عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 110
AlexaLaw on facebook
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 110

شاطر | 
 

 وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:50

خيارات المساهمة


اليابان




الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من اليابان



135- نظـرت اللجـنة في التقـرير الأولـي لليابـان (CRC/C/41/Add.1) فـي جلساتها 564 إلى 764 (CRC/C/SR.465-467) المعقودة في 27 و28 أيار/مايو 1998، وقامت، في الجلسة 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:

(أ) مقدمة

136- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي، الذي اتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة حقوق الطفل، ولردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/JAP/1). وهي تحيط علماً بالمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد أثناء النظر في التقرير، والحوار البناء مع وفد الدولة الطرف المتعدد التخصصات.

(ب) الجوانب الإيجابية

137- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في ميدان إصلاح القانون، وترحب بالتعديلات المعتمدة في عام 1997 لقانون رعاية الطفل، وكذلك القرار المتخذ في أيار/مايو 1998 الهادف إلى ضمان حصول جميع الأمهات اللاتي لا أزواج لهن على علاوات إعالة طفل بخصوص الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. كما تحيط اللجنة علماً بالتنقيح الذي جرى عام 1996 لقواعد الهجرة المتعلقة بوضع إقامة الأمهات الأجنبيات اللواتي يربّين أطفالاً مولودين لمواطنين يابانيين.
138- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن كون الدولة الطرف تنظر حالياً في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
139- وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف لعقد "برلمان أطفال" كوسيلة لتحقيق بُعْدٍ هام من أبعاد المادة 12 من الاتفاقية.

(ج) دواعي القلق الرئيسية

140- تلاحظ اللجنة بقلق تحفظ الدولة الطرف على المادة 37(ج) من الاتفاقية، وكذلك الإعلانات التي أصدرتها فيما يتصل بالفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10.
141- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم أن لاتفاقية حقوق الطفل أسبقية على التشريع المحلي وأنه يمكن الاستشهاد بها أمام المحاكم المحلية، فإن أحكام المحاكم لا تنطوي عادة من الناحية العملية على تطبيق مباشر لا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ولا لاتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص.
142- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء "وكالة الإدارة والتنسيق" و"لجنة النهوض بسياسة الشباب"، فإنها تشعر بالقلق إزاء ولايتهما المحدودة، وعدم كفاية التدابير المعتمدة لضمان التنسيق الفعال بين الإدارات الحكومية المختلفة المختصة في المجالات المشمولة بالاتفاقية، وكذلك بين السلطات المركزية والسلطات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق من أن ذلك قد يسفر ليس فقط عن الافتقار إلى التنسيق في العمل الحكومي، بل أيضاً عن التعارض.
143- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير الرامية إلى جمع بيانات إحصائية مصنفة بالتفصيل، بما في ذلك البيانات المتصلة بتسجيل الشكاوى المقدمة من الأطفال، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بوضع الأطفال، ولا سيما الأطفال المنتمين إلى أضعف الفئات، بمن في ذلك الأطفال المعوقون، والأطفال المودعون في مؤسسات، والأطفال التابعين لأقليات قومية وعرقية.
144- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود هيئة مستقلة تُسنَد إليها ولاية رصد إعمال حقوق الطفل. وتلاحظ أن نظام الرصد القائم على "مفوضي الحريات المدنية المعنيين بحقوق الطفل" في شكله الراهن يفتقر إلى الاستقلال عن الحكومة وكذلك إلى الصلاحية والسلطات الضرورية لكي يُكفل تماماً رصد حقوق الطفل بشكل فعال.
145- وفي الوقت الذي تعترف فيه اللجنة بجهود الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة لنشر وتعزيز الوعي على نطاق واسع المدى في جميع أجزاء المجتمع، بين الأطفال والكبار على حد سواء، بمبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما الأهمية التي تضيفها الاتفاقية على فكرة كون الطفل شخصاً كاملاً له حقوق. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُتح بأية لغة من لغات الأقليات ولعدم كفاية الخطوات المتخذة لتوفير التدريب في مجال حقوق الطفل للجماعات المهنية ذات الصلة.
146- وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير المشاركة النشطة من جانب المنظمات غير الحكومية في القضايا المتصلة بحقوق الطفل، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية الاستفادة من معرفة المجتمع المدني وخبرته في المرحلة الراهنة من التعاون بين السلطات والمنظمات غير الحكومية، مما يؤدي إلى عدم كفاية مشاركة المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.
147- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المبادئ العامة المتعلقة بعدم التمييز (المادة 2)، ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) وإيلاء الاعتبار لآراء الطفل (المادة 12) لم تُدمج دمجاً كاملاً في السياسات التشريعية والبرامج ذات الصلة بالأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بأطفال الفئات الضعيفة كالأطفال المنتمين إلى أقليات قومية وعرقية، وخصوصاً الآينو والكوريين، والأطفال المعوقين، والأطفال المودعين في مؤسسات أو المحرومين من الحرية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. ومما يقلق اللجنة بشكل خاص عدم المساواة في إمكانية وصول الأطفال ذوي الأصل الكوري إلى مؤسسات التعليم العالي، والصعوبات التي يواجهها الأطفال عموماً في ممارسة حقهم في المشاركة (المادة 12) في جميع أجزاء المجتمع، وخصوصاً في النظام المدرسي.
148- ويساور اللجنة القلق لكون التشريع لا يحمي الأطفال من التمييز أياً كان سببه من بين جميع الأسباب المحددة في الاتفاقية، وخصوصاً فيما يتصل بالتحدّر، واللغة، والإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الأحكام القانونية التي تسمح صراحة بالتمييز، كالمادة 900(4) من مدونة القانون المدني، التي تنص على أن حق الإرث للطفل المولود خارج نطاق الزوجية يكون نصف إرث الطفل المولود داخل نطاق الزوجية، وإزاء ذِكْرِ الولادة خارج نطاق الزوجية في الوثائق الرسمية. كما أن اللجنة قلقة بشأن حكم مدونة القانون المدني الذي ينص على حد أدنى لسن الزواج للإناث (16 عاما) مختلف عنه للذكور (18 عاماً).
149- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لضمان حق الطفل في حياته الخصوصية، ولا سيما في الأسرة والمدارس والمؤسسات الأخرى.
150- وعلى ضوء المادة 17 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الأطفال من الآثار الضارة المترتبة على وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية والسمعية - البصرية، ولا سيما العنف والمواد الإباحية.
151- وعلى ضوء المادة 21 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الضمانات الضرورية لضمان مصالح الطفل الفضلى في حالات التبني في بلد آخر.
152- ويساور اللجنة القلق إزاء عدد الأطفال المودعين في مؤسسات، وعدم كفاية الهياكل المقامة لتقديم بدائل للبيئة الأسرية للأطفال المحتاجين إلى إعالة ورعاية وحماية خاصة.
153- وتشعر اللجنة بالقلق حيال ازدياد حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الاعتداء ****** عليهم، في نطاق الأسرة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان التحقيق الملائم في كل حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، وتطبيق العقوبات على المرتكبين والتعريف الإعلامي بالأحكام والقرارات الصادرة. كما يقلقها عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان القيام في وقت مبكر بتعيين هوية الأطفال ضحايا سوء المعاملة وحمايتهم وإعادة تأهيلهم.
154- وفيما يتعلق بالأطفال المعوقين، تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف، رغم المبادئ المقررة في القانون الأساسي للمعوقين لعام 1993 - لتأمين وصول هؤلاء الأطفال إلى التعليم بصورة فعالة، ولتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.
155- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها وجود نظام صحي متقدم، والمستوى البالغ الانخفاض لمعدل وفيات الأطفال، فإنه يقلقها العدد الكبير من حالات الانتحار بين الأطفال، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمنع هذه الظاهرة، وعدم كفاية إمكانية وصول المراهقين إلى خدمات التوعية والإرشاد في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك خارج المدارس، وظهور حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين.
156- وإذ تلاحظ اللجنة الأهمية التي تعطيها الدولة الطرف للتعليم، كما يتضح من المعدل العالي جداً للإلمام بالقراءة والكتابة، فإنها قلقة لتعرض الأطفال لاضطرابات النمو الناجمة عن ضغوط النظام التعليمي المتسم بالمنافسة البالغة، وما يتبع ذلك من قلة التمتع بأوقات الفراغ والأنشطة البدنية والراحة، على ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وخصوصاً موادها 3 و6 و12 و29 و31. كما تشعر اللجنة بالقلق للزيادة الكبيرة في عدد حالات رهاب المدرسة.
157- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدخال تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية بطريقة منتظمة، وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية.
158- ويساور اللجنة القلق بشأن وتيرة ومستوى العنف في المدارس، وخاصة اتساع انتشار استخدام العقاب البدني، وكثرة حالات التنمر بين الطلبة. ورغم أنه يوجد فعلاً تشريع يحظر العقاب البدني، وتدابير مثل وجود خطوط هاتفية ساخنة من أجل ضحايا التنمر، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن التدابير الحالية ليست كافية لمنع العنف المدرسي.
159- وبينما تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون الخاص بالاستغلال الجنسي، الذي يستحدث جزاءات عقابية توقَّع على المواطنين المتورطين في استغلال الأطفال عن طريق البغاء أو المواد الإباحية، وبينما تأخذها علماً بالمؤتمر الذي نُظّم كمتابعة للمؤتمر العالمي ضد الاستغلال ****** التجاري للأطفال الذي انعقد في ستكهولم عام 1996، فإنها ما زالت قلقة لعدم وجود خطة عمل شاملة لمنع ومكافحة بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم.
160- وتشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة قضايا إساءة استعمال العقاقير والكحول، التي تؤثر على الأطفال بصورة متزايدة في الدولة الطرف.
161- ومن القضايا التي تقلق اللجنة الوضع فيما يتعلق بعملية إدارة قضاء الأحداث ومدى تمشيها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 فضلاً عن المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لعدم كفاية الرصد المستقل، والإجراءات الملائمة بشأن الشكاوى، وعدم كفاية بدائل الاحتجاز، وعدم استخدام الحبس الاحتياطي إلا كملاذ أخير. كما أن الأوضاع في السجون البديلة مثار قلق هي الأخرى.

(د) اقتراحات وتوصيات

162- على ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في إعادة النظر في تحفظها على المادة 37(ج) وإعلاناتها توطئة لسحب هذه التحفظات.
163- وبخصوص مكانة الاتفاقية في القانون المحلي، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة بشأن القضايا التي تم الاستشهاد فيها أمام المحاكم المحلية باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.
164- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوي التنسيق بين مختلف الآليات الحكومية المشتغلة بحقوق الطفل، على الصعيدين الوطني والمحلي، من أجل وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال، وضمان الرصد والتقييم الفعالين لتنفيذ الاتفاقية.
165- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإيجاد نظام لجمع البيانات، وتحديد مؤشرات مناسبة، المصنفة بالتفصيل، من أجل تناول كافة مجالات الاتفاقية وتسهيل التعرف على القطاعات المحتاجة إلى مزيد من العمل، وتقييم مدى التقدم المحرز.
166- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لإقامة آلية رصد مستقلة، إما بتحسين وتوسيع نطاق النظام الموجود المتمثل في "مفوضي الحريات المدنية المعنيين بحقوق الطفل" أو بتعيين أمين للمظالم أو مفوض لحقوق الأطفال.
167- وتوصي اللجنة ببذل جهود أكبر من جانب الدولة الطرف لضمان المعرفة بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع في صفوف الأطفال والكبار. وينبغي تنظيم برامج منهجية للتدريب وإعادة التدريب في مجال حقوق الطفل لكل المجموعات المهنية، بما في ذلك أفراد الشرطة وقوات الأمن وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين، والموظفين القضائيين، والمحامين وقضاة المحاكم، والمعلمين، ومديري المدارس على كل مستويات التعليم، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الإدارات المركزية أو المحلية، وموظفي مؤسسات رعاية الطفل، والموظفين الصحيين والطبيين، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون. وحرصاً على تعزيز مكانة الطفل كشخص كامل له حقوق، توصي اللجنة بدمج الاتفاقية في مناهج كل المؤسسات التعليمية. كما توصي بإتاحة الاتفاقية بكليتها، وترجمتها عند الضرورة، بلغات الأقليات.
168- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفاعل والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ ورصد مبادئ وأحكام الاتفاقية.
169- وترى اللجنة وجوب بذل المزيد من الجهود لكفالة أن تكون المبادئ العامة للاتفاقية، ولا سيما المبادئ العامة المتعلقة بعدم التمييز (المادة 2) ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) وإيلاء الاعتبار لآراء الطفل (المادة 12)، مبادئ مُوجّهة لا لمناقشات السياسة العامة وصنع القرار فحسب، بل أيضاً مبادئ يتم التعبير عنها بشكل ملائم في أي تنقيح للقوانين وفي الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، وفي وضع وتنفيذ كل المشاريع والبرامج التي لها تأثير على الأطفال. وينبغي على وجه الخصوص، إدخال تدابير تشريعية لتصحيح التمييز القائم ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. كما توصي اللجنة بإجراء تحقيق كامل في المعاملة التمييزية لأطفال الأقليات، بمن فيهم الأطفال الكوريون وأطفال الآينو، وإزالة هذا التمييز كلما وحيثما وجد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بالمساواة في الحد الأدنى لسن الزواج بين الفتيان والفتيات.
170- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال تدابير إضافية، بما فيها تدابير تشريعية، لضمان حق الطفل في خصوصياته، ولا سيما في محيط الأسرة وفي المدارس، ومؤسسات رعاية الأطفال وغيرها.
171- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير القانونية، لحماية الأطفال من الآثار الضارة المترتبة على وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية والسمعية - البصرية، ولا سيما العنف والإباحية.
172- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الكاملة لحقوق الطفل في حالات التبني في بلد آخر، والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
173- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتقوية الهياكل المقامة لتقديم بدائل للبيئة الأسرية للأطفال المحتاجين إلى إعالة ورعاية وحماية خاصة.
174- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع معلومات وبيانات مفصلة عن حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل الأسرة. وتوصي اللجنة بالتحقيق على النحو المناسب في حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم وتطبيق العقوبات على المرتكبين، وبنشر القرارات المتخذة، حرصاً على زيادة فهم هذه الظاهرة، ولتحقيق ذلك ينبغي إيجاد إجراء للشكاوى يسهل الوصول إليه ويكون مراعياً لمتطلبات الأطفال.
175- وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لضمان التنفيذ العملي للتشريعات الموجودة، واتخاذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، ولتوخي شن حملات لزيادة الوعي من أجل الحد من التمييز ضد الأطفال المعوقين وتشجيع إدماجهم في المجتمع.
176- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لمنع حالات الانتحار والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز بين المراهقين، بما في ذلك جمع المعلومات وتحليلها، وشن حملات لزيادة الوعي، والتوعية بموضوع الصحة الإنجابية وإنشاء خدمات تقديم مشورة.
177- ونظراً لاتسام النظام التعليمي في الدولة الطرف بالتنافس الشديد، وآثاره السلبية على صحة الأطفال البدنية والعقلية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات مناسبة لمنع ومكافحة الضغط المفرط ورهاب المدرسة، وذلك في ضوء المواد 3 و6 و12 و29 و31 من الاتفاقية.
178- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لإدخال تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية بطريقة منتظمة، وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية.
179- وفي ضوء معايير منها المادتان 3 و19 والفقرة 2 من المادة 28، توصي اللجنة بوضع برنامج شامل من أجل منع العنف في المدارس ورصد تنفيذه بشكل دقيق، ويستهدف خاصة إلغاء العقاب البدني والقضاء على ظاهرة التنمر. وتوصي - بالإضافة إلى ذلك - بحظر العقاب البدني قانوناً في نطاق الأسرة وفي مؤسسات رعاية الطفل وغيرها من المؤسسات. كما توصي اللجنة بشن حملات لرفع الوعي بغية ضمان أن يكون تطبيق الأشكال البديلة من التأديب متسقاً مع الكرامة الإنسانية للطفل ومتمشياً مع الاتفاقية.
180- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل شاملة لمنع ومكافحة بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم، بما يتمشى ونتائج المؤتمر العالمي لعام 1996 لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال.
181- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة بين الأطفال، واتخاذ كل التدابير الملائمة، بما في ذلك حملات الإعلام العام في داخل المدارس وخارجها. كما أنها تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا إساءة استخدام العقاقير والمواد المؤثرة.
182- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في مراجعة نظام قضاء الأحداث على ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لإيجاد بدائل للاحتجاز ولإقامة إجراءات للرصد والشكاوى، ولمسألة الأوضاع السائدة في السجون البديلة.
183- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يُتاح لعامة الجمهور بشكل واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الصدد. إذ إن مثل هذا التوزيع الواسع من شأنه أن يولد نقاشاً ووعياً بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والناس عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:51

خيارات المساهمة


Spoiler:

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من ملديف



184- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لملديف (CRC/C/8/Add.33 و37) في جلساتها 468 إلى470 (انظر الوثائق CRC/C/SR.468-470) التي عُقدت في 28 و29 أيار/مايو 1998، وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:

(أ) مقدمة

185- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقديمهـا تقريرها الأولي، وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/MAL.1). وقد وجدت اللجنة أن الحوار مع وفد الدولة الطرف الذي اتسم بالصراحة والنقد الذاتي والروح البناءة كان مشجعاً. كما تعترف اللجنة بأن حضور وفد عالي المستوى ومنخرط انخراطاً مباشراً في تنفيذ الاتفاقية قد مكّنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

186- تحيط اللجنة علماً بسن قانون حماية حقوق الطفل (القانون 9/91) مما يشكل أساساً لإيجاد تشريع أكثر شمولاً في هذا المجال.
187- وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني لحماية حقوق الطفل، المكلف برصد الأهداف المحددة في خطة العمل الوطنية، وكذلك بإنشاء وحدة حقوق الطفل داخل وزارة شؤون المرأة والرعاية الاجتماعية، وهي الوحدة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

188- تحيط اللجنة علماً بالطبيعة الخاصة للدولة الطرف، وتشكيلها الجغرافي المكون من 190 1 جزيرة ليس مسكوناً منها سوى ما يقرب من 200، والصغر النسبي لعدد سكانها وكونهم يتألفون من عدد من المجتمعات المحلية المختلفة والمنعزلة، فضلاً عن التغيرات الحاصلة في الهياكل الاقتصادية والنمو السكاني السريع.

(د) دواعي القلق الرئيسية

189- تشعر اللجنة بالقلق لأن التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المادتين 14 و21 من الاتفاقية قد تؤثر على إعمال الحقوق التي تكفلها هاتان المادتان.
190- وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء وجود حاجة إلى مواءمة قانون حماية حقوق الطفل (القانون 9/91) وغيره من التشريعات المحلية مواءمة تامة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، مع أخذ طبيعتها الكلية في الحسبان.
191- ورغم علم اللجنة بآليات التنسيق الموجودة، فإنها قلقة لعدم كفاية عملية جمع المعلومات الكمية والنوعية بصورة منتظمة وشاملة، ومصنّفة بالتفصيل أيضاً، عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما أضعف مجموعات الأطفال، كالأطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسات، والأطفال الإناث، والأطفال الذين يعيشون في جزر منعزلة.
192- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية محددة لرصد التقدم في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية فيما يتعلق بكل مجموعات الأطفال، وخصوصاً أضعف هذه المجموعات، في المناطق الحضرية والريفية.
193- وبخصوص المادة 4 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لأن الموارد المالية والبشرية المتاحة لإعمال جميع الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية غير كافية لضمان تحقيق تقدم كاف في تحسين حالة الأطفال في الدولة الطرف.
194- ويقلق اللجنة الافتقار إلى مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال.
195- ومع اعتراف اللجنة بجهود الدولة الطرف لنشر الاتفاقية ولتدريب المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم بشأن تنفيذ أحكام ومبادئ الاتفاقية، وكذلك ترجمة الاتفاقية إلى اللغة الملديفية، فإنها ترى أن هذه التدابير لا تزال غير كافية.
196- ويقلق اللجنة الافتقار إلى الوضوح بشأن حالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً. وفي هذا الصدد، يساورها القلق على وجه الخصوص لتدني الحد الأدنى لكل من سن الزواج وسن المسؤولية الجنائية.
197- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يبدو أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل في تشريعاتها وفي قراراتها وأحكامها الإدارية والقضائية وفي سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالأطفال أحكام الاتفاقية ولا سيما مبادئها العامة المنصوص عليها في المواد 2 (عدم التمييز) و3 (مصالح الطفل الفضلى) و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو) و12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل).
198- وفيما يخص تنفيذ المادة 2، تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير المعتمدة لضمان التمتع الكامل من جانب الأطفال الإناث والأطفال المعوقين بالحقوق التي تعترف بها الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق لحالة الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، وخصوصاً فيما يتعلق بحقهم في الإرث. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لحالات التباين الموجودة حالياً بين الأطفال الذين يعيشون في الجزيرة العاصمة "مالي" وأولئك الذين يعيشون في الجزر النائية.
199- وإذ تدرك اللجنة الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لمنع إساءة معاملة الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها لعدم كفاية الوعي، وللافتقار إلى المعلومات بشأن إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء ****** داخل الأسرة وخارجها، ولعدم كفاية تدابير الحماية القانونية، وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية على حد سواء، وكذلك الافتقار إلى الموظفين المدربين تدريباً كافياً لمنع مثل هذه الاعتداءات ومكافحتها. كما أن عدم كفاية التدابير المتعلقة بإعادة تأهيل أولئك الأطفال، ومحدودية فرص وصولهم إلى العدالة هي الأخرى مثار قلق.
200- وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدل الطلاق في الدولة الطرف - الذي هو من أعلى المعدلات في العالم - ولتأثيره السلبي الممكن على الأطفال. كما أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى البحوث والدراسات حول العواقب المضرة بالأطفال المترتبة على حالات الطلاق والزواج المبكر، وكذلك لعدم كفاية التدابير الرامية إلى خلق وعي عام بالآثار الضارة المترتبة على الطلاق.
201- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير البديلة لرعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.
202- ورغم جهود الدولة الطرف في مجال تخفيض معدل وفيات الأطفال وزيادة تحصينهم، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار سوء التغذية (توقف النمو ونقص الحديد)، وارتفاع معدل وفيات الأمومة، وكذلك إزاء محدودية الوصول إلى المياه المأمونة والتصحاح الكافي. كما أن اللجنة قلقة إزاء المشاكل الصحية للمراهقين، ولا سيما المعدل المرتفع والآخذ في الازدياد لحالات الحمل المبكر، والافتقار إلى إمكانية وصول المراهقين إلى التوعية والخدمات في مجال الصحة الإنجابية، وعدم كفاية التدابير الوقائية ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال، وخصوصاً في المنشآت الصحية.
203- وفيما يتعلق بوضع الأطفال المعوقين، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لضمان الوصول الفعال لهؤلاء الأطفال إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ولتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع. كما أن اللجنة قلقة لقلة عدد المهنيين الحسني التدريب العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم.
204- ورغم إدراك اللجنة لمنجزات الدولة الطرف في مجال القيد بالمدارس الابتدائية، فإنها ما زالت قلقة لأن التعليم ليس إلزاميا بموجب القانون، ولارتفاع معدل ترك الدراسة بين المرحلتين الابتدائية والثانوية، ونقص عدد المدرسين المدربين، والتفاوتات القائمة بين الجنسين في القيد بالمدارس الثانوية، والتباين في الوصول إلى التعليم بين سكان العاصمة وسكان الجزر المرجانية.
205- ورغم علم اللجنة بوجود خطط لإقامة وحدة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، فإنها تعرب عن قلقها لعدم كفاية التدابير المضطلع بها لمعالجة قضايا إساءة استعمال العقاقير التي تؤثر بصورة متزايدة على الأطفال في الدولة الطرف.
206- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير الوقائية، بما فيها التدابير القانونية، الرامية إلى تجنب حدوث ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً، بما في ذلك الاستغلال ******. كما أن اللجنة قلقة إزاء الافتقار إلى التدابير الوقائية، بما في ذلك التدابير القانونية، بشأن بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم وبيعهم.
207- وإذ تحيط اللجنة علما بكون قانون العقوبات وقانون حماية حقوق الطفل ينظمان عملية إدارة قضاء الأحداث، فإنها قلقة بشأن تحقق المواءمة التامة بين هذه التشريعات والمواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، وغيرها من المعايير ذات الصلة، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ورغم إدراك اللجنة أن الجانحين الأحداث الذين تصل أعمارهم إلى 16 عاما يتمتعون بإجراء قضائي خاص، فإنها قلقة على وجه الخصوص بشأن وضع من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، لأن هؤلاء يعتبرون من الكبار.

(ه‍ـ) اقتراحات وتوصيات

208- على ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993، واللذين يشجعان الدول على سحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في إعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية بهدف سحبها.
209- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في عملية إصلاح شامل لتشريعاتها، بهدف ضمان تمشيها الكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
210- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الأخرى، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لما لها جميعا من تأثير على حقوق الطفل.
211- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتقوية وتوسيع أنشطة لجنة التنسيق لشؤون الأطفال. كما توصي بأن توجد الدولة الطرف نظاما شاملا لجمع بيانات مصنفة بالتفصيل بهدف تجميع كافة المعلومات الضرورية عن حالة الأطفال في مختلف المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة. ولتحقيق هذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون الدولي من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
212- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إيجاد آلية مستقلة تقوم بالرصد الكامل لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما بالنسبة لأضعف الفئات في المجتمع.
213- وفيما يخص تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التماس التعاون الدولي للحصول على موارد إضافية لإعمال جميع الحقوق التي تكرسها الاتفاقية.
214- ولتدعيم الشراكة مع جميع مكونات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، فإن اللجنة تشجع بقوة الدولة الطرف على تسهيل إنشاء منظمات غير حكومية تتعامل مع الأطفال، وعلى التعاون مع هذه المنظمات.
215- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة جهودها لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية، وتوفير التدريب لجميع فئات المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم. وتقترح اللجنة في هذا الصدد أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
216- وتوصـي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية الخاصة بتعريف الطفل، وهي السن المحددة الآن ب‍ 16 عاما. وفي هذا الصدد، تنبغي مراجعة الحد الأدنى لسن الزواج وسن المسؤولية الجنائية.
217- وترى اللجنة أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان أن تكـون المبادئ العامة للاتفاقية (المواد 2 و3 و6 و12) هي الموجهة لا لمناقشات السياسة العامة وصنع القرار فحسب، بل أن يتم التعبير عنها أيضا بصورة ملائمة في أية إجراءات قضائية وإدارية، وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الأطفال.
218- وتوصي اللجنة بالتنفيذ الكامل لمبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. وينبغي اتخاذ نهج أكثر إيجابية لإزالة التمييز ضد الأطفال الإناث، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في جزرٍ نائية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياستها الوطنية بشأن المرأة، التي قد يكون لها تأثير إيجابي على مكانة الأطفال الإناث.
219- وعلى ضوء المادة 19من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير الملائمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال داخل الأسرة والاعتداء ****** على الأطفال. وهي تقترح، في جملة أمور، أن تضع السلطات برامج اجتماعية لمنع كل أنواع الاعتداء على الأطفال، وكذلك لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا. كما ينبغي تقوية تنفيذ القانون فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ ووضع إجراءات وآليات كافية لمعالجة الشكاوى الخاصة بالاعتداء على الأطفال، مثل الأخذ بقواعد إثبات خاصة، وتعيين محققين خاصين أو جهات تنسيق لهذا الغرض في المجتمعات المحلية.
220- وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بسن قانون الأسرة لديها. كما توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بأبحاث ودراسات حول التأثير السلبي لتمزق الأسرة على الأطفال، وبأن تستمر في جملة التوعية بشأن هذه القضية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين خدمات تقديم المشورة إلى الوالدين.
221- وبالنظر إلى المادة 20(3) من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إيجاد تدابير رعاية بديلة، "كالكفالة"، للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.
222- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف السياسات والبرامج الصحية للمراهقين، بجملة إجراءات منها خدمات التوعية وتقديم المشورة في مجال الصحة الإنجابية، فضلا عن تحسين التدابير الوقائية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك تقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتفهم نطاق ظاهرة مشاكل المراهقين الصحية، بما في ذلك الأثر السلبي للزيجات المبكرة. كما توصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود، المالية والبشرية على حد سواء، مثل تطوير خدمات تقديم المشورة للشباب وأسرهم، من أجل الوقاية من مشاكل المراهقين الصحية ورعايتهم وإعادة تأهيل الضحايا منهم.
223- وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، توصي اللجنة بأن توجد الدولة الطرف برامج تشخيص مبكر لمنع الإعاقات، وبتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، وبتوخي شن حملات لزيادة التوعية والحد من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز تعليمية خاصة لهم، وتشجيع دمجهم في المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث حول أسباب الإعاقات. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم. ويمكن، لتحقيق هذا الغرض، التماس التعاون الدولي من جملة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
224- وبخصوص المادة 28 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا، ومتاحا مجانا للجميع، وبتحسين تدريب معلمي المدارس، وتحسين الوصول إلى فرص التعليم أمام أضعف فئات الأطفال، بما في ذلك الأطفال الإناث، والأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس التعاون الدولي من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
225- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير وقائية، تشمل الإصلاحات القانونية، من أجل التنفيذ الكامل لأحكام المادة 32 من الاتفاقية وأحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.
226- وعلى ضوء المادة 34 من الاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ تدابير وقائية، تشمل الإصلاحات القانونية، لمنع ومكافحة الاستغلال ****** للأطفال، بما في ذلك استخدامهم في المواد الإباحية والبغاء والاتجار بهم أو بيعهم.
227- وعلى ضوء المواد 24 و33 و39 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة بين الأطفال، وباتخاذ كافة التدابير الملائمة، بما في ذلك الحملات الإعلامية العامة داخل المدارس وخارجها. كما أنها تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون التقني من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
228- وفيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد إجراءات خاصة للأطفال لكي تُدمِج في تشريعاتها وقوانينها وسياساتها وبرامجها وممارساتها على نحو كامل أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بإجراءات خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، الذين يعتبرون الآن من الكبار، وبإقامة محاكم خاصة للأطفال، واستعراض تقديم المشورة القانونية للأطفال في مراكز الرعاية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس المساعدة الدولية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
229- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف، وأن يُنظر في نشر التقرير ومعه المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الصدد. فمن شأن مثل هذا التوزيع الواسع أن يولد نقاشا ووعيا بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:52

خيارات المساهمة


لكسمبرغ


الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من لكسمبرغ



230- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكسمبرغ (CRC/C/41/Add.2) في جلساتها 471 إلى 473 (انظر الوثائق (CRC/C/SR.471-473 المعقودة في 2 و3 حزيران/يونيه 1998 وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:

(أ) مقدمة

231- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي المفصل للدولة الطرف، الذي اتبع المبادئ التوجيهية الموضوعة من جانب اللجنة. كما تحيط علما بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/LUX/1). وترحب اللجنة كذلك بالحوار المثمر والبناء مع الوفد.

(ب) العوامل الإيجابية

232- تلاحظ اللجنة وجود برلمان للشباب، وترحب باشتراكه في المناقشة الدائرة بشأن القانون المقترح لإقامة لجنة لها وظائف أمين المظالم.
233- وترحب اللجنة ببيان الوفد عن نية حكومة لكسمبرغ زيادة مساهمتها في المساعدة الإنمائية الدولية من 0.36 في المائة إلى ال‍ 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي حددته الأمم المتحدة، بحلول نهاية عام 1999.

(ج) دواعي القلق الرئيسية

234- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد أبدت تحفظات تؤثر على المواد 2 و6 و7 و15 من الاتفاقية.
235- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما اشتمل قانون عام 1992 المتعلق بحماية الشباب على أحكام عديدة من اتفاقية حقوق الطفل، فإن التشريع المحلي لا يزال بحاجة إلى التعديل وإلى سن قوانين جديدة من أجل التنفيذ التام لمبادئ وأحكام الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، فإنه يُقلِق اللجنة بطء وتيرة اعتماد التعديلات المناسبة المقترحة.
236- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد سياسة شاملة لتعزيز وحماية حقوق الطفل. كما يقلقها عدم وجود تنسيق قوي وآلية رصد، وكون مشروع إنشاء لجنة لكسمبرغ لحقوق الطفل كآلية رصد مستقلة لم يتخذ شكله الرسمي بعد.
237- ومع اعتراف اللجنة بجهود الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة لتقديم تدريب كاف على حقوق الطفل لكل الجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم. كما تعتقد اللجنة أن النشر المنتظم وزيادة الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية في جميع أجزاء المجتمع، بين الأطفال والكبار على حد سواء، هما قضية لا تزال مثاراً للقلق.
238- ويقلق اللجنة عدم وجود قانون يتناول بالكامل جميع الأسس التي يُبنى عليها التمييز والمبينة في المادة 2 من الاتفاقية، وأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية ربما ما زالوا يعانون من أشكال مختلفة من التمييز والوصم بالعار، ولا سيما نتيجة استخدام صفتي "الشرعي" و"غير الشرعي" في مدونة القانون المدني.
239- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المبادئ العامة للاتفاقية وخاصة موادها 2 (عدم التمييز) و3 (مصالح الطفل الفضلى) و12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل) لم تنفذ بعدُ تنفيذاً تاماً في التشريع والسياسات والممارسة.
240- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تنكر الحقوق المسرودة في المادة 7-1 من الاتفاقية، وخصوصاً حق الطفل في معرفة والديه، على الأطفال الذين يقيدون باعتبارهم مجهولي المولد ("تحت علامة X") حتى ولو ثبت أن هذا الحق فيه مصلحة الطفل الفضلى.
241- ويقلق اللجنة عدم وجود تشريع لحماية الأطفال من التعرض للعنف والمواد الإباحية عن طريق أفلام الفيديو وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، وأبرزها شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، فإن مما يثير القلق أن امتلاك مواد إباحية، بما فيها المواد التي يُصوّر فيها الأطفال، ليس جريمة في الدولة الطرف.
242- وعلى ضوء المواد 3 و5 و19، والمادة 28-2 من الاتفاقية، توجد مدعاة للقلق في كون القانون لا يحظر بصورة محددة العقاب البدني، داخل الأسرة وخارجها.
243- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع لا يشمل جميع الأشكال الموجودة حالياً من إيداع الأطفال. ويقلقها كذلك عدم القيام على نحو منهجي برصد منتظم ومستقل وبمراجعة دورية لحالات الإيداع. كما يقلق اللجنة إيداع الأطفال كذلك في مؤسسات للرعاية في بلدان مجاورة بسبب نقص المرافق والمهنيين المدربين في الدولة الطرف.
244- وفيما يتعلق بالتبني، تلاحظ اللجنة بقلق أنه يبدو أن التشريع المحلي لا يحترم بالكامل جميع أحكام المادة 21 من الاتفاقية، وخصوصاً تنفيذ تدابير ملائمة لضمان ألا تعود عملية التبني في بلد آخر بكسب مالي غير مشروع على المشاركين فيها.
245- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات يقصر الحماية التي يبسطها من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال على مَن هم دون سن ال‍ 14 ‍عاماً من الأطفال.
246- ومع الإحاطة علماً بقانون عام 1994 المتعلق بإدخال الأطفال المعوقين في المدارس، تشعر اللجنة بالقلق للحالة غير الواضحة لتنفيذ هذا التشريع.
247- وتعرب اللجنة عن قلقها للنقص الملحوظ في معدل الرضاعة الطبيعية بعد الشهر الأول من الولادة. ومما يقلقها كذلك قصر فترة إجازة الوضع، وعدم التنفيذ التام للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الثدي.
248- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدل الانتحار بين الشباب في الدولة الطرف، وكون حالات انتحار قد وقعت بين شباب أثناء احتجازهم. كما أن اللجنة قلقة لتزايد إساءة استعمال العقاقير والكحول بين الشباب.
249- ويقلق اللجنة عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لإدخال التثقيف بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في المناهج المدرسية بطريقة منتظمة، عملاً بالمادة 29 من الاتفاقية.
250- وفيما يتعلق بالاستغلال ****** للأطفال، تعرب اللجنة عن قلقها لوجود بغاء الأطفال في الدولة الطرف، ولتوريط الأطفال في شبكات البغاء الدولية. ومما يقلقها كذلك أنه ليس من غير القانوني انخراط الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً في البغاء.
251- واللجنة تجد مدعاة للقلق في مسألة إدارة شؤون قضاء الأحداث، وخصوصاً مـدى اتفاقها مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، ومع غيرها من المعايير ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأطفال المحرومين من حريتهم. وهي قلقة على وجه الخصوص لأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة يجوز إحالتهم إلى المحاكم العادية وإصدار الحكم عليهم كما لو كانوا من الكبار. ويقلقها كذلك جواز احتجاز الأحداث مع الكبار في السجون العادية، حيث الأوضاع غير ملائمة بتاتاً، بما في ذلك وجود قيود صارمة على التريض والتمتع بأوقات الفراغ، والغياب العملي لفرص التعليم، وطول فترات عزلتهم في زنزاناتهم. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لبطء وتيرة تنفيذ جميع القرارات المتخذة من جانب الفريق العامل المشترك بين الوزارات والرامية إلى تحسين أوضاع احتجاز الأطفال تحسيناً جذرياً.

(ه‍ـ) اقتراحات وتوصيات

252- على ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في إعادة النظر في تحفظاتها بهدف سحبها.
253- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على أساس من الأولوية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تمشي تشريعها المحلي تمشياً تاماً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية.
254- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة بخصوص الأطفال. كما تود اللجنة أن تقترح على الدولة الطرف توخي إقامة آلية دائمة لتنسيق السياسات الهادفة إلى حماية الطفل ولتقييم هذه السياسات ورصدها ومتابعتها بقصد ضمان الاحترام التام للاتفاقية وتنفيذها على الصعيدين المركزي والمحلي. وفي هذا الصدد، وكجزء من الجهود المستمرة من جانب الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الطفل، تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في جهودها لإقامة هيئة رصد مستقلة، مثل أمين مظالم.
255- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في نشر الاتفاقية باللغات المناسبة في أوساط الكبار والأطفال على حد سواء. كما توصي بأن تستمر السلطات في ضمان توفير برامج رفع الوعي والتثقيف والتدريب بشأن حقوق الطفل من أجل المجموعات المهنية العاملة لصالح الأطفال ومعهم مثل: القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمسؤولين في الجيش، وموظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك على المستوى المحلي، والموظفين العاملين في المؤسسات أو غيرها من أماكن احتجاز الأطفال، والموظفين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعيين.
256- وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف في تشريعاتها الاعتبار اللازم للحماية من جميع أسس التمييز كما هي مبينة في المادة 2 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لضمان عدم معاناة الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية من معاملة تمييزية أو من الوصم بالعار، ولحذف تعبيري "شرعي" و"غير شرعي" المستخدمين حالياً في مدونة القانون المدني. ونظراً لتعدد القوميات في المجتمع، توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة، بما فيها التدابير القانونية، لضمان جميع الحقوق المبينة في الاتفاقية لجميع الأطفال الذين يعيشون تحت لواء ولايتها، على ضوء المواد 2 و3 و22.
257- وترى اللجنة وجوب الاضطلاع بمزيد من الجهود لضمان أن تكون المبادئ العامة للاتفاقية، ولا سيما "عدم التمييز" (المادة 2) و"مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) و"إيلاء الاعتبار لآراء الطفل" (المادة 12) ليس فقط موجِّهة لصياغة السياسات وصنع القرارات، بل أن يتم أيضاً إدماجها على النحو الملائم في أية أحكام قضائية وإدارية، وكذلك في وضع وتنفيذ كل المشاريع والبرامج التي لها تأثير على الأطفال.
258- وحرصاً على الحماية التامة لحقوق الأطفال المقيدين باعتبارهم مجهولي المولد ("تحت علامة X")، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان الإنفاذ الكامل لأحكام المادة 7، ولا سيما حق الطفل في معرفة والديه، وذلك في ضوء مبدأي "عدم التمييز" (المادة 2) و"مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3).
259- وعلى ضوء المادة 17 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير القانونية وغيرها من التدابير الملائمة لحماية الأطفال من التعرض للعنف والمواد الإباحية عن طريق أفلام الفيديو وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، بما فيها شبكة الإنترنت. كما توصي اللجنة بأن تتابع الدولة الطرف جهودها الرامية لاعتماد تشريع يفرض حظراً فعالاً على امتلاك المواد الإباحية التي تنطوي على أطفال. وينبغي توخي التعاون الثنائي مع البلدان المجاورة لتحقيق هذا الغرض.
260- وعلى ضوء المادتين 3 و19 والمادة 28-2، توصي اللجنة بأن يفرض القانون حظراً صريحاً على العقاب البدني في البيت وفي مؤسسات الرعاية.
261- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لضمان تمتع الطفل المودع في أي نوع من المؤسسات بجميع حقوقه المبينة في الاتفاقية، ولا سيما حقه في المراجعة الدورية للإيداع. كما توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد لمؤسسات الرعاية والأنواع الأخرى من المؤسسات. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لرصد حالة الأطفال الذين تم إيداعهم في مؤسسات أجنبية لعدم وجود الخبرة المتخصصة أو المرافق الملائمة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بالاضطلاع بدراسة لتقييم أثر إيداع الأطفال في بلدان مجاورة.
262- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بضمان الاحترام الكامل لأحكام المادة 21 من الاتفاقية في تشريعاتها وإجراءاتها وسياساتها وممارساتها المحلية. وهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
263- وفيما يتعلق بحقوق الأطفال المعوقين، وعلى ضوء جملة أمور منها أحكام المادة 23 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير من أجل التنفيذ التام لقانون عام 1994 المتعلق بإدخال هؤلاء الأطفال في المدارس.
264- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج بصورة محددة تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في المناهج المدرسية.
265- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة شاملة لتحديد أسباب الانخفاض في الرضاعة الطبيعية بعد الشهر الأول. كما توصي بتمديد فترة إجازة الوضع، وبذل جهود جادة لتوعية أفراد الجمهور - وخصوصاً حديثي الإنجاب - بشأن فوائد الرضاعة الطبيعية، واعتماد تدابير أخرى، حسب الضرورة، لإبطال أي أثر سلبي لذلك على توظيف النساء الراغبات في الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لأطفالهن لفترة أطول من الزمن. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتعزيز الامتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الثدي.
266- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بدراسات بشأن أسباب الانتحار، وغيره من مشاكل الصحة العقلية بين الشباب، وعلى اعتماد تدابير لمكافحة هذه الظاهرة. كما توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بتدابير "مراعية للشباب" للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل بغية التصدي للمشكلة المتزايدة المتمثلة في إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة في صفوف المراهقين.
267- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية تشريعاتها، وسياساتها وبرامجها الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي، بما في ذلك بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة، وأن تنفذ توصيات مؤتمر ستوكهولم لعام 1996 لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال.
268- وفيما يخص إدارة شؤون قضاء الأحداث، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير من أجل الإدماج الكامل لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، في تشريعاتها، وسياساتها وممارساتها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لبدائل الاحتجاز، ولمنع الانتحار أثناء الاحتجاز، وتوفير المرافق الأساسية للأطفال المحتجزين من أجل ضمان عزلهم عن الكبار تماماً وضمان اتصالهم بأسرهم بصورة منتظمة. وينبغي إيلاء الاعتبار التام لحق الأطفال المحتجزين في الحصول على التعليم، بما في ذلك التدريب المهني. وتوصي اللجنة بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لتنفيذ جميع التوصيات المناسبة التي اعتمدها الفريق العامل المشترك بين الوزارات لتحسين أوضاع احتجاز الأطفال تحسينا جذرياً.
269- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وكذلك المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة. فمن شأن مثل هذا التوزيع الواسع أن يولد نقاشاً ووعياً للاتفاقية وحالة تنفيذها، ولا سيما داخل الحكومة والوزارات ذات الصلة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:52

خيارات المساهمة


اكوادور



الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من اكوادور


270- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من اكوادور (CRC/C/3/Add.44) في جلساتها 479 إلى 481 (انظر الوثائق CRC/S/SR.479-481) المعقودة في 22 و23 أيلول/سبتمبر 1998 وقامت، في جلستها 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

271- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي. ورغم أن التقرير كان بناءً وشاملاً، تأسف اللجنة لعدم اتباعه المبادئ التوجيهية اتباعاً تاماً. وتحيط اللجنة علما أيضاً بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/ECU/1) والمعلومات الإضافية التي زُودت بها في أثناء الحوار والتي مكنتها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بروح الصراحة والنقد الذاتي والتعاون التي أبداها وفد الدولة الطرف في حواره مع اللجنة. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود وفد من العاصمة ضالع مباشرة في بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

272- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخراً خطة وطنية لحقوق الإنسان (آذار/مارس 1998) وترحب بتوسيع إطار أحكام حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل.
273- وتلاحظ اللجنة مع التقدير سن الدستور الجديد (آب/أغسطس 1998) الذي يتضمن أحكاماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل.
274- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدخال تعليم الاتفاقية في المناهج التعليمية المدرسية ولإنشاء برامج التعليم بلغتين لأطفال السكان الأصليين.
275- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء برنامج رؤساء البلديات للدفاع عن الأطفال.
276- وترحب اللجنة بتنفيذ برامج التعاون الدولي لتيسير التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل، وبخاصة في ميدان التدريب المتعلق بحقوق الإنسان. وترحب اللجنة، فضلاً عن ذلك، باستعداد الدولة الطرف للاشتراك في مزيد من التعاون التقني في ميدان الحق في التنمية.
277- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف (في عام 1995) إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

278- تلاحظ اللجنة أن الكوارث الطبيعية، ولا سيما الظاهرة المناخية المعروفة باسم "النينيو" (EL Niño)، قد أحدثت آثاراً سلبية على أضعف قطاعات السكان، بما في ذلك الأطفال، وبخاصة بسبب الأضرار التي حلت بقطاع الزراعة والهياكل الأساسية.
279- وتلاحظ اللجنة أيضاً الآثار السلبية التي تصيب الأطفال بسبب عوامل اقتصادية مثل التكيف الهيكلي والدين الخارجي.
280- وتلاحظ اللجنة أن انتشار الفقر على نطاق واسع، واستمرار الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية منذ أمد بعيد، والتباين في توزيع الأراضي في الدولة الطرف تؤثر جميعا في أضعف الفئات، بما في ذلك الأطفال، وتعوق تمتع الأطفال بحقوقهم في الدولة الطرف.

(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

281- في حين أن اللجنة تلاحظ سنّ قانون الأطفال (1992) والإصلاح الدستوري الأخير، فما يزال يساورها القلق إزاء الفوارق التي لا تزال قائمة بين مبادئ وأحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير الملائمة لتيسير عملية مواءمة التشريعات المحلية مواءمة كاملة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبخاصة مع مراعاة الطابع الشمولي لهذه المعاهدة.
282- وتعرب اللجنـة عــن قلقهـا إزاء الافتقـار إلـى تنسيـق وافٍ بيـن شتى الكيانات الحكومية التي تتناول قضايا الأطفال، على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات، فـي إطـار الخطـة الوطنيـة لحقــوق الإنســان، لتعزيــز آليات التنسيق القائمة (مثـل اللجنـة الوطنية المعنية بالأطفال)، بما في ذلك الآليات على المستوى البلدي، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الأطفال. وينبغي أن تُبذل جهود أكبر لضمان التعاون الأوثق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل.
283- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية للقيام بجمع وافٍ ومنهجي وشامل ومفصل للبيانات عن المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة تلك التي تتناول أضعف فئات الأطفال، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج إطار الحياة الزوجية، والأطفال المنتمون لجماعات السكان الأصليين، والأطفال الإكوادوريون المتحدرون من أصل أفريقي، والأطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الإناث والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات المفصّلة وذلك بغية تجميع كافة المعلومات الضرورية عن حالة الأطفال في شتى المجالات المشمولة بالاتفاقية، بمن فيهم الأطفال المنتمون للفئات الضعيفة، كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال والمساعدة على تصميم سياسات ترمي إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التماس التعاون الدولي في هذا الصدد من جملة مصادر منها اليونيسيف.
284- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقليصـات الأخيــرة فــي الميزانية التي كان لها أثر سلبي على البرامج الاجتماعية، وبخاصة تلك المتصلة بالأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وضمان توزيع الموارد بصورة ملائمة على المستويين المحلي والمركزي. وينبغي ضمان رصد مخصصات في الميزانية من أجل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضع التنفيذ إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، وأيضاً، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، وكذلك في ضوء مبدأي عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل (المادتان 2 و3 من الاتفاقية). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير المتاحة لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال ورصدها منهجياً وذلك بصورة كاملة.
285- وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وتدريب الفنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم بشأن أحكام ومبادئ الاتفاقية، وكذلك لترجمة الاتفاقية إلى لغتي الكويتشوا والشوار، فإنها ترى أن هناك حاجة إلى تعزيز هذه التدابير. وما تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى تدريب وافٍ ومنهجي لفئات الفنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم. وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية كتدبير لتوعية المجتمع بحقوق الأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي تنظيم تدريب بشأن الاتفاقية لفئات المهنيين مثل القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القوانين، ومسؤولي الجيش، وموظفي الخدمة المدنية، والمعلمين، والموظفين العاملين في مؤسسات رعاية الأطفال وفي أماكن احتجاز الأطفال، وموظفي الصحة بمن فيهم علماء النفس والأخصائيون الاجتماعيون. وينبغي تعزيز تعميم أحكام ومبادئ الاتفاقية على المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور بوجه عام، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم.
286- وبخصوص تنفيذ المادة 1 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية والمتعلقة بتعريف الطفل، يساور اللجنة القلق إزاء الفوارق القائمة في التشريعات المحلية. كما أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استخدام معيار بيولوجي للبلوغ من أجل تحديد سن نضج مختلفة للأولاد والبنات. فهذه الممارسة تتناقض مع مبادئ وأحكام الاتفاقية وتشكل ضرباً من ضروب التمييز القائم على نوع ***** يؤثر على التمتع بجميع الحقوق. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها المحلية لضمان تطابقها تطابقاً تاماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
287- وفي حين أن اللجنة تعترف بالتدابير التــي اتخذتها الدولــة الطرف، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء هيمنة التمييز على أساس الأصل الإثني، ونوع الجنس، والمركز الاجتماعي، وحالات الإعاقة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق المتزايدة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وكذلك إزاء تنامي أعداد السكان الذي يعيشون في مناطـق حضريـة فقيرة مهمَّشة. وتوصي اللجنة، في ضوء المبدأ العام الخاص بعدم التمييز (المادة 2 من الاتفاقية)، بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير المتاحة للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وينبغي تعزيز التدابير الرامية إلى منع التمييز ضد أكثر فئات الأطفال حرماناً، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى جماعات السكان الأصليين، والأطفال الاكوادوريون المتحدرون من أصل أفريقي، والبنات، والأطفال المعوقون، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال المودعون في رعاية مؤسسية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.
288- ويساور اللجنة القلق لكون المبادئ العامة المتعلقة بالمصالح الفضلى للطفل (المادة 3) وإيلاء المراعاة لآراء الطفل (المادة 12) ليست مطبقة بصورة كاملة وغير مدمجة كما ينبغي في سياسات وبرامج الدولة الطرف. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان أن تأخذ القوانين المحلية في الحسبان وبصورة كاملة مبادئ المصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل، وحقه في المشاركة في الأسرة، وفي المدرسة، وفي المؤسسات الأخرى وفي المجتمع بشكل عام. وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ أيضاً في جميع السياسات والقرارات الإدارية والبرامج ذات الصلة بالأطفال.
289- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، فإنه ما يزال يساورها القلق إزاء نقص الوعي بإجراءات التسجيل وفهمها، وبخاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لضمان التسجيل لجميع الأطفال بعد ولادتهم مباشرة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الحكومية الدولية، التعريف بإجراءات تسجيل المواليد وضمان فهمها على نطاق واسع من جانب السكان بوجه عام.
290- وتشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف ومفادها أن "الإساءة للطفل هي ممارسة مقبولة ومبرّرة ثقافياً". وفي هذا الصدد، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الوعي بالنتائج الضارة المترتبة على إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء ****** على الأطفال، داخل الأسرة وخارجها على السواء. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد، المالية والبشرية على السواء، وكذلك الافتقار إلى الموظفين المدربين تدريباً وافياً على منع ومكافحة مثل هذه الإساءة وهذا الاعتداء. ومما يدعو إلى قلق اللجنة أيضاً عدم كفاية تدابير ومرافق إعادة التأهيل لمثل هؤلاء الأطفال ومحدودية إمكانية وصولهم إلى العدالة. وتوصي اللجنة، في ضوء عدد من مواد الاتفاقية من بينها المادتان 19 و39، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الملائمة، بما في ذلك وضع برامج اجتماعية واستحداث تدابير إعادة تأهيل لمنع ومكافحة الاعتداء على الطفل وإساءة معاملته داخل الأسرة، وفي المدرسة، وفي المجتمع بوجه عام. وتقترح اللجنة تعزيز إنفاذ القانون بالنسبة لمثل هذه الجرائم واستحداث إجراءات وآليات وافية بالحاجة لمعالجة شكاوى الاعتداء على الأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي إنشاء برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع تجاه هذه القضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التماس التعاون الدولي في هذا الشأن من جملة مصادر من بينها اليونيسيف والمنظمات الدولية غير الحكومية.
291- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار سوء التغذية، وارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء الوضع، ومحدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق الريفية النائية. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية وأن تنظر في التماس المساعدة التقنية، حيثما يلزم، لتعزيز جهودها الرامية إلى جعل الرعاية الصحية الأساسية متاحة لجميع الأطفال. وينبغي بصفة خاصة بذل جهود منسقة من أجل مكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية تُعنى بتغذية الأطفال. ويُوصَى بالتماس التعاون الدولي من أجل إنشاء برامج مثل برنامج "المعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة" التابع لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسيف. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بتشجيع الرضاعة الطبيعية في جميع المرافق الصحية وفي أوساط الجمهور بوجه عام.
292- وفيما يتعلق بصحة المراهقين، يساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع وتزايد معدلات حالات الحمل بين المراهقات، وحدوث حالات الانتحار في أوساط البنات، وعدم حصول المراهقين بصورة كافية على خدمات التوعية وإسداء المشورة في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك خارج المدارس. ويساور اللجنة القلق أيضاً لتزايد معدل إساءة استعمال المواد المخدرة. وتقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات بشأن المشاكل الصحية للمراهقين كأساس لتعزيز سياسات الصحة الإنجابية للمراهقين وتدعيم خدمات التوعية وإسداء المشورة في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي اللجنة أيضاً بالاضطلاع بمزيد من الجهود لتطوير مرافق لإسداء المشورة إلى المراهقين تكون ميسرة لهم، وكذلك مرافق للرعاية وإعادة التأهيل من أجل المراهقين. وينبغي تعزيز التدابير المتعلقة بمنع ومكافحة إساءة استعمال المواد المخدرة في أوساط المراهقين.
293- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل ظهور المخاطر البيئية، بما فيها تهديد صحة الأطفال، ولا سيما في مناطق استغلال النفط في منطقة الأمازون. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 24 (ج) من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التماس التعاون الدولي، لمنع ومكافحة الآثار الضارة المترتبة على التدهور البيئي، بما فيه التلوث، والتي تلحق بالأطفال.
294- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار الفقر وتدهور الأحوال المعيشية على نطاق واسع مما يؤثر في أغلبية السكان في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة لإنشاء برامج للتخفيف من الفقر مع التأكيد بصفة خاصة على إتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، ولا سيما أكثر فئات الأطفال ضعفاً.
295- وبينما تدرك اللجنة الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في ميدان التعليم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل ترك الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي وارتفاع معدل الرسوب في كلا المستويين، وإزاء الفوارق القائمة على نوع ***** في قيد الطلبة في المدارس الثانوية والفوارق في إتاحة الوصول إلى التعليم بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سياساتها التعليمية ونظامها التعليمي في سبيل الحدّ من الفوارق القائمة على نوع ***** والفوارق الجغرافية، وإنشاء برامج لاستبقاء الطلبة في الدراسة وتوفير التدريب المهني للطلبة التاركين للدراسة.
296- ومع أن اللجنة تدرك أن إصلاح المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي قد تضمّن تدابير لإعمال حقوق الطفل في التمتع بأوقات الفراغ وبالأنشطة الترفيهية والثقافية، فإنها ما تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية هذه التدابير، ولا سيما في حالة الأطفال الذين يعيشون في مناطق حضرية فقيرة وفي مناطق ريفية. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 31 من الاتفاقية، بأن تعزّز الدولة الطرف تدابيرها المتعلقة بتحسين تمتع الأطفال بأوقات الفراغ وكذلك الأنشطة الترفيهية والثقافية، وبخاصة لأضعف فئات الأطفال.
297- وبينما تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت سياسات عامة لحماية اللاجئين، فإنها ما تزال تشعر بالقلق لخلو تشريعاتها المحلية من أحكام محددة بشأن حقوق الأطفال الملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين والحق في إعادة لم شمل الأسرة. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 22 من الاتفاقية، بأن تضطلع الدولة الطرف بتدابير ملائمة بغية اعتماد تشريعات لحماية جميع الحقوق الخاصة بالأطفال الملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. ويمكن طلب المساعدة الفنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
298- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية تدابير معالجة قضايا عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم، بما في ذلك العمل المنزلي للأطفال والاستغلال ****** لهم. وفي هذا الصدد، فإن النقص في البيانات والبحوث هو أيضا مسألة تثير قلق اللجنة. ويقلق اللجنة كذلك تزايد أعداد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والذين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً لما يتعرضون له من مخاطر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لإجراء بحوث وعمليات رصد بشأن حالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، بما فيها الخدمة المنزلية والبغاء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بوضع سياسات وطنية لمنع وإزالة أكثر أشكال عمل الأطفال خطورة. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.
299- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال وبيعهم، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير وقائية في هذا المجال. وفيما يتعلق بنقل الأولاد والبنات إلى البلدان المجاورة من أجل العمل، بما في ذلك ممارسة البغاء، توصي اللجنة باتخاذ تدابير على أساس عاجل، مثل وضع برنامج شامل للوقاية، بما في ذلك القيام بحملة لإشاعة الوعي وإعداد برامج تعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية وللموظفين الحكوميين المعنيين، ولإعادة تأهيل الضحايا. وتشجع اللجنة بقوة على التعاون مع البلدان المجاورة.
300- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات بشأن قضية الاستغلال التجاري ****** للأطفال ولعدم وجود دراستها دراسة شاملة بشأنها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 34 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية، بتعزيز إطارها التشريعي بغرض حماية الأطفال حماية كاملة من جميع أشكال الإساءة الجنسية أو الاستغلال الجنسي، بما فيها ما يقع من ذلك داخل الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء دراسات بغية إعداد وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة، بما فيها الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة هذه الظاهرة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ التوصيات المدرجة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستوكهولم العالمي لعام 1996 لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال.
301- وفيما يتعلق بنظـام قضـاء الأحداث في الدولة الطرف تشعر اللجنة بالقلق لعدم انسجامه بصورة كاملة مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لكون الحرمان من الحرية لا يستعمل بصورة منهجية كملاذ أخير فقط، وإزاء بطء وتيرة معالجة القضايا، وعدم كفاية المساعدة القانونية للأطفال، وإزاء حالة الأطفال دون السابعة من العمر الذين يعيشون في السجون مع والديهم. وتوصي اللجنة بأن تتوخى الدولة الطرف الاضطلاع بمزيد من التدابير لضمان انسجام نظام قضاء الأحداث انسجاماً كاملاً مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة مع المواد 37 و40 و39 وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ووجوب إفساح المجال للأطفال للحصول على مساعدة قانونية، وتوفير رعاية بديلة (مثلا في كنف رعاية أسرية) للأطفال الذين يعيشون في السجون مع أحد والديهم. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
302- وتوصي اللجنة بإعداد معلومات إضافية، توضع في الحسبان فيها الشواغل التي تم التعبير عنها في أثناء الحوار الذي أُجري مع الدولة الطرف، وتقديمها إلى اللجنة بحلول نيسان/أبريل 1999.
303- وأخيراً توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور بوجه عام وعلى نطاق واسع التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف والنظر في نشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية استثارة النقاش والوعي حول الاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان وفي صفوف عامة الجمهور، بما فيه المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:53

خيارات المساهمة


العراق

الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من العراق



304- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من العراق (CRC/C/41/Add.3) فــي جلسـاتها 482 إلى 484 (CRC/C/SR.482-484) المعقودة في 23 و24 أيلول/سبتمبر 1998 وقامت، في جلستها 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

305- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطـرف لتقريرهـا الأولـي وردودهـا المكتوبـة علـى قائمـة المسائل (CRC/C/Q/IRAQ/1). ورغم ذلك، تأسف اللجنة لعدم اتباع التقرير المبادئ التوجيهية التي وضعتها هي. وتلاحظ اللجنة الحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف والردود التي تلقتها منه في أثناء المناقشة.

(ب) الجوانب الايجابية

306- تحيط اللجنة علماً بكون الاتفاقية نافذة من تلقاء ذاتها في الدولة الطرف وبجواز الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم فيها.
307- وتحيط اللجنة علماً بوضع خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال وترحب ببرنامج الصحة الانجابية الذي نفذته جمعية تنظيــم الأسرة ووزارة الصحة وكذلك، وحدة الأمومة والطفولة التي أُنشئت في مكتب الاحصاء المركزي. وترحب اللجنــة أيضــاً بالأخذ بنظام التعليم الالزامي وبوضع برنامج لمكافحة الأمية في الدولة الطرف.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

308- في ضوء التعليق العام رقم 8 الذي اعتمدته اللجنة المعنيـة بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية (1997) ومقرر اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات 1998/114، تلاحظ اللجنة أن الحظر المفروض من جانب مجلس الأمن قد أثر تأثيراً ضاراً بالاقتصاد وبكثير من جوانب الحياة اليومية، معرقلاً بذلك التمتع الكامل لسكان الدولة الطرف، لا سيما الأطفال، بالحق في كل من البقاء، والصحة، والتعليم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المنطقة الشمالية لا تدار في الوقت الحاضر من جانب سلطات الدولة الطرف، وبالتالي فإن نقص المعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في تلك المنطقة هو مسألة تثير قلق اللجنة.

(د) المواضيع المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

309- تلاحظ اللجنة بقلق التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على المادة 14-1 عند التصديق على الاتفاقية. وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إعادة النظر في هذا التحفظ بهدف سحبه.
310- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقامت إطاراً تشريعياً أساسياً، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أحكام ومبادئ الاتفاقية لم تنعكس في القانون بالكامل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للقيام عند الاقتضاء بعملية إصلاح قانوني تشمل مثلاً سن قانون للأطفال لضمان الامتثال الكامل للاتفاقية.
311- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحاجة إلى تعزيز إنفاذ القانون في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وهي تقترح أن تقوم الدولة الطرف بالنظر في اعتماد عدد من السياسات والبرامج التي تضمن انفاذ القانون وتنفيذ التشريعات القائمة وذلك عن طريق ما هو مناسب من خدمات وسبل انتصاف وبرامج إعادة تأهيل، على أن يكون ذلك، حيثما يكون مناسباً، في إطار التعاون الدولي.
312- وبينما تلاحظ اللجنة أن هيئة رعاية الطفل، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، تتمتع بالدعم على أعلى مستوى رسمي وتتبع مكتب رئيس الجمهورية، إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصلاحيات المحدودة لهذه الهيئة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى تعزيز هيئة رعاية الطفل بزيادة مخصصاتها في الميزانية وكذلك بزيادة صلاحياتها وسلطتها في تنفيذ الاتفاقية.
313- وفيما يتعلق بالتنسيق بين البرامج والسياسات، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين مختلف الهيئات والوكالات العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات أخرى في سبيل تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات الحكومة المعنية بحقوق الطفل على المستويين الوطني والمحلي، وأن تبذل مزيداً من الجهود لضمان التعاون بشكل أوثق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل.
314- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة ما يرد من الأطفال من شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة بإيجاد آلية مستقلة يسهل وصول الأطفال إليها لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهم ولتوفير سبل انتصاف من هذه الانتهاكات.
315- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء وتوسيع وحدة الأمومة والطفولة في مكتب الإحصاء المركزي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق ازاء عدم اتخاذ تدابير مناسبة لوضع المؤشرات وللقيام بجمع منهجي للبيانات الكمية والنوعية المصنفة بالتفصيل عن المجالات المشمولة بالاتفاقية فيما يتصل بجميع فئات الأطفال وذلك بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات المعتمدة بخصوص الأطفال. وتوصي اللجنة بإجراء استعراض لنظام جمع المعلومات يقصد تغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي لهذا النظام أن يشمل جميع الأطفال، وأن يشدد بصفة محددة على الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أولئك الذين هم ضحايا الاعتداء أو إساءة المعاملة، والأطفال العاملون، والأطفال الذين يواجهون قضايا في نظام قضاء الأحداث، والأطفال الإناث، والأطفال الذين يعيشون في أسر مع أحد الوالدين، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال المهجورون و/أو المودعون في مؤسسات، والأطفال المعوقون. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية من جهات منها اليونيسيف لتطوير نظام جمع البيانات هذا.
316- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الاهتمام الذي أولي لتخصيص موارد من الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي". وتوصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تضمن في مخصصاتها ذات الأولوية في الميزانية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، واضعة في اعتبارها على وجه الخصوص المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا بأن تسعى الدولة الطرف إلى إزالة الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين المحافظات.
317- وتلاحظ اللجنة أن الفئات المهنية والأطفال والجمهور بوجه عام ليسوا على علمٍ كافٍ بالاتفاقية ومبادئها. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان معرفة وفهم مبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع في صفوف الكبار والأطفال على حد سواء. وفي هذا الصدد، يُوصى ببذل جهود لترجمة الاتفاقية إلى جميع لغات الأقليات. وتوصي اللجنة أيضا بتنظيم برامج منهجية للتدريب وإعادة التدريب في مجال حقوق الطفل، وكذلك في مجالات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي تكون موجهة لفئات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القوانين، وضباط الجيش والعسكريين، والمعلمين، ومديري المدارس، وموظفي الصحة بمن فيهم علماء النفس والأخصائيون الاجتماعيون، ومسؤولو الإدارة المركزية أو المحلية، وموظفو مؤسسات رعاية الطفل. وينبغي تعزيز التعميم المنهجي لمبادئ وأحكام الاتفاقية على المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور بوجه عام، بمن فيـه الأطفال أنفسهم. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بإدراج الاتفاقية في مناهج التعليم في المدارس والجامعات. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من جملة مصادر منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولية، واليونيسيف.
318- وفي ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما مبدأي المصالح الفضلى للطفل (المادة 3) والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الحد الأدنى للسن القانونية المبكرة للتطوع في القوات المسلحة. وتوصي الدولة الطرف برفع الحد الأدنى للسن القانونية للتطوع في القوات المسلحة في ضوء حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
319- وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها لكون الدولة الطرف لم تضع في الحسبان بشكل كامل أحكام الاتفاقية، ولا سيما مبادئها العامة كما وردت في المادة 2 (عدم التمييز)، والمادة 3 (المصالح الفضلى للطفل)، والمادة 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، والمادة 12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل) في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية أو في سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالطفل. وترى اللجنة أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان الاسترشاد في مناقشات السياسة العامة وفي صنع القرار بالمبادئ العامة للاتفاقية، كما ينبغي أن تنعكس هذه المبادئ على النحو المناسب في أي مراجعة قانونية وفي الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وكذلك في وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي تؤثر على الأطفال.
320- وتشعـر اللجنـة بالقلق لكون السياسات والممارسات السائدة في مجال الرعاية في الدولة الطرف لا تعكس على النحو المناسب النهج القائم على الحقوق المكرس في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضـاً أن مبــدأ عدم التمييز )المادة 2( يظهر في الدستور وفي تشريعات محلية أخرى. غير أن اللجنة تشعر بالقلــق لأن التشريعات المحلية لا تحظر صراحة التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، والإعاقة. ورغم أن التشريعات العراقية تحظر التمييز على أساس الجنس، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه ما زالت توجد فوارق في الممارسة العملية بين الأولاد والبنات ولا سيما فيما يتعلــق بحقوق الإرث والحق في التعليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فــي ذلك التدابير التشريعية، لضمان عدم التمييز على جميع مستويات المجتمع ولتشجيع المساواة بين الأولاد والبنات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك باتخاذ تدابير إضافية لضمان قيد البنات في المدارس، لا سيما في المناطق الريفية، وتخفيض معدل تركهن الدراسة، لا سيما في أثناء فترة التعليم الإلزامي.
321- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء حقوق الطفل في المشاركة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع الأطفال على القيام بدور نشط في الترويج للاتفاقية وتنفيذها. وتقترح اللجنة إعطاء المنظمات غير الحكومية، مثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق، دوراً أبرز في ترويج الاتفاقية.
322- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه، في ضوء تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالجنسية، لا يستطيع الحصول على الجنسية العراقية إلا الطفل المولود لأب عراقي باستثناء الحالات التي يكون الأب فيها مجهولاً أو عديم الجنسية. وتوصي اللجنة بتعديل التشريعات المحلية لضمان أن يتحدد اكتساب الجنسية العراقية في ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و3 و7.
323- وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، تُعرب اللجنة عن قلقها لكون العقاب البدني غير محظور صراحة في التشريعات المحلية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي، بهدف حظر العقاب البدني على جميع مستويات المجتمع. وتقترح اللجنة أيضا تنظيم حملات للتوعية ترمي إلى ضمان الأخذ بأشكال بديلة في مجال التأديب تتمشى والكرامة الإنسانية للطفل كما تتمشى مع الاتفاقية، ولا سيما مادتها 28-2.
324- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود وعي كافٍ ومعلومات كافية وعدم وجود موقف مجتمعي بشأن إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل الأسرة وخارجها على حد سواء، وعدم وجود تدابير كافية للحماية القانونية، وموارد مالية وبشرية مناسبة، والافتقار إلى الأفراد المدربين تدريبا مناسبا على منع ومكافحة هذا الاعتداء. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات عن إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، واعتماد تدابير وسياسات ملائمة ترمي، في جملة أمور، إلى التوصل إلى تغيير المواقف التقليدية. وتوصي أيضا بإجراء التحقيقات الواجبة في حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الاعتداء ****** داخل الأسرة، وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، وإعلان القرارات الصادرة في هذه القضايا على أن يولى الاعتبار اللازم لحماية حق الطفل في حرمة حياته الخاصة. وينبغي اتخاذ مزيد من التدابير بهدف ضمان توفير خدمات دعم للأطفال في الاجراءات القانونية، والتعافي البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب والاعتداء والاهمال وإساءة المعاملة والعنف والاستغلال، وذلك وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا.
325- وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق تدهور الحالة الصحية للأطفال، ولا سيما ارتفاع وتزايد معدلات وفيات الرضع والأطفال، وسوء تغذيتهم الطويلة الأجل والخطيرة، التي يزيدها تفاقماً سوء ممارسات الرضاعة الطبيعية وأمراض الطفولة المنتشرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة لتشجيع وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة سوء التغذية، ولا سيما لدى فئات الأطفال الضعيفة والمحرومة، والنظر في الحصول على مساعدة تقنية في مجال المعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة وغير ذلك من التدابير المتعلقة بتحسين صحة الطفل وذلك من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
326- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود بيانات عن صحة المراهقين، بما في ذلك بيانات عن الحمل والإجهاض والانتحار والعنف وإساءة استعمال المواد المخدرة في صفوف المراهقين. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز السياسات المتعلقة بصحة المراهقين وتعزيز التوعية في مجال الصحة الإنجابية وخدمات تقديم المشورة. وتقترح اللجنة كذلك الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات بشأن المشاكل الصحية للمراهقين. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل مزيد من الجهود، المالية والبشرية على السواء، لإيجاد مرافق للمراهقين تكون ميسرة لهم وتوفر لهم الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل.
327- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مدى توفر المرافق والخدمات للمعوقين، بمن فيهم الأطفال. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة48/96)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتعرف المبكر ترمي إلى الوقاية من أوجه الإعاقة، وتنفيذ بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، وتوخي القيام بحملات توعية ترمي إلى الحدّ من التمييز ضد الأطفال المعوقين، وإقامة برامج للتعليم الخاص للأطفال المعوقين، وتشجيع إدماجهم في نظام التعليم العادي وفي المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني لأغراض تدريب الوالدين والموظفين الفنيين الذين يعملون مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم. وفي هذا السبيل يمكن التماس التعاون الدولي من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
328- وفي ضوء الأحوال الاقتصادية التي شهدتها الدولة الطرف مؤخراً، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين يتركون المدرسة قبل الأوان لدخول سوق العمل، لا سيما البنات منهم. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير التكافؤ في فرص التعليم، وتشجيع الأطفال، لا سيما البنات، على البقاء في المدرسة والإثناء عن الدخول في وقت مبكر في قوة العمل.
329- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال قد زاد زيادة مثيرة في السنوات القليلة الماضية وأن عدداً متزايداً من الأطفال يتركون المدرسة، في سن مبكرة في بعض الأحيان، للعمل من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء الفجوة القائمة بين سن انتهاء التعليم الإلزامي (12 سنة) والحد الأدنى للسن القانونية للاستخدام (15 سنة). وتوصي اللجنة بالاضطلاع ببحوث بشأن الحالة فيما يتعلق بعمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك استخدام الأطفال في أعمال خطرة، بغية تحديد أسباب هذه المشكلة ونطاقها. وينبغي للتشريعات الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أن تشمل أيضاً قطاع اليد العاملة غير الرسمي. وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في رفع سن إنهاء التعليم الإلزامي بحيث تتزامن مع الحد الأدنى للسن القانونية للاستخدام.
330- وتلاحظ اللجنة بقلق حالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ولا سيما من حيث صلتها بالاستغلال الاقتصادي والجنسي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التدابير الوقائية وزيادة جهودها الرامية إلى ضمان إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم.
331- وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فإنها تلاحظ بقلق الحالة المتعلقة بالألغام الأرضية وما تشكله من خطر على بقاء الأطفال ونموهم. وتشدد اللجنة على أهمية توعية الآباء والأطفال والجمهور بوجه عام بأخطار الألغام الأرضية وأهمية تنفيذ برامج إعادة تأهيل من أجل ضحايا هذه الألغام. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض الحالة المتعلقة بالألغام الأرضية وذلك في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع وكالات الأمم المتحدة. وتقترح اللجنة كذلك أن تصبح الدولة الطرف طرفاً في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (1997)
332- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة فيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث، ولا سيما عدم انسجامه مع الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث تمشيا مع روح الاتفاقية، لا سيما موادها 37 و40 و39 ومعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاعتبار الحرمان من الحرية ملاذاً أخيراً فقط ولأقصر فترة زمنية ممكنة وذلك لحماية حقوق الطفل المحروم من حريته وحقه في الإجراءات القانونية المناسبة، وضمان الاستقلال التام والحيدة الكاملة للقضاء. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
333- وأخيراً توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف والنظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة وهذه الملاحظات الختامية للجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية استثارة النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة وعامة الجمهور، بما فيه المنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:54

خيارات المساهمة


بوليفيا


الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من بوليفيا



334- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبوليفيا (CRC/C/65/Add.1) في جلستيها 485 و486 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.485-486)، المعقودتين في 25 أيلول/سبتمبر 1998 وقامت، في الجلسة 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

335- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثاني في الوقت المناسب، وتحيط علماً بالردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/BOL.2). وتجد اللجنة ما يشجعها فيما أبداه وفد الدولة الطرف في حواره مع اللجنة من مواقف صريحة وبناءة وقائمة على النقد الذاتي. كما تسلم اللجنة بأن حضور وفد معني على نحو مباشر بتنفيذ الاتفاقية قد مكّنها من إجراء تقييم أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة المضطلع بها والتقدم المحرز من جانب الدولة الطرف

336- تنوه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع إنشاء منصب نائب وزير لشؤون حقوق الإنسان ضمن الهيكل الجديد لوزارة العدل وحقوق الإنسان. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان (المدافع عن الشعب) وإدراج قضايا حقوق الأطفال ضمن ولايته.
337- وتعرب اللجنة عن تقديرها لسن قانون المشاركة الشعبية (لعام 1994) الذي يرسي مبدأ تساوي نصيب كل فرد من السكان في توزيع الموارد المشتركة المستقاة من الضرائب المخصصة والمحولة إلى المناطق، والذي يسعى إلى تصحيح التفاوتات التاريخية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وهذه المبادرة تعكس التوصية الصادرة عن اللجنة (انظر الفقرة 14 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1). وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بإنشاء نظام الحماية البلدية للأطفال كجزء من برنامج تحقيق اللامركزية.
338- وتلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وفي تعديل القانون المتعلق بالقُصّر (لعام 1992)، بما يتمشى مع توصية صادرة عن اللجنة (انظر الفقرة 18 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1.).
339- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد مخطط التأمين الوطني للأمهات والأطفال (لعام 1996) الذي تقوم المستشفيات والمراكز الصحية العامة بموجبه بتوفير الرعاية المجانية لجميع الأمهات خلال فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، فضلاً عن رعاية جميع الأطفال حتى سن الخامسة.
340- وعلى ضوء توصية اللجنة (انظر الفقرة 41 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1)، ترحب اللجنة بسن قانون الاصلاح التعليمي (لعام 1994) الذي يجعل تقديم الخدمات التعليمية في الدولة الطرف متاحاً لجميع أفراد المجتمع دون أي نوع من التمييز.
341- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف (في عام 1997) إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية

342- تلاحظ اللجنة استمرار التفاوتات الواسعة في توزيع الدخل وترى أن هذه المشكلة، التي أسهمت في وجود الفقر الشديد الأساسي لأجل طويل، لا تزال تؤثر على ممارسة الأطفال لحقوقهم.
343- وتلاحظ اللجنة أن القيود الاقتصادية الشديدة، الناجمة بصفة خاصة عن برامج التكيف الهيكلي والديون الخارجية، لا تزال تؤثر تأثيراً سلبياً على حالة الأطفال.

(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

344- إن اللجنة، إذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصياتها (انظر الفقرة 13 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) فيما يتعلق بالحاجة إلى إصلاح قانون القُصّر (لعام 1992)، وإذ تأخذ في اعتبارها المعلومات المقدمة بشأن القيام في وقت وشيك بسن قانون الأطفال والمراهقين، لا تزال تشعر بالقلق إزاء بعض الاختلافات بين التشريع المحلي وأحكام الاتفاقية، وكذلك إزاء بطء وتيرة عملية الإصلاح الجارية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المتاحة لضمان أن تكون العملية الراهنة لإصلاح تشريعاتها المتعلقة بحقوق الأطفال متوافقة بالكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الخطوات الضرورية للتعجيل بعملية الإصلاح الراهنة.
345- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر الفقرة 13 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) بشأن الحاجة إلى وضع مؤشرات لرصد تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال، تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج بعض البيانات المفصلة ومؤشرات أخرى في تقريرها الدوري وردودها الخطية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم إدراج البيانات المفصلة والمؤشرات المتعلقة بكافة المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استعراض وتحديث نظامها الخاص بتجميع البيانات بحيث يشمل جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي لهذا النظام أن يشمل جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وأن يؤكد تحديداً على المجموعات الضعيفة من الأطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من الوكالات الدولية.
346- وبينما تحيط اللجنة علماً باستعداد الدولة الطرف لشن حملة رئيسية بشأن حقوق الأطفال لدى سن القانون الجديد المتعلق بالأطفال والمراهقين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة حتى الآن لتنفيذ توصيتها (انظر الفقرة 17 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) بغية نشر المعلومات عن أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المتاحة لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبخاصة باللغات الوطنية الثلاث غير اللغة الإسبانية (الأيمارا والكويشوا والغواراني) المستخدمة في الدولة الطرف. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بالتماس المساعدة في هذا الصدد من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
347- وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف لإدراج عنصر يتعلق بحقوق الأطفال، بما في ذلك تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، في برنامجها الخاص بالتعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغية تنفيذ خطة العمل الوطنية للدولة الطرف بشأن حقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى توفير برامج التوعية والتدريب لكافة المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأفراد الجيش، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمدرسين، وموظفي الخدمات الصحية، وأخصائيي العلاج النفسي، والأخصائيين الاجتماعيين. وينبغي تحسين نشر المعلومات عن أحكام ومبادئ الاتفاقية في أوساط المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور عموماً، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم.
348- وبينما تدرك اللجنة الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لتخصيص قدر كبير من الموارد المالية لصالح الأطفال، فإنها تعرب من جديد عن قلقها (انظر الفقرة 7 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) لكون التدابير الصارمة المتعلقة بالميزانية والديون الخارجية، فضلاً عن استمرار الفقر الواسع الانتشار والتوزيع غير المتكافئ للدخل، لا تزال تؤثر تأثيراً سلبياً على حالة الأطفال في الدولة الطرف. وعلى ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الملائمة، إلى أقصى حدٍ تسمح به مواردها المتاحة، بما في ذلك التعاون الدولي، بغية مواصلة ضمان توفير ما يكفي من مخصصات الميزانية للخدمات الاجتماعية للأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات ضعيفة ومهمَّشة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ حقوق الأطفال بعين الاعتبار لدى وضع سياساتها وبرامجها الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود من أجل الحد من أعباء ديونها الخارجية، بما في ذلك التدابير المتخذة في إطار مبادرة البنك الدولي/صندوق النقد الدولي المعروفة بمبادرة "البلدان الفقيرة العالية المديونية".
349- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها (انظر الفقرة 8 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) إزاء تنفيذ المادة 1 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، وذلك نظراً إلى أوجه التباين في التشريعات المحلية، وبخاصة فيما يتصل بالحد الأدنى للسن القانونية للعمل والزواج. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام المعيار البيولوجي لسن البلوغ لتعيين حدين مختلفين لسن النضج بالنسبة إلى الأولاد والبنات. فهذه الممارسة تتعارض مع مبادئ وأحكام الاتفاقية وتمثل، في جملة أمور، شكلاً من أشكال التمييز القائم على نوع ***** الذي يؤثر على التمتع بجميع الحقوق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال تعديلات ملائمة على مشروع قانون الأطفال والمراهقين، ورفع الحد الأدنى للسن القانونية للعمل والزواج بحيث يكون هذا القانون متوافقاً تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
350- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها (انظر الفقرة 9 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) إزاء التفاوتات المتزايدة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فضلاً عن تزايد عدد السكان الذين يعيشون في مناطق ريفية فقيرة ومهمَّشة. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار التمييز على أساس الأصل الإثني، ونوع الجنس، والمركز الاجتماعي، وحالات الإعاقة، يشكل مصدر قلق رئيسي. وتكرر اللجنة توصيتها (انظر الفقرة 14 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) إلى الدولة الطرف وتوصيها كذلك بزيادة التدابير الرامية إلى الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ومنع التمييز ضد أشد فئات الأطفال حرماناً، مثل الأطفال الذين ينتمون إلى مجتمعات السكان الأصليين، والبنات، والأطفال المعوقين، والأطفال المولودين خارج رباط الحياة الزوجية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.
351- وبينما تلاحظ اللجنة أن مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) ومبدأ "إيلاء المراعاة لآراء الطفل" (المادة 12) قد أُدرجا في التشريع المحلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم مراعاة هذين المبدأين في الممارسة العملية، حسبما هو مسلم به في التقرير، إذ لا يُنظر إلى الأطفال حتى الآن باعتبارهم أشخاصاً ذوي حقوق كما أن مصالح الكبار تنال من حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة بأن يجري بذل مزيد من الجهود لضمان تنفيذ مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" ومبدأ "إيلاء المراعاة لآراء الطفل"، وبخاصة حقه في المشاركة في شؤون الأسرة، وفي المدرسة وغيرها من المؤسسات، وفي المجتمع عموماً. كما ينبغي أن ينعكس هذان المبدآن في جميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال. وينبغي تعزيز عملية توعية الجمهور عموماً، بما في ذلك المجتمعات المحلية التقليدية والقادة الدينيون، فضلاً عن البرامج التثقيفية المتعلقة بتنفيذ هذين المبدأين.
352- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، وإزاء نقص الوعي والفهم لإجراءات التسجيل، وبخاصة في المناطق الريفية. وعلى ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لجميع حالات ولادة الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون إجراءات تسجيل المواليد معروفة للسكان على نطاق واسع وأن يجري ذلك، عند الضرورة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الدولية.
353- وبينما ترحب اللجنة باعتماد التشريع المتعلق بالعنف المنزلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار إساءة معاملة الأطفال في الدولة الطرف. كما تُعرب عن قلقها إزاء نقص الوعي والافتقار إلى المعلومات والبحوث والاحصاءات والبيانات بشأن إساءة المعاملة والتعديات، بما في ذلك التعديات الجنسية، داخل الأسرة وخارجها على السواء، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد الملائمة، المالية منها والبشرية، فضلا عن الافتقار إلى عاملين مدرَّبين تدريباً وافياً لمنع حدوث هذه التعديات ومكافحتها. ومما يدعو إلى القلق أيضا عدم كفاية تدابير إعادة التأهيل لصالح هؤلاء الأطفال ومحدودية إمكانية وصولهم إلى القضاء. وعلى ضوء جملة أمور منها المادتان 19 و39 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع ومكافحة حالات إساءة المعاملة والتعديات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمع عموما. وتقترح اللجنة، في جملة أمور، أن توضع برامج اجتماعية لمنع جميع أنواع التعديات على الأطفال، وكذلك لإعادة تأهيل الضحايا منهم. وينبغي تعزيز إنفاذ القوانين فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم؛ وينبغي استحداث إجراءات وآليات ملائمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأطفال.
354- وإذ تحيط اللجنة علماً بالتشريعات القائمة التي تحظر العقاب البدني للأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الاستمرار في استخدام العقاب البدني على نطاق واسع داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات. وفيما يتعلق بحق الطفل في التمتع بالسلامة البدنية، حسبما تعترف به الاتفاقية في المواد 19 و28 و29 و37 منها، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية الاضطلاع بحملات تثقيفية. فمن شأن مثل هذه التدابير أن تساعد في تغيير مواقف المجتمع من استخدام العقاب البدني داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات.
355- وبينما تلاحظ اللجنة إدراج تدابير تشريعية بشأن التبني في قانون القصّر (لعام 1992)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير حماية كافية فيما يتعلق بمسألة التبني في بلد آخر. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
356- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات والأطفال الذين يعيشون في مراكز احتجاز مع أحد والديهم. كما تُعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى تدابير للمتابعة وإلى نظام لرصد وتقييم تطور حالة هذه المجموعات من الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية لايجاد بدائل لإيداع الأطفال في مؤسسات (كإلحاقهم بأسر حاضنة مثلاً)، وبخاصة فيما يتعلق بأولئك الأطفال الذين يعيشون مع أحد والديهم في مراكز احتجاز. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير متابعة وأن تستحدث نظاما للرصد والتقييم من أجل ضمان التنشئة الملائمة لهذه المجموعات من الأطفال.
357- وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف في مجال الرعاية الصحية الأساسية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار معدلات الوفاة العالية بين الرضّع، ومحدودية إمكانية حصول الأطفال على الخدمات الصحية الأساسية. وعلاوة على ذلك، هناك قضايا أخرى مثيرة للقلق تتمثل في استمرار الأمراض الشائعة بين الأطفال (ومنها مثلا الأمراض المعدية المعوية والتنفسية)، وتزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وتزايد المشاكل المتصلة بصحة المراهقين، مثل حالات الحمل لدى المراهقات والتدخين واستهلاك الكحول. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التماس التعاون الدولي، لضمان إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية لجميع الأطفال، وأن يجري وضع سياسات وبرامج صحية خاصة بالمراهقين، بما في ذلك تدابير الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل. ويلزم بذل جهود أكثر تضافراً لمكافحة حالات سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة تغذية وطنية لصالح الأطفال.
358- وإذ تسلّم اللجنة بالسياسات التي تنتهجها الدولة الطرف من أجل حماية اللاجئين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام محددة في تشريعاتها فيما يتعلق بحقوق الأطفال الملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين والحق في جمع شمل الأسرة. وعلى ضوء المادة 22 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات لحماية جميع حقوق الأطفال الملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. ويمكن في هذا الصدد طلب المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
359- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال الذين يقيمون في منطقة تشاباري والذين يتعرضون باستمرار للآثار الجانبية المترتبة على حملات مكافحة الاتجار بالمخدرات ويعيشون في بيئة تتسم بالعنف، مما يؤثر تأثيرا سلبيا على نموهم. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لضمان حماية الأطفال الذين يعيشون في هذه المنطقة.
360- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون في بلدات تقع على الحدود مع شيلي والذين تتعرض حياتهم لخطر الألغام الأرضية المزروعة في تلك المنطقة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الضرورية، بما في ذلك برامج التوعية بالألغام الأرضية وتوفير التدريب للسكان عموما من أجل حماية الأطفال الذين يعيشون في تلك البلدات. وفي هذا الصدد، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي، فضلا عن إجراء مشاورات ثنائية من أجل إزالة الألغام الأرضية.
361- وفيما يتعلق بالقلق الذي يساور اللجنة (انظر الفقرة 9 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1)، إزاء حالة عمل الأطفـال في الدولة الطرف، تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة في هذا المجال، مثل التوقيع على مذكـرة تفاهـم (1996) بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية، ووضع برنامج تعليمي ريادي لصالح الأطفال العاملين، بتمويل من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لكون الاستغلال الاقتصادي ما زال يمثل مشكلة من المشاكل الرئيسية التي تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها (انظر الفقرة 12 من الوثيقة CRC/C/15/Add.1) إزاء حالة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع. وعلى ضوء جملة أمور منها المادتان 3 و32 من الاتفاقية، توصي الطرف بألا تخفّض الدولة الطرف الحد الأدنى لسن العمل. وهي تشجّع الدولة الطرف على مواصلة إيلاء الاهتمام لحالة الأطفال الذين يُستخدمون في أعمال خطرة، بما في ذلك العمل المنزلي والبغاء، وذلك من أجل حمايتهم من الاستغلال ومن الآثار السلبية الضارة بنموهم. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف بحوثاً حول قضية الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع كأساس لاعتماد برامج وسياسات ملائمة من أجل حماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم ومنع هذه الظاهرة.
362- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات ودراسة شاملة بشأن قضية الاستغلال ****** للأطفال. وعلى ضوء المادة 34 وما يتصل بها من مواد الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات بغية تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة، بما في ذلك لأغراض الرعاية وإعادة التأهيل، ومكافحة الاستغلال ****** للأطفال. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إطارها التشريعي لحماية الأطفال حماية كاملة من جميع أشكال التعديات الجنسية أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك داخل الأسرة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ التوصيات التي صيغت في برنامج العمل الذي اعتُمد في مؤتمر ستوكهولم العالمي المعقود في عام 1996 لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال.
363- وفيما يتعلق بنظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التوافق التام لهذا النظام مع أحكام المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ومع المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وبصفة خاصة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوضاع الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات خاصة، واستخدام العنف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما تعرب عن قلقها لأن تدبير الحرمان من الحرية لا يُستخدم بصورة منتظمة كملاذ أخير، ولأن الأطفال يُحتجزون مع الكبار. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ مزيد من التدابير لضمان التوافق التام لنظام قضاء الأحداث مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما أحكام المواد 37 و40 و39 وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا المجال. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان تحسين أوضاع الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات خاصة، وعدم استخدام العنف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم استخدام تدبير الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، وعدم احتجاز الأطفال مع الكبار. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لصالح جميع المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من مصادر منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
364- وأخيرا، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يُتاح للجمهور عموماً وعلى نطاق واسع التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وردودها الخطية، وأن يُنظر في نشر التقرير، بالإضافة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل استثارة النقاش والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان وفي أوساط الجمهور عموما، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:54

خيارات المساهمة


الكويت



الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من الكويت



365- نظرت اللجنة في التقريـر الأولـي للكويـت (CRC/C/8/Add.35) فـي جلساتها 487 إلـى 490 (CRC/C/SR.487-490)، المعقودة في 28 و 29 أيلول/سبتمبر 1998 وقامت، في الجلسة 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

366- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. كما تحيط علما بتقديم ردود خطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/KUW/1). وتلاحظ كذلك أنه رغم عدم امتثال التقرير امتثالا كاملا للمبادئ التوجيهية للجنة، فإن الحوار الصريح والبناء والمنطوي على نقد ذاتي قد أسهم في تحسين فهم الوضع في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

367- تلاحظ اللجنة وجود لجنة في البرلمان تُعنى بحقوق الإنسان. وتلاحظ أيضا أنه قد أُنشئت مؤخرا داخل وزارة العدل وحدة تُعنى بقضايا حقوق الإنسان وتشمل آلية للنظر في الشكاوى الفردية.
368- وتحيط اللجنة علما بأن الاتفاقية نافذة من تلقاء نفسها داخل الدولة الطرف وأنه يجوز الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم.
369- وتثني اللجنة على خدمات الرعاية الاجتماعية الواسعة النطاق المتاحة لمواطني الدولة الطرف إما مجانا أو لقاء جزء يسير من التكلفة الحقيقية، بما في ذلك الخدمات العامة المتعلقة بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والإسكان.
370- وترحب اللجنـة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج الأطفال المعوقين، أو الذين يعانون صعوبات في التعلم، في المدارس النظامية، وإتاحتها في الوقت نفسه دورات تكميلية تفي بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال.
371- وترحب اللجنة بتنظيم "اليوم العربي للطفل" في الدولة الطرف باعتبار ذلك طريقة لتحسين إدراك الأطفال لحقوقهم بموجب الاتفاقية.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

372- تدرك اللجنة أن عدداً كبيراً من الأطفال وآبائهم مازالوا يتأثرون من الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن حرب الخليج. وتلاحظ اللجنة أنه لا تزال توجد قضايا غير محلولة فيما يخص جمع شمل الأسر منذ نهاية حرب الخليج وأن هذه الحالة تشكل عائقاً خطيرا يعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية.

(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

373- تلاحظ اللجنة بقلق الإعلانين الصادرين عن الدولة الطرف بشأن المادتين 7 و21 من الاتفاقية لدى تصديقها عليها. وعلى ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إعادة النظر في الإعلانين.
374- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت إطارا تشريعيا، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن أحكام ومبادئ الاتفاقية لم تجد تعبيرا كاملا عنها في القانون. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للشروع، عند الاقتضاء، في عملية إصلاح للقانون، كأن تسن مثلا مدونة خاصة بقانون الطفل لضمان التوافق الكامل مع أحكام الاتفاقية.
375- واللجنة يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تنتهج، فيما يبدو، سياسة شاملة لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وليست لديها هيئة تقييم ورصد مركزية تتولى التنسيق بين مختلف الوزارات وبين الحكومة المركزية والسلطات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وطنية خاصة بالأطفال، وإنشاء آلية تنسيق وتقييم ورصد بغية تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفل مهتدية في ذلك بالاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية وأن تشركها في هيئات التنسيق والرصد هذه.
376- ومع أنه قد أُنشئت مؤخرا داخل وزارة العدل وحدة تُعنى بقضايا حقوق الإنسان وتشمل آلية للنظر في الشكاوى الفردية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود وعي كاف بوجود هذه الآلية وكيفية استخدامها لتسجيل ومعالجة الشكاوى الواردة من الأطفال بشأن انتهاك حقوقهم. وتقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان أن تكون هذه الآلية معروفة بشكل أفضل، بما في ذلك كيفية استخدامها من جانب الأطفال أو ممن ينوب عنهم لتقديم الشكاوى في حالة انتهاك حقوقهم ومن أجل التماس سبل انصاف بخصوص هذه الانتهاكات.
377- ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ تدابير كافية لوضع مؤشرات والقيام بتجميع منهجي للبيانات المفصلة بشأن المجالات المشمولة بالاتفاقية فيما يتصل بجميع فئات الأطفال بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات المعتمدة بخصوص الأطفال. وتوصي اللجنة بتعزيز نظام جمع البيانات بغية إدراج جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي أن يشمل نظام البيانات المفصلة هذا جميع الأطفال، مع التركيز بوجه محدد على الفئات الضعيفة منهم، بمن في ذلك الأطفال ضحايا التعديات أو إساءة المعاملة، والأطفال المنتمون إلى مجموعات أقليات، وبوجه خاص فئة البدون، والأسر المهاجرة، والأطفال الذين لا يحملون ترخيص إقامة، والأطفال الذين لديهم مشاكل مع إدارة شؤون قضاء الأحداث، والأطفال الإناث، وأطفال الأسر الوحيدة الوالد، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، والأطفال المهجورون، والأطفال المودعون في مؤسسات، والأطفال المعوقون. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف في إقامة نظام جمع البيانات هذا.
378- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفئات المهنية والأطفال وعامة الجمهور لا يدركون بوجه عام مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان التعريف بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع من جانب البالغين والأطفال على السواء. وتوصي اللجنة أيضا بتنظيم برامج تدريب وإعادة تدريب منهجية بشأن حقوق الطفل من أجل الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، كالقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمسؤولين والأفراد العسكريين، والمدرسين، ومديري المدارس، والعاملين في مجال الصحة، مثل الأخصائيين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الإدارات المركزية أو المحلية، والعاملين في مؤسسات رعاية الطفل، ووسائط الإعلام. وينبغي تعزيز النشر المنهجي لمبادئ وأحكام الاتفاقية في أوساط المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور عموما، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم. وتقترح اللجنة أن تدرج الدولة الطرف الاتفاقية في المناهج المدرسية والجامعية. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
379- وتلاحظ اللجنة بقلق أن السن القانونية للمسؤولية الجنائية، وهي سبع سنوات، منخفضة للغاية. وهي تعرب عن قلقها أيضاً إزاء انخفاض الحد الأدنى للسن القانونية لزواج البنات، وهي الخامسة عشرة، في حين حُددت السابعة عشرة حداً أدنى لسن الزواج للأولاد. وتوصي اللجنة برفع الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية، على ضوء أحكام ومبـادئ الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 1 و2 و3 و6 و12 و24 منها، توصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج البنات على الأقل إلى نفس السن المحددة لزواج الأولاد.
380- وتشعر اللجنة بالقلق لأن سياسات وممارسات الرعاية في الدولة الطرف لا تأخذ بصورة كافية بنهج الاتفاقية القائم على الحقوق. وتود اللجنة أيضا أن تعرب عن قلقها العام لأن الدولة الطرف، على ما يبدو، لم تراعِ أحكام الاتفاقية تمام المراعاة، ولا سيما مبادئها العامة المبينة في المواد 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل)، في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وكذلك في سياساتها وبرامجها الخاصة بالأطفال. وترى اللجنة أنه يجب بذل مزيد من الجهود لضمان ليس فقط الاسترشاد بالمبادئ العامة للاتفاقية في مناقشة السياسات وصنع القرارات، ولكن أيضاً لكي تنعكس هذه المبادئ على نحو مناسب في أي مراجعة قانونية وفي الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي لها تأثير على الطفل.
381- ويساور اللجنة القلق لعدم تطابق الدستور والتشريعات تطابقاً تاما مع المادة 2 من الاتفاقية، ولأنهما لا يحظران تحديداً التمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعـي، أو الملكيـة، أو العجز، أو المولد، أو أي وضع آخر. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود بعض القوانين أو اللوائح أو الممارسات التمييزية ضد غير الكويتيين وضد البنات، خاصة فيما يتعلق بالحق في التعليم والإرث. وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها بغية حظر التمييز على جميع الأسس المشمولة بالمادة 2 من الاتفاقية. كما أنه في ضوء المادة 2 من الاتفاقية التي تتطلب من الدول الأطراف ضمان إعمال جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية لكل طفل خاضع لولايتها، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لصون حقوق أطفال جماعة البدون، والأطفال المهاجرين، وغيرهم من غير المواطنين، والبنات، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وأخيرا، توصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان معاملة البنات معاملة متساوية بصورة منهجية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الإرث.
382- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن يؤدي الوضع الديمغرافي غير العادي في الدولة الطرف، التي لا يحمل فيها الجنسية الكويتية سوى 34 في المائة من السكان، إلى التمييز ضد غير الكويتيين. ويساور اللجنة قلقٌ إزاء التمييز الذي يتعرض له أطفال جماعة البدون وصغار العمال المهاجرين. وفي ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع كل طفل يخضع لولايتها تمتعا كاملا ودون تمييز بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعقودة سنة 1990.
383- وتشعر اللجنة بالقلق لنقص الوعي بحقوق الطفل المتصلة بالمشاركة. وهي تعرب عن قلقها أيضا لعدم النص قانونا على التماس آراء الطفل في الإجراءات القانونية التي تمسه. وفي ضوء المادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتشجيع المشاركة من جانب الطفل في الأسرة والمؤسسات والمدرسة والمجتمع. وتوصي أيضا بأن تكفل السلطات المختصة بجميع الوسائل المتاحة، ومنها التشريع، أن تكون آراء الطفل، حسب نضجه، جزءا لا يتجزأ من جميع القرارات التي تؤثر عليه.
384- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن تشريعات الدولة الطرف بشأن الجنسية لا تجيز حصول الطفل على الجنسية إلا من والده الكويتي. وتوصي اللجنة بتعديل التشريعات المحلية كي تكفل أن يكون اكتساب الجنسية الكويتية في ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و3 و7.
385- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود حظر محدد في التشريع المحلي لاستخدام العقاب البدني. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لحظر العقاب البدني في المدرسة والأسرة وفي المؤسسات الأخرى وفي المجتمع على وجه العموم. وتقترح اللجنة أيضا شن حملات توعية لضمان الأخذ بأشكال تأديب بديلة تتفق مع الكرامة الإنسانية للطفل وتتماشى مع الاتفاقية، في ضوء المادة 28-2 منها.
386- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الوعي ونقص المعلومات بشأن العنف المنزلي، وإساءة المعاملة والتعديات بما في ذلك التعديات الجنسية، داخل الأسرة وخارجها على السواء، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد، والافتقار إلى موظفين مدربين تدريباً كافياً لمنع هذه الإساءات ومكافحتها. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات متعددة التخصصات حول طبيعة ونطاق إساءة المعاملة والتعديات، بما في ذلك التعديات الجنسية، بغية اعتماد تدابير وسياسات مناسبة من أجل التمكن، في جملة أمور، من تغيير المواقف التقليدية. وهي توصي أيضا بإنشاء آلية خاصة لتقديم الشكاوى تتيح للأطفال الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والعنف المنزلي والتعديات. وتوصي كذلك بالتحقيق على نحو مناسب في حالات التعديات على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك التعديات الجنسية داخل الأسرة، وإنزال العقاب بمرتكبيها، وإعلان الأحكام الصادرة في هذه الحالات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية حق الطفل في حرمة خصوصياته. ويُوصَى أيضا بالنظر في اعتماد قواعد ملائمة للطفل بشأن تقديم الأدلة في هذه الدعاوى. وينبغي اتخاذ مزيد من التدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال في الدعاوى القانونية، والشفاء البدني والنفسي والاندماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب والتعديات والإهمال وإساءة المعاملة والعنف أو الاستغلال، وفقا لأحكام المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا ووصمهم.
387- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال وصم المرأة أو الزوجين إذا ما قررت أو قررا الاحتفاظ بطفل مولود خارج رباط الزوجية، وإزاء تأثير هذا الوصم في تمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتهيئة إطار ملائم يسهل على امرأة أو زوجين وُلد لها أو لهما طفل خارج رباط الزوجية الاحتفاظ بهذا الطفل وتنشئته.
388- ويساور اللجنة القلق لأنه ليس لدى الدولة الطرف اشتراط إجرائي للقيام بمراجعة دورية ورصد منهجي لحالة الأطفال الذين يعهد بهم إلى رعاية بديلة، كالأطفال المودعين في دور للأطفال أو دار ضيافة أو أي مؤسسة مماثلة أخرى. وتوصي اللجنة بإيلاء عناية خاصة للأطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسية، ومنهم الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية. وينبغي استحداث بدائل للرعاية المؤسسية، مثل دور الحضانة، وينبغي إنشاء آلية مناسبة لرصد ومراجعة حالات الإيداع في الرعاية المؤسسية بصورة منهجية، على ضوء المادة 25 من الاتفاقية.
389- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة التي حدثت مؤخراً في عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشارع، ولا سيما أطفال جماعة البدون. وتوصي باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإتاحة الدراسة بالمدارس لجميع الأطفال والحيلولة دون الانقطاع عن الدراسة ومكافحته. وتوصي أيضا بوضع مشاريع للتدريب المهني فضلاً عن برامج اجتماعية وافية.
390- ويساور اللجنة قلقٌ إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية بين الأطفال في الدولة الطرف لأسباب ترجع بصورة رئيسية إلى رداءة التغذية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، كشن حملات التوعية في المدارس وخارجها وإسداء المشورة، بغية توعية البالغين، ولا سيما الآباء والخدم، وكذلك الأطفال بأهمية التغذية الجيدة.
391- وفيما يتعلق بصحة المراهقين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بين المراهقين الذكور بسبب عوامل خارجية وبسبب الحوادث. ويساورها القلق أيضا إزاء نقص البيانات والمعلومات الشاملة عن الحالة الصحية للمراهقين عموما، خاصة فيما يتعلق بإساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة، والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحمل المراهقات، والعنف والانتحار بين الشباب، وإزاء نقص خدمات العلاج وإعادة التأهيل. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة ومتعددة التخصصات عن المشاكل الصحية للمراهقين، وتوزيع بياناتها حسب العمر والجنس، لاتخاذها أساسا لوضع وتعزيز السياسات الخاصة بصحة المراهقين. وتوصي اللجنة أيضا ببذل مزيد من الجهود لايجاد مرافق ملائمة لرعاية المراهقين وإسداء النصح لهم وإعادة تأهيلهم.
392- وعلى ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و3 و6 و12 و24-3 منها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة الزواج المبكر. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير القانونية وحملات التوعية، بغية تغيير المواقف وإسداء المشورة والتوعية في مسائل الصحة الإنجابية، لمنع ومكافحة هذه الممارسة التقليدية التي تضر بصحة ورفاه البنات كما تضر بنماء الأسرة.
393- ويساور اللجنة قلقٌ لأنه ليس لدى الدولة الطرف تشريع محلي يحدد مركز اللاجئين، بمن فيهم الأطفال، ويوفر الحماية لهم، ولأنها ليست بعدُ طرفا في أي معاهدة رئيسية بشأن حالات انعدام الجنسية أو اللاجئين. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها المحلية وتضيف إليها أحكاما تحدد مركز اللاجئين، بمن فيهم الأطفال، وتوفر الحماية لهم، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، وكذلك اتفاقية عام 1954 الخاصة بمركز عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
394- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف ما زالت تتعافى من آثار حرب الخليج وبأن الألغام الأرضية تشكل تهديداً مستمرا لحياة السكان وقد أوقعت بالفعل إصابات عديدة، بما في ذلك بين الأطفال. وتشدد اللجنة على أهمية توعية الآباء والأطفال وعموم الجمهور بأخطار الألغام الأرضية. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف الحالة فيما يتعلق بالألغام الأرضية في إطار المساعدة التقنية المقدمة من جهات منها وكالات الأمم المتحدة. وتقترح اللجنة كذلك أن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (1997).
395- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات ومعلومات وبحوث شاملة عن قضية التعديات الجنسية واستغلال الأطفال. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إطارها التشريعي لتوفير حماية كاملة للأطفال من جميع أشكال التعديات الجنسية أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك داخل الأسرة. وتوصي أيضا بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات لوضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، ومنها تدابير إعادة التأهيل، لمكافحة هذه الظاهرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستكهولم العالمي لعام 1996 لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال.
396- ويساور اللجنة قلقٌ إزاء حالة إدارة شؤون قضاء الأحداث، ولا سيما عدم انسجامها الكامل مع الاتفاقية ومع غيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث استرشادا بروح الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء عناية خاصة لجعل الحرمان من الحرية تدبيراً من تدابير الملاذ الأخير وأن يكون لأقصر فترة زمنية ممكنة، ولحماية كافة حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، والتشجيع، حسبما يكون مناسبا، على اعتماد بدائل لعملية معالجة القضايا عن طريق النظام العقابي العادي. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
397- وتوصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لعموم الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والنظر في نشر التقرير، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة، وقائمة المسائل والردود الخطية المقدمة، والملاحظات الختامية للجنة. ويُقترح توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إستثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية، ومن أجل استخدامها كمرجع لتنفيذ الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:55

خيارات المساهمة


تايلند


الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من تايلند



398- نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولـي لتايلنـد (CRC/C/11/Add.13) في جلساتـها 493 إلى 495 (CRC/C/SR.493-495) المعقودة في 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 1988، وقامت، في الجلسة 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

399- ترحـب اللجنـة بقيـام الدولـة الطـرف بتقديم تقريرهـا الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/THA/1). وتلاحظ اللجنة الهيكل المفصل والشامل للتقرير، ولكنها تأسف لأن التقرير لا يتبع بصورة كاملة المبادئ التوجيهية الموضوعة. كما تلاحظ اللجنة الحوار البناء والمفتوح والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، والمعلومات الإضافية التي تلقتها خلال المناقشة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير المشاركة النشطة للمنظمات المعنية بالأطفال والمنظمات غير الحكومية في حوارها مع الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

400- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت مؤخراً باعتماد دستور جديد (1997) يكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل على النحو المعترف بها في الاتفاقية، ويدعو إلى إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان تكلف بمهمة رصد حالة حقوق الإنسان.
401- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً في مجال إصلاح القوانين. وترحب اللجنة، في هذا الصدد، بسن قانون الإجراءات الجنائية المعدل بشأن الأفعال غير اللائقة المرتكبة ضد الأولاد والبنات على السواء؛ وقانون الإجراءات الجنائية بشأن المتهمين من الأحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة؛ وقانون عام 1997 المتعلق بتدابير منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال؛ وقانون عام 1996 المتعلق بمنع وقمع البغاء؛ وقانون تعزيز التدريب المهني لعام 1993؛ وقانون حماية العمال لعام 1998.
402- وتلاحظ اللجنة أن الخطة الوطنية الثامنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1997-2001) قد أولت الأولوية للتنمية البشرية، بما في ذلك حماية الأطفال ومشاركتهم. وترحب اللجنة، في هذا الصدد، بالمبادرات الرامية إلى توفير فرص تنمية أكبر للمجموعات الضعيفة والمحرومة وتنفيذ نظم رصد خاصة في مجال عمل الأطفال والبغاء. وترحب اللجنة أيضا بقيام الدولة الطرف بوضع مؤشرات، بما في ذلك مؤشرات اجتماعية (الاحتياجات الدنيا الأساسية)؛ ومؤشرات بشأن النهوض بالأطفال والشباب؛ ومؤشرات بشأن حقوق الطفل.
403- وتلاحظ اللجنة التعاون بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة في إعداد التقرير، والمبادرة الحالية لاستعراض السياسات والتشريعات من أجل ضمان امتثالها لأحكام الاتفاقية.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

404- تسلم اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تواجه الدولة الطرف قد أثرت تأثيراً سلبياً على حالة الأطفال وأعاقت التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى الديون الخارجية، ومتطلبات برنامج التكيف الهيكلي، وارتفاع مستوى البطالة والفقر.

(د) الشواغل الرئيسية وتوصيات اللجنة

405- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد سحبت تحفظها على المادة 29 من الاتفاقية، فإنها تشعـر بالقلق إزاء التحفظات المتبقية (على المادتين 7 و22) التي كانت الدولة الطرف قد أبدتها لدى تصديقها على الاتفاقيـة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت مؤخراً (1997) بالتصديق دون تحفظ على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تود أن تسترعي الاهتمام، بصفة خاصة، إلى أحكام المادتين 2 و24 من العهد. وعلى ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 وتصديق الدولة الطرف مؤخراً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على بحث إمكانية إعادة النظر في تحفظاتها بغية سحبها.
406- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت إطاراً تشريعياً موضوعياً. غير أنها تشعر بالقلق لأن التشريع المحلي لا يعكس بشكل كامل حتى الآن مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة لتشريعاتها المحلية بغية ضمان توافقها التام مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في إمكانية سن قانون شامل خاص بالأطفال.
407- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة المعنية بممارسات الفساد، فإن الحاجة إلى تعزيز إنفاذ القوانين ومكافحة ممارسات الفساد في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية لا تزال تثير قلقاً خاصاً لدى اللجنة. ولذلك فهي توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدريب، من أجل تعزيز إنفاذ القوانين ومنع ممارسات الفساد.
408- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للشباب من أجل تسهيل تنسيق القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن مستوى المشاركة والتنسيق على الصعيد المحلي لا يزال محدوداً بعض الشيء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً شاملاً بشأن تنفيذ الاتفاقية بوسائل من بينها إضفاء الطابع اللامركزي على عملية تعزيز وحماية حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من الخطوات لتعزيز التنسيق عن طريق المكتب الوطني للشباب، وبخاصة على المستوى المحلي.
409- وإذ تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بوضع مؤشرات لرصد تنفيذ الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الآلية الحالية لجمع البيانات غير كافية لضمان التجميع المنهجي والشامل لبيانات كمية ونوعية مفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، فيما يتعلق بكافة مجموعات الأطفال، من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم تأثير السياسات المعتمدة بالنسبة للأطفال. وتوصي اللجنة بمراجعة نظام جمع البيانات بغية إدماج كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي لمثل هذا النظام أن يشمل جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع التشديد تحديداً على مجموعات الأطفال الضعيفة، بمن في ذلك الأطفال المستغَلون اقتصادياً، وأطفال الأسر الوحيدة الوالد، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، والأطفال المودعون في مؤسسات، وأطفال المجتمعات البدوية والقبائل التي تعيش على الهضاب.
410- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة الشكاوى الواردة من الأطفال فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم المحددة بمقتضى الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تكون هناك آلية مستقلة مؤاتية للأطفال ومتاحة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهم وتوفير سبل انتصاف لهم بخصوص هذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة أيضاً قيام الدولة الطرف بشن حملة لإشاعة الوعي من أجل تيسير استخدام الأطفال لهذه الآلية على نحو فعال.
411- وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يجري، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، إيلاء قدر كافٍ من الاهتمام لرصد مخصصات من الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى حد ... من الموارد المتاحة". وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية عن طريق إيلاء الأولوية لرصد مخصصات من الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، إلى أقصى حدٍ من الموارد المتاحة وكذلك، حيثما يلزم، في إطارالتعاون الدولي.
412- وبينما تسلّم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لإشاعة الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه ليس هناك بصفة عامة وعي كافٍ بالاتفاقية لدى المجموعات المهنية والأطفال والجمهور عموماً. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان التعريف بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع من جانب الكبار والأطفال على السواء ممن يقيمون في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن يجري ترجمة الاتفاقية وإتاحتها بجميع لغات الأقليات ولغات السكان الأصليين. كما توصي بتوفير تدريب منهجي مناسب و/أو توعية منهجية مناسبة للمجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وضباط وأفراد القوات العسكرية، والمدرسين، ومديري المدارس، والعاملين في مجال الخدمات الصحية، بمن في ذلك الأخصائيون النفسيون، فضلاً عن الأخصائيين الاجتماعيين، ومسؤولي الإدارات المركزية أو المحلية، وموظفي مؤسسات رعاية الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإشاعة الوعي لدى وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بحقوق الطفل. وهي تقترح أن تسعى الدولة الطرف إلى ضمان إدماج الاتفاقية بالكامل في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
413- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية. وهي تشعر بالقلق أيضاً لعدم تحديد أي سن قانونية لبلوغ الرشد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها من أجل جعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقية.
414- وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار الكامل، فيما يبدو، أحكام الاتفاقية، وبخاصة المبادئ العامة المعبر عنها في المواد 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة، والبقاء والنمو)، و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل)، وذلك في تشريعاتها وفي قراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال. وترى اللجنة أنه يجب بذل مزيد من الجهود من أجل ضمان الاسترشاد بمبادئ الاتفاقية، وبخاصة المبادئ العامة، في مناقشة السياسات العامة وصنع القرارات، على أن تنعكس هذه المبادئ أيضاً وعلى النحو الواجب في أية عمليات مراجعة قانونية للأحكام القضائية والقرارات الإدارية، وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي تؤثر على الأطفال.
415- وتسلّم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف للوصول إلى المجموعات الضعيفة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير المعتمدة من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال بإمكانية الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والحماية من جميع أشكال الاستغلال. ومن الأمور المثيرة للقلق بصفة خاصة حالة بعض المجموعات الضعيفة من الأطفال، من بينها البنات، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات، بما في ذلك القبائل التي تعيش على الهضاب، والأطفال الذين يقيمون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الملتمسون للجوء، والأطفال المهاجرون بصفة غير مشروعة، والأطفال المحتجزون في إطار نظام قضاء الأحداث، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من جهودها من أجل ضمان تنفيذ مبدأ عدم التمييز والامتثال الكامل لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، وبخاصة من حيث صلتها بالمجموعات الضعيفة.
416- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع حقوق الأطفال في المشاركة، فإنها تشعر بالقلق لأن الممارسات والثقافة والمواقف التقليدية لا تزال تحد من التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الأخذ بأسلوب منهجي لزيادة الوعي العام بحقوق الأطفال في المشاركة وتشجيع احترام آراء الطفل داخل الأسرة وكذلك في المدرسة وفي إطار نظام الرعاية والنظام القضائي.
417- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً لضمان تسجيل المواليد عند الولادة (قانون تسجيل السكان)، غير أنها تشعر بالقلق لأن الكثير من الأطفال لا يزالون غير مسجلين، وبخاصة أولئك الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات البدوية وأطفال قبائل الهضاب. وعلى ضوء أحكام المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لإشاعة الوعي لدى الموظفين الحكوميين، وقادة المجتمعات المحلية، والآباء من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال عند ولادتهم. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اعتماد تدابير لإضفاء الطابع النظامي على حالة أطفال قبائل الهضاب وتزويدهم بالوثائق اللازمة لضمان حقوقهم وتيسير إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية.
418- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحظر استخدام العقاب البدني في المدارس. غير أنها تشعر بالقلق لأن العقاب البدني لا يزال يمارس ولأن التشريعات المحلية لا تحظر استخدامه داخل الأسرة وفي إطار نظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة، وداخل المجتمع بصفة عامة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التي تتسم بطابع تشريعي، من أجل حظر العقاب البدني داخل الأسرة، وفي إطار نظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة وداخل المجتمع بصفة عامة. وتقترح اللجنة كذلك شن حملات لإشاعة الوعي من أجل ضمان الأخذ بأشكال تأديبية بديلة تراعي الكرامة الإنسانية للطفل وتتفق مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 28-2 منها.
419- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقامت برنامجاً لتشجيع ترسيخ البيئة الأسرية وتعزيز مهارات رعاية الأطفال لدى كلا الوالدين. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل التخلي عن الأطفال، وبخاصة الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية وأطفال الأسر الفقيرة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الافتقار إلى مرافق كافية للرعاية البديلة وإلى العاملين المؤهلين في هذا الميدان. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتوفير الدعم للآباء، بما في ذلك التدريب، من أجل ثنيهم عن التخلي عن أطفالهم. كما يُوصى بأن تستحدث الدولة الطرف برامج إضافية لتسهيل الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية عن طريق الحضانة، وتوفير تدريب إضافي للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية وإنشاء آليات شكاوى ورصد مستقلة ضمن مؤسسات الرعاية البديلة.
420- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير الحماية للضحايا من الأطفال. غير أن هناك مسائل لا تزال تثير القلق ومن بينها نقص الوعي والمعلومات بشأن العنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي ****** - داخل الأسرة وخارجها على السواء - ونقص الموارد الملائمة - المالية منها والبشرية - والافتقار إلى العاملين المدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة التعديات. وعلى ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات بشأن العنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي الجنسي، من أجل فهم نطاق وطبيعة هذه الظاهرة بغية اعتماد تدابير وسياسات ملائمة والمساهمة في تغيير المواقف التقليدية. كما توصي اللجنة بأن يجري التحقيق على النحو المناسب في حالات العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي ****** داخل الأسرة، وذلك في إطار إجراءات قضائية مؤاتية للأطفال، وبأن يجري توقيع عقوبات على مرتكبي هذه الأعمال والإعلان عن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الحالات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية حق الطفل في الخصوصية. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال في الدعاوى القانونية، وتأمين الشفاء البدني والنفسي وإعادة الدمج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب، والتعديات، والإهمال، وإساءة المعاملة، والعنف، والاستغلال، وفقاً لأحكام المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا ووصمهم.
421- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدلات وفيات الأطفال والرضع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الممارسات السيئة بشأن الرضاعة الطبيعية وارتفاع معدل سوء التغذية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة لتشجيع وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة سوء التغذية، وبخاصة لدى فئات الأطفال الضعيفة والمحرومة، والنظر في التماس المساعدة التقنية لأغراض العلاج المتكامل لأمراض الأطفال وغير ذلك من التدابير المتصلة بتحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال وذلك من مصادر من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
422- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم توفر بيانات عن صحة المراهقين، بما في ذلك حمل المراهقات، والإجهاض، والانتحار، والحوادث، والعنف، وإساءة استخدام العقاقير، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها لتعزيز السياسات المتعلقة بصحة المراهقين وتدعيم خدمات التوعية وإسداء المشورة في مجال الصحة الإنجابية. وتقترح اللجنة كذلك إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات بشأن المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الحالة الخاصة للأطفال المصابين أو المتأثرين أو المعرضين للتأثر بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسياً. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية، لتطوير مرافق رعاية وإعادة تأهيل مؤاتية للمراهقين.
423- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد بالكامل قانون إعادة تأهيل المعوقين لعام 1991. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الافتقار إلى مرافق وخدمات كافية لصالح المعوقين، بمن فيهم الأطفال. وعلى ضوء القواعد النموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر للوقاية من حالات الإعاقة، وتطبيق بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، وإنشاء برامج تعليمية خاصة من أجل الأطفال المعوقين وتشجيع إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لأغراض تدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم. ويمكن في هذا الصدد التماس التعاون الدولي من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
424- وبينما تلاحظ اللجنة ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس، وبخاصة على المستوى الابتدائي، والمبادرة التي اتخذت مؤخراً لإنشاء مدارس إضافية في المجتمعات الريفية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض الأطفال، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ظل الفقر وفي المجتمعات البدوية وأطفال قبائل الهضاب، لا يتمتعون بإمكانية الحصول على التعليم. وبالنظر إلى القيود الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدد الأطفال، ولا سيما البنات، الذين يتركون الدراسة ليعملوا قبل الأوان. وتوصي اللجنة باتخاذ كافة التدابير الملائمة لتوفير إمكانية حصول جميع الأطفال في تايلند على الخدمات التعليمية على قدم المساواة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسعى الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال، ولا سيما البنات والأطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة وإلى القبائل التي تعيش على الهضاب، على البقاء في المدارس، وثنيهم عن العمل قبل الأوان.
425- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان الحماية والمساعدة الإنسانية للأطفال المشردين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الإطار القانوني لحماية ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بأهلهم لا يزال غير واضح. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال المحرومين من حريتهم في مراكز احتجاز المهاجرين، ولا سيما بالنظر إلى طول فترات الاحتجاز. وتوصي اللجنة بإجراء توضيح للإطار التشريعي للدولة الطرف من أجل ضمان حماية كافية لملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بأهلهم، بما في ذلك في مجال السلامة البدنية والصحة والتعليم. كما ينبغي استحداث إجراءات لتيسير جمع شمل الأسر. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لتجنب إيداع الأطفال ملتمسي اللجوء في مراكز احتجاز للمهاجرين. ويمكن للدولة الطرف أن تنظر في التماس المساعدة في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1956 الملحق بها، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بالحد من حالات انعدام الجنسية.
426- وبينما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً باعتماد قانون حماية العمال لعام 1998 الذي رُفع بموجبه الحد الأدنى للسن القانونية للعمل من 13 إلى 15 سنة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الاستغلال الاقتصادي، فضلاً عن تزايد عدد الأطفال الذين يتركون الدراسة، وبعضهم في سن مبكرة، من أجل العمل لإعانة أنفسهم وأسرهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث آليات رصد لضمان إنفاذ قوانين العمل. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.
427- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المعدل العالي للاستغلال ****** للأطفال، بما في ذلك بغاء الأطفال والاتجار بهم وبيعهم، وهو ما يؤثر على البنات والأولاد على السواء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن يجري، بشكل عاجل، اتخاذ تدابير لتعزيز إنفاذ القوانين وتنفيذ برنامج الوقاية الوطني لدى الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى تعزيز جهودها لتنفيذ حملة لإشاعة الوعي واستحداث نظام رصد شامل على مستوى المجتمعات المحلية. كما ينبغي زيادة تحسين أنشطة إعادة التأهيل داخل المؤسسات وخارجها. ومن أجل المكافحة الفعالة للاتجار بالأطفال وبيعهم على المستوى الدولي، تقترح اللجنة أن تزيد الدولة الطرف من جهودها في مجال الاتفاقات الثنائية والإقليمية مع البلدان المجاورة من أجل تيسير إعادة الأطفال المتاجر بهم إلى أوطانهم وتشجيع إعادة تأهيلهم، بما في ذلك ضمن إطار مؤتمر ميكونغ الإقليمي المعني بالهجرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ التوصيات التي صيغت في برنامج العمل الذي اعتُمد في مؤتمر ستكهولم العالمي لعام 1996 المعني بمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1949 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير.
428- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً يتعلق بإنشاء محاكم الأحداث، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحالة العامة فيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث وبخاصة مدى توافقه مع أحكام الاتفاقية فضلاً عن معايير الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن نظام قضاء الأحداث لا يطبق في جميع أنحاء الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها فيما يتصل بإساءة معاملة الأطفال من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث استرشاداً بروح الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39 منها، فضلاً عن معايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاعتبار الحرمان من الحرية تدبيراً يطبق كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة من الوقت من أجل حماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، ولتوسيع نظام قضاء الأحداث ليشمل كافة أنحاء الدولة الطرف. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين العاملين في إطار نظام قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، عن طريق فريق التنسيق المعني بتقديم المشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
429- وتلاحظ اللجنة التوصيات التي اقترحتها الدولة الطرف في تقريرها الأولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات المقترحة.
430- وأخيراً، توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور عموماً على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وأن يجري النظر في نشر التقرير، بالإضافة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة وهذه الملاحظات الختامية. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل استثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والجمهور عموماً، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:56

خيارات المساهمة


النمسا

الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من النمسا



431- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من النمسا (CRC/C/11/Add.14) في جلساتها من 507 إلى 509 (انظر CRC/C/SR.507-509)، المعقودة في 12 و13 كانون الثاني/يناير 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 531 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 1999.

(أ) مقدمة

432- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي وتعرب عن تقديرها لوضوح التقرير وشموله ودقة اتباعــه المبــادئ التوجيهيــة للجنــة. وتلاحــظ اللجنــة أيضاً الردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/AUSTRIA.1) والمعلومات الإضافية التي قدمت إليها أثناء الحوار وبعده مباشرة، مما مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحوار البناء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي كان يضم طلاباً.

(ب) الجوانب الإيجابية

433- تثني اللجنة على الدولة الطرف لمنعها جميع أشكال العقوبة البدنية وذلك من خلال إعلانها في العام 1989 حظر "أي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية على الأطفال كوسيلة للتربية" (CRC/C/11/Add.14، الفقرة 256). وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأطفال من سوء المعاملة، بما في ذلك اعتماد قائمة تدابير شاملة لمكافحة العنف في الأسرة والمجتمع، وخطة عمل المكافحة ضد الإساءة إلى الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية على الإنترنت. وتلاحظ اللجنة اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 1998 قراراً بشأن مشاركة الشباب، بناء على اقتراح من الرئاسة النمساوية.
434- وترحب اللجنة بإنشاء أمانات مظالم للأطفال والمراهقين في كل مقاطعة من المقاطعات التسع في الدولة الطرف وعلى المستوى الاتحادي فيها.
435- وتلاحظ اللجنة بارتياح وجود خطة شاملة لتمثيل الطلاب في النظام المدرسي.
436- وترحب اللجنة باعتماد تشريع يقر امتداد الولاية القضائية إلى خارج حدود إقليم الدولة الطرف لملاحقة رعاياها المتهمين باستغلال الأطفال جنسياً.

(ج) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

437- تتمسك الدولة الطرف بتحفظين يتعلقان بالمواد 13 و15 و17 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بإعادة النظر في هذين التحفظين في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وذلك بغية سحبهما.
438- ويساور اللجنة القلق إزاء احتمال تسبب النظام الاتحادي في الدولة الطرف أحياناً في صعوبات للسلطات الاتحادية في الجهود التي تبذلها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان مبدأ عدم التمييز في الوقت ذاته وفقاً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استخدام الآليات القائمة للتنسيق والاعتماد على المبادئ الدستورية العامة استخداماً كاملاً من أجل حماية الأطفال حماية تامة من أي تفاوت فيما يتعلق بالمجالات الواقعة ضمن "الاختصاص الخالص" للمقاطعة.
439- وتقدر اللجنة الاستعراض الدقيق للتشريعات القائمة بهدف دراسة انسجامها مع أحكام الاتفاقية، وذلك وفقاً للطلب الوارد في قرار برلماني صدر في عام 1992. وتلاحظ بارتياح تعهد الدولة الطرف بأن تعرض في جلسة برلمانية اقتراحاً لدمج مبادئ وأحكام الاتفاقية في الدستور، وتدعو برلمانات المقاطعات إلى النظر في الإمكانية ذاتها في سياق الاصلاحات الدستورية الإقليمية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه التضارب بين التشريعات المحلية ومبادئ وأحكام الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالحق في لم شمل الأسرة وبعض حقوق المهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انسجام جميع تشريعاتها المحلية انسجامـاً تاماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما مع المواد 9 و10 و20 و22.
440- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي هيئة حكومية، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد المقاطعة مكلفة بوضوح بتنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية فيما يبدو. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنسيق والرصد الفعالين للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، على جميع المستويات الحكومية.
441- وتلاحظ اللجنة أن التدابير التقشفية المتعلقة بالميزانية المتخذة في الآونة الأخيرة كان لها تأثير على الأطفال، وقد تؤثر بصورة خاصة في أضعف الفئات وأكثرها حرماناً. وتلاحظ اللجنة القرار الأخير بشأن الاضطلاع بإصلاح شامل لتدابير مساعدة الأسرة الذي سيؤدي إلى إدخال تحسينات على المساعدة المالية المقدمة للأسر من خلال زيادة العلاوات والتخفيضات الضريبية ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لكون التدابير التقشفية الأخرى المتعلقة بالميزانية التي طُبقـت في الأعوام الأخيرة لم يتم إلغاؤها. ولئن كان من الممكن اعتبار نظام الرعاية سخياً، فإن المادة 4 من الاتفاقية ما زالت تفرض التزاماً بالسعي إلى إدخال تحسينات أخرى، لا سيما بالنظر إلى المستوى العالي نسبياً للموارد المتاحة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى "أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة".
442- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تخصص 0.33 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية وأنها حددت بنداً في الميزانية لمشاريع ذات صلة بالأطفال منها، على سبيل المثال، توفير الدعم للبرامج الدولية لمنظمة العمل الدولية من أجل إلغاء عمل الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تكريس نسبة مئوية ثابتة من الأموال التي تخصصها للتعاون الإنمائي الدولي لبرامج وخطط لفائدة الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على السعي جاهدة لبلوغ هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الدولية.
443- أما التعاون مع المنظمات غير الحكومية وإشراكها في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد التقارير، فلا يزال محدوداً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير الاستباقية لاشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية.
444- وتلاحظ اللجنة الجهود الأولية المبذولة لنشر الاتفاقية، لكنها ترى أن ثمة حاجة إلى توسيع نطاق الأنشطة التعليمية والتدريبية لفئات المهنيين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجدد جهودها لتوزيع الاتفاقية، باللغات المناسبة، على الأطفال وعلى جمهور أكبر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنفذ برامج تعليمية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع فئات المهنيين العاملين لفائدة الأطفال وفي وسطهم، مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين وموظفي الصحة بمن فيهم علماء النفس والمرشدون الاجتماعيون.
445- ولا ينص القانون النمساوي واللوائح التنظيمية النمساوية على حد أدنى للسن القانونية لطلب الإرشاد والعلاج الطبي دون موافقة الوالدين. ويساور اللجنة القلق لأن اشتراط إحالة الأطفال إلى المحاكم، سيؤدي إلى عدول الأطفال عن التماس العناية الطبية وسيضر بمصالحهم الفضلى. وتوصي اللجنة، بأن يُحدد القانون سناً وهياكل ملائمة للحصول على الإرشاد والعلاج الطبيين دون موافقة الوالدين وفقاً لأحكام المادتين 3 و12 من الاتفاقية.
446- وتثير قلق اللجنة حالات التمييز بين ****** المتبقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الاضطلاع بدراسة متعمقة بشأن سن الموافقة على ممارسة ***** وإقامة العلاقات الجنسية، تأخذ في الاعتبار التشريع الحالي وآثاره وتأثيره على الأطفال في ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وذلك من أجل ضمان أن يؤدي التشريع إلى إعمال حقوق البنت بقدر ما يؤدي إلى إعمال حقوق الولد وإيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى.
447- وتأسف اللجنة لكون التعقيم الجبري للأطفال المعوقين عقلياً يعتبر قانونيا إذا وافق عليه الوالدان. وتوصي اللجنة بأن يعاد النظر في التشريع القائم لجعل تدخل المحاكم في مسألة تعقيم الأطفال المعوقين عقلياً واجباً، كما توصي بتوفير خدمات الرعاية والإرشاد لضمان تماشي هذا التدخل مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 3 المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى والمادة 12.
448- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن الدراسات جارية فيما يتعلق بالإصلاحات الممكنة للقانون الجنائي، يساورها القلق لكون التشريعات القائمة تحمي الأطفال من الاستغلال ****** عن طريق استخدامهم في المواد الإباحية أو الدعارة حتى سن 14 عاما فقط. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان عدم تعارض تحديد سن الموافقة على ممارسة ***** مع حق جميع الأطفال في التمتع بالحماية الكاملة من الاستغلال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضا على الاستمرار في مراعاة التوصيات المدرجة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمــر العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال، الذي عقد في ستكهولم في عام 1996.
449- وفي ما يتعلق بالمادة 11، تلاحظ اللجنة بارتياح أن النمسا طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة الأطفال واستعادة حضانة الأطفال وتنفيذها لعام 1980 وفي اتفاقية لاهاي للاعتراف بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي لعام 1980. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تشجيع إبرام اتفاقات ثنائية لنفس الغرض مع الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقيتين المذكورتين آنفاً. وتوصي اللجنة أيضاً بتقديم المساعدة القصوى، من خلال القنوات الدبلوماسية والقنصلية، لحل القضايا المتعلقة بنقل الأطفال إلى الخارج بصورة غير مشروعة وعدم عودتهم، التي تظهر في هذه الدول، بطريقة تخدم المصلحة الفضلى للأطفال المعنيين.
450- ويساور اللجنة القلق إزاء طول المدة المحددة لإعادة النظر في أوامر المحاكم بإيداع الأطفال المرضى عقلياً في المؤسسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، على القيام في معرض تحديدها للمهلة الدورية لمراجعة أوامر الإيداع في المؤسسات بمراعاة مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما مصالح الطفل الفضلى.
451- وثمة فوارق إقليمية، تشمل الاختلافات بين المناطق الريفية والحضرية، في تقديم خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإعمال الحق في الشفاء البدني والنفسي والاندماج من جديد في المجتمع إعمالاً كاملاً، وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية.
452- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدمج الأطفال المعوقين عن طريق تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للأطفال المعوقين وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية.
453- ويساور اللجنة القلق لأنه، على الرغم من توفير موارد مالية إضافية، يبدو أنه لا يوجد عدد كاف من الأماكن المتاحة في مرافق الخدمات مثل رياض الأطفال ومرافق الرعاية قبل المدرسية. وفي ضوء المادة 18-3، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لزيادة عدد الأماكن في رياض الأطفال ومرافق الرعاية قبل المدرسية، كالرعاية النهارية.
454- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف شعورها بالقلق إزاء "ضخامة عدد الأطفال الذين يعيشون على حافة الفقر في النمسا" (CRC/C/11/Add.14، الفقرة 373)، ولكون الزيادة في علاوات الأسرة والتخفيضات الضريبية المقررة لعامي 1999 و2000 قد لا تكون كافية للحؤول دون الفقر. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير الملائمة للحؤول دون الفقر وذلك في ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبخاصة المواد 2 و3 و6 و26 و27.
455- وإذ تلاحظ اللجنة أن مادة "التربية المدنية" في المنهاج الدراسي تشمل، في جملة أمور أخرى، حقوق الإنسان وحقوق الطفل، لكنها لا تشير على ما يبدو إلى الاتفاقية تحديداً، فإنها تشجع الدولة الطرف على تضمين منهاجها الدراسي معلومات محددة عن أحكام الاتفاقية.
456- وتلاحظ اللجنة أن التدابير التقشفية المتعلقة بالميزانية قد أثرت في فعالية النظام المدرسي وذلك، على سبيل المثال، بفرض بعض المساهمات على الأسر في مصاريف الكتب المدرسية والأنشطة التثقيفية، أو بتخفيض عدد المواضيع الاختيارية. وتوصي اللجنة بدراسة هذه التدابير بعناية وذلك من حيث تأثيرها على الإعمال التدريجي لحق الطفل في التعليم ومزاولة أنشطة ترفيهية وفقاً للمواد 28 و29 و31 من الاتفاقية، وبخاصة من أجل الحد من تأثيرها على أضعف الفئات وأكثرها حرماناً.
457- وعلى الرغم من اشتراط قانون الأجانب لعام 1997 استخدام "وسائل أكثر رفقاً في حالة القاصرين"، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التشريع الذي يجيز احتجاز الأطفال الذين يلتمسون اللجوء إلى أن يتم ترحيلهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في ممارسة احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء، ومعاملة هؤلاء الأطفال وفقاً لمصالح الطفل الفضلى طبقاً لأحكام المادتين 20 و22 من الاتفاقية.
458- ويساور اللجنة القلق إزاء التشريع المحلي الذي يجيز للأطفال اعتباراً من سن الثانية عشرة ممارسة أعمال خفيفة، وتوصي الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وفي تغيير تشريعها المحلي وفقاً لذلك.
459- وفيما يتعلق بقضاء الأحداث، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى احصاءات مفصلة بحسب أنواع الجرائم، ومدد العقوبات وطول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، وما إلى ذلك. وتطلب اللجنة تزويدها بمزيد من المعلومات عن حالة الأطفال الموجودين في السجون وتحث الدولة الطرف على ضمان تطابق نظام قضاء الأحداث تطابقاً تاماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39، ومع غيرها من المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
460- ولئن كانت اللجنة تعترف بالخطوات المتخذة لضمان حقوق الأطفال المنتمين إلى الأقليات، لا سيما المشاريع التي تقدم المساعدات المدرسية والدعم اللغوي والثقافي للأطفال المنتمين إلى جماعة الروما، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز الاجتماعي وغيره من ضروب التمييز التي يواجهها الأطفال المنتمون إلى الروما وغيرها من الأقليات، وبخاصة الأطفال المنتمون إلى جماعات لا تتمتع بوضع "الجماعة الإثنية" المنصوص عليها في الدستور (انظر CRC/C/11/Add.14، الفقرة 517). وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لحماية وضمان حقوق أطفال الروما والسنتي وغيرهما من الأقليات، بما في ذلك حمايتهم من جميع ضروب التمييز، وفقاً للمادتين 2 و30 من الاتفاقية.
461- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يُتاح على نطاق واسع للجمهور التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف، وكذلك المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية المعتمدة من قبل اللجنة. وسيؤدي هذا التعميم الواسع النطاق إلى إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وبحالة تنفيذها، لا سيما داخل أوساط الحكومة والوزارات ذات الصلة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:57

خيارات المساهمة


بليز

الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من بليز



462- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من بليز (CRC/C/3/Add.46) في جلساتها من 511 إلى 513 (CRC/C/SR.511-513) المعقودة في 14 و15 كانون الثاني/يناير 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 531، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 1999:

(أ) مقدمة

463- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي وردودها الكتابية على قائمة المسائل المتعلقة بها (CRC/C/Q/BELI.1). وترى اللجنة أن الحوار البنّاء والمنفتح والصريح الذي دار بينها وبين الدولة الطرف هو حوار مشجع وترحب بالردود الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت في أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن حضور وفد رفيع المستوى معني مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد أتاح الفرصة للقيام بتقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

464- تلاحظ اللجنة الجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لإصلاح القوانين. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بسن قانون الأسرة والطفل لعام 1998 الذي يرمي إلى إصلاح وتوحيد القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل وينص على رعاية الطفل وحمايته وتوفير النفقة له. ويضم القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بحضانة الطفل وتبنيه.
465- وتقدر اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في بيئة المدارس. وفي هذا الصدد، ترحب بقيام الدولة الطرف بتنظيم عملية انتخاب يختار تلاميذ المدارس فيها أحكام الاتفاقية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، كما ترحب باستخدامها المواد الملائمة والنماذج الشفوية الشعبية في نشر أحكام ومبادئ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إنشاء برنامج التغذية في المدارس الابتدائية.
466- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية وترحب بقيامها مؤخراً بتعيين جهة اتصال داخل وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب للتعامل مع المنظمات غير الحكومية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إشراك المنظمات غير الحكومية في اللجنة الوطنية للأسرة والطفل التي تتولى مسؤولية تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛ وتعزيز عملية تحسين تنسيق وتخطيط وتنفيذ البرامج ذات الصلة بالطفل؛ والدعوة إلى اعتماد وتنفيذ سياسات إيجابية بشأن الأسرة والطفل.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

467- تعترف اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة الطرف كان لها تأثير سلبي على حالة الطفل كما أنها أعاقت التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ على وجه الخصوص الأثر المترتب على برنامج التكيف الهيكلي وارتفاع مستوى البطالة والفقر. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محدودية الموارد البشرية من المهارات، إضافة إلى ارتفاع معدل الهجرة إلى الخارج، تؤثر تأثيراً سلبياً أيضاً في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

(د) المواضيع المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

468- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لإصلاح التشريع. غير أن القلق يساورها لكون التشريعات المحلية لا تجسد حتى الآن مبادئ وأحكام الاتفاقية بالكامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع باستعراضٍ لتشريعاتها المحلية بغية ضمان تطابقها تطابقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن النظر في إمكانية سن قانون شامل بشأن الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جملة مصادر منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
469- وتأسف اللجنة لعدم انضمام الدولة الطرف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة أن هذين الصكين الدوليين لحقوق الإنسان من شأنهما أن يعززا جهود الدولة الطرف الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بكفالة حقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى كلا الصكين.
470- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للأسرة والطفل في تيسير تنسيق ورصد قضايا حقوق الطفل، ولكن القلق يساورها لأن المشاركة والتنسيق على المستوى المحلي لا يزالان محدودي الحجم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن خطة عملها الوطنية من أجل الطفل أو خطة عملها الوطنية من أجل التنمية البشرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على استخدام نهج شامل لتنفيذ الاتفاقية وذلك بأشكال منها ضمان الأخذ بتدابير على المستوى المحلي لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها. وتوصي اللجنة أيضاً بـأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الخطوات لتعزيز جهودها التنسيقية من خلال اللجنة الوطنية للأسرة والطفل، لا سيما على المستوى المحلي، كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة عملها الوطنية من أجل الطفل وخطة عملها الوطنية من أجل التنمية البشرية.
471- وتلاحظ اللجنة تشكيل لجنة للمؤشرات الاجتماعية مؤخراً أُنيطت بها مسؤولية رصد جمع البيانات ذات النوعية الجيدة من جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان تحليلها تحليلاً شاملاً. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لكون الآلية الحالية لجمع البيانات غير كافية للقيام بجمع منتظم وشامل للبيانات الكمية والنوعية المفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والمتعلقة بجميع فئات الأطفال وذلك بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقدير أثر السياسات المعتمدة إزاء الأطفال. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في نظام جمع البيانات بغية تغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي لهذا النظام أن يشمل جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، وأن يشدد بصفة خاصة على المستضعفين منهم، بمن فيهم الأطفال المعوقون؛ وعلى أطفال الأقليات والشعوب الأصلية، مثل أطفال المايا والغاريفونا؛ والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية؛ والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر؛ والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع؛ والأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء؛ والأطفال المهاجرين بصورة غير شرعية؛ والأطفال الخاضعين لنظام قضاء الأحداث؛ والأطفال الذين يعيشون في أسر يقوم عليها أحد الوالدين؛ والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية؛ والأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي؛ والأطفال المودعين في مؤسسات.
472- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة ما يرد من الأطفال من شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتقترح اللجنة إنشاء آلية مستقلة وميسرة للأطفال لمعالجة الشكاوى من انتهاكات حقوقهم وتوفير سبل الانتصاف من هذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملة توعية لتيسير استخدام هذه الآلية من قبل الأطفال استخداماً فعالاً.
473- وتلاحظ اللجنة وقع السياسات الاقتصادية وبرنامج التكيف الهيكلي التي تركت آثاراً سلبية على الاستثمار الاجتماعي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم القيام، في ضوء المادة 4 من الاتفاقية، بإيلاء اهتمام كاف لتخصيص موارد في الميزانية لصالح الأطفال وذلك إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة. وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق وضع سلم أولويات لمخصصات الميزانية ضماناً لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وذلك إلى الحد الأقصى للموارد المتاحة، وفي إطار التعاون الدولي عند اللزوم.
474- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما في نظام المدارس الابتدائية، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن فئات المهنيين، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس بصورة نظامية، والجمهور بوجه عام ليسوا على اطلاع كاف على الاتفاقية وعلى النهج القائم على الحقوق الوارد في هذه الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل جهد أكبر لضمان المعرفة بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع من قبل الكبار والأطفال على حد سواء، المقيمين في كل من المناطق الريفية والحضرية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإتاحة الاتفاقية، بوسائل منها النماذج الشفوية الشعبية، بجميع لغات الأقليات ولغات الشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز برامج التدريب و/أو التوعية الوافية والمنتظمة لفئات المهنيين الذين يعملون في وسط الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمعلمين، ومديري المدارس، وموظفي الصحة بمن فيهم أخصائيو علم النفس والعاملون الاجتماعيون ومسؤولو الإدارة المركزية أو المحلية وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسعى أيضاً إلى اتخاذ تدابير لإشاعة الوعي بحقوق الطفل في وسائط الإعلام وفي صفوف الجمهور بشكل عام. وتقترح بالإضافة إلى ذلك أن تعمل الدولة الطرف على ضمان دمج الاتفاقية دمجاً كاملاً في المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام التعليمي. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من جملة مصادر منها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف واليونيسكو.
475- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى للسن القانونية للزواج (14 عاماًً)، كما تشعر بالقلق لأن القانون لا يسمح للأطفال، لا سيما المراهقون منهم، بطلب الارشاد الطبي أو القانوني دون موافقة الوالدين، حتى وإن كان ذلك لمصلحة الطفل الفضلى. وتلاحظ اللجنة بقلق كون التشريعات المحلية لا تنص على حد أدنى للسن القانونية للتجنيد في القوات المسلحة. ويساور اللجنة القلق إزاء اقتراح الدولة الطرف تحديد سن السادسة عشرة كحد أدنى للسن القانونية للتجنيد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعها ليصبح متماشياً مع أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع حد أدنى للسن القانونية للتجنيد هو ثمانية عشرة عاماً، بدلاً من 16 عاماً وفقاً لاقتراح الدولة الطرف.
476- وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع أحكام الاتفاقية في اعتبارها الكامل على ما يبدو، وبخاصة المبادئ العامة كما وردت في المادة 2 (عدم التمييز)، والمادة 3 (مصالح الطفل الفضلى)، والمادة 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، والمادة 12 (احترام آراء الطفل) في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية وفي سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالطفل. وترى اللجنة أنه يجب بذل مزيد من الجهود لضمان الاسترشاد بمبادئ الاتفاقية، لا سيما المبادئ العامة، في مناقشات السياسة العامة وفي صنع القرار، وكذلك دمجها على النحو الملائم في جميع المراجعات القانونية وكذلك في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الأطفال.
477- وإذ تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز (المادة 2) مجسد في الدستور وكذلك في التشريعات المحلية الأخرى، يستمر شعورها بالقلق لعدم كفاية التدابير المعتمدة بشأن توفير الضمانات التي تكفل للأطفال جميعاً الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والحماية من جميع أشكال الاستغلال. وتثير قلق اللجنة بوجه خاص بعض فئات الأطفال المستضعفة، بمن فيهم الأطفال المعوقون؛ والأطفال المنتمون لفئات الأقليات والشعوب الأصلية، مثل أطفال المايا والغاريفونا؛ والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية؛ والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر؛ والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع؛ والأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء؛ والأطفال المهاجرون بصورة غير شرعية؛ والأطفال الذين يواجهون قضايا في نظام قضاء الأحداث؛ والأطفال الذين يعيشون في أسر يعيلها أحد الوالدين فقط؛ والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية؛ والأطفال المودعون في مؤسسات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان تنفيذ مبدأ عدم التمييز والامتثال امتثالاً تاماً للمادة 2 من الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بالفئات المستضعفة.
478- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع حقوق الطفل في المشاركة، وبخاصة في المدارس، غير أنها تشعر في الوقت ذاته بالقلق لكون الممارسات والثقافة والمواقف التقليدية لا تزال تعوق تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وضع نهج منتظم لزيادة الوعي العام بحقوق المشاركة للأطفال وأن تشجع احترام آراء الطفل في إطار الأسرة وفي إطار نظام الرعاية والنظم القضائية.
479- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً محلياً يكفل التسجيل عند الولادة (قانون تسجيل المواليد والوفيات)، لكنها تشعر بالقلق لكون هذا التشريع لا ينسجم انسجاماً تاماً مع المبادئ والأحكام المكفولة بمقتضى الاتفاقية. كذلك تشعر اللجنة بالقلق لكون العديد من الأطفال لا يزالون غير مسجلين، لا سيما الأطفال المهاجرين والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات محلية ريفية نائية. وتثير قلق اللجنة مسألة أيضاً نقص الوعي بإجراءات التسجيل. وفي ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بإصلاح تشريعي لضمان جعل الآباء مسؤولين أيضاً عن تسجيل أبنائهم ولكفالة حق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية في الاحتفاظ بهوية واسم وعلاقات أسرية. وتوصي اللجنة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل تسجيل المولود متاحاً لجميع الأطفال داخل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضاً أن تعمل الدولة الطرف، في أقرب فرصة ممكنة، على تنفيذ اقتراحها الداعي إلى الأخذ ببرنامج متنقل لتسجيل المواليد وكذلك إقامة مرافق إضافية في المناطق للوصول إلى الأسر التي تعيش في مجتمعات محلية ريفية نائية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لزيادة الوعي في صفوف الموظفين الحكوميين، وقادة المجتمعات المحلية والآباء، من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير لتسوية وضع الأطفال المهاجرين وتزويدهم بمستندات تكفل حقوقهم وتيسر لهم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وسواها من الخدمات الأساسية.
480- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن العقوبة البدنية لا تزال تستخدم على نطاق واسع داخل الدولة الطرف ولأن التشريعات المحلية لا تحظر استخدامها في المدرسة والأسرة ونظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة وفي المجتمع بشكل عام. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لحظر العقوبة البدنية في المدرسة والأسرة وفي نظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة وفي المجتمع بشكل عام. وتقترح أيضاً تنظيم حملات توعية بغية ضمان تطبيق أساليب تأديبية بديلة بطريقة تنسجم مع الكرامة الإنسانية للطفل وتتطابق مع الاتفاقية، وبخاصة المادة 28-2.
481- وتلاحظ اللجنة اقتراح الدولة الطرف إنشاء مشروع تمكين المجتمع المحلي والوالدين الذي يرمي إلى مساعدة الوالدين في تحمل مسؤولياتهم الوالدية وتعزيز مهارات الأبوة والأمومة. بيد أنه لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من الأسر التي يقوم عليها أحد الوالدين وكذلك إزاء ارتفاع عدد الأطفال المهجورين، خاصة بين الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، وأطفال الأسر الفقيرة، والأطفال الذين ترك والداهم البلد بحثاً عن فرص اقتصادية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الافتقار إلى عدد كاف من مرافق الرعاية البديلة ومن الموظفين المؤهلين في هذا الميدان. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها في تقديم الدعم للوالدين، بما في ذلك التدريب، وبخاصة للآباء، لثنيهم عن التخلي عن أطفالهم. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج إضافية لتيسير الرعاية البديلة، بما في ذلك الحضانة، وتوفير تدريب إضافي للمرشدين الاجتماعيين وأخصائي الرعاية، وتأسيس آليات مستقلة لمعالجة الشكاوى من مؤسسات الرعاية البديلة ورصدها.
482- تلاحظ اللجنة وجود أحكام قانونية تتعلق بالتبني على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار عادة التبني بصورة غير رسمية، وبخاصة في المناطق الريفية. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنفيذ إجراءات رصد ملائمة، للحؤول دون إساءة استعمال التبني غير الرسمي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
483- وتلاحظ اللجنة اقتراحات الدولة الطرف بشأن تنظيم اجتماع مشاورات حول العنف العائلي وبشأن إنشاء وحدة جديدة في دائرة الشرطة لمعالجة العنف العائلي على وجه التحديد. بيد أن نقص الوعي والمعلومات بشأن العنف العائلي، وسوء المعاملة، والإساءة للأطفال، بما في ذلك التعدي الجنسي، ونقص الموارد المالية والبشرية الملائمة مسائل ما زالت تثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة لكون التشريع المحلي بشأن التعدي الجنسيّ لا يتضمن تدابير وقائية للأولاد. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات في العنف العائلي، وسوء المعاملة، والتعدي الجنسيّ من أجل اعتماد تدابير وسياسات كافية والمساعدة على تغيير المواقف التقليدية. وتوصي أيضا بالتحقيق في حالات العنف العائلي، وسوء المعاملة، والتعدي الجنسيّ على الأطفال بصورة ملائمة وذلك في إطار إجراءات قضائية مناسبة للأطفال، وفرض عقوبات على الجناة، وإعلان القرارات الصادرة في هذه القضايا، على أن يولى الاعتبار الواجب لحق الطفل في أن تحمى حرمة حياته الخاصة. وينبغي أيضا اتخاذ التدابير لضمان التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للضحايا، وفقا للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف اقتراحها الخاص بوضع تشريع يجعل التبليغ عن التعدّي على الأطفال أمراً إلزاميا، وأن تضطلع بإصلاح قانوني لضمان حماية الأولاد. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من جملة مصادر من بينها اليونيسيف.
484- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى سياسات وبرامج ترمي إلى إقامة أنشطة التفاعل بين الأم والطفل داخل المنزل وذلك لتشجيع الألعاب الابداعية والمسلية للأطفال، لا سيما لمن هم دون السنتين. وتلاحظ اللجنة أن هذه الأنشطة تؤثر تأثيراً حاسما على نمو القدرات الفكرية للطفل وعلى نموه الاجتماعي والعاطفي. وفي ضوء المادة 31 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات بشأن اللعب التي تشمل التفاعل بين الأم والطفل وذلك بغية وضع برامج وسياسات وافية في هذا المضمار.
485- وتلاحظ اللجنة بقلق الحالة الصحية للأطفال في الدولة الطرف ويساورها القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال، وقلة ممارسة الرضاعة الطبيعية، وارتفاع معدل سوء التغذية، وازدياد معدل توقف النمو، وصعوبة الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وبخاصة في المجتمعات المحلية الريفية. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة للحد من نسبة وفيات الأطفال والرضع، وتشجيع وتحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة سوء التغذية، لا سيما لدى فئات الأطفال المستضعفة والمحرومة، والنظر في طلب المساعدة التقنية في مجال المعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة وغير ذلك من التدابير المتعلقة بتحسين صحة الطفل، إلى جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
486- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية عدد البرامج والخدمات ونقص البيانات الوافية في مجال صحة المراهقين، بما في ذلك الحوادث، والانتحار والعنف والاجهاض. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع وتزايد معدل حمل المراهقات، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها في مجال تشجيع السياسات المتعلقة بصحة المراهقين وتعزيز التربية في مجال الصحة الانجابية وخدمات الارشاد. وتقترح اللجنة كذلك الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لإدراك المدى الذي بلغته المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الحالة الخاصة للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، أو المتضررين منها، أو المعرضين لها. وإضافة إلى ذلك، توصي، بأن تضطلع الدولة الطرف بمزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لإنشاء مرافق مناسبة للمراهقين توفر لهم الرعاية وخدمات إعادة التأهيل.
487- وتلاحظ اللجنة مبادرة الدولة الطرف مؤخراً إلى إدماج الأطفال المعوقين في نظام المدارس الابتدائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة كذلك الأخذ في الآونة الأخيرة بنهج أساسه الأسرة/المجتمع المحلي في برامج رعاية الأطفال المعوقين. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود حماية قانونية ونقص المرافق والخدمات المناسبة للأشخاص المعوقين، بمن فيهم الأطفال. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، ومضاعفة جهودها لإيجاد بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، ووضع برامج تعليم خاصة بالأطفال المعوقين، ومواصلة التشجيع على إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني لغرض تدريب الموظفين الفنيين الذين يعملون وسط الأطفال المعوقين ومن أجلهم. ويمكن التماس المساعدة الدولية لهذا الغرض من عدة جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
488- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة التعليم، لا سيما اكتظاظ المدارس، وارتفاع نسبة التسرب، ونقص مواد التدريب الأساسية، وسوء حالة صيانة الهياكل الأساسية والمعدات، ونقص الكتب المدرسية وغيرها من المواد، وقلة عدد المعلمين المتدربين، ونقص الملاعب والمرافق الترفيهية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن بعض الأطفال، لا سيما المهاجرون والفقراء وأطفال الأقليات والشعوب الأصلية، لا يزالون يفتقرون إلى فرص التعليم. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن المناهـج الدراسية لا تتناول بصورة وافية الحالة الخاصة للأطفال غير الناطقين باللغة الانكليزية، لا سيما أطفال الأقليات والشعوب الأصلية والأطفال الناطقين باللغة الاسبانية. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحسين نوعية التعليم وتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز نظامها التعليمي من خلال إقامة تعاون أوثق مع اليونيسيف واليونسكو. وتوصي اللجنـة كذلك بأن تعمـل الدولة الطرف على تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال على البقاء في المدارس، لا سيما خلال فترة التعليم الإلزامي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان حق الطفل في الراحة والتمتع بأوقات الفراغ والمشاركة في اللعب والأنشطة الترفيهية. وتشجع الدولة الطرف كذلك على إعادة النظر في سياساتها وبرامجها التعليمية كي تعكس بصورة وافية التنوع الثقافي والإثني للسكان.
489- وعمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال مسألتان تثيران القلق. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة إزاء حالة الأطفال المهاجرين الذين يعملون في صناعة الموز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات رصد لإنفاذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، توصي كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة تتناول حالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، وخاصة الأطفال المستخدمون في صناعة الموز. وتشير اللجنة كذلك على الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
490- ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع وتزايد معدل تعاطي العقاقير والمخدرات في صفوف الشباب؛ وعدم وجود أحكام قانونية تتعلق بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية؛ وقلة البرامج الاجتماعية والطبية والخدمات المتاحة في هذا الصدد. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاستعمال غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ومنع استخدام الأطفال في انتاج هذه المواد وفي الاتجار بها بصورة غير مشروعة. وتشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل التي تعنى بالأطفال من ضحايا تعاطي العقاقير والمخدرات. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في طلب المساعدة التقنية إلى جهات منها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
491- وتلاحظ اللجنة وجود تشريع محلي بشأن قضاء الأحداث لدى الدولة الطرف، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الحالة العامة لإدارة شؤون قضاء الأحداث، لا سيما عدم تماشيها مع الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة تضمن للأطفال أن يبقوا على اتصال مع أسرهم في أثناء وجودهم في يد نظام قضاء الأحداث. وتُعرب أيضاً عن القلق إزاء اكتظاظ مرافق الاحتجاز؛ وإزاء إيداع القاصرين في مرافق احتجاز الكبار؛ ونقص البيانات الإحصائية الموثوق بها عن عدد الأطفال الموجودين في يد نظام قضاء الأحداث. كما تعرب عن قلقها البالغ إزاء إنخفاض الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية (7). وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث انطلاقا من روح الاتفاقية، لا سيما موادها 37 و40 و39 ومعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاعتبار الحرمان من الحرية ملجأ أخيراً فقط ولأقصر فترة زمنية ممكنة وذلك لحماية حقوق الطفل المحروم من حريته، وضمان بقاء الأطفال على اتصال مع أسرهم أثناء وجودهم في يد نظام قضاء الأحداث. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع الفنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب المساعدة التقنية إلى جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك من خلال فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية وأن تضمن في هذا الصدد انسجام تشريعها مع الاتفاقية.
492- وأخيرا، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي وردود الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عامة، والنظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة، والملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة الحوار وإشاعة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة وفي صفوف الجمهور عموما، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:59

خيارات المساهمة


غينيا


الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من غينيا



493- نظــرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من غينيا (CRC/C/3/Add.48) في جلساتها من 515 إلى 517 (انظرCRC/C/SR.515-517)، المعقودة في 19 و20 كانون الثاني/يناير 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 531، التي عقدت في 29 أيار/مايو 1999.

(أ) مقدمة

494- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي، الذي تضمن معلومات محددة عن حالة الأطفال، وتحيط علما في الوقت ذاته بكون التقرير لا يتبع بدقة المبادئ التوجيهية المحددة من قِبَل اللجنة. وتحيط اللجنة علما كذلك بالردود الكتابية على قائمة المسائل المتعلقة بالدولة الطرف (CRC/C/Q/GUI/1). وترى أن ما اتسم به حوار الدولة الطرف معها من صراحة ونقد للذات وتعاون أمر مشجع، كما تعترف بأن وجود وفد رفيع المستوى معني مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

495- ترى اللجنة عاملاً مشجعاً في كون غينيا دولة طرف في الصكوك الدولية الستة الرئيسية للأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان. وترحب أيضاً بكون غينيا قد أصبحت دولة طرفاً في الميثاق الأفريقي الخاص بحقوق الطفل ورفاهيته وفي اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997.
496- وترحب اللجنة بإنشاء عدة هياكل حكومية، على المستوى المركزي، لحماية حقوق الأطفال والدفاع عنها في الدولة الطرف، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة والطفل (1994)، واللجنة الغينية المعنية برصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها (1995)، واللجنة المعنية بالمساواة بين البنات والأولاد في الدراسة (1991). كما ترحب باعتماد برنامج عمل وطني لصالح الطفل الغيني.
497- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير تكوين لجان معنية بالطفل في جميع المقاطعات (على المستوى المحلي)، تؤدي دوراً في التعبئة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الطفل الغيني. وترحب أيضا بإنشاء شبكة رؤساء البلديات المدافعين عن الأطفال على مستوى البلديات.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية

498- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف من أقل البلدان نمواً في العالم، كما تلاحظ أن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي ووجود عدد كبير من اللاجئين القادمين من بلدان مجاورة في إقليم الدولة الطرف يعوقان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملاً.
499- وتلاحظ اللجنة أن بعض الممارسات والعادات التقليدية، السائدة بصورة خاصة في المناطق الريفية، تعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالطفلة.

(د) المواضيلا لرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

500- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف (مثل، قانون الأشخاص والأسرة) تشمل عدة أحكام من الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لكون التشريعات المحلية الأخرى لا تعكس مبادئ وأحكام الاتفاقية بالكامل. كذلك تشعر بالقلق لأن التشريعات الحالية التي تشمل حقوق الأطفال موزعة في قوانين مختلفة دون إيلاء الاعتبار الواجب لنهج الاتفاقية المتكامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بحقوق الأطفال بهدف جعلها منسجمة تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في وضع وثيقة تشريعية شاملة مثل مدونة خاصة بالطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التمـاس مسـاعدة دولية لهذه الغاية من جملة مصادر من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
501- ورغم أن اللجنة الغينية المعنية برصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها مسؤولة عن عملية تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية، ترى اللجنة أنه ما زالت هناك حاجة لتعزيز قدرة هذه المؤسسة، لا سيما في ما يتعلق بمواردها البشرية والمالية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لتعزيز اللجنة الغينية المعنية برصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها لتمكينها من الاضطلاع بدورها التنسيقي والرصدي كلياً. وتوصي كذلك بأن تراعي اللجنة الغينية النهج الكلي للاتفاقية وذلك لضمان إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالا تاما.
502- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود آلية تجمع بصورة منتظمة وشاملة بيانات كمية ونوعية مفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة أكثر المجالات بعداً عن الأنظار مثل التعدي على الأطفال أو إساءة معاملتهم، وكذلك بشأن جميع فئات الأطفال المستضعفة، بما في ذلك البنات، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والفقراء، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال الذين هم ضحايا البيع والاتجار والدعارة، والأطفال اللاجئون. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما شاملا لجمع البيانات المفصلة وذلك بغية جمع كافة المعلومات اللازمة عن حالة جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في شتى المجالات المشمولة بالاتفاقية، بمن فيهم الأطفال المنتمون للفئات المستضعفة. وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من جملة مصادر من بينها اليونيسيف.
503- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لكون الموارد المالية والبشرية المتاحة لإعمال جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية غير كافية لضمان إحراز تقدم كافٍ في مجال تحسين حالة الطفل في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وضمان توزيع الموارد توزيعاً حكيماً على المستويين المحلي والمركزي. وينبغي أن تتضمن إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة مخصصات في الميزانية لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار التعاون الدولي عند الضرورة، وكذلك فــي ضوء مبادئ عدم التمييز (المادة 2)، ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3)، والحق في البقاء والنمو (المادة 6).
504- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، ولكنها ترى في الوقت ذاته أن ثمة حاجة إلى تعزيز التدابير المعتمدة من أجل اشاعة الوعي على نطاق واسع بمبادئ وأحكام الاتفاقية في صفوف الكبار والأطفال على حد سواء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لجعل أحكام ومبادئ الاتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع لدى الكبار والصغار في آن واحد.
505- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج لتوعية السلطات المحلية والزعماء الدينيين بالاتفاقية لكنها تعتبر أن البرامج التدريبية الموجهة إلى فئات الفنيين العاملين في أوساط الأطفال ومن أجلهم تحتاج إلى مزيد من التطوير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في تنفيذ برامج التوعية وفي تدريب جميع فئات الفنيين العاملين في أوساط الأطفال ومن أجلهم، مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وموظفي المؤسسات والمراكز التي يحتجز فيها الأطفال والمعلمين وموظفي الصحة بمن فيهم أخصائيو علم النفس والمرشدون الاجتماعيون.
506- وتحيط اللجنة علماً بالشراكة القائمة بين السلطات في الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل الأطفال وفي أوساطهم، وتعتبر انفتاح سلطات الدولة الطرف على إشراك ممثلي المجتمع المدني في عملية تقديم التقارير إلى هذه الهيئة المنشأة بموجب معاهدة أمراً مشجعاً. وعلى الرغم من ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز شراكتها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الأطفال.
507- ويساور اللجنة القلق إزاء اختلاف الـحد الأدنى للسن القانونية للزواج لكل من الأولاد (18) والبنات (16)، وترى أن هذه الممارسة تتعارض مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، لا سيما المادتين 2 و3. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج لكل من الأولاد والبنات. وتوصي كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات توعية بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر.
508- ومن المسائل المثيرة لقلق اللجنة كون الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها الكامل حتى الآن، على ما يبدو، المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 2 (عدم التمييز)، والمادة 3 (المصالح الفضلى للطفل)، والمادة 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، والمادة 12 (احترام آراء الطفل) في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وفي سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالطفل. ويتعين بذل مزيد من الجهود لضمان إدراج المبادئ العامة للاتفاقية في التشريعات، والاسترشاد بها في مناقشة السياسات العامة، ودمجها بصورة ملائمة في كل الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي صوغ وتنفيذ جميع المشاريع، والبرامج، والخدمات التي تؤثر في الأطفال.
509- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2، لم تعتمد تدابير كافية لضمان تمتع الأطفال تمتعاً تاماً بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بمسائل الإرث والحصول على خدمات التعليم والصحة. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة إزاء حالة الفئات الضعيفة من الأطفال، مثل الطفلات، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والفقراء، والأطفال اللاجئين، والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. وتوصي اللجنة باتباع نهج أكثر فعالية للقضاء على التمييز ضد فئات الأطفال المستضعفة.
510- وتعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إنشاء برلمان للأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حق الأطفال في المشاركة المنصوص عليه في الاتفاقية لم يؤخذ في الاعتبار حتى الآن من قبل المجتمع بشكل عام، لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير (المادة 13)، وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 15). وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتباع نهج منتظم لزيادة الوعي العام بحق الطفل في المشاركة من خلال جملة وسائل منها وسائل الإعلام، كي يعرف ويفهم السكان تماماً هذا الحق وآثاره.
511- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، وإزاء جهل السكان إجراءات التسجيل، لا سيما في المناطق النائية. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لميلاد جميع الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان جعل إجراءات تسجيل الميلاد معروفة ومفهومة على نطاق واسع في صفوف السكان بشكل عام.
512- ومع أن اللجنة تدرك أن القانون يحظر العقوبة البدنية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المجتمع في تقاليده ما فتئ يعتبر استخدام العقوبة من جانب الوالدين ممارسة مقبولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى اشاعة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية وضمان ممارسة التأديب في المدارس، وفي الأسرة، جميع المؤسسات بصورة تتماشى مع كرامة الطفل، في ضوء المادة 28 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضمن وضع وتطبيق تدابير تأديبية بديلة في إطار الأسرة والمدرسة.
513- وفي ما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة عدد مراكز الرعاية البديلة وعدم حصول المراكز الموجودة التي تدعمها المنظمات غير الحكومية على المساعدة . وتعرب عن القلق أيضاً لرداءة الأحوال المعيشية في مراكز رعاية الأطفال القائمة وعدم وجود رصد وافٍ لشروط الايداع في هذه المراكز. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أحوال الأطفال المكفولين بصورة غير رسمية والذين لا تستعرض حالتهم بصورة دورية وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإنشاء مراكز للرعاية البديلة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية و/أو أن تقدم الدعم للمراكز الخاصة. وينبغي إنشاء نظام رصد مستقل لمؤسسات الرعاية العامة والخاصة. وفي ضوء المادة 25 من الاتفاقية، تقترح اللجنة كذلك أن تقوم الدولة الطرف باستعراض أحوال الأطفال المكفولين بصورة غير رسمية استعراضاً منتظماً.
514- وتحيط اللجنة علماً بالمناقشة الجارية حالياً في الجمعية الوطنية بشأن إطار قانوني محدد لإجراءات التبني، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تدابير الحماية المتعلقة بالتبني على المستويين المحلي والدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز أحكامها القانونية في ما يتعلق بالتبني على المستويين المحلي والدولي وعلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
515- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات بشأن سوء المعاملة والتعدي، بما في ذلك التعدي الجنسي، داخل الأسرة وخارجها، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية وقلة الموارد والموظفين المدربين تدريباً كافياً لمنع هذه التعديات ومكافحتها. ومما يثير القلق أيضاً مسألة عدم وجود تدابير اعادة التأهيل التي تضمن الشفاء البدني والنفسي للأطفال من ضحايا التعدي. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك اعادة النظر في التشريعات، لمنع ومكافحة سوء المعاملة، بما في ذلك العنف المنزلي والتعدي ****** على الأطفال. وينبغي تعزيز إنفاذ القانون في حالات ارتكاب هذه الجرائم؛ ووضع إجراءات وإنشاء آليات مناسبة لمعالجة الشكاوى من التعدي على الأطفال، مثل وضع قواعد خاصة لتقديم الأدلة، وتعيين محققين خاصيّن أو جهات اتصال بالمجتمع المحلي.
516- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة وفيات الرضع والأطفال، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تفشي سوء التغذية وقلة سبل الحصول على الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية. ويثير قلقها أيضاً استمرار المشاكل الصحية المتصلة بعدم كفاية فرص الوصول إلى المياه المأمونة والمرافق الصحية. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تخصص موارد ملائمة وأن تنظر، عند الضرورة، في التماس المساعدة التقنية لتعزيز جهودها الرامية إلى اتاحة الرعاية الصحية الأساسية لجميع الأطفال. وثمة حاجة بصفة خاصة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة تغذية وطنية للأطفال. ويُوصى بالتماس مساعدة دولية لإنشاء برامج مثل برنامج المعالجتهم المتكاملة لأمراض الطفولة المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
517- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة ومنع الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتعرب في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء انتشار هذا الوباء وما ينطوي عليه من آثار مباشرة وغير مباشرة على الأطفال. وتوصي اللجنة بتعزيز البرامج المتصلة بالتعرف على الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أو المرضى به ومعالجتهم. وتشجع على التماس مساعدة دولية من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاسترشاد بالتوصيات التي قدمتها يوم المناقشة العامة حول حياة الأطفال الذين يعيشون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز )انظر (CRC/C/8.
518- وترحب اللجنة بالتدابير القانونية والتربوية المبتكرة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة البنات، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة واستئصال عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى المستمرة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفلة. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج التوعية الموجهة إلى من يمارس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وغيرها من الممارسات الضارة.
519- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال صحة المراهقين، لكنها تشعر بالقلق الشديد إزاء ارتفاع وتزايد معدل حالات الحمل المبكر، وارتفاع معدل وفيات الأمهات، وعدم توفر فرص حصول المراهقين على خدمات التوعية وغيرها من الخدمات في مجال الصحة الانجابية. وتقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لإدراك أهمية المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الأثر السلبي لحالات الحمل المبكر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز السياسات والبرامج الصحية الخاصة بالمراهقين عن طريق جملة وسائل من بينها تعزيز خدمات التوعية والارشاد في مجال الصحة الانجابية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من عدة مصادر من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
520- وفي ما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة المرافق الأساسية والموظفين المؤهلين والمؤسسات المتخصصة. وفي ضـوء القواعـد الموحـدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية 48/96)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتثقيف المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، وتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في تنظيم حملات توعية ترمي إلى الحد من التمييز، ضدهم وإنشاء برامج ومراكز للتعليم الخاص، وتشجيع ادماجهم المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية لأغراض تدريب الموظفين الفنيين الذي يعملون وسط الأطفال المعوقين ومن أجلهم.
521- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاتاحة فرص الوصول إلى التعليم ما قبل المدرسي لجميع الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات التسرب من المدرسة، وإعادة السنة الدراسية، والتغيب، والأمية، فضلاً عن تدني معدل الالتحاق بالمدارس ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية. كما تعرب عن القلق أيضاً إزاء نقص المعلمين المدربين، وعدم كفاية الهياكل الأساسية والمعدات المدرسية، وإزاء الفوارق القائمة بين الجنسين فيما يخص المواظبة على الدراسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بجميع التدابير الملائمة الرامية إلى أهداف منها تحسين فرص الوصول إلى التعليم، لا سيما بالنسبة لأضعف فئات الأطفال، وتعزيز البرامج التدريبية لموظفي التعليم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام لادماج الاتفاقية وتدريس حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بالنسبة في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان. ولهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من عدة جهات من بينها اليونيسكو واليونيسيف.
522- وترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف للاجئين من الدول الأفريقية المجاورة عن طيب خاطر، لكنها تعرب عن قلقها إزاء قدرة الدولة الطرف المحدودة على حماية وكفالة حقوق أطفال اللاجئين والأطفال الذين ليس لهم مُرافق. ومن المسائل المثيرة للقلق عدم وجود إطار قانوني وإداري لحماية حقوقهم؛ وعدم تسجيل معظم مواليد اللاجئين؛ ونقص تدابير الرعاية البديلة لأطفال اللاجئين الذين ليس لهم مرافق؛ واحتجاز أطفال اللاجئين بصورة تعسفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار تشريعي من أجل حماية الأطفال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين؛ وتنظيم رعاية بديلة للأطفال اللاجئين غير المصحوبين؛ وضمان تسجيل جميع المواليد من اللاجئين؛ وعدم إخضاع أطفال اللاجئين للاحتجاز التعسفي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في إطار تعاون وثيق مع الوكالات الدولية الناشطة في ميدان حماية اللاجئين مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف.
523- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال المضطرين لأسباب متعددة منها الهجرة من الريف، والفقر، والعنف والتعدي داخل الأسرة، إلى العيش و/أو العمل في الشوارع مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية ويعرضهم لشتى ضروب الاستغلال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع ببحوث في مسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، تكون أساساً لاعتماد برامج وسياسات ملائمة لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم ومنع هذه الظاهرة.
524- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يمارسون أعمالاً، بما في ذلك العمل، التي تشمل العمل في القطاع غير الرسمي، وفي الزراعة، وفي إطار الأسرة. ولاتزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القوانين لا تنفذ تنفيذاً كافياً ولا توجد آليات رصد مناسبة لمعالجة هذه الحالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باجراء دراسة حول حجم ظاهرة عمل الأطفال لاستخدامها كإطار لصوغ استراتيجيات وبرامج في هذا المجال. وتقترح على الدولة الطرف أن تعيد النظر في جميع تشريعاتها المحلية ذات الصلة لجعلها منسجمة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي إنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتعزيز مفتشيات العمل، وفرض عقوبات في حالات الانتهاك. وبالإضافة إلى ذلك، يُقترح على الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. ويمكن التماس مساعدة دولية لهذه الغاية من منظمة العمل الدولية.
525- ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ارتفاع وتزايد معدل تعاطي العقاقير والمخدرات في صفوف الشباب؛ وعدم وجود أحكام قانونية بشأن العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية؛ وقلة البرامج والخدمات الاجتماعية والطبية المتاحة في هذا المجال. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاستخدام في إنتاج هذه المواد وفي الاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل التقني التي تعنى بالأطفال الذين هم ضحايا تعاطي العقاقير والمخدرات. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في طلب المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
526- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات ودراسة شاملة بشأن مسألة الاستغلال ****** للأطفال. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدراسات غرضها تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة، بما في ذلك ما يتعلق بالرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الاستغلال ****** للأطفال. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز إطارها التشريعي من أجل حماية الأطفال حماية كاملة من جميع ضروب التعدي ****** أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك ما يقع منه داخل الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تستخدم كإطار مرجعي التوصيات المدرجة في برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال، الذي عقد في ستكهولم في عام 1996.
527- وتشعر اللجنة بالقلق لتفاقم ظاهرة الاتجار بالأطفال وبيعهم في بلدان مجاورة لأغراض العمل أو للدعارة. وتعتبر مسألة عدم كفاية تدابير منع ومكافحة هذه الظاهرة مسألة تدعو إلى القلق أيضاً. وفي ضوء المادة 35 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إطارها التشريعي تعزز إنفاذ القوانين، جهودها الرامية إلى توعية المجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية. وتشجع الدولة الطرف بقوة على التعاون مع البلدان المجاورة من أجل الحؤول دون الاتجار بالأطفال عبر الحدود وذلك من خلال اتفاقات ثنائية تُعقد لهذا الغرض.
528- وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية واليونيسيف في إطار جهودها الرامية إلى رصد حالة الأطفال المحرومين من حريتهم وإنشاء نظام لقضاء الأحداث، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد المرافق المخصصة لاحتجاز الأحداث وإزاء احتجاز الأحداث مع الكبار. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية مرافق وبرامج التأهيل البدني والنفسي ودمج الأحداث في المجتمع من جديد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون حرمان الطفل من الحرية لا يستخدم كآخر ملاذ، وفقاً لما تقتضيه الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير من أجل دمج أحكام الاتفاقية دمجاً تاماً في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها، لا سيما المواد 37 و40 و39، وكذلك سائر المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بان تنظر في التماس المساعدة الدولية من عدة مصادر من بينها مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك من خلال فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
529- وأخيراً، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي وردود الدولة الأطراف الكتابية للجمهور بشكل عام وعلى نطاق واسع، والنظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة، والملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة. وتوزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع سيثير الحوار ويشيع الوعي بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها، في الحكومة والبرلمان، وفي المجتمع المدني.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 13:59

خيارات المساهمة


السويد



الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من السويد



530- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من السويد (CRC/C/65/Add.3) في جلستيها 521 و522 (انظر CRC/C/SR.521-522)، المعقودتين في 22 كانون الثاني/يناير 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 531 التي عقدت في 29 كانون الثاني/يناير 1999.

(أ) مقدمــة

531- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني في الوقت المناسب وتثني على الدولة الطرف لقيامها تلقائياً أثناء الفترة ما بين دورتيها بتقديم معلومات إضافية إلى اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للطابع الشامل الذي اتسم به التقرير، ولكنها تأسف لأنه لم يتبع المبادئ التوجيهية للجنة بالكامل، لا سيما بتكراره معلومات سبق أن أدرجت في التقرير الأولي وبإشارته إشارة محدودة للغاية إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة لدى نظرها في ذلك التقرير وإلى تنفيذ هذه الملاحظات. ويركز التقرير تركيزا زائداً على وصف التدابير التشريعية بينما يتضمن بيانات إحصائية وبيانات أخرى محدودة عن الوضع الفعلي للأطفال. وتحيط اللجنة علما أيضا بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/SWE/2) والمعلومات الإضافية المقدمة إليها أثناء الحوار، مما مكّنها من تقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل في السويد. وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

532- تقدر اللجنة إنشاء لجنة برلمانية لاستعراض التشريعات الحالية بهدف ضمان تماشيها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
533- تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرة 12) وترحب بالتقدم المحرز في استعراض التشريعات وفي اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة انسجام نظام قضاء الأحداث مع الاتفاقية، لا سيما المواد 37 و39 و40 منها وكذلك مع المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
534- وتثني اللجنة على الدعم الذي تقدمه الدولة الطرف للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاستغلال ****** للأطفال تجاريا، وترحب باعتماد خطة العمل الوطنية لمناهضة الاستغلال ****** للأطفال تجارياً في عام 1997.
535- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المستمر بحقوق الطفل في برامجها للتعاون الإنمائي، وتلاحظ بارتياح أن الدولة الطرف واحدة من الدول القليلة التي خصصت للمساعدة الإنمائية ما يعادل أو يتجاوز النسبة التي حددتها الأمم المتحدة البالغة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل للمسؤولين العاملين في وزارة الخارجية والوكالة السويدية للتنمية الدولية.

(ج) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

536- تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية للامركزية في تقديم الخدمات البلدية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما أحدثته من تباين بين السياسات وفوارق في تقديم الخدمات أو مدى تيسرها للأطفال وأسرهم. وتمشيا مع توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرة 10)، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى ضمان قيام البلديات باحترام إطار سياسات الحكومة المصممة لحماية الأطفال حماية كاملة من أي تمييز في تنفيذ الاتفاقية.
537- وترحب اللجنة بإنشاء أمانة مظالم للأطفال في عام 1993 وفقاً لتوصية اللجنة (انظرCRC/C/15/Add.2، الفقرة 10) إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدد المسائل التي أثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف حول دور أمانة مظالم الأطفال واستقلالها وموقعها التنظيمي. وترحب اللجنة ببدء تحقيق في فعالية أمانة المظالم، تقوم به لجنة مؤلفة من رجل واحد، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة نتائج التحقيق دراسة دقيقة والنظر في استعراض دور واستقلال أمانة مظالم الأطفال.
538- وتلاحظ اللجنة أن تأثير الانكماش الاقتصادي الذي شهدته الدولة الطرف في الفترة 1991-1993 أدى إلى تدابير تقشفية في الميزانية أثَّرت بدورها على الأطفال وأثارت القلق إزاء إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية. وإذ ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إيلاء الأولوية، في استخدام الموارد الإضافية، للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم خاص، يستمر شعورها بالقلق إزاء فرض رسوم وإجراء تقليص في الخدمات التعليمية والاجتماعية التي تقدمها بعض البلديات جراء تدابير التقشف في الميزانية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض أثر تقليص الميزانية استعراضـاً يرمـي إلى تجديد الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وفقاً للمادة 4.
539- وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف استعراض التشريع الذي يخفض الحد الأدنى لسن زواج الأطفال المقيمين في دول أخرى أو الأطفال من مواطني دول أخرى. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إحداث تغييرات في التشريع بهدف زيادة الحماية من الآثار الضارة التي يؤدي إليها الزواج المبكر، والقضاء على التمييز بين الأطفال في المناطق الخاضعة لولاية الدولة الطرف.
540- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية والتوصية الـتي سبق للجنة أن قدمتها (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرتين 7 و13)، تلاحظ اللجنة بعين القلق أن مبدأ عدم التمييز لا يطبق تطبيقا كاملا على أطفال المهاجرين بصورة غير مشروعة، أو من يعرفون "بالأطفال المختبئين". وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض سياساتها بهدف زيادة الخدمات المتاحة للأطفال المهاجرين بصورة غير مشروعة بحيث تتجاوز الخدمات الصحية الطارئة.
541- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من زيادة في العنصرية وكره الأجانب، وتشاطر الدولة الطرف ما تشعر به من قلق إزاء فعالية التشريعات القائمة بشأن "التمييز غير القانوني" و"التحريض ضد جماعة إثنية". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تفي بالتزامها المعلن باستعراض التشريع وتحثها على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، وفقا لما جاء في المادة 2-2 من الاتفاقية.
542- وفيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريع الحالي المتعلق بالأطفال عديمي الجنسية. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ على إكمال تنقيحها لقانون المواطنة وتحث على أخذ المادة 7 من الاتفاقية في الاعتبار الكامل في ما يؤدي إليه ذلك التنقيح من تعديلات.
543- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير وتناقش أخرى إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء حماية الأطفال من الحصول على المواد الإباحية. وتشجع الدولة الطرف على المضي في اتخاذ جميع التدابير المناسبة واضعة في اعتبارها أحكام المواد 13 و17 و18 من الاتفاقية.
544- وفي ما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة بارتياح أن السويد طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة الأطفال واستعادة حضانة الأطفال وتنفيذها، وفي اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف للأطفال على الصعيد الدولي. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على مواصلة جهودها الرامية إلى إبرام اتفاقات ثنائية للغرض ذاته مع الدول غير الأطراف في الاتفاقيتين آنفتي الذكر، وعلى استعراض التشريعات الحالية بشأن الاعتراف بالقرارات الأجنبية المتعلقة بالحضانة، والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1996 بشأن الاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون فيما يخص مسؤولية الأبوين والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال .
545- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلديات تقدم خدمات المشورة مجاناً للأسر وأن الرسوم التي تتقاضاها بلديات أخرى قد لا تبدو مرتفعة جدا، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد الأسر التي ترى في هذه الرسوم عاملاً يثنيها عن طلب ما تحتاجه من المساعدة والمعونة. وتوصي اللجنةُ بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض سياساتها في هذا الصدد بغية تيسير حصول الأسر على خدمات المشورة، لا سيما الأسر المستضعفة.
546- أما فيما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرتين 9 و11)، فإن اللجنة، رغم تقديرها للجهود التي تبذل حاليا لزيادة تدريب الفنيين في هذا المجال، تشعر بالقلق لكون نظام الإبلاغ الإلزامي عن حالات التعدي على الأطفال لا يسير على نحو مرضٍ. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وأن تتخذ مزيداً من التدابير لتحسين حماية الأطفال من جميع أنواع التعدي، وذلك وفقا للمادة 19 من الاتفاقية.
547- وعلى الرغم من وجود نظام من أكبر نظم الدعم العام لدى الدولة الطرف، يبدو أن الفوارق بين البلديات والشرائح الاجتماعية آخذة في الازدياد مما يؤدي إلى الاستبعاد والتوتر الاجتماعيين ورداءة الخدمات التي تقدم إلى الفئات المحرومة اقتصاديا. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، وفقا للمواد 2 و26 و27 و30 من الاتفاقية، لضمان إتاحة المنافع الاجتماعية للجميع، ولا سيما أفقر الأسر، كما توصي بزيادة إطلاع الجمهور على حقوقه في هذا الصدد.
548- وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف تكريس التفتيش السنوي للمدارس في عام 1999 لمسألة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى منع الاستئساد في المدارس، وجمع المعلومات عن نسبة تكرر هذه الظاهرة، وتشجعها خصوصاً على إنشاء هيئات محددة تمكِّن الأطفال من المشاركة في معالجة هذه المشكلة وحلها على نحو مناسب.
549- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أثر تخفيضات الميزانية على حق الطفل في التعليم. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ في قرارها العودة إلى تخصيص مبالغ أكبر لتمويل التعليم التعويضي وزيادة عدد الأطفال الذين يشملهم ممن هم بحاجة إلى مساعدة خاصة. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض سياستها بشأن حصول أطفال العاطلين عن العمل، على خدمات الرعاية النهارية، واضعة في اعتبارها حق الطفل في التعليم والأنشطة الترفيهية، وذلك وفقا للمواد 2 و3 و28 و31 من الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالجهود الحالية الرامية إلى تعزيز الدور التعليميّ لمراكز ما قبل المرحلة الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية.
550- وفيما يتعلق بتوصيتها السابقة (انظـر CRC/C/15/Add.2، الفقرة 13)، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد نسبة إساءة استعمال المخدرات في أوساط المراهقين. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ ببذل جهود منتظمة لجمع البيانات عن إساءة استعمال المخدرات ورصدها، لا سيما البيانات المتعلقة بأثرها على الفئات المستضعفة.
551- وتقدر اللجنة استعراض الدولة الطرف للتشريعات واتخاذها تدابير أخرى لتحسين حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وفقا لتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرتين 8 و11)، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا لاستعراض التشريع المحلي بهدف إلغاء شرط "التجريم المزدوج" بالنسبة للتشريعات الـتي تقع خارج إقليمها، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضرورة زيادة الحماية من الاستغلال الجنسي، لا سيما للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على مواصلة وزيادة جهودها الرامية إلى ضمان حماية أفضل للأطفال إلى أن يدركوا 18 سنة.
552- وأخيرا، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الدوري الثاني وردود الدولة الطرف المكتوبة للجمهور على نطاق واسع، إضافة إلى المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وسيثير هذا التوزيع الواسع النطاق حواراً وبوعي بالاتفاقية وحالة تنفيذها، لا سيما داخل الحكومة والوزارات المعنية والبرلمان والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:00

خيارات المساهمة


اليمن



الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من اليمن



553- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من اليمن (CRC/C/70/Add.1) في جلستيها 523 و524 (انظر CRC/C/SR.523-524) المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 531 التي عقدت في 29 كانون الثاني/يناير 1999.

(أ) مقدمة

554- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثاني والمعلومات الإضافية التي طلبتها منها (انظرCRC/C/15/Add.47، الفقرة 22) مما يعكس التزام الدولة الطرف بتعزيز وحماية حقوق الطفل. غير أنها تأسف لأن التقريـر لم يتبع المبادئ التوجيهية للتقارير الدورية ولم يتضمن معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة توصيـات اللجنة بشأن التقرير الأولي، كما تأسف لعدم تقديم ردود مكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/YEM/2). بيد أن اللجنة تعتبر الحوار مع وفد الدولة الطرف مشجعا، وتعترف أيضا بأن وجود وفد يشارك مباشرة في تنفيذ الاتفاقية مكّنها من إجراء تقييم أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة المتخذة والتقدم المحرز من قِبَل الدولة الطرف

555- تعرب اللجنة عـن تقديرها لاتخاذ عدة مبادرات، مثل وضع استراتيجية السكان الوطنية (1990-2000) وإنشاء شبكة الضمان الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية (1996)، التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتعزيز البرامج الاجتماعية لمواجهة الأثر السلبي للإصلاحات الاقتصادية في الدولة الطرف. وهذه المبادرات تعكس توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 20).
556- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف إلى إلغاء الرسوم المدرسية بالنسبة للبنات كتدبير يرمي إلى تقليل الفوارق التقليدية بين الجنسين في النظام التعليمي.
557- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير مشاركة المنظمات غير الحكومية في وضع التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وفي المجلس الأعلى للأمهات والأطفال، تمشيا مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 18).
558- وترحب اللجنة بكون اليمن أصبحت دولة طرفا في اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها لعام 1997.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية

559- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر على حالة الأطفال مثل التحوّل من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع حديث وآثار عملية توحيد اليمنين الأخيرة. وتلاحظ أيضا أن وجود عدد كبير من اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي حالياً في إقليم الدولة الطرف قد يظل عاملا يؤثر تأثيرا سلبيا على التنفيذ الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.
560- تلاحظ اللجنة أن بعض الممارسات والعادات التقليدية، السائدة بصفة خاصة في المناطق الريفية، لا تزال تعوق إحراز مزيد من التقدم في التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بالطفلة.

(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

561- تكرر اللجنة، وفقا لتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 22)، الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعد تقريرها الدوري الثاني (CRC/C/70/Add.1) طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يخص التقارير الدورية. وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في الوثيقة CRC/C/58. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو اليونيسيف.
562- وتحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاستعراض تشريعاتها المتعلقة بحقوق الطفل لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم امتثال الدولة الطرف لتوصياتها (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 14) الداعية إلى ضمان اتفاق التشريعات المحلية اتفاقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان اتفاق تشريعاتها اتفاقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع شامل مثل قانون لحقوق الطفل.
563- فيما يخص توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 18)، تحيط اللجنة علما بإعادة تنشيط المجلس الأعلى لرعاية الأم والطفل، وترحب باستعداد رئيس وزراء اليمن لرئاسة هذا المجلس. غير أنها، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التمويل للسير المناسب لهذا المجلس. ما فتئت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق مناسب بين مؤسسات وهيئات الحكومة المعنية بحماية حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز دور المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة على الصعيدين المركزي والمحلي. وإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الخطوات لتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات وهيئات الحكومة المعنية بحقوق الطفل.
564- وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظرCRC/C/15/Add.47 ، الفقرة 19) الداعية إلى وضع مؤشرات لرصد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التقرير الدوري لم يُضمن بينات ومؤشرات مفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنةُ بأن تواصل الدولة الطرف استعراض واستكمال نظام جمع البيانات الموجود لديها ليشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال الذين هم دون 18 سنة، كما ينبغي أن يركز تحديداً على الفئات المستضعفة من أطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية إلى عدة جهات منها اليونيسيف.
565- وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن أحكام الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيدا من التدابير، بما فيها التدابير التي تطبق من خلال وسائط الإعلام، لنشر الاتفاقية في أوساط السكان البالغين، بمن فيهم الجماعات المهنية، وقادة المجتمع المحلي وشيوخ القبائل ورجال الدين، وكذلك الأطفال. وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على مواصلة العمل في هذا المجال على أساس الشراكة الوثيقة مع المنظمات غير الحكومية واليونيسيف.
566- وتأسف اللجنة لانعدام المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ برامج تدريبية لفئات مهنية تعمل في أوساط الأطفال ومن أجلهم، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 17). وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير برامج التوعية والتدريب لكافة الفئات المهنية التي تعمل في أوساط الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومسؤولي الجيش، والموظفين الحكوميين، والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين وموظفي الصحة وأخصائيي علم النفس والمرشدون الاجتماعيين.
567- وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 20)، تقر اللجنة بالجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف في تنفيذ البرامج الاجتماعية. غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يمكن أن يترتب على اعتماد برامج التكيف الهيكلي من آثار سلبية في تنفيذ البرامج الاجتماعية، لا سيما تلك التي تتصل بالأطفال. وفي ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة إلى أقصى ما تسمح به المواد المتاحة لها، بما في ذلك اللجوء إلى مساعدة دولية، كما تشجعها على مواصلة ضمان توفير اعتمادات كافية في الميزانية للخدمات الاجتماعية للأطفال وضمان إيلاء اهتمام خاص لحماية أطفال الفئات المستضعفة والمهمشة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها مسألة حقوق الطفل عند تصميم سياساتها وبرامجها الاجتماعية.
568- وما فتئت اللجنة تشعر بالقلق إزاء التدني الكبير "لسن الرشد" القانونية المحددة على أساس البلوغ ****** أي 10 سنوات للأولاد و9 سنـوات للبنـات. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء تدني سن المسؤولية الجنائية (7 سنوات). وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ (انظر CRC/C /15/Add.47، الفقرة 7) إزاء قيام الدولة الطرف بتخفيض الحد الأدنى القانوني لسن الزواج من 18 إلى 15 سنة بالنسبة للذكور بدلاً من زيادة تلك السن بالنسبة للبنات. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف اصلاحات كافية في تشريعاتها بهدف زيادة سن الرشد وسن المسؤولية الجنائية وأن تزيد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بهدف جعلها متفقة اتفاقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية بالاثار الضارة للزواج المبكر.
569- وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 14)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يبدو من عدم قيام الدولة الطرف بوضـع المبادئ العامة للاتفاقية - المواد 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، و12 (احترام آراء الطفل) - في الاعتبار على نحو كامل في تشريعاتها وقراراتها الإدارية والقضائية وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال. وتكرر اللجنة توصيتها الداعية إلى بذل مزيد من الجهود لضمان تجلي المبادئ العامة للاتفاقية في التشريعات، والاسترشاد بها في مناقشات السياسات العامة، وإدماجها على النحو المناسب في أي قرارات قضائية وإدارية وكذلك في عملية وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.
570- وفي ما يخص تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الفوارق بين المناطق الشمالية والجنوبية في الدولة الطرف وكذلك بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرتين 8 و9) إزاء التمييز الذي تعاني منه البنات والأطفال المعوقون، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال اللاجئون، والخدم من الأطفال والأطفال الذين ينتمون إلى فئات الرحّل. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالاستمرار في اتخاذ تدابير لتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، بما في ذلك الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية، ولمنع التمييز ضد أشد فئات الأطفال حرماناً.
571- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 6)، إزاء عدم أخذ حق الطفل في المشاركة المنصوص عليه في الاتفاقية في الاعتبار من قبل المجتمع بوجه عام، لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير (المادة 13)، وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 15). وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف أيضاً بوضع نهج منتظم تتبعه في زيادة وعي الجمهور العام بحق الطفل في المشاركة، مستخدمة في ذلك سبلاً منها وسائط الإعلام، وذلك بغية جعل هذه الحقوق وما تنطوي عليه من آثار مفهومة فهماً كاملاً في أوساط السكان بوجه عام.
572- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير كافية في مجال تسجيل المواليد وإزاء نقص الوعي بإجراءات التسجيل، لا سيما في المناطق الريفية. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لجميع المواليد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على أن تكون إجراءات التسجيل معروفة ومفهومة على نطاق واسع لدى السكان عموماً. وعلاوة على ذلك، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الآثار الخطيرة لعدم وجود شهادة الميلاد، التي يمكن أن يؤدي إلى إصدار حكم بإعدام طفل أو منعه من الحصول على الخدمات الصحية.
573- وتعلم اللجنة أن القانون يحظر إساءة معاملة الأطفال، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن ممارسة الآباء العقوبة البدنية تعتبر مقبولة على نطاق واسع. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ بتعزيز التدابير التي ترمي إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية وضمان أن يكون التأديب في المدرسة والأسرة وفي جميع المؤسسات متماشياً ومبدأ كرامة الطفل مع مراعاة المواد 3 و12 و19 و28 من الاتفاقية. وتقترح اللجنة كذلك أن تضمن الدولة الطرف وضع تدابير تأديبية بديلة في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأخرى.
574- وتعرب اللجنة عن قلقها لقلة المعلومات عن تنفيذ توصية اللجنة المتعلقة بدعم دور الأسرة في تعزيز حقوق الطفل (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 16). وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لدعم دور الأسرة في تعزيز حقوق الطفل وتشدد على أهمية مركز المرأة في الأسرة وفي الحياة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تدرك اللجنة أهمية تطوير خدمات المشورة الأسرية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
575- وتعلم اللجنة بوجود تقليد قديم هو رعاية الأطفال المحرومين من بيئة أسرية داخل المجتمع المحلي لكنها تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد مراكز رعاية الأطفال المهجورين وانعدام المرافق الخاصة بالفتيات المهجورات. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ التدابير المتاحة لإنشاء مراكز بديلة لرعاية الفتيات المهجورات و/أو إيجاد بدائل لوضع الأطفال في مؤسسات (مثل الرعاية في أسر أخرى والتبني والكفالة). وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير متابعة وتضع نظاماً للرصد والتقييم لضمان نمو هذه الفئة من الأطفال نمواً مناسباً.
576- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة معدلات وفيات الرضع والأطفال، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء انتشار سوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية في المناطق الريفية. ومن المسائل المثيرة للقلق أيضاً استمرار المشاكل الصحية المتصلة بقلة المياه المأمونة والمرافق الصحية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات الناجم عن كون أغلبية الولادات تتسم في غياب رعاية طبية مناسبة، ومحدودية فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية والتثقيفية المناسبة، لا سيما في المناطق الريفية. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تخصص الموارد المناسبة، وأن تنظر في طلب المساعدة التقنية عند الاقتضاء، لتعزيز جهودها الرامية إلى إتاحة الرعاية الصحية الأساسية لجميع الأطفال. وبصفة خاصة، مطلوب بذل جهود متضافرة لمكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال. وتوصي بالتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف "الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة". وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في مجال إقامة مرافق للرعاية الصحية للمرأة تكون ميسرة لها (الرعاية قبل الولادة وفي أثنائها وبعدها) وتوفير تدريب مناسب للعاملين في المجال الصحي (مثل القابلات) لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية.
577- وفي ما يتعلق بصحة المراهقين، تشعر اللجنة بالقلق خصوصاً إزاء ارتفاع وتزايد معدل الحمل في أوساط المراهقات وعدم كفاية فرص الحصول على خدمات التثقيف والمشورة الصحية في مجال الانجاب للمراهقين، بما في ذلك عدم كفايتها خارج المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة التدابير الوقائية، بما في ذلك حملات الإعلام، المتعلقة بالأمراض المنقولة بالاتصال ****** وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف السياسات الصحية للمراهقين خدمات التثقيف والمشورة الصحية في مجال الإنجاب. وتوصي أيضاً ببذل مزيد من الجهود لتقديم خدمات مشورة ميسرة للأطفال وإنشاء مرافق للرعاية وإعادة تأهيل المراهقين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأمور منها تنظيم حملات توعية لمنع ومكافحة انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال ****** وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وإنشاء مرافق وبرامج صحية لتوفير الرعاية للأطفال المصابين أو المتأثرين بفيـروس نقص المناعـة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (انظر أيضاً توصيات اللجنة بشأن الأطفال الذيـن يعيشـون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) CRC/C/80).
578- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عادة تشويه الأعضاء التناسلية للإنثى وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفلة في بعض مناطق الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تعتمد توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف في عام 1995 (انظر A/50/40، الفقرة 261) التي دعتها فيها إلى الاضطلاع بدراسة بشأن هذه العادة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة ووضع خطط محددة لمنعها ومكافحتها واستئصالها.
579- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأطفال المعوقين في الدولة الطرف وإزاء قلة الهياكل الأساسية والعدد المحدود من الموظفين المؤهلين ومن مرافق الرعاية والتأهيل المخصصة لتلبية حاجاتهم. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. (قرار الجمعية العامة 48/96)، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ بوضع برامج للتشخيص المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، وتنفيذ تدابير بديلة لايداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في تنظيم حملات توعية للحد من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز للتعليم الخاص، والتشجيع على إدماجهم في المجتمع.
580- وفي ما يتعلق بالنظام التعليمي، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع نسبة التسرب من المدارس، وتكرار السنة الدراسية، والتغيب، ومعدلات الأمية، وتدني معدلات التسجيل ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية وفي المناطق النائية. وتعرب عن القلق أيضاً إزاء النقص في عدد المدرسين المدربين وقلة الهياكل الأساسية المدرسية، وقلة المعدات الأساسية، وقدم المناهج الدراسية، والفوارق بين الجنسين والفوارق بين المناطق الجغرافية فيما يخص المواظبة على الدراسة. وفي ضوء المادتين 28 و29 من الاتفاقية، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير المناسبة بغية تحقيق أمور منها تحسين الهياكل الأساسية المدرسية وتحديث المعدات؛ والتعجيل بتنفيذ نظام التعليم الإلزامي؛ وتحسين فرص دخول البنين والبنات إلى المدارس، بمن فيهم أبناء وبنات أضعف الفئات؛ وتعزيز برامج تدريب لموظفي التعليم. ولتحقيق ذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على طلب المساعدة الدولية إلى جهات منها اليونيسكو واليونيسيف.
581- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن تنفيذ توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 17) المتعلقة بضرورة إدراج الاتفاقية وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإيلاء الاهتمام لإدماج الاتفاقية وتعليم حقوق الإنسان في هذه المناهج، لا سيما في إطار عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان.
582- وترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف للاجئين من منطقة القرن الأفريقي، عن طيب خاطر إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء طاقة الدولة الطرف المحدودة لحماية وضمان حقوق الأطفال الذين لا يرافقهم أحد والأطفال اللاجئين. وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 21)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام المعلومات عن عدد طالبي اللجوء وأطفال اللاجئين. وفي ضوء المادة 22 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بضمان حماية قانونية كافية لأطفال اللاجئين، بما في ذلك ضمان سلامتهم البدنية وحصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية إلى عدة جهات منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
583- في ضوء المادتين 38 و39 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال الذين تأثروا بالمنازعات المسلحة الأخيرة في الدولة الطرف وكذلك في بلدان مجاورة لها. وتعرب عن القلق أيضاً إزاء وجود ألغام برية في الدولة الطرف تهدد حياة الأطفال. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة، بما في ذلك إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً وإعادة ادماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما تنظيم برامج التوعية بالألغام البرية الموجهة إلى السكان بصورة عامة، بمن فيهم الأطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على النظر في طلب المساعدة الدولية.
584- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال استخدام الأطفال، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الآثار المحدودة لتلك التدابير، وإزاء حالة الأطفال المتسولين (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 21)، ونقص آليات الرصد المناسبة. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والذين يحتاجون إلى اهتمام خاص بسبب المخاطر التي يتعرضون لها هناك. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باستعراض تشريعاتها وممارستها بغية حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وينبغي تعزيز مفتشيات العمل وفرض العقوبات في حالة الانتهاك. ويقترح أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف ببحوث في مسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع وذلك بهدف اعتماد سياسة وطنية لحماية واعادة تأهيل هؤلاء الأطفال.
585- وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للاضطلاع ببحوث في مسألة الاستغلال ****** للأطفال، تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات وبيانات ودراسة شاملة بشأن هذه المسألة. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات بهدف وضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، تشمل الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الاستغلال ****** للأطفال. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باستعراض وتعزيز إطارها التشريعي لتوفير الحماية الكاملة لجميع الأطفال الذين هم دون سن ال‍ 18 سنة من جميع أشكال التعدي ****** والاستغلال الجنسي، بما فيها الأشكال التي تقع داخل الأسرة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستخدم الدولةُ الطرف كإطار مرجعي التوصيات التي جاءت في برنامج العمل التي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال والذي عقد في ستكهولم في عام 1996.
586- وتلاحظ اللجنة وجود تشريعات محلية في الدولة الطرف تتصل بقضاء الأحداث، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الحالة العامة لإدارة شؤون قضاء الأحداث، لا سيما من حيث تماشي هذا النظام مع الاتفاقية ومع غيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء نقص مراكز احتجاز الجانيات الأحداث؛ واستخدام الاحتجاز لا بوصفه ملاذاً أخيراً؛ ورداءة ظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز؛ واستخدام العقوبة البدنية، بما في ذلك الجلد والتعذيب في مراكز الاحتجاز؛ وانعدام تدابير إعادة التأهيل والمرافق التعليمية للجناة الأحداث؛ وإيداع "الجانحين المحتملين" في مراكز الاحتجاز بدلاً من ايداعهم في مؤسسات الرعاية لإعادة تأهيلهم. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن سن المسؤولية الجنائية المحددة بسبع سنوات هي سن متدنية للغاية. وتكرر اللجنة توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 21) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير لإعادة النظر في تشريعاتها لجعلها تعكس أحكام الاتفاقية بالكامل، لا سيما موادها 37 و40 و39 وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في طلب مساعدة تقنية إلى جهات منها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
587- وأخيراً، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع للجمهور العام والنظر في نشر التقرير، إضافة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذا النوع من الوثائق على نطاق واسع بغية إثارة الحوار وايجاد الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في إطار الحكومة وفي البرلمان وفي أوساط الجمهور العام، بما فيه المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:01

خيارات المساهمة


بربادوس


الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من بربادوس



588- نظرت اللجنة في التقرير الأوَّلي المقدم من بربادوس (CRC/C/3/Add.45) في جلساتها من 534 إلى 536 (انظر CRC/C/SR.534-536)، المعقودة في 18 و19 أيار/مايو 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 557، المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999.

(أ) مقدمة

589- تعرب اللجنة عن تقديرها للطبيعة الواضحة والشاملة للتقرير، الذي اتبع المبادئ التوجيهية للجنة. وتحيط علماً كذلك بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/BARBADOS.1) وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديمها، كما تحيط علماً بالمعلومات الإضافية التي قُدمت إليها أثناء الحوار والتي مكنتها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحوار البناء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

590- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لرصد حقوق الطفل في أيلول/سبتمبر 1998، التي ستقوم برصد تنفيذ الاتفاقية. وترحب بولاية اللجنة الوطنية المتمثلة في الاضطلاع باستعراض دقيق للتشريعات بهدف ضمان مطابقتها لمبادئ وأحكام الاتفاقية.
591- وترحب اللجنة أيضاً بفرصة زيادة التنسيق التي أتاحها إدراج حكم في البيان الرسمي للحكومة يقضي بإنشاء وزارة جديدة للتحول الاجتماعي.
592- وترحب اللجنة باعتماد سياسات تتعلق بالأطفال المعاقين في الدولة الطرف.
593- وتحيط اللجنة علماً بالتوقيع المقبل على قانون تعديل النظام الجنائي الذي رفع سن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 11 سنة.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

594- تلاحظ اللجنة أن جميع دول منطقة الكاريبي تشعر بالقلق إزاء الاتجاهات الاقتصادية الدولية الأخيرة والقرارات المتعلقة بالسياسة التي تمارس ضغوطاً على الدولة الطرف لكي تعتمد سياسات لإعادة هيكلة اقتصادها قد يكون لها أثر سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعند اعتماد هذه السياسات تواجه الدولة الطرف التحدي الخطير المتمثل في عدم تعريض تنفيذ الاتفاقية للخطر.

(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
595- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تول بعد ما يكفي من الاهتمام لضرورة استعراض التشريعات القائمة بصورة دقيقة للنظر في مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أنه لا تزال هناك تناقضات، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الطفل، وقبول بعض أشكال الإساءة الجسدية، وفي مجال قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة بأن تستعرض اللجنة الوطنية لرصد حقوق الطفل، على النحو المزمع، التشريعات القائمة وتشجع اللجنة الوطنية على النظر بدقة في مبادئ الاتفاقية وجميع أحكامها، ولا سيما المادة 3. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم الدعم الكامل إلى اللجنة الوطنية في هذه المهمة وأن تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ أية توصيات باستعراض التشريعات التي قد تقدمها اللجنة الوطنية.
596- وتحيط اللجنة علماً بالتغييرات المقترح إجراؤها في الترتيبات الإدارية التي من شأنها أن تحسن التنسيق والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ أن دور مجلس رعاية الطفل في التنسيق الكامل لأنشطة الحكومة فيما يتعلق بالطفل، غير واضح. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بعناية في الحاجة إلى توفير موارد كافية لوزارة التحول الاجتماعي الجديدة ووحداتها المختلفة، ومجلس رعاية الطفل، واللجنة الوطنية لرصد حقـوق الطفل وتحديد أدوار هذه الجهات ومسؤولياتها بدقة، بغية ضمان تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية على نحو أكثر فعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تكفل إنشاء مكتب خاص للطفل في إطار أمانة المظالم القائمة.
597- وتحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في ضمان جمع بيانات مفصلة بشأن جميع جوانب تنفيذ الاتفاقية وتلاحظ الخطط الحالية لجعل جمع البيانات موحداً ومحوسباً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود، وإن اقتضى الحال أن تلتمس المساعدة التقنية الدولية من عدة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، لجمع وتحليل البيانات الإحصائية عن حقوق الطفل، مع تصنيفها بصورة منتظمة بحسب نوع ***** والسن والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والموقع الجغرافي وغير ذلك، والتركيز على الفئات المستضعفة.
598- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام البيانات بشأن أقصى مبلغ يخصص من الموارد المتاحة لتنفيذ حقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة أن الموارد المخصصة في الميزانية للخدمات الاجتماعية المتعلقة بالطفل وحق الطفل، ولا سيما برامج تخفيف حدة الفقر ومجلس رعاية الطفل، قد ازدادت بصورة مطّردة في السنوات الأخيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي مزيداً من الاهتمام للحاجة إلى تفصيل البيانات ذات الصلة المتعلقة بالميزانية كي يتسنى الحصول على صورة أوضح عن توزيع موارد الميزانية.
599- ويساور اللجنة القلق بشأن الأثر المحتمل لتدابير إعادة هيكلة الاقتصاد على تنفيذ الاتفاقية، المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه. وتقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف قصارى جهدها، بما في ذلك التماس المساعدة التقنية الدولية، لتجنب أن يكون لسياسات إعادة هيكلة الاقتصاد أثر سلبي حقيقي على إعمال حقوق الطفل.
600- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التفصيلية المتعلقة بالجهود المبذولة لنشر الاتفاقية في شكل حملات لتوعية الجمهور، وإدراج بنود الاتفاقية في المناهج الدراسية والتعاون مع وسائل الإعلام في هذا الصدد. غير أن القلق يساور اللجنة لأن هذه الجهود تبدو غير كافية لجعل مبادئ وأحكام الاتفاقية تحظى بقبول تام من جانب الفئات المهنية والجمهور العام. وتوصي اللجنة البلد الطرف بتجديد جهوده للاضطلاع ببرامج تعليمية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام الاتفاقية موجهة إلى جميع الفئات المهنية التي تعمل في أوساط الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في المؤسسات والمراكز التي يحتجز فيها الأطفال، والمعلمين وموظفي الصحة بمن فيهم أخصائيو علم النفس والعاملون الاجتماعيون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتكريس مشاريع وبرامج إضافية لتغيير السلوك الاجتماعي التقليدي الذي قد يتعارض مع الاحترام الكامل لحقوق الطفل، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من عدة جهات منها اليونيسيف.
‘2‘ تعريف الطفل
601- لئن كان قانون القاصرين يحدد سن البلوغ ب‍ 18 عاماً، فإن تشريعات أخرى تضع، فيما يبدو، حدوداً عديدة على مستويات الحماية المتوفرة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. ويوفر قانون حماية الطفل لعام 1990، الحماية من الاستغلال في المواد الإباحية لجميع الأطفال دون سن 18 عاماً، لكن اللجنة تعرب عن قلقها لأن قانون الجرائم الجنسية لعام 1992، لا ينص على أية حماية خاصة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً ويوفّر حماية محدودة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً. ويبدو أن الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً يلقون حماية محدودة أيضاً بموجب التشريعات التي تنظم منع القسوة على الأطفال. وتوصي اللجنة بمراجعة التشريعات القائمة لزيادة مستوى الحماية التي توفّر لجميع الأطفال دون سن 18 عاماً.
‘3‘ المبادئ العامة
602- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بشكل عام بمنع التمييز. وتحيط علماً بالمشاكل التي تواجهها الدولة الطرف في توسيع نطاق توفير التعليم المجاني ليشمل جميع الأطفال بالإضافة إلى المواطنين أو المقيمين الدائمين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة هذه الأحكام بحيث تكفل تنفيذ مبدأ عدم التمييز ضد أي طفل يخضع لولايتها، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية.
603- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء التحيز المتنامي القائم على أساس نوع ***** الذي يواجهه الذكور والذي يتجلى في جملة مجالات منها تحصيلهم الدراسي الناقص والصعوبات التي تصادف في العثور على من يتبنّاهم. وفي نفس الوقت فإن معدل الفتيات اللاتي تحاولن الانتحار أو تنتحرن مرتفع جداً. وفيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها كل من البنين والبنات، تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالقرار الأخير بإنشاء "مكتب للشؤون الجنسانية" داخل وزارة التحول الاجتماعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها الرامية إلى التصدي للتمييز الناجم عن تهيئة الذكور والإناث بصورة غير ملائمة للاضطلاع بأدوار قائمة على نوع ***** وغير مناسبة وما يترتب على ذلك من مواقف اجتماعية تجاه الأطفال تستند إلى نوع *****.
604- وينص قانون الأسرة على أن تكون سن 16 عاماً هي السن التي يتعين على المحاكم أن تراعي فيها آراء الطفل. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي تلقتها فيما يتعلق بتطبيق القانون العام البريطاني الذي استندت إليه محاكم الدولة الطرف في بعض الحالات للنظر في رغبات الأطفال الصغار وفقاً "لمبدأ البلوغ". غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية، المتعلقة بالحاجة إلى إعطاء الوزن الواجب لآراء الطفل وفقاً لدرجة تطور قدراته، مقيد للغاية بسبب التفسير الموضوعي لهذه المادة وفقاً للتشريعات القائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان، عند قيامها باستعراض التشريعات القائمة المطلوب منها، الحاجة إلى تنفيذ هذا المبدأ، بالنسبة للأطفال دون سن 16 عاماً في جميع الأحوال. وأن تلزم المحاكم وغيرها من المؤسسات، على وجه الخصوص، بالتماس رأي الطفل في جميع الأمور التي تهمه وتعطي هذا الرأي الوزن الواجب طبقا لأحكام المادة 12 من الاتفاقية.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
605- يساور اللجنة بوجه عام القلق إزاء عدم ايلاء الاهتمام الكافي للنهوض بحقوق الطفل وحرياته المدنية المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 و17 من الاتفاقية. وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن المواقف الاجتماعية التقليدية المتعلقة بدور الطفل تجعل من الصعب، فيما يبدو، قبول الطفل قبولاً كاملاً كصاحب حق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتثقيف وتوعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين، والفئات الفنية والآباء والأطفال بشأن أهمية القبول التام لمفهوم حقوق الطفل، وتوصيها بالنظر في اتخاذ تدابير تشريعية تكفل تمتع كل طفل بالحقوق والحريات المدنية.
606- ويساور اللجنة القلق إزاء التشريعات والسياسات التي تسمح بجلد الأطفال كتدبير تأديبي في السجون واستخدام ذلك كعقوبة قضائية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالنظر فوراً في إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة لتوعية الجمهور واستعراض تشريعاتها وسياساتها بغية وضع حد للجلد كعقوبة قضائية وكتدبير تأديبي في نظام السجون.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
607- تشاطر اللجنة الدولة الطرف ما يساورها من قلق إزاء التحديات التي يواجهها الأطفال نتيجة للتغييرات التي تشهدها الهياكل الاجتماعية والأسرية والتي أدت إلى تكاثر الأسر الأحادية الوالد وانخفاض الدعم المقدم من الأسر الموسعة. وتجعل هياكل الضمان الاجتماعي القائمة من الصعب على الدولة الطرف أن تضمن مساهمة الوالدين كليهما في رعاية الطفل. وتلاحظ اللجنة أن المساعدة الحكومية متوفرة لإعانة الأطفال في هذه الظروف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء صعوبة ضمان احترام أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 18 والفقرة 4 من المادة 27 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً مستمراً لمخاطر الأمومة والأبوة المبكرة وانفراد أحد الوالدين بعبء رعاية الأبناء، ولتشجيع زيادة مشاركة الآباء في تربية ونشأة الطفل، وضرورة تقديم الدعم اللازم للأطفال في مثل هذه الحالات.
608- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لتحسين الترتيبات المتعلقة بكفالة الطفل، من خلال مضاعفة إعانات كفالة الطفل على سبيل المثال. وتلاحظ أن الرصد المنتظم يركز على نوعية عملية إيداع الطفل لغرض الكفالة أكثر مما يركز على ضرورة مراجعة قرار الإيداع هذا، وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن الجهود المبذولة لتأمين الدوام والاستقرار للأطفال المكفولين قد تؤدي أحياناً إلى اتخاذ قرار سابق لأوانه مؤداه أن إعادة توحيد الأسرة لم يعد ممكناً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز نظام كفالة الأطفال في الحالات التي يثبت فيها عدم كفاية الجهود المبذولة لتقديم الدعم إلى الأسر. كما توصي الدولة الطرف بإجراء مزيد من البحوث بشأن كيفية عمل النظام القائم، مع مراعاة أحكام المادتين 20 و25 من الاتفاقية مراعاة تامة.
609- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء النسبة العالية للأطفال الذين يبدو أنهم ضحايا الاعتداء البدني المقرون في معظم الحالات بالإيذاء النفسي والإساءة العاطفية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء العنصر غير الموضوعي في التشريعات الوطنية الذي يسمح "بقدر معقول" من العقوبة الجسدية بوصفها وسيلة تأديبية. ويساور اللجنة القلق لأن السماح بالعقوبة الجسدية في المدارس يجعل من الصعب للغاية تعليم الوالدين أشكالاً بديلة للتأديب، وتود اللجنة أن تشير إلى وجود علاقة، عادة، بين قبول العقوبة الجسدية اجتماعياً وقانونياً وارتفاع عدد حالات سوء معاملة الطفل المثيرة للقلق البالغ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها وتشريعاتها بغية القضاء على العقوبة الجسدية كوسيلة تأديبية، وتنفيذ أحكام المادتين 19 و39 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً؛ وتوصي الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى توعية الجمهور بالأثر السلبي للعقوبة الجسدية على نمو الطفل وعلى الجهود المبذولة لمنع إساءة معاملة الطفل؛ وأخيراً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية والمشورة بشأن النماذج الناجحة لكيفية التغلب على المواقف الاجتماعية التقليدية المتعلقة بالعقوبة الجسدية.
610- وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بغرض الابلاغ عما يشتبه به من حالات التعدي على الأطفال. وتسلم بالتقدم المحرز في هذا المجال، لكنها ما فتئت تشعر بالقلق لأن التشريع القائم لا يزال غير كافٍ لتوفير حماية كبيرة للأطفال من التعدي، بما في ذلك الايذاء ******. وينص قانون الجرائم الجنسية لعام 1992 على فرض عقوبات صارمة للغاية على شكل محدد واحد فقط من أشكال الاعتداء ****** على الأطفال دون سن 14 عاماً. وفي الوقت نفسه، تشير معلومات أخرى، إلى وجود صعوبات كبيرة في تطبيق هذا القانون، فيما يبدو، لا سيما عندما يرفض أحد الوالدين الشهادة أو لا يسمح للطفل الذي تعرض للاعتداء بالشهادة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون العنف العائلي (أوامر الحماية) لعام 1992، وإن كان يدل على تقدم لأنه وضع حدا للسلطة التقديرية لرجال الشرطة فيما يخص إحالة حالات العنف العائلي إلى المحاكم، لا يضمن مستوى ملائماً من الحماية للأطفال الذين يتعرضون للعنف العائلي. واللجنة مقتنعة بأن ضمان الحماية الكاملة من جميع أشكال الاعتداء بموجب المادة 19 من الاتفاقية يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية تكفل عدم السماح بإساءة معاملة الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد تقييم أثر التدابير والسياسات الحالية. وتحثها على وضع وتنفيذ مشاريع وبرامج بصورة منتظمة لتلبية الحاجة إلى منع الاعتداء على الطفل؛ وحمايته من الاعتداء، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لحماية الطفل من الوقوع ضحية للنظام القانوني كذلك؛ وتوفير خدمات إعادة التأهيل بموجب المادة 39 من الاتفاقية؛ ولهذا الغرض، تنظيم حملات لإشاعة الوعي ومراجعة التشريعات القائمة بدقة.
‘6‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
611- تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة الخدمات المتوفرة للأطفال المعوقين، وترحب بالجهود المبذولة لتحديد جميع الأطفال المعوقين. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن التركيز ينصب على توفير خدمات منفصلة لا على الإدماج. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ سياساتها إلى جانب خطة عمل تتعلق بالأطفال المعوقين.
612- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتخفيض معدلات حمل المراهقات، كما ترحب بالجهود المبذولة لإشاعة الوعي بشأن الصحة الإنجابية والحقوق من خلال مبادرات مثل برنامج تنمية حياة الأسرة. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات حمل وإجهاض المراهقات، وازدياد الاصابات بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)" وإزاء أثر هذا الوباء على الأطفال المصابين أو المتأثرين به (لا سيما اليتامى). وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً دقيقاً للتوصيات التي قدمتها أثناء مناقشتها العامة بشأن "حقوق الطفل الذي يعيش في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (CRC/C/80، الفقرة 243). وتوصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتقديم خدمات الصحة المناسبة إلى المراهقين، والنظر في إمكانية إشراك المراهقين بصورة نشطة في صياغة السياسات وبرامج العلاج من ذلك المرض وفقاً لتطور قدراتهم وتمكين المراهقين من الحصول على المشورة والمعالجة الطبيتين دون موافقة الوالدين وفقاً لأعمارهم ودرجة نضجهم.
613- وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الاهتمام بتعليم الأطفال في سن مبكرة، لا زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد مراكز رعاية الأطفال غير كاف لخدمة جميع الأطفال المعنيين. وتحيط اللجنة علماً بالجهود الأخيرة المبذولة لتوفير الرعاية للأطفال داخل المدارس الموجودة بمساعدة الآباء والأمهات المتطوعين والمتدربين، والصعوبات التي تصادف في إقناع أرباب العمل في القطاع الخاص بتوفير مرافق لرعاية الأطفال في أماكن العمل. وتلاحظ اللجنة النجاح الذي حالف تحويل مستشفى الملكة إليزابيث إلى مؤسسة ملائمة للرضع إلا أنها تشعر أيضا بالقلق إزاء انعدام البيانات عن ممارسة الرضاعة الطبيعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتوفير أعداد كافية من خدمات رعاية الطفل والنظر في إمكانية إنشاء مرافق لرعاية الطفل في أماكن عمل الموظفين الحكوميين، مما ييسر ممارسة الرضاعة الطبيعية.
‘7‘ التعليم و الأنشطة الترفيهية والثقافية
614- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتعليم وتوفير التعليم الإلزامي والمجاني حتى سن 16 عاماً للأطفال الذين هم من المواطنين أو المقيمين الدائمين. وتحيط علماً بالجهود المبذولة لتحسين نوعية التعليم من خلال الاقتراحات المدرجة في الورقة البيضاء عن إصلاح التعليم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التنفيذ العملي للإصلاحات في مجال التعليم وسياسة تزويد جميع أطفال المدارس بالكتب المدرسية، كما أنها تشعر بالقلق إزاء تحديد القدرة الأكاديمية للطفل في سن مبكر هو 11 عاماً. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد حالات التحصيل الدراسي الناقص لدى البنين. وتقترح اللجنة أن تستخدم أيضاً بعض الاصلاحات المتعلقة ببرامج تدريب المعلمين التي تركز على سلوكهم، من أجل تنمية الاهتمام بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لإصلاح التعليم، من خلال أمور منها الدراسة الدقيقة لأثر امتحانات الدخول إلى المدارس الثانوية في سن 11 عاماً ومن خلال تقييم أثر المبادرات الإصلاحية الأخيرة، والتماس المساعدة الدولية من اليونيسيف، عند الضرورة، بهدف تحسين نوعية التعليم وزيادة ملاءمته للأطفال وفقاً للمادتين 28 و29 من الاتفاقية.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
615- على الرغم من عدم وجود مشكلة عمل أطفال تتسم بالخطورة ، فيما يبدو، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع القائم لا يحدد بدقة أنواع العمل وكميته المقبولة في مختلف الأعمار، بما في ذلك بالنسبة للأطفال الذين يساعدون أسرهم في الأعمال الزراعية أو المنزلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من التحضيرات الجارية حالياً للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، لاستعراض وتوضيح تشريعها بشأن العمل في مختلف الأعمار كي تعزز إلى أقصى حد حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وفقا للمادة 32 من الاتفاقية.
616- ويساور اللجنة القلق بشأن عدد من المسائل المتعلقة بقضاء الأحداث. وهي على وجه الخصوص:
(أ) أن بعض الأحكام الخاصة بالجانحين الأحداث لا تنطبق على الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، والذين تنظر في قضاياهم المحاكم الجنائية للبالغين ويتم احتجازهم مع سجناء قد تصل أعمارهم إلى 23 عاماً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في رفع الحد الأقصى الحالي للسن من 16 إلى 18 عاماً؛
(ب) انعدام المرونة في تطبيق الأحكام على الأطفال بموجب قانون المدارس الإصلاحية (الذي يقضي بعقوبة تتراوح بين 3 سنوات كحد أدنى و5 سنوات كحد أعلى) والإجراءات المطولة لإعادة النظر في الاحتجاز، التي أدت، فيما يبدو، إلى ممارسة غير رسمية تتمثل في حكم بديل قوامه في الاحتجاز لمدة سنة. وتوصي اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تطبيق نظام للمحاكمة يتسم بقدر أكبر من المرونة وإجراء مراجعة بسيطة لكن فعالة لقرارات المحكمة المتعلقة باحتجاز الأطفال؛
(ج) أن المادة 14 من قانون المدارس الإصلاحية والتأديبية يجيز إحالة الأطفال إلى محاكم الأحداث إذا ارتكبوا جنحا مثل "الرد بوقاحة " أو "التجول دون وصي" وهذا يعني أن الأفعال التي لا تشكل جريمة إذا ارتكبها شخص بالغ قد تؤدي إلى إصدار حكم جنائي إذا ارتكبها الشخص القاصر مثل وضعَه في إصلاحية. ويثير قلق اللجنة هـذا التجريم للمشاكـل السلوكية للأطفال. وينبغي معالجة هذه الأنواع من المشاكل من خلال الخدمات النفسية - الاجتماعية والعلاج وما إلى ذلك، مع ما يلزم من مساندة من الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تغير تشريعاتها في هذا الصدد لمنع تجريم المشاكل السلوكية للأطفال كلما كان ذلك ممكناً؛
(د) المعلومات التي تفيد بأن أحد الوالدين أو الوصي يتنازل في معظم الأحيان عن حق الطفل المتهم بمخالفـة القانـون في الحصـول على المساعدة القانونية. ومن الضروري أن تطبق أحكام المادة 37(د) والفقرة 2(ب)‘2‘ من المادة 40 من الاتفاقية بمزيد من الدقة على المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات المناسبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة تشريعاتها لضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية للأطفال المخالفين للقانون، بصورة غير متحيزة تراعى فيها المصالح الفضلى للطفل فقط وعدم قيام آخرين بالتنازل عن حق الطفل في الحصول على هذه المساعدة؛
(ه‍ـ) ترحب اللجنة برفع سن المسؤولية الجنائية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه السن تم رفعها إلى 11 عاماً فقط. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الحاجة إلى رفع سن المسؤولية الجنائية.
617- ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء الظروف التي يعاني منها الأطفال المحرومون من حرياتهم، في كل من الاصلاحيات والمرافق المنفصلة في سجون البالغين، ولا سيما إزاء قلة خدمات التعليم وإعادة التأهيل. وتوصي الدولة الطرف بأن تجري بحوثاً متعمقة وتجمع المعلومات عن حالة الأطفال الذين أودعوا في الاصلاحيات والسجون ونتائج ذلك، وتحث الدولة الطرف على ضمان تماشي نظام قضاء الأحداث تماماً مع الاتفاقية ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، ومع سائر المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجين، ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
618- وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، تقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بنشر نتائج الحوار. وتوصي بأن تشمل هذه الجهود إتاحة التقرير الأولي وردود الدولة الطرف الكتابية للجمهور على نطاق واسع، إلى جانب المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وهذا التوزيع الواسع النطاق سيثير حواراً ويشيع الوعي بالاتفاقية وبحالة تنفيذها، لا سيما، على صعيد الحكومة، والوزارات المعنية، والبرلمان والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:01

خيارات المساهمة


سانت كيتس ونيفيس


الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من سانت كيتس ونيفيس



619- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسانت كيتس ونيفيس (CRC/C/3/Add.51) في جلستيها 537 و538 (انظر CRC/C/SR.537-538) المعقودتين في 20 أيار/مايو 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 557 المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999.

(أ) مقدمة

620- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، غير أنها تأسف لأن الردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/SKN/1) لم تقدم قبل إجراء الحوار. ويلتزم التقرير بالمبادئ التوجيهية العامة، إلا أن اللجنة تأسف لأن طابعه الموجز، ولا سيما في مجال "تدابير الحماية الخاصة"، يعوق الادراك الكامل لحالة الأطفال داخل الدولة الطرف. وترى اللجنة أن الحوار البناء والحر والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف، مشجع، وترحب بردود الفعل الإيجابية إزاء الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن وجود وفد رفيع المستوى يشارك مباشرة في تنفيذ الاتفاقية قد ساعد على استكمال المعلومات المقدمة عن حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

621- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً في مجال إصلاح القوانين. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بإصدار قانون مجلس مراقبة السلوك ورفاه الطفل (1994) الذي ينص على إنشاء مجلس لرصد حقوق جميع الأطفال؛ وكفالة رعاية الأطفال وحمايتهم وإعالتهم داخل بيئة الأسرة؛ ووضع أحكام فيما يتعلق بحضانة الأطفال وتبنيهم.
622- وتقدر اللجنة مبادرات الدولة الطرف في الميدان المدرسي. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بوضع برنامج للتغذية في المدارس للأطفال المسجلين في المرحلة الابتدائية؛ وتوفير ملابس مدرسية للأطفال الذين يعجز آباؤهم عن شرائها؛ والجهود المبذولة لضمان تسجيل 100 في المائة من التلاميذ في المرحلة الثانوية؛ والسياسة الموضوعة مؤخراً التي تتيح عودة الأمهات المراهقات إلى النظام المدرسي النظامي.
623- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية. وتلاحظ بوجه خاص تمكن الدولة الطرف من تحصين 100 في المائة من الأطفال فضلا عن الانخفاض النسبي لمعدلات سوء التغذية ووفيات الرضع والأمهات، كما تلاحظ بدء تنفيذ برامج لتوفير الرعاية الطبية وعلاج الأسنان مجاناً لجميع الأطفال في سن الدراسة (حتى 16 سنة).
624- وترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف عام 1996 بانضمامها إلى منظمة العمل الدولية.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

625- تقر اللجنة بأن تعرّض الدولة الطرف مراراً للكوارث الطبيعية، وآخرها إعصار لويس وإعصار ماريلين في عام 1995 وإعصار جورج في عام 1998، قد أثر في حالة الأطفال وعرقل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تحالف قلة الموارد البشرية الماهرة، وارتفاع معدل الهجرة، قد أثر أيضاً تأثيراً سلبياً على تنفيذ الاتفاقية بالكامل.

(د) المواضيع المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
626- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لإجراء استعراض للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال والأسرة. غير أنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تتمشى تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان تطابق تشريعاتها الوطنية تطابقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، كما تشجعها على النظر في إمكانية سن مدونة شاملة بشأن حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
627- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انضمت إلى اثنين فقط من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان لأنها ستساعدها على تعزيز الجهود التي تبذلها للوفاء بالتزامها المتمثل في ضمان حقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها.
628- وتلاحظ اللجنة تعيين مجلس لمراقبة السلوك ورفاه الطفل يتألف من 12 عضواً يمثلون القطاعين العام والخاص في جزيرتي الدولة الطرف، ويتولى تنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المجلس لم يصبح بعد مستعدا تماما لمباشرة أعماله. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضع بعد خطة عمل وطنية للأطفال، كما تعرب عن قلقها بسبب عدم بذل جهود كافية لوضع نظام فعال لرصد حقوق الطفل مستقل عن مجلس مراقبة السلوك ورفاه الطفل والوزارة التي يعتبر مسؤولاً أمامها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتعزيز ما تبذله من جهود تنسيقية وضمان اضطلاع مجلس مراقبة السلوك ورفاه الطفل بمختلف المهام المنوطة به. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية تنفيذ خطة عمل وطنية للطفل تشمل نهجاً يستند إلى الحقوق بدلاً من نهج يركز على الرفاه فقط. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على استخدام نهج شامل إزاء تنفيذ الاتفاقية وذلك بأن تكفل، ضمن أمور أخرى، وضع آليات رصد كافية لضمان تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
629- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية داخل الدولة الطرف تجمع بيانات كمية ونوعية مفصلة بطريقة منتظمة وشاملة عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية فيما يتعلق بجميع فئات الأطفال بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقدير أثر السياسات المعتمدة لرعاية الطفل. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف لوضع سجل مركزي لجمع البيانات وبدء العمل بنظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع إيلاء عناية خاصة للمستضعفين جداً منهم، بمن فيهم الأطفال المعوقون، والفقراء، والأطفال الخاضعون لنظام قضاء الأحداث، والأطفال الذين يعيشون في أسر يقوم عليها أحد الوالدين، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، والأطفال المودعون في مؤسسات. وتقترح أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف.
630- وتلاحظ اللجنة بعين القلق الاحجام عن اشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد تقرير الدولة الطرف، والمشاركة المحدودة عموماً للمجتمع المدني في التعريف بالاتفاقية وتنفيذها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتشجيع وتسهيل مشاركة المجتمع المدني والسكان عموماً في التعريف بالاتفاقية وتنفيذها.
631- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة الشكاوى الواردة من الأطفال فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم بموجب الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تتاح للأطفال آلية مستقلة يسهل على الطفل استخدامها لمعالجة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوقهم وتوفير سبل التظلم من هذه الانتهاكات وتداركها. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملة توعية لتسهيل استخدام الأطفال لهذه الآلية استخداماً فعالاً.
632- وتلاحظ اللجنة وقع الكوارث الطبيعية الأخيرة التي تركت آثاراً سلبية على الاستثمار الاجتماعي داخل الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم القيام، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، بإيلاء ما يكفي من العناية لتخصيص الدولة الطرف اعتمادات من الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى ما تسمح به (...) مواردها المتاحة". وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق وضع سلم أولويات لمخصصات الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وذلك إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وفي إطار التعاون الدولي عند اللزوم.
633- وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الوعي بمبادئ الاتفاقية وأحكامها من خلال بعض البرامج مثل "شهر الطفل"، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الفئات المهنية والأطفال والآباء والجمهور عموماً ليسوا على اطلاع كاف على الاتفاقية ولا على النهج القائم على الحقوق المبين فيها. وتوصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود لكي يتسنى للبالغين والأطفال على السواء معرفة أحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز عمليات التدريب و/أو التوعية المناسبة والمنتظمة لفئات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم، مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين ومديري المدارس وموظفي الصحة، بمن فيهم الاخصائيون في علم النفس والمشرفون الاجتماعيون ومسؤولو الإدارة في كلتا الجزيرتين وموظفو مؤسسات رعاية الطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ أيضاً تدابير لزيادة وعي وسائل الاعلام والجمهور عموماً بحقوق الطفل. كما تقترح اللجنة أن تعمل الدولة الطرف على ضمان دمج الاتفاقية دمجاً كاملاً في المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام التعليمي. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات عدة منها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف واليونسكو.
‘2‘ تعريف الطفل
634- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني السن القانونية للمسؤولية الجنائية (8 سنوات). وتعرب أيضاً عن قلقها لأن المادة المتعلقة بمنع القسوة على الأحداث وحمايتهم الواردة في قانون الأحداث لا تكفل حماية خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، ولأن التشريع لا يحدد سن الرشد من الوجهة القانونية. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية كي تصبح متفقة تماما مع أحكام الاتفاقية ومبادئها.
‘3‘ مبادئ عامة
635- تود اللجنة أن تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تراع أحكام الاتفاقية بالكامل فيما يبدو، خاصة المبادئ العامة الواردة في المادة 2 (عدم التمييز) والمادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) والمادة 6 (الحق في الحياة وفي البقاء وفي النمو) والمادة 12 (احترام آراء الطفل)، في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وفي سياساتها وبرامجها المتعلقة بالطفل. وترى اللجنة أنه يجب عليها بذل المزيد من الجهود كي تضمن ليس فقط الاسترشاد بمبادئ الاتفاقية، ولا سيما المبادئ العامة، في مناقشة السياسات واتخاذ القرارات، بل وكذلك إدماجها بصورة مناسبة في جميع تنقيحات القوانين وفي القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.
636- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها وحدة تنمية الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التعليم وإدارة التنمية المجتمعية لتشجيع حق الأطفال في المشاركة في جميع المجتمعات المحلية، إلا أن القلق يساورها لأن الممارسات والثقافات والمواقف التقليدية ما زالت تقيد الإعمال الكامل للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على وضع نهج منتظم لزيادة وعي الجمهور بحق الأطفال في المشاركة، واحترام آراء الأطفال في الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس ونظام الرعاية والنظام القضائي.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
637- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تنطوي عليه البرامج المتلفزة التي تبث عن طريق الكابل والتي تشكل خيار المشاهدة المفضل لدى السكان، من آثار ضارة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، بما في ذلك تثقيف الوالدين، لحماية الطفل من التعرض للمعلومات الضارة، بما في ذلك العنف والمواد الإباحية.
638- ولا يزال القلق البالغ يساور اللجنة لأن العقاب البدني ما زال يمارس على نطاق واسع داخل الدولة الطرف ولأن التشريعات الوطنية لا تحظره. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير ذات الصبغة التشريعية، لحظر العقاب البدني داخل المدرسة والأسرة، ونظام قضاء الأحداث، ونظام الرعاية البديلة، والمجتمع عموماً. كما تقترح اللجنة أن تنظم حملات توعية بغية تطبيق أساليب تأديبية بديلة بما يتمشى مع الكرامة الإنسانية للطفل ويتوافق مع أحكام الاتفاقية، لا سيما المادة 28-2.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
639- تلاحظ اللجنة العدد الكبير من الأسر الوحيدة الوالد وأثر ذلك على الأطفال. وتعرب أيضا عن قلقها إزاء النقص الواضح في الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوق الطفل الذي لم يولد في إطار الزواج وإنما في إطار علاقات "متقطعة" أو "عرفية"، بما في ذلك حقه في أن يعال ويرث. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء الأثر المالي والنفساني "للعلاقات المتقطعة" على الطفل. وثمة أيضاً مسألتان تبعثان على القلق هما نقص الدعم والارشاد الكافيين في مجالي توجيه الوالدين ومسؤولياتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تطوير تثقيف الأسرة وزيادة وعيها، بواسطة أمور منها توفير الدعم، بما فيه تدريب الوالدين، ولا سيما من تربط بينهما علاقات "متقطعة" وعلاقات عرفية، في مجال ارشاد الوالدين ومسؤولياتهما المشتركة، وذلك في ضوء المادة 18 من الاتفاقية. كذلك توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن التأثير (المالي والنفساني) للعلاقات المتقطعة في الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير ذات الصبغة القانونية، لضمان حماية حقوق الأطفال المولودين نتيجة علاقات "متقطعة" أو علاقات عرفية. ويقترح أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
640- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لضمان اتخاذ الوالدين المهاجرين ترتيبات لإعالة أطفالهم، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقات ثنائية للإعمال المتبادل لأوامر الإعالة. وتوصي اللجنة ببذل جهود لوضع التدابير اللازمة لضمان تحصيل نفقات إعالة الأطفال من الوالدين المهاجرين.
641- وتلاحظ اللجنة انخفاضاً في العدد الاجمالي للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، إلا أن القلق يساورها لأن الذكور منهم ما زالوا معرضين جداً للإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة والكفالة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية تظلم مستقلة متاحة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وإزاء نقص الموظفين المدربين في هذا المجال. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف دراسة لتقييم حالة الذكور من الأطفال داخل البيئة الأسرية واحتمال ايداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة و/أو الكفالة. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير تدريب إضافي، بما في ذلك التدريب في مجال حقوق الطفل، للمرشدين الاجتماعيين والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية وإنشاء آلية تظلم مستقلة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة.
642- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وسياسات ومؤسسات لتنظيم التبني على المستوى الدولي. ويثير قلقها أيضا عدم رصد عمليات التبني على المستوى الوطني والمستوى الدولي. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة، بأن تضع الدولة الطرف إجراءات رصد ملائمة فيما يتعلق بعمليات التبني الوطنية والدولية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
643- ومن الأمور التي لا تزال تدعو للقلق الشديد نقص الوعي والمعلومات بشأن العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ونقص موارد مالية والموارد البشرية الملائمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود نهج موحد إزاء الابلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال واهمالهم وهجرهم، والتعامل مع تلك الحالات فضلاً عن توزيع الأدوار بين الشرطة وإدارة الشؤون المجتمعية ووكالات الصحة والتثقيف. وتلاحظ اللجنة بقلق تزايد عدد الأطفال المودعين في المؤسسات نتيجة الاعتداء عليهم واهمالهم. وفي ضوء المادة 19، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات عن العنف العائلي، وإساءة المعاملة والاعتداء الجنسي، بغية اعتماد تدابير سياسية مناسبة والمساهمة في تغيير المواقف التقليدية، كما توصي بأن تخضع حالات العنف العائلي والاعتداء ****** على الأطفال لتحقيقات مناسبة في إطار إجراء قضائي يسهل على الطفل فهمه، وأن تفرض عقوبات على مقترفي تلك الأفعال، مع المراعاة الواجبة لحماية حق الطفل في خصوصيته. وينبغي أيضا اتخاذ تدابير لضمان الشفاء البدني والنفساني للضحايا واندماجهم من جديد في المجتمع وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا وإلحاق وصمة العار بهم. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات عدة منها اليونيسيف.
‘6‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
644- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية البرامج والخدمات وانعدام البيانات الوافية في مجال صحة المراهقين، بما في ذلك البيانات عن الحوادث وحالات العنف وعمليات الاجهاض والإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء كثرة حالات الحمل في صفوف المراهقات وحالة الأمهات المراهقات، خاص قلة ترددهن على مستوصفات الرعاية السابقة للولادة ورداءة ممارستهن للرضاعة الطبيعية عموما. وتشعر اللجنة بالقلق لأن معظم حالات وفيات الرضع الحالية مرتبطة بالحمل المبكر للمراهقات. وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز سياسات الصحة، وخدمات المشورة، الموجهة إلى المراهقين فضلاً عن التربية في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك تشجيع الذكور على قبول استخدام وسائل منع الحمل. وتقترح اللجنة أيضاً أن تجري دراسة شاملة ومتعددة الاختصاصات لفهم نطاق مشاكل صحة المراهقين، بما في ذلك الحالة الخاصة التي يعيشها الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً أو المتضررون منها أو المعرضون لها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية، لتطوير الرعاية الملائمة للشباب، والارشاد، ومرافق إعادة تأهيل المراهقين. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة لتقليل حالات وفيات الرضع وتشجيع ممارسة الأمهات المراهقات للرضاعة الطبيعية والفطام بطريقة ملائمة. وفي هذا الصدد، توصي أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التماس المساعدة التقنية، من عدة جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لبرنامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وغير ذلك من تدابير تحسين صحة الأطفال.
645- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الحماية القانونية والمرافق والخدمات المناسبة للأطفال المعوقين، كما تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية لتسهيل دمج الأطفال المعوقين في النظام التعليمي، وفي المجتمع بوجه عام. وفيى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعيـة العامـة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة يوم المناقشة العامة بشأن "حقوق الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، توصي بأن الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر بهدف الوقاية من العاهات وتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير بديلة لايداع الأطفال المعوقين في المؤسسات، ووضع برامج تعليمية خاصة بهم وزيادة تشجيع دمجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لتدريب الموظفين المهنيين الذين يعملون وسط الأطفال المعوقين ومن أجلهم.
’7’- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية
646- إن اللجنة، وإن كانت تعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تسرب الذكور في الصفوف العليا من المدرسة الابتدائية، وتدني قدرة الذكور على القراءة في التعليم الابتدائي، وارتفاع معدلات التغيب، ونقص المواد التعليمية الملائمة، وقلة المدرسين المدربين والمؤهلين، والميل إلى استخدام أساليب تعليمية تكاد ترتكز على الامتحانات وحدها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن السياسة التي تتيح للأمهات المراهقات العودة إلى النظام التعليمي لم تنفذ بصورة متكافئة في كلتا جزيرتي الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في برنامجها التعليمي بغية تحسين نوعيته وملاءمته وضمان تلقي الطلبة توليفة مناسبة من المهارات الأكاديمية الحياتية، بما في ذلك مهارات الاتصال، واتخاذ القرار وتسوية النزاع. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال، ولا سيما الذكور، على البقاء في المدرسة، وخاصة في مرحلة التعليم الإلزامي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لسياسة السماح للأمهات المراهقات بالعودة إلى النظام التعليمي في جميع أقاليم الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعجيل تنفيذ المشروع المشترك بين الوكالات المعني بالتربية في مجال الصحة والحياة الأسرية، والموجه للمجتمع الكاريبي، الذي ييسر إعادة تدريب المعلمين، ووضع مناهج دراسية مناسبة وتنظيم حملات لتثقيف الجماهير. كما توصي بأن تسعى الدولة الطرف لتعزيز نظامها التعليمي من خلال توثيق عرى التعاون مع اليونيسيف واليونسكو.
’8’- تدابير الحماية الخاصة
647- نظراً لارتفاع معدلات تسرب الذكور في الصفوف العليا من التعليم الابتدائي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات والبيانات المناسبة عن عمل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً داخل الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آليات رصد لضمان إنفاذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ولا سيما داخل القطاع غير الرسمي. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة لتقييم عمل الأطفال. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
648- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف على الصعيدين الوطني والإقليمي فيما يتعلق بخفض الطلب على العقاقير ومكافحة المخدرات. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء كثرة حالات إساءة استخدام العقاقير والمواد المخدرة في صفوف الشباب، والنقص الواضح للأحكام القانونية المناسبة، وقلة البرامج والخدمات الاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الصدد. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للعقاقير المخدرة و المؤثرات النفسية ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد والاتجار بها بصورة غير مشروعة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل الخاصة بالأطفال ضحايا إساءة استخدام العقاقير والمواد المخدرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من عدة جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وشعبة الأمم المتحدة لمنع الجريمة.
649- وتلاحظ اللجنة أن للدولة تشريعات وطنية تتعلق بقضاء الأحداث، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) الحالة العامة لإدارة شؤون قضاء الأحداث ولا سيما فيما يتعلق بتوافقها مع الاتفاقية ومع غيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة؛
(ب) انقضاء فترة زمنية طويلة قبل النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث، والانعدام الواضح للسرية فيما يخص هذه القضايا؛
(ج) احتجاز القصّر في أماكن اعتقال مخصصة للبالغين، ونقص المرافق المناسبة للأطفال الذين يخالفون القانون، فضلا عن العدد المحدود من الموظفين المدربين للعمل مع الأطفال في هذا الصدد.
650- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخـاذ تدابير إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث وفقاً لروح الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، ووفقاً لروح معايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛
(ب) اعتبار الحرمان من الحرية آخر ملاذ ولأقصر مدة ممكنة؛ وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الحق في الخصوصية؛ وضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء اخضاعهم لنظام قضاء الأحداث؛
(ج) وضع برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث؛
(د) النظر في إمكانية التماس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
651- وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنة وطنية لتنظيم استخدام العقوبة البدنية في نظام قضاء الأحداث، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن قانون العقوبة البدنية (1967) ما زال يبيح توقيع عقوبات بدنية على الذكور الأحداث المدانين بارتكاب جريمة ويجيز للمحاكم الجزئية أن تأمر "بجلد" حدث مدان بارتكاب جريمة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام العقوبة البدنية داخل نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك إلغاء قانون العقوبة البدنية (1967).
652- وفي الختام، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور عموماً، وعلى نطاق واسع، التقرير الأولي للدولة الطرف وردودها الكتابية وأن ينظر في نشر التقرير، مشفوعاً بالمحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة. وينبغي أن توزع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية تشجيع النقاش بشأن الاتفاقية وتنفيذها ومتابعتها والتوعية بذلك سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى عامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:22

خيارات المساهمة


هندوراس


الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من هندوراس



653- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لهندوراس (CRC/C/65/Add.2) في جلستيها 541 و542 (انظر CRC/C/SR.541-542) المعقودتين في 25 أيار/مايو 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 557 المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999.
(أ) مقدمــة

654- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في الوقت المناسب. وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، رغبة الدولة الطرف في أن يكون هذا التقرير دعوة إلى العمل، ودليلاً وتحليلا للوضع القائم من أجل تحديد وتقييم ورصد أهم أوجه التقدم المحرز في مجال حقوق الطفل في الدولة الطرف. كذلك تحيط اللجنة علماً بالردود الكتابية المقدمة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/HON.2)، بينما تعرب عن أسفها للتأخر في ارسالها. وترى اللجنة أن الحوار البناء والحر والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف مشجع، وترحب بردود الفعل الايجابية على الاقتراحات والتوصيات المقدمة خلال المناقشة. وتقر اللجنة بأن وجود وفد يشارك مباشرة في تنفيذ الاتفاقية قد أتاح إجراء تقييم أكمل لحالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف، والتقدم الذي أحرزته

655- ترحب اللجنة بالاصلاح الدستوري (1995) الذي أقر ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
656- وترحب أيضا بالاصلاح الدستوري الذي ألغى الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف وحظر أداء الخدمة العسكرية على من هم دون الثامنة عشرة.
657- وترحب اللجنة، في ضوء توصياتها (انظر الفقرتين 20 و21 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بإصدار قانون الأطفال والمراهقين (1996) وبمشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة هذا القانون.
658- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء شبكة المدافعين عن الطفل في البلديات (Defensores Municipales de la Niñez) الرامية إلى تعزيز مشاركة البلديات في إعمال حقوق الطفل ورصدها.
659- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة (انظر الفقرة 24 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، بإصدار قانون مكافحة العنف العائلي وبالاصلاحات التي أدخلت على قانون العقوبات فضلاً عن إنشاء معهد المرأة، باعتبارها تدابير تستهدف منع ومكافحة التمييز بين الجنسين. وترحب اللجنة، من المنطلق ذاته، بإنشاء مكتب للدفاع عن الأطفال والمعوقين في إطار مكتب النائب العام، وإنشاء المجلس الوطني للعناية بالأطفال المعوقين.
660- وتلاحظ اللجنة مع التقدير وضع برامج للتخفيف من حدة الفقر، تتمشى مع توصيات اللجنة (الفقرة 29 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) مثل البرامج التي ينفذها صندوق الاستثمار الاجتماعي الهندوراسي، وبرنامج مساعدة الأسرة، وصندوق الاسكان الاجتماعي.
661- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (الفقرة 30 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتضمين المناهج الدراسية تدريس حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل.
662- وترحب اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم (1997) بين الدولة الطرف والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، من أجل تنفيذ برنامج للقضاء على عمل الأطفال، وإنشاء لجنة وطنية للقضاء على عمل الأطفال عملاً بتوصية اللجنة (انظر الفقرة 35 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24).

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية

663- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الآثار المدمرة لإعصار ميتش (1998) الذي عانت منها بوجه خاص أضعف فئات السكان، بمن فيهم الأطفال، نتيجة لما ألحقه من أضرار بقطاع الزراعة وبالهياكل الأساسية. ولم يخلف هذا الإعصار العديد من القتلى والمفقودين، بمن فيهم الأطفال، ويدمر العديد من المنازل والمرافق التعليمية والصحية فحسب بل أعاق أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكي تصبح حقوق الطفل بالتدريج واقعاً ملموساً. وتعرب اللجنة عن تضامنها مع الدولة الطرف فيما تبذله من جهود لإعادة التعمير.
664- وتلاحظ اللجنة أن تفشي الفقر والتباين الاجتماعي - الاقتصادي القائم منذ أمد بعيد داخل الدولة الطرف ظاهرة ما زالت تؤثر في أضعف الفئات، بما في ذلك الأطفال، وتعوق التمتع بحقوق الطفل في هذه الدولة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الحالة تفاقمت إلى حد بعيد بسبب القيود الاقتصادية الحادة، الناجمة بوجه خاص عن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي والديون الخارجية.

(د) المواضع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

’1’ تدابير التنفيذ العامة
665- ترحب اللجنة بإصدار قانون الأطفال والمراهقين، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء بعض التناقضات بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية، ولا سيما الأحكام التشريعية التي ما زالت تعتبر الطفل شيئا غير أهل للحقوق (نهج الحالة الشاذة). وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المتاحة لضمان اتفاق قانون الأطفال والمراهقين وغير ذلك من التشريعات الوطنية (مثل قانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون الأسرة، ومشروع قانون التبني) اتفاقا تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
666- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 21 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة إجراء تنسيق مناسب بين مختلف الكيانات الحكومية المعنية بقضايا الأطفال، على الصعيدين الوطني والمحلي، وتحيط علماً بتحول مجلس الرفاه الاجتماعي إلى معهد هندوراس للأطفال والأسرة، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم كفاية هذه التدابير. ومما يقلقها بوجه خاص أن معهد هندوراس للأطفال والأسرة لا يملك ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للاضطلاع بمهامه بطريقة فعالة في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتعزيز آليات التنسيق القائمة (مثل المفوض الوطني لحقوق الإنسان ومعهد هندوراس للأطفال والأسرة وغير ذلك من الآليات)، بما في ذلك الآليات على مستوى البلديات، بهدف زيادة التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك التعاون الدولي، لتزويد معهد هندوراس للأطفال والأسرة بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي يتمكن من أداء مهامه بصورة فعالة. وينبغي بذل المزيد من الجهود لتوثيق عرى التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل.
667- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (الفقرة 21 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة وضع نظام لجمع البيانات عن حقوق الطفل، ونظراً للتدابير المتخذة بالتعاون مع معهد الأطفال للبلدان الأمريكية والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إجراء تعداد للسكان في عام 2000، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن نقص البيانات المفصلة عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استعراض وتحديث نظامها لجمع البيانات بحيث يشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع الدولة الطرف على استخدام المعلومات المستقاة من تعدادها السكاني القادم كقاعدة لوضع بيانات مفصلة عن حقوق الطفل. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن يشدد بوجه خاص على الفئات الضعيفة من الأطفال، ويستند إلى ذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل والمساعدة على تصميم سياسات لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً أفضل. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة جهات منها اليونيسيف.
668- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 23 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة تمكين السكان عموماً من معرفة وفهم مبادئ الاتفاقية وأحكامها. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص هذه التدابير ولا سيما في صفوف الجماعات الأصلية والاثنية فضلا عن سكان في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تبذله من جهود لتعميم مبادئ الاتفاقية وأحكامها كإجراء لتوعية المجتمع بحقوق الطفل. وينبغي التشديد على تعميم الاتفاقية على الجماعات الأصلية والاثنية وفي المناطق الريفية والمناطق النائية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بإشراك الهياكل المحلية، مثل المدافعين عن الطفل على مستوى البلديات والمنظمات غير الحكومية، في تنظيم حملة توعية وطنية بشأن الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بالترويج للاتفاقية بطرق حديثة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للجماعات الأصلية والاثنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من عدة جهات منها اليونيسيف.
669- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 23 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، تقدر اللجنة المعلومات المفصلة عن تنفيذ البرامج التدريبية للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم. غير أن اللجنة ترى أن هذه التدابير تحتاج إلى التعزيز. ولهذا توصي اللجنة الدولة الطرف بتجديد ما تبذله من جهود لتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية العاملة لصالح الأطفال ومعهم، مثل القضاة والمحامين، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والموظفين الحكوميين ، والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين، وموظفي الصحة، بمن فيهم الاخصائيون في علم النفس والمرشدون الاجتماعيون. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء عناية خاصة لتوفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم بشأن كيفية ادراج مبادئ الاتفاقية وأحكامها في التشريعات الوطنية، وتطبيقها بموجبها (مثل قانون الأطفال والمراهقين). ويمكن في هذا الصدد طلب المساعدة التقنية من جهات عدة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
670- و تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتخصيص موارد مالية كبيرة لصالح الطفل، إلا أنها تكرر الاعراب عن قلقها (انظر الفقرة 8 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) لأن تدابير الميزانية الصارمة والديون الخارجية، فضلا عن استمرار تفشي الفقر والتوزيع غير المتوازن للدخل، ما زالت كلها عوامل تؤثر تأثيراً سلبياً على وضع الأطفال في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء خلو الخطة الرئيسية للتعمير الوطني (في أعقاب إعصار ميتش) من بعد خاص بحقوق الطفل. وفي ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في اتخاذ جميع التدابير المناسبة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، بما في ذلك التعاون الدولي، لمواصلة تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية للخدمات الاجتماعية الموجهة إلى الطفل، وإيلاء عناية خاصة لحماية الأطفال المنتمين إلى فئات ضعيفة ومهمشة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف حقوق الطفل لدى تصميم سياساتها وبرامجها الاجتماعية، ولا سيما في إطار جهودها الرامية إلى الحصول على المساعدة الدولية لأغراض التعمير بعد إعصار ميتش.
’2’ تعريف الطفل
671- فيما يتعلق بتنفيذ المادة 1 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالدراسات القانونية الجارية لاصلاح التشريعات الوطنية ومواءمة مختلف الأعمار القانونية مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استخدام معيار البلوغ البيولوجي لتحديد أعمار مختلفة لرشد الذكور والإناث. وهذه الممارسة تتناقض مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وتشكل ضمن جملة أمور شكلاً من أشكال التمييز بين الجنسين مما يؤثر في التمتع بكافة الحقوق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال الاصلاحات المناسبة على تشريعاتها الوطنية لكي تتمشى تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
’3’ مبادئ عامة
672- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 24 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن حماية حقوق أضعف فئات الأطفال، إلا أنها ترى أن هذه التدابير بحاجة إلى تكثيف. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتشار مواقف ثقافية وتقاليد ذات طابع أبوي وتمييزي ضد الفتاة. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف وتوصيها أيضاً باتخاذ مزيد من التدابير لتخفيض الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، لمنع التمييز ضد أقل فئات الأطفال حظاً، مثل الإناث، والمعوقين والأطفال المنتمين إلى جماعات أصلية وإثنية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والأطفال المقيمين في المناطق الريفية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها بغية إعادة النظر في المواقف الثقافية والممارسات التقليدية السائدة التي تعد شكلاً من أشكال التمييز بين الجنسين، يتنافى مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظم الدولة الطرف حملات تثقيفية للتوعية بضرورة منع ومكافحة التمييز على أساس ***** أو الأصل الاثني. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
673- وتلاحظ اللجنة فيما يتعلق بتوصيتها (انظر الفقرة 20 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) أن التشريعات الوطنية الراهنة تغطي جزئياً مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) ومبدأ "احترام آراء الطفل" (المادة 12). غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذين المبدأين لا ينفذان تنفيذاً تاماً، ولأن الأطفال لا يعتبرون حتى الآن أشخاصاً لهم حقوق. وتوصي اللجنة بأن يبذل مزيد من الجهد لضمان تنفيذ مبدأي "مصالح الطفل الفضلى" و"احترام آراء الطفل"، ولا سيما حق الطفل في المشاركة في الأسرة وفي المدرسة وداخل المؤسسات الأخرى وفي المجتمع عموماً. وينبغي أيضاً أن يندرج هذان المبدآن في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالطفل. وينبغي زيادة توعية الجمهور العام، بما في ذلك المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون، فضلاً عن البرامج التعليمية المعنية بتنفيذ هذين المبدأين، بغية تغيير الأفكار التقليدية التي تعتبر الأطفال أشياء لا حقوق لها.
’4’ الحقوق والحريات المدنية
674- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين تسجيل المواليد، ولا سيما جهود المكتب الوطني لتسجيل الأشخاص والمفوض الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يسجل في بعض المقاطعات سوى 20 في المائة من جميع المواليد. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها (انظر الفقرة 25 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) وتوصي أيضاً بأن تكثر الدولة الطرف من التدابير المتخذة لضمان التسجيل الفوري لميلاد جميع الأطفال، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون إجراءات التسجيل معروفة ومفهومة على نطاق واسع في صفوف السكان عامة.
675- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اصدار قانون اصلاح التعليم الذي يشجع ويعزز مشاركة الطفل في المدرسة، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حق الطفل في مشاركة لم يُطور بما فيه الكفاية في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الحظر القانوني المفروض على المنظمات الطلابية في المدارس الثانوية، الذي يتنافى مع حق الطفل في حرية تشكيل الجمعيات وحرية التجمع السلمي. وفي ضوء المادتين 15 و16 وغيرهما من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اصلاح التشريع، لتعزيز مشاركة الطفل في الأسرة والمدرسة والحياة الاجتماعية فضلاً عن التمتع الفعال بحرياته الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات.
676- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 33 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في حالات عنف الشرطة ضد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع فضلاً عن دفع تعويضات إلى ضحايا تلك التجاوزات. غير أن اللجنة ترى ضرورة تعزيز التدابير القضائية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف آلياتها القضائية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة، وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، وأن يحقق على النحو الواجب في حالات التعدي على الأطفال بغية تلافي إفلات مقترفي تلك التجاوزات من طائلة العقاب.
’5’ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
677- تلاحظ اللجنة أن قانون الأطفال والمراهقين وغيره من التشريعات الوطنية تنظم عمليات التبني، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة لم تنفذ بالكامل توصية اللجنة (الفقرة 26 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24). وتقترح اللجنة من جديد على الدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
678- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 33 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع ومكافحة حالات التعدي على الأطفال وإساءة معاملتهم، إلا أنها ترى أن هذه التدابير بحاجة إلى التعزيز. وتعرب أيضا عن القلق إزاء قلة الوعي بالآثار الضارة لإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي ****** عليهم سواء داخل الأسرة أو خارجها. كذلك تعرب عن القلق إزاء قلة الموارد، المالية والبشرية على السواء، وإزاء نقص الموظفين المدربين تدريباً مناسباً لمنع ومكافحة هذا التعدي على الطفل. ومن دواعي القلق أيضاً نقص تدابير إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وعدم كفاية المرافق المخصصة لهم ومحدودية فرص وصولهم إلى العدالة. وفي ضوء بعض المواد، منها المادة 19 والمادة 39 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك وضع برامج متعددة الاختصاصات واتخاذ تدابير إعادة تأهيل لمنع ومكافحة التعدي على الأطفال وإساءة معاملتهم داخل الأسرة، وفي المدرسة وفي المجتمع عامة. وتقترح اللجنة ضمن ما تقترحه تعزيز إعمال القوانين فيما يتعلق بتلك الجرائم ودعم الإجراءات والآليات المناسبة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأطفال، بغية تمكين الأطفال من الوصول فوراً إلى العدالة لتلافي إفلات الجناة من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع برامج تثقيفية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع فيما يتعلق بهذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من عدة جهات منها اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الدولية.
’6’ الصحة والرعاية الأساسيتان
679- ترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (انظر الفقرة 28 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، بالتدابير المتخذة لتحسين صحة الطفل، ولا سيما المبادرات المتصلة بتخفيض معدل وفيات الرضع من قبيل مبادرة الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة التي نفذت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والأطفال في سن الدراسةالذي يحد من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية والمناطق النائية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التعاون الدولي، لضمان حصول جميع الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية. ولا بد من بذل المزيد من الجهود المتضافرة لمكافحة سوء التغذية وكفالة اعتماد وتنفيذ سياسة تغذوية وطنية وخطة عمل للأطفال.
680- وفيما يتعلق بقضايا صحة المراهقين، ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف وبرامجها لمنع ومكافحة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتحيط علماً باعتزام الدولة الطرف اصدار قانون لحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء معدل حمل المراهقات المرتفع والمتزايد وقلة فرص حصول المراهقات على خدمات التثقيف والارشاد في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك خارج المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل اساءة استخدام العقاقير في صفوف المراهقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، معتمدة على التعاون الدولي، ما تبذله من جهود في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأن تراعي توصيات اللجنة المعتمدة في مناقشتها العامة عن "حياة الأطفال في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" (CRC/C/80). وتقترح عليها أيضا إجراء دراسة شاملة ومتعددة الاختصاصات لفهم نطاق مشاكل صحة المراهقين، كأساس لتشجيع سياسات صحة المراهقين وتعزيز خدمات التثقيف والارشاد في مجال الصحة الانجابية. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل المزيد من الجهود لتنظيم خدمات ارشادية مناسبة للطفل فضلا عن توفير مرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وينبغي تعزيز تدابير منع ومكافحة إساءة استخدام العقاقير في صفوف المراهقين.
681- وفيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الهياكل الأساسية المناسبة والموظفين المؤهلين والمؤسسات المتخصصة للأطفال المعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود سياسة وبرامج حكومية للأطفال المعوقين، ومراقبة حكومية للمؤسسات الخاصة بهم. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة يوم المناقشة العامة بشأن "الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر للوقاية من العاهات وتنفيذ تدابير بديلة لوضع الأطفال المعوقين في مؤسسات خاصة بهم، وتنظيم حملات توعية للحد من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز تعليمية خاصة، حسب ما يقتضيه الحال، وتشجيع دمج الأطفال المعوقين في النظام التعليمي وفي المجتمع، وإجراء رصد مناسب للمؤسسات الخاصة المعنية بالأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في إطار شراكة مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال.
’7’ الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية
682- تحيط اللجنة علماً، في ضوء توصيتها (انظر الفقرتين 30 و31 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن النظام التعليمي، بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الميدان وتلاحظ مع التقدير الخطط المتعلقة بوضع البرنامج الهندوراسي للتعليم المجتمعي الرامي إلى تيسير حصول الأطفال على التعليم. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني معدلات الالتحاق بالمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، وإزاء ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، ونقص العناية بالاحتياجات الخاصة للأطفال العاملين والأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في مجال التعليم من خلال تعزيز سياساتها ونظمها التعليمية بغية تخفيض أوجه التفاوت الإقليمي في مجال الحصول على التعليم، ووضع برامج تستهدف استبقاء الأطفال في المدارس وتنظيم أنشطة للتدريب المهني من أجل التلاميذ المتسربين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من عدة جهات منها اليونيسكو.
’8’ تدابير الحماية الخاصة
683- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم متابعة توصيتها (الفقرة 34 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة وضع تشريع لحماية حقوق اللاجئين. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع تشريع لحماية حقوق الأطفال اللاجئين بما يتمشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
684- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف المعيشية لأطفال السكان الأصليين (مثل لانكاس وتشورتيس وميسكيتوس وغيرهم) والمجموعات الإثنية (مثل جماعة غاريفوناس) ولا سيما فيما يتعلق بالإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أطفال السكان الأصليين والمجموعات الإثنية من التمييز، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.
685- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على عمل الأطفال، عملاً بتوصية اللجنة (الفقرة 35 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، إلا أنها ما فتئت تشعر بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي ما زال يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي يعانيها الأطفال في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص إعمال القوانين ونقص آليات الرقابة المناسبة للتصدي لهذه الحالة. وفي ضوء مواد منها المادة 3 والمادة 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف العمل، بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، لوضع وتنفيذ خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال واتخاذ جميع التدابير المبينة في مذكرة التفاهم الموقعة مع هذا البرنامج. وحالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، وبالخصوص في القطاع غير الرسمي حيث توجد أغلبية الأطفال العاملين، حالة تستحق عناية خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بتنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتعزيز مفتشيات العمل وفرض غرامات في حالة انتهاك تلك القوانين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ تشريعات العمل التي تحظر عمل الأطفال في صناعة "التجميع" (التصنيع لأغراض التصدير).
686- تعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء حالة الأطفال الذين يضطرون بسبب الفقر المدقع وحالات الهجر أو العنف داخل الأسرة، إلى العيش و/أو العمل في الشوارع، ويتعرضون بالتالي لأشكال مختلفة من الاستغلال والتعدي، بما في ذلك بيعهم والاتجار بهم واختطافهم. ويثير قلقها كذلك ارتفاع عدد عصابات الشبان (المعروفة في هندوراس باسم "maras"). وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بخطط الدولة الطرف المتعلقة بتنفيذ استراتيجية معينة للتصدي لمسألة أطفال الشوارع، وتوصي الدولة الطرف في الوقت ذاته بمواصلة العمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال لاعتماد برامج وسياسات مناسبة لحماية وإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ومنع هذه الظاهرة. وينبغي أن يحظى العدد المتزايد من عصابات الشبان عناية خاصة في شكل تدابير وقائية وتأهيلية.
687- وتحيط اللجنة علماً بالاصلاحات التي أدخلت على قانون العقوبات، وبتدريب المدافعين عن الطفل على مستوى البلديات لمنع ومكافحة التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات ودراسة شاملة عن مسألة استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية فضلاً عن عدم وجود خطة عمل وطنية لمعالجة هذه المسألة. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات بهدف تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما في ذلك الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التوصيات المقدمة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال المعقود في ستوكهولم في عام 1996.
688- وفيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث، ترحب اللجنة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لتوصيات اللجنة (الفقرة 32 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، ومنها زيادة عدد محاكم الأحداث؛ وعدم احتجاز الأطفال في السجون التي يودع فيها الكبار، وإنشاء مراكز خاصة بالأطفال، ووضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أمور منها أن الحرمان من الحرية لا يستخدم دائماً كآخر ملاذ؛ وأن قواعد الاجراءات القانونية لا تحترم بالكامل؛ وأنه لا يوجد تدريب مناسب للشرطة على تطبيق الاتفاقية وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة الانسجام الكامل بين نظام قضاء الأحداث والاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وغير ذلك من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا المجال. وينبغي إيلاء عناية خاصة لضمان تحسين ظروف الأطفال المودعين في مؤسسات خاصة وعدم استخدام العنف من جانب المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كآخر ملاذ، ولضمان احترام قواعد الاجراءات القانونية في جميع الحالات، وتعزيز الاجراءات البديلة عن الحرمان من الحرية. وينبغي تنظيم برامج تدريبية تتعلق بالمعايير الدولية ذات الصلة من أجل كافة المهنيين العاملين في مجال قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات عدة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث واليونيسيف وذلك من خلال فريق التنسيق في مجال قضاء الأحداث.
689- وأخيراً ، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح لعامة الجمهور التقرير الدوري الثاني وردود الدولة الطرف الكتابية ، وأن ينظر في نشر التقرير مشفوعاً بالمحاضر الموجزة ذات الصلة وبالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي أن تعمم هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية تشجيع النقاش بشأن الاتفاقية وتنفيذها ومتابعتها والتوعية بذلك سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان أو عامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:23

خيارات المساهمة


تشاد



الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من تشاد



726- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتشاد (CRC/C/3/Add.50) في جلساتها 546 إلى 548 (انظر CRC/C/SR.546-548)، المعقودة في يومي 24 و25 أيار/مايو 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 557 المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999.

(أ) مقدمة

727- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم التقرير، ولو أنها تلاحظ أن التقرير لم يتبع بدقة دائماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. كما تحيط اللجنة علماً بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/CHAD.1)، وتأسف للتأخر في تقديمها، وكذلك بالمعلومات الإضافية المقدمة لها أثناء الحوار، مما مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحوار البناء والتعاوني مع وفد الدولة الطرف وبصراحته ونهجه المتسم بالنقد الذاتي.

(ب) الجوانب الإيجابية

728- ترحب اللجنة بتحسن حالة حقوق الإنسان الناجم عن انتهاء الصراع الأهلي والتوصل إلى تسوية سياسية. وترحب على الأخص بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين تطبيق الاتفاقية منذ إعداد تقريرها الأوّلي في عام 1996. وتحيط علماً بالجهود المبذولة حالياً لوضع تشريع يحسِّن حماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء، وتقدّر محاولات الدولة الطرف إشراك الزعماء التقليديين والدينيين في إعمال حقوق الطفل. وترحب اللجنة كذلك بتوجه تشاد مؤخراً إلى التصديق على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته.
729- وترحب اللجنة بالقيام في عام 1998 بإنشاء برلمان للأطفال قد يسهم في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للمقاومة المتفشية لفكرة إيلاء الاعتبار لآراء الطفل، وذلك بسبب الأعراف والمواقف التقليدية.
730- وترحب اللجنة بإعداد وزارة العمل الاجتماعي والأسرة لبرنامج وطني للمعوقين، وبقرار إعفاء الأطفال المعوقين من جميع الرسوم التعليمية، والجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتعاون مع المنظمات غير الحكومية في هذا الميدان.
731- وتقدّر اللجنة إنشاء وحدة فنية ضمن وزارة التعليم لتشجيع التحاق الفتيات بالمدارس.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

732- تدرك اللجنة الصعوبات التي تصادفها الدولة الطرف وتلاحظ أنها تدخل في عداد أقل البلدان نمواً في العالم، وأن تخفيض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي وتنفيذ برنامج التكيف الهيكلي أمران يؤثران في تطبيق الاتفاقية. كذلك فإن عدم إمكانية الوصول إلى البحر، فضلاً عن التدهور البيئي وصعوبات التعامل مع رقعة إقليمية شاسعة تتخللها مناطق قليلة السكان تثير مشاكل إضافية.
733- وتلاحظ اللجنة أن بعض الممارسات والأعراف التقليدية السائدة في المناطق الريفية على الأخص تعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية، لا سيما فيما يخص الفتيات.
734- وتلاحظ اللجنة أن العنف الذي خلفته عقود من الحرب الأهلية في الدولة الطرف يسبب عوائق إضافية للتنفيذ الكامل للاتفاقية.

(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

’1’ تدابير التنفيذ العامة
735- تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات، والتي تضمنت مؤخرا سن عدة قوانين تتناول جوانب مختلفة من قضاء الأحداث، وإعداد مشروع تشريع لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداء، إلا أنها لا تزال تجد مدعاة للقلق في بقاء تشريعات محلية أخرى لا تعكس مبادئ وأحكام الاتفاقية بالكامل. ويقلق اللجنة أيضاً تجزؤ الأحكام التشريعية الحالية والمقترحة لتغطية حقوق الإنسان في عدة قوانين مختلفة. وتوصي اللجنة بإجراء استعراض واف لكافة التشريعات القائمة بقصد مواءمتها مع أحكام الاتفاقية، وتقترح على الدولة الطرف أن تنظر في سن مدونة شاملة للأطفال على نحو ما أوصى به المؤتمر الوطني السيادي في عام 1993.
736- وتحيط اللجنة علماً بالتعاون الوثيق القائم بين إدارة شؤون الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة، وإدارة حماية الطفل التابعة لوزارة العدل. كما تحيط علماً بوجود لجنة وطنية لتنسيق وتنفيذ أهداف برنامج العمل الوطني لأطفال تشاد. ومع ذلك ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة التنسيق الفعال لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتلاحظ بقلق عدم وجود آلية فعالة تضمن التطبيق المنتظم للاتفاقية وترصد التقدم المحرز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير الممكنة لتقوية تنسيق تنفيذ الاتفاقية على يد آلية حكومية ذات صلاحيات واختصاصات وموارد كافية. ويجب أن يأخذ التنسيق بعين الاعتبار الحاجة إلى إيلاء الاهتمام الواجب لنهج الاتفاقية المتكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تحسن أو توسع الآلية الحالية أو تنشئ آلية مستقلة لرصد التنفيذ، وأن تحدد، في الإطار الحالي، مركزاً لمعالجة شكاوى الأطفال من الانتهاكات وضمان معالجة انتهاكات حقوق الطفل كما ينبغي.
737- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لجمع البيانات التفصيلية الكمية والنوعية بصورة منتظمة وشاملة تغطي جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما أكثرها حساسية مثل استغلال الطفل أو إساءة معاملته، وكذلك فيما يتعلق بجميع الفئات الضعيفة من الأطفال ولا سيما الفتيات والأطفال المعوقين والأطفال المقيمين في المناطق الريفية والفقراء والأطفال اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود لوضع نظام شامل لجمع البيانات التفصيلية بقصد توفير كل البيانات اللازمة عن حالة كافة الأطفال دون سن 18 سنة في مختلف المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة. وتشجع التعاون التقني في هذا المجال مع جهات منها اليونيسيف.
738- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية يقلق اللجنة أن الموارد المالية والبشرية المتاحة لإعمال جميع حقوق الطفل المعترف بها في الاتفاقية غير كافية لضمان التقدم الكافي في تحسين حالة الأطفال في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية. وينبغي كفالة تخصيص اعتمادات في الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك إلى أقصى حد تتيحه الموارد المتوفرة.
739- وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، إلا أنها ترى أن من الضروري تقوية التدابير المعتمدة لتشجيع نشر الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط الكبار والأطفال. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للاضطلاع ببرامج لتوعية الزعماء التقليديين والقادة الدينيين بالاتفاقية لكنها ترى أن برامج تدريب الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم بحاجة إلى المزيد من التطوير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لإشاعة المعرفة بأحكام الاتفاقية ومبادئها وتفهمها على نطاق واسع في أوساط الكبار والأطفال على السواء، ولتبديل المواقف التي تعوق تنفيذ الاتفاقية، كما تشجع الدولة الطرف على متابعة جهودها لتوعية المجتمع المحلي وخاصة الوالدين، ولتوعية وتدريب الزعماء التقليديين والدينيين فضلا عن جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم مثل القضاة، والمحامين، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، وأفراد الجيش، والموظفين المدنيين، والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين، والعاملين الصحيين، والأخصائيين النفسانيين، والمرشدين الاجتماعيين.
’2’ تعريف الطفل
740- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعد تشريعاً يحدد السن القانونية للزواج ب‍ 18 سنة للذكور والإناث على السواء، إلا أنها تعرب عن قلقها لاختلاف السن القانونية الدنيا للزواج في ظل التشريع الحالي المحددة ب‍ 18 سنة للذكور و14 سنة للإناث، لأن من الشائع فيما يبدو، في ظل الزيجات التقليدية التي تتم حسب العرف، ترويج الفتيات في سن أقل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بتعهدها بمواءمة السن القانونية الدنيا المحددة للزواج، ورفع السن الدنيا المحددة للإناث. وتوصي الدولة الطرف بشن حملات للتوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر.
’3’ مبادئ عامة
741- فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ العامة للاتفاقية، وعلى الأخص المادة 2، لم تتخذ تدابير كافية لضمان تمتع جميع الأطفال تمتعا كاملا بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة الفتيات، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم، والحماية من الممارسات التقليدية الضارة، والاستغلال الجنسي، والزواج القسري، والزواج المبكر والحمل المبكر. وتوصي اللجنة باتباع نهج أنشط للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة من الأطفال ولا سيما الفتيات.
742- وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك إقامتها في عام 1998 لبرلمان الأطفال، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المجتمع بصورة عامة لا يأخذ حتى الآن بعين الاعتبار حق الطفل في المشاركة المبين في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية بشأن الحاجة إلى إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل وفقاً لسنه ونضجه هو تنفيذ يحده بشدة التفسير الذاتي في ظل التشريع الحالي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع نهج منتظم لزيادة الوعي العام، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام، كي يفهم السكان عامة كافة هذه الحقوق وما تستتبعه. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد أثناء المراجعة المطلوبة للتشريعات الحالية، إلى إعادة النظر في حق الأطفال دون سن 18 سنة في الإدلاء بالشهادة في المحاكم دون أن يصطحبهم الوالدون أو الأوصياء وذلك دون إغفال الحاجة إلى توفير الدعم الخاص.
’4’ الحقوق والحريات المدنية
743- تسلم اللجنة بالصعوبات الناشئة عن ارتفاع معدل الأمية، ولكنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، وإزاء القصور في تنفيذ التدابير التشريعية التي تُلزم الوالدين بتسجيل الأطفال وقت مولدهم، لا سيما في المناطق الريفية وعلى الأخص بين الفئات الرحل. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المتاحة لكفالة تسجيل جميع الأطفال وقت مولدهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة الإلمام على نطاق واسع بإجراءات تسجيل المواليد، وتقترح النظر في إقامة وحدات تسجيل متنقلة أو غير ذلك من النهج الابتكارية لتيسير تسجيل المواليد في المناطق الريفية النائية وفي أوساط الرحل.
744- وتبدي اللجنة قلقها بصفة عامة لعدم كفاية الاهتمام المولى لتعزيز حقوق الطفل وحرياته المدنية، المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق فيما يخص احترام حق الطفل في حرمة حياته الخاصة (المادة 16) بما في ذلك أثناء وجوده بالمدرسة، وحق الطفل في الحماية من المعلومات والمواد الضارة وفقا للمادة 17 من الاتفاقية. وتشير المعلومات الموجودة لدى اللجنة إلى أن المواقف الاجتماعية التقليدية بشأن دور الأطفال تجعل من العسير فيما يبدو تقبل الأطفال تقبلا تاما كأشخاص ذوي حقوق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة، ولتثقيف وتوعية البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين، والفئات المهنية، والوالدين، والأطفال، بأهمية التقبل الكامل لمفهوم حقوق الطفل، وتوصي بالنظر في اتخاذ تدابير تشريعية لضمان تمتع كل طفل بالحقوق والحريات المدنية.
745- ويقلق اللجنة الإنفاذ غير الكافي للتشريعات الحالية الذي لا يكفل معاملة الأطفال معاملة إنسانية واحترام الكرامة الأصيلة للإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر على وجه السرعة في إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراجعة سياساتها وتشريعاتها بقصد النص على التنفيذ الكامل لأحكام المادتين 37(أ) و39 من الاتفاقية.
’5’ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
746- فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة عدد مراكز الرعاية البديلة، وافتقار المراكز القائمة التي أنشأتها منظمات غير حكومية إلى الدعم والإشراف. كما تقلق اللجنة أحوال الأطفال الذين يعيشون في ظل نوع من أنواع الكفالة غير الرسمية ("التبني" داخل الأسرة)، والذين لا تراجع بصورة دورية حالتهم وفقا للمادة 25 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإقامة مراكز للرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة الأسرة، ورصد الأحوال في مؤسسات الرعاية العامة والخاصة. وفي ضوء المادة 25 من الاتفاقية، تقترح اللجنة كذلك أن تضطلع الدولة الطرف بدراسة لاستعراض أحوال الأطفال الذين يعيشون في ظل نوع من أنواع الكفالة غير الرسمية.
747- وتحيط اللجنة علما بالتصديق الوشيك على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني على المستوى الدولي، ولكنها تظل قلقة إزاء انتشار ممارسة عرفية تقليدية هي ممارسة التبني "داخل الأسرة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقوية أحكامها القانونية المتعلقة بالتبني المحلي.
748- وتلاحظ اللجنة أنه تجري الآن صياغة تشريع لحماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء ، بما في ذلك الزواج القسري ومسافحة المحارم، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات فيما يتعلق بسوء المعاملة والاعتداء ، بما في ذلك الاعتداء ****** داخل الأسرة وخارجها، ولا سيما في المدارس وغيرها من المؤسسات. وتقلقها أيضا عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد والموظفين المدربين لمنع ومكافحة مثل هذا الاعتداء. ومن دواعي القلق كذلك نقص تدابير إعادة التأهيل للعلاج الجسدي والنفساني للأطفال المعتدى عليهم. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اعتماد التشريع المقترح لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء ******. ويجب تقوية إنفاذ القانون فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ ووضع إجراءات وأجهزة كافية لمعالجة الشكاوى من الاعتداء على الأطفال، مثل قواعد الإثبات الخاصة والمحققين الخاصين أو جهات الوصل على مستوى المجتمع المحلي.
749- ويقلق اللجنة استخدام العقاب الجسدي في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأخرى. ويقلقها سماح التشريع الحالي باستخدام العقاب الجسدي في الأسر ودور الإصلاح، ويقلقها على الأخص استمرار اللجوء إليه في بعض المدارس الدينية بالرغم من وجود تشريع يحظر العقاب الجسدي في المدارس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها وتشريعاتها بقصد القضاء على العقاب الجسدي كوسيلة تأديبية، وتحسين إنفاذ القانون الذي يحظر العقاب الجسدي في المدارس. وتوصي الدولة الطرف بشن حملات توعية لضمان تطبيق أشكال بديلة من التأديب بطريقة تتسق مع كرامة الطفل وتتوافق مع الاتفاقية. وأخيراً تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة والمشورة الدوليتين للتغلب على المواقف التقليدية الاجتماعية والدينية تجاه العقاب الجسدي.
’6’ الصحة والرعاية الأساسيتان
750- فيما يتعلق بحالة الأطفال المعوّقين، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة الهياكل الأساسية والعاملين المدربين والمؤسسات المتخصصة، ولكنها ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين. ومما يقلق اللجنة كذلك عدم وجود تشريع يحمي الأطفال المعوقين من التمييز، والصعوبات المصادفة في معالجة الحالات الخاصة للأطفال المعوقين عقلياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لإيلاء الاهتمام الكافي للحاجات الخاصة للأطفال المعوقين عقلياً وجسمانياً، وتشجيع إدماج الأطفال المعوقين في المجتمع. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية لتدريب العاملين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم.
751- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من وفيات الرضع والأطفال والدور الهام الذي تؤديه المساعدة التقنية الدولية في هذا الصدد، فإنه لا يزال يقلقها تفشي سوء التغذية فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية. ومن دواعي القلق كذلك استمرار المشاكل الصحية المتصلة بعدم كفاية إمكانيات الوصول إلى الماء المأمون وخدمات الصحة العامة. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تزيد جهودها، مستعينة باستمرار المساعدة الدولية، لإتاحة الرعاية الصحية الأساسية والمياه المأمونة وخدمات الصحة العامة لجميع الأطفال. ويلزم على الأخص بذل جهود متضافرة لمكافحة سوء التغذية، وضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية للتغذية المعتمدة مؤخراً.
752- وتقـدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، إلا أنها تعرب عن بالغ قلقها لتفشي الوباء ولآثاره المباشرة وغير المباشرة على الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الرجوع إلى توصية اللجنة المصاغة يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال الذين يعيشون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (انظر CRC/C/80، الفقرة 243) وعلى التماس المساعدة الدولية من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز، لوضع برامج تركز على حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومعالجة الأطفال المصابين أو المتأثرين به.
753- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد تدابير قانونية وتعليمية لاستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال، إلا أنها تظل قلقة إزاء الصعوبات المصادفة في القضاء على هذه الممارسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريع المقترح وعلى تقوية تدابيرها لمكافحة واستئصال الممارسة المستمرة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة الاضطلاع بحملات التوعية وإرهاف الحس الموجهة إلى الزعماء التقليديين والدينيين وممارسي عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
754- وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في مجال صحة المراهقين، ولكنها تظل قلقة إزاء ارتفاع معدل الحمل المبكر، وعدم وصول المراهقين، إلى التعليم والخدمات في مجال الصحة الإنجابية، وإلى الرعاية الطارئة. ويقلقها كذلك ما قد يحدثه التشريع الذي يعاقب على الإجهاض من آثار على معدلات وفيات الأمهات بين المراهقات. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات لفهم نطاق المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الأثر السلبي للحمل المبكر والإجهاض غير القانوني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض ممارساتها بموجب التشريع الحالي الذي يجيز الإجهاض لأسباب علاجية، وذلك بقصد منع حالات الإجهاض غير القانوني وتحسين حماية الصحة العقلية والبدنية للفتيات. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على التماس مساعدة مستمرة من مصادر منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية للنهوض بالسياسات والبرامج المتصلة بصحة المراهقين، بما في ذلك النهوض بها عن طريق تعزيز التعليم والخدمات الإرشادية في مجال الصحة الإنجابية.
’7’ الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية
755- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتعليم كما ترحب بالدعم النشط الذي تتلقاه في هذا المجال من المؤسسات الدولية للمساعدة التقنية. وتظل اللجنة قلقة إزاء معدلات الأمية البالغة الارتفاع، ومعدل القيد بالمدارس المنخفض، والفرص المحدودة للوصول إلى التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تعرب عن القلق إزاء نقص المعلمين المدربين وقلة الهياكل الأساسية للمدارس ومعداتها، والفروق القائمة بين الجنسين من حيث المواظبة على الدراسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتحسين نوعية التعليم والوصول إليه، ولا سيما بالنسبة لأضعف فئات الأطفال، وبتعزيز البرامج التدريبية لموظفي التعليم. وفضلاً عن ذلك تقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تزيد جهودها لإدخال البيئة، وثقافة السلم، وحقوق الإنسان، والاتفاقية في المناهج الدراسية، وخاصة في إطار عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان.
756- ومن دواعي قلق اللجنة كون الأسر تفضل اللجوء إلى التفاوض لتسوية حالات اعتداء المعلمين على البنات، أو استغلالهم لهن جنسياً لا يتيح الحماية الكافية وقد يؤدي إلى الإجحاف بهن مرتين. وتوصي الدولة الطرف بإعادة النظر في هذه المسألة لضمان إعطاء أولوية للحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، مع إيلاء المراعاة الكاملة للمصالح الفضلى للطفل (المادة 3) ولجميع أحكام الاتفاقية، ومعاقبة الجناة كما ينبغي.
757- وتقدر اللجنة الجهود التي تبذل حاليا للتصدي لمشكلة التلاميذ الذين يحضرون أسلحة إلى المدارس، إلا أنها تجد مدعاة للقلق في تواتر ومستوى العنف في المدارس، بما في ذلك مضايقة الضعفاء من التلاميذ. وفي ضوء المواد 3 و19 و28-2 من الاتفاقية تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمنع العنف في المدارس والقضاء على المضايقة.
’8’ تدابير الحماية الخاصة
758- ترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف اللاجئين من الدول الأفريقية المتاخمة بصدر رحب، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء محدودية قدرة الدولة الطرف على حماية وضمان حقوق الأطفال غير المصحوبين واللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتوفير الحماية الكافية للأطفال اللاجئين، عاملة في ذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات الدولية الناشطة في هذا الميدان، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف.
759- وتحيط اللجنة علماً بالوعي والإرادة السياسية الموجودين فيما يخص المشاكل الناجمة عن مشاركة الأطفال في النزاع المسلح، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء نقص الموارد المتاحة لمساندة عملية إعادة تأهيل الجنود الأطفال المسرحين وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حالة الأطفال الجنود السابقين الذين أصيبوا بصدمات أو بإعاقات دائمة، وعدم حصولهم على تعويض أو غير ذلك من خدمات الدعم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إنفاذ تشريعها الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة، كما تشجعها على مضاعفة الجهود من أجل رصد الموارد اللازمة، بمساعدة دولية عند الضرورة، لإعادة تأهيل الأطفال الذين كانوا جنوداً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى الأخص لتوفير التعويض وخدمات الدعم للجنود الأطفال السابقين المصابين بصدمات أو إعاقات دائمة.
760- وترحب اللجنة بإنشاء دوائر للأحداث في محاكم الدرجة الأولى لمعالجة قضايا المجرمين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 سنة، وباعتماد تشريع إضافي مؤخراً بشأن معاملة الأحداث، ينص على عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ويضمن المساعدة القانونية. وما زالت اللجنة قلقة إزاء الأحوال التي يواجهها الأطفال المحرومون من الحرية، ولا سيما الأطفال المحتجزون مع الكبار دون توفر لهم حماية كافية من المعاملة اللاإنسانية، وإزاء عدم كفاية البرامج المخصصة لعلاج الأحداث بدنيا ونفسانيا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة خططها المتعلقة بإنشاء مرافق لعزل الأحداث عن الكبار، ومتابعة تدريب القضاة، كما توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 37 و40 و39 فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المضمار، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياضة التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم.
761- وتحيط اللجنة علماً باكتمال دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية وبإعداد دراسة أخرى، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ضخامة عدد الأطفال العاملين، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي والزراعة وفي الأسرة فضلاً عن استمرار أشكال عمل الأطفال الاستعبادي، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دراسات منظمة العمل الدولية إطاراً لوضع استراتيجيات وبرامج، وعلى إعادة النظر في جميع التشريعات المحلية ذات الصلة بقصد مواءمتها مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي إنفاذ القوانين الخاصة بعمل الأطفال وتوقيع العقوبات في حالات الانتهاك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتمام عملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
762- ويقلق اللجنة عدم وجود بيانات ودراسة شاملة عن قضية الاستغلال ****** للأطفال. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من مواد الاتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات بقصد تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما في ذلك تدابير الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الاستغلال ****** للأطفال. وتقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف من التوصيات المصاغة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال المعقود في ستكهولم في عام 1996 إطاراً مرجعياً لجهودها في هذا المضمار.
763- وأخيراً وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأوّلي، وردود الدولة الطرف الكتابية للجمهور عامة وعلى نطاق واسع، إلى جانب المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. ومن شأن هذا التوزيع الواسع أن يولد نقاشاً بشأن الاتفاقية وحالة تنفيذها ووعياً بذلك، لا سيما في أوساط الحكومة، والوزارات ذات الصلة، والبرلمان، والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:24

خيارات المساهمة


نيكاراغوا



الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من نيكاراغوا



764- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم مـن نيكاراغـوا (CRC/C/65/Add.4) في جلستيها 549 و550 (انظر CRC/C/SR.549-550) المعقودتين في 31 أيار/مايو 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 557 التي عقدت في 4 حزيران/يونيه 1999:

(أ) مقدمة

765- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني في الوقت المناسب، والمعلومات الكتابية التكميلية (CRC/C/65/Add.14) وكذلك المعلومات الإضافية التي قدمت أثناء الحوار. وتعرب اللجنة عن تقديرها لشمول التقرير، وتحيط علماً أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/NIC.2) غير أنها تأسف لتقديمها في وقت متأخر. وترى اللجنة أن الحوار البناء والمنفتح والصريح الذي دار بينها وبين الدولة الطرف أمر مشجع كما ترحب بالردود الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن حضور وفد معني بصورة مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد أتاح الفرصة للقيام بتقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

766- ترحب اللجنة بالإصلاح الدستوري (1995) الذي يمنح اتفاقية حقوق الطفل مركزاً دستورياً وفقاً لتوصية اللجنة انظر (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 26).
767- وترحب اللجنة، في ضوء توصياتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 26)، بإصدار مدونة قانون الأطفال والمراهقين (1998) الأمر الذي يمثل تقدماً حقيقياً فيما يخص مشاركة المجتمع المدني وساهم في نشر الوعي بالاتفاقية.
768- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 27)، بالتدابير المتخذة لتعزيز دور الراصد الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الطفل والدفاع عنها، فضلاً عن اعتماد نص مستكمل لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (1997 - 2001).
769- ويلاحظ مع التقدير إنشاء برامج خاصة لصالح الأطفال، بالتعاون مع المجتمع الدولي، مثل برنامج الرعاية المتكاملة لأطفال نيكاراغوا وبرنامج الخدمات الأساسية المتكاملة وبرنامج التغذية المتكاملة في المدارس، التي هي برامج تتوافق مع توصيات اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرتان 31 و32). كما أن إنشاء برنامج "عودة السعادة" الذي يرمي إلى إعادة التأهيل الاجتماعي - النفسي لأطفال نيكاراغوا الذين تأثروا بإعصار ميتش يستحق الذكر بصفة خاصة.
770- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 41)، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر تقريرها الأولي (CRC/C/3/Add.25) والملاحظات الختامية للجنة (CRC/C/3/Add.36)، وكذلك تنظيم العديد من حلقات العمل والحملات العامة التي أدت إلى إجراء مناقشات بشأن الاتفاقية ونشر الوعي بها.
771- وفيما يخص توصية اللجنة (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 30)، بشأن الحاجة إلى الاضطلاع ببرامج لتدريب جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم، ترحب اللجنة بقيام الشرطة الوطنية بإدراج الاتفاقية في المنهاج الدراسي لأكاديمية الشرطة وبدء برنامج تدريبي بشأن الاتفاقية لضباط الشرطة. في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير استعداد الدولة الطرف للمشاركة في برنامج تعاون تقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل داخل الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين.
772- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء شبكة لأصدقاء رؤساء البلديات والمدافعين عن الأطفال وكذلك اللجان البلدية المعنية بالأطفال التي تمثل المروج الرئيسي لخطط العمل البلدية للدفاع عن حقوق الطفل.
773- أما فيما يتعلق بتوصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 31)، بشأن الحاجة إلى اعتماد تدابير لمنع التمييز بين الجنسين ومكافحته، فترحب بإصدار القانون الخاص بمكافحة العنف العائلي (القانون رقم 230)، وإنشاء معهد نيكاراغوا للمرأة واللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، وإنشاء مفوضية معنية بالنساء والأطفال. وعلى نفس المنوال ترحب اللجنة بإنشاء (1995) المجلس الوطني المعني بتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال المعوقين بوصفه تدبيراً إيجابياً لحماية الأطفال المعوقين وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
774- وترحب اللجنة بالمبادرات العديدة التي اتخذت لتنفيذ توصياتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 40)، المتعلقة بحالة عمالة الطفل في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة في جملة أمور بالإصلاحات التي أدخلت على قانون العمل (1997)، وبالتوقيع على مذكرة تفاهم (1996) بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال - من أجل وضع حد لعمالة الأطفال وإنشاء لجنة وطنية للقضاء على عمالة الأطفال (1997)، وباعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة عمالة الأطفال (1998).
775- وفيما يخص إدارة شؤون قضاء الأحداث ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة توصيات اللجنة (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 39)، مثل إصدار تشريع لإقامة نظام متخصص في قضاء الأحداث (مدونة قانون الأطفال والمراهقين، 1998)؛ وإعداد مواد لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يعملون مع الأطفال المخالفين للقانون؛ وإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات تعنى بقضاء الأحداث؛ وإجراء دراسة عن الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنفاذ نظام قضاء الأحداث إنفاذاً تاماً؛ ووضع مشروع "لتقديم الدعم المتكامل للأحداث في السجون بنيكاراغوا"؛ وفصل الأطفال عن الكبار في مراكز الاحتجاز.
776- وترحب اللجنة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وفي صوغ مدونة القانون الخاص بالأطفال والمراهقين وكذلك مشاركتها في اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الأطفال والدفاع عنها وفي صوغ سياسة وطنية بهدف تقديم الرعاية الكاملة للأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بتحول تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف إلى عملية تقوم على المشاركة حيث تساهم فيها وتدعمها بصورة فعالة منظمات القاعدة الشعبية والقطاع الخاص.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية

777- تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق الآثار المدمرة لإعصار ميتش (1998) الذي أثر تأثيراً سلبياً على أضعف قطاعات السكان، بمن فيهم الأطفال، ولا سيما من خلال الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وبالهياكل الأساسية. ولم يسفر إعصار ميتش عن أعداد كبيرة من القتلى والمفقودين والأسر المشردة وتدمير للمرافق والخدمات التعليمية والصحية فحسب بل أدى أيضاً إلى عرقلة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف كي تصبح حقوق الأطفال تدريجياً حقيقة فعلية. وتعرب اللجنة عن تضامنها مع الدولة الطرف في الجهود التي تبذلها للتعمير.
778- وتلاحظ اللجنة أن الفقر الواسع الانتشار والتفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية الطويلة الأمد في الدولة الطرف لا تزال تؤثر على أفقر الفئات، بمن فيهم الأطفال، كما تعوق إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الأوضاع قد تفاقمت من جراء الضائقة الاقتصادية الشديدة، التي تعزى بوجه خاص إلى تنفيذ برامج التكيف الهيكلي وإلى الديون الخارجية.

(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة

’1’ تدابير التنفيذ العامة
779- ترحب اللجنة بإصدار مدونة القانون الخاص بالأطفال والمراهقين (1998) وتلاحظ التدابير المتخذة والخطط الموضوعة من أجل تنفيذ هذه المدونة تنفيذاً تاماً، ولا سيما التدابير الواردة في الوثيقة المعنونة "التحولات التي حدثت في مجال حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين والاستثمار فيه" (1999)، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه المدونة لا تنفذ تنفيذاً كاملاً. وفي هذا الصدد تدرك اللجنة أن تنفيذ القانون يتضمن إنشاء عدد من المؤسسات وإقامة الهياكل الأساسية الاجتماعية للأطفال، الأمر الذي يقتضي الالتزام برصد قدر كبير من الموارد المالية والمهنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المتاحة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، كي تكفل التنفيذ الكامل لمدونة القانون الخاص بالأطفال والمعوقين، كما تؤيد مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى الحصول على مساعدة دولية في هذا الخصوص. وعلاوة على ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح التشريعي التي تقوم بها وذلك من أجل ضمان تماشي جميع القوانين المحلية الأخرى ذات الصلة بالأطفال تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
780- وفيما يخص تنفيذ توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 27) بشأن الحاجة إلى تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية التي تعالج المسائل الخاصة بالأطفال على المستويين الوطني والمحلي، تحيط اللجنة علماً بعملية التغيير المؤسسي التي تجري في الوقت الراهن نتيجة لإصدار مدونة القانون الخاص بالأطفال والمراهقين، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني لتوفير الرعاية والحماية المتكاملة للأطفال بوصفه الهيئة المركزية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون الخاص بالأطفال والمراهقين يتوخى مشاركة المنظمات غير الحكومية والأطفال في المجلس الوطني المزمع إنشاؤه عقب اعتماد مجلس النواب الوطني لقانون ثان في هذا الخصوص. غير أنه لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية مستويات التنسيق الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتعجيل بعملية الإصلاح المؤسسي لهيئات التنسيق المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية التي تقوم بها حالياً. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف، قبل إنشاء المجلس الوطني الجديد لتوفير الرعاية والحماية المتكاملة للأطفال، بإجراء استعراض شامل لولايات وأنشطة جميع المؤسسات الحكومية التي تعالج المسائل المتعلقة بالأطفال وذلك من أجل زيادة مواردها المالية والبشرية إلى الحد الأقصى وتحسين كفاءتها لصالح الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تقوم المنظمات غير الحكومية وكذلك الأطفال المقرر أن يشتركوا في المجلس الوطني بمراعاة مصالح جميع فئات الأطفال وتمثيلهم، ولا سيما أفقر هذه الفئات.
781- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح، في ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 28) بشأن الحاجة إلى تحسين نظام الدولة الطرف في جمع البيانات، بالجهود المبذولة في هذا الصدد. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة بشأن حقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تطوير نظامها لجمع البيانات كي يشمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية. وينبغي أن يُدرج في هذا النظام جميع الأطفال دون 18 سنة من العمر وأن يشدد بصفة خاصة على الفئات الضعيفة من الأطفال كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وينبغي استخدامه في تصميم سياسات تكفل تنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة أفضل. وفي هذا الخصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة دولية من عدة جهات من بينها اليونيسيف.
782- وفيما يتعلق بتنفيذ توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 29) المتصلة بإنشاء مكتب لأمين مظالم يُعنى بالأطفال، تلاحظ اللجنة مع التقدير إصدار التشريع الخاص بإنشاء مكتب لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء مكتب فرعي لحقوق الطفل. غير أنها تأسف لأنه لم يجر بعد تعيين الموظفين المسؤولين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعيين السلطات المناسبة لمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ومكتب حقوق الطفل.
783- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 30) بشأن الحاجة إلى العمل على أن يعرف ويفهم السكان عامة مبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه التدابير، ولا سيما بين مجموعات السكان الأصليين (مثل المسكيتوس وراماس) وكذلك في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتدعيم جهودها لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية كتدبير لتوعية المجتمع بحقوق الطفل. وينبغي التأكيد بصفة خاصة على نشر الاتفاقية بين جماعات السكان الأصليين وكذلك في المناطق الريفية والنائية. وفي هذا الخصوص توصي اللجنة كذلك بأن تقوم الهيئات المحلية، مثل اللجان البلدية المعنية بالأطفال والمنظمات غير الحكومية، بالمشاركة في تنظيم حملة وطنية للتوعية بالاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة للترويج للاتفاقية باتباع أساليب تضع في الاعتبار الاحتياجات المحددة للسكان الأصليين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة تقنية في هذا المجال من عدة مصادر من بينها اليونيسيف.
784- وفيما يخص توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم (انظر توصية اللجنة، CRC/C/15/Add.36، الفقرة 30)، ترحب اللجنة بالجهود المبذولة في هذا المجال، مثل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في إطار برنامج تقديم الرعاية المتكاملة لأطفال نيكاراغوا، وكذلك قيام وزارة التعليم بتوفير التدريب للمعلمين بخصوص الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التنفيذ المنتظم لبرامج التعليم والتدريب بشأن أحكام الاتفاقية لصالح جميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم مثل البرلمانيين والقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين المدنيين والعاملين في المجالس البلدية والموظفين العاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال والمعلمين وموظفي الصحة، بمن فيهم أخصائيو علم النفس والمرشدون الاجتماعيون. وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوفير التدريب للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم. ويمكن التماس مساعدة تقنية في هذا الخصوص من عدة جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
785- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بوضع حقوق الطفل في الاعتبار لدى تصميم سياساتها وبرامجها الاجتماعية، ولا سيما في سياق الجهود التي تبذلها للحصول على مساعدة دولية في أعمال إعادة التشييد بعد إعصار ميتش. غير أنها، إذ تأخذ في الاعتبار الضائقة الاقتصادية المستمرة والجهود المبذولة، لا سيما في مجال تخفيض الديون، من أجل تخصيص قدر كبير من الموارد المالية لصالح الأطفال، تكرر توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 32) بضرورة الاضطلاع بهذه التدابير "إلى أقصى ما تسمح به [...] الموارد المتاحة" وذلك في ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص قدر كاف من الموارد في الميزانية للخدمات الاجتماعية لصالح الأطفال وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة والمهمشة. وعلاوة على ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تخفيف عبء ديونها الخارجية مع إيلاء اهتمام خاص لمواصلة توفير البرامج والسياسات الاجتماعية لصالح الأطفال على النحو المبين في المادة 4 من الاتفاقية.
’2’ تعريف الطفل
786- تدرك اللجنة أن من اللازم تعديل دستور الدولة الطرف كي يتسنى تمديد فترة التعليم الإلزامي من ست إلى تسع سنوات طبقاً لما أوصت به اللجنة من قبل (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 38) إلا أنها تأسف لعدم اتخاذ تدابير لمواءمة الحد الأدنى للسن القانونية للعمل (14 سنة) وانتهاء التعليم الإلزامي (12 سنة). وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما بأن مشروع مدونة قانون الأسرة سيكفل المساواة بين البنين والبنات فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للزواج ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الاختلافات الراهنة بينهما (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 13). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء إصلاح قانوني مناسب لمواءمة الحد الأدنى للسن القانونية للعمل وللتعليم الإلزامي وذلك بزيادة مدة التعليم الإلزامي كي تتوافق توافقا تاما مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بزيادة الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للبنين والبنات على حد سواء.
’3’ مبادئ عامة
787- فيما يخص تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 15) إزاء التفاوتات الإقليمية المستمرة بين منطقة المحيط الأطلسي ومنطقة المحيط الهادئ، وكذلك التفاوتات المتزايدة بين المناطق الحضرية والريفية فضلا عن ازدياد عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية الفقيرة والمهمشة. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار التمييز على أساس الأصل الإثني ونوع ***** والمركز الاجتماعي والاعاقة يشكل أيضا مصدرا رئيسيا للقلق. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالعمل على تقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية، بما في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية، لمنع التمييز ضد أكثر فئات الأطفال حرمانا مثل البنات والمعوقين وأطفال السكان الأصليين والجماعات الإثنية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع وكذلك الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالقيام بحملات تثقيفية لنشر الوعي بالتمييز على أساس نوع ***** والأصل الإثني بهدف القضاء عليه.
788- وتحيط اللجنة علما بانطواء التشريع المحلي (مثل مدونة قانون الأطفال والمراهقين) على مبدأي "المصالح الفضلى للطفل" (المادة 3) و"احترام آراء الطفل" (المادة 12). غير أنها تعرب عن القلق إزاء عدم تنفيذ هذين المبدأين من الناحية العملية، وخصوصا كون حق الطفل في التعبير عن آرائه في أي إجراءات قانونية أو إدارية تؤثر عليه على النحو المنصوص عليه في المادة 17 من مدونة قانون الأطفال والمراهقين قد لا يحترم في جميع الحالات وفي بيئة ثقافية لا تحترم فيها آراء الطفل احتراما تاما. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 9) لأن هذه المبادئ لا تحترم عملياً احتراما تاما، إذ لا يُنظر إلى الأطفال حتى الآن كأشخاص يحق لهم التمتع بحقوق ولأن حقوق الطفل تضعفها في الغالب مصالح الكبار. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان إعمال مبادئ "المصالح الفضلى للطفل" و"احترام آراء الطفل"، ولا سيما حقه في التعبير عن آرائه في الأسرة والمدرسة وداخل المؤسسات الأخرى والمجتمع بوجه عام. وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ أيضا في جميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال. وينبغي تعزيز حملات التوعية الموجهة إلى عامة الجمهور، بما في ذلك المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون وكذلك البرامج التعليمية بشأن تنفيذ هذه المبادئ وذلك من أجل تغيير التصورات التقليدية للطفل الذي يعتبر شيئاً لا شخصاً ذا حقوق. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بخصوص المادة 17 من مدونة قانون الأطفال والمراهقين، بأن تضع في الاعتبار دائما قدرة الطفل المتطورة في جميع الإجراءات القانونية والإدارية أو القرارات التي تؤثر عليه.
’4’ الحقوق والحريات المدنية
789- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، ولا سيما التدابير التي اضطلعت بها الهيئة الانتخابية العليا بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة الصحة والحكومات المحلية، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 16) إزاء عدم كفاية تسجيل المواليد وعدم الوعي بإجراءات التسجيل وفهمها، ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لجميع الأطفال بعد ولادتهم، ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعريف السكان عموما على نطاق واسع بالاجراءات المتعلقة بتسجيل المواليد، بالتعاون إذا لزم الأمر مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الدولية.
790- وفيما يتعلق بنفيذ توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 33) بشأن حق الطفل في المشاركة، تلاحظ مع التقدير المبادرات التي اتخذتها اللجان البلدية المعنية بالأطفال وكذلك المشروع النموذجي المتعلق بالحكومات الطلابية الذي وضعته وزارة التربية والتعليم. ومع ذلك لا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تعالج مسألة حق الطفل في المشاركة معالجة كافية. وفي ضوء المواد 15 و16 و17 والمواد ذات الصلة الأخرى للاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك الإصلاح التشريعي، لتعزيز مشاركة الأطفال في الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات الأخرى والحياة الاجتماعية، فضلا عن تمتعهم الفعلي بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.
791- وترحب اللجنة في ضوء توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 34)، بكون التشريع المحلي (مدونة قانون الأطفال والمراهقين) ينص على حماية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر به ويضمن حصوله على المعلومات المناسبة (المادة 17) وحماية حق الطفل في الخصوصية (المادة 16). غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع ثان لإنفاذ هذه الحقوق من الناحية العملية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها وتخصيص موارد كافية لوضع إجراءات وقواعد عملية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة وكفالة حصولهم على معلومات مناسبة وتمتعهم بالحق في الخصوصية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار توصية اللجنة المنبثقة عن يوم المناقشة العامة (1996) بشأن "الطفل ووسائط الإعلام" (CRC/C/57).
792- وتلاحظ اللجنة أن التشريع المحلي يحمي الأطفال من التعذيب إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الإجراءات القضائية للتحقيق في حالات قسوة رجال الشرطة على الأطفال وإساءة معاملتهم أو إيذائهم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز آلياتها القضائية لمعالجة الشكاوى من قسوة رجال الشرطة على الأطفال وإساءة معاملتهم وإيذائهم، وبأن يحقق في حالات إيذاء الأطفال على النحو الواجب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
’5’ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
793- تحيط اللجنة علماً بمشروع مدونة قانون الأسرة وبإنشاء وزارة الأسرة مؤخراً باعتبارهما تدبيرين يتماشيان مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 35) بشأن الحاجة إلى التركيز على برامج الأسرة والبرامج الاجتماعية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في معالجة قضايا الأسرة مثل تفكك الأسرة وحمل المراهقات والعنف داخل الأسرة. وعلاوة على ذلك توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد مالية وبشرية كافية للبرامج المتعلقة بالأسرة والبرامج الاجتماعية.
794- وتحيط اللجنة علماً بانطواء مدونة قانون الأطفال والمراهقين على تدابير قانونية لحماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وبإدراج المزيد من التدابير في مشروع مدونة قانون الأسرة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 18) إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الرصد المنتظم للأوضاع السائدة في المؤسسات وكذلك إزاء عدم استعراض حالات إيداع الأطفال في المؤسسات العامة والخاصة بصورة دورية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة لاستخدام تدابير بديلة للرعاية المؤسسية للأطفال (مثل الكفالة). وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز نظام الرصد والتقييم لضمان نمو الأطفال المقيمين في المؤسسات على النحو المناسب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير كي تراجع دورياً ظروف إيداع الأطفال والعلاج المقدم لهم طبقاً لما تنص عليه المادة 25 من الاتفاقية.
795- وتلاحظ اللجنة أن عملية التبني عملية ينظمها قانون التبني (1981) الذي يعكس المادة 21 من الاتفاقية، وأنه تم إدراج المزيد من التدابير في مشروع مدونة قانون الأسرة إلا أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيتها تنفيذاً تاماً (انظر CRC/C/15/Add.24، الفقرة 26). وتكرر اللجنة اقتراحها بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بحالات التبني على المستوى الدولي.
796- وفيما يخص تنفيذ التوصية (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 35) المتعلقة بالحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع ومكافحة حالات إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم، ترحب اللجنة بإصدار القانون الخاص بمكافحة العنف العائلي (1996). غير أنها ترى أن من الضروري تعزيز هذه التدابير، وتعرب عن القلق إزاء نقص الوعي العام بالآثار الضارة لإساءة المعاملة والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل الأسرة وخارجها على السواء. وتعرب عن القلق أيضاً إزاء نقص الموارد المالية والبشرية معاً فضلاً عن عدم وجود عاملين مدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة الإيذاء. ويثير قلقها أيضاً عدم كفاية التدابير والمرافق المناسبة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، وصعوبة وصولهم إلى القضاء. وفي ضوء عدة مواد من بينها المادتين 19 و39 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك وضع برامج متعددة التخصصات واتخاذ تدابير لإعادة التأهيل من أجل منع ومكافحة إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم داخل الأسرة وفي المدرسة وغيرها من المؤسسات، بما في ذلك نظام قضاء الأحداث، وفي المجتمع بوجه عام. وتقترح اللجنة في جملة أمور تعزيز إنفاذ القوانين فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ وتدعيم الإجراءات والآليات المناسبة للأطفال، التي تعالج الشكاوى من إيذاء الأطفال كي توفر للأطفال سبل الوصول بسرعة إلى القضاء لتجنب إفلات الجناة من العقاب. وعلاوة على ذلك، ينبغي وضع برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية السائدة في المجتمع فيما يخص هذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس تعاون دولي لهذا الغرض من عدة جهات منها اليونيسيف وكذلك في المنظمات الدولية غير الحكومية.
’6’ الصحة والرعاية الأساسيتان
797- ترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 37)، بالتدابير المتخذة لتحسين مستويات صحة الأطفال، وبخاصة المبادرات ذات الصلة بتخفيض معدل وفيات الرضع، مثل برنامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وإنشاء مستشفيات للأطفال والترويج للرضاعة الطبيعية. غير أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء استمرار التفاوتات الإقليمية في مجال الحصول على الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال تحت سن الخامسة وكذلك الأطفال الذين هم في سن الدراسة، وصعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، من أجل كفالة حصول جميع الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية. كما يلزم بذل المزيد من الجهود المتضافرة لكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى الرعاية الصحية، مع التشديد بوجه خاص على المناطق الريفية، من أجل مكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة وخطة عمل وطنية في مجال التغذية لصالح الأطفال.
798- وبخصوص المسائل المتعلقة بصحة المراهقين (انظر موضوع قلق اللجنة في CRC/C/15/Add.36، الفقرة 20)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد معدل حمل المراهقات وارتفاع معدل وفيات الأمهات المرتبط بالإجهاض وعدم كفاية فرص حصول المراهقين على خدمات التثقيف والمشورة الصحية في مجال الإنجاب، بما في ذلك عدم كفايتها خارج المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ازدياد معدل إصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير لمكافحة مرض الإيدز ومراعاة توصيات اللجنة التي اعتمدت يوم المناقشة العامة بشأن "الأطفال الذين يعيشون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)" (CRC/C/80). وتقترح أيضاً الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لفهم نطاق المشاكل الصحية التي يواجهها المراهقون كأساس لتعزيز السياسات الصحية الموجهة إلى المراهقين وتعزيز التثقيف في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل المزيد من الجهود من أجل إقامة خدمات إرشاد مناسبة للأطفال ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وتوصي أيضاً بالتماس مساعدة تقنية دولية من عدة جهات من بينها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
799- وفيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للرعاية المتكاملة للأطفال المعوقين لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة الهياكل الأساسية والعدد المحدود للموظفين المؤهلين ونقص مرافق الرعاية المتخصصة لهؤلاء الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود سياسات وبرامج حكومية لصالح الأطفال المعوقين وإزاء انعدام الإشراف على المؤسسات الخاصة التي تتولى رعاية هؤلاء الأطفال. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصية اللجنة المعتمدة يوم المناقشة العامة بشأن "الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، وتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في تنظيم حملات توعية للتقليل من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز خاصة لتعليمهم وتشجيع اندماجهم في المجتمع والقيام بعملية رصد كافية للمؤسسات الخاصة للأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية لتدريب الموظفين المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال المعوقين ويعملون لصالحهم.
’7’ الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية
800- تلاحـظ اللجنة مع التقدير في ضوء توصيتها بشأن النظام التعليمي (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 38)، تدابير المتابعة التي اضطلعت بها الدولة الطرف في هذا الميدان، ولا سيما مشروع التعليم الأساسي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولي والذي يرمي إلى تحسين نوعية وعدالة وكفاءة نظام التعليم. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء جملة أمور منها ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، ولا سيما في المناطق الريفية، والأوضاع السيئة للمدارس وشح الكتب الدراسية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الاتفاقية لم تدرج بالكامل في المناهج الدراسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في بذل الجهود في ميدان التعليم عن طريق تعزيز سياساتها التعليمية ونظام التعليم لديها من أجل وضع برامج لاستبقاء التلاميذ وتوفير التدريب المهني للمتسربين، وتحسين الهياكل الأساسية المدرسية ومواصلة إصلاح المناهج الدراسية، بما في ذلك أساليب التدريس من أجل القضاء على أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالتسجيل في المدارس والمواظبة على الدراسة، وتنفيذ برامج للتعليم الخاص تراعي احتياجات الأطفال العاملين. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإدراج موضوع تعليم الاتفاقية في المناهج الدراسية.
’8’ تدابير الحماية الخاصة
801- تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإزالة الألغام البرية المزروعة في إقليمها إلا أنها تعرب عن قلقها لأن هذه الألغام تنقلت نتيجة لإعصار ميتش وبذلك أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان، ولا سيما الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك الاضطلاع ببرامج للتوعية بأخطار الألغام البرية وتوفير التدريب على إزالة هذه الألغام للسكان عموما، بهدف حماية الأطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل بالتعاون مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية لوضع خرائط جديدة للألغام البرية وإزالتها وتدميرها. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة، في ضوء المادة 39 من الاتفاقية الدولة الطرف، باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتشجيع العلاج البدني والنفسي للأطفال ضحايا الألغام البرية والنزاعات المسلحة الماضية وإعادة إدماجهم في المجتمع.
802- وفيما يخص حالة أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في منطقة المحيط الأطلسي (مثل مسكيتوس وراماس) لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تمتعهم المحدود بجميع الحقوق المبينة في الاتفاقية، وبخاصة حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم. وفي ضوء المادة 30 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أطفال السكان الأصليين وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، مع تشديد بوجه خاص على حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية.
803- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على عمالة الأطفال تمشيا مع توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 40) إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي ما فتئ يمثل إحدى المشاكل الكبرى التي تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف. ولا يزال يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية إنفاذ القوانين وعدم وجود آليات رصد مناسبة لتدارك هذا الوضع، ولا سيما في القطاع غير الرسمي وفي المحيط المنزلي. وفي ضوء المادتين 3 و32 وكذلك المواد ذات الصلة الأخرى من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل التنفيذ التام للخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال واتخاذ جميع الإجراءات المتوخاة في مذكرة التفاهم مع منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.كذلك فإن حالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك المنازل، حيث يعمل الغالبية العظمى من الأطفال، تستحق اهتماماً خاصا. وعلاوة على ذلك توصي اللجنة بتنفيذ تشريع العمل الذي ينظم عمل الأطفال وتدعيم مفتشيات العمل وفرض عقوبات في حالة انتهاكها.
804- وفيما يتعلق بمسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ترحب اللجنة بوضع "خطة العمل لإنقاذ أطفال الشوارع" التي تهدف إلى إدماج هذه الفئة من الأطفال في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال ومواصلة اعتماد برامج وسياسات مناسبة لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم.
805- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزامات التي أبدتها الدولة الطرف في الحلقة الدراسية التي عقدت في مونتفيديو في 18 و19 آذار/مارس 1999 بشأن مسألة الاستغلال ****** التجاري للأطفال إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات وتحليل للوضع فيما يخص هذه المسألة وكذلك عدم وجود خطة عمل وطنية لمعالجة المشكلة. وفي ضوء المادة 34 والمواد ذات الصلة الأخرى من الاتفاقية توصي، اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن مسألة الاستغلال ****** التجاري للأطفال بهدف تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة، بما في ذلك الرعاية وإعادة التأهيل، من أجل منع هذه الظاهرة والقضاء عليها وكذلك تعزيز التشريع الخاص بها، بما في ذلك معاقبة الجناة والقيام بحملات للتوعية بهذه المسألة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار التوصيات المدرجة في برنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر ستكهولم العالمي لعام 1996 من أجل مكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال.
806- وتدرك اللجنة أن تنفيذ نظام قضاء الأحداث الجديد تنفيذا تاما يتطلب موارد مالية وبشرية لا يستهان بها وإنشاء الهياكل الأساسية على النحو المبين في الوثيقة المعنونة "التحول والاستثمار في مجال حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين" (أيار/مايو 1999) إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نظام قضاء الأحداث لا ينفذ تنفيذا تاما. وتعرب أيضا عن القلق إزاء سوء الأوضاع السائدة في سجون ومراكز احتجاز الأحداث؛ وعدم وجود إصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون؛ ولأن سبُل الوصول إلى القضاء لا تكفل بسرعة بالنسبة للأطفال المحتجزين؛ كما لا يكفل دائما سير الدعوى حسب الأصول. وتعرب كذلك عن القلق إزاء العقوبات الجنائية المشددة فيما يخص "الجرائم المتعلقة بالممتلكات" التي يرتكبها الأطفال. وفي ضوء المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ومعايير الأمم المتحدة ذات الصلة الأخرى في هذا المجال توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ نظامها لقضاء الأحداث تنفيذا فعالا. وتشجع اللجنة وتؤيد المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتأمين تعاون دولي في هذا الخصوص. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لضمان تحسن أوضاع الأطفال الذين يعيشون في السجون وفي مراكز الاحتجاز، وإقامة إصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون، وضمان عدم استخدام العنف من جانب الموظفين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، واللجوء إلى الحرمان من الحرية كملاذ أخير فقط والإسراع في محاكمة الأطفال المحتجزين في انتظار المحاكمة، واتخاذ إجراءات بديلة للحرمان من الحرية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض سياساتها العقابية فيما يتعلق "بالجرائم المتعلقة بالممتلكات" التي يرتكبها الأطفال واتخاذ تدابير بديلة لمعالجة احتياجات الأطفال الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم.
807- وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للاشتراك في برنامج للتعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل توفير التدريب لرجال الشرطة فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توفير برامج التدريب على المعايير الدولية ذات الصلة لصالح القضاة والفنيين والموظفين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية إضافية من عدة جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز منع الجريمة الدولية والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث (اليونيسيف) وذلك من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
808- وأخيراً توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الدوري الثاني وردود الدولة الطرف الكتابية على نطاق واسع لعامة الجمهور والنظر في نشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إقامة حوار عام ونشر الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان وفي صفوف الجمهور بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:24

خيارات المساهمة


فنزويلا

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي من فنزويلا



809- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفنزويلا (CRC/C/3/Add.54) وتقريرها التكميلي (CRC/C/3/Add.59) في جلستيهما 560 و561 (انظر CRC/C/SR.560-561)، المعقودتين في 21 أيلول/سبتمبر 1999 واعتمدت في الجلسة 587 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة

810- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي يتضمن معلومات ملموسة عن حالة الأطفال، ولكنها تأسف للتأخر في تقديم الردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/VEN/1). وتأسف اللجنة أيضاً لأن الوفد الرفيع المستوى الآتي من عاصمة الدولة الطرف، والمعني مباشرة بتنفيذ الاتفاقية، لم يتمكن في اللحظة الأخيرة من المشاركة في الحوار. وكان لهذه الحالة المؤسفة وغير المتوقعة أثر سلبي في الحوار مع وفد الدولة الطرف. واقتضى الأمر إحالة الأسئلة الكثيرة المطروحة على وفد الدولة الطرف إلى عاصمة الدولة الطرف للحصول على رد مكتوب. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الردود على هذه الأسئلة قُدِّمت في المهلة المتفق عليها، مما أتاح لها أن تُجري تقييماً جيداً لحالة حقوق الطفل في فنزويلا.

(ب) الجوانب الإيجابية

811- ترحب اللجنة باعتماد القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين (1999)، وهو قانون يعبِّر عن مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتحيط اللجنة علماً ببدء نفاذ هذا التشريع في نيسان/أبريل 2000.
812- وترحب اللجنة بتنفيذ عدة برامج خاصة بالطفل في إطار كل من "جدول أعمال فنزويلا" والبرنامج الإنمائي "بوليفار 2000"، وكذلك بإنشاء الصندوق الاجتماعي الأوحد (صندوق التنمية الاجتماعية)، الذي يتضمن تدابير لتخفيف وطأة الفقر.
813- وترحب اللجنة بوجود شراكة بين سلطات الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية العاملة لأجل الأطفال ومعهم.
814- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
815- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وبتوقيعها (في عام 1996) مذكرة تفاهم مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل القضاء على عمل الأطفال.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

816- تلاحظ اللجنة أن حالة الفقر الواسعة الانتشار والفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ أمد بعيد داخل الدولة الطرف تؤثر تأثيراً سلبياً في حالة الأطفال وتعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الحالة ازدادت حدة بوجه خاص بسبب الأزمات الاقتصادية الشديدة والإصلاحات الاقتصادية الجذرية.
817- وتسلِّم اللجنة بأن الدولة الطرف تمر بعملية تحوُّل سياسي واجتماعي واقتصادي هامة، وهو أمر إيجابي، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا التحوُّل قد يُفضي إلى تباطؤ كبير في الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
818- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي تفيد أن الجمعية التأسيسية الوطنية، المكلفة صياغة نص الدستور الوطني الجديد، تنظر في إدراج فصل عن حقوق الإنسان يتضمن فرعاً عن حقوق الطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إدراج تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في دستورها الجديد.
819- وفيما يتعلق ببدء نفاذ القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين، تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف تمهيداً لتنفيذ هذا القانون، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود خطة شاملة، تتضمن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة وتطبيق الإصلاحات الإدارية التي لا بد منها لتنفيذ هذا التشريع تنفيذاً كاملاً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لعملية تنفيذ القانون الأساسي الجديد لحماية الأطفال والمراهقين. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل تنفيذ هذا التشريع تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك تخصيص مستويات كافية من الموارد المالية والبشرية على حد سواء.
820- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عملية الإصلاح المؤسسي الجارية، وإذ تحيط علماً بأن القانون الأساسي الجديد لحماية الأطفال والمراهقين ينص على إنشاء نظام وطني لحماية الأطفال والمراهقين وتحقيق نمائهم الكامل، لا يزال يساورها القلق إزاء عدم كفاية مستوى التنسيق والرصد لضمان تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المشارِكة في تنفيذ الاتفاقية على مستوى الدولة الاتحادية والولايات والبلديات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان إنشاء النظام الوطني لحماية الأطفال والمراهقين. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المنظمات غير الحكومية في آلية التنسيق الجديدة المقرر إنشاؤها.
821- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا سيما المعهد الوطني للطفل ومكتب الإحصاء المركزي، بالتعاون مع اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية، من أجل وضع مؤشرات لرصد وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفل، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وضع بيانات ومؤشرات مفصلة لجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع نظام شامل لجمع البيانات المفصلة، من أجل الحصول على كل المعلومات اللازمة عن حالة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الفئات الضعيفة، في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية.
822- ولئن كانت اللجنة تعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعميم الاتفاقية فإنها ترى أنه يجب تعزيز هذه التدابير، خاصة لتيسير نفاذ القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للتعريف بأحكام الاتفاقية ومبادئها على نطاق واسع وجعلها مفهومة من البالغين والأطفال على حد سواء. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لزيادة الوعي بالاتفاقية وعلاقتها بالقانون الأساسي الجديد لحماية الأطفال والمراهقين.
823- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج تهدف إلى توعية السلطات المحلية بالاتفاقية، إلا أنها ترى أن برامج التدريب الخاصة بالفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم تحتاج إلى مزيد من التطوير. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامج التوعية والتدريب التي تضعها لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، مثل القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون وضباط الجيش، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والعاملين في مجال التعليم والصحة، بمن في ذلك علماء النفس والأخصائيون الاجتماعيون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي لهذه الغاية من جهات شتى، ومنها مفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف.
824- ولئن كانت اللجنة ترحب بوضع عدة برامج اجتماعية للأطفال فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تجزؤ السياسات الخاصة بالأطفال وعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لإعمال حقوق الطفل. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وضمان التوزيع المناسب للموارد على المستويين المركزي والمحلي. وينبغي تخصيص اعتمادات في الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي" (المادة 4 من الاتفاقية). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة كي تنفذ تنفيذاً كاملاً سياسة وطنية بشأن حقوق الطفل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للطابع الكلي الذي تتسم به الاتفاقية.
‘2‘ تعريف الطفل
825- تشعر اللجنة بالقلق إزاء اختلاف السن القانونية الدنيا للزواج بين الذكور (16 عاماً) والإناث (14 عاماً)، المنصوص عليها في القانون المدني للدولة الطرف. وتعتبر اللجنة ذلك مخالفاً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، ولا سيما المادتين 2 و3 منها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوحيد ورفع السن القانونية الدنيا للزواج. وتوصي كذلك بأن تشن الدولة الطرف حملات توعية بالآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر.
‘3‘ المبادئ العامة
826- لئن كانت اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع فئات الأطفال الأكثر ضعفاً، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز القائم على أساس الأصل الإثني ونوع *****. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد السكان المقيمين في المناطق الحضرية الفقيرة والمهمشة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي تعزيز التدابير الرامية إلى منع التمييز ضد فئات الأطفال الأكثر حرماناً، بمن فيهم الفتيات والأطفال المنتمون إلى مجموعات السكان الأصليين وغيرها من المجموعات الإثنية، والأطفال المعوقون، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.
827- ويساور اللجنة القلق لأن مبدأين من المبادئ العامة للاتفاقية، هما المبدآن المنصوص عليهما في المادتين 3 (مصالح الطفل الفضلى) و12 (احترام آراء الطفل)، ليسا مطبقين تطبيقاً كاملاً ولا مدمجين على النحو الواجب في تنفيذ سياسات الدولة الطرف وبرامجها. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان إعمال مبدأي "مصالح الطفل الفضلى" و"احترام آراء الطفل"، ولا سيما حق الطفل في المشاركة في الأسرة والمدرسة وفي المؤسسات الأخرى والمجتمع بوجه عام. وينبغي أيضاً أن ينعكس هذان المبدآن في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالطفل. وينبغي تعزيز وعي الجمهور بوجه عام، بمن في ذلك قادة المجتمعات المحلية، وتعزيز البرامج التربوية الخاصة بإعمال هذين المبدأين من أجل تغيير النظرة التقليدية التي تعتبر الطفل موضوعاً للحقوق لا صاحباً لها.
828- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات قتل الأطفال المدَّعى وقوعها أثناء عمليات مكافحة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للحيلولة دون وقوع حالات من هذا النوع، وأن تستخدم آلياتها القضائية استخداماً فعالاً للتحقيق في عمليات القتل هذه حرصاً على عدم إفلات المدَّعى ارتكابهم لها من العقاب.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
829- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل الولادات، ولا سيما التدابير المنفذة مؤخراً في إطار الخطة الوطنية لتسجيل الولادات، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد وما يتصل بذلك من تأثير في تمتعهم بحقوقهم. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ في هذا المجال إزاء حالة الأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين وأسر المهاجرين غير الشرعيين. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لضمان التسجيل الفوري لجميع الولادات، بما في ذلك التدابير المتخذة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الدولية، للتعريف بإجراءات تسجيل الولادة على نطاق واسع وجعلها مفهومة من السكان بوجه عام. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحالة الأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين وإلى أسر المهاجرين غير الشرعيين.
830- وفيما يتعلق بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الطفل التشاركية، مثل إنشاء برلمانات الأطفال والشباب والحكومات المدرسية، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية هذه التدابير وعدم متابعة المبادرات الراهنة وتقييمها. وتوصي اللجنة بتعزيز هذه التدابير لزيادة مشاركة الأطفال في الأسرة والمجتمع والمدرسة وفي سائر المؤسسات الاجتماعية، وكذلك لضمان تمتعهم الفعلي بحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.
831- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الادعاءات التي تشير إلى احتجاز الأطفال في ظروف تعتبر معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وإلى تعرض الأطفال لسوء المعاملة الجسدية على يد أفراد الشرطة أو القوات المسلحة. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 37 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، بأن تستخدم الدولة الطرف آلياتها القضائية استخداماً فعالاً لمعالجة الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للقسوة وسوء المعاملة والإيذاء على يد الشرطة، وأن يتم التحقيق حسب الأصول في حالات العنف والإيذاء المرتكبة ضد الأطفال حرصاً على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
832- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على المخالفات في إجراءات التبني (مثل الإيداع المباشر للطفل المعروف باسم "entrega inmediata")، ولكنها لا تــزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعمد إلى إصلاح تشريعها الداخلي المتصل بالتبني على المستوى الدولي وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً محدداً ينظم عملية التبني على المستوى الدولي لجعلها مطابقة للالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993. كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في سحب الإعلانين اللذين أصدرتهما في إطار الفقرتين (ب) و(د) من المادة 21 من الاتفاقية، إذ لم يعد هناك ما يقتضيهما بعد انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه.
833- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم على نطاق واسع في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الوعي بالنتائج الضارة المترتبة على الإهمال وإساءة المعاملة، بما في ذلك الإساءة الجنسية، داخل الأسرة وخارجها؛ وإزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المدربة المخصصة لمنع إساءة المعاملة والإهمال؛ وإزاء عدم كفاية تدابير ومرافق التأهيل المتاحة للضحايا. وعلى ضوء أحكام الاتفاقية ولا سيما المادتان 19 و39 منها، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم داخل الأسرة، وفي المدرسة والمجتمع بوجه عام، بما في ذلك وضع برامج متعددة التخصصات للمعالجة والتأهيل. وتقترح تعزيز إنفاذ القانون فيما يخص هذه الجرائم وتعزيز الإجراءات والآليات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال كي يتاح للأطفال سبيل فوري للاتصال بالقضاء حرصاً على عدم إفلات المخالفين من العقاب. كما ينبغي وضع برامج تربوية لمكافحة المواقف التقليدية في المجتمع إزاء هذه القضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي تحقيقاً لهذه الغاية من جهات شتى، ومنها اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الدولية.
‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية
834- لئن كانت اللجنة تحيط علماً بإنجازات الدولة الطرف في مجال الصحة والرعاية الأساسيتين، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي للحالة الاقتصادية المتردية على صحة الأطفال، ولا سيما زيادة معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة، وكذلك انتشار سوء التغذية بين الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، لضمان توفير الرعاية والخدمات الصحية الأساسية لجميع الأطفال. وينبغي بذل مزيد من الجهود المتسقة لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة وخطة عمل وطنيتين في مجال تغذية الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف مبادرات لخفض معدل وفيات الرضع، مثل برنامج "الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة"، وهو برنامج مشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
835- ولئن كانت اللجنة ترحب بمبادرات الدولة الطرف في ميدان صحة المراهقين، ولا سيما الخطة الوطنية لمنع الحمل المبكر، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات المراهقات ومعدل حمل المراهقات، وإزاء عدم كفاية خدمات التثقيف والمشورة في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين، بما في ذلك خارج المدرسة، وإزاء زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسياً وإساءة استخدام المخدرات والمواد (مثل استنشاق الصمغ) بين الأطفال والمراهقين. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتحديد نطاق ظاهرة المشاكل الصحية للمراهقين، وخاصة ما يتعلق منها بالحمل المبكر ووفيات الأمهات. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات شاملة في مجال صحة المراهقين، وأن تعزز خدمات التثقيف والمشورة في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمواصلة اتخاذ التدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومراعاة توصيات اللجنة المعتمدة في يوم المناقشة العامة التي أجرتها بشأن موضوع "حياة الأطفال في عالم ينتشر فيه فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز" (CRC/C/80). وتوصي اللجنة أيضاً ببذل مزيد من الجهود، المالية والبشرية على حد سواء، لتهيئة خدمات مشورة مواتية للطفل، ولإنشاء مرافق لرعاية وتأهيل المراهقين. وينبغي تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة ومنع إساءة استخدام المواد بين الأطفال.
‘7‘ التعليم وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية
836- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان التعليم، ولا سيما إدراج تدريس حقوق الإنسان، ومنها حقوق الطفل، في المقررات المدرسية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب والرسوب في المدارس الابتدائية والثانوية، والفوارق الإقليمية في الحصول على التعليم، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين تدريباً جيداً، وقلة عدد المواد والكتب المدرسية التي يحصل عليها الأطفال. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 28 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في ميدان التعليم عن طريق تعزيز سياساتها ونظامها بغية تحسين برامج الاستبقاء الجارية، والتدريب المهني للطلاب المتسربين؛ وتحسين الهياكل المدرسية؛ ومواصلة إصلاح المقررات الدراسية، بما في ذلك منهجيات التعليم؛ والقضاء على الفوارق الإقليمية في مجال الالتحاق بالمدارس والحضور؛ وتنفيذ البرامج التعليمية الخاصة، مع مراعاة احتياجات الأطفال العاملين.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
837- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة لحماية الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء غير المصحوبين. ويثير هذا الأمر القلق بسبب تزايد عدد اللاجئين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يعكس المعايير الدولية لحماية الأطفال اللاجئين. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتصلة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتصلة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
838- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما مديرية شؤون السكان الأصليين في وزارة التعليم، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأوضاع المعيشية للأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين والمجموعات الإثنية، وخاصة فيما يتعلق بالتمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة، على ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين والمجموعات الإثنية من التمييز، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق التي تعترف بها اتفاقية حقوق الطفل.
839- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين لا يزالون يمارسون عملاً، ولا سيما في القطاع غير النظامي، بمن في ذلك العاملون في الخدمة المنزلية، وفي السياق الأسري. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم إنفاذ القانون بصورة كافية ونقص آليات الرصد اللازمة لمعالجة هذه الحالة. وتوصي اللجنة، على ضوء أحكام الاتفاقية، ومنها المواد 3 و6 و32، بأن تواصل الدولة الطرف العمل بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل وضع وتنفيذ خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال وأن تضطلع بجميع الإجراءات المتوخاة في مذكرة التفاهم المعقودة مع هذا البرنامج. ويجب إيلاء اهتمام خاص لحالة الأطفال الذين يزاولون أعمالاً خطرة، وخاصة في القطاع غير النظامي الذي يضم معظم الأطفال العاملين. وتوصي اللجنة أيضاً بإنفاذ القوانين الخاصة بعمل الأطفال، وتعزيز دوائر تفتيش العمل، وتوقيع عقوبات على المخالفين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999).
840- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر بيانات وعدم وجود دراسة شاملة عن مسألة الاستغلال التجاري ****** والإساءة الجنسية للأطفال، وإزاء عدم وجود خطة عمل وطنية تتصدى لهذه المسألة، وإزاء عدم كفاية تشريعات الدولة الطرف لمعالجتها. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات ترمي إلى وضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما في ذلك توفير الرعاية والتأهيل، لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها التوصيات الواردة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستوكهولم العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال لعام 1996.
841- ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاتجار بالأطفال الإكوادوريين وبيعهم، وترحب بالتدابير التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها ترى أنه ينبغي تعزيز التدابير المتخذة في هذا الشأن. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير على وجه السرعة لتعزيز إنفاذ القانون، وتطبيق برنامج الوقاية الوطني للدولة الطرف. وسعياً إلى مكافحة الاتجار بالأطفال وبيعهم بين البلدان مكافحة فعالة، تقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود في مجال الاتفاقات الإقليمية المعقودة مع البلدان المجاورة. وينبغي اتخاذ تدابير لتأهيل الأطفال الذين وقعوا ضحية الاتجار والبيع.
842- وفيما يتعلق بنظام قضاء الأحداث، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) الوضع العام لإدارة قضاء الأحداث ولا سيما مدى انسجامها مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية المعترف بها؛
(ب) عدم استخدام الحرمان من الحرية كتدبير الملاذ الأخير؛
(ج) ازدحام مرافق الاحتجاز؛
(د) إيداع القصَّر في مرافق احتجاز البالغين؛
(هـ) عدم كفاية المرافق والبرامج الخاصة بالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي للأحداث.
843- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث طبقاً للاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وطبقاً لمعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛
(ب) اعتبار الحرمان من الحرية إجراء الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة، وحماية حقوق الأطفال المجردين من حريتهم، وضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء خضوعهم لنظام قضاء الأحداث؛
(ج) وضع برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في إطار نظام قضاء الأحداث؛
(د) التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من جهات شتى، ومنها مفوضية حقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، واليونيسيف، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بتوفير المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث.
844- وأخيراً، توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف للجمهور على نطاق واسع، وإيلاء الاعتبار لنشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة النقاش حول الاتفاقية وتنفيذها ورصدها والتوعية بها في الحكومة والبرلمان وبين عامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:25

خيارات المساهمة


الاتحاد الروسي


الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني من الاتحاد الروسي



845- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للاتحاد الروسي (CRC/C/65/Add.5) في جلستيها 564 و565 (انظر CRC/C/SR.564-656)، المعقودتين في 23 أيلول/سبتمبر 1999، واعتمدت في الجلسة 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

846- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وتحيط علماً بالردود الخطية التفصيلية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/Q/RUS/2). وتلاحظ اللجنة مع التقدير تشكيل وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي مثل أمام اللجنة، والصراحة التي أبداها الوفد في المناقشة والجهود البناءة المبذولة لتقديم معلومات إضافية أثناء الحوار.

(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

847- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز الأساس التشريعي لحماية حقوق الطفل في الاتحاد الروسي، بما في ذلك التعديلات على قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون العقوبات وقانون التعليم، واعتماد القانون الاتحادي لمكافحة إهمال الطفل وجرائم الأحداث لعام 1999 والقانون الاتحادي بشأن الضمانات الأساسية لحقوق الطفل لعام 1998.
848- وترحب اللجنة بتعيين مفوض لحقوق الإنسان في عام 1997، وإنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات وتعيين مفوضين لحقوق الطفل في خمس مناطق ومدن. وتلاحظ اللجنة بارتياح ما أعلنه وفد الدولة الطرف من التزام بإنشاء مكتب مفوض اتحادي لحقوق الطفل، بناء على توصيات مفوض حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان (الدوما) والمنظمات غير الحكومية الوطنية.

(ج) دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع
849- لئن كانت اللجنة قد أحاطت علماً بالعدد الكبير من القوانين التي اعتمدت وعدلت في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت قلقة لعدم امتثال الدولة الطرف امتثالاً تاماً للتوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 1993 من أجل ضمان اتفاق القوانين المحلية اتفاقاً تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
850- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لتعجيل عملية الإصلاح القانوني، وبخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المحسِّنة لإدارة قضاء الأحداث وإجراءات القضاء الجنائي، وحماية حقوق الأطفال المعوقين، وحماية الأطفال من إساءة استعمال الكحول والعقاقير والمواد، وحماية الأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية، وحماية الأطفال من جميع أنواع العنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف المنزلي، ووضع معايير وآليات للرصد فيما يتعلق بمختلف أنواع المؤسسات التي يتصل عملها بالطفل.
851- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام عملية اعتماد القرارات والتوجيهات اللازمة وتخصيص القوة العاملة المهنية والموارد المالية الضرورية للتنفيذ الفعال لجميع القوانين المتصلة بالطفل.
(ب) هياكل الرصد المستقلة
852- لئن كانت اللجنة ترحب بتعيين مفوض حقوق الإنسان في عام 1997 وبإقامة مشاريع تجريبية لمفوضي حقوق الطفل في عدد من المناطق، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ضآلة سلطات ومراكز هذه الهيئات والحاجة الماسة إلى اتخاذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لإقامة هيكل رصد مستقل لاستعراض تنفيذ الاتفاقية داخل الدولة الطرف.
853- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعيين أمين مظالم مستقل للأطفال على المستوى الاتحادي، مع ربطه بصلات واضحة بآليات مماثلة على المستويات الإقليمية، يكون لكل منها ولاية ملائمة ومحددة بوضوح، بما في ذلك رصد هياكل الرعاية وقضاء الأحداث، وسلطات وموارد كافية لضمان الفعالية.
(ج) التنسيق
854- لئن كانت اللجنة تعترف بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء لجنة تنسيق من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى التنسيق الكافي بين مختلف الكيانات الحكومية الاتحادية المعنية بالأطفال وإزاء عدم وجود أي مركز للتنسيق يتمتع بمسؤولية شاملة عن استراتيجيات وسياسات وأنشطة حقوق الطفل داخل الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن نقل المسؤوليات والإجراءات من السلطات الاتحادية إلى نظرائها الإقليميين يفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع أوجه التفاوت في مجال حماية حقوق الأطفال.
855- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الطفل على المستويين الاتحادي والإقليمي، وعلى النظر في توحيد مختلف الوكالات في إطار وزارة مركزية واحدة بغية المساعدة على تحسين التنسيق. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان توزيع المسؤوليات بين السلطات الاتحادية والسلطات الإقليمية على نحو يوفر أفضل حماية ممكنة لحقوق الأطفال.
(د) قضايا الميزانية/الحالة المالية/توزيع إعانات الدولة/التمويل
856- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأزمة المالية التي استمرت فترة طويلة قد أحدثت تأثيراً سلبياً على نمو الأطفال، وأدت إلى تردي ظروفهم المعيشية، كما أثرت سلبياً على تنفيذ البرامج الاستثمارية الاجتماعية وفي نهاية الأمر، على احترام حقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار الفقر وتردي هيكل الأسرة، وتزايد أعداد الأطفال المهملين وعديمي المأوى والأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع، وارتفاع عدد حالات الانتحار، وانتشار إساءة استعمال العقاقير والكحول وزيادة حالات جنوح الأحداث.
857- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل "توجيه" المساعدة الحالية بصفة مؤقتة إلى أقل الأسر دخلاً، ويساورها مع ذلك قلق بالغ إزاء معاناة الأسر والأطفال الذين لن يتلقوا مساعدات أثناء هذه الفترة الانتقالية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دفع إعانات الدولة أو تأخير دفعها، وبخاصة بدلات الأطفال.
858- وفي ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة إلى أقصى حدود مواردها المتاحة لضمان توفير حماية كافية لاعتمادات الميزانية المخصصة للصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ولا سيما الأطفال الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة ومهمشة.
859- وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس حلول إضافية لمشاكل الميزانية، مثل إعادة توجيه الإنفاق، أو ترتيب البرامج بحسب الأولوية وزيادة نسبة المساعدة الدولية المستخدمة في تعزيز تنفيذ الدولة الطرف لاتفاقية حقوق الطفل.
860- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان دفع جميع الإعانات، ورصد استخدام الإعانات الموجهة إلى فئات مستهدفة وضمان توفير تمويل كاف لجميع البرامج الرئاسية المدرجة في إطار "الأطفال في روسيا".
861- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستعرض الدولة الطرف سياساتها المتعلقة بتخصيص الميزانية بحيث تحقق أقصى زيادة ممكنة في الموارد المتاحة المخصصة لحماية أضعف الفئات، وبأن تواصل تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1993 بشأن إجراء رصد دقيق لتأثير الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة الأطفال.
(ه‍ـ) مشاركة المنظمات غير الحكومية
862- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة تنفيذ التوصية التي قدمتها في عام 1993 بشأن الحاجة إلى دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية.
863- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة دعمها للمنظمات غير الحكومية وتعاونها معها فيما تبذله من جهود لتوفير التدريب ونشر المعلومات عن الاتفاقية ورصد تنفيذها، بما في ذلك عن طريق تدعيم الشراكة في عملية تقديم التقارير وفي رصد مؤسسات الرعاية وقضاء الأحداث.
(و) نشر مبادئ الاتفاقية ومقاصدها
864- تشعر اللجنة بالقلق لأنه ما زالت هناك حاجة إلى زيادة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتشجيع اللجنة لها في عام 1993 على الاستمرار في نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
865- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير لترويج وتدريس مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين، بمن فيهم الفئات المهنية والآباء والأمهات، وبين الأطفال أيضاً.
‘2‘ المبادئ العامة
(أ) مبدأ عدم التمييز
866- لئن كانت اللجنة ترحب باعتماد الدولة الطرف قوانين تحظر التمييز، فإنها ما زالت قلقة إزاء تزايد أوجه التفاوت بين المناطق، وبخاصة أقصى الشمال وبين أطفال الحضر وأطفال الريف، في القوانين واعتمادات الميزانية والسياسات والبرامج المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى وإزاء حالة الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.
867- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الحرمان الذي تعاني منه البنات في المناطق الريفية، وبخاصة فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية من الإساءة جنسياً إليهن ومن الاستغلال ******.
868- وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تفيد به التقارير عموماً من تزايد انتشار العنصرية وكره الأجانب في الدولة الطرف.
869- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف التدابير التي تتخذها للحد من أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، وأن تتخذ مزيداً من الإجراءات، وفقاً لتوصية اللجنة في عام 1993، لمنع أي تمييز ضد الأطفال أو أوجه تفاوت في معاملتهم، بما في ذلك معاملة الأطفال المعوقين والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات دينية وعرقية.
(ب) الحق في الحياة
870- في ضوء المادة 6 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يهدد حق الطفل في الحياة من تزايد سريع في معدلات انتحار الأطفال وقتل الأطفال، وبخاصة الصبيان.
871- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة قصد عكس مسار الزيادات الأخيرة في معدل انتحار وقتل الأطفال، وتعزيز جهود الوقاية، بما في ذلك تدعيم التدابير المتخذة فعلاً لزيادة التدخل في الأزمات والدعم الوقائي وخدمات المشورة من أجل مساعدة الأطفال، وبخاصة المراهقون، والأسر المعرضة للخطر.
‘3‘ الحقوق والحريات المدنية
(أ) الحماية من التعذيب
872- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى انتشار ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة، والظروف التي تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأطفال الموجودين في المؤسسات بصورة عامة وفي أماكن الاحتجاز أو السجن بصورة خاصة - بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين ويشمل ذلك العقوبة البدنية.
873- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لوضع حد لهذه الممارسات ومنعها وللتحقيق كما ينبغي في الادعاءات ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وتؤيد اللجنة أيضاً تنفيذ التوصيات المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب فيما يتعلق بهذه الشواغل.
874- وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف ممارسات العقوبة البدنية في المؤسسات وأن تضع حداً لها.
‘4‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) الاستغلال/الإهمال/إساءة المعاملة/العنف
875- لئن كانت اللجنة ترحب بتزايد وعي الدولة الطرف بمخاطر العنف المنزلي، فإنها ما زالت قلقة إزاء استمرار إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في الدولة الطرف في إطار الأسرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة العنف ضد المرأة وتأثيره على الأطفال.
876- وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لمشكلة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم بما في ذلك استغلالهم جنسياً، داخل الأسرة وخارجها على حد سواء.
877- وتؤكد اللجنة الحاجة إلى تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية لمنع ومكافحة اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف البدني أو النفسي ضد الأطفال، وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية.
878- وتقترح اللجنة أيضاً بدء دراسات شاملة عن هذه المشاكل بغية تيسير وضع سياسات وبرامج، بما في ذلك برامج العلاج وإعادة التأهيل.
879- وفضلاً عن ذلك فإن اللجنة، في ضوء توصيتها الواردة في الفقرة 21 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4)، تشجع الدولة الطرف على تعزيز اتخاذ إجراءات ملائمة للأطفال فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والتحقيق وتقديم الأدلة فيما يتعلق بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال، وتدعيم التحقيق في الجرائم المرتكبة ومقاضاة مرتكبيها وتوقيع عقوبة ملائمة عليهم.
(ب) استعراض إيداع الأطفال
880- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يسود من سياسات وممارسات متعلقة بالإيداع في المؤسسات، وإزاء ضخامة عدد الأطفال المودعين في المؤسسات، وظروف المعيشة في هذه المؤسسات. وبالإشارة إلى المادة 25 من الاتفاقية، يقلق اللجنة أيضاً أن الاستعراض الدوري للإيداع ليس مكفولاً بصفة منتظمة، وأن التوصيات التي قدمتها اللجنة في هذا الصدد في عام 1993 لم تنفذ بالكامل.
881- وتشير اللجنة إلى الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4) وتوصي بأن تسعى الدولة الطرف لوضع سياسة وطنية تعنى بالاستغناء عن الإيداع في المؤسسات، وزيادة استخدام التدابير البديلة لإيداع الأطفال في المؤسسات والنظر في تدابير لتدعيم الخدمات الاجتماعية الموجهة نحو المجتمعات المحلية.
882- ومن هذا المنظور، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لتوفير خدمات الدعم والتثقيف وإسداء المشورة للأسر التي قد يتعرض أطفالها للإهمال أو الإساءة، قصد تجنب حدوث إساءات والحاجة إلى إقصاء الأطفال عن رعاية الوالدين. كما توصي اللجنة بتدعيم التبني والكفالة كبديلين لإيداع الأطفال في المؤسسات.
883- وتوصي اللجنة أيضا بتطبيق الإجراءات الملائمة التي تكفل الاستعراض الدوري لجميع أنواع الإيداع. وفي ضوء الفقرة 3 من المادة 3 من الاتفاقية، توصي اللجنة أيضا بإصلاح النظام المؤسسي، بما في ذلك إصلاحه من الناحية القانونية، عن طريق وضع معايير متعلقة بالظروف في المؤسسات وتفتيشها بصفة منتظمة، وعلى وجه الخصوص بتدعيم دور وسلطات آليات التفتيش المستقلة وضمان حقها في التفتيش على الأسر الحاضنة والمؤسسات العامة دون سابق إخطار. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة جهات، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.
(ج) الأطفال المعوقون
884- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال المعوقين، وبخاصة الأطفال المعوقون عقلياً والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء نظام وممارسات التشخيص الحالية، وإزاء ظروف الأطفال المعوقين الذين يعيشون في مؤسسات، وإزاء الافتقار إلى المساعدة المهنية الملائمة لنمو الأطفال المعوقين وعلاجهم وإعادة تأهيلهم، وإزاء بطء عملية إدماج الأطفال المعوقين في التعليم العادي.
885- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين التشخيص المبكر للأطفال المعوقين بدنيا وعقلياً وتجنب إيداعهم في المؤسسات بقدر الإمكان. وتوصي بتعزيز خدمات العلاج التخصصية والدعم والمشورة المقدمة إلى الأسر بغية تمكين الأطفال من الحياة في المنزل وتشجيع اندماجهم اجتماعيا.
886- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم جهودها المبذولة للإفادة من التعاون الدولي، وفقاً للفقرة 4 من المادة 23 من الاتفاقية، بغية تحسين السياسات المتعلقة باندماج الأطفال المعوقين في المجتمع.
(د‍‍‍‍‍) التبني على المستوى الدولي
887- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الضمانات ضد نقل الأطفال بصورة غير مشروعة خارج الدولة الطرف والاتجار بهم وضد احتمال استغلال التبني على المستوى الدولي لأغراض الاتجار، ويشمل ذلك فيما يشمل الاستغلال الاقتصادي والجنسي.
888- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر النظر الجاد في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1980بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي وتحث الدولة الطرف على تعجيل جهودها للانضمام إلى الاتفاقية. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة بتدعيم الجهود الرامية إلى وضع إجراءات بشأن التبني على الصعيد الدولي بغية حماية مصالح الطفل الفضلى.
‘5‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية - الحق في الصحة
889- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي قامت بها الدولة الطرف في ميدان الصحة الأساسية والرعاية، ولا سيما جهودها الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية للأم وتخفيض معدلات وفيات الرضّع. كما ترحب بالنجاح المحرز في العمل بالتوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1993 فيما يتعلق ببرامج التحصين. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار معدل الوفيات المرتفع بين الرضع وتدهور البنية الأساسية والخدمات الصحية. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا الزيادة في الأمراض الطفيلية والمعدية والتنفسية (وبصورة خاصة التدرّن)، وزيادة سوء التغذية وضآلة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية للأطفال.
890- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لمواصلة جهودها الرامية إلى عكس مسار التدهور في الرعاية الصحية الأساسية. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل معالجة ومنع انتشار التدرن والأمراض الأخرى وعلى مواصلة جهودها من أجل تقليل اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل منع الحمل، ومن أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية.
891- ومن دواعي قلق اللجنة نقص المعلومات المتعلقة بحملات الوقاية ومعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض التي ينقلها الاتصال ******.
892- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف فعالية التدابير المتخذة لكفالة حصول المراهقين على التوعية الجنسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمنع الحمل والأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي، وتدابير تعزيز صحة المراهقين بتدعيم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات إسداء المشورة، وتدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض التي ينقلها الاتصال ****** وحمل المراهقات وعمليات الإجهاض ومكافحتها.
‘6‘ التعليم وتزجية أوقات الفراغ والأنشطة الثقافية
(أ) الحق في التعليم
893- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، وبخاصة اعتماد قانون جديد للتعليم يرمي إلى ضمان الاستمرار في توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني وزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوي مجاناً. وفي هذا الصدد، ما زالت اللجنة قلقة إزاء تزايد معدلات التسرب وانخفاض معدلات القيد بالتعليم الثانوي المهني والتقني - وبخاصة بين البنات - وتردي البنية الأساسية للمدارس وظروف خدمة المعلمين، ويشمل ذلك انخفاض الأجور والتأخير في دفعها.
894- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع المعلومات المتعلقة بمعدلات التسرب وأسبابه وعن حالة الأطفال المفصولين لأسباب تأديبية. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لحماية نظام التعليم من تأثير الأزمة الاقتصادية، وبصورة خاصة على إيلاء مزيد من الاهتمام لظروف خدمة المعلمين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدخال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في المناهج المدرسية كمادة دراسية مستقلة.
(ب) الحصول على الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الاجتماعية
895- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار بعض الإدارات المحلية في حرمان الآباء وأبنائهم من الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية في المدن التي لا يحملون تصريحاً بالإقامة فيها، رغم أن هذه الممارسة محظورة بموجب القانون. وهذه الممارسة تضر على نحو خاص بالأطفال المشردين داخليا والمهاجرين وملتمسي اللجوء، والأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشارع.
896- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء هذه الممارسة القائمة على التمييز ضد الأطفال الذين ليست لديهم تصاريح إقامة، وذلك بعدة طرق منها التدريب وزيادة وعي موظفي الحكومات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
‘7‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الأطفال اللاجئون
897- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معاملة ملتمسي اللجوء وممارسات حرمان الأطفال وأسرهم، وبخاصة أولئك الذين لا يأتون من أراضي الاتحاد السوفياتي السابق، من حق قيد طلباتهم للحصول على اللجوء.
898- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية قانونية كافية للأطفال اللاجئين، بما في ذلك فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
899- وتوصي اللجنة بإجراء استعراض للإجراءات والسياسات والممارسات المتعلقة بالحق في قيد طلبات الحصول على اللجوء، وبخاصة لمصلحة الأطفال غير المصحوبين.
(ب) الأطفال والنزاع المسلح، وإعادة التأهيل
900- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم احترام حقوق الأطفال في مناطق النزاع المسلح الجاري في الدولة الطرف، كما هو الحال في الشيشان وداغستان. ويقلق اللجنة بصورة خاصة إشراك الأطفال في النزاع المسلح وانتهاكات أحكام القانون الإنساني الدولي وعدد الأطفال المشردين داخليا وحالتهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء لجوء المحاكم في الشيشان إلى عقوبة الإعدام وعقوبات بدنية معينة، بما في ذلك التشويه، في حكمها على الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تدعي تعرض أطفال المنطقة للإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة.
901- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية الأطفال وغيرهم من المدنيين في فترات النزاع وتوفير الدعم والمساعدة في مجال إعادة التأهيل، بما في ذلك المساعدة النفسانية، للأطفال المشردين داخليا والأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح.
(ج) عمل الأطفال
902- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن عمل الأطفال واستغلالهم اقتصاديا يمثلان مشكلة متنامية تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع والذين يحتاجون إلى عناية خاصة بسبب زيادة تعرضهم للتورط في جرائم الأحداث وإساءة استعمال الكحول والمواد والاستغلال ****** - بما في ذلك عن طريق المنظمات الإجرامية.
903- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام محدد لرصد التنفيذ الكامل لقوانين العمل، وبخاصة في القطاع "غير النظامي"، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، بما في ذلك عن طريق الدعارة. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف بحثا عن مسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشارع قصد تحسين السياسات والممارسات والبرامج المتعلقة بهؤلاء الأطفال.
904- وأخيرا، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية عند وضع سياسة شاملة لمنع ومكافحة تنامي مشكلة عمل الأطفال، وبأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تطبيق أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1973) وأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم 182 بشأن حظـر أسـوأ أشكـال عمـل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999).
(د) إساءة استعمال العقاقير وغيرها من أشكال إساءة استعمال المواد
905- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تنامي مشكلة إساءة استعمال الكحول والعقاقير والمواد الأخرى المنتشرة بين الأطفال وأسرهم.
906- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا إضافية لمنع الأطفال من إساءة استعمال الكحول وتورطهم في توزيع العقاقير وتعاطيها. كما توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير لتوفير خدمات كافية للعلاج وإعادة التأهيل والدعم للأطفال المتورطين في إساءة استعمال الكحول والعقاقير والمواد، ولأسرهم.
(ه‍ـ) الاستغلال والإساءة الجنسيان
907- من دواعي قلق اللجنة عدم كفاية القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى حماية الأطفال من الاستغلال التجاري ****** والاساءة الجنسية وإنتاج المواد الإباحية.
908- وتوصي اللجنة، تأكيداً للتوصية الواردة في الفقرة 24 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4)، بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة عن الاستغلال والانتهاك التجاريين الجنسيين واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير تشريعية إضافية وتوسيع الخدمات بغية تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسيين وضمان علاج الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف، في جهودها الراميـة إلى التصـدي للاستغلال ****** التجاري، على مراعاة التوصيات الواردة في برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة الاستغلال التجاري للأطفال، المعقود في استكهولم في عام 1996.
(و) أطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية
909- لئن كانت اللجنة تلاحظ القانون الاتحادي الوطني لعام 1996 بشأن الاستقلال الثقافي والبرامج الرامية إلى توفير الدعم للأقليات، فإنها ما زالت قلقة إزاء ظروف معيشة الأقليات العرقية، وبخاصة في الشمال وإزاء فرص حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تزايد حالات تمييز المجتمع ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية.
910- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية أطفال الأقليات من التمييز وضمان انتفاعهم الكامل بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
(ز) إدارة شؤون قضاء الأحداث
911- يمثل مجال قضاء الأحداث شاغلا ملحا ومهما للجنة، وبخاصة فيما يتعلق بعدم كفاية تنفيذ الدولة الطرف للتوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1993 بشأن الحاجة إلى إقامة نظام لقضاء الأحداث، بما في ذلك اعتماد قانون بشأن قضاء الأحداث وإنشاء محاكم للأحداث.
912- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ما ترتكبه الشرطة من معاملة وحشية وتعذيب ضد الأحداث المحتجزين أثناء التحقيق في الأفعال التي يدعى ارتكابهم لها، وقلقها إزاء طول فترات احتجاز الأحداث قبل المحاكمة وفقا لما يراه النائب العام. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء معاملة المجرمين الأحداث الذين يعيشون في مستعمرات تربوية أو أماكن احتجاز سابق للمحاكمة أو مؤسسات تربوية خاصة، وإزاء سوء ظروف الاحتجاز والظروف السائدة في السجون بصورة عامة.
913- وفي ضوء توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 22 و23 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4)، والمواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، بالإضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير معينة للعمل بأسرع ما يمكن على تنفيذ الإصلاح المقرر لنظام قضاء الأحداث، بما في ذلك اعتماد قانون شامل بشأن قضاء الأحداث، وإدخال محاكم خاصة للأحداث يعمل بها قضاة مدربون على التعامل مع الأحداث، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بنقل سلطة إصدار أوامر القبض على الأحداث من النائب العام إلى محاكم الأحداث، وتقييد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وتعجيل إجراءات المحاكم وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين في مجال حقوق الطفل وأهداف قضاء الأحداث المتصلة بإعادة التأهيل، وفقا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل.
914- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا ك‍ "ملاذ أخير" في إدارة قضاء الأحداث، وفقا لما تقضي به الاتفاقية. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على التوسع في استخدام بدائل الحرمان من الحرية وتوفير الموارد اللازمة لاستخدام هذه البدائل وإعادة تنظيم المؤسسات الإصلاحية للأحداث بغية تعزيز إعادة تأهيل الجانحين الأحداث.
915- وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، بتوفير المساعدة القانونية للأطفال وبتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة والمستعمرات التربوية. وبالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة بإنشاء آلية للشكاوى ملائمة للأطفال ومستقلة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، والتصدي في الوقت المناسب لانتهاكات الحقوق ووضع برامج للمساعدة في إعادة تأهيل الأحداث وإعادة اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
916- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون والمساعدة التقنية الدوليين فيما يتعلق بقضاء الأحداث من عدة هيئات تشمل مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والشبكة الدولية لقضاء الأحداث وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث والتابع للأمم المتحدة.
(ح) نشر التقارير
917- وأخيراً في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور، بالإضافة إلى المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي أن يثير هذا التوزيع الواسع نقاشا ووعيا بالاتفاقية وحالة تنفيذها، وبخاصة داخل الحكومة والوزارات المختصة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:26

خيارات المساهمة


فانواتو

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي من فانواتو



918- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفانواتو (CRC/C/28/Add.Cool في جلستيها 566 و567 (CRC/C/SR.566-567) المعقودتين في 24 أيلول/سبتمبر 1999، واعتمدت، في الجلسة 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة

919- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة أسئلة اللجنة (CRC/C/Q/VAN/1). ووجدت اللجنة تشجيعاً من الحوار البناء المفتوح الذي أجرته مع الدولة الطرف، وترحب بردود الفعل الإيجابية لممثليها إزاء الاقتراحات والتوصيات التي قُدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن وجود ممثل مشارك بشكل مباشر في تنفيذ الاتفاقية، قد أتاح تقييماً أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية

920- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لمبادرتها بإنشاء مكتب أمين مظالم أُوكل إليه تناول شكاوى الأطفال الذين تنتهك حقوقهم. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها أمين المظالم لتيسير حظر استخدام العقوبة البدنية في المدارس ولزيادة وعي الشرطة لمبادئ وأحكام الاتفاقية. 921- وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية أُتيحت باللغتين الانكليزية والفرنسية وأن الدولة الطرف ترجمتها إلى اللغة البيسلامية. 922- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تُحسّن فرص بقاء ونمو الأطفال.
(ج) العوامل والصعوبات التي تُعرقل تنفيذ الاتفاقية

923- تعترف اللجنة بأن الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية، والجغرافية، والسياسية التي تواجهها الدولة الطرف تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ بوجه خاص التحديات التي تواجه تلك الدولة في تنفيذ برامج وخدمات ملائمة من أجل الأطفال في مجتمعاتها المحلية الجزرية المشتتة وبعضها معزول ويصعب جداً الوصول إليه. وتعترف اللجنة بضعف الدولة الطرف إزاء كوارث طبيعية من مثل الأعاصير، والأعاصير المدارية، والموجات المدية والفيضانات، والتحديات التي تواجهها في هذا الخصوص. وتلاحظ اللجنة أن عدم توافر الموارد البشرية أثر تأثيراً عكسياً أيضاً على التنفيذ الكامل للاتفاقية.
(د) دواعي القلق وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة 924- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القوانين المحلية والقانون العرفي لا يعسكان بشكل كامل مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الداخلية لضمان اتفاقها الكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في سن مدونة قانون شامل بشأن الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. 925- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف أعدت بشكل تفصيلي مقترحاً بإنشاء مكتب للأطفال ولجنة وطنية للأطفال، فإنها لا تزال قلقة لأن الاقتراح لم ينفذ بعد، كما أن طريقة عمل هاتين الوكالتين لم توضح بجلاء. وتوصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ المقترح في أقرب وقت ممكن، وتخصيص تمويل كاف لضمان إنشاء المكتب واللجنة فعلياً. 926- وتلاحــظ اللجنــة أن الدولة الطرف قد وضعت بالتفصيل برنامجاً وطنياً للعمل من أجل الأطفال (1993-2000) يركز على الصحة، وتنظيم السكان والأسرة، والتغذية، وإمدادات المياه، والمرافق الصحية البيئية، والزراعة والمواشي، ومصائد الأسماك، والتعليم. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم تخصيص ميزانية محددة لتنفيذ البرنامج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتنفيذ برنامج العمل الوطني من أجل الأطفال. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 927- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية لجمع البيانات لدى الدولة الطرف من أجل توفير إمكانية الجمع المنتظم والشامل لبيانات تفصيلية عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفيما يتعلق بكافة فئات الأطفال بغية رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالأطفال وتقييم أثرها. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات يتسق مع الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن 18 سنة، مع التركيز بشكل محدد على الأطفال الضعفاء بصفة خاصة، بمن فيهم الأطفال المعوقون والأطفال ضحايا الإيذاء وإساءة المعاملة، والأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية وفي المجتمعات المحلية للمستقطنين الحضريين. 928- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، لم يول اهتمام كاف لتخصيص موارد من الميزانية لصالح الأطفال. وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية، بإعطاء الأولوية في تخصيص اعتمادات الميزانية لضمان إعمال حقوق الأطفال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، وعند الحاجة، في إطار تعاون دولي. 929- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في نشر المعلومات عن الاتفاقية، وتسلم بالتحديات التي جرت مواجهتها في هذا الصدد، لا سيما على ضوء أن 82 في المائة من السكان يعيشون في مجتمعات محلية جزرية نائية. إلا أن اللجنة يقلقها أن عموم السكان ما زالوا غير ملمين إلماماً كافياً بالاتفاقية وبالنهج المستند إلى الحقوق المكرس فيها. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نُهُجاً أكثر ابداعاً لتعزيز الاتفاقية، بطرق شتى منها الوسائل البصرية مثل الكتب المصورة والملصقات. وتوصي بالإضافة إلى ذلك، باستخدام طرق الاتصال التقليدية لتعزيز مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما توصي بتوفير تدريب و/أو توعية كافيين ومنهجيين للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم من مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمدرسين، ومديري المدارس والعاملين الصحيين. وتوصي كذلك ببذل الجهود لتوعية المجتمع المدني، بمن فيهم زعماء المجتمعات المحلية والمرشدون الدينيون، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، بحقوق الأطفال، ولتيسير مشاركتهم في نشر الاتفاقية وتعزيزها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دمج الاتفاقية بشكل كامل في المناهج الدراسية في جميع مستويات النظام التعليمي. ويُقتَرح أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ‘2‘ تعريف الطفل 930- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء لحد الأدنى المنخفض لسن المساءلة الجنائية (10 سنوات). كما يثير قلقها التفاوت بين الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيان (18 عاماً) ولزواج الفتيات (16 عاماً). وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها من أجل تحقيق اتفاقها التام مع أحكام ومبادئ الاتفاقية. ‘3‘ المبادئ العامة 931- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان بشكل كامل، فيما يبدو، أحكام الاتفاقية، لا سيما مبادئها العامة، حسبما وردت في موادها 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفُضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، و12 (احترام آراء الطفل)، في قوانينها وقراراتها الإدارية والقضائية وسياساتها العامة وبرامجها ذات الصلة بالأطفال. ومن رأي اللجنة أنه يجب أن تُبذل جهود إضافية لضمان أن توجِّه المبادئ العامة للاتفاقية مناقشات السياسة العامة واتخاذ القرارات وأن تُدمج أيضاً على النحو المناسب في كافة التنقيحات القانونية، وفي القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال. 932- ويساور اللجنة القلق لأن الممارسات والمواقف التقليدية لا تزال تحد من التنفيذ الكامل للاتفاقية، ولا سيما المادة 12. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف وضع نهج نظامي بالاشتراك مع زعماء المجتمع المحلي والمرشدين الدينيين والمجتمع المدني لزيادة وعي الجمهور لحقوق الأطفال في المشاركة وتشجيع احترام آراء الطفل داخل الأسرة، وفي المدرسة، والمجتمع بوجه عام. ‘4‘ الحقوق المدنية والحريات 933- تدرك اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة في المدارس بموجب القانون، ولكنها ما زال يساورها القلق لأن المواقف المجتمعية التقليدية لا تزال تشجع استخدام هذه العقوبة داخل الأسرة وفي المدارس وفي نُظم الرعاية وقضاء الأحداث، وبوجه عام، في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية، ولضمان استخدام أشكال تأديب بديلة داخل الأسر، وفي المدارس ومؤسسات الرعاية وغيرها، بطريقة تتسق مع كرامة الطفل ومع الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف المشورة وبرامج أخرى من أجل الوالدين والمدرسين والمهنيين العاملين في مؤسسات رعاية الأطفال لتشجيع استخدامهم لأشكال بديلة للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بشدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر استخدام العقوبة البدنية في المدارس. ‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة 934- يثير قلق اللجنة البالغ، الافتقار إلى البيانات والتدابير المناسبة والآليات والموارد الكفيلة بمنع ومكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك إيذاء الأطفال جنسياً. وعلى ضوء المادة 19، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات عن العنف المنزلي، وإساءة المعاملة والإيذاء، بما في ذلك الإيذاء، الجنسي، لفهم نطاق وطبيعة هذه الممارسات، واعتماد تدابير وسياسات ملائمة بشأنها والمساهمة في تغيير المواقف. كما توصي بوجوب التحقيق على النحو الواجب، في حالات العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال وإيذائهم، بما فيه إيذاؤهم جنسياً داخل الأسرة، وذلك ضمن إجراء قضائي ودي تجاه الأطفال، وتطبيق عقوبات على مرتكبيها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية حق الطفل في حرمة حياته الخاصة. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال فيما يتعلق بالدعاوى القانونية والاستشفاء البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب أو الإيذاء أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف أو الاستغلال، وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا ووصمهم. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. ‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية 935- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الحالة الصحية العامة. وتلاحظ بوجه خاص أن معدل وفيات الرضع ووفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات قد هبط هبوطاً سريعاً خلال العقد الأخير، وأن نطاق شمول التحصين تحسن إلى حد كبير. كما تلاحظ أن الدولة الطرف نفذت برنامجاً غذائياً وتغذوياً نجم عنه خفض معدل سوء التغذية. إلا أن اللجنة يساورها القلق من أن بقاء ونمو الأطفال داخل الدولة الطرف لا يزال مهدداً بمرض الملاريا وأمراض الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال. كما يساور اللجنة القلق من عدم كفاية عدد العاملين المدربين في مجال الصحة؛ والتفاوتات الكبيرة في توزيع المهنيين الصحيين بين المجتمعات المحلية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في بعض المجتمعات المحلية الجزرية؛ وسوء الصرف الصحي، وضعف إمكانية الحصول على مياه الشرب النقية لا سيما في المناطق النائية. وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد مناسبة لتحسين الحالة الصحية للأطفال وتيسير إمكانية وصولهم إلى الخدمات الصحية الأساسية وأن تضع سياسات وبرامج شاملة لذلك. كما توصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال والرضع، وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة تفشي سوء التغذية، لا سيما بين فئات الأطفال الضعيفة والمحرومة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير إضافية لتيسير حصول الأطفال على مياه الشرب النقية وتحسيــن الصرف الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف علــى مواصلة برامج تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من المنظمات لتحسين الرعاية الصحية الأساسية. 936- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير أنشطة جمعية فانواتو للمعوقين فيما يتعلق بتوفير المساعدة وإعادة التأهيل للأطفال المعوقين، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لحماية حقوق هؤلاء الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد اللازمة لتنفيذ برامج وإنشاء مرافق من أجل الأطفال المعوقين. وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة خلال يوم مناقشتها العامة ل‍ "حقوق الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، يُوصىَ أيضاً بأن تضع الدولة الطرف برامج للتعيين المبكر لأوجه العجز، من أجل منعها، وأن تضع برامج تعليمية خاصة للأطفال المعوقين، وتشجع كذلك ادماجهم في النظام التعليمي واندماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لغرض تدريب الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم، من عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 937- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية البرامج والخدمات في مجال الصحة في مرحلة المراهقة والافتقار إلى بيانات كافية لا سيما بشأن الحوادث والانتحار والعنف والإجهاض. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص للارتفاع المطرد في معدل حمل الفتيات في مرحلة المراهقة والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بالإضافة إلى انتشار تعاطي الكحول وتدخين السجائر بين الشباب. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتعزيز السياسات الصحية الخاصة بمن هم في مرحلة المراهقة، لا سيما فيما يتعلق بالحوادث والانتحار والعنف وتعاطي الكحول وتدخين السجائر. وتقترح أيضاً إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات للمشاكل الصحية في هذه المرحلة بما فيها الأثر السلبي للحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال ******. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية، منها مثلاً تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لإنشاء مرافق للمشورة والرعاية وإعادة التأهيل تكون ودية تجاه الشباب ويمكن الوصول إليها بدون موافقة الوالدين بما يكفل مصالح الطفل الفضلى. وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل لتعزيز برامج تدريس الصحة الإنجابية لمن هم في مرحلة المراهقة وضمان اشتراك الرجال في جميع برامج التدريب المتعلقة بالصحة الإنجابية. ‘7‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية 938- تلاحظ اللجنة أهمية دور التعليم التقليدي، لا سيما في المجتمعات المحلية الجزرية النائية. وتُعرب اللجنة عن شديد قلقها لأن التعليم الابتدائي لا يزال غير إلزامي وغير مجاني بالنسبة لجميع الأطفال في الدولة الطرف. واللجنة قلقة كذلك لعدم توافر فرص الوصول إلى التعليم وانخفاض معدل تسجيل البنات في المدارس ومعدل معرفة القراءة والكتابة، ورداءة التعليم، والافتقار العام إلى المواد التعليمية المناسبة وغيرها من الموارد، وعدم كفاية أعداد المدرسين المدربين - المؤهلين. وثمة قلق من أنه لم تبذل جهود لإدخال اللغات المحلية في المنهج التعليمي. ولا يزال آباء وأمهات كثيرون يعتقدون أن للتعليم أثراً سلبياً على سلوك الأطفال. وعلى ضوء الفقرة 1(أ) من المادة 28 توصي اللجنة بشدة بأن تضع الدولة الطرف وتعتمد، في غضون سنتين، خطة عمل تفصيلية لتطبيق نظام التعليم الإلزامي والمجاني للجميع تدريجياً خلال عدد معقول من السنوات، وأن تقدم هذه الخطة إلى اللجنة. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن النظام التعليمي بغية تحسين فرص الوصول إلى التعليم بجميع مستوياته، وزيادة معدل قيد الفتيات في المدارس، لا سيما في المستوى الثانوي، وإدخال اللغات المحلية كوسائل تعليم إضافية، وتحسين النوعية العامة للتعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالقيام بحملة تعليمية عامة لتعزيز أهمية التعليم وللتأثير على المواقف الثقافية إيجابياً في هذا الخصوص. وتوصي بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لهذا الغرض من عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ‘8‘ تدابير الحماية الخاصة 939- يساور اللجنة القلق لعدم كفاية البيانات عن عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم. ونظراً لأن فرص الأطفال للوصول إلى التعليم الثانوي محدودة، وينجم عن ذلك تشغيلهم في سن مبكرة، تقترح اللجنة أن تجري الدولة الطرف دراسة استقصائية عن عمل الطفل واستغلاله اقتصادياً، لا سيما في القطاع غير الرسمي. 940- ويساور اللجنة القلق إزاء المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بقضائها، بما فيها إجراءات قضاء الأحداث، وتدرك المعلومات المقدمة عن الطرق التقليدية التي يُعالج بها جنوح الأحداث، وتوصي الدولة الطرف بأن: (أ) تتخذ تدابير لإصلاح نظام قضاء الأحداث بروح الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وبروح معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان، ومنها مثلاً قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ (ب) تستحدث برامج للتدريب على المعايير الدولية ذات الصلة تشمل المهنيين ذوي الصلة بنظام قضاء الأحداث؛ (ج) تنظر في التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من عدة هيئات منها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وفريق التنسيق المعني بتوفير المشورة والمساعدة التقنيتين بشأن قضاء الأحداث. 941- وأخيراً، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، والنظر في إمكانية نشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينبغي تعميم هذه الوثائق على نطاق واسع من أجل حفز النقاش والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة ووسط الجمهور بوجه عام، شاملاً المنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:26

خيارات المساهمة


المكسيك


الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني من المكسيك



942- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للمكسيك (CRC/C/65/Add.6)، وفي تقريرها الإضافي (CRC/C/65/Add.16)، في جلستيها 568 و569 (انظر CRC/C/SR.568-569)، المعقودتين في 27 أيلول/سبتمبر 1999، واعتمدت في الجلسة 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

943- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، ولكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يتبع المبادئ التوجيهية الموضوعة لإعداد التقارير. كما ترحب اللجنة بالتقرير التكميلي وبالمعلومات الغزيرة التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء حواره مع اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/Q/MEX/2)، وإن كانت تعرب عن أسفها لتأخر تقديمها. وتشير بوجه خاص إلى أنها وجدت تشجيعاً من البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف عن أنها تستخدم الاتفاقية باعتبارها الأداة التوجيهية لعملها في ميدان حقوق الطفل. كما وجدت تشجيعاً من الحوار البناء المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

944- إن المبادرات المتخذة التي تشمل برنامج العمل الوطني من أجل الطفل (1995-2000)، وخطة التنمية الوطنية (1995-2000)، والبرنامج الخاص بالتعليم والصحة والتغذية (PROGRESA) تعتبر تدابير إيجابية تتمشى مع توصيات اللجنة (انظر CCRC/C/15/Add.13,، الفقرة 16). وفي هذا الخصوص، ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف، وهي أحد ستة بلدان دعت إلى عقد اجتماع القمة العالمي من أجل الطفل في عام 1990، قد اتخذت تدابير بالتضافر مع غيرها من موجهي الدعوة، لتنظيم سلسلة من المناسبات لتقييم ومتابعة الالتزامات التي أخذتها الدول على عاتقها في عام 1990.
945- وترحب اللجنة، على ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.13، الفقرة 19)، بالتدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة (DIF)، للتوعية بقواعد الاتفاقية ومبادئها وأحكامها. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضاً بتنظيم الانتخابات الاتحادية للأطفال (1997)، الذي يعتبر بياناً عملياً واضحاً لمبدأ احترام آراء الطفل (المادة 12 من الاتفاقية).
946- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف (في عام 1999) إلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبته والقضاء عليه (اتفاقية بليم دو بارا)، وعملية الإصلاح التشريعي الرامية إلى جعل العنف المنزلي جريمة في التشريعات الداخلية للدولة الطرف. وتعتبر اللجنة هذه التدابير إيجابية لمكافحة التمييز الجنساني وإيذاء الطفل وإساءة معاملته، ومتمشية مع توصيات اللجنة CCRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18).
947- وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد عملت بتوصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18) وانضمت (في عام 1994) إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي. وترحب أيضاً بانضمام الدولة الطرف (في عام 1999) إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
948- وترحب اللجنة أيضاً بتنفيذ البرنامج المتبادل للحصول على نفقة الإعالة (URESA/RURESA) الموقع بين الدولة الطرف والولايات المتحدة الأمريكية والذي يتسم بأهمية خاصة نظراً لهجرة المواطنين المكسيكيين بنسبة عالية إلى ذلك البلد.
949- وترحب اللجنة بالتدابير التـي اتخذتهـا الدولـة الطرف لمنع ومكافحة إساءة استعمال الأطفال للمواد المخدرة، وترحـب خاصـة بالاتفاق الموقع بين الدولة الطرف ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات (UNDCP) من أجل العمل معاً لمنع ومكافحة إساءة استعمال الأطفال للمواد المخدرة.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل اطراد التقدم في تنفيذ الاتفاقية

950- تلاحظ اللجنـة أن تفشـي الفقـر علـى نطاق واسع، والفوارق الاقتصادية والاجتماعية المزمنة داخل الدولة الطرف ما زالا يؤثران على أضعف الفئات، ومن ضمنها الأطفال، ويعرقلان تمتع الأطفال بحقوقهم في الدولة الطرف. كما تلاحظ أن هذا الوضع تفاقم بصورة خاصة نتيجة للأزمات الاقتصادية الحادة والإصلاحات الاقتصادية الجذرية.

(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
951- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 15) فيما يتعلق بضرورة توافق القوانين المحلية مع الاتفاقية، وبوجه خاص فيما يتصل بعملية سن مدونة لحماية الطفل، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن التشريعات الداخلية بشأن حقوق الطفل، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات، ما زالت لا تعكس مبادئ وأحكام الاتفاقية، كما أن التدابير المتخذة لتحقيق توافق التشريعات الداخلية تبدو مجزأة إلى حد ما ولا تأخذ في الاعتبار نهج الاتفاقية الجامع. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف عملياتها الخاصة بالإصلاح التشريعي لضمان أن تكون تشريعاتها الداخلية المتعلقة بحقوق الطفل، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات، متفقة اتفاقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها ومعبرة عن طبيعتها الجامعة.
952- وترحب اللجنة بتعيين 32 نائباً عاماً للدفاع عن حقوق الطفل والأسرة، وتحيط علماً بمقترحات سن قانون عام يحدد دور وسلطات مكاتبهم. إلا أن اللجنة يساورها القلق لعدم كفاية السلطات والموارد، المالية والبشرية على السواء، اللازمة لتيسير عمل هذه المكاتب بطريقة فعالة من أجل حماية حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية، لتعزيز ولاية واستقلال مكاتب النواب العموميين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات على السواء، وزيادة مواردها المالية والبشرية كذلك من أجل الدفاع عن حقوق الطفل والأسرة.
953- وترحب اللجنة، فيما يتعلق بتوصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 15)، بالتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة، بشأن تنسيق خطة العمل الوطنية (1995-2000) ورصد تنفيذها، وتحيط علماً بإنشاء النظام الوطني لمتابعة ورصد تنفيذ الاتفاقية (1998). إلا أن القلق ما زال يساورها لأن النظام الوطني لا يعمل إلا في سبع ولايات من إقليم الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة للتعجيل بإنشاء لجان على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات في إطار النظام الوطني لمتابعة ورصد الاتفاقية، وهذا لضمان تنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية النشطة في ميدان حقوق الطفل. كما توصي بإشراك المنظمات غير الحكومية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي ينفذها النظام الوطني.
954- وتحيط اللجنة علماً بالإحصاءات عن حالة الأطفال الواردة في التقرير التكميلي الذي قدمته الدولة الطرف، وخاصة الإحصاءات المتعلقة برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل الطفل (1995-2000)، ولكنها لا تزال قلقة لعدم وجود بيانات تفصيلية عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استعراض نظامها الخاص بجمع البيانات واستكماله بحيث يشمل كافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام المعلومات التي يوفرها تعدادها السكاني المقبل (عام 2000) كأساس لإعداد بيانات تفصيلية عن حقوق الأطفال. وينبغي لهذا النظام أن يشمل جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وأن يشدد على وجه التحديد على حالة فئات الأطفال الضعيفة، كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال والمساعدة في وضع سياسات من أجل تحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
955- وفيما يتعلق بتوفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم (انظر توصية اللجنة CRC/C/15/Add.13، الفقرة 19)، ترحب اللجنة بالجهود المبذولة في هذا المجال، ولا سيما جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة (DIF). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية منهجية بشأن أحكام الاتفاقية لأعضاء البرلمان ولجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، كالقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين في البلديات وفي مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمدرسين، والعاملين في مجال الصحة، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون، والأخصائيين الاجتماعيين. ويمكن في هذا الصدد طلب مساعدة تقنية من عدة هيئات، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
956- وترحب اللجنة على ضوء توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 16)، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية من أجل الأطفال. ولكنها مع ذلك لا تزال قلقة لأن الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والإقليمية ما زالا يؤثران على عدد كبير من الأطفال وأسرهم على الرغم من التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولة الطرف في هذا المجال. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 16) بأن هذه التدابير ينبغي أن تتخذ "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة" على ضوء المواد 2، و3، و4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تمنح الدولة الطرف أولوية لضمان توفير اعتمادات كافية في الميزانية للخدمات الاجتماعية التي تقدم للأطفال، وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذي ينتمون إلى الفئات الضعيفة والمهمشة.
‘2‘ تعريف الطفل
957- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد القانوني الأدنى لسن الزواج للفتيان (16 سنة) وللفتيات (14 سنة) في معظم ولايات الدولة الطرف منخفض بشكل مفرط ومختلف بالنسبة للفتيان والفتيات. وهذا الوضع يتناقض مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، ويمثل شكلاً للتمييز الجنساني يؤثر على التمتع بكافة الحقوق. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف إصلاحاً تشريعياً، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، على السواء، لرفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج وجعله متساويا للفتيان والفتيات.
‘3‘ المبادئ العامة
958- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاستفتاء العام الوطني فيما يتعلق بحقوق الطفل، وتحيط علماً بعمليات الإصلاح الدستوري التي ولدها هذا الاستفتاء؛ وتتمشى المبادرتان مع توصية اللجنة CRC/C/15/Add.13)، الفقرتان 15 و16). وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة المبادرتين المذكورتين بغية إدراج مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى (وفقا للمادتين 2 و3 من الاتفاقية) في الدستور.
959- وتدرك اللجــنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18) المتعلقة بحماية حقوق أضعف فئات الأطفال، وبوجه خاص التدابير التي نفذها البرنامج الخاص بالتعليم والصحة والتغذية PROGRAESA، والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة (DIF)، والمعهد الوطني للسكان الأصليين (INI)، وبرنامج CONMUJER، ولكنها ترى أنه لا بد من تعزيز هذه التدابير. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها وتوصي الدولة الطرف كذلك بأن تزيد التدابير اللازمة لتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية، ولمنع التمييز ضد أكثر فئات الأطفال حرماناً، مثل الفتيات والأطفال المعوقين، والأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين وإلى الفئات الإثنية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والذين يعيشون في المناطق الريفية.
960- وتحيط اللجنـة علمـاً بالجهود المبذولة في ميدان الإصلاح التشريعي لإدماج مبادئ "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) "واحترام آراء الطفل"، (المادة 12) في التشريعات الداخلية، على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات على السواء. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال قلقة من أن هذه المبادئ لم تعمل إعمالاً كاملاً. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان تنفيذ مبادئ "مصالح الطفل الفضلى" و"احترام آراء الطفل"، لا سيما حق الأطفال فتياناً كانوا أم فتيات في المشاركة سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في المؤسسات الاجتماعية الأخرى. وينبغي أيضاً أن تنعكس هذه المبادئ في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال. وينبغي زيادة وعي الجمهور بوجه عام بمن فيه زعماء المجتمع المحلي، بشأن تنفيذ هذه المبادئ وتعزيز البرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذها بغية تغيير التصورات التقليدية عن الأطفال الذين غالباً ما ينظر إليهم باعتبارهم موضعاً للحقوق لا ممارساً لها.
961- وعلى ضوء المادة 6 وغيرها من الأحكام المتصلة بها في الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تهديد حق الأطفال في الحياة الذي تسببه درجة الاستعداد العسكري في الدولة الطرف، والمجابهات بين "الجماعات المدنية المسلحة غير النظامية" في أنحاء من إقليم الدولة، لا سيما في ولايات تشياباس، وأوكساكا، وغيريرو، وفيراكروز. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الأطفال من الآثار السلبية لهذه المجابهات، كما توصيها باتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الأطفال الذين يقعون ضحايا لها.
‘4‘ الحقوق المدنية والحريات
962- أحرزت الدولة الطرف تقدماً هاماً في مجال تسجيل المواليد. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه يتعين بذل جهود أكبر لضمان تسجيل جميع الأطفال، لا سيما الذين ينتمون إلى أضعف الفئات. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها لضمان التسجيل الفوري لميلاد جميع الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية وينتمون إلى فئات السكان الأصليين.
963- وفيما يتعلق بمبادرات الدولة الطرف لتعزيز حقوق الطفل في المشاركة، ترى اللجنة وجوب تحسين وتعزيز هذه الجهود. وعلى ضوء المواد 12 و13 و14 و15 من الاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مشاركة الأطفال في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى بالإضافة إلى ضمان تمتعتهم الفعال بالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.
964- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال لتوصية اللجنة CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 17)، فإنها لا تزال قلقة نتيجة لاستمرار الحالات التي يدعى فيها احتجاز أطفال في ظروف صارمة متسمة بمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وحالات إساءة معاملة أطفال بدنياً على أيدي أفراد الشرطة أو القوات المسلحة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف آلياتها القضائية لتتناول بشكل فعال الشكاوى من وحشية الشرطة، ومن إساءة معاملة الأطفال وإيذائهم، وبأن يجري التحقيق الواجب في حالات ممارسة العنف ضد الأطفال وإيذائهم، وذلك بغية تفادي إفلات مرتكبيها من العقاب. وفي هذا الصدد، تؤيد اللجنة التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 1997(A/52/44، الفقرات 166-170).
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
965- ترحب اللجنة بالتدابيــر التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال لتوصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18)، ولكن لا يزال يساورها القلق نتيجة لعدم كفاية تدابير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة لخلق بدائل للرعاية المؤسسية للأطفال (كالتبني المنزلي والرعاية التربوية). كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف نظامها الخاص بالرصد والتقييم لضمان النمو الملائم للأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير لإجراء استعراض دوري لوضع الأطفال ومعاملتهم، على النحو المكرس في المادة 25 من الاتفاقية.
966- وتحيط اللجنة علماً بوضع البرنامج الوطني لمناهضــة العنف المنزلي، 1999-2000، (PRONAVI)، ولكنها لا تـزال قلقـة لأن الإيذاء البدني والجنسي داخل الأسرة وخارجها يمثل، باعتراف تقرير الدولة الطرف، مشكلة خطيرة في تلك الدولة، ولأن التشريعات الداخلية، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، لا تحظر صراحة استخدام العقوبة البدنية في المدارس. وعلى ضوء عدة مواد من الاتفاقية، ومن بينها المادتان 19 و39، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة، ومنها وضع برامج متعددة التخصصات لعلاج الأطفال وإعادة تأهيلهم لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم داخل الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع بوجه عام. وتقترح اللجنة تعزيز إنفاذ القوانين فيما يتعلق بهذه الجرائم وتعزيز الإجراءات والآليات المناسبة لمعالجة الشكاوى من إيذاء الأطفال معالجة فعالة بغية توفير فرص وصول الأطفال بسرعة إلى القضاء. كما تقترح أن يحظر القانون صراحة استخدام العقوبة البدنية في المنزل وفي المدارس وغيرها من المؤسسات. وعلاوة على ذلك، ينبغي وضع برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع فيما يتعلق بهذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس تعاون دولي تحقيقاً لهذا الغرض من عدة منظمات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية الدولية.
‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية
967- فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتحسين مستويات صحة الأطفال، لا سيما المبادرات المتخذة لخفض وفيات الرضع، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار التفاوت بين الأقاليم من حيث فرص الحصول على الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والأطفال الذين بلغوا سن الدراسة، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية، والأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأطفال على الرعاية الصحية الأساسية والخدمات. ويتعين القيام بمزيد من الجهود المتضافرة لضمان تساوي فرص الحصول على الرعاية الصحية ومكافحة سوء التغذية مع التشديد بوجه خاص على الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية.
968- ولئن كانت اللجنة ترحب بمبادرات وبرامج الدولة الطرف في ميدان الصحة لمن هم في مرحلة المراهقة، وبوجه خاص مبادرات وأنشطة البرنامج الوقائي الوطني للأمهات في مرحلة المراهقة، والمجلس الوطني لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (CONASIDA)، فإن القلق لا يزال يساورها لارتفاع معدل وفيات الأمهات في مرحلة المراهقة وضخامة عدد حالات حمل الفتيات في طور المراهقة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لمنع تفشي فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وأن تأخذ في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة ل‍ "الأطفال الذين يعيشون في عالم فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب" (CRC/C/80). كما توصي اللجنة ببذل جهود إضافية لتوفير خدمات مشورة ودية تجاه الأطفال ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم.
‘7‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية
969- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنجازات الدولة الطرف في ميدان التعليم، ولكن لا يزال يساورها القلق لارتفاع معدلات التسرب من المدارس وإعادة السنة الدراسية بين تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية، وأوجه التفاوت في فرص التعليم بين المناطق الريفية والحضرية. ويساور اللجنة قلق خاص في هذا الصدد إزاء حالة الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين، من حيث حصولهم على التعليم ومدى ملاءمة البرامج التعليمية الحالية الثنائية اللغة المتاحة إليهم. وعلى ضوء المادتين 28 و29 والمواد الأخرى ذات الصلة بها من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في ميدان التعليم من خلال تعزيز سياساتها ونظامها التعليميين بغية تقليص التفاوتات في فرص الأقاليم للحصول على التعليم، وتعزيز البرامج الجارية لاستبقاء الطلاب وللتدريب المهني للمتسربين من الدراسة. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الحالة التعليمية للأطفال الذين ينتمون إلى أضعف الفئات، ولا سيما فيما يتعلق ببرامج التعليم الثنائي اللغة للأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التماس مساعدة تقنية في هذا المجال من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
970- تدرك اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما المعهد الوطني للسكان الأصليين، ولكنها لا تزال قلقة بشأن ظروف معيشة الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين، لا سيما فيما يتعلق بتمتعهم الكامل بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وعلى ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين من التمييز وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تعترف بها اتفاقية حقوق الطفل.
971- ولئن كانت اللجنة ترحب بأن قوانين الدولة الطرف تمتثل معايير العمل الدولية كما ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على عمل الطفل، فإنها ما فتئت قلقة لأن الاستغلال الاقتصادي للأطفال لا يزال إحدى المشاكل الرئيسية التي تؤثر عليهم في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن الدولة الطرف لم تصنف، في تقريرها الدوري الثاني، سوى "أطفال الشوارع" على أنهم "الأطفال العاملون". وترى اللجنة أن هذا المفهوم الخاطئ يؤثر على نطاق وتصور هذه الظاهرة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق خاص لأن عدداً كبيراً من الأطفال لا يزال يشترك في أنشطة عمل، لا سيما في القطاع غير النظامي وفي الزراعة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية إنفاذ القوانين وعدم وجود آليات رصد كافية لمعالجة هذا الوضع. وعلى ضوء عدة مواد من الاتفاقية، ومن بينها المادتان 3 و32، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها إزاء مسألة عمل الأطفال. فحالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، لا سيما في القطاع غير النظامي، تستحق اهتماماً خاصاً. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بإنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وبتعزيز إدارات تفتيش العمل وفرض عقوبات في حالات انتهاك تلك القوانين. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التماس مساعدة تقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (لعام 1973) واتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة (رقم 182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (لعام 1999).
972- وبالنظر إلى تقييم وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بمسائل بيع الأطفال وبغاء الطفل والتصوير الإباحي للأطفال (انظر E/CN.4/1998/101/Add.2) بشأن حالات الاستغلال ****** للأطفال في المكسيك، فإن اللجنة ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة، وترحب بوجه خاص بإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات للقضاء على الاستغلال ****** للأطفال. وفي هذا الخصوص وعلى ضوء المادة 34 والمواد الأخرى ذات الصلة بها في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الفعالة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة عقب زيارتها للمكسيك. وبوجه خاص، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن مسألة الاستغلال ****** التجاري للأطفال بغية وضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما فيها توفير الرعاية وإعادة التأهيل للأطفال؛ كما توصيها بأن تعزز تشريعاتها، بما فيها معاقبة مرتكبي هذا الاستغلال، وأن تنظم حملات للتوعية بهذه المسألة.
973- وفي حين أن اللجنة تدرك التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن وضع "الأطفال الذين أُعيدوا إلى وطنهم"، فإنها لا تزال قلقة بوجه خاص لأن عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال يقعون ضحايا لشبكات الاتجار بالأطفال التي تستخدمهم في أغراض الاستغلال ****** أو الاقتصادي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المتزايد من حالات الاتجار بالأطفال المستقدمين من البلدان المجاورة وبيعهم في الدولة الطرف للعمل في البغاء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة بشكل عاجل لحماية الأطفال المهاجرين المكسيكيين وتعزيز إنفاذ القوانين لمنع هذا الاستغلال وتنفيذ برنامج الدولة الطرف الوطني الرامي إلى منعه. وتقترح اللجنة، بغية المكافحة الفعالة للاتجار بالأطفال وبيعهم على المستوى الدولي، أن تزيد الدولة الطرف جهودها في مجال عقد اتفاقات ثنائية وإقليمية مع البلدان المجاورة لتيسير إعادة الأطفال المتاجر بهم إلى أوطانهم وتشجيع إعادة تأهيلهم. وعلاوة على ذلك، تؤيد اللجنة التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بمسائل بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال عقب زيارتها للمكسيك (انظر E/CN.4/1998/101/Add.2) فيما يتعلق بحالة الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحدود.
974- وفيما يتعلق بإدارة نظام قضاء الأحداث، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة بسبب ما يلي:
(أ) أن التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات ليست جميعها متفقة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالسن المنخفضة للمساءلة الجنائية؛
(ب) أن الحرمان من الحرية لا يستخدم بشكل منهجي كملاذ أخير فقط؛
(ج) أن الأطفال كثيراً ما يحتجزون مع الكبار في أقسام الشرطة؛
(د‌) أن الحالات تبحث بوتيرة بطيئة؛
(ه‍ـ) أن الظروف رديئة جداً في مراكز الاحتجاز؛
(و‌) أن سبل حصول الأحداث على المساعدة القانونية غير كافية؛
(ز) أن التدابير القائمة لإعادة تأهيل الجانحين الأحداث غير كافية؛
(ح) أن وسائل الإشراف والرصد في مراكز الاحتجاز غير كافية؛
(ط) أن مراكز الاحتجاز لا يوجد فيها موظفون مدربون.
975- وعلى ضوء المواد 37 و40 و39 وغيرها من القواعد ذات الصلة بهذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
(أ) تنفذ بشكل فعال نظاماً لقضاء الأحداث يتفق مع الاتفاقية ومع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة؛
(ب) تضمن تحسين ظروف الأطفال الذين يعيشون في السجون ومراكز الاحتجاز؛
(ج) تقيم مراكز لإعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون؛
(د) تحظر استخدام العنف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(ه‍ـ) تضمن أن يستخدم الحرمان من الحرية كملاذ أخير فقط؛
(و) تضمن للأطفال المحبوسين احتياطياً فرص الوصول السريع إلى القضاء؛
(ز) تضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛
(ح) تعزز برامجها الخاصة بالتدريب على المعايير الدولية ذات الصلة والمخصصة للقضاة والمهنيين والموظفين العاملين في ميدان قضاء الأحداث.
976- وعلاوة على ذلك، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التماس مساعدة تقنية من عدة هيئات، ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
977- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عامة، والنظر في إمكانية نشر التقرير، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنها. وينبغي تعميم هذه الوثائق على نطاق واسع من أجل حفز النقاش والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والجمهور بوجه عام، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:27

خيارات المساهمة


مالي



الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من مالي



978- نظرت اللجنـــة في التقرير الأولـــي لمالي (CRC/C/3/Add.53) في جلساتها من 570 إلى 572 (CRC/C/SR.570-572) في 28 و29 أيلول/سبتمبر 1999 واعتمدت، في جلستها 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

979- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي اتبع المبادئ التوجيهية المحددة وتضمن معلومات إحصائية مستفيضة بشأن حالة الأطفال. كمــا تحيط اللجنــة علمــاً بالردود الكتابية على قائمة أسئلتها (CRC/C/Q/MALI/1). وترحب اللجنة بالحوار البنَّاء المفتوح الصادق الذي جرى مع الدولة الطرف وبردود الفعل الإيجابية للاقتراحات والتوصيات المقدمة خلال المناقشة. وتسلم اللجنة بأن وجود وفد رفيع المستوى مشارك بصورة مباشرة في تنفيذ الاتفاقية أتاح تقييماً أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

980- ترحب اللجنة بتنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية ببقاء الطفل ونموه وحمايته (1992-2000). وفي هذا الصدد، ترحب أيضاً بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتنفيذ خطة العمل، وتشمل مسؤولياتها مراقبة تنفيذ الأنشطة المضطلع بها في إطار الخطة، وتشجيع التعاون بين الجهات المانحة والإدارات التقنية المختصة. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة، التي تقوم، ضمن جملة أمور، بتسهيل أعمال اللجنة، وخصوصاً فيما يتعلق بتنسيق البرامج.
981- وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية ترجمت إلى البامانان والسونينكي، وهما أكثر اللغات انتشاراً في الدولة الطرف، وتم تعميمها باستخدام الملصقات والكتيبات والكراسات والنشرات ومسلسلات الرسوم المتحركة. وترحب اللجنة باستخدام الدولة الطرف الأغاني والقصص والمسرحيات الفولكلورية التقليدية، في تعزيز مبادئ الاتفاقية. كما ترحب باستحداث برنامج تدريبي يتعلق بالاتفاقية، قام حتى الآن بإعداد كتيب للمتدربين، وبتدريب 18 مدرِّباً وأنشأ أفرقة إقليمية ووطنية من المدربين. ولوحظت أيضاً الجهود التي بذلت حتى الآن لتدريب موظفين يعملون مع الأطفال ولأجلهم بشأن الاتفاقية ولتوعية وسائط الإعلام بحقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدماج الاتفاقية في برنامج كلية إعداد المعلمين وفي مقررات التعليم المدني والأخلاقي على مستوى المدارس الابتدائية.
982- وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في تشجيع مشاركة الطفل بصورة أكبر وتشجيع احترام آراء الطفل. وترحب اللجنة، بشكل خاص، ببرلمان الأطفال السنوي و"المحفل العام" اللذين يتيحان الفرصة للأطفال للمشاركة والإعراب عن آرائهم في مجال حقوق الإنسان وغيرها من المسائل التي تهمهم، بما فيها خطة العمل الوطنية المعنية ببقاء الطفل ونموه وحمايته. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن برلمان الأطفال يضم أطفالاً معوقين. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المجالس التأديبية للمدارس تضم أطفالاً بين أعضائها.
983- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف داخل البيئة المدرسية. وفي هذا الصدد، ترحب بإعداد "برنامج السنوات العشر لتطوير التعليم"، وتنفيذه في الآونة الأخيرة. ويهدف هذا البرنامج، ضمن جملة أمور، إلى إيجاد تكافؤ بين البنين والبنات في شروط الاختيار والالتحاق، والتوسع في استخدام اللغات الوطنية في التعليم، وتحسين نوعية التعليم بشكل عام. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات الحديثة الرامية إلى تشجيع التحاق البنات بجميع مستويات نظام التعليم. وتلاحظ بشكل خاص إنشاء وحدة خاصة لتشجيع تعليم الفتيات داخل وزارة التعليم الأساسي وتنفيذ سياسة تتيح للتلميذات الحوامل مواصلة تعليمهن. كذلك تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لإنشاء مطاعم المدارس أو إصلاحها في المجتمعات المحرومة اقتصاديا. وتقدر اللجنة الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتحسين الهياكل الأساسية من خلال بناء مدارس وفصول إضافية وتجديد المدارس والفصول القائمة.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

984- تسلم اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة الطرف كان لها أثر سلبي على حالة الأطفال، وبأنها عرقلت التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ بشكل خاص أثر برنامج التكيف الهيكلي وتزايد مستوى البطالة والفقر. وتلاحظ اللجنة كذلك أن قلة الموارد البشرية الماهرة أثر أيضاً تأثيراً ضاراً على التنفيذ الكامل للاتفاقية.

(د) دواعي القلق وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
985- تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أعرب عنه الوفد بتشجيع الدولة الطرف على سحب تحفظها بشأن المادة 16 من الاتفاقية وتوصي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل هذه العملية في أقرب فرصة ممكنة، في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993).
986- وتلاحظ اللجنة أنه تم الاضطلاع بدراسة لتحديد نواحي عدم الاتساق بين التشريع المحلي والاتفاقية. كذلك تلاحظ اللجنة أنه تم إعداد مدونة خاصة برفاه الطفل وحمايته وأدمجت في مدونة الرعاية الاجتماعية العامة التي تقوم باستعراضها في الوقت الحالي وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة لكي تعتمدها الجمعية الوطنية اعتماداً نهائياً. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن التشريع المحلي، وخاصة القانون العرفي، لا يعكس بعد بالكامل مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضع مشروع مدونة الرعاية الاجتماعية العامة في وقت مبكر، ولضمان تطابق تشريعها المحلي تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
987- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لبقاء الطفل ونموه وحمايته، فإنها تشعر بالقلق لعدم تخصيص موارد كافية تتيح لهذه اللجنة أن تنسق بفعالية تنفيذ برامج للأطفال. وكذلك يساور اللجنة القلق لأن عمل هذه اللجنة مركز في العواصم الإقليمية وفي منطقة باماكو، وأن قدراً ضئيلاً منه يركز على مستوى المجتمعات المحلية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتسهيل تنسيق خطة العمل الوطنية وتنفيذها فضلاً عن الاتفاقية، ولوضع برامج في المناطق الريفية على مستوى المجتمعات المحلية.
988- كما تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة شكاوى الأطفال من انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية. وتقترح اللجنة إتاحة فرص لوصول الأطفال إلى آلية مستقلة تراعي الأطفال لمعالجة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوقهم، ولتوفير سبل الانتصاف فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة كذلك أن تنظم الدولة الطرف حملة لإثارة الوعي لتسهيل استخدام الأطفال لمثل هذه الآلية استخداماً فعالاً.
989- وتشعر اللجنة بالقلق لأن آلية جمع البيانات الحالية غير كافية لتأمين الجمع المنتظم الشامل للبيانات الكمية والنوعية المجزأة عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الأطفال، من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز، وتقدير أثر السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالأطفال. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في نظام جمع البيانات حتى يشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وينبغي لهذا النظام أن يغطي جميع الأطفال حتى سن ال‍ 18 سنة، مع التشديد بصورة خاصة على الضعاف، بمن فيهم الفتيات، والأطفال المعوقون؛ والأطفال العاملون، لا سيما العاملون في الخدمة المنزلية، والطلبة المتسولون (الجاريبو)، والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية؛ والطفلة المتزوجة؛ والأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛ والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات؛ والأطفال اللاجئون. وتشجع الحصول على المساعدة التقنية في هذا المجال من اليونيسيف، ضمن جهات أخرى.
990- وتلاحظ اللجنة أثر السياسات الاقتصادية وبرنامج التكيف الهيكلي، الذي كانت له آثار ضارة على الاستثمار الاجتماعي. وعلى ضوء المادة 4 من الاتفاقية، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن تخصيص موارد من الميزانية من أجل الأطفال "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة" لم يحظ باهتمام كاف. وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق إعطاء أولوية لاعتمادات في الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، وفي إطار التعاون الدولي عند الاقتضاء.
991- وفي حين تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف في تعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، فهي تشعر بالقلق لأن المجموعات المهنية والأطفال والآباء والجمهور ككل غير واعين وعياً كافياً، بصفة عامة، للاتفاقية والنهج المستند إلى الحقوق الذي كرسته الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل جهود أكبر لضمان أن تكون أحكام الاتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع من قبل البالغين والأطفال على السواء، في كل من المناطق الريفية والحضرية. وفي هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإتاحة الاتفاقية باللغات المحلية، ولتعزيز ونشر مبادئها وأحكامها من خلال جملة أمور من بينها استخدام الطرق التقليدية للاتصال. كذلك توصي اللجنة بتعزيز التدريب الكافي والمنتظم و/أو توعية زعماء المجتمعات المحلية التقليدية، فضلاً عن المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، مثل القضاة والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون، والموظفين الصحيين بمن فيهم أخصائيو علم النفس، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، ومسؤولي الإدارة المركزية أو المحلية وموظفي مؤسسات رعاية الأطفال. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات مختلفة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف واليونسكو.
‘2‘ تعريف الطفل
992- بينما تلاحظ اللجنة اقتراح الدولة الطرف بمراجعة المدونة الخاصة بالزواج والوصاية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى القانوني لسن زواج الإناث (15 سنة) بالمقارنة بسن الذكور (18 سنة). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل المدونة الخاصة بالزواج والوصاية لجعلها متماشية مع أحكام الاتفاقية.
‘3‘ مبادئ عامة
993- تعرب اللجنة عن قلقها لما يبدو من أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقية بالكامل، لا سيما مبادئها العامة، على النحو الوارد في موادها 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو) و12 (احترام آراء الطفل)، في قراراتها التشريعية والإدارية والقضائية، وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان أن توجه المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية النقاش السياسي وصنع القرار وأن تتجسد كذلك، بشكل ملائم، في جميع التنقيحات القانونية، فضلاً عن القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي لها أثر على الأطفال.
994- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن مبدأ عدم التمييز (المادة 2) ينعكس في التشريع المحلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التدابير المعتمدة لضمان فرص وصول جميع الأطفال إلى التعليم والصحة وغير ذلك من الخدمات، وتمتعهم بالحماية من جميع أشكال الاستغلال، تدابير غير كافية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء بعض الفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم الفتيات؛ والأطفال المعوقون؛ والأطفال العاملون، لا سيما الذين يعملون في الخدمة المنزلية؛ والطلبة المتسولون؛ والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والطفلة المتزوجة؛ والأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛ والأطفال في نظام قضاء الأحداث؛ والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات؛ والأطفال اللاجئون. وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف أن تزيد من جهودها لكفالة تنفيذ مبدأ عدم التمييز والامتثال التام للمادة 2 من الاتفاقية، خاصة في علاقتها بالفئات الضعيفة.
995- وبينما تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز احترام آراء الطفل وتشجيع مشاركة الطفل، فإنها تشعر بالقلق لأن الممارسات والمواقف التقليدية ما زالت تقيد التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز الوعي العام بحقوق الأطفال في المشاركة، وتشجيع احترام آراء الطفل داخل المدارس والأسر والمؤسسات الاجتماعية ونظم الرعاية والقضاء.
‘4‘ الحقوق المدنية والحريات
996- تلاحظ اللجنة أن التشريع المحلي داخل الدولة الطرف ينص على تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، وأنه تم اتخاذ مبادرات في الآونة الأخيرة لتحسين عملية تسجيل المواليد وتسهيلها، خاصة في المناطق الريفية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن أطفالاً كثيرين ما زالوا غير مسجلين. وفي ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان إتاحة فرصة تسجيل المواليد لجميع الآباء داخل الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضا ببذل الجهود لزيادة الوعي بين الموظفين الحكوميين، وقادة المجتمعات المحلية والآباء لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة.
997- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم تبذل جهود كافية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة المعروضة في دور السينما الخاصة وفي المحيط المنزلي والمجتمعي. وفي ضوء المادة 17 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز و/أو وضع تدابير ملائمة جديدة لحماية الأطفال من المعلومات الضارة.
998- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للقضاء على أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة وحظرها، وإزاء الإعمال غير الكافي للتشريع القائم لضمان معاملة الأطفال بأسلوب يحترم سلامتهم الجسدية والعقلية والكرامة الأصيلة فيهم. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل الإعمال التام لأحكام المادتين 37(أ) و39 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا ببذل المزيد من الجهود لمنع وقوع أعمال عنف من قبل الشرطة ولضمان حصول الضحايا من الأطفال على علاج ملائم لتسهيل شفائهم الجسدي والنفسي وإعادة دمجهم في المجتمع، ولضمان معاقبة مرتكبي هذه الأعمال. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
999- فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد غير الكافي لمرافق الرعاية البديلة ولعدم دعم المرافق القائمة. كذلك تعرب عن القلق إزاء الأحوال المعيشية في مؤسسات الرعاية البديلة؛ والمراقبة غير الكافية للأطفال المودعين، والعدد المحدود من الموظفين المؤهلين في هذا الميدان. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن كفالة الطفل لم تصبح حتى الآن مؤسسية أو معيارية وأن المنظمات العاملة في هذا الميدان يترك لها عموماً وضع نظمها الفردية للرصد والتعيين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع المزيد من البرامج لتسهيل الرعاية البديلة، وتوفير المزيد من التدريب للعاملين في المجال الاجتماعي ومجال الرعاية، وإنشاء آليات مستقلة للشكاوى والرصد لمؤسسات الرعاية البديلة. وتوصي أيضاً بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لتوفير الدعم، بما في ذلك تدريب الآباء، لتشجيعهم على عدم التخلي عن الأطفال. وتوصي اللجنة علاوة على ذلك بأن تضع الدولة الطرف سياسة واضحة فيما يتعلق بكفالة الأطفال واتخاذ تدابير لإيجاد نهج موحد فيما يتعلق بالتعيين والرصد والتقييم في إطار البرامج القائمة لكفالة الأطفال.
1000- وترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة بإنشاء اللجنة الوطنية لدراسة التبني على المستوى الدولي ومكافحة الاتجار في الأطفال. وتلاحظ اللجنة أن التقرير النهائي للجنة الوطنية المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 1999 سيتضمن توصيات تشريعية وتوصيات أخرى لحماية حقوق الأطفال في حالات التبني ومنع ظاهرة الاتجار في الأطفال ومكافحتها. بيد أن اللجنة ما زالت قلقة لعدم وجود تشريع وسياسات ومؤسسات لتنظيم عمليات التبني على المستوى الدولي. ومن المسائل المثيرة للقلق أيضا عدم وجود رصد لحالات التبني على كل من المستويين المحلي والدولي، وممارسة الكليفة (Kalifa) الواسعة الانتشار (التبني غير الرسمي). وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات رصد سليمة فيما يتعلق بكل من حالتي التبني المحلي والدولي، ومنع إساءة استخدام ممارسة "الكليفة". وبالإضافة إلى ذلك، من الموصى به أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية، لتنظيم التبني على المستوى الدولي. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي.
1001- ومن المسائل المثيرة لقلق اللجنة عدم وجود تدابير وآليات ملائمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم، بما في ذلك الاستغلال ****** داخل الأسرة؛ وعدم كفاية الموارد (المالية والبشرية على السواء)؛ والعدد غير الكافي من الموظفين المدربين تدريباً ملائماً لمنع الاستغلال ومكافحته؛ فضلاً عن الافتقار إلى الوعي والمعلومات، بما في ذلك البيانات الاحصائية بشأن هذه الظواهر. وفي ضوء المادة 19، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات عن العنف وإساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة من أجل فهم نطاق هذه الممارسات وطبيعتها، وباعتماد سياسات وتدابير ملائمة، وبالإسهام في تغيير المواقف. وتوصي اللجنة أيضا بإجراء تحقيق دقيق في إطار إجراءات قضائية تراعي الطفل في حالات العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم داخل الأسرة، بما في ذلك الإيذاء ****** داخل الأسرة، وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأعمال، مع إيلاء الاعتبار اللازم لحماية حق الطفل في الخصوصية. كذلك ينبغي اتخاذ تدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال أثناء الإجراءات القانونية، والشفاء الجسدي والنفسي لضحايا الاغتصاب أو الإيذاء أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف أو الاستغلال وإعادة إدماجهم في المجتمع، بموجب المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بطلب المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
1002- وفي حين أن اللجنة تدرك أن العقاب البدني محظور في المدارس وفي مؤسسات الرعاية وغيرها من المؤسسات، بما فيها مركز بوللي للرصد وإعادة التأهيل، فإنها تشعر بالقلق لأن المواقف المجتمعية التقليدية ما زالت تشجع هذه الأنواع من العقاب داخل الأسرة وفي المجتمع بشكل عام. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لحظر العقاب البدني قانونا في مؤسسات الرعاية. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية، وتغيير المواقف الثقافية لضمان أن يتم التأديب بطريقة تتماشى مع كرامة الطفل وتتسق مع الاتفاقية.
‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية
1003- في حين أن اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتحسين الحالة الصحية العامة، فإنها ما زالت قلقة لأن بقاء الطفل ونموه داخل الدولة الطرف ما زال مهدداً بأمراض مثل الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء معدل وفيات الأطفال والرضع المرتفع فضلاً عن وفيات الأمهات، وارتفاع معدل سوء التغذية، وسوء الإصحاح وفرص الوصول المحدودة إلى مياه الشرب النقية، لا سيما في المجتمعات الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد ملائمة ووضع سياسات وبرامج شاملة لتحسين حالة الأطفال الصحية؛ وتيسير الوصول إلى خدمات الصحة الأولية؛ وتخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال والرضع؛ والوقاية من سوء التغذية ومكافحتها؛ لا سيما لدى فئات الأطفال الضعفاء والمحرومين، وبزيادة فرص الوصول إلى مياه الشرب النقية والإصحاح. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية طلب المساعدة التقنية بشأن الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وغيرها من تدابير تحسين صحة الطفل من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
1004- وتعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بالعدد المحدود من البرامج والخدمات المتاحة والافتقار إلى بيانات كافية في مجال صحة المراهقين، بما فيها الحوادث والانتحار والعنف والإجهاض. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف استهلت برنامجاً وطنياً لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، يهدف ضمن جملة أمور إلى إنشاء مراكز لتقديم المشورة والعلاج للأشخاص الذين يعيشون بأمراض فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، فإنها قلقة إزاء ارتفاع وتزايد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال ******. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لتعزيز السياسات المتعلقة بصحة المراهقين، لا سيما فيما يتعلق بالحوادث والانتحار والعنف، وتعزيز ثقافة الصحة الإنجابية وخدمات المشورة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة استحداث برامج تدريبية في مجال الصحة الإنجابية. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات عن نطاق المشاكل الصحية للمراهقين، بما فيها الأثر السلبي للحمل المبكر والحالة الخاصة للأطفال المصابين أو المتأثرين أو المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة بالاتصال ******. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية، لإنشاء مرافق تراعي الشباب وتقوم بتقديم المشورة والرعاية وإعادة التأهيل للمراهقين ويكون الوصول إليها دون حاجة إلى موافقة الأبوين، حيثما يكون ذلك للمصلحة الفضلى للطفل.
1005- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في استحداث تدابير للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على صحة البنات، بما فيها الزواج المبكر والإجباري. وترحب اللجنة بالاقتراح الرامي إلى إنشاء لجنة وطنية معنية بالممارسات الضارة بصحة النساء والأطفال، وبتنفيذ خطة عمل لتقليص تلك الممارسات بحلول عام 2008. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ممارسات تقليدية ضارة مثل ختان البنات والزواج المبكر والإجباري ما زالت تُمارس على نطاق واسع في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن ما يقرب من 75 في المائة من النساء في الدولة الطرف يؤيدن الإبقاء على ممارسة ختان البنات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل مكافحة واستئصال الممارسة المستمرة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة بصحة البنات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإجراء برامج توعية للممارسين والجمهور العام من أجل تغيير المواقف التقليدية وعدم تشجيع الممارسات الضارة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضا على وضع برامج لتدريب الممارسين على مهن بديلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الدول المجاورة وغيرها لتحديد الممارسات الجيدة التي ينبغي تبنيها ضمن الحملات الرامية إلى مكافحة واستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على صحة البنات.
1006- وتعرب اللجنة عن انشغالها لعدم وجود حماية قانونية للأطفال المعوقين، خاصة المصابين بإعاقة ذهنية، وعدم كفاية البرامج والمرافق والخدمات لهم. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في اليوم المكرس للمناقشة العامة بشأن "حقوق الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، يوصى بأن تضع الدولة الطرف برامج للاكتشاف المبكر للوقاية من الإعاقة، وزيادة جهودها لتنفيذ بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، ووضع برامج تعليمية خاصة للأطفال المعوقين وزيادة تشجيع إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولأجلهم من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
‘7‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية
1007- تلاحظ اللجنة التقدم الكبير المحرز في ميدان التعليم، بما في ذلك ما أحرز بموجب المبادرة 20/20 التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن في 1995. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن الكثير من الأطفال، وخصوصاً الإناث منهم، لا يلتحقون بالمدارس. وفيما يتعلق بالحالة العامة للتعليم، تلاحظ اللجنة مع القلق مدى اكتظاظ الفصول؛ وارتفاع معدل التسرب من الدراسة، ومعدلات الأمية والرسوب؛ وعدم وجود مواد تدريبية أساسية؛ وسوء صيانة البنى الأساسية والمعدات؛ والنقص في الكتب المدرسية وغيرها من المواد؛ والعدد غير الكافي من المدرسين المدربين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للنهوض بالتحاق البنات بالمدارس. كما توصي باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحسين نوعية التعليم وتوفير إمكانية وصول جميع الأطفال إليه في الدولة الطرف. وفي هذا السياق، يوصى بأن تسعى الدولة الطرف إلى تعزيز نظامها التعليمي من خلال تعاون أوثق مع اليونيسيف واليونسكو. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة على الأقل أثناء فترة التعليم الإلزامي.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
1008- في حين تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف مفتوحة لاستضافة لاجئين من الدول المجاورة، فلا يزال القلق يساورها لعدم وجود أحكام قانونية وسياسات وبرامج كافية لكفالة وحماية حقوق الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار تشريعي لحماية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتنفيذ سياسات وبرامج لتزويدهم بفرص استفادة كافية من خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
1009- وتلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال عمل الأطفال واستغلالهم الاقتصادي، وخاصة الدراسة الحديثة وأنشطة المتابعة التي أجريت في هذا الصدد، بما في ذلك وضع برنامج وطني لمكافحة عمل الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة عمل الأطفال، لا سيما إزاء الأطفال العاملين في خدمة المنازل وفي الزراعة، والأطفال العاملين في مجال التعدين وغسل الذهب، والأطفال المتمرنين في القطاع غير النظامي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين آليات الرصد فيها لضمان إنفاذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وتقترح اللجنة أيضا أن تقوم الدولة الطرف بزيادة جهودها للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
1010- وتلاحظ اللجنة أنه تم عقد محفل وطني عن تسول الأطفال في 1998 وأسفر عن إعداد خطة لإشراك المرابطين وغيرهم من مدرسي القرآن في حملة القضاء على تسول الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه تم وضع برنامج تدريب مهني للأطفال المتسولين في موبتي لإثنائهم عن مواصلة التسول. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال، وبخاصة الطلبة المتسولون، ما زال يجري استغلالهم وتشجيعهم على التسول. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز برامج لإثناء الأطفال عن التسول ومنعهم من ممارسته وضمان تنفيذ مثل هذه البرامج في جميع المناطق التي يشكل فيها تسوّل الأطفال مصدراً للقلق.
1011- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع وتزايد معدل إساءة استعمال العقاقير والمواد المخدرة بين الشباب، وقلة البرامج والخدمات النفسية - الاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الصدد، وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التعليمية، لحماية الأطفال من الاستعمال غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد والاتجار فيها بشكل غير مشروع. وفي هذا السياق، من الموصى به أيضا استحداث برامج في البيئة المدرسية لتثقيف الأطفال بشأن الآثار الضارة للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على العقل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل للأطفال ضحايا إساءة استعمال العقاقير والمواد المخدرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
1012- وثمة مسألة تثير قلق اللجنة هي عدم وجود معلومات كافية، بما فيها البيانات الاحصائية المجزأة، بشأن حالة الاستغلال ****** للأطفال. وفي ضوء المادة 34 والمواد المتصلة بها في الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بدراسات بغرض تصميم سياسات وتدابير ملائمة وتنفيذها، بما فيها الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع الاستغلال ****** للأطفال ومكافحته. كذلك توصي الدولة الطرف بتعزيز إطارها التشريعي بغية حماية الأطفال حماية كاملة من جميع أشكال الإيذاء أو الاستغلال ******.
1013- وفي حين أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لتزايد معدل بيع الأطفال والاتجار فيهم، لا سيما الفتيات، ولعدم كفاية التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي ترمي إلى منع هذه الظاهرة ومكافحتها. وفي ضوء المادة 35 والمواد المتصلة بها في الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في إطارها التشريعي، وتعزيز إنفاذ القانون، وتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي في المجتمعات المحلية، في المناطق الريفية بوجه عام وفي منطقة سيكاسو بوجه خاص. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة تعاونها مع البلدان المجاورة من أجل القضاء على الاتجار في الأطفال عبر الحدود.
1014- وفي حين أن اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة في مجال قضاء الأحداث، فإنها تعرب عن قلقها لأن نظام قضاء الأحداث لا يشمل جميع مناطق الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء التالي:
(أ) الحالة العامة لإدارة قضاء الأحداث وبشكل خاص توافقه مع الاتفاقية وغيرها من القواعد الدولية المعترف بها؛
(ب) عدم وجود محاكم للأحداث في بعض المناطق؛
(ج) حالة الازدحام في مرافق الاحتجاز؛
(د) احتجاز القصّر في مرافق احتجاز البالغين في بعض المناطق؛
(ه‍ـ) عدم وجود بيانات إحصائية موثوقة بشأن عدد الأطفال في نظام قضاء الأحداث؛
(و) عدم كفاية اللوائح لتأمين بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء وجودهم في نظام قضاء الأحداث؛
(ز) عدم كفاية عدد المرافق والبرامج المخصصة للشفاء الجسماني والنفسي ولإعادة إدماج الأحداث في المجتمع.
1015- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ المزيد من التدابير لاصلاح نظام قضاء الأحداث بروح الاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39، والقواعد الأخرى للأمم المتحدة في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول الأطفال إلى محاكم الأحداث في جميع مناطق الدولة الطرف؛
(ج) عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛ وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء وجودهم في نظام قضاء الأحداث؛
(د) استحداث برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث؛
(ه‍ـ) طلب المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة، من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولمركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، وفريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في قضاء الأحداث.
1016- وأخيراً وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجماهير عامة، وأن ينشر هذا التقرير مع المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينبغي أن توزع هذه الوثائق بهدف إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة وبين الجماهير عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:27

خيارات المساهمة


هولندا

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من هولندا



1017- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لهولندا (CRC/C/51/Add.1) في جلساتها 578 إلى 580 (انظر (CRC/C/SR.578-580، المعقودة في 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 واعتمدت، في الجلسة 586، المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمة

1018- تعرب اللجنة عن تقديرها للطبيعة الواضحة الشاملة للتقرير، الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة. إلا أن التقرير يركز بشدة على التشريعات والبرامج والسياسات على حساب المعلومات بشأن التمتع الفعلي بحقوق الطفل. وفي حين تأسف اللجنة للتأخير في تقديم الردود، فإنها تحيط علماً بالردود الكتابية التفصيلية والمفيدة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/NETH.1) وبعض المعلومات الإضافية التي قُدمت إليها خلال الجلسات، مما أتاح للجنة أن تقيم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة للمصاعب التي صادفها وفد الدولة الطرف بسبب عدم توفر المعلومات المناسبة للرد على بعض الأسئلة خلال المناقشة، مما فرض قيوداً على حوار مثمر.

(ب) الجوانب الإيجابية

1019- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف وجهودها في إنجاز درجة محمودة من تمتع أطفالها بحقوقهم من خلال إنشاء الهياكل الأساسية ووضع سياسات شاملة وتشريعات وتدابير إدارية وغير إدارية.
1020- وفضلاً عن ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المستمر بحقوق الطفل في برامجها للمساعدة الإنمائية وتلاحظ مع الارتياح أن الدولة الطرف تجاوزت الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وهو ‍0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
1021- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في السياحة الجنسية.
1022- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على المستوى الدولي لعام 1980 واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.

(ج) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
1023- رحبت اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن رغبتها في إعادة النظر في تحفظها على المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن ناحية أخرى، فإنها تلاحظ مع القلق تحفظات الدولة الطرف على المواد 26 و37 و40 من الاتفاقية. وعلى ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب جميع تحفظاتها.
1024- وتلاحظ اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية وإشراكها في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إشراكها في إعداد التقرير، ما زال محدوداً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في نهج أكثر انتظاماً لإشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عموماً في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.
1025- وفي حين تعترف اللجنة بالجهود الأولية لنشر الاتفاقية، فإنها تأسف لأنه لم يجر إتاحة تقرير الدولة الطرف أو نشره على نطاق واسع. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تضطلع بأنشطة للإعلام والتوعية على أساس مستمر. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً مستمراً لنشر المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية، بغية الابقاء على مستوى عال من الوعي بأهمية الاتفاقية بين الأطفال والآباء والمجتمع المدني وجميع قطاعات ومستويات الحكومة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب نظامية ومستمرة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع المجموعات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، مثل القضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمدرسين، والعاملين في قطاع الصحة، بمن فيهم الأطباء النفسيون، والأخصائيين الاجتماعيين.
1026- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير والسياسات التي وضعتها الدولة الطرف للتنفيذ على مستوى المقاطعات والبلديات لا تستند إلى حقوق الطفل على نحو كاف. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تقسيم قطاعات السياسات كثيراً ما يؤدي إلى التشتت والتداخل في تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعطي مزيداً من الاهتمام للتنسيق والتعاون المشتركين بين القطاعات على المستويات الحكومية المركزية والإقليمية والمحلية وفيما بينها.
1027- وفي حين تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية للامركزية في تنفيذ سياسات الطفل، فإنها مع ذلك تشعر بالقلق لأنها يمكن أن تسهم في تعويق تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم للسلطات المحلية في تنفيذ مبادئ وأحكام الاتفاقية.
1028- وفي حين تعترف اللجنة بالدور الذي لعبه كل من مجلس حماية الطفل والمؤسسات المعنية بقانون الطفل في تقديم المشورة القانونية والمعلومات إلى الأطفال وتعزيز مصالحهم، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بالنظر في تعيين أمين مظالم مستقل تماماً للأطفال لرصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية على نحو كامل.
1029- وتعرب اللجنة عن قلقها لنقص المعلومات عن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية واستخدام الموارد المتاحة "إلى أقصى الحدود" لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث طرق لوضع تقييم نظامي لأثر اعتمادات الميزانية وسياسات الاقتصاد الكلي على تنفيذ حقوق الأطفال وجمع ونشر المعلومات في هذا الصدد.
‘2‘ مبادئ عامة
1030- ترحب اللجنة بمستويات مشاركة الأطفال، الطيبة بوجه عام، لا سيما في المدارس الثانوية وعلى المستوى المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز هذه المشاركة، وبوجه خاص فيما يتعلق بعمليات صنع القرار بشأن جميع المسائل التي تؤثر على الأطفال أنفسهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف برامج تدريبية للموظفين المحليين وغيرهم من صانعي القرار لتمكينهم من المراعاة الكافية لآراء الأطفال التي تقدم لهم، مع التركيز بوجه خاص على إشراك المجموعات الضعيفة والوصول إليها، مثل أطفال الأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة أيضاً بإيلاء مزيد من الاهتمام لتعزيز مشاركة الطفل في المدارس الابتدائية.
‘3‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
1031- فيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن هولندا طرف في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993 واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على المستوى الدولي لعام 1980. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه.
1032- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فترات الانتظار الطويلة للإلحاق في الرعاية الداخلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد الأماكن المتاحة في مرافق الإقامة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لبدائل الإلحاق في المرافق الداخلية، وعلى وجه خاص، تشجيع خدمات رعاية الأسر الحاضنة، آخذة في الاعتبار مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما مصالح الطفل الفضلى.
1033- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلت مؤخراً لإنشاء شبكة للإبلاغ عن حالات الإساءة إلى الأطفال ومراكز للمشورة وخطط لتعزيز رصد حالات الإساءة إلى الأطفال وأنظمة للإبلاغ عنها. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لتزايد حالات الإساءة إلى الأطفال المبلغ عنها وإزاء مستوى الحماية المتاح للأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية متزايدة للتنفيذ السريع والدعم لأنظمة الرصد والإبلاغ القائمة على ورقة عمل لوزراء العدل والصحة والرعاية والرياضة المتعلقة بمنع الإساءة إلى الطفل وتدابير الحماية وإعادة التأهيل الموفرة لضحايا الإساءة إلى الطفل. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع التطورات في البلدان الأوروبية الأخرى، بأن تتخذ تدابير تشريعية لحظر استخدام جميع أشكال العنف الذهني والبدني ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، داخل الأسرة.
‘4‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية
1034- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة وتفهم المصاعب التي تواجهها الدولة الطرف في حماية الفتيات الخاضعين لولايتها من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية التي تمارس خارج إقليمها. ومع ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات إعلامية موجهة، قوية وفعالة لمكافحة هذه الظاهرة، والنظر في اعتماد تشريع يتجاوز النطاق الإقليمي ويكون من شأنه تحسين حماية الأطفال التابعين لولايتها من مثل هذه الممارسات التقليدية الضارة.
1035- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن حق الحصول على المشورة الطبية والعلاج بدون موافقة الأبوين، مثل إجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، يمكن أن يتعرض للخطر في الحالات التي ترسل فيها فواتير هذه الخدمات إلى الأبوين، انتهاكاً لسرية العلاقة بين الطبيب والطفل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتأمين المحافظة على سرية المشورة الطبية والعلاج للأطفال ذوي السن والنضج المناسبين، وفقاً للمادتين 12 و16 من الاتفاقية.
1036- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات لزيادة الاهتمام بالرضاعة الطبيعية، والتركيز على مزاياها والآثار السالبة لبدائلها، مع تقديم المشورة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز حول مخاطر نقل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من خلال الرضاعة.
‘5‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية
1037- تعرب اللجنة عن قلقها حيث لا يمنح اهتمام كاف لإدراج مادة حقوق الإنسان في البرامج المدرسية، لا سيما في المرحلة الابتدائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إدخال مسائل حقوق الإنسان في البرامج المدرسية لمستويات الأعمار الأصغر، وعلى ضمان تغطية اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها على النحو الملائم في البرامج الدراسية الحالية للأطفال الأكبر سناً وفي البرامج الدراسية الجديدة لتلاميذ المدارس الابتدائية.
1038- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمعالجة مشكلة البلطجة في المدارس، بما في ذلك حملة "المدارس الآمنة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمنع البلطجة في المدارس، ولجمع معلومات عن نطاق هذه الظاهرة، وبوجه خاص، تعزيز الهياكل التي تتيح للأطفال الاشتراك في تناول هذه المشكلة وحلها على الوجه الملائم.
‘6‘ تدابير الحماية الخاصة
1039- في حين تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة للتعامل مع القصَّر من طالبي اللجوء غير المصحوبين، فإنها تشعر بالقلق لأنهم ربما يكونون في حاجة إلى الحصول على مزيد من الاهتمام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير توفير المشورة الفورية والسريعة والوصول الكامل للتعليم وغيره من الخدمات للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة لإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع.
1040- وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لرفع سن التجنيد في القوات المسلحة والاشتراك في المنازعات، على نحو مطرد. وتلاحظ أيضاً الإعلان الذي أُعرب فيه عن نية الدولة الطرف في تطبيق معيار أعلى من المعيار المطلوب في الاتفاقية، وعن التزامها بالجهود الدولية في هذا الصدد. ومع ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها الحالية المتعلقة بالتجنيد، بغية تحديد سن التجنيد في القوات المسلحة عند 18 سنة.
1041- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التحسينات التي سيدخلها قانون مؤسسات رعاية الشباب لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالمعاملة السيئة على أسرع نحو ممكن. ومع ذلك، توصي اللجنة بإيلاء الاعتبار الواجب لضمان ألا تؤدي الجهود المبذولة للإسراع بحل هذه الشكاوى من خلال إجراءات الوساطة إلى ما هو أقل من التحقيقات الدقيقة.
1042- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخيرات التي يواجهها المجرمون الأحداث الذين يكونون في حاجة إلى علاج نفسي وعقلي. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف الأماكن المتاحة في المؤسسات بغية توفير العلاج الملائم لهؤلاء الأحداث في الوقت المناسب.
1043- وفيما يتعلق بحماية الأطفال من الإساءة الجنسية، ترحب الدولة بالاهتمام الذي تمنحه الدولة الطرف لأثر "اشتراط الشكوى" لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 سنة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة لأن التوازن المنشود بين حماية الأطفال من الإساءة الجنسية وحماية حريتهم الجنسية ربما يحد أيضاً على نحو غير ضروري من الحماية من الإساءة. ولا تزال اللجنة قلقة أيضاً لأن الجهود المبذولة لزيادة حماية الأطفال ضد استغلالهم في إنتاج المواد الإباحية لم تحقق مزيداً من التقدم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها بغية تعديل "اشتراط الشكوى" لملاحقة الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تغيير تشريعها من أجل تحسين حماية جميع الأطفال من الإغراء على الاشتراك في إنتاج العروض أو المواد الإباحية وغير ذلك من أشكال الاستغلال ****** التجاري. وفي حين ترحب اللجنة بإدخال مثل هذا التشريع، فإنها تشجع أيضاً الدولة الطرف على النظر في مراجعة شرط "الجرم المزدوج" في تشريع ينشئ ولاية خارجية فيما يتعلق بحالات الإساءة الجنسية للأطفال.
1044- وتلاحظ اللجنة قلق الدولة الطرف فيما يتعلق بمشكلة الاستغلال ****** للأطفال، الذين كثيراً ما يكونون ضحايا الاتجار، بما في ذلك حالات اختفاء طالبي اللجوء من القصر غير المصحوبين، من مراكز الاستقبال. ومن ناحية أخرى، لا تزال اللجنة قلقة لأنه لا يبدو أنه ينظر حالياً في سياسات وتدابير معينة لمعالجة هذه المشكلة باعتبارها مسألة عاجلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام فوري وجدي لضرورة ضمان ألا يستخدم الأطفال في الدعارة، وأن توفر إجراءات طلب اللجوء، في ذات الوقت الذي تحترم فيه كلية حقوق طالبي اللجوء من القصر غير المصحوبين، الحماية الفعالة للأطفال من التورط في الاستغلال ****** التجاري. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية شاملة لمنع ومكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال، واضعة في الاعتبار التوصيات المقدمة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستوكهولم العالمي لمكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال، لعام 1996.
1045- وتلاحظ اللجنة عملية رصد الأداء التعليمي للأطفال الذين ينتمون لأقليات إثنية، ولكنها تشعر بالقلق لأن النتائج ما زالت تبين تفاوتات ملحوظة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة جهودها عن كثب وأن تنظر في إمكانية توفير مزيد من المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للخطر، وفي ضرورة توفير مساعدة لأسر الأقليات الإثنية التي لديها مشاكل اجتماعية اقتصادية، وبذلك تعالج الأسباب الجذرية لضعف الأداء التعليمي.
1046- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الآثار المترتبة على التحفظ الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق القانون الجنائي للكبار على الأطفال الذين يتجاوزون 16 سنة من العمر. وتشعر اللجنة أيضاً بقلق بالغ إزاء المعلومات المقدمة التي تبين أن أطفالاً تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة يحاكمون أحياناً بموجب القانون الجنائي للكبار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا يحاكم في ظل القوانين الحالية أي طفل يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الجريمة بموجب القانون الجنائي للكبار، وأن تراجع التحفظ المشار إليه أعلاه بغية سحبه. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات تشريعية لضمان ألا يحكم بعقوبة السجن مدى الحياة على الأطفال الذين يحاكمون بموجب القانون الجنائي للكبار.
1047- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف، مع المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. فمثل هذا التوزيع الواسع من شأنه أن يخلق نقاشاً ووعياً بالاتفاقية وبحالة تنفيذها، لا سيما في إطار الحكومة والوزارات ذات الصلة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 3 I_icon_minitime30/8/2011, 14:28

خيارات المساهمة


الهند


الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من الهند



1048- ظرت لجنة حقوق الطفل، في جلساتها من 589 إلى 591 (انظر CRC/C/SR.589-591) المعقودة في 11 و12 كانون الثاني/يناير 2000، في التقرير الأولي للهند (CRC/C/28/Add.10) الذي قُدم في 19 آذار/مارس 1997. واعتمدت اللجنة، في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000، الملاحظات الختامية التالية.

(أ) مقدمــة

1049- تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير الذي اتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتنوه اللجنة بالأجوبة الخطيــة المفصلـــة والحافلـــة بالمعلومـات المقدمة رداً على المسائل المثارة في قائمة المسائل (CRC/C/Q/IND.1). وتأسف اللجنة لأن ضيق الوقت لم يُتح لوفد الدولة الطرف أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة. ومع ذلك، فإن اللجنة تقدر طابع الصراحة الذي اتسم به الحوار الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة الخطية الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.

(ب) الجوانب الإيجابية

1050- إن اللجنة تجد ما يشجعها في وجود مجموعة واسعة من الأحكام الدستورية والتشريعية، والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل (مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، واللجنة المعنية بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة). وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالإشارات المتكررة من قبل المحاكم، ولا سيما المحكمة العليا، إلى أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
1051- وترحب اللجنة بتزايد مشاركة المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات العاملة على مستوى القاعدة الشعبية في الأنشطة الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال "الدعاوى القضائية المقامة من أجل المصلحة العامة".
1052- وترحب اللجنة بإنشاء إدارة التعليم ومحو الأمية، وتنوه بالالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بتأمين التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي الشامل للجميع.
1053- وتنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف وتعاونها مع الهيئات والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل معالجة قضايا صحة الطفل وعمل الأطفال في الهند.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية

1054- بالنظر إلى أن عدد الأطفال في الهند يشكل نسبة هائلة من مجموع عدد الأطفال في العالم، فإن اللجنة تلاحظ أن المهمة التي تواجه الهند في تلبية احتياجات جميع الأطفال الداخلين في نطاق ولايتها تنطوي على تحديات هائلة، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما تلاحظ اللجنة أن ارتفاع معدل النمو السكاني يجعل من تأمين الموارد الضرورية مهمة صعبة.
1055- وتلاحظ اللجنة أن الفقر المدقع الذي يؤثر في جزء كبير من سكان الهند، وأثر التكيف الهيكلي، والكوارث الطبيعية، هي عوامل تمثل صعوبات جدية تعترض الوفاء بجميع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
1056- وبالنظر إلى ما يتسم به هذا المجتمع من طابع متنوع ومتعدد الثقافات، فإن اللجنة تلاحظ كذلك أن وجود بعض التقاليد (مثل نظام الطبقات الاجتماعية المجدولة) والمواقف المجتمعية (مثل المواقف من الجماعات القبلية) يشكل عقبة تعترض سبيل الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ويؤدي إلى تفاقم أوضاع من بينها أوضاع الفقر، والأُمية، وعمل الأطفال، والاستغلال ****** للأطفال، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.

(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريعات
1057- تلاحظ اللجنة، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، عدم وضوح مركز الاتفاقية في الإطار القانوني المحلي، وهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الخطوات المتخذة لجعل القوانين القائمة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات وقوانين الأحوال الشخصية متوافقة بالكامل مع أحكام الاتفاقية.
1058- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً ترمي إلى ضمان التوافق الكامل لتشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ العامة للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد قانون خاص بالأطفال.
1059- وتلاحظ اللجنة أنه لم يتم بذل جهود كافية لتنفيذ التشريعات وأحكام المحاكم وقرارات اللجان (مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، واللجنة المعنية بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة)؛ ولتيسير عمل هذه المؤسسات فيما يتعلق بحقوق الطفل.
1060- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تخصيص الموارد الضرورية (مثل الموارد البشرية والمالية) لضمان وتعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن توفر ما يكفي من الموارد وأن تتخذ كافة الخطوات الضرورية الأخرى لتعزيز قدرة وفعالية المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، واللجنة المعنية بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة.
(ب) التنسيق
1061- بالنظر إلى التعقيدات الناشئة عن هيكل الحكومة الاتحادي فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأنه يبدو أن عدم كفاية التنسيق والتعاون الإداري يمثل مشكلة جدية في تنفيذ الاتفاقية.
1062- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة تستند إلى نهج حقوق الطفل، من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن يتم إيلاء اهتمام للتنسيق والتعاون بين القطاعات على المستوى المركزي ومستوى الولايات، ومستوى البلديات، وفيما بين هذه المستويات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير الدعم للسلطات المحلية، بما في ذلك بناء القدرات، لأغراض تنفيذ الاتفاقية.
(ج) هياكل الرصد المستقلة
1063- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية فعالة لجمع وتحليل بيانات مفصلة حول جميع الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة بالنسبة لجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك المجموعات الأشد ضعفاً (أي الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والذين ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية المجدولة والمجموعات القبلية، والذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال المتأثرون بالمنازعات المسلحة، والأطفال اللاجئون).
1064- ويوصى بأن تُنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات المفصلة كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وللمساعدة في صياغة السياسات التي يتعين اعتمادها من أجل تنفيذ الاتفاقية.
1065- وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف إنشاء لجنة وطنية معنية بالأطفال.
1066- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالأطفال ومنشأة بموجب القانون تُسند إليها ولاية الاضطلاع بأمور من بينها القيام بصورة منتظمة برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستويات المحلية. كما ينبغي أن تُسند إلى هذه اللجنة سلطة تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك فيما يتصل بقوات الأمن.
(د) تخصيص موارد الميزانية
1067- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بزيادة مخصصات الميزانية لأغراض التعليم من 4 في المائة إلى 6 في المائة من الميزانية الوطنية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إيلاء ما يكفي من الاهتمام لأحكام المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة".
1068- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سُبلاً لإرساء عملية تقييم منهجية لأثر مخصصات الميزانية على إعمال حقوق الطفل، وأن تقوم بجمع ونشر المعلومات في هذا الصدد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التوزيع المناسب للموارد على المستوى المركزي ومستوى الولايات والمستويات المحلية وكذلك في إطار التعاون الدولي حيثما تكون هناك حاجة إلى ذلك.
(هـ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية
1069- تلاحظ اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد التقرير، لا يزال محدوداً.
1070- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد أسلوب منهجي لإشراك المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني عموماً، في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في عملية رسم السياسات.
(و) التدريب/نشر الاتفاقية
1071- على ضوء المادة 42، تلاحظ اللجنة تدني مستوى الوعي فيما يتصل بالاتفاقية لدى الجمهور عموماً، بما في ذلك الأطفال، ولدى المهنيين العاملين لصالح الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تضطلع على نحو منهجي ومحدد الأهداف بما يكفي من الأنشطة من أجل نشر الاتفاقية وزيادة الوعي بها.
1072- وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً مستمراً لنشر المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في أوساط الأطفال والأهالي، والمجتمع المدني، وفي جميع قطاعات ومستويات الحكومة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الطفل في البلد، بما في ذلك اتخاذ مبادرات للوصول إلى المجموعات الضعيفة التي تعاني من الأُمية أو تفتقر إلى التعليم الرسمي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة بشأن أحكام الاتفاقية وذلك لصالح جميع المجموعات المهنية المعنية بقضايا الأطفال (مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وموظفي الخدمة المدنية، ومسؤولي الحكومات المحلية، والأفراد العاملين في مؤسسات وأماكن الاحتجاز التي يودع فيها الأطفال، والمدرسين، والعاملين في المجال الصحي، بمن فيهم الأخصائيون النفسانيون، والمرشدون الاجتماعيين). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة في هذا الصدد من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
‘2‘ تعريف الطفل
1073- بالنظر إلى المادة 1 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لأن الحدود العمرية المختلفة المحددة بموجب القانون ليست متوافقة مع المبادئ العامة والأحكام الأخرى للاتفاقية. ومما يثير قلق اللجنة بصفة خاصة أن قانون العقوبات يحدد سناً منخفضة جداً، وهي سبع سنوات، فيما يتصل بتحمل المسؤولية الجنائية؛ وإمكانية محاكمة الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة باعتبارهم راشدين. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود حد أدنى لسن القبول ****** في حالة الأولاد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لضعف مستوى إنفاذ معايير الحد الأدنى للسن (مثل قانون عام 1929 بشأن تقييد حالات زواج الأطفال).
1074- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها بغية ضمان توافق الحدود العمرية مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تبذل المزيد من الجهود لإنفاذ هذه الاشتراطات الخاصة بالحد الأدنى للسن.
‘3‘ المبادئ العامة
(أ) الحق في عدم التعرض للتمييز
1075- بالنظر إلى المادة 2 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء اتساع مستويات التفاوت في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل الأطفال الذين يعيشون في مختلف الولايات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وفي الأحياء الفقيرة، والأطفال الذين ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية المجدولة والمجموعات القبلية ومجموعات السكان الأصليين.
1076- وتوصي اللجنة ببذل جهود متضافرة على جميع المستويات من أجل التصدي لمشكلة التفاوتات الاجتماعية وذلك من خلال مراجعة السياسات وإعادة توجيهها، بما في ذلك زيادة مخصصات الميزانية لأغراض البرامج الموجهة نحو المجموعات الأشد ضعفاً.
1077- وبالنظر إلى المادة 2 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تمييز على أساس الانتماء إلى طبقات اجتماعية ومجدولة وتمييز ضد الجماعات القبلية، رغم أن هذه الممارسات محظورة بموجب القانون.
1078- ووفقاً للمادة 17 من الدستور والمادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان قيام الولايات بإلغاء الممارسة التمييزية ضد "المنبوذين" ومنع التجاوزات ضد المنتمين إلى مختلف الطبقات الاجتماعية المجدولة والمجموعات القبلية، ومقاضاة الأطراف العامة والخاصة المسؤولة عن هذه الممارسات أو التجاوزات. وعلاوة على ذلك، وطبقاً للمادة 46 من الدستور، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ جملة إجراءات من بينها اعتماد تدابير إيجابية ترمي إلى النهوض بهذه المجموعات وحمايتها. وتوصي اللجنة بالتنفيذ الكامل لقانون الطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة (منع الأعمال الوحشية) لعام 1989، والقواعد الخاصة بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة (منع الأعمال الوحشية) لعام 1995، وقانون تشغيل مستخدمي جمع القمامة يدوياً لعام 1993. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود للاضطلاع بحملات تثقيف شاملة للجمهور من أجل منع ومكافحة التمييز ضد الطبقات الاجتماعية. وبالتوافق مع لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/304/Add.13)، تشدد اللجنة على أهمية تمتع أفراد هذه المجموعات، على قدم المساواة، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والانتفاع بالأماكن والخدمات العامة، مثل الآبار.
1079- وتلاحظ اللجنة استمرار المواقف الاجتماعية التمييزية والممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات، بما في ذلك وأْد البنات، وعمليات الإجهاض الانتقائية، وتدني معدل الالتحاق بالمدارس، وارتفاع معدلات التسرب من الدراسة، وحالات الزواج المبكر والقسري، وقوانين الأحوال الشخصية القائمة على أساس الدين والتي تؤدي إلى استمرار الفوارق بين الجنسين في مجالات من قبيل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال والوصاية عليهم، والإرث.
1080- ووفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إنفاذ القوانين الحمائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود للاضطلاع بحملات تثقيف شاملة للجمهور من أجل منع ومكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس، وبخاصة داخل الأسرة. ومن أجل المساعدة في ذلك، ينبغي حشد جهود القادة السياسيين وقادة الطوائف الدينية والمجتمعات المحلية بغية دعم الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات والمواقف التقليدية التي تميز ضد البنات.
(ب) احترام آراء الطفل
1081- على ضوء المادة 12 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن آراء الطفل لا تولى الأهمية الكافية، وبخاصة داخل الأسرة، والمدارس، ومؤسسات الرعاية، والمحاكم، وفي إطار نظام قضاء الأحداث.
1082- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير احترام آراء الأطفال، داخل الأسرة والمدارس ومؤسسات الرعاية والمحاكم وفي إطار نظام قضاء الأحداث، ومشاركتهم في جميع المسائل التي تؤثر فيهم وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتدريب وتنمية المهارات في المجتمعات المحلية لصالح المدرسين والمرشدين الاجتماعيين والمسؤولين المحليين من أجل مساعدة الأطفال في اتخاذ قراراتهم عن علم ومعرفة والتعبير عن هذه القرارات، وضمان مراعاة آرائهم.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
(أ) الاسم والجنسية
1083- بالنظر إلى أن نقص تسجيل المواليد في حينها يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على تمتع الأطفال بالحقوق والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً، فإن اللجنة تشعر بالقلق، على ضوء المادة 7 من الاتفاقية، إزاء عدم تسجيل عدد كبير جداً من المواليد في الهند.
1084- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل المزيد من الجهود لضمان تسجيل جميع المواليد في حينها، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية، وأن تتخذ تدابير لتوفير التدريب وإشاعة الوعي فيما يتعلق بتسجيل المواليد في المناطق الريفية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات من قبيل إنشاء مكاتب متنقلة لتسجيل المواليد، ووحدات للتسجيل في المدارس والمرافق الصحية.
(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة
1085- فيما يتعلق بالمادة 37 (أ) من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة التقارير التي تشير إلى ممارسات إساءة المعاملة، والعقوبة البدنية، والتعذيب، والتعدي الجنسي، التي يتعرض لها الأطفال في مرافق الاحتجاز، وإزاء حوادث القتل المزعومة التي يتعرض لها الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
1086- وتوصي اللجنة بأن يكون تسجيل كل طفل يحتجز في أي مخفر من مخافر الشرطة إجراءً إلزامياً، بما في ذلك تسجيل وقت وتاريخ الاحتجاز وأسبابه، وبأن يخضع الاحتجاز لمراجعة إلزامية متكررة من قبل أحد القضاة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادتين 53 و54 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الفحص الطبي، بما في ذلك التحقق من السن، إجراءً إلزامياً وقت الاحتجاز وعلى فترات منتظمة.
1087- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للشرطة في عام 1980 واللجنة البرلمانية في عام 1996 والتي تدعو، في جملة أمور، إلى إجراء تحقيقات قضائية إلزامية في المزاعم المتعلقة باغتصاب أو وفاة أو إصابة الأشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة؛ وإنشاء هيئات تحقيق؛ ودفع تعويضات للأشخاص الذين يقعون ضحايا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. ويوصى بتعديل قانون قضاء الأحداث بحيث ينص على إنشاء آليات لتقديم الشكاوى والملاحقة القضائية في الحالات التي يتعرض فيها الأطفال لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بتعديل المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتطلب موافقة الحكومة على مقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عندما تقدم ضدهم شكاوى بدعوى ممارستهم إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز أو قيامهم باحتجاز الأشخاص بصورة غير مشروعة؛ وتعديل المادة 43 من قانون الشرطة بحيث لا يستطيع أفراد الشرطة الاحتجاج بالحصانة فيما يخص الأفعال التي يقومون بها لدى تنفيذ أمر إحضار في حالات الاحتجاز غير المشروع أو إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.
1088- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي الاتفاقية التي وقعتها الدولة الطرف في عام 1997.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) التبــني
1089- بالنظر إلى المادتين 21 و25 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قانون موحد خاص بالتبني في الهند وتدابير فعالة لرصد ومتابعة عمليات تبني الأطفال داخل الدولة الطرف وخارجها.
1090- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الإطار التشريعي الخاص بعمليات التبني على المستويين الداخلي والدولي. وتوصي اللجنة بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي.
(ب) العنف/الإساءة/الإهمال/سوء المعاملة
1091- بالنظر إلى المادتين 19 و39 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار إساءة معاملة الأطفال في الهند، لا في المدارس ومؤسسات الرعاية فحسب بل داخل الأسرة أيضاً.
1092- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية لحظر جميع أشكال العنف البدني والذهني، بما في ذلك العقوبة البدنية والإساءة الجنسية للأطفال داخل الأسرة وفي المدارس ومؤسسات الرعاية. وتوصي اللجنة بأن تكون هذه التدابير مقترنة بحملات تثقيف للجمهور فيما يتعلق بالآثار السلبية المترتبة على إساءة معاملة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع أساليب التأديب الإيجابية الخالية من العنف كبديل للعقوبة البدنية، وبخاصة في المنزل والمدرسة. وينبغي تعزيز برامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا سوء المعاملة وإعادة إدماجهم، كما ينبغي إنشاء وآليات مناسبة تلقي الشكاوى ورصد حالات إساءة المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية
(أ) الأطفال المعوقون
1093- لئن كانت اللجنة تنوه بقانون عام 1995 بشأن الأشخاص المعوقين (تكافؤ الفرص، وحماية الحقوق، والمشاركة الكاملة)، فإنها تشعر بالقلق إزاء المستوى الضعيف جداً لخدمات رعاية الأطفال المعوقين وإمكانية الوصول إليها، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛ ونقص المساعدة التي تقدم للأشخاص المسؤولين عن رعاية الأطفال. وعلى ضوء المادة 23 من الاتفاقية، تشدد اللجنة على ضرورة ضمان تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى كفالة حقوق الأشخاص المعوقين عقلياً وجسدياً وتيسير إدماجهم الكامل في المجتمع.
1094- وعلى ضوء القواعــد النموذجيـة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، وكذلك على ضوء التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة بشأن الأطفال المعوقين (CRC/C/69)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة المؤسسات المعنية بإعادة تأهيل الأطفال المعوقين وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات من قبل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وينبغي الاضطلاع بحملات توعية تركز على الوقاية، والتعليم الشامل للجميع، والرعاية الأسرية، وتعزيز حقوق الأطفال المعوقين. كما ينبغي توفير تدريب كافٍ للأشخاص العاملين في خدمة هؤلاء الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود من أجل إتاحة الموارد الضرورية وعلى طلب المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
(ب) الحق في الصحة والخدمات الصحية
1095- على ضوء المادة 24 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت بالفعل بتركيز الاهتمام على القضايا الصحية الرئيسية وإيلائها الأولوية من خلال وضع عدة برامج وطنية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات والارتفاع الشديد في مستويات نقص وزن المواليد عند الولادة وسوء تغذية الأطفال، بما في ذلك حالات النقص في مواد التغذية الأساسية، بسبب الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية السابقة للولادة وكذلك، على نحو أعم، النطاق المحدود لمرافق الرعاية الصحية العامة ذات النوعية الجيدة، ونقص أعداد العاملين المؤهلين في المجال الصحي، وضعف مستوى التثقيف الصحي، وعدم كفاية إمدادات مياه الشرب النقية، وضعف مرافق الصحة البيئية. وهذا الوضع يتفاقم من جراء التفاوتات الشديدة التي تواجهها النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية.
1096- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الخطوات الضرورية لتطوير وتوسيع وتنفيذ "الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة أمراض الطفولة"، وإيلاء اهتمام خاص لمجموعات السكان الأشد ضعفاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات لتحديد العوامل الاجتماعية الثقافية التي تفضي إلى ممارسات من قبيل وأْد الإناث وعمليات الإجهاض الانتقائي، ووضع استراتيجيات للتصدي لهذه الممارسات. وتوصي اللجنة بمواصلة تخصيص الموارد لأشد قطاعات المجتمع فقراً، ومواصلة التعاون مع جهات من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، والمجتمع المدني، والحصول على مساعدة تقنية من هذه الجهات.
1097- وتشعر اللجنة بالقلق بسبب إهمال صحة المراهقين، وبخاصة الفتيات، وذلك بالنظر إلى جملة أمور منها مثلاً الارتفاع الشديد في نسبة حالات الزواج المبكر التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة المراهقين. ومن الأمور التي تثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة حالات انتحار المراهقين، وبخاصة الفتيات، وإصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
1098- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز البرنامج الوطني القائم بشأن الصحة الإنجابية وصحة الأطفال الموجه نحو أشد المجموعات السكانية ضعفاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز عن طريق تعزيز برامج توعية الجمهور، ولا سيما العاملين في المجال الصحي. وتوصي اللجنة بمواصلة تخصيص الموارد لصالح أشد قطاعات المجتمع فقراً، ومواصلة التعاون مع جهات من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، والمجتمع المدني، والحصول على مساعدة تقنية من هذه الجهات.
(ج) الحق في مستوى معيشي ملائم
1099- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة، بما في ذلك في الأحياء الفقيرة، وإزاء نقص تغذيتهم وحصولهم على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يترتب على مشاريع التكيف الهيكلي من آثار سلبية على الأسر وعلى حقوق الأطفال.
1100- ووفقا للمادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في عام 1996 فيما يتعلق بتأمين السكن للأطفال. وعلى ضوء قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/77 بشأن عمليات الإخلاء القسري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على منع حدوث أية عمليات ترحيل أو تشريد قسري أو غير ذلك من أشكال النقل القسري للسكان. وتوصي اللجنة بأن تكون إجراءات وبرامج إعادة التوطين شاملة لإجراء التسجيل، وأن تيسر إعادة التأهيل الشامل للأسر وأن تكفل إمكانية حصولها على الخدمات الأساسية.
1101- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير المتزايد من الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والذين يشكلون إحدى مجموعات الأطفال الأكثر تهميشاً في الهند.
1102- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات لضمان تزويد هؤلاء الأطفال ببطاقات هوية وتوفير الغذاء والملبس والسكن لهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية الصحية، وعلى خدمات إعادة التأهيل لضحايا الإساءة البدنية والجنسية وإساءة استخدام العقاقير؛ وتوفير الخدمات لجمع شمل هؤلاء الأطفال مع أسرهم؛ وتوفير الخدمات التعليمية، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على اكتساب المهارات مدى الحياة؛ وإتاحة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون وتنسّق جهودها مع المجتمع المدني في هذا الصدد.
‘7‘ التعليم وتزجية أوقات الفراغ والأنشطة الثقافية
(أ) الحق في التعليم وأهدافه
1103- ترحب اللجنة بمشروع التعديل الدستوري الثالث والثمانين بشأن الحق الأساسي في التعليم، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء سوء الحالة السائدة في الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم، التي تتسم بنقص عام في الهياكل الأساسية والمرافق والمعدات، وبعدم كفاية أعداد المدرسين المؤهلين، والافتقار الشديد إلى الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية ذات الصلة. وثمة قلق بالغ إزاء التفاوت الهائل فيما يتصل بإمكانية الحصول على التعليم، والتمدرس على المستويين الابتدائي والثانوي، ومعدلات التسرب من الدراسة، وذلك بين مختلف الولايات، وبين المناطق الريفية والحضرية، والصبيان والبنات، والموسرين والفقراء، والأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية المجدولة والقبائل. وتشدد اللجنة على أهمية تركيز الاهتمام على تحسين توفير الخدمات التعليمية ونوعيتها، ولا سيما بالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه الخدمات من فوائد بالنسبة لمعالجة مختلف الشواغل، بما في ذلك حالة الفتيات، والحد من حالات تشغيل الأطفال.
1104- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن مشروع قانون التعديل الدستوري الثالث والثمانين. ووفقا للحكمين الصادرين عن المحكمة العليا في عام 1993 وعام 1996 (قضية أوني كريشنان؛ وقضية م. ك. مهتا ضد ولاية تاميل نادو وآخرين، على التوالي)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير ترمي إلى الامتثال لأحكام المادة 45 من الدستور التي تقتضي توفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال حتى سن الرابعة عشرة.
1105- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات ووضع تدابير لمعالجة التفاوتات السائدة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم؛ وتحسين نوعية برامج إعداد المعلمين والبيئة المدرسية؛ وضمان رصد وكفالة نوعية مخططات التعليم غير الرسمي، وضمان إدماج الأطفال العاملين وغيرهم من الأطفال المشاركين في هذه المخططات في صلب عملية التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وتيسر إتاحة الفرص لمجموعات الأطفال الأشد ضعفا لكي ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي.
1106- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاعتبار الواجب لأهداف التعليم المحددة في المادة 29 من الاتفاقية، بما في ذلك التسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة فيما بين جميع الشعوب، والمجموعات الإثنية والقومية والدينية، والأشخاص المنتمين إلى مجموعات السكان الأصليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إدراج قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، في المناهج التعليمية بالمدارس.
1107- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إتاحة الموارد الضرورية والتماس المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء غير المصحوبين
1108- ترحب اللجنة بالسياسات الإدارية المتوافقة بصورة عامة مع مبادئ قانون اللاجئين الدولي، إلا أنها تشعر بالقلق لأنه لن تكون هناك أية ضمانة، في غياب التشريعات، تكفل حصول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء على الحماية والمساعدة التي توفر بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن يتحول الأطفال المولودون لآباء لاجئين إلى أشخاص عديمي الجنسية؛ كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية قانونية ملائمة تُعنى بحالات جمع شمل الأسر، ولعدم وجود تشريعات تمنح الأطفال اللاجئين حق الحصول على التعليم، رغم أن هؤلاء الأطفال يلتحقون بالمدارس بحكم الأمر الواقع.
1109- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعات شاملة لضمان توفير الحماية الكافية للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك في مجال السلامة البدنية، والصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، وأن تيسر جمع شمل الأسر. ومن أجل تعزيز حماية الأطفال اللاجئين، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967؛ واتفاقية عام 1954 بشأن مركز الأشخاص عديمي الجنسية؛ واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
(ب) الأطفال والنزاع المسلح، وإعادة التأهيل
1110- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحالة في مناطق النزاع، ولا سيما في جامو وكشمير والولايات الشمالية الشرقية، قد أثرت تأثيراً خطيراً على الأطفال، وبخاصة على حقهم في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 من الاتفاقية). وبالنظر إلى المادتين 38 و39، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تشير إلى مشاركة الأطفال في هذه المنازعات ووقوعهم ضحايا لها. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تورط قوات الأمن في حالات اختفاء الأطفال في مناطق النزاع هذه.
1111- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل في جميع الأوقات احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني بهدف حماية ورعاية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في حالات انتهاكات الحقوق المرتكبة ضد الأطفال، وإلى المحاكمة العاجلة للمسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، وإلى توفير تعويضات عادلة وكافية للضحايا. وتوصي اللجنة بأن يتم إلغاء الحكم 19 من قانون حماية حقوق الإنسان من أجل إتاحة قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة بالتجاوزات المرتكبة من قبل أفراد قوات الأمن. ووفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.81)، توصي اللجنة بأن يتم إلغاء اشتراط الموافقة الحكومية على الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية ضد أفراد قوات الأمن.
(ج) الاستغلال الاقتصادي
1112- تلاحظ اللجنة أن الهند كانت أول بلد يوقّع على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية في عام 1992 من أجل تنفيذ البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك التعديلات التي أُدخلت على الجدولين ألف وباء من قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يتم تشغيلهم، بما في ذلك في إطار العمل سداداً لدين، ولا سيما في القطاع غير النظامي، وفي مشاريع خاصة بالأسر، وكخدم منازل، وفي قطاع الزراعة، والذين يعمل الكثيرون منهم في ظل أوضاع محفوفة بالمخاطر. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه قلما يتم إنفاذ معايير الحد الأدنى لسن العمل ولأنه لا يتم فرض غرامات وعقوبات مناسبة من أجل ضمان امتثال أصحاب العمل لأحكام القانون.
1113- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها فيما يتعلق بالمادة 32 من الاتفاقية، ذلك لأن هذا الإعلان غير ضروري على ضوء الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة عمل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الكامل لقانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986، وقانون عـام 1976 بشأن (إلغاء نظام) العمل سداداً لدين، وقانون تشغيل مستخدمي جمع القمامة يدوياً لعام 1993.
1114- وتوصي اللجنة بتعديل قانون عمل الأطفال لعام 1986 بحيث لا تعود المشاريع الأسرية والمدارس الحكومية ومراكز التدريب معفاة من الحظر المفروض على تشغيل الأطفال، وبحيث يتسع نطاق هذا القانون ليشمل قطاع الزراعة وغيره من القطاعات غير النظامية. وينبغي تعديل قانون المصانع بحيث يشمل جميع المصانع أو الورش التي تشغل الأطفال. وينبغي تعديل قانون Beedi بحيث تلغى الاستثناءات الخاصة بالإنتاج القائم على العمل الأسري. وينبغي اشتراط قيام أصحاب العمل بتقديم أدلة، عند الطلب، تبين أعمار جميع الأطفال العاملين لديهم.
1115- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تتيح القوانين سبل انتصاف جنائي ومدني، وبخاصة على ضوء الأحكـام الصـادرة عـن المحكمة العليا فيما يتعلق بدفع تعويضات مالية للأطفال المستخدمين (قضية م. ك. مهتا ضد ولاية تاميل نادو، وقضية م. ك. مهتا ضد اتحاد الهند). وتوصي اللجنة بتبسيط إجراءات المحاكم بحيث تكون الاستجابات ملائمة وحسنة التوقيت ومواتية للأطفال؛ كما توصي بأن يجري العمل بنشاط على إنفاذ معايير الحد الأدنى لسن الاستخدام.
1116- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع الولايات والمقاطعات على إنشاء لجان لمراقبة تشغيل الأطفال والإشراف على هذه اللجان، وضمان توفير عدد كاف من مفتشي العمل لكي يضطلعوا بعملهم على نحو فعال. وينبغي إنشـاء آليـة وطنية لرصد تنفيذ المعايير على مستوى الولايات والمستويات المحلية، كما ينبغي تفويض هذه الآلية سلطة تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات وتقديم تقارير تتضمن معلومات أولية.
1117- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة وطنية حول طبيعة ومدى عمل الأطفال، وأن يتم تجميع وتحديث بيانات مفصَّلة، بما في ذلك عن الانتهاكات، لكي تكون بمثابة أساس لوضع التدابير وتقييم التقدم المحرز. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الاضطلاع بحملات لإعلام وتوعية الجمهور عموماً، وبخاصة الأهالي والأطفال، فيما يتعلق بمخاطر العمل؛ وإشراك وتدريب منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين، مثل مفتشي العمل والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وغيرهم من المهنيين المختصين.
1118- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تعاون السلطات المختصة وتنسيق أنشطتها، بما في ذلك فيما يتعلق ببرامج التعليم وإعادة التأهيل؛ وأن يتم توسيع نطاق التعاون القائم حالياً بين الدولة الطرف ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات غير الحكومية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقيتها رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
(د) إساءة استخدام العقاقير
1119- بالنظر إلى المادة 33، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد إساءة استخدام العقاقير غير المشروعة والاتجار بها، ولا سيما في المراكز الحضرية الكبيرة في بومباي ونيودلهي وبنغلور وكلكتا، وإزاء تزايد تدخين التبغ من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وبخاصة الفتيات.
1120- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات، أو خطة رئيسية بتوجيه من برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن تعاطي المخدرات، بما في ذلك تدخين التبغ، وحماية الأطفال من المعلومات الخاطئة الضارة، وذلك من خلال فرض قيود شاملة على إعلانات ترويج التبغ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والحصول على مساعدة منهما. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف خدمات إعادة تأهيل للأطفال الذين يقعون ضحايا إساءة استخدام العقاقير.
(ه‍ـ) الاستغلال والإساءة الجنسيان
1121- تلاحظ اللجنة خطة العمل لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والاستغلال ****** التجاري لهم. إلا أنه بالنظر إلى اتساع حجم هذه المشكلة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإساءة والاستغلال الجنسيين للأطفال، وبخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى والأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة، وذلك في سياق: الثقافة الدينية والتقاليد؛ وتشغيل الأطفال في العمل المنزلي؛ والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع؛ والعنف الذي يمارس في المجتمعات المحلية والمنازعات الإثنية؛ وتعسف قوات الأمن في مناطق النزاع، مثل جامو وكشمير والمناطق الشمالية الشرقية؛ والاتجار والاستغلال التجاري، وبخاصة للفتيات من البلدان المجاورة، ولا سيما نيبال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير كافية لمكافحة هذه الظاهرة والافتقار إلى تدابير إعادة التأهيل الملائمة.
1122- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن يجرِّم القانون الاستغلال ****** للأطفال ويعاقب جميع الضالعين فيه، سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، مع ضمان عدم معاقبة الأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الممارسة. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدعارة الشعائرية "ديفاداسي" محظورة بموجب القانون، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الممارسة. ومن أجل مكافحة الاتجار بالأطفال، بما في ذلك لأغراض استغلالهم ****** التجاري، فإن قانون العقوبات ينبغي أن يتضمن أحكاماً ضد أعمال الاختطاف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ألا تكون القوانين المتعلقة بحظر الاستغلال ****** للأطفال منحازة على أساس نوع الجنس؛ وأن توفر سبل انتصاف مدني لضحايا الانتهاكات؛ وأن تكفل تبسيط الإجراءات بحيث تكون الاستجابات ملائمة وحسنة التوقيت ومواتية للأطفال ومراعية لحالة الضحايا؛ وأن تدرج أحكاماً تكفل لأولئك الذين يكشفون الانتهاكات الحماية من التمييز والأعمال الانتقامية؛ وأن تعمل بنشاط على إنفاذ هذه القوانين.
1123- وتوصي اللجنة بأن يتم إنشاء آلية وطنية لرصد التنفيذ، فضلا عن وضع إجراءات لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة. وينبغي إنشاء برامج لإعادة التأهيل وتوفير المأوى للأطفال الذين يقعون ضحايا الإساءة والاستغلال الجنسيين.
1124- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة وطنية بشأن طبيعة ومدى الإساءة الجنسية والاستغلال ****** للأطفال، وأن يتم تجميع وتحديث بيانات مفصلة لتكون بمثابة أساس لوضع التدابير وتقييم التقدم المحرز. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الاضطلاع بحملات مكثفة لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة، مثل زواج الأطفال، والدعارة الشعائرية، "ديفاداسي"؛ وأن تعمل على إعلام وتوعية وتعبئة الجمهور فيما يتعلق بحق الطفل في التمتع بالسلامة البدنية والعقلية وعدم التعرض للاستغلال ******.
1125- وتوصي اللجنة بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك التعاون مع قوات شرطة الحدود في البلدان المجاورة، وبخاصة على امتداد مناطق الحدود الشرقية في ولايات غرب البنغال وأوريسا وأندرا براديش. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعاون السلطات المختصة وتنسيق أنشطتها وتوسيع نطاق التعاون القائم بين الدولة الطرف وجهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
(و) إدارة شؤون قضاء الأحداث
1126- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إدارة شؤون قضاء الأحداث في الهند وعدم تمشيها مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ربط المسؤولية الجنائية بسن صغيرة جداً، سبع سنوات، وإمكانية محاكمة الأولاد بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة ككبار. ولئن كانت عقوبة الإعدام لا تُفرض في الواقع على الأشخاص دون الثامنة عشرة فإن هذه الإمكانية قائمة من الناحية القانونية، وهذا ما يقلق اللجنة إلى حد كبير. ويقلق اللجنة أيضاً حالة الاكتظاظ الشديد والظروف غير الصحية التي يحتجز فيها الأطفال، بما في ذلك احتجازهم مع الكبار؛ وعدم تطبيق وإعمال التشريعات القائمة فيما يتعلق بقضاء الأحداث؛ ونقص تدريب المهنيين، ومن ضمنهم المسؤولون القضائيون والمحامون وموظفو إنفاذ القوانين، فيما يتعلق بالاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الحالية وقانون قضاء الأحداث لعام 1986؛ ونقص التدابير وعدم إعمالها فيما يتعلق بمقاضاة المسؤولين الذين ينتهكون هذه الأحكام.
1127- وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف قوانينها لإدارة شؤون قضاء الأحداث للتوفيق بينها وبين الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في إطار القضاء الجنائي.
1128- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُلغي الدولة الطرف، بموجب قانون، النص المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص دون الثامنة عشرة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في رفع سن المسؤولية الجنائية والحرص على ألا يحاكم الأشخاص دون الثامنة عشرة ككبار. ووفقاً لمبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بتعديل المادة 2(ح) من قانون قضاء الأحداث لعام 1986 لضمان شمول الأولاد دون الثامنة عشرة بتعريف الحدث، كما هو الحال بالنسبة للبنات. وتوصي اللجنة بأن يُعمل قانون قضاء الأحداث لعام 1986 إعمالاً تاماً مع تدريب المسؤولين القضائيين والمحامين وتوعيتهم بالقانون. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاكتظاظ وإخلاء سبيل الأشخاص الذين لا يمكن ترتيب محاكمة عاجلة لهم وتحسين مرافق السجن في أقرب وقت ممكن. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف رصد مؤسسات الأحداث المذنبين رصداً منتظماً متواتراً مستقلاً.
1129- وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات أخرى، ومن بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
‘9‘ نشر التقرير
1130- وأخيراً، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف إلى الجمهور على نطاق واسع، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وبالنظر في نشر التقرير هو والإجابات المكتوبة رداً على مجموعة القضايا التي أثارتها اللجنة والمحاضر الموجزة للمناقشات ذات الصلة، والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير عقب النظر فيه. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع لتحريك المناقشة وزيادة الوعي بشأن ا

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 3 من اصل 6انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.