعاون بين الوزارات. بيد أنها تأسف لأنه لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

21- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجه الدولة الطرف نتيجة لتدفق أعداد غفيرة من المهاجرين واللاجئين من البلدان المجاورة، ولا سيما هايتي وكوبا.

جيم - الجوانب الإيجابية

22- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2001 القانون الخاص بالعمالة الذي يتضمن حكماً يحظر التمييز العنصري.
23- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التزام الدولة الطرف ببذل قصارى جهدها لضمان ممارسة المهاجرين حقوقهم الإنسانية دون تمييز.
24- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام المعلومات التي تفيد أن المنظمة الدولية للهجرة على وشك إجراء دراسة استقصائية عن المهاجرين في جزر البهاما وظروفهم المعيشية.
25- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن بإمكان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية زيارة مركز الاحتجاز كارمايكل رود (Carmichael Road) حيث يحتجـز مهاجـرون ولاجئـون لا يحوزون وثائق الهوية اللازمة.
26- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 1994 على التعديل الذي أدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

دال- دواعي القلق والتوصيات

27- تلاحظ اللجنة مع القلق التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الاتفاقية، خاصة البيان الغامض والعام الذي يفيد أن الدولة الطرف لن تقبل الالتزامات التي تتخطى الحدود الدستورية أو الالتزام باتخاذ إجراءات قضائية تتجاوز ما ينص عليه الدستور.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب جميع التحفظات التي أبدتها لدى انضمامها إلى الاتفاقية.
28- وتلاحظ اللجنة أنه لا يتوافر للدولة الطرف أي أرقام محددة عن التركيبة العرقية للسكان، وتشير إلى أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم كيفية تطبيق الاتفاقية في الواقع العملي.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج أسئلة أكثر تفصيلا في تعداد السكان بغية الإلمام بالتركيبة العرقية للبلد، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل التقارير ومضمونها.
29- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 26 من الدستور الذي لا يتوافق مطلقاً مع المادة 1 من الاتفاقية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانونها الداخلي بحيث يتوافق مع الاتفاقية.
30- وتأسف اللجنة لأن جزر البهاما لم تسن بعد قانوناً يعنى بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، بينما تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعاتها لذلك الغرض.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. كما تقترح إدراج الباعث العنصري بوصفه عاملاً مشدّداً في القانون الجنائي.
31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأنباء التي تفيد بوجود بيانات ومقالات صحفية تحرض على التمييز العنصري ضد المهاجرين، ولا سيما الهايتيين، بل وممارسة التمييز الفعلي ضد المهاجرين في مجالات من قبيل التعليم والتوظيف. وتشعر بالانزعاج لما بلغها من أن الدولة الطرف تقول إنه لا علم لها بتلك المزاعم.
توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً في هذه الادعاءات وإبلاغ اللجنة بما ينتهي إليه من نتائج. وينبغي للدولة الطرف، إن اقتضى الأمر، أن تتخذ ما يلزم من تدابير عقابية وتربوية وغيرها من التدابير لوضع حد لتلك التصرفات.
32- واللجنة إذ تحيط علماً بسياسة منح حقوق حصرية للمواطنين البهاميين في بعض قطاعات العمل وفي السكن، تأسف لأن التقرير الدوري لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للمادة 5 من الاتفاقية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج هذه المعلومات، ولا سيما ما يتعلق بالمهاجرين، في التقرير الدوري المقبل. كما أنها ترحب بالحصول على المعلومات عن الآثار المترتبة على تطبيق الحكم المنصوص عليه في قانون العمالة الصادر عام 2001 الذي يحظر التمييز العنصري، والحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن سياسة منح حقوق حصرية للمواطنين البهاميين في العمل والسكن وآثارها على الظروف المعيشية للمهاجرين.
33- وتحيط اللجنة علماً بالإصلاح الدستوري الذي يجري تنفيذه حالياً، لكنها تشعر بالقلق لأن الدستور يشتمل على أحكام تمييزية بشأن حقوق النساء في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لوضع حد لهذا التمييز، وتوجه انتباهها إلى التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) التي قدمتها اللجنة بشأن الأبعاد ذات الصلة بنوع ***** للتمييز العنصري.
34- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن من يدخلون البلد دون وثائق صالحة يحتجزون تلقائياً دون أن يخضع الاحتجاز لمراجعة قضائية. وتحيط علماً بقول الوفد إن مثل هذا الاحتجاز لا يدوم عادة أكثر من بضعة أيام، لكنها تشعر بالانزعاج إزاء التقارير التي تؤكد أن الاحتجاز يستمر أحياناً لمدة سنة أو أكثر، تبعاً لجنسية المهاجر.
تشدد اللجنة على ضرورة أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد بدائل للاحتجاز في ما يخص المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين لا يحوزون الوثائق اللازمة. وتوصي بإرساء حق الطعن في الأوامر باحتجاز الأشخاص الذين يدخلون البلد دون أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة؛ وينبغي إبلاغ هؤلاء الأشخاص بحقوقهم حسب الأصول، كما ينبغي أن تحدد بدقة المدة القصوى للاحتجاز.
35- وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق معلومات كافية عن حقوق ملتمسي اللجوء، وتشعر بالانزعاج إزاء الأنباء التي تفيد بعدم قدرة النظام الحالي على ضمان عدم ترحيل ملتمسي اللجوء إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حقوق ملتمسي اللجوء في الحصول على المعلومات وخدمات الترجمة والمساعدة القانونية وسبل الانتصاف القضائية. وتود الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، ولا سيما بشأن الإجراءات المتعلقة بالحصول على وضع اللاجئ ومتوسط المدة التي يقضيها ملتمسو اللجوء في الاحتجاز.
36- وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير لإدراج أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها في عام 1967 في قانونها المحلي، علماً أن جزر البهاما صدقت عليهما في عام 1993.
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأنه يجري حالياً صياغة قانون عن الموضوع وتشجع الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لإدراج أحكام الاتفاقية والبروتوكول في القانون المحلي، خاصة فيما يتعلق بالحكم بعدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية عام 1951.
37- واللجنة إذ تحيط علماً بالجهود الكبيرة التي بذلت لإدارة مركز الاحتجاز "كارمايكل رود" بفعالية، تشعر بقلق شديد إزاء الأخبار التي بلغتها ومؤداها أن ظروف الاحتجاز في ذلك المركز غير مرضية، ولا سيما في ما يخص الحصول على الطعام والماء الصالح للشرب والنظافة والرعاية الطبية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف على الفور جهودها في هذا الصدد وأن تزود اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن ظروف الاحتجاز في مركز كارمايكل رود.
38- وتحيط اللجنة علماً بوجود معلومات توحي بأنه قد يكون من الضروري انتهاج سياسة للمصالحة العرقية بين السود والبيض.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها في هذا الخصوص وبأن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها القادم عن حالة العلاقات بين السود والبيض في جزر البهاما.
39- وتحيط اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف الذي يؤكد عدم وجود أي شكاوى أو أحكام قضائية بخصوص موضوع التمييز العنصري، وهو ما يعرض بوصفه دليلاً على عدم وجود تمييز عنصري في جزر البهاما.
تحث اللجنة الدولة الطرف على التحري عن أسباب عدم تقديم أي شكاوى بشأن التمييز العنصري والنظر فيما إذا كان ذلك يعزى، على وجه الخصوص، إلى أن تشريعات البلد محدودة النطاق بحيث أنها لا تشمل مكافحة التمييز. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن انعدام هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو انعدام الثقة في الشرطة والسلطات القضائية أو عدم اهتمام السلطات أو وعيها بحالات التمييز العنصري.
40- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تدريب القضاة والموظفين القضائيين على مكافحة التمييز العنصري، ولأن الدولة الطرف تعتبر أنه يكفي أن يتقلد غير البهاميين مناصب القضاة في المحاكم العليا.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التدريب على مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما على موضوع الاتفاقية، للقضاة والموظفين القضائيين.
41- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عامة الجمهور لم يبلغوا بموضوع الاتفاقية على أساس أن السكان متجانسون نسبياً.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بانتظام إلى الجمهور عامة معلومات عن موضوع الاتفاقية وبأن تضاعف جهودها لتوعيتهم بالإمكانيات المتاحة لهم بالتظلم من حالات التمييز العنصري.
42- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
43- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر في إمكانية القيام بذلك.
44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر تقاريرها الدورية فور تقديمها وبأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
45- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري قدم بعد مضي 19 عاماً على الموعد المقرر لتقديمه، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي فترات تقديم التقارير المحددة في الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة بحلول 4 أيلول/سبتمبر 2006 وبأن تجيب على جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:50

خيارات المساهمة


البرازيل


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر المقدمة من البرازيل



46- نظـرت اللجنة، في جلستيها 1632 و1633 (CERD/C/SR.1632 and 1633) المعقودتين في 5 و8 آذار/مارس 2004، في التقاريـر الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشـر التي أعدتهـا البرازيل والتي كـان مقرراً تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1996 و1998 و2000 و2002 علـى التوالي، وقُدمت فـي وثيقـة واحـدة (CERD/C/431/Add.Cool. واعتمدت في جلستها 1641 المعقودة في 12 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

47- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف.
48- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، فهي مع ذلك ترحب بالنقد الذاتي الذي طبع أسلوب التقرير وبأن الدولة الطرف بددت بعض أوجه القلق وأخذت ببعض التوصيات التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.11).

باء- الجوانب الإيجابية

49- ترحب اللجنة باعتماد برنامج الإجراءات الإيجابية الوطني في عام 2002 بصفته آلية هامة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وكذلك برنامج حقوق الإنسان الوطني الثاني.
50- وتشيد اللجنة بدخول القانون المدني الجديد حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2003، وهو يتوافق مع دستور عام 1998 ويلغي القيود التمييزية على ممارسة الشعوب الأصلية حقوقها المدنية المنصوص عليها في القانون المدني السابق الصادر في عام 1916.
51- وتحيط اللجنة علماً بسن القانون رقم 9459 المؤرخ 13 أيار/مايو 1997 الذي يعدل القانون رقم 7716 الصادر في عام 1989 بتوسيع نطاق تركيزه ليشمل التمييز القائم على الانتماء الإثني أو الديني أو الوطني فضلاً عن الأفعال الناشئة من التمييز القائم على العرق أو اللون.
52- كما تحيط اللجنة علماً بإنشاء مؤسسات متخصصة في مكافحة التمييز العنصري، مما يثبت التزام الدولة الطرف في هذا المجال، مثل المجلس الوطني لمكافحة التمييز الذي أنشئ في عام 2001، الذي سيتحول في عام 2004 إلى المجلس الوطني لتعزيز المساواة العرقية، والأمانة الخاصة المعنية بتعزيز المساواة العرقية التي أنشئت في عام 2003.
53- وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف في عام 2002 الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.
54- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح دخول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة حيز النفاذ في آب/أغسطس 2003.
55- وتعترف اللجنة مع الارتياح بالدعوة الدائمة المفتوحة إلى جميع المقررين المعنيين بمواضيع محددة التابعين للجنة حقوق الإنسان إلى زيارة البرازيل.
56- كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لما ذُكر من أن المنظمات غير الحكومية قد استشيرت لدى إعداد التقرير.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

57- تؤكد اللجنة مجدداً على القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.11) إزاء استمرار أوجه اللامساواة الهيكلية العميقة التي تعانيها جماعات السود والمولّدين (mestizo) والشعوب الأصلية.
توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف من جهودها لمكافحة التمييز العنصري وتقضي على أوجه اللامساواة الهيكلية، وتقدم معلومات عن تنفيذ التدابير المتخذة، ولا سيما التدابير التي ينص عليها برنامج حقوق الإنسان الوطني الثاني وبرنامج الإجراءات الإيجابية الوطني.
58- ويساور اللجنة القلق إزاء الفصل العنصري الفعلي الذي يواجهه بعض السود والمولّدين والشعوب الأصلية في المناطق الريفية والحضرية، مثل المناطق المعروفة ب‍ "فافيلاس" (أحياء الصفيح)، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية في هذا المقام.
في ضوء التوصية العامة التاسعة عشرة، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الفصل العنصري قد ينشأ أيضاً دون أي مبادرة أو تدخل مباشر من السلطات العامة، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي قد تفضي إلى الفصل العنصري أو الإثني والعمل على استئصال ما يترتب عليه من عواقب وخيمة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه القضية.
59- وتحيط اللجنة علماً بصياغة قانون الشعوب الأصلية الجديد في المؤتمر الوطني.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن آخر ما استجد من تطورات في هذا الصدد.
60- وإذ تحيط اللجنة علماً بهدف الدولة الطرف المتمثل في ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين بحلول عام 2007 وتعتبر ذلك خطوة في اتجاه ضمان حقوق الشعوب الأصلية، فإنها تظل قلقة إزاء الحيازة والاستعمال الفعليين لأراضي السكان الأصليين واستمرار تهديد مواردهم وتقييد استغلالها بسبب الاعتداءات المتكررة على الشعوب الأصلية.
في ضوء التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة بأن تستكمل الدولة الطرف ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين بحلول عام 2007. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير عاجلة للاعتراف، عملياً، بحق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها ومناطقها ومواردها وتنميتها والتحكم فيها والانتفاع بها، وحماية ذلك الحق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا المضمار إلى تقديم معلومات عن النتائج التي تمخضت عنها قضايا تضارب المصالح بشأن أراضي السكان الأصليين ومواردهم، ولا سيما ما تعلق منها بالسكان الأصليين الذين اقتلعوا من أراضيهم.
61- وتشعـر اللجنة بالقلـق لأنه لم يُعترف رسمياً سوى بعدد قليـل مـن منـاطق جماعـات الكويلومبو (quilombo)، ولأن عدداً أقل من هذه الجماعات هي التي تلقت سندات ملكية الأراضي.
توصي اللجنة بأن تُعجّل الدولة الطرف عملية تحديد جماعات الكويلومبو وأراضيها وتوزيع سندات الملكية على تلك الجماعات.
62- ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم المتعلقة بالتمييز الذي يواجهه الغجر في مجال تسجيل الولادات والتحاق أطفالهم بالمدارس.
في ضوء التوصية العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توضيح هذه المسألة.
63- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام القانونية المحلية التي تنص على مكافحة الجرائم العنصرية لا تطبق إلا نادراً، فيما قيل، رغم انتشار جرائم التمييز.
توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات إحصائية عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في قضايا الجرائم العنصرية، والتي طبقت فيها الأحكام المناسبة من التشريعات المحلية القائمة. كما توصي بأن تُطور الدولة الطرف برامج التوعية والتدريب المتعلقة بوجود جرائم عنصرية ومعالجتها من قبل الأشخاص المعنيين بإقامة العدل، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القوانين.
64- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء تزايد عدد المنظمات العنصرية، مثل جماعات النازيين الجدد، وانتشار الدعاية العنصرية على الإنترنت.
توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف مزيداً من التوضيح بشأن مضمون وتطبيق أحكام القانون المحلي المناسبة التي تعالج وجود المنظمات العنصرية ونشاطها، وكذلك الأحكام التي تحظر الدعاية العنصرية على الإنترنت.
65- وتجدد اللجنة التأكيد على القلق الذي عبرت عنه في الملاحظات الختامية السابقة بشأن حرمان المواطنين الأميين، الموجودين بالخصوص بين السكان الأصليين أو السود أو المولّدين، من الحق في تقلّد مناصب عامة.
في ضوء المادة 5(ج) من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة الأمية وتسمح لجميع المواطنين بأن يتمتعوا بجميع الحقوق السياسية، وخاصة الحق في تقلد مناصب عامة.
66- وتحيط اللجنة علماً بعدم تقديم التقرير معلومات كافية عن الحقوق الثقافية للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، في سياق المادة 5 من الاتفاقية. وتلاحظ، بوجه خاص، عدم وجود أي إشارة إلى حق الأقليات والإثنيات في تلقي التعليم بلغاتهم الأم.
توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف مزيداً من المعلومات في هذا المقام.
67- وتحيط اللجنة علماً بأن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ينظر في إدخال تعديلات على المنهجية التي يستعملها في تصنيف مختلف الفئات السكانية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن آخر ما استجد من تطورات في هذا المضمار.
68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في استشارة منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقارير الدورية.
69- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.
70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات الخاصة بسبل الانتصاف المحلية المتاحة بشأن أعمال التمييز العنصري، وعن السبل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
72- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرض في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2008، بوصفها تقريراً مستوفياً يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:50

خيارات المساهمة


لبنان

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر المقدمة من لبنان



73- نظرت اللجنة، في جلسـتيها 1628 و1629 (CERD/C/SR/1628 and 1629) المعقودتين فـي 3 و4 آذار/مارس 2004، في التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر (CERD/C/383/Add.2) التي قدمها لبنان في وثيقة واحدة وفي تقريره الدوري السابع عشر (CERD/C/475/Add.1)، وهي تقارير كان من المقرر تقديمها في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998 و2000 و2002 و2004 على التوالي. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1639 المعقودة في 11 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

74- ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. واللجنة متشجعة بحضور وفد من الدولة الطرف وهي تعرب عن تقديرها لفرصة مواصلة حوارها مع الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري السابع عشر قدم في اللحظة الأخيرة.
75- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف تطرقت إلى بعض دواعي القلق والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير الدورية السادس إلى الثالث عشر (CERD/C/304/Add.49). ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها لإعداد التقارير ولا يتضمن ما يكفي من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

76- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه الكثير من التحديات الناجمة عن حرب دامت عقدين من الزمن تقريباً والتدخلات الأجنبية والاحتلال الجزئي، والتي تسببت في دمار واسع النطاق. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن لبنان يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين منذ عدة عقود.

جيم - الجوانب الإيجابية

77- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير عن عدد غير المواطنين في لبنان، والمصنَّفة بحسب بلد المنشأ والفئة المهنية.
78- وتلاحظ اللجنة بارتياح الإيضاح الوارد في التقرير بشأن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون الداخلي، مشيرة بذلك على وجه التحديد إلى أنه يتعين اتخاذ تدابير لتنفيذ المعاهدة في الحالات التي لا يكون فيها تنفيذها تلقائياً. ومما يجدر الترحيب به أن المعاهدات التي يصادق عليها لبنان أو ينضم إليها، ولا سيما الاتفاقية، تصبح جزءاً من القانون الداخلي حال تبادل صكوك التصديق أو الانضمام.
79- وتحيط اللجنة علماً بالجهود الرامية إلى تعديل قانون العقوبات وضمان الامتثال الكامل للمادة 4 من الاتفاقية.
80- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة فيما يخص العمال الأجانب، وخاصة الأمر رقم 5 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2003، في ما يتعلق بتنظيم عمل الوكالات التي تستقدم عمال الخدمة المنزلية. وتلاحظ اللجنة كذلك قيام وزارة العمل باعتماد الأمر رقم 142/1 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بانتظار تعديل قانون العمل. وترحب بما اتخذته المحاكم من قرارات أعلنت فيها عن عدم مشروعية مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر.
81- وترحب اللجنة بإدراج مسألة التثقيف بحقوق الإنسان والتشجيع على التسامح في المناهج الدراسية، ولا سيما مفهوم مكافحة التمييز، وخاصة التمييز العنصري.

دال - دواعي القلق والتوصيات

82- مع أن اللجنة تعترف بالخلفية التاريخية والسياسية لنظام الطائفية، فضلاً عن بعض الخطوات التي اتخذت من أجل إزالته تدريجياً وفقاً لاتفاق الطائف المعقود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1989 والمادة 95 من الدستور، تلاحظ وجود مقاومة كلية وعدم إحراز تقدم في هذا الصدد. وبالرغم من أن اللجنة تسلم بالحاجة إلى موازنة أية خطوات مع الحفاظ على السلام، لا تزال تشعر بالقلق حيال الآثار المحتملة لهذا النظام على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملاً في الدولة الطرف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً متواصلة لرصد الحالة واستعراضها واتخاذ تدابير ملائمة، بما في ذلك تدابير تعليمية وقانونية، من أجل القضاء تدريجيا على نظام الطائفية السياسية بوحي من روح اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية، مراعية بذلك آراء الجمهور ومشاعرهم.
83- ومع أن اللجنة ترحب بما اتخذ من خطوات لتحسين حماية العمال المهاجرين، لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالتهم على أرض الواقع، وخاصة عمال الخدمة المنزلية الذين لا يستفيدون استفادة كاملة من الحماية التي يوفرها قانون العمل. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم ما يكفي من المعلومات بشأن كيفية تأثير اللائحة المنشئة لقانون العمل الجديد على العمال المهاجرين وبشأن ما إذا كانت ستوفر أية حماية خاصة من التمييز بناء على الأسس التي حددتها الاتفاقية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية كاملة للعمال المهاجرين كافة، ولا سيما عمال الخدمة المنزلية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أية اتفاقات ثنائية تبرمها مع بلدان المنشأ التي يفد منها عدد كبير من العمال المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.
84- ومع أن اللجنة تعترف بالعوامل السياسية المتصلة بوجود لاجئين فلسطينيين في لبنان، تؤكد مجدداً قلقها فيما يتعلق بتمتع السكان الفلسطينيين الموجودين في البلد بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على أساس عدم التمييز، ولا سيما الحصول على العمل والرعاية الصحية والسكن والخدمات الاجتماعية فضلاً عن الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة. وتلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد من أن قانون الملكية لعام 2001 لا ينطبق بأثر رجعي وأن حق الفلسطينيين في الوراثة لا يزال ساري المفعول.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير رامية إلى تحسين حالة اللاجئين الفلسطينيين فيما يخص تمتعهم بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وإلى القيام، على أقل تقدير، بإلغاء جميع الأحكام التشريعية وتغيير السياسات التي من شأنها أن تترك أثراً تمييزياً على السكان الفلسطينيين مقارنة بغيرهم من غير المواطنين.
85- وتلاحظ اللجنة أن الجنسية اللبنانية يُحصل عليها حصراً عن طريق الوالد، مما قد يؤدي إلى انعدام جنسية الأطفال المولودين لأم لبنانية وأب غير مواطن، في الحالات التي يتعذر فيها تسجيلهم على أساس جنسية الوالد.
تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة، كي ما تتمشى مع أحكام الاتفاقية وتطلب إليها أن تبلغها بذلك في التقرير الدوري المقبل. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
86- وتأسف اللجنة لعدم تقديم إحصاءات عن الحالات التي تنطبق عليها الأحكام المناسبة من التشريع المحلي بشأن التمييز العنصري.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أُجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، والحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية القائمة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة بعينها، أو نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم وجود قدر كاف من الإرادة من جانب السلطات في إجراء محاكمات. ولذلك، فمن الضروري إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني وإطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.
87- وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يقدم أية إجابة فيما يتعلق بما تبذله الدولة الطرف من جهود لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن التقرير الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.
88- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
89- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في إمكانية إصدار إعلان من هذا القبيل.
90- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
91- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، لا سيما في ما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
92- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسهِّل إتاحة تقاريرها للجمهور حال تقديمها وأن تُعمم بالطريقة نفسها ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير.
93- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 وأن تعالج فيه جميع المسائل التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:56

خيارات المساهمة


ليبيا


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية



94- نظـرت اللجـنة، في جلسـتيها 1626 و1627 (CERD/C/SR.1626 and 1627) المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2004، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي أعدتها الجماهيرية العربية الليبية والتي كان مقرراً تقديمها في الفترة من عام 1998 إلى عام 2002، وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.5)، واعتمدت اللجنة، في جلستها 1639 (CERD/C/SR.1639) المعقودة في 11 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

95- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالفرصة التي أُتيحت لها لاستئناف حوارها مع الجماهيرية العربية الليبية، في جو أكثر ملاءمة منه في عام 1998. وقد وجدت اللجنة تشجيعاً في حضور وفد من الدولة الطرف وهي تعرب عن تقديرها لما بذله من جهود للرد على الأسئلة المطروحة.
96- وتقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية لتقديم التقارير، ولكنها تأسف للافتقار إلى معلومات بخصوص تنفيذ الاتفاقية عملياً ولعدم تقديم أجوبة على القضايا المثارة في الملاحظات الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

97- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه قد اتُّخذت خطوات في اتجاه التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
98- وتحيط اللجنة علماً أيضاً مع التقدير بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

99- تحيط اللجنة علماً مرة أخرى بالاختلاف بين تقييم الدولة الطرف، الذي يصف المجتمع الليبي بالتجانس العرقي، والمعلومات التي تشير إلى أن سكاناً من الأمازيغ والطوارق والأفارقة السود يعيشون في البلد.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الرابعة (1973) وكذلك إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتكرر توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين العرقي للسكان.
100- وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم معلومات تفصيلية عن غير المواطنين الذين يقيمون في الجماهيرية العربية الليبية، على الرغم من الطلب المقدم في ملاحظاتها الختامية السابقة.
تود اللجنة أن تتلقى في التقرير الدوري القادم معلومات عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذين يحملون وثائق إقامة والذين لا يحملونها، وكذلك عن اللاجئين، وخاصة فيما يتعلق ببلدهم الأصلي، ووضعهم وأحوالهم المعيشية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبرتوكولها لعام 1967.
101- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد بصورة قاطعة، في تقريرها الدوري، أن لا وجود للتمييز العنصري في الجماهيرية العربية الليبية. وهي تفهم أن الدولة الطرف ترى عدم وجود تمييز عنصري منهجي من جانبها، على الرغم من إمكان وقوع حوادث للتمييز العنصري.
توصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف دراسات بقصد القيام على نحو فعال بتقييم مدى حدوث التمييز العنصري في البلد، وأن تعيد النظر في تقييمها.
102- وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود تشريع شامل لمنع وحظر التمييز العنصري، وخاصة في إطار المادة 4 من الاتفاقية. وهي ترغب في التأكيد على أنه لا يمكن تنفيذ المادة 4 مباشرة، على الرغم من غلبة الاتفاقية على القانون الداخلي للدولة الطرف، وتدعو إلى سن أحكام محددة تقرر عقوبات يجب تطبيقها في حالة الجرائم التي يحددها القانون بدقة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعات استجابة لجميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية.
103- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما تواتر عن ارتكاب أعمال عنف، نابعة من مشاعر مناهضة للسود لدى السكان، ارتُكبت في أيلول/سبتمبر 2000 ضد عمال مهاجرين أفارقة وأدت إلى وفاة كثير من الأشخاص. وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم رد محدَّث عن الإجراءات المتخذة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال ومنع وقوع مثل هذا العنف في المستقبل.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية عن عدد الأشخاص الذين تُوفوا وجنسياتهم، ونتائج التحقيق الذي أجرته السلطات، ومقاضاة الأشخاص فيما يتصل بهذه الأحداث، والأحكام الصادرة، إن وُجِدت. وترغب اللجنة أيضاً في تلقي معلومات حول نتائج التدابير التي أعلنت عنها الدولة الطرف سابقاًَ استجابةً لهذه الأحداث، وخاصة إنشاء لجنة للنظر في الأحداث ودراسة جميع مظاهر كره الأجانب، فضلاً عن اتخاذ تدابير لتسوية أوضاع المهاجرين غير الحاملين لوثائق إقامة.
104- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طرد آلاف من العمال المهاجرين الأفارقة منذ عام 2000، وفقاً لما ذكرته بعض المعلومات.
ترغب اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات التفصيلية حول القواعد المتعلقة بعودة المهاجرين أو إبعادهم أو طردهم. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف ألا يكون في طرد غير المواطنين تمييز فيما بينهم على أساس الأصل العرقي أو الوطني.
105- وتشعر اللجنة بالقلق لأن حالات وفاة المهاجرين الأفارقة تحدث للأسف، وفقاً لبعض المعلومات، أثناء الانتقال للاستقرار في الجماهيرية العربية الليبية أو عبر الجماهيرية في اتجاههم إلى أوروبا.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك معلومات عن التدابير التي اعتمدتها في هذا الصدد.
106- وتأسف اللجنة لكون المعلومات المقدمة عن تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية غير كاملة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز بدقة أكبر على مسألة عدم التمييز عند الكتابة عن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، وبتقديم معلومات عملية عن التمتع بهذه الحقوق من جانب المهاجرين والسود والطوارق والأمازيغ، المشمولين بولاية الدولة الطرف.
107- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن للمشاعر المناهضة للسود والأفعال ذات البواعث العنصرية المرتكبة ضد العمال الأجانب تأثيراً سلبياً على أوضاع عملهم وعلى شروط وأحكام استخدامهم.
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم التمييز ضد العمال الأجانب من حيث الاستخدام على أساس لونهم أو أصلهم العرقي أو الوطني.
108- وتلاحظ اللجنة، وفقاً لبعض المعلومات، أنه لا يوجد اعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية في الجماهيرية العربية الليبية وأنه يحال دون حفاظ الأمازيغ على هويتهم الثقافية واللغوية والتعبير عنها.
تشدد اللجنة على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، باحترام حق الأمازيغ في التمتع بثقافتهم واستعمال لغتهم، في حياتهم الخاصة والعامة، بحرية ودون تمييز. وهي تدعو الدولة الطرف إلى تدعيم التمتع بحق تكوين جمعيات من أجل حماية وتعزيز الثقافة الأمازيغية واتخاذ تدابير وخاصة في ميدان التعليم من أجل التشجيع على معرفة تاريخ الأمازيغ ولغتهم وثقافتهم.
109- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التنفيذ العملي للمادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي بأن تزيد الدولة الطرف من وعي السكان بحقوقهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك حقهم في الحصول على سبل انتصاف فعال، وتوعية الشرطة والسلطات القضائية بمسألة التمييز العنصري.
110- وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته التقارير عن عدم كفاية برامج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع التسامح واحترام الأقليات الدينية والعرقية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في هذا المجال، وعلى تقديم معلومات تفصيلية عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
111- وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
112- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في حسبانها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
113- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لغرض صياغة تشريع شامل يهدف إلى منع وحظر التمييز العنصري.
114- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة بيُسر أمام الجمهور حال تقديمها وكذلك بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بطريقة مماثلة.
115- وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري التاسع عشر، الواجب تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن يكون التقرير شاملاً وأن يتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:56

خيارات المساهمة


نيبال

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريريـن الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من نيبال



116- نظرت اللجنة، في جلستيها 1630 و1631 (CERD/C/SR.1630 and 1631) المعقودتين في 4 و5 آذار/مارس 2004، في تقريري نيبال الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/452/Add.2) اللذين كان مقرراً تقديمهما في 1 آذار/مارس 2000 و1 آذار/مارس 2002 على التوالي. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1641 (CERD/C/SR.1641) المعقودة في 12 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

117- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الدولة الطرف والمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف للرد على الملاحظات التي أبدتها عام 2000. وترحب اللجنة كذلك بأن وفد الدولة الطرف يضم عضواً من اللجنة الوطنية لأمم الداليت وعضواً من الأكاديمية الوطنية للنهوض بأحوال المجموعات القومية والسكان الأصليين، وتعرب عن تقديرها لردود الوفد الصريحة والبناءة على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

118- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه صعوبات اقتصادية جمّة وفقراً مدقعاً تعاني منه شرائح عريضة من سكانها، إضافة إلى صعوبات سياسية ومؤسسية شديدة نتيجة لحالة التمرد. كما أن حل البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2002 يشكل عائقاً هاماً أمام تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً.

جيم - الجوانب الإيجابية

119- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عددا من خطط العمل في إطار خطتيها الدوريتين التاسعة والعاشرة، لا سيما البرامج المخصصة لأمم الداليت والمجموعات القومية والسكان الأصليين في نيبال.
120- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن عدداً من المؤسسات قد أنشئ مؤخراً بغرض تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، بما في ذلك اللجنة الوطنية لأمم الداليت، واللجنة الوطنية للارتقاء بأحوال المنكوبين والمقهورين وأمم الداليت، والأكاديمية المختصة بالارتقاء بأوضاع المجموعات القومية والسكان الأصليين، والمؤسسة الوطنية للنهوض بالمجموعات القومية والسكان الأصليين.
121- واللجنة تشجعها المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجهود التي تبذلها لتنفيذ تدابير خاصة لأفراد الفئات المحرومة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، من أجل ضمان تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بحقوقهم.
122- وترحب اللجنة بالمشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني لدى إعداد هذا التقرير.
123- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظاتها على المادتين 4 و6 من الاتفاقية وإصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14.

دال - دواعي القلق والتوصيات

124- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء آثار حركة التمرد، ولا سيما أثرها على الفئات الضعيفة التي تعاني منها بصفة خاصة. كما تعرب عن قلقها إزاء ما أدت إليه هذه الحالة من تحويل مجرى موارد الدولة بعيداً عن البرامج الاجتماعية والإنمائية.
بينما تدرك اللجنة شواغل الدولة الطرف فيما يتعلق بالأمن القومي، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تسعى إلى إيجاد توازن بين تلك الشواغل والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بأفراد الفئات الضعيفة، وأن تخصص بنود ميزانيتها وفقاً لذلك. وإضافة إلى ذلك، تشدد اللجنة على أهمية استئناف العمل البرلماني بغية التعجيل بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في البلد.
125- وتلاحظ اللجنة أن عدداً من المؤسسات الأخرى قد أنشئ مؤخراً، إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
توصي اللجنة بتعزيز تلك الهيئات وتزويدها بالدعم المالي الكافي ضماناً لاستقلالها وفعاليتها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها التالية معلومات عن جملة أمور منها مسؤوليات تلك الهيئات، وتكوينها وطرائق عملها وإنجازاتها، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان التنسيق الفعال بينها. وترحب اللجنة أيضاً بتلقي معلومات عن قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤوليتها في العمل بوصفها آلية رصد على صعيد البلد بأكمله.
126- وبينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لأمم الداليت، يساورها القلق إزاء افتقار اللجنة إلى أساس قانوني، حتى يستأنف البرلمان أعماله ويعتمد القانون اللازم.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، على سبيل الأولوية، في اعتماد التشريع القانوني ذي الصلة لتمكين اللجنة الوطنية لأمم الداليت من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال.
127- ويساور اللجنة بالغ القلق من استمرار التمييز القائم على نظام الطوائف بحكم الواقع وثقافة الإفلات من العقاب المتفشية حسب الظاهر في الشرائح العليا من التسلسل الهرمي للنظام الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء المعلومات التي تفيد بوجود أحياء سكنية منفصلة للداليت، والإقصاء الاجتماعي للأزواج من الطوائف المختلطة، والقيود المفروضة على بعض فئات العمالة، والحرمان من الوصول إلى الساحات العامة وأماكن العبادة والمصادر العامة للأغذية والمياه، وكذلك إزاء الادعاءات التي تفيد باستخدام الموارد العامة لتركيب حنفيات مياه منفصلة للداليت.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، تدابير لمنع وحظر والقضاء على الممارسات الخاصة والعامة التي تشكل عزلاً أياً كان نوعه، وأن تبذل جهوداً دؤوبة لضمان التنفيذ العملي والفعلي لهذه التدابير. وتطلب اللجنة كذلك إدراج معلومات في التقرير الدوري القادم عن أية تدابير اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة التوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز بسبب النسب.
128- وتأسف اللجنة لندرة المعلومات عامة عن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتمتع سكان نيبال الأصليين بجميع حقوق الإنسان. كما يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بإعادة التوطين القسري وبانتهاكات لحقوق السكان الأصليين في تملُّك أراضيهم ومواردهم التقليدية وتنميتها والتحكم فيها واستغلالها باسم حفظ الأحياء البرية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة التمييز ضد السكان الأصليين، وفقاً للتوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة، ولا سيما عن جهودها الرامية إلى التوفيق بين حقوق السكان الأصليين في الأرض وحفظ الأحياء البرية. كما تدعو الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.
129- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في الدعاوى المتعلقة بجرائم التمييز العنصري، وعن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لأمم الداليت في معالجة مثل هذه الحالات. وتشدد اللجنة على الحاجة إلى إنفاذ حازم لنظام العدالة الجنائية، وتذكِّر الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون نتيجة لعدم وجود تشريعات محددة في هذا الخصوص، أو انعدام الوعي بتوفر سبل الانتصاف القانونية، أو عدم رغبة السلطات في اتخاذ الإجراءات القانونية.
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوى المرفوعة وعن المحاكمات التي جرت وعن العقوبات المحكوم بها في إطار قضايا الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بتقديم مزيد من المعلومات عن الحالات الواردة في المادة 88 والفقرة 4 من المادة 11 من الدستور وفي الفصل الذي يتناول مسائل متنوعة من قانون البلد. كما تطلب اللجنة معلومات عن التدابير القانونية التي تحظر أعمال التمييز والمنظمات التي تروج للتمييز أو تحرِّض عليه أو تشارك في هذه الأعمال.
130- ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم بقيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة الشرطة، بإساءة معاملة أهالي الداليت وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع وعدم حمايتهم على النحو الواجب والتمييز ضدهم. وتشدد اللجنة على أن إجراء تحقيقات فورية ومحايدة أمر بالغ الأهمية في مكافحة المواقف والممارسات التمييزية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود التي تبذلها لوضع حد للممارسات التمييزية. كما توصي بأن تقوم هيئة مستقلة عن الشرطة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى من ممارسات الشرطة.
131- وتلاحظ اللجنة عدم ورود معلومات في التقرير الدوري عن حالة النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة ويتعرّضن إلى أشكال تمييز متعددة، وتعرب عن قلقها إزاء حالة البغاء القسري للفتيات والنساء اللائي ينتمين إلى طائفة بادي.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في قضايا التمثيل السياسي، والأمن الشخصي، والعمالة والتعليم، تمشياً مع التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع ***** والتوصية التاسعة والعشرين (2002) بشأن التمييز بسبب النسب، عند اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء اللائي ينتمين إلى الفئات الضعيفة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها القادم التدابير التي اتخذتها في هذا الشأن، بما في ذلك التدابير المحددة المتخذة للقضاء على البغاء القسري لفتيات ونساء طائفة بادي.
132- وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ تدابير محددة تهدف إلى الارتقاء بأحوال الأشخاص الذين يتعرضون إلى التمييز وحمايتهم، فإن القلق يساورها إزاء قلة تمثيل الفئات المحرومة في الحكومة والهيئات التشريعية والجهاز القضائي.
تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود لتعزيز الوعي لدى عامة الجمهور، فضلاً عن أفراد المجتمعات المحلية المحرومة، بأهمية مشاركتهم الفعلية في الحياة العامة والأنشطة السياسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ التدابير الخاصة لضمان حق أفراد الفئات المحرومة في المشاركة في الانتخابات، والتصويت والترشّح للانتخابات، وتمثيلهم على النحو الواجب في الحكومة والهيئات التشريعية والجهاز القضائي.
133- واللجنة يقلقها أنه بالرغم من أن نظام السخرة الزراعي المعروف بكاميّا Kamaiya أُلغي في تموز/يوليه 2000، فإن الذين تحرروا من ربقة هذا النظام من تلك الطائفة يواجهون مشاكل عديدة، تتضمن الافتقار إلى المساكن والأراضي والعمل والتعليم لأطفالهم.
توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان الإنفاذ الفعلي لقانون حظر السخرة لعام 2002 والبرامج التي اعتمدتها لوضح حد لممارسة التمييز ضد أفراد طائفة كاميّا. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن إنفاذ القانون.
134- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن أهالي التيبت الذين وصلوا إلى نيبال قبل عام 1990 وأهالي بوتان هم وحدهم الذين تعترف بهم السلطات كلاجئين، وإزاء الأنباء التي وردت مؤخراً عن الطرد القسري للاجئين من أهالي التيبت. كما تعرب عن قلقها إزاء التقييدات الصارمة المفروضة على حقوق اللاجئين البوتانيين وقلة التدابير الخاصة المتخذة لصالح الأطفال اللاجئين غير المصحوبين.
تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم وجود حماية تشريعية للاجئين وملتمسي اللجوء، وتحث الدولة الطرف على سن التشريعات المناسبة، وعلى التصديق على الصكوك الدولية التي تتعلّق بحماية اللاجئين. كما تشجعها على تعزيز التفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في هذا الصدد. وتودّ اللجنة تلقي مزيد من المعلومات في التقرير الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف.
135- وتنوه اللجنة بالإجراءات الحكومية المتخذة لتوعية عامة الجمهور، بما في ذلك أفراد الفئات الضعيفة، بالأعراف التقليدية والمواقف الاجتماعية التمييزية.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لضمان تدريب وتعليم المعلمين، والمرشدين الاجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما المكلفين بالتصدي للمتمردين فضلاً عن الشرائح السياسية من المجتمع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات تثقيفية عامة وشاملة وإدراج برنامج التعليم المشترك بين الثقافات في المناهج الدراسية.
136- وتلاحظ اللجنة أن الحكومة تبث برامج بعدد من اللغات القومية. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم تمثيل الفئات المحرومة في وسائط الإعلام التي تملكها الدولة، ولأن قضايا من قبيل التمييز العنصري وحقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية تستحق الذكر من جانب وسائط الإعلام عموماً.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد تدابير محددة لضمان تمثيل أفراد الفئات المحرومة، بما فيها الداليت، على النحو الواجب في وسائط الإعلام.
137- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قرار الجمعية العامة 57/194، الذي حثّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
138- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعتها.
139- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني لدى إعداد التقرير الدوري المقبل وعلى نشر التقرير الدوري على نطاق واسع في صفوف الجماهير حال تقديمه. وتوصي كذلك بتعميم الملاحظات الختامية للجنة بالطريقة نفسها.
140- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في الوقت المناسب تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، مجمّعة في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 1 آذار/مارس 2008، وأن تكون في شكل تقرير مستحدث يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:57

خيارات المساهمة


هولندا


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريريـن الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من هولندا: الجزء الأوروبي من المملكة



141- نظرت اللجنـة في التقريريـن الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من هولندا في وثيقة واحدة (CERD/C/452/Add.3) في جلستيها 1634 و1635 (CERD/C/SR.1634 and 1635). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1641 (CERD/C/SR.1641) المعقودة في 12 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

142- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية المقدمة من وفدها. وقد تشجعت اللجنة بفعل وجود وفد كبير جداً وهي تعرب عن تقديرها للردود الشاملة المقدمة على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

143- ترحب اللجنة بكون التقرير المستفيض والتفصيلي المقدم من الدولة الطرف متفقاً مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وبأنه يتناول دواعي القلق التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات المقدمة منها بعد النظر في التقرير السابق.
144- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تم مؤخراً من اعتماد "خطة العمل الوطنية لمناهضة العنصرية"، والتي تتناول قضايا بيئة الحياة والتوعية والمعاملة المتساوية في سوق العمل، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان.
145- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في اتجاه التنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق اعتماد مزيد من التعديلات على القانون الجنائي بزيادة العقوبات القصوى المفروضة في حالة ارتكاب الأشكال الهيكلية من التمييز العنصري المنهجي.
146- وترحب اللجنة باعتماد مشروع قانون 10 شباط/فبراير 2004 المنفِّذ لمبدأ المعاملة المتساوية بين الأشخاص بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الإثني، والمنشئ لإطار عام للمعاملة المتساوية في مجالي العمالة والمهنة.
147- وتثني اللجنة على إقرار حق الأجانب المقيمين بصورة قانونية في هولندا لمدة خمس سنوات في التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية.
148- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح ما حدث في عام 2001 من إنشاء لجنة استخدام النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية بهدف النهوض بمساواة النساء من الأقليات العرقية في المجتمع وفي سوق العمل.
149- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدَّقت على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

150- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع أحداث عنصرية وأَحداث كره للأجانب في الدولة الطرف، وخاصة تلك التي تتسم بطبيعة معادية للسامية وتتسم بكره الإسلام، ولحدوث مظاهر التعبير عن مواقف تمييزية تجاه الأقليات العرقية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء سلوك عنصري وكاره للأجانب وعلى مكافحة الآثار السلبية لهذه الاتجاهات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الوعي العام بالتنوع والتعددية الثقافية على جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص لاحترام الحقوق الثقافية للأقليات، وبأن تواصل التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى تيسير دمج الجماعات الأقلية في المجتمع الهولندي.
151- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف الهادفة إلى مكافحة الدعاية العنصرية وانتشار المواد العنصرية والمتسمة بكره الأجانب على شبكة الإنترنت، بما في ذلك التصديق الوشيك على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الإنترنت وبروتوكولها الإضافي، بخصوص تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية والطبيعة المتسمة بكره الأجانب المرتكَبة عن طريق شبكات الحواسيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة الحادة في عدد الشكاوى التي يتلقاها مكتب الشكاوى الهولندي المعني بالتمييز على شبكة الإنترنت.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة هذا المظهر المعاصر من مظاهر التمييز العنصري وتعرب عن رغبتها في أن يجري إبلاغها بالتدابير المتخذة في هذا الصدد.
152- وتأسف اللجنة لعدم الإشارة في التقرير إلى المادة 3 من الاتفاقية فيما يتصل بالفصل العنصري وهي ما زالت تعرب عن قلقها إزاء أوضاع العزل المدرسي القائم بحكم الواقع في بعض أنحاء البلد.
تُُذكِّر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة التاسعة عشرة المتعلقة بمنع وحظر واستئصال العزل العنصري والفصل العنصري، بأن "العزل العنصري يمكن أيضاً أن ينشأ دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة" وهي تشجع الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل عنصري أو عرقي وعلى اتخاذ تدابير للتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى تزويدها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات عن أي إجراءات تكون قد اتُخذت للتصدي لهذه المسألة.
153- وتلاحظ اللجنة أن قانون استخدام الأقليـات (ويت سامين: Wet Samen) قـد توقف سريانه فـي 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 وهي تعرب عن قلقها إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على ذلك، بالنظر إلى أن هذا القانون هو الصك التشريعي الوحيد الذي يحتوي على قواعد تنظيمية بشأن اشتراك الأقليات العرقية في سوق العمل ويقتضي من أرباب العمل تسجيل عدد أفراد الأقليات العرقية الذين يستخدمونهم.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة على صعيد السياسات لضمان تمثيل جماعات الأقليات العرقية تمثيلاً ملائماً في سوق العمل.
154- وتحيط اللجنة علماً بقانون الأجانب لعام 2000 الذي بدأ سريان مفعوله في 1 نيسان/أبريل 2001، وهي ترحب بإمكانية منح ملتمسي اللجوء تصريح إقامة حتى بعد رفض طلب الإقامة لدى الاستئناف القضائي، شريطة أن يكون بمقدورهم البرهنة بصورة موضوعية على أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدهم. بيد أن من رأْي اللجنة أن المعايير التي تستند إليها أي قرارات تتخذها السلطات في هذا الصدد ينبغي أن تكون مُعرَّفة أوضح تعريف ممكن، على نحو توضع في الحسبان فيه جميع الحالة الفردية المعنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الأخطار التي يمكن أن تؤدي إليها خطة الحكومة الرامية إلى إعادة عدد كبير جداً من ملتمسي اللجوء الذي فشلوا في طلباتهم، وخاصة فيما يتعلق باحترام حقوقهم الإنسانية ووحدة أسرهم.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان أن تكون إجراءاتها المتعلقة باللجوء متوافقة تمام التوافق مع المعايير الدولية وأن يجري، عند مباشرة عملية إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم، احترام مبدأ عدم إرجاع الأشخاص عندما توجد أسباب هامة تحمل على الاعتقاد بأنه يوجد خطر على حياتهم أو سلامتهم البدنية فضلاً عن احترام مبدأي وحدة الأسرة ومعاملة القاصرين معاملة مناسبة.
155- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح المعلومات التي تفيد أن عدد رجال الشرطة المنتمين إلى أقليات عرقية قد ازداد في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء النسبة المئوية المرتفعة للاستقالات في صفوف هؤلاء.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير الهادفة إلى ضمان أن يكون التكوين العرقي للشرطة انعكاساً ملائماً للتكوين العرقي للمجتمع الهولندي، وهي تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات إحصائية في هذا الصدد.
156- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التفكير في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
157- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد تقريرها الدوري القادم.
158- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة بيُسْر أمام الجمهور حال تقديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على نحو مماثل.
159- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري الثامن عشر، الواجب تقديمه في 9 كانون الثاني/يناير 2007، وبأن تتناول الدولة الطرف جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:57

خيارات المساهمة


إسبانيا


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من إسبانيا



160- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر اللذين أعدتهما إسبانيا وقدمتهما في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.7) في جلستيها 1616 و1617 (CERD/C/SR.1616 and 1617) المعقودتين في 24 و25 شباط/فبراير 2004. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1638 المعقودة في 10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

161- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبتحديث المعلومات الشفوية والخطية التي وفرها الوفد. وتسلِّم اللجنة بأن التقرير عالج العديد من الشواغل التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها إثر النظر في تقرير الدولة الطرف السابق.
162- كما ترحب اللجنة بحضور وفد كبير وتعرب عن تقديرها للردود البناءة على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

163- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة من التدابير الرامية إلى ضبط الهجرة القانونية وتشجيعها. وترحب اللجنة في هذا الصدد بما يلي:
(أ) البرنامج الشامل لتنظيم وتنسيق شؤون الهجرة إلى إسبانيا (GRECO)؛
(ب) إنشاء المجلس المعني بسياسات الهجرة؛
(ج) إنشاء المنتدى الخاص بالإدماج الاجتماعي للمهاجرين بمشاركة جمعيات المهاجرين ومنظمات الدعم الاجتماعي؛
(د) إنشاء مرصد الهجرة.
164- كما ترحب اللجنة بإدراج إسبانيا في تشريعاتها الوطنية مؤخراً توجيهين لمكافحة التمييز هما (التوجيه الأوروبي بشأن الأعراق) 2000/43 (والتوجيه المتعلق بإطار المساواة) 2000/78. فأما الأول فيتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني. وأما الثاني فيتعلق بوضع إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن. وفي هذا المضمار، تلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح أنه جرى عقب إدراج هذين التوجيهين مباشرة إنشاء المجلس المعني بتشجيع المساواة في المعاملة وعدم التمييز بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني.
165- وتشيد اللجنة بإدراج مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في المادة 607 مكرر من قانون العقوبات وكذلك إدراج الجرائم المرتكبة، في جملة أمور، لأسباب عرقية أو إثنية ضمن عناصر مثل هذه الجرائم. كما تلاحظ مع الارتياح إدراج الباعث التمييزي في المادة 174 من قانون العقوبات بوصفه عنصراً في جريمة التعذيب.
166- وترحب اللجنة كذلك بالتدابير المتخذة والبرامج المنفذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبغاء الدولي، بما في ذلك اعتماد خطة عمل لمكافحة الاستغلال ****** للقصَّر.
167- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير الكثيرة المتخذة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات في ما يخص جماعات الغجر، بما في ذلك ما يلي:
(أ) المضي في تنفيذ برنامج التنمية الخاص بالغجر الذي يستهدف تعزيز فرص حصول الأفراد في جماعات الغجر - على قدم المساواة مع سائر السكان - على التعليم والخدمات الصحية والسكن وفرص العمل التي تكفلها الدولة؛
(ب) وضع خطة العمل الوطنية من أجل الإدماج الاجتماعي التي تحدد الغجر بوصفهم فئة مستفيدة خاصة؛
(ج) إنشاء الفريق المعني بتعليم الغجر المكلف بتحسين الوضع التعليمي الراهن للأطفال والشباب الغجر.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

168- تحيط اللجة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف بشأن حماية البيانات الشخصية ومؤداها أن إجراء إحصاءات عن عدد أفراد كل عرق أو إثنية ربما يفضي إلى التمييز.
في ضوء عدم وجود بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية للمجتمع الإسباني، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقديراً للتركيبة السكانية في تقارير لاحقة، على النحو المطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن تحديد هوية الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية معينة.
169- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك قيامها مؤخراً بإنشاء المرصد الإسباني للعنصرية ومعاداة الأجانب، فإنها تشعر بالقلق إزاء الأفعال العنصرية والمعادية للأجانب وعودة مواقف التمييز إلى الظهور، ولا سيما تجاه الغجر والمسلمين والسكان الذين تعود أصولهم إلى شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصدها لكل الاتجاهات التي قد تولد سلوكاً عنصرياً ومعادياً للأجانب، وعلى مكافحة التداعيات السلبية لمثل هذه الاتجاهات. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمواصلة إذكاء الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وتطبيق تدابير فعالة لتسهيل اندماج الأقليات في المجتمع الإسباني.
170- كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما بلغها من مزاعم مفادها أن الشرطة تسيء التصرف تجاه الأقليات الإثنية أو الأشخاص الذين ليسوا من أصل إسباني، بما في ذلك العبارات البذيئة والمهينة وإساءة المعاملة والعنف.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتذكّر بضرورة أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً مكثفاً لضمان التزامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام كرامة جميع الأشخاص وحمايتها والحفاظ على حقوقهم الإنسانية والإقرار بها دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الانتماء القومي أو الإثني.
171- وتلاحظ اللجنة أن التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون الأجانب ربما تؤدي، كما قيل، إلى تقييد عملية تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين. وتعرب عن قلقها إزاء ما ترتب عليها من ارتفاع في عدد المهاجرين غير الشرعيين ونتائج سلبية على تمتعهم بحقوقهم.
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في الوقت الذي تسهل فيه القنوات العادية للهجرة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان الوسائل الكفيلة بتسوية وضع الأجانب المقيمين في إسبانيا بصورة غير شرعية. وتوصي كذلك بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع الأجانب في البلد بحقوق الإنسان، سواء أكانوا يحوزون وثائق هوية أم لا، وسواء أكانوا يقيمون بصفة شرعية أو غير شرعية. وفي هذا الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً، إلى النظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها. وتنص هذه الاتفاقية على مجموعة من الحقوق الإنسانية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء كانوا في وضع قانوني أو غير قانوني.
172- واللجنة إذ تشيد بالتعاون القائم بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك التزامها بتحسين نظامها في مجال اللجوء، وذلك بإدراج التوجيه 2003/9 للاتحاد الأوروبي في القانون الإسباني بحلول شباط/فبراير 2005، وهو التوجيه الذي ينص على معايير دنيا لاستقبال ملتمسي اللجوء، فإنها تشعر بالقلق إزاء الظروف السيئة التي يصادفها ملتمسو اللجوء بسبب اكتظاظ مراكز الاستقبال، ولا سيما في سبتة وجزر الكناري.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير ملائمة لتحسين وضع ملتمسي اللجوء، خاصة في سبتة وجزر الكناري. كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.
173- وبينما ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بمذكرة التفاهم بين إسبانيا والمغرب الموقعة في عام 2003 بشأن المساعدة على إعادة الأطفال الأجانب غير المصحوبين إلى أوطانهم، تعرب عن قلقها إزاء وضع هؤلاء الأطفال، ولا سيما بسبب الظروف السيئة السائدة في مراكز استقبال القصَّر (وبوجه خاص في سبتة ومليلية).
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتحسين الظروف في مراكز استقبال القصَّر وضمان احترام القوانين القائمة بحيث تطبَّق الإجراءات العادية لترحيل الأطفال الأجانب غير المصحوبين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توضيح الأنباء التي تفيد بخفض سن البلوغ من 18 إلى 16 سنة لأغراض الترحيل.
174- أما فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، ففي حين أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح التدابير الكثيرة التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض تحسين وضع الغجر ككل، فإنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي لا يزال يواجهها عدد كبير منهم في مجالات التوظيف والسكن والتعليم، وكذلك إزاء الأنباء التي تفيد بوجود حالات تمييز في الحياة اليومية.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز العنصري ضد الغجر وتوصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة بغية تعزيز التسامح وتجاوز الأفكار المسبقة والصور النمطية السلبية بهدف تجنب أي شكل من أشكال التمييز ضد الغجر.
175- وفيما يخص المادة 6 من الاتفاقية، ترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف في تقريرها أمثلة عن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم التي تطبق التشريعات الجنائية في قضايا التمييز العنصري. بيد أن اللجنة، رغبة منها في تكوين نظرة شاملة عن الموضوع، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في الدعاوى المتعلقة بجرائم التمييز العنصري، والحالات التي طبقت فيها الأحكام المناسبة في التشريعات المحلية القائمة.
176- وتوصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
177- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري لدى إعداد التقرير الدوري المقبل.
178- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في إتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور حال تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
179- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2008، وبأن يعالج التقرير جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:58

خيارات المساهمة


سورينام


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الأول إلى العاشر المقدمة من سورينام



180- نظرت اللجنة، في جلستيها 1614 و1615 (CERD/C/SR.1614 and 1615)، المعقودتين في 23 و24 شباط/فبراير 2004، في التقارير الدورية من الأول إلى العاشر التي قدمتها سورينام في وثيقة واحدة (CERD/C/446/Add.1) واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1636 و1637 المعقودتين في 9 و10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

181- ترحب اللجنة بتقرير سورينام الأولي وبالفرصة التي يتيحها لإجراء حوار مع الدولة الطرف. وتعرب عن سرورها لأن الحكومة قد مثَّلها وفد رفيع المستوى، كما تعبر عن شكرها للوفد على ما قدمه من ردود شفوية وتحريرية.
182- وتنوه اللجنة مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بشكل التقارير ومضمونها، وتنوه بشكل خاص بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للسكان. بيد أنها تعبر عن أسفها لأن التقرير الأولي بمجمله لا يتضمن معلومات كافية بشأن تنفيذ الاتفاقية عملياً.
183- كما تعبر اللجنة عن أسفها لأن التقرير الأولي قد تأخر 18 عاما عن موعده. وتدعو الدولة الطرف إلى التقيد بالفترات الزمنية التي اقترحتها اللجنة بشأن تقديم التقارير مستقبلاً.

باء - الجوانب الإيجابية

184- تنوه اللجنة مع الارتياح بأن للاتفاقية أسبقية على التشريعات المحلية بموجب الترتيبات الدستورية المعمول بها في الدولة الطرف.
185- وترحب اللجنة بأن تعريف التمييز العنصري بموجب القانون المحلي يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية.
186- وتنوه اللجنة مع الارتياح بأن القانون الجنائي في الدولة الطرف يتفق بشكل عام مع شروط المادة 4(أ) من الاتفاقية.
187- وتنوه اللجنة مع الاهتمام بتأكيد الدولة الطرف أن عدد من يَتَبَوَّؤون مناصب رفيعة في المجتمع من شعب المارون والسكان الأصليين آخذ في الزيادة المطردة، بالرغم من أنه ما زال يتعين تحقيق الكثير.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

188- تعبر اللجنة عن أسفها لأن المحكمة الدستورية التي طال انتظار تأسيسها، والتي تصفها الدولة الطرف بأنها آلية جوهرية لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال الاتفاقية، لم تنشأ بعد.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.
189- وفيما يتعلق بحظر المنظمات التي تحرِّض على التمييز العنصري، تشير اللجنة إلى أن قوانين سورينام لا تفي بشروط المادة 4(ب) من الاتفاقية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن قانون ينص على عدم شرعية مثل هذه المنظمات ويحظرها.
190- وتشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف، بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اتفاق السلام الموقع في عام 1992، لم تعتمد الإطار التشريعي المناسب الذي يحكم الاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية (الأمريكيون الهنود والمارون) في أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم المجتمعية.
إن اللجنة، إذ تنوه بالمبدأ الوارد في المادة 41 من الدستور بأن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب ويجب أن تستخدم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشير إلى وجوب تطبيق هذا المبدأ بما ينسجم مع حقوق الشعوب الأصلية والقبلية. وتوصي الدولة الطرف بالاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في حيازة أراضيها وتطويرها وإدارتها واستغلالها والمساهمة في استغلال وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة بها والمحافظة عليها.
191- وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، إلى حد ما، للتوفيق بين حق الدولة الشرعي في الموارد الطبيعية للبلد وبين حقوق الشعوب الأصلية والقبلية، ولا سيما من خلال اتفاق السلام الموقع في عام 1992. وتلاحظ مع ذلك أن الاتفاقية ليست واضحة في هذا الشأن، ولم يتم العمل بها.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة، بالتعاون مع الشعوب الأصلية والقبلية المعنية، من أجل تحديد الأراضي التي شغلتها واستخدمتها هذه الشعوب عادةً. وترحب بموافاتها بمعلومات أكثر تفصيلاً عن عضوية مجلس تنمية المناطق الداخلية واختصاصاته، وطرق عمله والموارد المالية والبشرية الموضوعة تحت تصرفه، علماً أن شروط اتفاق السلام تقتضي من المجلس المذكور المساعدة في عملية رسم حدود الأراضي.
192- إن اللجنة، إذ تحيط علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن ثمة آليات تضمن إبلاغ الشعوب الأصلية والقبلية واستشارتها قبل منح أي امتيازات تتعلق باستغلال الغابات أو التعدين في أراضيها، فهي منزعجة إزاء ما أُفيد عن ندرة هذا النوع من التشاور.
تدعو اللجنة سلطات الدولة الطرف إلى التحقق من استخدام الآليات الموضوعة لإبلاغ الشعوب الأصلية والقبلية واستشارتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاقات مع الشعوب المعنية، قدر الإمكان، قبل منح أية امتيازات.
193- وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب مشروع قانون التعدين، سوف يُطلب إلى الشعوب الأصلية والقبلية الموافقة على أنشطة التعدين في أراضيها بعد الاتفاق على التعويضات مع أصحاب الامتيازات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتولى السلطة التنفيذية، لا القضائية، تسوية القضية. وبشكل أعم، تشعر اللجنة بالقلق من أن الشعوب الأصلية والقبلية لا يمكنها، بصفتها هذه، السعي إلى الحصول على الاعتراف بحقوقها التقليدية أمام المحاكم نظرا لعدم الاعتراف قانوناً بشخصيتها القانونية.
توصي اللجنة بمنح الشعوب الأصلية والقبلية حق الاستئناف أمام المحاكم أو أي هيئة مستقلة يتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض، وذلك من أجل دعم حقوقها التقليدية وحقها في أن تُستشار قبل منح الامتيازات، وفي أن تُمنح تعويضاً عادلاً عن أي ضرر.
194- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالشكاوى المقدمة من الشعوب الأصلية والقبلية في المناطق الداخلية عما يترتب على استغلال الموارد الطبيعية من آثار ضارة ببيئتهم وصحتهم وثقافتهم. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لا يبدو أنها قد أولت الأولوية العليا لمعالجة مشكلة التلوث بالزئبق في بعض المناطق الداخلية.
تود اللجنة أن تشير إلى أن الأهداف الإنمائية لا تبرر التعدي على حقوق الإنسان، وأن حق استغلال الموارد الطبيعية يقترن بالتزامات محددة تجاه السكان المحليين؛ وتوصي الدولةَ الطرف باعتماد إطار قانوني يحدد بوضوح المبادئ العامة الناظمة لاستغلال الأراضي، ومنها مراعاة المعايير البيئية الصارمة. وتوصي الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة تتولى إجراء استقصاءات للتأثيرات في البيئة قبل إصدار أية تراخيص عمل، وبإجراء فحوص للصحة والسلامة فيما يتعلق بتعدين الذهب صناعياً وعلى نطاق صغير.
195- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء التقارير المتعلقة بتزايد الاستغلال ****** للأطفال واغتصاب الفتيات من الشعوب الأصلية والقبلية في الأقاليم التي شهدت تطور عمليات التعدين والتحريج.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان مقاضاة المسؤولين عن ذلك.
196- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الشعوب الأصلية والقبلية، المتصل بتوسع عمليات التعدين والتحريج في المناطق الداخلية من البلاد.
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل لمكافحة الإيدز في المناطق الداخلية.
197- وتعرب اللجنة عن دهشتها من بيان الدولة الطرف أن المارون والهنود الأمريكيين لم يسبق لهم قط أن قدموا شكوى رسمية عن آثار استغلال الموارد الطبيعية.
توصي اللجنة بشن حملة إعلامية موجهة إلى الشعوب الأصلية والقبلية لتعريفها بأوجه الانتصاف المتاحة لحماية حقوقهم ومصالحهم، وأن يتم إجراء عمليات تحقيق كلما تلقت الدولة الطرف تقارير بأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية قد امتُهنت.
198- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء استمرار قلة المنشآت والمرافق الصحية والتعليمية المتاحة للشعوب الأصلية والقبلية. وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير خاصة لتأمين النهوض بأوضاع هذه الشعوب بحجة عدم توفر البيانات التي تبين حاجتها إلى حماية خاصة.
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مجهودات أكبر، لا سيما فيما يتعلق بخطة العمل المتعلقة بالتعليم في المناطق الداخلية. كما توصيها بتضمين الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات المشاريع الكبيرة - بالتشاور مع الشعوب المعنية – أحكاماً تحدد كيفية مساهمة هذه المشاريع في تعزيز حقوق الإنسان في مجالات مثل التعليم.
199- وترحب اللجنة ببيان الوفد أن قانون العفو الصادر في عام 1992 لم يضع حداً للإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المدني في الفترة 1985-1991، بما فيها مذبحة مويوانا في عام 1986. بيد أنها تعرب عن قلقها من أن التحقيقات التي جرت بشأن هذه الأحداث لم تتوصل إلى نتيجة بعد.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي أولوية عالية لضمان عدم إفلات المذنبين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية من العقاب، وأن تمنح الضحايا التعويض المناسب بأسرع ما يمكن.
200- وإن اللجنة، إذ تحيط علماً بالرغبة المشروعة للدولة الطرف في ضمان تعليم اللغة الرسمية وتشجيع تعليم اللغتين الإسبانية والإنكليزية، يساورها القلق إزاء عدم توفر خطط للمحافظة على اللغات المحلية للشعوب الأصلية والقبلية في البلد. كما تعرب عن القلق من أن لغة سرانان تونغو، التي تتحدث بها غالبية السكان، لا تولى الاهتمام الكافي في نظام التعليم.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع تعلم اللغات الأم، ولا سيما لغة سرانان تونغو، بغية المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية لشتى الفئات الإثنية.
201- وتلاحظ اللجنة أنه يبدو أن السلطات قد اقتصرت على عدم إعاقة ممارسة مختلف الفئات الإثنية وأفرادها لحقوقهم الثقافية.
توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام وتعزيز ثقافات الشعوب الأصلية والقبلية ولغاتها وأنماط حياتها المتميزة. وتشجع السلطات على الاضطلاع، بالتعاون مع الفئات المعنية، بدراسة استقصائية لما للتنمية الاقتصادية في أراضي الشعوب الأصلية والقبلية من آثار على حقوقها الثقافية الجماعية والفردية.
202- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين (1997) للجنة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتُذَكِّرها بما لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية من صلة وثيقة بالظروف الخاصة لسورينام.
سترحب اللجنة بموافاتها بالمزيد من المعلومات عن المناقشة العامة بشأن جوهر الاتفاقية المذكورة، التي ورد ذكرها في اتفاق السلام المبرم في عام 1992، وعما تمخضت عنه. وتشجع الدولة الطرف على النظر في المصادقة على الاتفاقية بأسرع ما يمكن.
203- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن عملية إعادة لاجئي سورينام طوعاً إلى وطنهم وإعادة إدماجهم في غيانا الفرنسية لم تكتمل بالنسبة للعديد من رجال المارون، مما ترك زوجاتهم وأطفالهم يعيشون في فقر مدقع.
ترغب اللجنة موافاتها بمعلومات مفصلة بشأن هذه المسألة.
204- وتحيط اللجنة علماً برغبة الدولة الطرف في احترام تقاليد الزواج لدى مختلف الفئات الإثنية، وبالجهود التي تبذلها في سبيل تحديد سن موحدة للرضى بالزواج، هي 18 عاما، وحظر الزيجات التي تتم دون موافقة الأُنثى. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن قانون الزواج الصادر عام 1973 قد أصبح نافذا في حزيران/يونيه 2003.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لكفالة احترام حقوق المرأة، بصرف النظر عن المجتمع الذي تنتمي إليه، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج. وتطالب بتزويدها بمعلومات مفصلة عن قواعد الزواج وممارساته المعمول بها في مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات القبلية.
205- توعز اللجنة إلى الدولة الطرف عند تطبيقها الاتفاقية، ولا سيما المواد من 2 إلى 7 منها، بموجب القانون المحلي، بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تُضِمِّنَ تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
206- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثّت الجمعية فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
207- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُصدِر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية إصداره.
208- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير إتاحة تقاريرها للجمهور، وبتعميم ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على نحو مماثل.
209- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة الفنية المتاحة بموجب برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل صياغة قانون إطاري بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية يتناول دواعي قلق اللجنة المعروضة أعلاه.
210- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر في وثيقة واحدة في موعد لا يتجاوز 14 نيسان/أبريل 2007، والرد على جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:58

خيارات المساهمة


السويد


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريـرين الدوريين الخامس عشـر والسادس عشـر المقدمين من السويد



211- نظـرت اللجنة، في جلستَيها 1618 و1619 (CERD/C/SR.1618 و1619) المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2004، فـي التقريـرين الدوريين الخامس عشـر والسادس عشـر اللذيـن أعدتهمــا السويد، وكان الموعد المقـرر لتقديمهمـا هو 5 كانون الثاني/يناير 2001 و2003 على التوالي، وقـدما في وثيقــة واحـدة (CERD/C/452/Add.4). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1638 (CERD/C/SR.1638) المعقودة في 10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

212- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي وفرها الوفد. وتعرب عن ارتياحها للتقدم المبلغ عنه في التقرير وللمعلومات التي تفيد استشارة المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقرير. كما تقر اللجنة بجودة التقرير الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للأجوبة البناءة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحت خلال النظر في هذا التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

213- تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2001، خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية مثليي ***** والتمييز، بوصفها أداة مهمة في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وباعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2002.
214- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة من التدابير التشريعية لمكافحة التمييز العنصري، بما فيها ما يلي:
(أ) "قانون حظر التمييز" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2003. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية من التمييز الإثني، ولا يقتضي من المدّعي سوى إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز ويوسع مجال إشراف أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز الإثني؛
(ب) "قانون الإجراءات الجماعية" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2003 والذي يسمح للفرد، في ظروف محددة، بإقامة دعاوى باسم الآخرين في الحالات التي يدَّعى وقوع تمييز فيها؛
(ج) التعديلات التي أدخلت على "القانون الأساسي بشأن حرية التعبير" التي بدأ نفاذها في كانون الثاني/يناير 2003 والتي تسهل إجراءات إقامة الدعاوى القانونية عند حدوث قلاقل عنصرية؛
(د) "قانون المواطنة" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2001 والذي يسمح بالجنسية المزدوجة وييسر حصول الأطفال ذوي الأصول الأجنبية على الجنسية السويدية.
215- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء "مركز مكافحة العنصرية وما يتصل بها من تعصب" في عام 2003 بتمويل من الدولة. ويتألف المركز من أكثر من 100 منظمة غير حكومية تعمل في مجال التمييز العنصري.
216- ومما شجع اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التعريف بالشعب الصامي لدى عامة الناس، بما في ذلك تنظيم حملة إعلامية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

217- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف من تحديد التكوين الإثني للسكان، لكنها تظل قلقة إزاء عدم ورود تلك المعلومات في تقرير الدولة الطرف.
نظراً إلى عدم وجود إحصاءات عن التكوين الإثني للمجتمع السويدي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقاريرها المقبلة تقديراً للتكوين السكاني، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة التي تتعلق بالتحديد الذاتي لهوية أفراد مجموعات عرقية وإثنية محددة.
218- ورغم أن اللجنة تحيط علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الجرائم بدافع الكراهية، فإنها تظل قلقة إزاء الادعاءات التي تشير إلى أن عدداً قليلاً من هذه الجرائم المبلغ عنها قد أفضت إلى محاكمات ولأن الأحكام القانونية المحلية المتصلة بهذه الجرائم لا تطبق إلا نادراً.
توصي اللجنة بأن تنفَّذ التعليمات التي وجهها مكتب المدعي العام إلى وكلاء النيابة العامة في عام 2002 بعزم وأن تطبَّق أحكام القانون الجنائي المناسبة بفعالية. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف إحصاءات عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في قضايا الجرائم بدافع الكراهية التي طُبقت فيها الأحكام المناسبة المنصوص عليها في التشريعات المحلية القائمة.
219- ورغم ترحيب ترحب اللجنة ب‍ "قانون المساواة في معاملة الطلبة في التعليم العالي" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 آذار/مارس 2002 والذي يتضمن حظر التمييز الإثني المباشر وغير المباشر ضد الطلبة ومقدمي الطلبات في التعليم العالي، فإنها تحيط علماً بما أفيد من عدم تطبيق القانون في بعض الجامعات السويدية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقييم لمسألة تنفيذ هذا القانون الجديد.
220- وتحيط اللجنة علماً باستمرار الدولة الطرف في تأكيد تفسيرها لأحكام المادة 4 من الاتفاقية وتمسكها بجواز منع الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أعضاء أو أنصار منظمة عنصرية والمعاقبة عليها قانوناً، وليس وجود المنظمات العنصرية والمشاركة فيها.
توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة التي تشير إلى أن جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية إلزامية، بما في ذلك إعلان عدم شرعية جميع المنظمات التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه، وحظر تلك المنظمات، والإقرار بأن المشاركة في تلك المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون. وبناء عليه، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها وتعتمد التشريعات اللازمة بغرض ضمان التقيد التام بأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
221- ورغم أن اللجنة تحيط علماً مع الارتياح بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الغجر، مثل إنشاء "المجلس المعني بقضايا الغجر" في عام 2002 كهيئة استشارية لدى الحكومة، فإنها تظل قلقة إزاء الصعوبات التي لا يزال يواجهها عدد كبير من الغجر في مجالات من قبيل التوظيف والسكن والتعليم.
توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر وتشجعها على تكثيف جهودها لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجالات المذكورة أعلاه، بما في ذلك البرنامج الاستراتيجي لأمين المظالم المعني بمكافحة التمييز الإثني، لفترة السنتين، بغية تحسين حالة الغجر وحمايتهم من التمييز.
222- ورغم ترحيب اللجنة بتعيين لجنة الحدود في عام 2002 لكي تقدم مقترحات لترسيم حدود المناطق التي ترعى فيها الطائفة الصامية قطعان الرنّة بحلول نهاية عام 2004، بوصفه خطوة مهمة في طريق تأمين حقوق الشعب الصامي، فإنها تظل قلقة لأن قضايا حقوق الصاميين في الأرض لم تُحل بعد.
في ضوء التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ لجنة الحدود مهمتها في الأجل المحدد. وعليه، فهي توصي أيضاً بأن تستحدث الدولة الطرف تشريعات مناسبة بالتشاور مع الشعب الصامي بشأن بما تخلص إليه لجنة الحدود من استنتاجات بغية إزالة الغموض القانوني الذي يحيط بحقوق الصاميين في الأرض.
223- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتمكن حتى الآن من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتحيط علماً في هذا المضمار بملاحظة الدولة الطرف لضرورة تعيين الحدود الخارجية لتربية الرنَّة تعييناً أوضح مما عليه الحال حالياً، كحد أدنى، لكي يتسنى التصديق على الاتفاقية المذكورة.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعجيل جميع الأعمال التمهيدية بهدف التصديق على الاتفاقية بأسرع ما يمكن.
224- وتلاحظ اللجنة الادعاءات التي تشير إلى أنه في حالات النـزاع على الأرض بين الصاميين وغير الصاميين أمام المحاكم، تتغلب مصالح غير الصاميين في أغلب الأحيان على مصالح الصاميين، كما يدَّعى أن هؤلاء لا توفر لهم الإمكانات المالية لدعم الدعاوى المتعلقة بحقوقهم في الأرض.
تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن هذه المسألة، وكذلك معلومات عن نتائج الدعاوى المتعلقة بتلك المطالبات والتعويضات المقدمة، إن وجدت.
225- وتحيط اللجنة علماً ب‍ "قانون المراقبة الخاصة للأجانب" الذي يسمح للحكومة بطرد الأجنبي متى كان ذلك ضرورياً لأمن السويد أو لوجود أسباب تدعو إلى الاشتباه في أنه سيرتكب جرماً فيه عنف أو تهديد أو ضغط لأغراض سياسية أو يشارك فيه دون إمكان استئناف تلك القرارات.
رغم تسليم اللجنة بالشواغل الأمنية الوطنية للدولة الطرف، فإنها تذكر هذه الأخيرة بضرورة موازنة تلك الشواغل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان، المؤرخ 8 آذار/مارس 2002، الذي أكدت فيه اللجنة التزام الدول بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في القانون من ناحية نصه على إمكان الطرد دون منح حق الاستئناف، وتقديم معلومات إضافية عن هذه القضية في تقريرها الدوري المقبل.
226- ورغم أن اللجنةَ تجد ما يشجعها في تأكيد الدولة الطرف أن السويد بلد هجرة وأن سياسات الإدماج الرامية إلى مواجهة التهميش الاجتماعي الذي يعانيه بعض الأشخاص المولودين في الخارج تعد من الأولويات، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار مواجهة الأشخاص من سلالة المهاجرين تصرفات تمييزية في بعض المجالات مثل سوق العمل والسكن والخدمات العامة.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها وتعزيزها في تلك المجالات، طبقاً للمادة 5(ه‍) و(و) من الاتفاقية.
227- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
228- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في مواجهة أعمال التمييز العنصري، وعن الوسائل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية التي وافقت عليها السويد.
229- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الناس منذ تاريخ تقديمها، ونشر الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
230- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المقرر تقديمه في 5 كانون الثاني/يناير 2007، بوصفه تقريراً مستوفياً يتطرق إلى كافة المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 14:59

خيارات المساهمة


الأرجنتين


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من الأرجنتين



231- نظرت اللجنة، في جلسـتيها 1656 و1657 (CERD/C/SR.1656 and 1657) المعقودتــين في 10 و11 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدوريـة السادس عشر إلى الثامن عشر التي أعـدتها الأرجنتين وكان مقـرراً تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002 و2004 على التوالي، وقدمت في وثيقـة واحدة (CERD/C/476/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1668 (CERD/C/SR.1668) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

232- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الشفوية والخطية التي قدمها الوفد.
233- وتسلم اللجنة بالحالة الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الدولة الطرف مؤخراً.
234- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، تلاحظ أن التقرير لم يتناول بعض دواعي القلق والتوصيات المثارة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

235- ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون الهجرة الوافدة رقم 25871 في كانون الثاني/يناير 2004 الذي حل محل قانون الهجرة الوافدة السابق رقم 22439 والذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:
(أ) الحق في الهجرة بوصفه حقاً أساسياً غير قابل للتصرف؛
(ب) تمتع المهاجرين بالحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين؛
(ج) عدم جواز طرد المهاجرين إلا بناءً على أمر قضائي؛
(د) تجريم الاتجار بالبشر.
236- وترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لوضع خطة وطنية لمكافحة التمييز وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وترحب بوجه خاص بالمشاركة الواسعة التي يقوم عليها وضع الخطة.
237- وترحب اللجنة أيضاً بتوقيع الدولة الطرف مؤخراً على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبما أكده ممثل الدولة الطرف من نية التصديق عليها.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

238- يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف عن التكوين الديمغرافي للسكان. وتذكر اللجنة بضرورة هذه المعلومات لتقييم تنفيذ الاتفاقية ولرصد السياسات الموضوعة لصالح الأقليات والشعوب الأصلية.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد السكاني لعام 2001 الذي أخذ في الحسبان جملة أمور من بينها المعلومات المتعلقة بالشعوب الأصلية، وأن تنهي الاستقصاء التكميلي لعام 2003 بشأن الشعوب الأصلية في أقرب وقت ممكن. كما توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير والتوصيتين العامتين الرابعة والرابعة والعشرين، بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين الديمغرافي للسكان، بما فيها معلومات عن الشعوب الأصلية والأقليات، مثل الأرجنتينيين المتحدرين من أصل أفريقي والغجر.
239- وتأسف اللجنة لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري وعن الإجراءات القانونية التي اتخذها الضحايا أو اتُخذت عنهم في هذا الشأن، بما في ذلك الشكاوى التي تدعي وقوع اعتداءات عنصرية عنيفة وتنسب إلى الشرطة تصرفات قاسية لأسباب عنصرية.
تطلب اللجنة إلى الدورة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفصلة عما أُجرى من أعمال تحقيق ومقاضاة وما فرض من عقوبات في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة من التشريعات الداخلية القائمة، بما في ذلك الاعتداءات العنصرية العنيفة والمخالفات المنسوبة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أجل تطبيق معايير الاتفاقية تطبيقاً كاملاً.
240- وفيما تشعر اللجنة بالتشجيع لأن المعهد الوطني لمناهضة التمييز نال الاعتراف به كهيئة مستقلة في عام 2002، تلاحظ بقلق تخفيض تمويله تخفيضاً شديداً.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز عمل المعهد الوطني لمناهضة التمييز، بهدف زيادة فعاليته في رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب، وبهدف مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والتحقيق في الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.
241- وفيما ترحب اللجنة بقانون الهجرة الوافدة الجديد رقم 25871، تحيط علماً بأن تدابير إصدار القانون لم تتخذ بعد.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتنفيذ القانون دون إبطاء، آخذة في اعتبارها الكامل مبدأ عدم التمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشن حملة إعلام وتوعية وأن توفر دورات تدريبية لجميع السلطات الحكومية على المستويات الوطني والإقليمي والبلدي بشأن التغييرات الواردة في القانون الجديد.
242- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في صياغة خطة وطنية لمناهضة التمييز وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، تحيط علماً بالصعوبات المحتملة التي قد تظهر أثناء تنفيذ هذه الخطة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم الخطة على المستويين الوطني والإقليمي، وأن تخصص موارد مالية كافية لتنفيذها، وأن تضمن إدماج الخطة مع الآليات الأخرى لإعمال حقوق الإنسان في الأرجنتين وترجمتها إلى سياسات فعالة.
243- وفيما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما أكدته الدولة الطرف من أنها تعتزم تكثيف تدريبها لموظفي الحدود والهجرة في مجال حقوق الإنسان، تشعر بالقلق إزاء ما بلغها من حالات الإعادة القسرية للاجئين وإجراءات تحديد وضع اللاجئين التي يدعى أنها غير منصفة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذا كانت تسعى عموماً إلى اتباع معايير الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وإن كان ذلك في إطار تشريعي أضيق، فإنه لا يوجد قانون شامل يتناول مسألة حماية اللاجئين. كما تحيط اللجنة علماً بعدم تقديم معلومات عن وجود سياسات وبرامج لتيسير الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل الاحترام الكامل للمادة 5(ب) من الاتفاقية ومبدأ عدم الإعادة القسرية وتحسين شروط وضمانات حماية اللاجئين، بما في ذلك تسهيلات الترجمة الشفوية، ولا سيما في المطارات وغيرها من النقاط الحدودية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان اعتماد تشريع جديد يتصدى لمسألة أهلية الحصول على وضع اللاجئ وحقوق اللاجئين، ويضع الإجراءات اللازمة لتحديد وضع اللاجئ وحقوق المراجعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
244- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء التقارير التي تشير إلى الاتجار بالمهاجرين، ولا سيما المهاجرات اللاتي يجري استغلالهن في العمل ******.
تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات شاملة وتخصيص موارد كافية لمنع هذه الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، ولتوفير المساعدة والدعم للضحايا، وتوصي الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات عن هشاشة أوضاع نساء المهاجرين والسكان الأصليين في تقريرها الدوري القادم.
245- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة التحريض على الكراهية العنصرية والدعاية العنصرية في وسائط الإعلام، ومنها شبكة الإنترنت.
تذكر اللجنة بأن المادة 4 من الاتفاقية تنطبق على ظاهرة العنصرية في وسائط الإعلام، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وبأن المبدأ الأساسي المتمثل في احترام كرامة الإنسان يوجب على جميع الدول مكافحة نشر الكراهية العنصرية والتحريض عليها. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة الدعاية العنصرية في وسائط الإعلام وبأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تطور الحالة والتدابير المتخذة في هذا الميدان.
246- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تخلف الدولة الطرف عن سن التشريع اللازم لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتلاحظ اللجنة أيضاً الصعوبات المبلغ عنها في الاعتراف بالشخصية القانونية للشعوب الأصلية، وبعدم توفير حماية كافية في الممارسة العملية لملكية الشعوب الأصلية وحيازتها أراضي أجدادها وما يترتب على ذلك من إعاقة قدرة الشعوب الأصلية على ممارسة معتقداتها الدينية.
تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة الثالثة والعشرين، على ما يلي: أن تنفذ تنفيذاً كاملاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169؛ وأن تعتمد، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، سياسة عامة في مجال حيازة الأراضي وإجراءات قانونية فعالة للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية على أراضيها وترسيم حدودها الإقليمية؛ وأن تتخذ تدابير لضمان حقوق الشعوب الأصلية على أراضي أجدادها، ولا سيما المواقع المقدسة، وأن تعوض الشعوب الأصلية عن الأراضي التي حرمت منها؛ وأن تكفل للشعوب الأصلية الوصول إلى العدالة، وأن تعترف فعلاً بالشخصية القانونية لهذه الشعوب ومجتمعاتها في طريقة عيشها التقليدية، وأن تحترم الأهمية الخاصة لثقافة الشعوب الأصلية وقيمها الروحية المرتبطة بأراضيها.
247- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تمثيل الشعوب الأصلية والأقليات في وظائف الخدمة المدنية على المستويات الاتحادي والإقليمي والبلدي، وفي سلك الشرطة والنظام القضائي والكونغرس والمؤسسات العامة الأخرى.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تمثيل الشعوب الأصلية وجماعات الأقليات في الإدارة العامة.
248- وتحيط اللجنة علماً بأن المجلس التنسيقي للشعوب الأصلية في الأرجنتين الذي توخى القانون رقم 23.302 أن يمثل الشعوب الأصلية في المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية لم ينشأ بعد.
تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تطلب إلى الدول الأطراف أن تكفل عدم اتخاذ قرارات تتصل مباشرة بحقوق الشعوب الأصلية ومصالحها دون موافقتها المستنيرة، وتحث الدولة الطرف على ضمان إنشاء المجلس وتخصيص أموال كافية لكي يعمل كل من المجلس والمعهد بفعالية.
249- وتأسف اللجنة لأن الحق في التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات للشعوب الأصلية الذي يعترف به الدستور لا يُحترم احتراماً كاملاً في الممارسة العملية، على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود. وتحيط علماً بقلق بما يقال عن عدم توفير تدريب كافٍ للمعلمين من السكان الأصليين والتمييز الذي يواجهونه، وعدم كفاية التدابير المتخذة للحفاظ على اللغات الأصلية وإدراج تاريخ الشعوب الأصلية وثقافتها في المناهج الدراسية.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع مجتمعات السكان الأصليين، لضمان توفير تعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات للشعوب الأصلية يحترم احتراماً كاملاً هويتها الثقافية ولغاتها وتاريخها وثقافتها، ويراعي الأهمية الكبيرة لتوفير تعليم متعدد الثقافات للسكان بوجه عام. كما توصي بتوفير تدريب كافٍ للمعلمين من السكان الأصليين وباتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن توفر معلومات عن عدد أطفال السكان الأصليين ونسبتهم المئوية في المدارس الابتدائية والثانوية، بما في ذلك المدارس الثنائية اللغة.
250- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تخلف الدولة الطرف عن توفير معلومات عن مدى تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة. كما تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نظام للضمان الاجتماعي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للشعوب الأصلية.
تكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه المسائل، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
251- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء بطء الإجراءات القضائية المتصلة بالاعتداءين اللذين وقعا في بوينس آيرس في عامي 1992 و1994 ضد السفارة الإسرائيلية ورابطة التعاون الأرجنتينية اليهودية.
توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، بأن تستكمل هذه الإجراءات على وجه السرعة امتثالاً لالتزامها بضمان الحق في الحصول على جبر وتعويض عادلين ومناسبين عن الأضرار المتكبدة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان.
252- وتحيط اللجنة علماً بالتأكيدات المتكررة الصادرة عن الدولة الطرف بأنها في طور استكمال الخطوات التحضيرية لإصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على استكمال هذه الخطوات في أقرب وقت ممكن بهدف إصدار هذا الإعلان.
253- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
254- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور حال تقديمها إلى اللجنة، وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير على نطاق واسع.
255- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
256- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين معاً في 4 كانون الثاني/يناير 2008 وبأن يتناول التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:00

خيارات المساهمة


بيلاروس


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر المقدمة من بيلاروس



257- نظرت اللجنة، في جلستيها 1649 و1650 (CERD/C/SR. 1649 and 1650) المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر التي أعدتها بيلاروس وقدمتها في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.9). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1667 (CERD/C/SR.1667) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

258- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالفرصة التي أُتيحت لها لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بطريقة بناءة. كما تحيط اللجنة علماً بأن التقرير يتناول بعض دواعي القلق والتوصيات التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الرابع عشر. إلا أنها تلاحظ عدم تقديم معلومات كافية في التقرير عن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء – الجوانب الإيجابية

259- تنوه اللجنة مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف في عام 2001 إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وباعتماد التشريع التنفيذي.
260- وتنوه اللجنة مع التقدير بالمعلومات التي قدمها الوفد عن إعداد مشروع خطة عمل وطنية بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
261- وتنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد تشريع جديد امتثالاً للمعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعايير الواردة في الاتفاقية.
262- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

263- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الحوادث العنصرية والكارهة للأجانب في بيلاروس.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة النتائج السلبية لهذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكي تضمن لكل من يخضع لولايتها القضائية الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أفعال التمييز العنصري.
264- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نشر الدعاية العنصرية والتمييزية والكارهة للأجانب، ولا سيما المعادية للسامية، على شبكة الإنترنت، معترفة في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من هذه الظاهرة.
فيما تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير لدى تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية في سياق التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في هذا المجال.
265- وفيما تعترف اللجنة بجهود التوعية التي تبذلها الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أن بيلاروس بلد من بلدان المرور العابر للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال ******.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الجارية لمنع الاتجار ومكافحته وتوفير الدعم والمساعدة للضحايا بِلُغتهم كلما أمكن ذلك. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود محددة لمقاضاة مرتكبي الاتجار وتشدد على الأهمية الكبرى لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.
266- وفيما يخص المادة 5، تكرر اللجنة الإعراب عن أسفها إزاء نقص المعلومات عن حالة جماعات الأقليات ومدى تمتعها بجميع حقوق الإنسان. وتلاحظ بوجه خاص ندرة المعلومات عن الغجر.
تجدد اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة جماعات الأقليات ولا سيما الغجر. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين وتشجعها على اعتماد أو تفعيل تشريع يحظر التمييز في العمالة وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تمس أفراد جماعات الغجر، كما تشجعها على حمايتهم من هذه الممارسات.
267- وتأسف اللجنة لندرة المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن الحقوق الأساسية لغير المواطنين المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في بيلاروس، بمن فيهم عديمو الجنسية واللاجئون والعمال المهاجرون.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن تمتع غير المواطنين المقيمين في بيلاروس بالحقوق، ولا سيما منهم عديمو الجنسية واللاجئون والعمال المهاجرون. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتدعوها إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
268- وفيما تحيط اللجنة علماً بالأحكام التشريعية التي تنص على الحق في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة في الدولة الطرف، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات وإحصاءات محددة عن الحالات التي تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة من التشريع الداخلي بشأن التمييز العنصري.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات الجارية والعقوبات المفروضة في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وفي الحالات التي تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة من التشريع الداخلي القائم. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى واتخاذهم إجراءات قانونية يمكن أن يدل إلى حد بعيد على عدم وجود تشريع محدد مناسب، أو على عدم الوعي بتوافر سبل انتصاف قانونية، أو على عدم تحلي السلطات بإرادة كافية للمقاضاة. ولذلك لا بد من إيراد الأحكام المناسبة في التشريع الوطني وإبلاغ عامة الجمهور بتوافر جميع سبل الانتصاف القانوني في ميدان التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة جهودها لتعزيز استقلال القضاء في ضوء النتائج التي خلص إليها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عقب بعثته إلى بيلاروس في عام 2001 (انظر E/CN.4/2001/65/Add.1).
269- وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية عن العمل الفعال للهيئات والآليات الوطنية التي تشمل ولايتها مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الدينية والإثنية التابعة لمجلس وزراء جمهورية بيلاروس ولجانها التنفيذية الإقليمية، واللجان التنفيذية في بلدية مينسك. كما تلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، رغم التوصية التي قدمتها اللجنة سابقاً في هذا الصدد.
توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن دور جميع المؤسسات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وعن مسؤولياتها وعملها وإنجازاتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134)، لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي.
270- وتعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التدابير المتخذة لتثقيف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأعضاء الأحزاب السياسية، والعاملين في وسائط الإعلام بأحكام الاتفاقية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع وتعزيز الجهود المبذولة في مجال التثقيف بحقوق الإنسان لتتجاوز إطار النظام المدرسي بهدف زيادة التفاهم والتسامح بين جميع الفئات العرقية والإثنية في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للتوصية العامة الثالثة عشرة التي تقضي بضرورة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً مكثفاً يكفل قيامهم، في أداء مهامهم، باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دونما تمييزٍ قائمٍ على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.
271- وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري وتعرب عن قلقها إزاء القيود التي فرضتها السلطات على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
تؤكد اللجنة أهمية دور المجتمع المدني في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق القانونية والعملية والإدارية أمام حرية عمل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة باستشارة هذه المنظمات أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
272- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، رغم تأكيدها للجنة في عام 1997 أنها تنظر في ذلك. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
273- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
274- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظها على المادة 17 من الاتفاقية.
275- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، ولا سيما إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.
276- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيُسْر لعامة الجمهور حال تقديمها وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بصورة مماثلة.
277- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري التاسع عشر في 8 آب/أغسطس 2008، وبأن تتناول في هذا التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:00

خيارات المساهمة


مدغشقر


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية العاشر إلى الثامن عشر المقدمة من مدغشقر



304- نظرت اللجنة، في جلستيها 1644 و1645 (CERD/C/SR.1644 and 1645) المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية العاشر إلى الثامن عشر التي أعدتها مدغشقر والتي كان مقرراً تقديمها في الأعوام من 1988 إلى 2004 على التوالي، وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/476/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1665 و1666 (CERD/C/SR.1665 and 1666) المعقودتين في 17 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

305- تُرحب اللجنة بتقرير مدغشقر وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بطريقة بناءة. وتُرحب اللجنة أيضاً بحضور وفد كبير يمثل عدة وزارات حكومية معنية بتنفيذ الاتفاقية، على نحو مكَّنه من الإجابة على قدر كبير من الأسئلة.
306- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتلاحظ في الوقت نفسه أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.
307- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الشفوية التي قدمها الوفد وتقترح استكمالها في التقرير الدوري القادم.

باء - الجوانب الإيجابية

308- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة التقارير الأولية والدورية التي تُقدم بموجب صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.
309- وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن الاتفاقيات الدولية تُشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي، وفقاً لحكم صدر مؤخراً عن المحكمة العليا.
310- وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء أجهزة وطنية لحقوق الإنسان مثل ديوان أمين المظالم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس العالي لمكافحة الفساد.
311- وترحب اللجنة بإلغاء فترة الانتظار المفروضة على الأجانب المجنسين الراغبين في شراء عقارات.
312- وتحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية المقرر اتخاذها بشأن تعيين وتدريب موظفي الخدمة المدنية في سياسة قائمة على المشاركة ترمي إلى النهوض بالأشخاص الوافدين من الأقاليم.
313- وتلاحظ اللجنة باهتمام ما ذكرته الدولة الطرف من أن الطريقة التقليدية لتسوية المنازعات المعروفة باسم "فيهافانانا" (Fihavanana) تؤدي دوراً في منع وقوع المنازعات.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

314- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن بعض المعلومات عن المجموعات الإثنية التي تكوّن سكان مدغشقر من دون تحديد أعدادهم أو أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أنها تحيط علماً بما ذكره الوفد من أن جمع هذه الإحصاءات قد يثير التوتر بين الفئات السكانية.
توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استقصاءات هادفة، على أساس التحديد الذاتي الطوعي، بما يتيح الوقوف على أوضاع المجموعات المشمولة بالتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وبإبلاغ النتائج إلى اللجنة في تقريرها القادم.
315- وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في النظام القانوني الداخلي تعريف للتمييز العنصري. كما تلاحظ أن عدة قوانين تتضمن أحكاماً بشأن عدم التمييز ولكنها لا تحدد صراحة العرق واللون والنسب بوصفها أسباباً محظورة للتمييز.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعها تعريفاً للتمييز العنصري، بالاستناد إلى العناصر الواردة في المادة 1من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تستكمل تشريعها بغية حظر التمييز العنصري أسوة بسائر أشكال التمييز.
316- وتلاحظ اللجنة أن التحريض على الكراهية القبلية والعرقية يحدث من حين لآخر وأن أفعالاً من العنف العنصري ارتُكبت ضد أفراد الجالية الهندية/الباكستانية.
توصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية لمنع هذه الأفعال، وبتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفقاً للتشريع الداخلي المناسب الصادر عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية. وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية المقدمة إلى المحاكم الجنائية والأحكام الصادرة في هذه الحالات.
317- وتوصي اللجنة الدولـة الطرف بأن تقدم في تقريـرها القـادم معـلومات أكثر تفصيلاً عن سير عمل ال‍ "فيهافانانا".
318- وتلاحظ اللجنة أن قواعد الجنسية تُميّز ضد الأطفال المولودين لأُم تحمل الجنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُراجع قانونها الخاص بالجنسية وتمنح هؤلاء الأشخاص الجنسية الملغاشية أسوة بالأطفال المولودين لأب يحمل الجنسية الملغاشية وأم تحمل جنسية أجنبية.
319- وتلاحظ اللجنة أن بعض مناطق البلد تُعاني تدني مستوى التنمية الاقتصادية أكثر من غيرها، وتنخفض فيها بوجه خاص معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع، حتى لو كان نقص الموارد التقنية والمالية يساهم موضوعياً في أوجه التفاوت هذه.
تشير اللجنة إلى أن مبدأ عدم التمييز ليس مرهوناً بتوافر الموارد، وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان توزيع الموارد الموجودة توزيعاً عادلاً بين مختلف مناطق البلد. لما كان التمييز غير المباشر محظوراً بموجب الاتفاقية فإن اللجنة توجه انتباه الدولة الطرف إلى البُعد الإثني الذي يمكن أن تنطوي عليه أوجه التفاوت هذه، وتدعوها إلى اعتماد تدابير خاصة قد تكون ضرورية بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.
320- وتأسف اللجنة لاستمرار التمييز ضد المتحدرين من العبيد على الرغم من إلغاء نظام الرق والطبقات في عام 1896.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للتمييز القائم على أساس النسب، بما في ذلك الخطوات المذكورة في توصيتها العامة التاسعة والعشرين. وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة المتحدرين من العبيد وعن استمرار نظام الطبقات بوجه عام.
321- وتلاحظ اللجنة أن أياً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم لا يملك الحق في سماع الشكاوى الفردية والنظر فيها.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سلطات هاتين المؤسستين، بتخويلهما سلطة سماع الشكاوى والنظر فيها وتقديم توصيات قبل تدخل السلطات القضائية. وينبغي تطبيق المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134) في الحالات التي تخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
322- وتذكِّر اللجنة بأن امتناع ضحايا التمييز العنصري عن رفع دعاوى أمام المحاكم قد يُعزى إلى أمور منها قلة الموارد المتاحة لهم أو عدم وعيهم بحقوقهم أو نقص اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري أو مراعاتها لها.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإعلام السكان بحقوقهم فيما يخص الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري، وينبغي لها أن تُيسر على الضحايا الوصول إلى العدالة، ولا سيما عن طريق التطبيق الفعال لنظام المساعدة القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تُعزز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والزعماء التقليديين في هذا المجال.
323- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانون الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
324- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
325- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور وبأن تنشر استنتاجات اللجنة بالطريقة نفسها.
327- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقدّم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة في 9 آذار/مارس 2008، وبأن تجيب في هذا التقرير على جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:01

خيارات المساهمة


موريتانيا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس والسابع المقدمين من موريتانيا



328- نظرت اللجنة، في جلستيها 1652 و1653 (CERD/C/SR.1652 and 1653) المعقودتين في 6 و9 آب/أغسطس 2004، في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين أعدتهما موريتانيا وكان مقرراً تقديمهما في عامي 2000 و2002 على التوالي وقُدما في وثيقة واحدة (CERD/C/421/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1667 و1668 (CERD/C/SR.1667 and 1668) المعقودتين في 18 آب/أغسطس 2004، الاستنتاجات التالية.

ألف – مقدمة

329- ترحب اللجنة بتقرير موريتانيا وبالفرصة التي أتاحها ذلك لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف. وترحب أيضاً بحضور وفد رفيع المستوى يمثل الدولة الطرف، وتحيط علماً مع الاهتمام بالإجابات التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة عليه.
330- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، ولكنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية ولا يستجيب بشكل كامل للمعلومات التي طلبتها اللجنة في استنتاجاتها السابقة
331- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير تأخر تقديمه لأكثر من ثلاث سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى التقيد بالموعد النهائي لتقديم تقاريرها المقبلة.

باء – الجوانب الإيجابية

332- ترحب اللجنة بإعلان الوفد أن الدولة الطرف اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2003 خطة عمل وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وُضعت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
333- وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بشأن إيداع صكوك التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
334- وترحب اللجنة بوضع إطار استراتيجي لمكافحة الفقر في عام 2001.
335- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بقانون القضاء على الاتجار بالأشخاص في 17 تموز/يوليه 2003، والمادة 5 من قانون العمل بشأن حظر السخرة والعمل الجبري في حزيران/يونيه 2004.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

336- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن معلومات عن التكوين اللغوي للسكان، إلا أن هذه المعلومات لا تعكس التركيبة الكاملة للمجتمع الموريتاني، وخاصة تكوين المجموعة الناطقة بالعربية. وتأسف اللجنة لأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إليها ليست مصنفة بحسب النَسب أو الأصل الإثني.
ينبغي للدولة الطرف أن تجري تعداداً سكانياً أدق لا يقتصر على العوامل اللغوية، ويقدم مؤشرات أكثر تفصيلاً مصنفة بحسب النَسب أو الأصل الإثني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استقصاءات هادفة، على أساس التحديد الذاتي الطوعي، بما يتيح الوقوف على حالة المجموعات المشمولة بالتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وبإبلاغ النتائج إلى اللجنة في تقريرها القادم.
337- وتلاحظ اللجنة أن قانون العمل وحده يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يشبه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.
ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في قانونها الداخلي تعريفاً للتمييز العنصري ينطبق على كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية ويأخذ بجميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز على أساس النَسَب.
338- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان لم تنل اعترافاً رسمياً، رغم أنها طلبت الحصول على هذا الاعتراف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق عن ممارسة حرية تكوين الجمعيات وبالاعتراف بالمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.
339- واللجنة، إذ تحيط علماً بالأمرين رقم 091-023 ورقم 091-024 المؤرخين 25 تموز/يوليه 1991 بشأن حرية الصحافة والأحزاب السياسية، على التوالي، تلاحظ بقلق أن تشريع الدولة الطرف لا يفي تماماً بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، لأن أحكام القانون الجنائي لا تتصدى صراحة للتمييز العرقي أو الإثني.
توصي اللجنة الدولة الطرف بسد هذه الثغرة في تشريعها، بأن تنص على اعتبار الدوافع العنصرية ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم.
340- وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ الأمر رقم 091-024 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1991 الذي يحظر على الأحزاب السياسية تحديد نفسها بعرق أو مجموعة إثنية أو منطقة أو قبيلة أو جمعية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن الأمر أسيء تطبيقه أحياناً على بعض الأحزاب السياسية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات في تنفيذ الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، أن توضح الطريقة التي يفسَّر ويطبَّق بها الأمر رقم 091-024.
341- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يدعى من التدني الشديد لنسبة العرب السود (الحراطيف) والأفارقة السود في الجيش والشرطة والإدارة والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة.
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن هذا الأمر في تقريرها القادم. كما ينبغي في جميع الأحوال أن تكفل تمثيل مختلف قطاعات السكان الموريتانيين تمثيلاً فعلياً في مؤسسات الدولة وتكافؤ الفرص أمامهم للعمل في الخدمة العامة.
342- وتلاحظ اللجنة بقلق أن بقايا نظام الطبقات لا تزال حية في موريتانيا. وفيما ترحب اللجنة بإلغاء نظام الرق بقانون مؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار ممارسات شبيهة بالرق، مما يشكل حالات خطيرة من التمييز القائم على النسب. كما تشعر بالقلق لعدم إصدار أوامر تنفيذية بعد قانون 1981 ولعدم وجود نص صريح في القانون الجنائي يعاقب على الرق.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن التمييز العنصري القائم على أساس النسب، وتقترح تضمين تقرير الدولة الطرف المقبل دراسة مفصلة عن هذه المسألة. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تشن، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين، حملة إعلام وتوعية واسعة النطاق لوضع حد للممارسات الشبيهة بالرق. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل مقاضاة مرتكبي هذه الممارسات، التي يحظرها القانون أصلاً، مقاضاة منهجية في المحاكم، بما في ذلك الحالات التي صادر فيها هؤلاء الأشخاص ممتلكات أرقاء سابقين بعد وفاتهم.
343- وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المتعلقة باتخاذ تدابير عملية مصمَّمة خصيصاً لمكافحة الممارسات الشبيهة بالرق لا تزال غير كافية.
إذ تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأن برنامج مكافحة الفقر يساعد على استئصال تركة الرق، ترى أنه ينبغي اتخاذ تدابير أخرى موجهة تحديداً إلى الفئة السكانية المعنية. وينبغي للدولة الطرف أن تجري، بالتعاون مع المجتمع المدني، دراسة للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من الرقيق، بما في ذلك عدد الذين يمتلكون أرضاً.
344- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفادته بعض التقارير من بقاء عدة آلاف من اللاجئين الموريتانيين السود في مالي والسنغال. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن أعداداً كبيرة من اللاجئين الذين عادوا إلى موريتانيا لم يستردوا ممتلكاتهم أو وظائفهم.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية لتشجيع عودة اللاجئين الموريتانيين السود الذين بقوا في مالي والسنغال وإعادة إدماجهم الكامل في المجتمع الموريتاني. وينبغي تضمين التقرير الدوري المقبل دراسة مفصلة عن اللاجئين الموريتانيين الموجودين في المنفى والعائدين منهم.
345- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجنسية لا يتطابق تماماً، على ما يبدو، مع المادة 5(د)`3` من الاتفاقية، خاصة من حيث إنه يحدد قواعد لاكتساب الجنسية تختلف تبعاً لما إذا كان الطفل مولوداً لأب موريتاني أو لأم موريتانية، أو لما إذا كان مولوداً لأب أجنبي أو لأم مولودة في موريتانيا.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام مبدأ عدم التمييز في اكتساب الأطفال الجنسية.
346- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بين بعض الجماعات الإثنية.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسة. وينبغي اتخاذ تدابير للإعلام والتوعية تستهدف تحديداً الفئات السكانية المعنية وتصمَّم لأجلهم.
347- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اتخاذ تدابير لإدراج اللغات البولارية والسوننكية والولفية القومية في المناهج الدراسية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة هذه المسألة مجدداً بالتشاور مع الفئات السكانية المعنية وبالنظر في إدراج اللغات القومية في النظام التعليمي للأطفال الذين يرغبون في تلقي التعليم بتلك اللغات. وتذكِّر اللجنة بأنه في أية حال من الأحوال لا ينبغي أن يؤدي التعليم باللغات القومية إلى استبعاد الجماعة المعنية، بل ينبغي أن يفي بالمعايير الدنيا الخاصة بنوعية الدروس المقدمة.
348- وتلاحظ اللجنة بقلق سياسة الدولة الطرف الرامية إلى ضمان توحيد المناهج الدراسية في المدارس الخاصة والعامة. وفيما تحيط اللجنة علماً برغبة الدولة الطرف في رصد نوعية التعليم الخاص فإنها تشك في أن تساعد هذه الرقابة على المدارس الخاصة على تعليم لغات الأقليات وثقافاتها.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم حرية الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه لأطفالهم وفي اختيار مدارس خاصة لأطفالهم توفر برامج تفي بتوقعاتهم من حيث الثقافة واللغة.
349- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ذكره الوفد من أن اللغة البربرية لم تعد تستعمل في موريتانيا. وتفيد بعض التقارير أن أقلية لا تزال تستخدم هذه اللغة التي يهددها خطر الانقراض في البلد.
توصي اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للحفاظ على اللغة البربرية، بالتشاور مع الجماعة السكانية المعنية. وينبغي إتاحة حيز في الكتب المدرسية والتعليم والأحداث الثقافية للغة البربر وتاريخهم وحضارتهم.
350- وتلاحظ اللجنة أنه لم تُرفع أي قضية من قضايا التمييز العنصري أمام المحاكم الوطنية، ويساورها القلق من عدم كفاية فرص الانتصاف المتاحة للضحايا. وتذكِّر بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى إلى المحاكم ليس بالضرورة مؤشراً إيجابياً ويمكن عزوه إلى أمور منها قلة الموارد المتاحة للضحايا أو عدم وعيهم بحقوقهم أو عدم ثقتهم بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو مراعاتها لها.
توصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بإجراء تحقيق مستقل ونزيه عندما تُعرَض عليها ادعاءات بالتمييز والممارسات الشبيهة بالرق. وينبغي للدولة الطرف أن تُعلِم الضحايا بجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم، وأن تيسر وصولهم إلى القضاء وتكفل حقهم في جبر عادل ومناسب، وأن تنشر القوانين ذات الصلة.
351- وترحب اللجنة بما ذكره الوفد من إجراء عملية تشاورية بشأن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هذه اللجنة وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).
352- وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن تدريب القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما التدريب الخاص بمكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على النسب، ومكافحة بقايا نظام الرق.
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية محددة في هذا الصدد.
353- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها، لدى تطبيق أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 إلى 7، في نظامها القانوني الداخلي، النصوص ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
354- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
355- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.
356- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور وأن تنشر استنتاجات اللجنة بالطريقة نفسها.
357- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثامن والتاسع والعاشر، الواجب تقديمها في 12 كانون الثاني/يناير 2008، في وثيقة واحدة تتناول فيها جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:03

خيارات المساهمة


البرتغال

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر المقدمين من البرتغال



358- نظرت اللجنة، في جلستيها 1660 و1661 (CERD/C/SR.1660 and 1661)، في التقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر اللذين أعدهما البرتغال وقدمهما في وثيقة واحدة (CERD/C/447/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

359- ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف المقدم في حينه، وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي قدمها الوفد وكذلك بالإجابات البناءة المقدمة على الأسئلة المطروحة. إلا أن اللجنة تلاحظ أن هيكل التقرير لا يمتثل تماماً مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير.

باء – الجوانب الإيجابية

360- ترحب اللجنة بسن القانون بمرسوم 251/2002 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي يستحدث أموراً منها توسيع هيكل واختصاصات مكتب المفوض السامي لشؤون الهجرة الوافدة والأقليات الإثنية وإنشاء المجلس الاستشاري لشؤون الهجرة الوافدة المكلف بضمان مشاركة الرابطات الممثلة للمهاجرين ورابطات أصحاب العمل ومؤسسات التضامن الاجتماعي في صياغة سياسات تعزز الاندماج الاجتماعي وتكافح الإقصاء.
361- وترحب اللجنة بالزيادة الكبيرة التي حدثت مؤخراً في الميزانية المالية لمكتب المفوض السامي لشؤون الهجرة الوافدة والأقليات الإثنية.
362- وتنوه اللجنة مع التقدير بالعمل الذي أنجزه مكتب التعدد الثقافي، ولا سيما في الترويج لبرامج ومشاريع عديدة في ميدان التعليم الخاص بالأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية، ولا سيما أطفال الغجر.
363- وترحب اللجنة أيضاً بالآليات العديدة التي أُنشئت لمساعدة المهاجرين الوافدين إلى البرتغال، مثل مرصد الهجرة الوافدة، ومركز الاتصال المسمى "إغاثة المهاجرين"، ومراكز دعم المهاجرين المحلية والوطنية.
364- كما تنوه اللجنة مع الارتياح بحظر المنظمات العنصرية نتيجة للتنقيح الرابع للدستور (سبق حظر المنظمات التي تتبنى أيديولوجيا فاشية).

جيم – دواعي القلق والتوصيات

365- تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية عن التكوين الإثني للسكان، لأن تشريع الدولة الطرف يحظر جمع البيانات والإحصاءات عن الأعراق والإثنيات.
ترى اللجنة أنه إذا أُريدَ رصد التقدم المحرز في القضاء على التمييز العنصري القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، فلا بد من بعض الدلائل على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للتمييز لسبب من تلك الأسباب. ولذلك توصي اللجنة، تماشياً مع الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن استعمال اللغة الأم كمؤشر للاختلافات الإثنية، إلى جانب معلومات مستقاة من استقصاءات اجتماعية هادفة تُجرى على أساس طوعي وفي إطار الاحترام الكامل للحياة الخاصة للأفراد المعنيين ودون تحديد هويتهم.
366- وفيما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة العنف والتمييز القائمين على دوافع عنصرية، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وقوع أفعال قائمة على دوافع عنصرية وإزاء استمرار التحريض على الكراهية وممارسة التعصب والتمييز بحكم الواقع، خاصة ضد الأقليات الإثنية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أنشطة حزب التجديد الوطني الذي يستهدف المهاجرين في منشوراته وحملاته.
توصي اللجنة بأن تواصل الحكومة وتكثف جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز العنصري وأفعاله. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة الثلاثين بأن تضيف الدولة الطرف إلى قانونها الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب جريمة بدافع أو هدف عنصري يشكل ظرفاً مشدداً. والتمست اللجنة أيضاً معلومات أكثر تفصيلاً عن الإجراءات المنطبقة على المنظمات المتهمة بالعنصرية وعن السلطات المختصة لمعالجة حالات هذه المنظمات.
367- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات بلغتها عن سوء تصرف الشرطة في بعض الحالات مع أقليات إثنية أو أشخاص ذوي أصل غير برتغالي، بما في ذلك استعمال القوة المفرطة وسوء المعاملة والعنف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحقق تحقيقاً شاملاً ونزيهاً وفعالاً في جميع ادعاءات سوء المعاملة أو العنف أو استعمال القوة المفرطة المنسوبة إلى أفراد الشرطة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة وتوفير سبل الانتصاف والتعويض المناسبة للضحايا. كما توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة الثالثة عشرة، بأن تواصل الدولة الطرف توفير تدريب مكثف للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لكي تضمن منهم، أثناء أداء مهامهم، احترام كرامة الإنسان وحمايتها، وحفظ ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دونما تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
368- وتلاحظ اللجنة ما يقال من إن المهاجرين الوافدين من أوروبا الوسطى والشرقية يُقبَلون ويُدمَجون في المجتمع البرتغالي بوجه عام بسهولة أكبر من المهاجرين الآخرين، ولا سيما الأفارقة. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تؤدي ظاهرة الإدماج المتفاوت هذه إلى تمييز بحكم الواقع ضد فئات معينة من المهاجرين الوافدين.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز وضمان تمتع جميع المهاجرين الوافدين في البلد، بصرف النظر عن أصلهم، بفرص متكافئة.
369- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العزلة النسبية لبعض فئات المهاجرين وأفراد الأقليات الإثنية في الأحياء أو المناطق المهمشة وإزاء صعوبة أوضاعهم السكنية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير لتلافي تهميش بعض فئات المهاجرين وأفراد الأقليات الإثنية في أحياء شبيهة بالمعازل وضمان تمتع الجميع على قدم المساواة بالحق في السكن اللائق.
370- وفيما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الغجر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من أفراد هذه الجماعة في ميادين العمل والسكن والتعليم، وكذلك إزاء ما بلغها من حالات التمييز في الحياة اليومية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تراعي بمزيد من الفعالية، في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع التدابير المتخذة، حالة الغجريات اللاتي كثيراً ما يقعن ضحية تمييز مزدوج.
تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير خاصة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية لضمان الحماية الكافية للغجر وتشجيع فرص متكافئة لتمتعهم الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
371- وتحيط اللجنة علماً بالقواعد الجديدة لجمع شمل الأسر إثر اعتماد أحكام تشريعية جديدة مؤخراً تنظم دخول الأجانب إلى الإقليم الوطني وإقامتهم فيه ومغادرتهم لـه وترحيلهم منه.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتيسير جمع شمل أسر المهاجرين ذوي الوضع القانوني. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
372- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاستئناف المقدم أثناء النظر في مقبولية طلب اللجوء ليس لـه أثر إيقافي، ما قد يؤدي إلى نشوء وضع لا عودة عنه حتى لو أدى الاستئناف إلى إبطال قرار السلطات الإدارية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الضمانات القانونية لملتمسي اللجوء وعلى كفالة توافق قانونها وإجراءاتها الخاصة باللجوء مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.
373- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
374- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
375- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد تقريرها الدوري القادم.
376- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على تلك التقارير بطريقة مماثلة.
377- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر معاً، في 23 أيلول/سبتمبر 2007، وبأن تتناول في ذلك التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:03

خيارات المساهمة


سلوفاكيا


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من سلوفاكيا



378- نظرت اللجنة، في جلستيها 1654 و1655 (CERD/C/SR.1654 and 1655) المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2004، في التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين أعدتهما سلوفاكيا وقدمتهما في وثيقة واحدة (CERD/C/419/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1668 (CERD/C/SR.1668) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

379- ترحب اللجنة بالتقريرين اللذين قدمتهما الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي قدمها الوفد. ويشجع اللجنة حضور وفد كبير ذي كفاءات عالية وتعرب عن تقديرها للإجابات البناءة والصريحة للغاية المقدمة على الأسئلة المطروحة.

باء – الجوانب الإيجابية

380- تنوه اللجنة مع التقدير بحسن اندماج الأقلية الهنغارية، وهي أكبر أقلية قومية في سلوفاكيا، في المجتمع بوجه عام وبتمثيلها تمثيلاً كافياً، بما في ذلك في وظائف الخدمة المدنية والمناصب السياسية العالية.
381- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:
(أ) تعديل المادة 127 من الدستور واعتماد إجراء يجيز رفع شكاوى دستورية؛
(ب) بدء نفاذ قانون مناهضة التمييز في 1 تموز/يوليه 2004؛
(ج) اعتماد القانونين رقم 253/2001 ورقم 421/2004، اللذين يعدلان القانون الجنائي، إذ يضيف الأول عنصر الانتماء إلى جماعة إثنية إلى عناصر الجرائم القائمة على دوافع عنصرية، ويعاقب الثاني على الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت؛
(د) الأنشطة العديدة التي اضطلع بها المفوض الحكومي لشؤون الأقلية الغجرية في ترويج وتنسيق البرامج والمشاريع الرامية إلى تحقيق وضع متكافئ للمواطنين المنتمين إلى جماعة الغجر؛
(ه‍) إنشاء عدة مؤسسات وبرامج لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخاصة في ميدان التمييز العنصري، منها ما يلي:
`1` خطة العمل لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من مظاهر التعصب للفترتين 2002-2003 و2004-2005؛
`2` القرار رقم 278 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن "تقييم أولويات حكومة الجمهورية السلوفاكية لعام 2002 بشأن جماعات الغجر، واستراتيجية حكومة الجمهورية السلوفاكية لعام 2001 لمعالجة قضايا جماعات الغجر، والمفاهيم الأساسية لسياسة حكومة الجمهورية السلوفاكية لإدماج جماعات الغجر".

جيم – دواعي القلق والتوصيات

382- فيما تنوه اللجنة مع التقدير باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري وما يتصل به من عنف، بما في ذلك إنشاء لجنة لمعالجة العنف القائم على دوافع عنصرية ومركز رصد العنصرية وكره الأجانب، لا تزال تشعر بالقلق إزاء وقوع جرائم وحوادث قائمة على دوافع عنصرية في البلد.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة العواقب السلبية لهذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان الحماية الفعلية لكل فرد مشمول بولايتها القضائية من أي فعل من أفعال التمييز العنصري، وكذلك ضمان الحق في التماس جبر أو تعويض عادل وكاف عن أي ضرر يقع نتيجة هذا التمييز. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تيسر لضحايا الجرائم العنصرية الحصول على المساعدة القضائية المجانية.
383- وتشاطر اللجنة الوفد قلقه إزاء تجذر مواقف التمييز ومشاعر العداء تجاه أعضاء جماعة الغجر وانتشار هذه المواقف والمشاعر في جميع أرجاء البلد.
تود اللجنة أن تذكِّر بتوصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل سعيها، عن طريق تشجيع الحوار الحقيقي، إلى تحسين العلاقات بين جماعات الغجر وغيرها من فئات المجتمع بهدف تعزيز التسامح والتغلب على الأحكام المسبقة والقوالب النمطية السلبية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تراعي فعلاً، في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع التدابير المتخذة، حالة الغجريات اللاتي كثيراً ما يقعن ضحية تمييز مزدوج.
384- وفيما تنوه اللجنة مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تنسب إلى أفراد الشرطة سلوكاً تمييزياً ضد أفراد الأقليات، ولا سيما الغجر، بما في ذلك أفعال سوء المعاملة والعنف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف إجراءاتها لوقف هذه الظاهرة وإنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء سلوك الشرطة.
385- وفيما ترحب اللجنة بالتدابير الواسعة النطاق التي اتخذتها الدولة الطرف في ميدان التعليم والرامية إلى تحسين أوضاع أطفال الغجر، بما في ذلك مشروع "مساعدي الغجر"، تواصل الإعراب عن قلقها إزاء العزل الفعلي لأطفال الغجر في مدارس خاصة، بما في ذلك صفوف التقوية الخاصة بالأطفال المعوقين ذهنياً.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمنع عزل أطفال الغجر وتلافيه، والحفاظ في الوقت نفسه على إمكانية التعليم بلغتين أو باللغة الأم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لرفع مستوى التحصيل الدراسي لأطفال الغجر وتعيين موظفين إضافيين في المدارس من أفراد جماعات الغجر، وتشجيع التعليم المتعدد الثقافات.
386- وفيما تُسلِّم اللجنة بالجهود المبذولة في ميدان العمالة – بما في ذلك اعتماد قانون العمل المعدل مؤخراً، الذي يحظر التمييز في المادة 13 منه – فإنها تشعر بالجزع إزاء التمييز الفعلي ضد الغجر وإزاء نسبة البطالة المرتفعة للغاية بين أفراد جماعة الغجر.
توصي اللجنة بتنفيذ التشريع الذي يحظر التمييز في العمالة وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل تنفيذاً كاملاً في الممارسة العملية وباتخاذ تدابير إضافية لخفض نسبة البطالة بين أفراد جماعة الغجر، خاصة بالتركيز على التدريب المهني.
387- فيما تحيط اللجنة علماً ب‍ "البرنامج الشامل لتطوير مستوطنات الغجر" و"برنامج دعم بناء مساكن إيجار شعبية مختلفة المستوى"، تعرب عن قلقها إزاء عزل جماعة الغجر في أحياء شبيهة بالمعازل وإزاء أوضاعهم السكنية الحرجة، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد حيث يتركز معظم الغجر.
توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة السابعة والعشرين، بأن تنفذ الدولة الطرف تنفيذاً فعلياً السياسات والمشاريع الرامية إلى تلافي عزل جماعات الغجر في مناطق سكنية خاصة، وإشراك جماعات الغجر ورابطاتهم في مشاريع بناء المساكن وإصلاحها وصيانتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمواصلة تحسين الأوضاع السكنية للغجر، آخذة في اعتبارها أيضاً أن العيش في بيئة لائقة شرط ضروري للأسر، ولا سيما الأطفال، للحصول على التعليم والعمل على قدم المساواة.
388- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء الحالة الصحية الحرجة لبعض جماعات الغجر، التي تعزى بصفة رئيسية إلى سوء أحوالهم المعيشية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ برامج ومشاريع الصحة للغجر، واضعة في اعتبارها أوضاعهم المتردية الناجمة عن الفقر المدقع وتدني مستويات التعليم. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير لمعالجة مسألة تزويد مستوطنات الغجر بالمياه الصالحة للشرب وربطها بشبكات الصرف الصحي.
389- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حالات تعقيم نساء غجريات دون الحصول على موافقتهن الكاملة والمستنيرة. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بما أكده الوفد من أن الحكومة أقرت مشروع قانون بشأن الرعاية الصحية وأن البرلمان سيعتمده قريباً، وهو قانون يتصدى لأوجه القصور في النظام بتحديد شرط الموافقة الحرة والمستنيرة على الإجراءات الطبية وكفالة اطلاع المرضى على الملفات الطبية.
توصي اللجنة بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة المؤسفة، بما في ذلك الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالرعاية الصحية المذكورة أعلاه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل منح الضحايا سبل انتصاف عادلة وفعالة تشمل التعويض والاعتذار.
390- وتحيط اللجنة علماً بما أكده الوفد من أن الدولة الطرف تتابع متابعة كافية توصيات اللجنة الواردة في رأيها رقم 11/1998 (ميروسلاف لاكو ضد الجمهورية السلوفاكية)، وأن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على معاقبة كل من ينتهك حق جميع الأشخاص في ارتياد الأماكن العامة الذي تكفله المادة 5(و) من الاتفاقية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ رأي اللجنة رقم 11/1998 وعن اعتماد التشريع المذكور أعلاه وتنفيذه.
391- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
392- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
393- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
394- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بطريقة مماثلة.
395- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السادس والسابع والثامن معاً، في 28 أيار/مايو 2008، وبأن تتناول في هذا التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:04

خيارات المساهمة


طاجيكستان


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الأول إلى الخامس المقدمة من طاجيكستان



396- نظرت اللجنة، في جلستيها 1658 و1659 (CERD/C/SR.1658 and 1659) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الأول إلى الخامس التي أعدتها طاجيكستان وكان مقرراً تقديمها من عام 1996 إلى عام 2004 على التوالي وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/463/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

397- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم وبالفرصة التي أتاحها ذلك لبدء حوار بنّاء مع الدولة الطرف. وتقدر اللجنة أيضاً حضور وفد رفيع المستوى والجهود التي بذلها للإجابة على الأسئلة المطروحة.
398- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير، وخاصة بتقديم معلومات عن التكوين الإثني للسكان وبيانات إحصائية. إلا أنه ينبغي توفير مزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي للاتفاقية.
399- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الصعوبات الاقتصادية التي حالت دون تقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي لمدة تسع سنوات بعد تصديقها على الاتفاقية، تدعو الدولة الطرف إلى أن تضع في اعتبارها الواجب، لدى تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني الذي حددته اللجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

400- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في عام 2002، وهي لجنة عُهِد إليها بتلقي الشكاوى الفردية وإعداد التقارير الدورية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
401- وتنوه اللجنة مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف إلى صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان، وإلى اتفاقية رابطة الدول المستقلة المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية.
402- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن تشريع الدولة الطرف يتفق بوجه عام على ما يبدو مع المادة 4 من الاتفاقية وأن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أن التمييز العنصري هو ظرف مشدد في ارتكاب الأفعال الإجرامية.
403- وتنوه اللجنة مع التقدير بأن القانون الطاجيكي يكفل للمواطنين حرية اختيار لغة التعلم واستعمال لغتهم في تعاملهم مع الهيئات والسلطات والشركات والمؤسسات والرابطات الحكومية.
404- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تشاورت مع عدة منظمات تمثل المجموعات الإثنية لدى إعدادها التقرير.
405- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما أفاده الوفد من أن التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1994 والاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 هو قيد النظر حالياً وتشجعها على التصديق على هذين الصكين في الوقت المناسب.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

406- تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في القانون الداخلي تعريف للتمييز العنصري. إلا أن التعريف الوارد في الاتفاقية يمكن الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.
ترى اللجنة أن صياغة تشريع بشأن التمييز العنصري يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية سيشكل أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري.
407- وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات كافية عن مستوى المشاركة الفعلي لأفراد الأقليات القومية والإثنية في مؤسسات الدولة.
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن هذه المسألة، بما في ذلك بيانات إحصائية، في تقريرها الدوري القادم.
408- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المعايير التي تحظر على اللاجئين وملتمسي اللجوء العيش في أماكن معينة بموجب قانون "اللاجئين" لعام 2002 ليست واضحة وأن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك المادة 5(د)`1` من الاتفاقية.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن قانون "اللاجئين" والقيود المفروضة على حرية الحركة والإقامة للتأكد مما إذا كان القانون يتفق مع التزامات الدولة الطرف الدولية.
409- وتشعر اللجنة بالقلق لما أفادته بعض المعلومات من حرمان لاجئين من المواطَنة الطاجيكية على الرغم من وفائهم بالشروط الواردة في قانون "الجنسية".
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصيها بتطبيق قانون "الجنسية" دونما تمييز، على نحو ما تقتضيه المادة 5(د)`3` من الاتفاقية.
410- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أفادته بعض التقارير من أن عدداً من اللاجئين، ولا سيما اللاجئين الأفغان، أعيدوا قسراً إلى بلدانهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغية حماية الأشخاص الذين التمسوا اللجوء في طاجيكستان. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تكفل، وفقاً للمادة 5(ب)، عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد من البلدان إذا كانت توجد أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أن حياته أو صحته قد تتعرض للخطر.
411- وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة جماعة الغجر في طاجيكستان.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة الغجر. وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين، توصيها باعتماد استراتيجية لتحسين حالة الغجر وحمايتهم من التمييز من جانب هيئات الدولة وأي شخص أو منظمة.
412- واللجنة، إذ تقدر ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتزويد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية بالتعليم في لغاتهم الأصلية، تلاحظ مع الأسف عدم تكييف عدد كاف من الكتب المدرسية الأوزبكية باللغة اللاتينية مع المناهج الجديدة.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات مع الأقلية الأوزبكية وعلى بذل قصارى جهدها للاستجابة لشواغلهم في هذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن التنفيذ الفعلي لقانون التعليم، وخاصة عن عدد المدارس التي تدرّس بلغات الأقليات وعن توزيعها الجغرافي ونوعية التعليم المقدم والصعوبات المصادفة إن وُجدت.
413- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفادته بعض المعلومات من أن لغات الأقليات نادراً ما تُستخدم في محطات التلفزيون والإذاعة العامة، وفي الصحف والمجلات.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص وقت كاف للبرامج الناطقة بلغات الأقليات في محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتيسير نشر الصحف بلغات الأقليات. وينبغي بذل جهود خاصة في هذا الصدد لاستعمال اللغة الأوزبكية التي تنطق بها أكبر الأقليات.
414- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن قانون الثقافة لعام 1997 يكفل حق الأقليات القومية والإثنية في الحفاظ على هويتها الثقافية وتنميتها.
تود اللجنة تلقي مزيد من المعلومات عن مضمون هذا القانون وتنفيذه الفعلي وعن البرامج المحددة التي اعتمدت لتحقيق هذه الغاية، وعن الآليات التي تكفل مشاركة الجماعات المعنية في وضع هذه البرامج وتنفيذها.
415- وتلاحظ اللجنة عدم وجود دعاوى قضائية بشأن التمييز العنصري.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن عدم وجود هذا النوع من الشكاوى ليس نتيجة عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو عدم ثقة الأفراد بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري أو مراعاتها لها. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم تحليلاً للوضع في هذا الصدد.
416- وتلاحظ اللجنة باهتمام أنه يجري في الوقت الحاضر بحث إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إنشاء هذه المؤسسة، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).
417- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين التفاهم والاحترام والتسامح بين المجموعات الإثنية في طاجيكستان، وخاصة عما اعتُمد من برامج لضمان التعليم المتعدد الثقافات.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز التعليم المتعدد الثقافات والتفاهم بين المجموعات الإثنية، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام. وينبغي توفير معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.
418- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتدريب القضاة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في ميدان حقوق الإنسان.
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن فعالية هذا التدريب وأثره في تنفيذ الاتفاقية.
419- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية القيام بذلك.
420- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للـدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
421- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
422- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري في صياغة تقريرها الدوري المقبل.
423- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة عن هذه التقارير بطريقة مماثلة.
424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس بالاقتران مع تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في 10 شباط/فبراير 2008، وبأن يكون ذلك التقرير شاملاً وأن يتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:04

خيارات المساهمة


كازاخستان


الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الأول إلى الثالث المقدمة من كازاخستان



278- نظرت اللجنة، في جلستيها 1662 و1663 CERD/C/SR.1662 and 1663)) المعقودتين في 13 و16 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الأول إلى الثالث التي أعدتها كازاخستان وكان مقرراً تقديمها في 25 أيلول/سبتمبر 1999 و2001 و2003 على التوالي، وقُدِّمت في وثيقة واحدة (CERD/C/439/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

279- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى يمثل أجهزة الدولة المسؤولة عن القضاء على التمييز العنصري وللفرصة التي أتاحها ذلك لعقد حوار مع الدولة الطرف بطريقة بناءة.
280- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير الأولي قُدِّم بعد التصديق على الاتفاقية بخمس سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي على النحو الواجب، لدى تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني الذي أعدته اللجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

281- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد متعدد الإثنيات، يضم مجتمعات محلية عديدة هامة وشديدة الاختلاف تمثل ما يزيد على 40 في المائة من مجموع السكان، وتعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم معلومات عن التكوين الإثني للسكان وبيانات إحصائية أخرى.
282- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء أجهزة حقوق الإنسان وتحسينها.
283- وتنوه اللجنة مع الارتياح بالمعلومات المقدمة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد، ولا سيما انخفاض البطالة.
284- وتنوه اللجنة أيضاً مع الارتياح بأن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111).

جيم – دواعي القلق والتوصيات

285- تلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع محدد في الدولة الطرف بشأن التمييز العنصري.
ترى اللجنة أن سن قانون داخلي محدد بشأن التمييز العنصري لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ووضع تعريف قانوني للتمييز العنصري يتفق مع أحكام الاتفاقية سيشكلان أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف.
286- وفيما تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية وغير الدستورية التي تحظر الدعاية المتعلقة بالتفوق العرقي أو الإثني، تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الأحكام الجزائية المحددة المتعلقة بالمادة 4(أ) من الاتفاقية في التشريع الداخلي للدولة الطرف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، في ضوء التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، تشريعاً يكفل التنفيذ الكامل والمناسب للمادة 4(أ) من الاتفاقية.
287- وفيما تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف فتحت حدودها منذ استقلالها، تلاحظ أيضاً ارتفاع مستوى الهجرة إلى الخارج في صفوف مجموعات إثنية أو قومية محددة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الهجرة إلى الخارج، بما في ذلك معلومات عن أسباب ونتائج هذه الظاهرة المستمرة وتأثيرها في مجموعات إثنية أو قومية محددة.
288- وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن الأقليات المتعددة في الدولة الطرف، تأسف لنقص المعلومات عن حالة أقليات معينة، ولا سيما الغجر، وعن مدى تمتعها بجميع حقوق الإنسان.
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة جميع الأقليات، ولا سيما الغجر، وفي هذا الصدد توجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر.
289- وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع يتعلق بمركز اللغات، كما تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت معلومات شحيحة عن مشاركة الأقليات في وضع السياسات الثقافية والتعليمية. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم استخدام لغات الأقليات في نظام التعليم بما يتفق مع نسبة مختلف الجماعات الإثنية الممثَّلة في صفوف الطلبة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً بشأن مركز اللغات وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن استخدام لغات الأقليات الإثنية في التعليم وعن كيفية مشاركة الأقليات الإثنية في وضع السياسات الثقافية والتعليمية.
290- وتلاحظ اللجنة أن التمثيل الإثني في مؤسسات الدولة لا يطابق نسبة مختلف الجماعات الإثنية الممثَّلة في سكان الدولة الطرف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التمثيل الإثني في مؤسسات الدولة وبأن تتخذ تدابير عملية لضمان تكافؤ فرص تمثيل الأقليات الإثنية في تلك المؤسسات.
291- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن الحقوق الأساسية لغير المواطنين المستقرين بصفة مؤقتة أو دائمة في كازاخستان، بمن في ذلك العمال المهاجرون.
إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن غير المواطنين وعن تمتعهم بحقوقهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
292- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض اللاجئين أعيدوا قسراً إلى بلدانهم في حالات كانت توجد فيها أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أنهم قد يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة اللاجئين وعن الأساس القانوني لترحيلهم وعن الحماية القانونية المقدمة لهم، بما في ذلك حقهم في المساعدة القانونية والطعن القضائي ضد أوامر الترحيل. كما تحث الدولة الطرف على أن تكفل، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى بلد من البلدان إذا كانت توجد أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أنهم قد يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
293- وفيما تُسلِّم اللجنة بأن الدولة الطرف وضعت خطة عمل حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، تلاحظ بقلق استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما من غير المواطنين والأقليات الإثنية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الاتجار بالبشر وبأن تعزز جهودها المتواصلة لمنع الاتجار ومكافحته وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود حازمة لمقاضاة المرتكبين وتشدد على الأهمية الكبرى لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.
294- وفيما تسلِّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة آفة الإرهاب ببرنامج وطني لمناهضة الإرهاب، تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن تأثير هذا البرنامج في مبدأ عدم التمييز.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي شددت فيه على التزام الدول بأن تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني1. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن برنامجها لمكافحة الإرهاب.
295- وتلاحظ اللجنة بقلق أن جميع القضاة، باستثناء قضاة المحكمة العليا، يعيِّنهم الرئيس الذي يحدد أيضاً تنظيم عمل المحاكم.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استقلال جهاز القضاء وغيره من أجهزة الدولة لكي تتاح لكل فرد الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أية أفعال تنتهك الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة تحقيقاً لهذه الغاية.
296- وتلاحظ اللجنة عدم وجود دعاوى قضائية تتعلق بالتمييز العنصري في الدولة الطرف وأن شكويَيْن فقط تتعلقان بالتمييز العنصري قُدِّمتا إلى لجنة حقوق الإنسان في عامي 2000 و2001.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن قلة الشكاوى ليست نتيجة عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو لقلة الموارد المالية أو لانعدام ثقتهم في سلطات الشرطة والقضاء، أو لعدم اهتمام السلطات أو مراعاتها لقضايا التمييز العنصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني بشأن الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات الاتفاقية، وأن تنشر على أوسع نطاق ممكن بين عامة الجمهور معلومات عن سبل الانتصاف القانوني المتاحة.
297- وفيما تحيط اللجنة علماً بوجود لجنة لحقوق الإنسان ذات وظيفة استشارية أساساً وبتعيين أمين مظالم مؤخراً، تأسف لعدم تقديم معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن مدى استقلال وفعالية اللجنة وأمين المظالم.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن دور لجنة حقوق الإنسان وأمين المظالم وعملهما. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).
298- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإشراك منظمات غير حكومية في إعداد التقرير الدوري وتعرب عن قلقها إزاء القيود التي تفرضها السلطات على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
تشدد اللجنة على أهمية دور المجتمع المدني في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق القانونية والعملية والإدارية أمام حرية عمل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة باستشارة هذه المنظمات أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
299- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
300- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيُسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بصورة مماثلة.
301- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.
302- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
303- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقدّم تقريرها الدوري الرابع بالاقتران مع تقريرها الدوري الخامس في 25 أيلول/سبتمبر 2007، وبأن تتصدى في ذلك التقرير لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654977

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 5 I_icon_minitime30/8/2011, 15:05

خيارات المساهمة


ساموا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لساموا



27 - نظرت اللجنة في جلستيها 679 و 680 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2005 في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لساموا (CEDAW/C/WSM/1-3) (انظر CEDAW/C/SR.679 و680).

عرض الدولة الطرف

28 - أعربت ممثلة ساموا، في عرضها للتقرير، عن التزام ساموا منذ أمد طويل بالمساواة من حيث مركز المرأة، بالصورة التي تعكسها قوانينها وعاداتها. وقالت إن ساموا هي أول بلد من بين بلدان جزر المحيط الهادئ يصدق على الاتفاقية دون إبداء تحفظات. وقدمت الممثلة عرضا موجزا للتطورات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي شهدتها ساموا ومعلومات مستكملة عن تنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية.
29 - اتصل الحكم الوارد بشأن المساواة بين الجنسين في دستور ساموا بالمادة 1 من الاتفاقية حيث تكفل الحماية المتساوية بموجب القانون وتحظر التمييز على أساس *****. ويتوفر الضمان للانتصاف على الوجه الصحيح في الحالات التي تُنتهك فيها تلك الحقوق وكثيرا ما نظرت المحكمة العليا في قضايا دستورية. وبينما نالت المرأة حق التصويت في عام 1991 تحققت لها المساواة في مجال الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها عند الزواج من أجنبي في عام 2004. وأشارت الممثلة أيضا إلى مجالات ما زالت في حاجة للإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بالعنف المرتكز إلى نوع ***** وبشؤون الأسرة والعمالة والأراضي والقانون الجنائي.
30 - وقد أُدمجت وزارة شؤون المرأة السابقة في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية. وتتولى الوزارة تنسيق الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين داخل الحكومة من أجل إدماج الشواغل الجنسانية في جميع جوانب الشؤون الاجتماعية وفي عملية صنع القرار. كما تتعاون أيضا مع المنظمات غير الحكومية.
31 - ونظرا لازدياد الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي، تعتزم الحكومة تعديل القانون الجنائي بحيث يصبح الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية جريمة كما تنوي سن تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي وتعديل قانون الأسرة. وقد أُطلقت حملة ترمي إلى تحسين خدمات الشرطة تضمن زيادة في الفرص لتوظيف المرأة وتنفيذ برامج للتوعية بالشؤون الجنسانية وإنشاء نظام لجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف المنزلي. وأصبحت المحاكم أكثر تشددا أيضا في التعامل مع حالات العنف المنزلي واعتمدت سياسة (عدم الإسقاط) لأية حالة منها. ويولى اهتمام متزايد أيضا لمسألة الاتجار بالمرأة.
32 - ولا تزال نسبة تمثيل المرأة في البرلمان متدنية حيث تشغل 3 مقاعد فقط من أصل 49 مقعدا (بالرغم من تولي اثنتين منهما لوظائف عليا). ويُعزى ذلك إلى أن أصحاب الألقاب الرفيعة هم المؤهلون للترشيح لعضوية البرلمان، وأن الرجل لا يزال مفضلا لشغل هذا المنصب بالرغم من بعض التحسن الذي طرأ. وفي الوقت ذاته، تشارك المرأة على جميع المستويات في صنع القرار داخل الأسرة في المجتمعات المحلية وداخل الحكومة وفي القطاع الخاص. وهي ممثلة في أرفع المستويات في القطاع العام كما تعمل ممثلات الحكومة في القرى منسقات فيما يتعلق بالاتصال مع المسؤولين الحكوميين.
33 - وأكدت الممثلة من جديد التزام ساموا بتحقيق التنمية الاجتماعية للمرأة وساقت مثالا لذلك النجاح في مجال التعليم. وقد أصبح التعليم إلزاميا للمرحلة الابتدائية وتحقق التكافؤ في التعليم عموما فيما يتعلق بالمشاركة في حقل التعليم. ويعكس معدل التحاق البنات بالمدارس حتى المرحلة الثانوية الأرقام الإجمالية للسكان بينما تمثل المرأة نسبة 60 في المائة من مجموع الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي.
34 - وتزايد دخول المرأة إلى قوة العمل حيث تشكل نسبة 43 في المائة من اقتصاد الأجور الرسمي. وتهيمن على قطاع الصناعة إضافة إلى مهنتي التدريس والتمريض. ويكفل القطاع العام للمرأة إجازة أمومة لمدة ثمانية أسابيع وأخرى بدون مرتب لمدة ستة أشهر دعما لمشاركتها في المجال الاقتصادي. وتستفيد المرأة أيضا من التسهيلات الائتمانية وبرامج التدريب حيث تُمنح لها أغلبية القروض التي تجري الموافقة عليها للمشاريع والأنشطة التجارية.
35 - وتطرقت الممثلة إلى مسألة صحة المرأة، فذكرت أنه يجري تنفيذ خطة خمسية وطنية للخدمات الصحية تركز على تقديم الخدمات الصحية وتشمل شراكات المجتمعات المحلية والعيادات المتنقلة. وتساهم تدابير زيادة فرص الحصول على الخدمات الطبية بالمناطق الريفية في تحقيق فائدة مباشرة للمرأة. وبينما يجري العمل لتنفيذ برامج لترقية الخدمات الصحية والوقائية ذات الأهداف الأكثر تحديدا بالنسبة للمرأة بما يسمى بمجال الأمراض المتعلقة (بأسلوب الحياة)، تظل صحة الأمومة من الأولويات ويتجلى التقدم المحرز فيها في التحسن الذي طرأ على المؤشرات المتعلقة بها.
36 - وانتقلت ممثلة ساموا إلى حالة المرأة الريفية التي تشكل نسبة 78 في المائة من مجموع العنصر النسوي للسكان، وذكرت أن المرأة تؤدي دورا هاما في صنع القرار على جميع المستويات داخل أنظمة السلطة في إطار الهياكل القروية. وتتبوأ المرأة التي تحمل ألقابا رفيعة مناصب عليا في مجالس القرى وتشارك في إدارتها. والمرأة هي صانعة للحياة المنزلية بجانب امتلاكها للأعمال التجارية الصغيرة وشغلها للوظائف المدرة للدخل في المناطق الحضرية. وتتوفر للمرأة إمكانيات جيدة للحصول على الخدمات الصحية وبرامج التدريب والتثقيف من خلال خدمات الإرشاد التي تقدمها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجماعات التقليدية في القرى.
37 - وفي الختام، أكدت الممثلة أن ساموا تظل ملتزمة بالتنفيذ الناجح للاتفاقية بصورة تتسق مع روح تقاليدها وأعربت عن التزامها التام بتحقيق المساواة للمرأة.

تعليقات اللجنة الختامية

مقدمة
38 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بالتصديق على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث، لكنها تعرب عن الأسف للتأخر في تقديم تلك التقارير. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم ردود كتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى البيان الشفوي الذي قدم المزيد من التوضيح والتفاصيل المتعلقة بأحدث التطورات في مجال تنفيذ الاتفاقية.
39 - وهنأت اللجنة الدولة الطرف على إرسال وفد رفيع المستوى برئاسة كبير الموظفين التنفيذيين في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ضم في عضويته النائب العام. وأعربت عن تقديرها للحوار الصريح المهني والبناء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد وللإجابات الدقيقة التي وفرت المزيد من الرؤية النافذة للحالة الحقيقية للمرأة.
40 - ورحبت اللجنة بالتشاور الذي أجرته الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى فيما يتعلق بإعداد التقرير.
الجوانب الإيجابية
41 - ترحب اللجنة بإنشاء الوزارة الموحدة لشؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في ساموا التي تتعاون مع الوزارات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية من خلال شعبتها المعنية بالمرأة. وترحب أيضا بموافقة الحكومة في أيار/مايو 2004 على اختيار ممثلات للمرأة (موظفات الاتصال) في جميع القرى من أجل دعم النهوض بالمرأة ولا سيما في المناطق الريفية.
42 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإجرائها تنقيحات تشريعية وتحديد عدد من المجالات في القانون بغية إدخال المزيد من الإصلاحات عليها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب اللجنة بسن قانون لجنة الإصلاح القانوني لعام 2002 كما ترحب باعتماد قانون الجنسية لعام 2004 الذي ينص الآن على المساواة بين الرجل والمرأة بما يتعلق بانتقال الجنسية إلى الزوج الأجنبي.
43 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لجعلها التعليم الابتدائي إلزاميا وللتقدم المحرز في تنفيذ المادة 10 من الاتفاقية المتعلقة بتعليم البنت والمرأة على جميع المستويات. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف بشأن الارتفاع الكبير في معدل محو الأمية في أوساط الإناث.
44 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها تدابير خاصة مؤقتة في مجال خدمات الشرطة حيث يقل تمثيل المرأة فيه.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
45 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات التي تم تحديدها في التعليقات الختامية الحالية تستدعي اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وتقديم تقرير بشأن الإجراء المتخذ والنتائج المحققة في التقرير الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى عرض التعليقات الختامية الحالية على جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها بشكل كامل.
46 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اشتمال تشريعات الدولة الطرف على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. كما تشعر بالقلق أيضا لأن الاتفاقية لا تطبق بشكل مباشر في الدولة الطرف، كما لا يوجد إطار تشريعي معمول به لضمان الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية.
47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين الدستور وأي تشريع محلي مناسب آخر تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل انطباق الاتفاقية بشكل كامل على النظام القانوني المحلي سواء بتحويل أحكامها بالكامل إلى قوانين محلية أو عن طريق اعتماد تشريعات مناسبة لتنفيذها.
48 - وبينما تلاحظ أن الحكومة حددت عدة مجالات لا تتوفر فيها الحماية المناسبة للمرأة ضد التمييز، وهي تحديدا المجالات المتعلقة بالعنف المرتكز إلى نوع الجنس، وشؤون الأسرة، وقانون العمالة، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وضع جدول زمني للنقاط المرجعية المتعلقة ببذل جهود الإصلاحات القانونية الضرورية لتحقيق تطابق التشريعات المحلية مع الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضا من أنه، بالرغم من اعتماد قانون لجنة الإصلاح القانوني، في عام 2002، إلا أن المكتب لم يؤسس بعد لعدم توفر الموارد.
49 - توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخير خطة، تشتمل على جدول زمني واضح المعالم وأولويات ظاهرة من أجل تنقيح التشريعات التمييزية القائمة، وإعداد مشروعات قوانين جديدة وتقديمها إلى البرلمان، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء مكتب لجنة الإصلاحات القانونية، بغية التعجيل بعملية الإصلاح القانوني. وتشجع اللجنة الحكومة على التعاون مع منظمات المرأة في مجال إعداد جدول أعمال الإصلاحات القانونية وتحديد أولوياتها.
50 - وفي حين تلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على استعراض جميع القوانين الجنائية، في غضون السنتين القادمتين، واعتماد المحاكم سياسة مفادها ”عدم إسقاط“ أية اتهامات تتعلق بالعنف المنزلي، فهي تعرب عن اهتمامها بأن انتشار العنف الأسري يحتاج إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة.
51 - توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخير استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي، الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها. ويتعين أن تشتمل هذه الاستراتيجية على تدابير، تتضمن تشريعات أيضا، لمنع العنف ضد المرأة وتوفير الحماية وخدمات الدعم وإعادة التأهيل للضحايا، ومعاقبة المذنبين. وتوجه اللجنة الانتباه، في هذا الصدد، إلى توصيتها العامة رقم 19. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة المأوى لجميع ضحايا العنف من النساء. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى كفالة توعية مسؤولي القطاع العام، وعلى وجه الخصوص موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وموظفي الشؤون الاجتماعية، توعية كاملة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدريبهم بشكل مناسب للاستجابة لها.
52 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك محدودية إمكانية حصول المرأة على الألقاب الأسرية الرفيعة (الزوجية)، وما يترتب على ذلك من انخفاض تمثيلها في البرلمان. واللجنة قلقة أيضا لأن القوالب النمطية والتقاليد لا تزال تمنع المرأة من محاولة شغل مناصب القطاع العام، لا سيما المناصب الانتخابية.
53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دؤوبة وفعالة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعنية في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بهدف زيادة عدد النساء في البرلمان وفي الهيئات الحكومية المحلية. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بحملات رفع مستوى الوعي لأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، من أجل القضاء على العادات والممارسات التي تميز ضد المرأة، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تجري تقييما بشكل منتظم لأثر هذه الإجراءات، بما فيها الإجراءات الخاصة المؤقتة، لضمان أنها تؤدي إلى الأهداف المرجوة، وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن النتائج التي تم تحقيقها.
54 - واللجنة قلقة من حالة المرأة في قطاع العمل والمستوى المنخفض لمشاركتها في قوة العمل العاملة. واللجنة قلقة لكون التشريعات الحالية تمييزية، أو تعتورها فجوات مهمة فيما يتصل بالمادتين 11 و 13، كعدم وجود أحكام تتعلق بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وبالحماية ضد التمييز على أساس الحمل، وضد التحرش ****** في أمكنة العمل. واللجنة قلقة أيضا إزاء الضيق المفرط للنص المتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع الخاص، وعدم وجود الخدمات الملائمة لرعاية الأطفال.
55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجعل تشريعاتها منسجمة مع المادة 11 من الاتفاقية بدون إبطاء، وأن تكفل الامتثال لهذه التشريعات. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزيد من جهودها الرامية إلى معالجة المعيقات التي تواجهها المرأة في دخولها القوة العاملة، وإلى تنفيذ التدابير الهادفة إلى تعزيز المواءمة بين المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف أن توفر المعلومات بشأن أثر هذه التدابير في تقريرها المقبل.
56 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التعقيدات الناجمة عن الحمل والولادة ما تزال إحدى الأسباب الرئيسية لاعتلال المرأة. وهي قلقة أيضا بشأن تزايد حالات حمل المراهقات ومحدودية الجهود الرامية إلى تنظيم الأسرة، والمعدل المنخفض لانتشار وسائل منع الحمل، وانتفاء التربية الجنسية في المدارس، وذلك على الرغم من انتشار إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن معدلات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
57 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتحسين توفير الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية من أجل خفض معدلات الخصوبة وحالات اعتلال الأمهات. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة إلى النساء والفتيات وإلى الترويج على نطاق واسع للتربية الجنسية الموجهة إلى الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حصول حالات حمل المراهقات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية، تشمل الإحصاءات والتدابير المتخذة، بشأن اتجاهات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
58 - واللجنة قلقة لعدم وجود معلومات إحصائية عن الاتجار بالنساء.
59 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الثني عن ممارسة البغاء واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل ودعم النساء اللواتي يُردن ترك ممارسة البغاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقارير عن أية دراسات أو استقصاءات أجريت، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار ولمساعدة الضحايا.
60 - واللجنة قلقة من استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلا عن استمرار التقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن سن الموافقة على الزواج بالنسبة للفتيات هي 16 سنة، بينما هي 18 سنة للفتيان، ومن نظام الطلاق المبني على الخطأ، وانعدام وجود تشريع بشأن قسمة الممتلكات الزوجية.
61 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية عليا للتنقيح المقرر للقانون الذي ينظم الزواج، والتحلل منه والعلاقات الأسرية، وذلك بهدف ضمان الامتثال للمادة 16 من الاتفاقية والانسجام مع التوصية العامة 23 للجنة والمتعلقة بالعلاقات الزوجية والأسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تتخذ تدابير زيادة الوعي لمعالجة الأنماط الثقافية في السلوك والتي تميز ضد المرأة والفتاة في هذه المجالات.
62 - وفي حين تقدر اللجنة أن المقترحات التي قُدمت إلى لجنة التنمية الوزارية يجب أن تتضمن تقريرا عن الانعكاسات الجنسانية وتحليلا جنسانيا للمشروع المقترح، فإن المعلومات التي قُدمت بشأن الاهتمام الذي أولي لأحكام الاتفاقية لم تكن كافية.
63 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن بأن تُستخدم الاتفاقية كإطار عمل لتقدير ملاءمة وضع المشاريع من منظور جنساني. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تُنمي قدرة كافية داخل الحكومة للاضطلاع بهذه التقديرات في إطار الاتفاقية.
64 - واللجنة قلقة من أن الخطة الاستراتيجية للتنمية لا تتضمن على نحو كاف هدف التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، حسبما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية، لا سيما في ضوء الإصلاح الاقتصادي الجاري في الدولة الطرف وعملية التحرير التجاري.
65 - توصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف من تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا مكونا صريحا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية المقبلة، وبالأخص ما يستهدف منها التنمية المستدامة.
66 - تُشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى الموافقة، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد عقد اجتماعات اللجنة.
67 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا عن أثر التدابير المتخذة لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة، وأن ترد على الشواغل المُعرب عنها في التعليقات الختامية الراهنة في تقريرها الدوري المقبل المقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، المتعين تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وتقريرها الدوري الخامس، المتعين تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.
68 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
69 - تنوه اللجنة بأن امتثال الدول لصكوك حقوق الإنسان الأساسية السبعة، وهي تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان العائدة لها والحريات الأساسية في جميع أوجه الحياة. ولذا، فإن اللجنة تشجع حكومة ساموا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
70 - تطلب اللجنة أن يجري على نطاق واسع نشر التعليقات الختامية هذه لجعل شعب ساموا، وبالأخص المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، مطلعين على الخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المطلوبة في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا من الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبالأخص على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 5 من اصل 6انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.