عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 110
AlexaLaw on facebook
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 110

شاطر | 
 

 وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:30

خيارات المساهمة


شيلي


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من شيلي



197- نظرت اللجنة في تقرير شيلي الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.11) في جلستيها 1733 و1734 (CCPR/C/SR.1733-1734) المعقودتين في 24 آذار/مارس 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1740 (CCPR/C/SR.1740) المعقودة في 30 آذار/مارس 1999.

1- مقدمــة

198- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي يغطي التغيرات المهمة التي وقعت في البلد منذ عام 1990. وتلاحظ اللجنة المعلومات المفيدة الواردة في التقرير بشأن مشاريع المقترحات التشريعية. ولكنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير والوثيقة الأساسية.
199- وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء حواره مع اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية

200- ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث إذ عادت الديمقراطية إلى شيلي بعد الدكتاتورية العسكرية، وبالمبادرات إلى إصلاح التشريعات التي لا تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
201- وقد كان إنشاء الخدمة القومية للنساء واللجنة القومية للأسرة، وسن قانون العنف داخل الأسرة، وإنشاء لجنة قومية للقضاء على تشغيل الأطفال، وإنشاء الأكاديمية القضائية، من التطورات الإيجابية.

3- العوامل والصعوبات المؤثرة في تنفيذ العهد

202- تعرقل التدابير الدستورية التي اتخذت كجزء من الاتفاق السياسي لتسهيل الانتقال من الدكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية تنفيذ العهد تنفيذاً كاملاً من جانب الدولة الطرف. وإذا كانت اللجنة تقدر الخلفية السياسية وأبعاد تلك الترتيبات فإنها تشدد على أن العوائق السياسية الداخلية لا يمكن أن تكون مبررا لعدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية بموجب العهد.

4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

203- من شان المرسوم بقانون الخاص بالعفو، الذي يعفو عن كل من ارتكب جرائم بين 11 أيلول/سبتمبر 1973 و10 آذار/مارس 1978، أن يمنع الدولة الطرف من الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2، الفقرة 3، بأن تضمن انتصافاً فعالاً لكل من انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في العهد. وتكرر اللجنة رأيها الذي أعربت عنه في التعليق العام رقم 20 بأن قوانين العفو التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان لا تتفق بصفة عامة مع واجب الدولة الطرف في التحقيق في انتهاكات تلك الحقوق، وفي ضمان عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات ضمن ولايتها، وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
204- وتشعر اللجنة بقلق عميق من مواطن القوة التي ما زال يحتفظ بها أعضاء النظام العسكري السابق. فالسلطات المخولة لمجلس الشيوخ بوقف أي مبادرات يتخذها الكونغرس، والسلطات التي يمارسها المجلس الأمن القومي القائم إلى جانب الحكومة، كلها لا تتفق مع المادة 25 من العهد. كما أن تشكيل مجلس الشيوخ يعوق الإصلاحات القانونية التي تمكِّن الدولة الطرف من الامتثال بصورة أكمل لالتزاماتها بموجب العهد.
205- ومن شأن الاختصاص الواسع الذي تتمتع به المحاكم العسكرية في نظر جميع القضايا التي يوجَّه فيها اتهام لأفراد عسكريين، وسلطة هذه المحاكم في الفصل في قضايا بدأت في المحاكم المدنية، أن يساهم في عدم المسؤولية التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد والتي تمنع عقابهم على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. يضاف إلى ذلك أن استمرار اختصاص المحاكم العسكرية الشيلية بمحاكمة المدنيين هو خرق للمادة 14 من العهد. ولهذا:
توصي اللجنة بتعديل القانون بحيث يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على محاكمة الأفراد العسكريين فقط عندما يكونون متهمين بجرائم ذات طبيعة عسكرية بحت.
206- وتشعر اللجنة بقلق عميق باستمرار الشكاوى من التعذيب وإساءة استخدام القوة من جانب الشرطة وسائر أفراد الأمن، وهي شكاوى تأكد بعضها في تقرير الدولة الطرف، كما تشعر بالقلق من عدم وجود آليات مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى. ومجرد إمكان اللجوء للدعاوى القضائية لا يمكن أن يكون بديلاً عن هذه الآليات. ولهذا:
توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف جهازاً مستقلاً له سلطة تسلم الشكاوى عن إساءة استخدام القوة وغيرها من حالات إساءة السلطة من جانب الشرطة وغيرها من قوى الأمن، والتحقيق في جميع هذه الشكاوى.
207- واللجنة إذ ترحب بإصلاح مدونة الإجراءات الجنائية فإنها تشعر بقلق عميق لأن كثيراً من الأحكام التي تعزز الامتثال لضمانات المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد في جزء منها، لن يبدأ نفاذها قبل مدة زمنية طويلة. ولهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تقرير المدة اللازمة لدخول مدونة الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في جميع أنحاء البلد.
208- ويثير القانون المتعلق بالحبس قبل المحاكمة والممارسة الجارية في هذا الشأن، والتي بموجبها يوجد عدد كبير من الناس في الحبس الاحتياطي قبل انتهاء الدعوى الجنائية، عدداً من مسائل الامتثال للمادة 9، الفقرة 3 والمادة 14، الفقرة 2 من العهد. وفي هذا الصدد:
توصي اللجنة بتعديل القانون فوراً بما يضمن أن يكون الحبس قبل المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وألا يستخدم إلا عند الضرورة لحماية مصالح لا غنى عنها مثل سلامة الجمهور، وبما يضمن مثول المتهمين أثناء المحاكمة.
209- وأما سلطة إبقاء المحبوسين في الحبس الانفرادي، فهي لا تزال مسألة تثير قلقاً كبيراً رغم أن الإصلاح التشريعي الحديث قد حد منها. ولهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها بشأن هذه المسألة بهدف استبعاد الحبس الانفرادي تماماً.
210- وتشعر اللجنة بقلق من الظروف السائدة في السجون وأماكن الاعتقال الشيلية ومن تقارير التمييز بين المسجونين. ولهذا:
توصي بإقامة آليات مؤسسية للإشراف على أحوال السجون، بما يضمن الامتثال للمادة 10 من العهد، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها السجناء.
211- ويثير تجريم جميع حالات الإجهاض دون استثناء مسائل خطيرة، خصوصاً في ضوء التقارير المؤكدة بأن كثيراً من النساء يجرين عمليات إجهاض غير قانونية مما يهدد حياتهن. فالواجب القانوني الذي يفرض على الموظفين الصحيين الإبلاغ عن حالات إجهاض النساء ربما يمنع النساء من السعي إلى العلاج الطبي، مما قد يهدد حياتهن. وعلى الدولة الطرف واجب اتخاذ تدابير تضمن حق الحياة لجميع الأشخاص، بما في ذلك في حالات إنهاء الحمل. وفي هذا الصدد:
توصي اللجنة بتعديل القانون لإدخال استثناءات على الحظر العام الواقع على جميع حالات الإجهاض ولحماية سرية المعلومات الطبية.
212- وتشعر اللجنة بقلق كبير من الأحكام القانونية القائمة التي تميز ضد النساء في الزواج. وليس من شأن الإصلاحات القانونية التي تجيز للزوجين التحلل من الأحكام التمييزية، مثل الأحكام الخاصة بالرقابة على الملكية والإشراف على الأطفال، أن تلغي التمييز في الترتيبات القانونية الأولية التي لا يمكن تغييرها إلا بموافقة الزوج. ولهذا:
يجب إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تميز بين الرجال والنساء في الزواج.
213- وعدم السماح بالطلاق بموجب القانون الشيلي ربما يعتبر خرقاً للمادة 23، الفقرة 2 من العهد التي تقرر حق الزواج وتكوين أسرة لكل الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج. فهذا المنع يجعل النساء المتزوجات خاضعات دائماً لقوانين ملكية تميز ضدهن كما جاء في الفقرة السابقة، حتى إذا كان الزواج قد انتهى بغير رجعة.
214- وتشعر اللجنة بقلق لوجود حالات كثيرة من المضايقات الجنسية في أماكن العمل. ولهذا:
توصي اللجنة بسن قانون يجعل المضايقة الجنسية في أماكن العمل جريمة يعاقب عليها القانون.
215- وتشعر اللجنة بقلق لأن مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي الخدمة العامة وفي السلطة القضائية غير كافٍ على الإطلاق. ولهذا:
توصي اللجنة باتخاذ خطوات من جانب الدولة الطرف لتحسين مشاركة النساء، ويكون ذلك باعتماد برامج عمل تأكيدية إذا لزم الأمر.
216- واستمرار العمل بالتشريع الذي يجرم علاقات ***** المثلي بين أشخاص بالغين راضين ينطوي على انتهاك لحق الحياة الخاصة الذي تحميه المادة 17 من العهد، وربما يقوي سلوك التمييز بين الأشخاص على أساس توجهاتهم الجنسية. ولهذا:
يجب تعديل القانون لإلغاء جريمة اللواط بين البالغين.
217- وتحديد السن الأدنى للزواج بإثنى عشر سنة للفتيات و14 سنة للصبيان يثير قضايا امتثال الدولة الطرف لواجبها بموجب المادة 24، الفقرة 1 بتوفير حماية للقصَّر. يضاف إلى هذا ان الزواج في هذه السن المبكرة يعني بصفة عامة عدم توافر النضج العقلي الذي يضمن الدخول في الزواج بحرية وبالرضى الكامل وفقاً للمادة 23، الفقرة 3 من العهد. لهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون وذلك بإدخال سن أدنى موحد للزواج لكل من الذكور والإناث، بما يضمن توافر النضج المطلوب حتى يتفق الزواج مع اشتراطات المادة 23، الفقرة 3 من العهد.
218- وتأخذ اللجنة علماً بمختلف التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذت لاحترام وضمان حقوق الأشخاص المنتمين لمجتمعات أصلية داخل شيلي بما يتيح لهم الاستفادة من ثقافتهم الخاصة. ومع هذا تشعر اللجنة بقلق لأن مشاريع الكهرباء المائية وغيرها من المشاريع الإنمائية ربما تؤثر في طريقة معيشة وفي حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجتمع المابوتشي وغيره من المجتمعات الأصلية. وقد لا تكون إعادة التوطين والتعويضات أمراً مناسباً للامتثال للمادة 27 من العهد. لهذا:
عند تخطيط أعمال تؤثر في أعضاء المجتمعات الأصلية يجب على الدولة الطرف توجيه انتباه أولي لاستدامة الثقافة الأصلية وطرق المعيشة ولمشاركة أفراد هذه المجتمعات في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.
219- وتشعر اللجنة بقلق لعدم وجود تشريع شامل يمنع التمييز في المجالين العام والخاص، مثل الإسكان والاستخدام. ويقع على الدولة الطرف بموجب المادة 2 ، الفقرة 3، والمادة 26 من العهد، واجب حماية الأشخاص من مثل هذا التمييز. ولهذا:
ينبغي سن تشريع يمنع التمييز وينص على وسائل انتصاف فعالة في حالة انتهاك حق الأشخاص في عدم التمييز ضدهم. كذلك توصي اللجنة بإنشاء وكالة قومية لحماية حقوق الإنسان أو أي وكالة أخرى فعالة لرصد تطبيق تشريع منع التمييز.
220- ومن شأن المركز الخاص الذي يقرره القانون العام لكنيستي روما الكاثوليكية والأورثوذكسية أن ينطوي على تمييز بين الأشخاص بسبب الديانة وربما يعوق حرية الديانة. ولهذا:
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون لتقرير مركز متساوٍ لجميع الجماعات الدينية الموجودة في شيلي.
221- ومن شان الحظر العام المفروض على حق الموظفين المدنيين في تنظيم نقابات وفي المفاوضة الجماعية، وفي حقهم في الإضراب، أن يثير قلقاً كبيراً بموجب المادة 22 من العهد. ولهذا:
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكام القوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الموضوع من أجل ضمان حق الموظفين المدنيين في الانضمام إلى نقابات وفي المفاوضة الجماعية، وهو الحق المضمون بموجب المادة 22 من العهد.
222- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الخامس من شيلي في نيسان/أبريل 2002. وتطلب إذاعة نص التقرير الدوري الرابع من الدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع داخل شيلي وتوزيع التقرير الدوري التالي على المنظمات غير الحكومية العاملة في شيلي.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:31

خيارات المساهمة


كنــدا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من كنــدا



223- نظرت اللجنة في تقرير حكومة كندا الدوري الرابع (CCPR/C/103/Add.5) في جلستيها 1737 و1738 (CCPR/C/SR.1737-1738) المعودتين 26 آذار/مارس 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1747 (CCPR/C/SR.1747) المعقودة في 6 نيسان/أبريل 1999.

1- مقدمــة

224- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الشامل وبالمعلومات المكتوبة الإضافية التي تغطي المدة المنقضية منذ تقديم التقرير المذكور. وتعرب اللجنة عن تقديرها لوجود وفد كبير يمثل حكومة كندا وللردود الصريحة والمباشرة التي قدمها الوفد على المسائل التي أثارتها اللجنة. ولكن اللجنة تشعر بقلق من أن الوفد لم يستطع أن يقدم ردوداً حديثة أو معلومات حديثة عن الامتثال للعهد من جانب السلطات الإقليمية.

2- الجوانب الإيجابية الأساسية

225- ترحب اللجنة بتعهد الوفد بالعمل على ضمان متابعة فعالة من كندا للملاحظات الختامية من جانب اللجنة وللمضي في تطوير وتحسين آليات الاستعراض الجاري لامتثال الدولة الطرف لأحكام العهد. وترحب اللجنة بوجه خاص بتعهد الوفد بإعلام الرأي العام في كندا عن نواحي قلق اللجنة وتوصياتها، وبتوزيع ملاحظاتها الختامية على جميع أعضاء البرلمان وبالتأكد من أن إحدى اللجان البرلمانية ستعقد جلسات اجتماع بشأن القضايا الناشئة عن ملاحظات اللجنة.
226- وترحب اللجنة بالتقرير النهائي للجنة الملكية بشأن الشعوب الأصلية وبالالتزام المعلن من جانب الحكومات الاتحادية والإقليمية بالعمل في شراكة مع الشعوب الأصلية لمعالجة الإصلاحات التي تدعو الحاجة إليها.
227- وتثني اللجنة على حكومة كندا في خصوص إقليم نونافوت واتفاق الحكم مع إقليم شرق القطب المتجمد الشمالي.
228- وترحب اللجنة بتنفيذ قانون عدالة الاستخدام الذي بدأ نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر 1996 والذي أنشأ نظاماً للامتثال يتطلب من الإدارات الاتحادية التأكد من أن النساء والأشخاص المنتمين إلى أقليات أصلية وظاهرة والمعوقين يشغلون جزءاً عادلاً من مجموع القوى العاملة.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

229- أخذت اللجنة علماً بمفهوم تقرير المصير كما تطبقه كندا على الشعوب الأصلية ولكنها تأسف لعدم تقديم تفسير من الوفد للعناصر التي يتألف منها هذا المفهوم، وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقرير واف في تقريرها الدوري التالي عن تنفيذ المادة 1 من العهد.
230- وتلاحظ اللجنة، كما اعترفت الدولة الطرف، أن وضع الشعوب الأصلية لا يزال "ألح قضايا حقوق الإنسان التي تواجه الكنديين". وفي هذا الصدد تشعر اللجنة بقلق خاص لأن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن اللجنة الملكية بشأن الشعوب الأصلية. وبالإشارة إلى استنتاج اللجنة الملكية أنه بدون نصيب متزايد من الأراضي والموارد فإن مؤسسات الحكم الذاتي للشعوب الأصلية ستفشل، تؤكد اللجنة أن الحق في تقرير المصير يتطلب، من بين جملة أمور، أن تستطيع جميع الشعوب التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعدم حرمانها من أسباب عيشها الخاصة بها (المادة 1، الفقرة 2). وتوصي اللجنة باتخاذ عمل حاسم وعاجل نحو تطبيق توصيات اللجنة الملكية بالكامل على تخصيص الأراضي والموارد. كما توصي اللجنة بالتخلي عن ممارسة إسقاط الحقوق الأصلية الكامنة باعتباره غير متفق مع المادة 1 من العهد.
231- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية وسائل الانتصاف من انتهاكات المواد 2 و3 و26 من العهد. وتوصي اللجنة بتعديل تشريع حقوق الإنسان المتصل بهذه الموضوعات بما يضمن الوصول إلى المحكمة المختصة وإلى سبل الانتصاف الفعالة في جميع حالات التمييز.
232- وتشعر اللجنة بقلق لاستمرار وجود ثغرات بين حماية الحقوق بموجب الميثاق الكندي وغيره من القوانين الاتحادية والإقليمية وبين الحماية المطلوبة بموجب العهد، وتوصي باتخاذ تدابير تضمن تنفيذ إعمال الحقوق الواردة في العهد إعمالاً كاملاً. وفي هذا الصدد توصي اللجنة بإيلاء الاعتبار لإنشاء جهاز حكومي مسؤول عن الإشراف على إعمال العهد وتقديم تقرير عن أي حالات إخفاق في ذلك.
233- وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن الدولة الطرف لم تنجح حتى الآن في تنظيم تحقيق عام ودقيق في وفاة أحد الناشطين من السكان الأصليين الذي أصيب برصاصة قاتلة من جانب الشرطة الإقليمية أثناء تظاهرة سلمية تتعلق بحقوق الأراضي في أيلول/سبتمبر 1995 في منطقة إيبرووش. وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إجراء تحقيق مفتوح لجميع جوانب هذه المسألة بما في ذلك دور الموظفين الحكوميين ومسؤولياتهم.
234- وتشعر اللجنة بقلق لأن ظاهرة التشرد أدت إلى مشاكل صحية خطيرة بل إلى حالات وفاة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إيجابية على النحو الذي تتطلبه المادة السادسة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة.
235- وتشعر اللجنة بالقلق لأنها كندا تتخذ موقفاً يقول بأن مقتضيات المصالح الأمنية يمكن أن تبرر استبعاد الأجانب إلى بلدان قيد يواجهون فيها خطراً كبيراً من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام على المادة 7 وتوصي بأن تراجع كندا هذه السياسة حتى تتفق مع اشتراطات المادة 7 وتواجه التزامها بعدم طرد أي شخص أو تسليمه أو ترحيله أو إبعاده بأي شكل كان إلى مكان يكون فيه خطر كبير من حدوث معاملة أو معاقبة تخالف المادة 7.
237- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف ترى أنها ليست مطالبة بالامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير حماية وقتية. وتحث اللجنة كندا على إعادة النظر في سياستها بما يضمن الاستماع لجميع هذه الطلبات حتى لا يكون هناك تعطيل للحقوق الواردة في العهد.
237- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من سياسة كندا المتعلقة بطرد الأجانب ذوي الإقامة الطويلة وهي سياسة لا تراعي في جميع الحالات حماية الحقوق الواردة كلها في العهد وخصوصاً بموجب المادتين 23 و24.
238- وتعرب اللجنة عن القلق من تزايد التدابير التدخلية التي تؤثر في الحق في الحياة الخاصة بموجب المادة 17 من العهد للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تقنيات تحقيق الشخصية مثل بصمات الأصابع وفرز شبكات العين. وتوصي اللجنة بأن تخطو الدولة الطرف خطوات لضمان القضاء على هذه الممارسات.
239- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تضمن حرية التجمع على كامل إقليمها. وبوجه خاص فإن قانون منع تكوين نقابات فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية بموجب قانون أونتاريو للأشغال، وبالقانون الذي أقره المجلس التشريعي لأونتاريو في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، والذي يمنع المشاركين في القوى العاملة من الانضمام إلى نقابة أو من المفاوضة الجماعية، يؤثر في تطبيق المادة 22 من العهد. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان الامتثال للعهد.
240- وتشعر اللجنة بقلق من أن الفوارق في تطبيق العلاوة الإضافية لأطفال للعائلات ذات الدخل المنخفض في بعض الأقاليم مما قد يؤدي إلى حجب هذه العلاوات عن بعض الأطفال. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم التوافق مع المادة 24 من العهد.
241- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار التمييز ضد نساء الأصلية. وبعد اعتماد آراء اللجنة في قضية لوفليس في تموز/يوليه 1981 أدخلت تعديلات على قانون الهنود عام 1985. ورغم إعادة مركز المرأة الهندية لكل امرأة فقدت هذا المركز بسبب الزواج فإن التعديل لا يتناول إلا النساء أو أطفالهن، ولا يتناول الأجيال التالية التي قد تظل محرومة من العضوية في المجتمع المحلي. وتوصي اللجنة بان تعالج الدولة الطرف هذه المسائل.
242- وتشعر اللجنة بقلق لأن كثيراً من النساء يتأثرن بالفقر تأثراً تناسبياً. وبوجه خاص فإن الفقر بين الأمهات الوحيدات، اللاتي يعانين من الفقر بمعدل مرتفع، يترك أولادهن بدون الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب العهد. وإذا كان الوفد قد أعرب عن التزام قوي بمعالجة حالات عدم المساواة هذه في المجتمع الكندي فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن كثيراً من تخفيضات البرامج في السنوات الأخيرة قد زادت من هذه الحالات وأضرت بالنساء وغيرهن من المجموعات المحرومة. وتوصي اللجنة بعمل تقييم دقيق لتأثير التغييرات الأخيرة في البرامج الاجتماعية على النساء، وباتخاذ إجراءات لتصحيح أي آثار تمييزية قد تكون نشأت عن هذه التغييرات.
243- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الرابع من كندا في نيسان/أبريل 2004. وتحث الدولة الطرف على أن توفر للجمهور نص التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في كندا.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:31

خيارات المساهمة


ليسوتو

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من ليسوتو



244- نظرت اللجنة في تقرير حكومة ليسوتو الأول (CCPR/C/81/Add.14) في جلستيها 1743 و1744 (CCPR/C/SR.1743-1744) المعقودتين في 1 نيسان/أبريل 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1737 و1748 (CCPR/C/1746-1748) المعقودتين في 6 نيسان/أبريل 1999.

2- مقدمــة

245- ترحب اللجنة بتقرير ليسوتو الأول الذي أعد بما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير قدم بعد تأخير لمدة خمس سنوات، مما فسره الوفد بأنه يرجع إلى الاضطرابات الداخلية في الدولة. وتلاحظ اللجنة أن الوفد نفسه سلَّم بعدم توافق بعض أحكام الدستور والتشريعات والممارسات المحلية مع العهد.

2- الجوانب الإيجابية الرئيسية

246- ترحب اللجنة بإنشاء نظام أمين المظالم بموجب الدستور. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت دورات لتدريب ضباط الشرطة وضباط السجون والقضاة على حقوق الإنسان.
247- وترحب اللجنة بأن الشرطة هي وحدها صاحبة الحق في إلقاء القبض وبنزع هذه السلطة من قوات الأمن منذ عام 1996.
248- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق في تنظيم ونتائج الانتخابات العامة التي جرت في ليستوتو في أيار/مايو 1998 وتأخذ علماً بإنشاء سلطة سياسية مؤقتة في تشرين الأول/أكتوبر 1998 تعمل، بالاشتراك مع الهياكل التشريعية والتنفيذية في ليسوتو، على تسهيل وتنشيط الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة خلال 18 شهراً.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

249- تشعر اللجنة بقلق كبير من أن المادة 18(4)(أ) و(ب) و(ج) من الدستور تسمح بتطبيق تشريعات وقوانين، تتضمن قوانين عرفية، هي في حقيقتها تمييزية وغير متفقة مع المواد 2، الفقرة 1، و3 و23 و26 من العهد.
250- وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأن المواد 7(3)(و) و(6) و14(2)(ج)، و15(2) (ج) و16(2)(ج) من الدستور تسمح بفرض قيود، تجاوز تلك التي يسمح بها العهد، على الحقوق المحمية بموجب المواد 12 و19 و21 و22.
251- وتشعر اللجنة أيضا بقلق لأن المادتين 12(11)(أ) و13 من الدستور يمكن أن تثيرا مسألة التوافق مع المادة 14، الفقرتين 2 و3(د) من العهد ولأن المادة 21(1) من الدستور تسمح بعدم التقيد في حالات لا تتفق مع المادة 4، الفقرة 1 من العهد.
252- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتجعل جميع قوانينها متفقة مع العهد.
253- وتشعر اللجنة بقلق كبير لأن القانون القضائي والقانون العرفي على حد سواء يسمحان بالتمييز ضد النساء باعتبارهن من القصَّر. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون العرفي يضيق كثيراً من حقوق الإرث والملكية للنساء. وأنه وفقاً لهذا القانون، والقانون القضائي أيضا، لا يجوز للنساء أن تبرم عقوداً ولا أن تفتح حسابات مصرفية ولا أن تحصل على قروض أو أن تطلب جواز سفر دون إذن من الزوج. وترحب اللجنة ببيان الوفد بأن هذه القواعد ليست مطبقة بصفة عامة في العمل. ولكن اللجنة مع ذلك تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإلغاء هذه القوانين التمييزية أو تعديلها والقضاء على تلك الممارسات التمييزية التي تخالف المادتين 3 و26 من العهد.
254- وتشعر اللجنة بقلق لأن القانون النافذ في ليسوتو يجعل الإجهاض غير شرعي إلا إذا كانت المرأة مختلة عقلياً أو إذا كان الحمل راجعاً إلى اغتصاب أو علاقة بين محارم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض القانون الخاص بالإجهاض لمعالجة الحالات التي تكون فيها حياة المرأة معرضة للخطر.
255- وتعرب الجنة عن قلقها الكبير لأن عادة تشويه الأجزاء التناسلية لدى المرأة يبدو أنها ما زالت مستمرة في أجزاء من ليسوتو، كما جاء في تقرير المقرر الخاص عن العنف ضد النساء. وتطالب اللجنة بالقضاء على هذه الممارسة التي تتناقض مع الكرامة الإنسانية وتنتهك عديداً من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة (المادة 6) والحق في الحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (المادة 7)، وتوصي بالعقاب على هذه الممارسة بموجب القانون وبتنظيم برامج تربوية في هذا المجال.
256- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العلاقة الجنسية بين طرفين بالغين من نفس ***** تكون خاضعة للعقوبة بموجب القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون بهذا الخصوص.
257- وتشعر اللجنة بقلق من استمرار تأثير العسكريين في المسائل المدنية وخصوصاً مناخ عدم المعاقبة على الجرائم وتجاوزات السلطة التي يرتكبها أفراد القوات العسكرية. وتحث اللجنة بقوة على اتخاذ تدابير من جانب الدولة الطرف لضمان الصدارة للسلطة المدنية والسياسية.
258- أخذت اللجنة علماً ببيان الوفد بأن عقوبة الإعدام لم تعد تنفذ في العمل وتوصي بالإسراع في إلغائها.
259- وتلاحظ اللجنة بقلق أن هناك حالات عديدة من تعذيب الأشخاص المحتجزين. وتوصي اللجنة بشدة أن تنشئ الدولة الطرف سلطة مستقلة تتألف من مدنيين يحظون بالاحترام لتلقي الشكاوى من حدوث تعذيب أو معاملة سيئة والتحقيق في هذه الشكاوى وتوفير الانتصاف للضحايا ومقاضاة المسؤولين عن هذا التعذيب وهذه المعاملة السيئة.
260- وتشعر اللجنة بقلق للإسراف في استخدام القوة من جانب الشرطة وقوات الأمن، بما في ذلك إطلاق النار على المشبوهين لمنع هروبهم حتى في حالات عدم ارتكاب أعمال عنيفة من جانب المشبوهين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في مثل هذه الحالات والتأكد من مقاضاة المسؤولين وعقابهم. فعدم العقاب على انتهاك حقوق الإنسان لا يتفق مع التزام الدولة الطرف بموجب المادة 2، الفقرة 3 من العهد.
261- وفيما يتعلق بالحبس قبل المحاكمة تشعر اللجنة بقلق لحبس المشتبه فيهم لفترات تجاوز 48 ساعة قبل عرضهم على السلطة القضائية. وبوجه خاص تلاحظ اللجنة بقلق أن الضباط الذين اشتركوا في تمرد عام 1994 حبسوا لعدة شهور قبل بدء إجراءات المحاكمة العسكرية، وهو ما حدث للضباط الصغار الذين اشتركوا في تمرد عام 1998. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءً حازماً لضمان الامتثال للحكم التشريعي الداخلي لديها الذي يحدد مدة الحبس السابق على المحاكمة بمدة 48 ساعة قبل المثول أمام السلطة القضائية.
262- وتشعر اللجنة بقلق لعدم اتخاذ إجراء حتى الآن لمقاضاة موظفي إعمال القوانين وأعضاء وكالة الأمن الخاصة المسؤولين عن حوادث القتل في بوثا - بوثفي عام 1995 وتوصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف الإجراء اللازم ضد هؤلاء المسؤولين.
263- وتعرب اللجنة عن القلق من معاملة السجناء بما يخالف المادتين 7 و10 من العهد. وهي إذ تأخذ علماً ببيان الوفد من أن العقاب البدني قد ألغي تلاحظ بقلق الإشارة في تقرير الدولة الطرف إلى استمرار استعمال العقاب البدني شريطة حضور أطباء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف السجون وإلغاء العقاب البدني إلغاءً تاماً سواء في القانون أو في الممارسة.
264- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وفرت للقضاة وضعاً دائماً وحقاً في التقاعد، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. بيد أن اللجنة توصي بان يكون تطبيق هذا القرار مستنداً إلى التشريع المناسب.
265- وتشعر اللجنة بقلق كبير من تقارير مضايقة الصحفيين الذين ينتقدون حكومة ليسوتو وتكرار رفع دعاوى تشهير ضدهم. كما أن اللجنة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تلقتها والتي تفيد أن الصحف التي تقف موقفاً سلبياً من الحكومة تكون موضع مقاطعة من الدولة والشركات شبه الحكومية التي تنشر إعلانات، وأن الصحفيين الذين يعملون للدولة ويشاهدون في تظاهرات المعارضة يطلب منهم الاستقالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام حرية الصحافة والامتناع عن اتخاذ إجراء ينتهك هذه الحرية.
266- وتشعر اللجنة بقلق لأن السلطات المختصة بموجب قانون الطباعة والنشر تتمتع بسلطة تمييزية لا حد لها في قبول قيد الصحف أو رفضه، بما يخالف المادة 19 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مبادئ توجيهية لممارسة هذه السلطة التقديرية ووضع إجراءات لإعادة النظر بطريقة فعالة بسلامة الأسباب التي يستند إليها رفض التسجيل، وأن توفق تشريعها مع أحكام المادة 19 من العهد.
267- وتشعر اللجنة بقلق لأن إدارة الأمن القومي وغيرها من وكالات الأمن لها السلطة في ضبط البريد والاستماع إلى المكالمات الهاتفية دون أي ضمانات ودون أي إمكان لإعادة النظر في قرار هذه الإدارات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الضمانات لممارسة سلطة ضبط البريد والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، مع إخطار هذه الأنشطة لإشراف مستقل.
268- وتشعر اللجنة بقلق أنه رغم حدوث بعض التحسن في مشاركة النساء في القطاعين العام والخاص لا تزال هذه المشاركة غير كافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك العمل التأكيدي إذا كان ضرورياً للاستمرار في تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، ويشمل ذلك الخدمات الحكومية والقضائية.
269- وحددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير ليسوتو الدوري في نيسان/أبريل 2002. وهي تحث الدولة الطرف على توفير نص تقرير الدولة الطرف الأول والملاحظات الختامية لحالية للجمهور. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في ليسوتو.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:32

خيارات المساهمة


كوستاريكا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من كوستاريكا


270- نظرت اللجنة في تقرير كوستاريكا الدوري الرابع (CCPR/C/103/Add.6) في جلستيها 1745 و1746 (CCPR/C/SR.1745-1746) المعقودتين في 5 نيسان/أبريل 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1751 (CCPR/C/SR.1751) المعقودة في 8 نيسان/أبريل 1999.

1- مقدمــة

271- ترحب اللجنة بتقديم تقرير كوستاريكا الدوري الرابع من جانب الوفد. كما تعرب عن تقديرها لردوده الشاملة على الأسئلة المكتوبة والشفهية من جانب اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية الرئيسية

272- تلاحظ اللجنة بالرضى أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية لها الصدارة على القانون الداخلي في كوستاريكا.
273- وترحب اللجنة بالتقدم الذي حققه مكتب أمين المظالم في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
274- وتأخذ اللجنة علماً بتدابير تعزيز المساواة بين الرجال والنساء وترحب في هذا الخصوص بوضع خطط عمل تأكيدية. كما تأخذ علماً بأن مدونة قانون العمل التي تضمن حقوق النساء على أساس المادة 33 من الدستور قد ساعدت على ضمان مزيد من المساواة للنساء.
275- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء وزارة شؤون المرأة ولتطوير خطط قومية تهدف إلى مكافحة العنف المنزلي.
276- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
277- وتلاحظ اللجنة بالرضى بدء نفاذ مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة. وترحب بوجه خاص بالنص على بدائل لأحكام السجن، باللجوء إلى الغرامات ودفع التعويضات، والعمل في خدمة المجتمع المحلي، وإعادة التأهيل، والتوفيق بين المخالفين والضحايا. كما أنها تأخذ علماً بالتدابير المقرر إدخالها لتقليل ازدحام السجون.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

278- وتأسف اللجنة لأن التقرير الدوري الرابع، رغم تعهدات في تقارير سابقة، لم يتناول على نحو كافٍ التطبيق العملي لحقوق الإنسان في كوستاريكا وفقاً للمواد المختصة بذلك، منذ تقديم تقرير الدولة الطرف الثالث.
279- وتلاحظ اللجنة أن التقرير ليس واضحاً فيما يخص نطاق انتصاف الأمبارو ومدى تأثيره. ولهذا توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي تفسيراً دقيقاً، مع أمثلة تبين تطبيقه بالنسبة لكل من الوكالات الحكومية والخاصة.
280- وتلاحظ اللجنة بقلق النتائج التي تتعرض لها النساء من جراء استمرار تجريم حالات الإجهاض، بما في ذلك حالات وجود خطر على الحياة أثناء الإجهاض غير المعلن. وتوصي اللجنة بتعديل القانون لإدخال استثناءات على الحظر العام الذي يمنع كل حالات الإجهاض.
281- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنف ضد النساء والعنف داخل الأسرة بوجه خاص آخذان في الارتفاع في كوستاريكا. وهي توصي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية النساء في هذه المجالات، بما في ذلك سن التشريع المناسب.
282- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم تأكيد الدولة الطرف بعدم حدوث حالات تعذيب في كوستاريكا فإنها لم تحصل على معلومات وافية عن التشريع وغيره من التدابير الهادفة إلى منع التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية، والمعاقبة عليها.
283- ولا تزال اللجنة قلقة لأن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ربما يقضون مدداً طويلة في الحبس قبل توجيه الاتهام. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قوانينها وممارساتها في هذا الشأن تتفق مع المادة 9، الفقرة 3 والمادة 4، الفقرتين 2 و3(ج) من العهد.
284- وتوصي اللجنة بتقديم مزيد من البيانات عن حالات الادعاء بالتمييز في القطاعين العام والخاص وعن سبل الانتصاف من هذه الحالات.
285- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق من أن التمييز الديني في التعليم وغيره من وجوه الحياة في كوستاريكا لا يزال مجسداً في التشريع الداخلي، كما سبق أن لاحظته في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتكرر اللجنة أن الدولة الطرف ملتزمة في توفيق تشريعها الداخلي مع العهد وتطلب منها تقديم تقرير عن تنفيذ هذه التوصية.
286- وتلاحظ اللجنة بقلق أن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في المفاوضة الجماعية، لا تلقى الاحترام الكافي الذي يتفق مع المادة 22 من العهد. وهي تكرر بوجه خاص القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من أن العاملين في المزارع الصغيرة لا يحصلون على حماية كافية من العقاب على محاولة تكوين جمعيات أو نقابات. وتود اللجنة أن تؤكد أن على الدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع الأفراد بالحقوق ولهذا توصي مرة أخرى بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ خطوات لإعادة النظر في تشريع العمل ولتعديله إذا لزم الأمر، لإدخال تدابير حماية تضمن للعمال سبل الانتصاف السريعة والفعالة، ولضمان تمتع جميع عمال كوستاريكا بحرية تكوين الجمعيات التي تضمنها المادة 22 من العهد.
287- وتشعر اللجنة بقلق عميق لارتفاع معدل الاستغلال ****** التجاري للأطفال في كوستاريكا، وهو ما يبدو أنه مرتبط في كثير من الحالات بالسياحة. وهي تلاحظ إنشاء مجلس قومي لحماية الطفل والتعديلات التي أدخلت على المدونة الجنائية لتجريم استغلال الأطفال جنسياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أخرى للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع الدول الأخرى على النحو المناسب، خلال التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها.
288- وتأخذ اللجنة علماً أيضاً مع القلق بزيادة تشغيل الأطفال وزيادة التسرب من المدارس وبعدم وجود سبل علاج فعالة لذلك.
289- وتلاحظ اللجنة أنه رغم إدخال تحسينات على القوانين بهدف تحقيق المساواة الجنسانية فإن هذه القوانين لم تحدث الأثر المطلوب خصوصاً فيما يتعلق بالمساواة في الأجر، وتوصي بان تخطو الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لإعمال التزاماتها وفقاً للقانون ولإدخال التغييرات الثقافية والسلوكية اللازمة التي يجب أن تصاحب هذه الالتزامات، وذلك من خلال البرامج التربوية وغيرها من البرامج.
290- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق لأن المادة 27 من العهد لم تكن موضع بحث وافٍ من الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع. وهي تكرر توصياتها السابقة بأن تتضمن التقارير المقبلة، من بين جملة أمور، معلومات تفصيلية وحديثة عن مدى التمتع في الواقع العملي من جانب أعضاء المجتمعات الأصلية بالحقوق التي يحميها العهد، بما في ذلك تلك الواردة في المادة 27. ورغم أنها أخذت علماً بإنشاء اللجنة القومية للمجتمعات الأصلية من جانب الدولة الطرف وبسن قانون لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فإنها لا تزال تشعر بقلق لعدم وجود سبل انتصاف فعالة أمام الشعوب الأصلية في كوستاريكا.
291- وحددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير كوستاريكا الدوري الخامس في نيسان/أبريل 2004. وهي تحث الدولة الطرف على توفير تقريرها الرابع والملاحظات الختامية الحالية للجمهور. كما أنها تطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على الجمهور وعلى المنظمات غير الحكومية المناسبة.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:33

خيارات المساهمة


كمبوديا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من كمبوديا



292- نظرت اللجنة في تقرير كمبوديا الأول (CCPR/C/81/Add.12) في جلساتها 1758 و1759 و1760 (CCPR/C/SR.1758-1760) المعقودة في 14 و15 تموز/يوليه 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1770 1771 (CCPR/C/SR.1770-1771) المعقودتين في 22 تموز/يوليه 1999.

1- مقدمــة

293- ترحب اللجنة بالتقرير الأول الشامل والتفصيلي من الدولة الطرف الذي أشار إلى مصاعب عديدة. وتعرب عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد في حواره مع اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية

294- ترحب اللجنة ببداية إصلاح النظام القضائي وتدريبه بعد أن كانت فترة حكم الخمير الحمر قد دمرته.
295- كذلك ترحب اللجنة بما جاء في الدستور من اعتراف بحقوق الإنسان واحترام لها على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية بما فيها العهد.

3- العوامل والصعوبات المؤثرة في تنفيذ العهد

296- مرت الدولة الطرف بفترة طويلة من النزاع والعنف أدت إلى مقتل نسبة كبيرة من سكانها وإلى نفي إجباري لكثير غيرهم، مع تدمير المؤسسات الرئيسية في الدولة بما في ذلك القضاء، وتقويض حياتها الاقتصادية والاجتماعية. ولا زال هناك عنف واستخدام للأسلحة بمستوى غير مقبول.

4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

297- تشعر اللجنة بقلق لأن قادة الخمير الحمر لم يقدموا للمحاكمة حتى الآن
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات دون تأخير لضمان تقديم المدعى بارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية إلى محاكم مستقلة مؤلفة تأليفاً صحيحاً ووفقاً للقواعد الدولية المقبولة بصفة عامة.
298- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 31 من الدستور تنص على حقوق المساواة المطبقة على "المواطنين الخمير" وأن هناك نصوصاً أخرى تحمي حقوق "المواطنين غير الخمير".
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للجميع بدون تمييز التمتع بالحقوق الواردة في العهد.
299- وتشعر اللجنة بقلق لأن النظام القضائي لا زال ضعيفاً بسبب قتل أو طرد القانونيين المدربين مهنياً خلال فترة النزاع، وبسبب نقص التدريب والموارد لأعضاء الهيئة القضائية الجدد ولخضوعهم للضغط السياسي والرشوة. كما تشعر بقلق أيضا من أن مجلس القضاء الأعلى ليس مستقلاً عن النفوذ الحكومي لأنه لم يستطع حتى الآن أن يعالج كثيراً من مزاعم عدم كفاءة النظام القضائي والسلوكي المنافي للأخلاق.
300- وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأن السلطة القضائية تطلب رأي وزارة العدل في تفسير القوانين وأن الوزارة تصدر تعميمات تكون ملزمة للقضاة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات عادلة لتقوية القضاء وضمان استقلاله، والتأكد من سرعة معالجة جميع ادعاءات الفساد أو الضغط على القضاء بغير سبب.
301- وتشعر اللجنة بقلق جدي من تأثير المادة 51 من النظام المشترك لموظفي الحكومة الكمبودية التي تتطلب إذناً من الوزير المختص (أو من مجلس الوزراء) قبل الشروع في توجيه اتهام جنائي لأحد الموظفين المدنيين (أو لموظف مدني كبير) إذ إن هذه المادة قد تؤدي إلى عدم العقاب وذلك بمنع التحقيق مع الموظفين الرسميين واتهامهم، بما في ذلك موظفو إنفاذ القوانين المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد بأن هذا القانون لا ينطبق على أعضاء قوات الأمن وأن من المقترح إلغاؤه.
ينبغي أن تلغي الدولة الطرف، دون تأخير، المادة 51 من النظام المشترك للموظفين المدنيين
302- وتشعر اللجنة بقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد جهازاً قانونياً مستقلاً له سلطة الإشراف على تطبيق الالتزامات في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقارير عن ذلك، والتحقيق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، ولأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشار إليها في الفقرة 27 من التقرير ليس لديها الموارد ولا الاستقلال لأداء هذه المهمة. يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت الدولة الطرف تعترف بأن القضاء يفتقر إلى الموارد ويستشري فيه الفساد فإنها تعتمد بغير سبب مفهوم على المحاكم للتفريق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الموظفين العموميين.
ينبغي إصدار تشريع بإنشاء جهاز دائم ومستقل لرصد حقوق الإنسان تكون له سلطات كافية وموارد كافية لتلقي الشكاوى بحدوث تعذيب أو غيره من أشكال تجاوز السلطة من جانب الموظفين العموميين، والتحقيق في هذه الشكاوى.
303- وتشعر اللجنة بانزعاج من تقارير حالات القتل بواسطة قوات الأمن، وحالات الاختفاء والوفاة أثناء الحبس، ومن إخفاق الدولة الطرف في التحقيق في جميع هذه المزاعم تحقيقاً كاملاً وتقديم الجناة إلى القضاء. وهي تشعر بقلق خاص لعدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بحالات الموت والاختفاء الكثيرة التي حدثت أثناء عام 1997 وأثناء انتخابات عام 1998، وبسبب التأخر في إنهاء التحقيق في الهجوم بالقنابل اليدوية على المتظاهرين يوم 30 آذار/مارس 1997.
ينبغي اتخاذ الإجراء دون تأخير لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بذلك، وتقديم المدعى بانتهاكهم الحقوق الواردة في العهد إلى المحاكمة.
304- وتشعر اللجنة بقلق مما جاء في التقرير من أن القوانين الخاصة بإلقاء القبض والحبس الوقائي والحبس السابق للمحاكمة ليست موضع احترام دقيق، ومن أن الحبس التعسفي وبدون سبب شرعي هو أمر شائع وأن كثيراً من الأشخاص يبقون في الحبس السابق للمحاكمة مدة أطول من مدة ستة شهور التي ينص عليها القانون الكمبودي. وهي تشعر بقلق خاص لأن أحكام المدونة الجنائية الانتقالية (المواد من 10 إلى 22) التي توجب على المحكمة الإفراج فوراً عن أي شخص مقبوض عليه بدون إذن لا تطبق دائماً من جانب سلطات الشرطة. كما أنها قلقة من تقارير عن تعطيل عمل القضاء من جانب الشرطة.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير حازمة، بما في ذلك تدريب القضاة ورجال الشرطة على حقوق الإنسان، بما يضمن الامتثال الكامل للمدونة الجنائية لديها وللمادة 9 من العهد.
305- وتشعر اللجنة بقلق جدي مما جاء في التقرير بشأن تكرر حالات الضغط البدني والعقلي على المتهمين ومن ضرب المحبوسين أثناء التحقيق، ومن قلة حالات التحقيق أو الاتهام في خصوص مزاعم حدوث تعذيب أو معاملة سيئة. كما تشعر اللجنة بقلق من أن التقارير تفيد بأن السجينات يتعرضن للاغتصاب من جانب حراس السجن وأنه رغم حظر استخدام السلاسل والجنازير في السجون لا تزال هناك تقارير تفيد باستخدامها.
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف بدون إبطاء لمنع هذه التجاوزات التي تعتبر خرقاً للمادة 7، الفقرة 1، والمادة 10، الفقرة 1، من العهد والتحقيق في الادعاء بالانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى القضاء، والتأكد من أن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط القوة لا تستخدم كدليل، ومن أن حراسة السجينات تكون في أيدي حارسات من النساء، ومن وجود إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى من جانب السجناء والمحبوسين والتحقيق فيها.
306- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد بوجود ازدحام شديد في السجون ومن سوء مستوى صحة السجناء ونقص الرعاية الصحية.
ينبغي أن تخطو الدولة الطرف خطوات سريعة للتأكد من أن المادة 10 من العهد تطبق تطبيقاً كاملاً وأن المعايير الأساسية الدنيا مطبقة في جميع السجون وأماكن الاحتجاز.
307- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد أن هناك أطفالاً يحتجزون في مناطق احتجاز الأحداث لمدد طويلة دون أي تهمة، ودون أن يكون لهم حق الاتصال بمحام أو المثول أمام المحكمة. وهي تشعر بقلق خاص من تعرض هؤلاء الأطفال للضرب ولسوء المعاملة.
ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من مراعاة المواد 7 و9 و10 مراعاة دقيقة وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حماية الأطفال وفقاً للمادة 24 من العهد.
308- وتشعر اللجنة بقلق جدي من التقارير التي تفيد بوجود تجارة واسعة النطاق في سوق العمل تشمل الرجال والنساء، وتجارة النساء والأطفال لأغراض الاستغلال ****** والدعارة الجبرية. وهي تشعر بقلق خاص لعدم تطبيق القوانين التي تمنع مثل هذه التجاوزات.
ينبغي أن تخطو الدولة الطرف خطوات إيجابية للقضاء على هذه الممارسات، ولحماية الضحايا، ومحاكمة المسؤولين وتطبيق تدابير محاكمة الفساد في حق موظفي إنفاذ القوانين.
309- وتشعر اللجنة بقلق لأن السلوك السائد الذي يجعل دور المرأة دوراً ثانوياً في العائلة والمجتمع يعتبر عقبة كبيرة أمام تمتع النساء بالحقوق على قدم المساواة، وأنه يمنع تعليمهن وحصولهن على فرص العمل والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من أن الآباء هم الذين يقررون الزواج وأن أولادهم يرغمون على الزواج، ولأن الاغتصاب أثناء الزواج لا يعتبر جريمة ولأن السلطات لا تدعم النساء اللاتي يشتكين من العنف داخل الأسرة.
ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد، أن تضمن مزيداً من فرص الوصول للتعليم لكل من النساء والفتيات، وتساوي فرص العمل للنساء، والمشاركة الكاملة من جانب النساء في الحياة السياسية على قدم المساواة. كما ينبغي أن تخطو خطوات للتأكد من احترام القوانين التي تحظر الزواج بدون الرضى الكامل الحر، وأن تدخل تدابير تسمح للنساء بالحصول على حماية قانونية فعالة في حالات العنف داخل الأسرة.
310- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد بتعرض الصحفيين لهجمات شديدة ولمضايقات، ووقف المنشورات. كما أنها تشعر بقلق من قوانين الصحافة التي تفرض شروطاً لإصدار الترخيص وتحظر المنشورات لأسباب من بينها إحداث ضرر بالاستقرار السياسي أو إهانة المؤسسات القومية. فهذه الجرائم الواسعة التعريف لا تتفق مع ما تسمح به الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف لحماية الصحفيين وللتحقيق في أفعال العنف وتقديم مرتكبيها إلى القضاء. وينبغي توفيق أحكام قوانين الصحافة مع المادة 19 من العهد.
311- وتألف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن الشعوب الأصلية وخصوصاً القبائل المقيمة في التلال، أو عن التدابير التي اتخذت للتأكد من احترام حقوقهم بموجب المادة 27 أي التمتع بتقاليدهم الثقافية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية.
ينبغي اتخاذ تدابير فورية للتأكد من أن حقوق أعضاء المجتمعات الأصلية موضع احترام؛ ويجب إدراج المزيد من المعلومات عن هذه المسائل في التقرير الدوري الثاني من الدولة الطرف.
312- وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني عام 2002. وتوصي الدولة الطرف بإذاعة الملاحظات الحالية، باللغة الكمبودية، على نطاق واسع في البلد بأكمله.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:35

خيارات المساهمة


المكسيك


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من المكسيك


313- نظرت اللجنة في تقرير المكسيك الدوري الرابع (CCPR/C/123/Add.1) في جلستيها 1762 و1763 (CCPR/C/SR.1762-1763) المعقودتين في 16 تموز/يوليه 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلساتها من 1771 إلى 1773 (CCPR/C/SR.1771-1773) المعقودة في 22 و23 تموز/يوليه 1999.

1- مقدمــة

314- ترحب اللجنة بتقديم تقرير المكسيك الدوري الرابع في موعده وبتقديم تقرير إضافي ومعلومات أخرى توفر وصفاً تفصيلياً حديثاً عن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتلاحظ أن تعليقات اللجنة عند النظر في تقرير المكسيك الدوري الثالث قد أخذتها الدولة الطرف في الاعتبار عند إعداد التقرير الأخير. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت ممثلة بوفد كبير يستطيع أن يرد على كثير من نواحي القلق التي أعرب عنها أعضاء اللجنة أثناء تحليل التقرير.

2- الجوانب الإيجابية

315- تأخذ اللجنة علماً بالرضى بالتحسينات التي أدخلت منذ تقديم التقرير السابق، بما في ذلك قرار 8 حزيران/يونيه 1999 الذي يقرر الاستقلال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويسمح بإطلاق البرامج العديدة التي تقترحها تلك اللجنة لتحسين وضع المرأة والأطفال والأسرة، والبرنامج الخاص لحالات الاختفاء المفترضة وإطلاق سراح المحبوسين من السكان الأصليين. وتأخذ اللجنة علماً بوضع برامج قومية لحماية حقوق الإنسان، وبالخطة الإنمائية 1995-2000 وببرنامج الأمن العام، وهي كلها تطورات إيجابية.
316- ويعتبر إصدار القانون الاتحادي للمحاماة والقانون الاتحادي لمنع التعذيب والمعاقبة عليه تقدماً مهماً فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة عنها.
317- وتلاحظ اللجنة بالرضى الإصلاحات الانتخابية التي أدخلت بهدف تنظيم مزيد من الانتخابات التعددية والشفافة.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

318- ترى اللجنة أن من أخطر دواعي القلق ألا تكون جميع أشكال التعذيب مشمولة بالقانون في جميع ولايات المكسيك، إلى جانب عدم وجود جهاز مستقل للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى الخاصة بأفعال التعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. كما أن من دواعي القلق أن أعمال التعذيب، والاختفاء الجبري والقتل بدون حكم قضائي التي وقعت لم تمر بأي تحقيقات وأن الأشخاص المسؤولين عن هذه الوقائع لم يقدموا للمحاكمة وأن الضحايا أو عائلاتهم لم يحصلوا على تعويضات.
ينبغي أن تتخذ الدولة التدبير الضرورية للوصول إلى الامتثال الكامل للمادتين 6 و7 من العهد، بما في ذلك تدابير توفير سبل الانتصاف في حالات التعذيب في جميع ولايات المكسيك.
319- وتشعر اللجنة بقلق لأن من الممكن تحميل الشخص المتهم بعبء إثبات أن اعترافه صدر تحت ضغط، ولأن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط يمكن أن تستخدم كدليل ضد المتهم.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف أحكام القانون على النحو اللازم بما يضمن أن يقع على الدولة عبء إثبات أن الاعتراف المستخدم كدليل قد صدر من المتهم بإرادته الحرة، وللتأكد من أن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط القوة لا تستخدم كدليل أثناء المحاكمة.
320- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لزيادة أنشطة القوات المسلحة داخل المجتمع، وخصوصاً في ولايات تشياباس وغويريرو وأوكساكا حيث تضطلع بأعمال تدخل في نطاق قوات الشرطة.
ينبغي أن يكون ضبط النظام في البلد بواسطة قوات الأمن المدنية.
321- وتشعر اللجنة بقلق عميق لعدم وجود إجراءات مؤسسية للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي يدَّعى بوقوعها من أعضاء القوات المسلحة ومن قوات الأمن، وأن من نتيجة ذلك عدم التحقيق في هذه المزاعم في كثير من الحالات.
ينبغي أن تضع الدولة الطرف الإجراءات المناسبة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي تمس أعضاء القوات المسلحة وقوى الأمن وضمان تقديم المتهمين بهذه الانتهاكات إلى المحاكمة. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف سبل انتصاف فعالة أمام الضحايا.
322- وأخذت اللجنة علماً بالتأثير المشترك الناشئ عن تنفيذ قانون 1995 بإنشاء هيئة تنسيق بين أجهزة الأمن العام القومية وقانون عام 1996 لمكافحة الجريمة المنظمة، وبتوسيع مفهوم "الجرم المشهود"، مما أدى إلى زيادة عدد حالات إلقاء القبض بدون إذن صادر من المختصين في السلطة القضائية. فهذا يعني تهديداً خطيراً لسلامة الناس. كما أخذت اللجنة علماً بأنه في حالات القبض أثناء "الجرم المشهود" وفي الحالات الطارئة يسلَّم المقبوض عليه إلى مكتب المدعي العام الذي يجوز له إبقاء الشخص لمدة 48 ساعة (وفي حالات خاصة 96 ساعة) قبل تقديمه إلى المحكمة. وتأسف اللجنة لعدم السماح للمقبوض عليهم بالاتصال بمستشار قانوني قبل أن يُطلب منهم الإدلاء بأقوالهم رسمياً أمام مكتب المدعي العام، ولأن إمكان اتصال أفراد أسرة المقبوض عليه به لم تتضح تماماً أثناء النظر في التقرير.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف فوراً الأحكام القانونية الخاصة بذلك وأن تضع إجراءات تتفق مع أحكام المادة 9.
323- وتعتبر الإجراءات الجنائية الموجودة والمطبقة في المكسيك عائقاً أمام الامتثال الكامل للمادة 14 من العهد التي تشترط أن تكون المحاكمة أمام قاض، وبحضور المتهم وفي جلسة عامة.
ينبغي أن تضع الدولة الطرف إجراء يضمن للمتهمين التمتع بجميع حقوقهم في أي دعوى وفقاً للمادة 14.
324- وتلاحظ اللجنة أنه رغم عدم إعلان حالة الطوارئ في مناطق النزاع فإن السكان يعانون من عدم التقيد بالحقوق كما لو كانت هناك حالة الطوارئ، مثل تعرضهم لنقاط المراقبة التي تعوق حرية التنقل.
ينبغي أن تكون جميع حالات التقيد بالحقوق التي قد تكون ضرورية والتي يسمح بها العهد متفقة مع الشروط التي وضعتها المادة 4 من العهد.
325- وتشعر اللجنة بقلق من العوائق أمام حرية تنقل الأجانب، وخصوصاً أعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان على أراضي المكسيك، وخصوصاً لإلغاء تراخيص الإقامة وعدم منح تأشيرات دخول لهذه الأسباب.
ينبغي أن ترفع الدولة الطرف القيود على دخول الأشخاص الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان إلى المكسيك وعلى نشاطهم فيها.
326- وتأسف اللجنة للانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير وهو ما يظهر في حالات قتل كثير من الصحفيين وأفعال التخويف التي تصعِّب على ممثلي الصحافة ممارسة مهنتهم بحرية في المكسيك أو تمنعهم من ذلك. كما أنها تأسف لوجود جريمة "التشهير" بالدولة.
ينبغي ضمان حرية التعبير للصحفيين على الوجه الوارد في المادة 19 وغيرها من الأحكام المتعلقة بذلك في العهد حتى يستطيعوا أن يؤدوا أعمالهم دون عائق. ويضاف إلى ذلك ضرورة إلغاء الجريمة المسماة "التشهير بالدولة".
327- كذلك تأسف الدولة لاستمرار تدهور حالة أطفال الشوارع. فهناك أطفال يتعرضون لخطر كبير من العنف ****** ويتعرضون لممارسات تجارة *****.
ينبغي أن تتخذ الدولة تدابير فعالة لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وفقاً للمادة 24 من العهد بما في ذلك تدابير إنهاء البغاء، واستغلال الأطفال في إنتاج مواد فاضحة,
328- وتشعر اللجنة بقلق من مستوى العنف ضد النساء، بما في ذلك حالات الاختطاف والقتل الكثيرة التي جاءت في التقارير والتي لم ينتج عنها إلقاء القبض على الفاعلين أو محاكمتهم، ومن كثرة مزاعم حدوث اغتصاب أو تعذيب من جانب قوات الأمن على النساء المحبوسات اللاتي يخشين من الإبلاغ عنها.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية أمن النساء، والتأكد من عدم وقوع الضغط عليهن لمنعهن من الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات وضمان التحقيق في جميع مزاعم التجاوز وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.
329- وتشعر اللجنة بقلق من المعلومات التي تفيد أن النساء المكسيكيات اللاتي يحاولن الحصول على عمل في شركات أجنبية في المناطق الحدودية من المكسيك يخضعن لاختبارات حمل ويطلب منهن الإجابة على أسئلة شخصية تدخلية. ولأن بعض النساء العاملات فرض عليهن تناول عقاقير منع الحمل. كما أنها تشعر بقلق لأن هذه المزاعم لم تكن موضع تحقيق جدي.
ينبغي اتخاذ تدابير في كل هذه المزاعم بهدف التأكد بأن النساء اللاتي انتهكت حقوقهن في المساواة والحياة الخاصة بهذا الشكل يستطعن الحصول على الانتصاف، ولمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
330- وينبغي أن تعتمد الدولة تدابير تضمن المساواة في الفرص للنساء، ومشاركتهن بالكامل في الحياة العامة في ظروف من المساواة، واستبعاد جميع الأحكام التمييزية المتبقية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإعادة الزواج.
331- ورغم اعتراف المادة 4 من الدستور بتعدد الثقافات في تركيب الأمة المكسيكية التي أنشأها السكان الأصليون في البداية، ورغم عزم الدولة الطرف على تسوية مسألة تقرير المصير للجماعات الأصلية فإن المادة 27 من الدستور يبدو أنها لا تحمي إلا بعض فئات من الحقوق في أراضي السكان الأصليين وأنها تترك هؤلاء السكان معرضين لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تضمن للمجتمعات الأصلية احترام حقوقها وحرياتها التي لها الحق في التمتع بها فردياً وجماعياً؛ والقضاء على التجاوزات التي خضعت لها هذه الشعوب؛ واحترام أعرافها وثقافتها وأنماط حياتها التقليدية التي تمكنها من التمتع بحقوق انتفاع على أراضيها ومواردها الطبيعية. ويجب أيضاً اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة مشاركة هذه المجتمعات في مؤسسات البلاد وممارسة حق تقرير المصير.
332- وتلاحظ اللجنة أن القانون لا يعترف بالاستنكاف الضميري أمام الخدمة العسكرية.
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن الأشخاص الذين يطلب منهم أداء الخدمة العسكرية يمكن لهم التمسك بالاستنكاف الضميري كمبرر للإعفاء.
333- ينبغي للدولة الطرف إذاعة نص تقريرها الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع. كما ينبغي أن تدرج في تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في تموز/يوليه 2002، معلومات رداً على تلك الملاحظات.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:35

خيارات المساهمة


بولندا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من بولندا



334- نظرت اللجنة في تقرير بولندا الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.Cool في جلستيها 1764 و1765 (CCPR/C/SR.1764-1765) المعقودتين في 19 تموز/يوليه 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1779 (CCPR/C/SR/1779) المعقودة في 28 تموز/يوليه 1999.

1- مقدمــة

335- ترحب اللجنة بتقرير بولندا الدوري الرابع وبالوثيقة الأساسية المنقحة المقدمة من الدولة الطرف حديثاً (HRI.CORE/1/Add.25/Rev.1) وبالإيضاحات المقدمة رداً على الأسئلة المكتوبة والشفهية من جانب أعضاء اللجنة. كما تقدر اللجنة حضور وفد كبير يمثل مختلف فروع الحكومة. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لأنها أذاعت تقريرها وأعمال اللجنة على نطاق واسع.

2- الجوانب الإيجابية

336- تثني اللجنة على الدولة الطرف للعملية الجارية التي تعمل على تنسيق تشريعها مع أحكام العهد. وهي ترحب باعتماد دستور جديد ينص بصراحة على حماية الحقوق الأساسية للفرد، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات عرقية، وضمان الصدارة للاتفاقات الدولية على القانون المحلي في حالات النزاع.
337- وتقدر اللجنة سن مدونة إجراءات جنائية جديدة تشمل حق الطعن بالنقض، وصدور مدونة جنائية تنفيذية ومدونة جنائية جديدة، حيث تنص الأخيرة على المساءلة الشخصية في حالة سوء المعاملة من جانب الموظفين العموميين.
338- وترحب أيضاً بإلغاء عقوبة الإعدام حتى أثناء الحرب.
339- وتلاحظ اللجنة بالرضى تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
340- وترحب اللجنة بما لمفوض حقوق المواطنين من هيئة موظفين كبيرة وما له من اختصاصات واسعة منها (أ) التوصية بالانتصاف في حالات خرق حقوق الإنسان؛ (ب) سلطة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام القضائية؛ (ج) سلطة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقرير اتفاق القوانين والاتفاقيات الدولية المصدق عليها مع الدستور.
341- وترحب اللجنة بالقرينة التي تسمح بالإفراج بكفالة والتي لا يجوز للمحكمة رفضها إلا في ظروف محدودة.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

342- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أي آلية قانونية تسمح، بصفة منتظمة، للدولة الطرف بمعالجة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وبتطبيقها.
343- وتكرر اللجنة قلقها من تعدد أشكال التمييز ضد النساء سواء داخل المجتمع البولندي أو في النظام القانوني الوطني. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تخصص إلا اهتماماً قليلاً جداً لمسألة المساواة بين الجنسين (المادة 3) في تقريرها الدوري الرابع (الفقرة 34) ولكنها ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد.
344- وتلاحظ اللجنة بقلق: (أ) القوانين المتشددة الخاصة بالإجهاض والتي تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض الخفية مع ما يرافقها من أخطار على حياة النساء وصحتهن؛ (ب) ضآلة فرص حصول النساء على موانع الحمل بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على وصفات طبية مناسبة؛ (ج) استبعاد التربية الجنسية من المناهج المدرسية؛ (د) عدم كفاية البرامج العامة لتخطيط الأسرة (المواد 3 و6 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تدخل سياسات وبرامج تعزز الوصول بالكامل وبدون تمييز إلى جميع طرق تنظيم الأسرة مع إعادة التربية الجنسية في المدارس العامة.
345- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لعدم المساواة بين الجنسين (المادة 3) في قطاع الاستخدام. فمثلاً يتبين من الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف وغيرها من المعلومات الواردة: (أ) عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب فنية أو إدارية أو سياسية عليا ما زال منخفضاً في حين أن أعداداً كبيرة نسبياً تشغل وظائف أقل من ذلك؛ (ب) متوسط مرتب النساء لا يجاوز 70 في المائة مما يحصل عليه الرجال؛ (ج) المرأة لا تحصل على أجر متساوٍ مقابل عملٍ متساوٍ؛ (د) أصحاب العمل ما زالوا يميلون إلى اشتراط اختبار الحمل.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى لمجابهة هذه الأشكال من التمييز ضد النساء وبتعزيز مساواة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية.
346- وتشعر اللجنة بقلق من آثار نظام التقاعد البولندي التي تؤدي إلى انخفاض معاشات تقاعد النساء إذ يظل سن التقاعد للرجال 65 وللنساء 60. وهي تلاحظ أن نظرية السماح للنساء بالتقاعد فيما بعد سن الستين لا تظهر في العمل لأن مقدار المعاش التقاعدي مرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد سنوات العمل مما يعني أن النساء يحصلن على معاش تقاعدي أقل.
يجب استبعاد الفوارق بين سن التقاعد لكل من الرجال والنساء لأنها تمييزية (المادتان 3 و26).
347- وتعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف لتطبيق برنامج ضد العنف داخل الأسرة ولكنها تشعر بالقلق من: (أ) كثرة عدد حالات هذا العنف التي جاءت في التقارير؛ (ب) عدم وجود أي علاج وقائي في المحاكم المدنية؛ (ج) نقص عدد الملاجئ والموائل أمام أفراد الأسرة الذين يعانون من العنف داخل الأسرة (المادة 9).
يجب وضع إجراءات تشريعية وإدارية لتصحيح نواحي النقص هذه.
348- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار الممارسة المسماة "فالا" في الجيش حيث يخضع المجندون الجدد للتجاوزات والإذلال (المادة 7).
ينبغي أن تتبنى الدولة الطرف تدابير حازمة للقضاء على هذه الممارسة.
349- وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتطبيق المادة 10 بتحسين الظروف في النظام العقابي فإنها لا تزال تشعر بقلق لعدم كفاية المساحة المخصصة لكل سجين. (المادة 10، الفقرة 1).
ينبغي للدولة الطرف أن تحسن المرافق للسجناء بطريقة فعالة بما يتفق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
350- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من عدم وجود نظام مستقل للإشراف على: (أ) التجاوزات في مجال حقوق الإنسان من جانب ضباط الشرطة؛ (ب) الأحوال في المؤسسات العقابية، بما في ذلك مؤسسات الأحداث؛ (ج) الشكاوى من العنف أو غير ذلك من التجاوزات من جانب أعضاء خدمات السجون.
يجب وضع آليات لرصد هذه المسائل بطريقة مستقلة حتى يمكن حماية الحقوق التي كرستها المواد 7 و9 و10 من العهد.
351- وتعرب اللجنة عن رأيها بأن أطول مدة للحبس قبل المحاكمة (12 شهراً) وخصوصاً إمكان مدها لمدة إثنا عشر شهرا أخرى، لا يتفق مع المادة 9، الفقرة 3.
يجب تقليل مدة الحبس قبل المحاكمة، وفي أي الأحوال يجب تقديم الأشخاص المطلوب حبسهم إلى المحاكمة خلال مدة معقولة أو الإفراج عنهم.
352- وتلاحظ اللجنة وجود أرقام عن مجموع عدد المحامين والمستشارين القانونيين المؤهلين للعمل في المحاكم ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن: (أ) عدد المحامين المتوافرين لتقديم مساعدة قانونية مجانية؛ (ب) أي نظم التأكد من نوعية أدائهم (المادة 14(3)(د)).
353- تشعر اللجنة بقلق لطول مدد التأخر في المحاكمات الجنائية والمدنية (المادة 14(1) و(3)(ج)).
ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تسرع بوجه عاجل في الخطوات التي بدأت لتحسين البنية الأساسية مما يقلل حالات التأخير في جميع المحاكم؛ (ب) أن تقدم في تقريرها التالي إحصاءات واقعية تبين نتائج هذه الإصلاحات.
354- وتشعر اللجنة بقلق من مدى اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين (المادة 14). ورغم القيود الحديثة على هذا الإجراء فإن اللجنة لا تقبل القول بأن هذه الممارسة يمكن تبريرها بأن من السهل على المحاكم العسكرية أن تحاكم أي شخص اشترك في جريمة ارتكبها أساساً عضو من أعضاء القوات المسلحة.
يجب تعديل أو إلغاء هذه الأحكام في مدونة الإجراءات الجنائية.
355- وفيما يتعلق بالتنصت على الهاتف تشعر اللجنة بقلق لأن المدعي العام يستطيع أن يسمح، بدون موافقة قضائية، بالتنصت على الهاتف وبعدم وجود رقابة مستقلة على استخدام نظام التنصت على الهواتف بأكمله.
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في هذه المسائل بما يضمن التوافق مع المادة 17 وأن تدخل نظاماً للرقابة المستقلة، وأن تدرج في تقريرها المقبل وصفاً كاملاً للنظام الذي سيكون قد بدأ العمل.
356- وتأسف اللجنة لأن الإشارة إلى الاتجاه ****** التي كانت واردة في الأصل في بند عم التمييز في مشروع الدستور قد حذفت من النص، مما قد يؤدي إلى انتهاكات للمادتين 17 و26.
357- وتشعر اللجنة بقلق لأن الآليات الجارية لرصد الحركات الدينية الجديدة ربما تعني تهديدا لحرية العقيدة (المادتان 18 و26).
ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها التالي معلومات عن أنشطة هذه الآليات وأثرها في التمتع الفعلي بحرية العقيدة على قدم المساواة من جانب جميع الطوائف الدينية في بولندا.
358- وترحب اللجنة بقانون إلغاء العقاب البدني في المدارس، ولكنها تشعر بقلق لأن هذا التغيير في القانون لم يطبق تطبيقاً كاملاً (المادتان 7 و24).
359- حددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير بولندا الدوري الخامس في تموز/يوليه 2003. وهي تحث الدولة الطرف على توفير نص هذه الملاحظات الختامية للجمهور باللغات المناسبة. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في بولندا.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:37

خيارات المساهمة


رومانيــا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من رومانيــا



360- نظرت اللجنة في تقرير رومانيا الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.7) في جلساتها 1766 و1767 و1768 (CCPR/C/SR.1766-1768) المعقودة في 20 و21 تموز/يوليه 19999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1977 (CCPR/C/SR.1777) المعقودة في 27 تموز/يوليه 1999.

1- مقدمــة

361- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتجارب بطريقة شاملة مع المسائل التي أثارتها اللجنة على أساس التقرير الدوري الرابع. كما أنها تقدر وجود وفد كبير من بوخارست والمعلومات التفصيلية التي جاءت في الردود على أسئلة أعضاء اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية

362- تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الذي تحقق في تنسيق النظام القانوني الروماني مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ولإقامة مؤسسات تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل محامي الشعب (أمين المظالم) وقسم حماية الأقليات القومية. وهي ترحب بوجه خاص بإقامة مكتب قومي، ضمن تلك الإدارة، يختص بشؤون أقلية روما يكون مسؤولاً عن البدء في أعمال التنسيق والدعم من أجل تحسين احترام حقوق طائفة روما.
363- وتلاحظ اللجنة مع الرضى حدوث تغيرات من أجل تحسين إدارة القضاء وتعزيز استقلاله، وخصوصاً عدم جواز عزل القضاة. كما تلاحظ اللجنة أنه خلال السنوات القليلة الماضية كانت المحاكم الرومانية تشير كثيراً إلى الأحكام القانونية الدولية، وخصوصاً أحكام العهد.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

364- تشعر اللجنة بقلق كبير لحالة أطفال الشوارع والأطفال المهملين وهي مشكلة جدية تتزايد حدتها ولا تزال بدون حل في رومانيا (المادة 24).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للامتثال للمادة 24 من العهد وذلك بحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وبضمان حصولهم على اسم وضمان تسجيل جميع المواليد في رومانيا على النحو الواجب.
365- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار التمييز ضد طائفة الروما (المادتان 26 و27).
ينبغي ان تواصل الدولة الطرف اتخاذ مزيد من التدابير، سواء التشريعية أو العملية، لضمان حقوق طائفة الروما في القطاعين العام والخاص وخصوصاً ما يتعلق بالحق في التعليم ودعم لغة الروما.
366- وإذا كانت اللجنة تقدر الخطوات التي خطتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين فإنها لا تزال تشعر بالقلق من التمييز ضد النساء وخصوصاً عدم وجود نساء في مراكز اتخاذ القرارات وفي المجال السياسي (المادتان 3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتصرف سريعاً لمكافحة التمييز ضد النساء وخصوصاً لضمان مزيد من تمثيل النساء في المجال السياسي للحكومة وفي المراكز العليا فيا لقطاعين العام والخاص.
367- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها الجدي من العنف داخل الأسرة ضد النساء وهي مشكلة لا يمكن حلها بمجرد فرض عقوبات جنائية (المواد 3 و7 و9).
ينبغي أن تتصرف الدولة على النحو المناسب، سواء بالتشريع أو بالطريق العملي، لتوفير فرص الوصول إلى التدابير الوقائية أمام المحاكم للنساء ضحايا العنف داخل الأسرة من أجل منع تجدد هذا العنف من جانب المعتدين.
368- وتشعر اللجنة بقلق لعدم وجود إطار قانوني واضح يتضمن تعريفاً وتحديداً لدور قوى الأمن وينص على رقابة مدنية فعالة على هذه القوى.
ينبغي للدولة الطرف أن تضع هذه الحدود والضوابط بسرعة بالتشريع وباللوائح المناسبة.
369- وتشعر اللجنة بقلق عميق من التهديدات الموجهة إلى استقلال القضاء بسبب تدخل السلطة التنفيذية، ومن السلطات التي تمارسها وزارة العدل في المسائل القضائية بما في ذلك إجراءات الاستئناف، وسلطاتها في التفتيش على المحاكم (المادة 14).
تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تمييز واضح بين اختصاص الأجهزة التنفيذية والأجهزة القضائية.
370- وتشعر اللجنة بقلق من مدى حالات الحبس قبل المحاكمة ومن سعة سلطات النيابة العامة التي تسمح بسحب الضمانات الإجرائية في حالات الحرمان من الحرية وإمكان إطالة مدة الحبس البالغة 30 يوماً دون حدود مناسبة أو رقابة قضائية (المادة 9).
371- وتشعر اللجنة بانزعاج لاستمرار الحوادث التي تستخدم فيها الشرطة الأسلحة النارية، وخصوصاً في حالات الجرائم الصغيرة التي يرتكبها أحداث (المواد 6 و7 و9).
يجب وضع تنظيم دقيق لاستخدام الأسلحة النارية من جانب الشرطة من أجل منع انتهاكات الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي.
372- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من عدم وجود تشريع يبطل أقوال المتهمين التي تصدر بالمخالفة للمادة 7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التشريع المناسب الذي يضع على الدولة عبء إثبات أن أقوال المتهمين في قضية جنائية قد صدرت بكامل حرياتهم، والذي يستبعد من الأدلة الأقوال التي صدرت بالمخالفة للمادة 7 من العهد.
373- وتشعر اللجنة بالقلق من الأحوال السائدة في السجون، بما في ذلك استمرار اكتظاظها (المادة 10).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير لتحسين الأحوال في السجون، وخصوصاً أحوال الاكتظاظ، في أقصر مدة عملية ممكنة.
374- وتشعر اللجنة بقلق لأن حرية الرأي أو الصحافة محدودة بدون سبب بموجب المادة 31، الفقرة 4 من الدستور الروماني، وبموجب تطبيق قانون التشهير (المادة 19).
يجب إلغاء المادة 238 من المدونة الجنائية وتعديل المادتين 205 و206 على النحو المناسب. ويجب تفسير المادة 31، الفقرة 4 من الدستور في ضوء المادة 19 من العهد.
375- وتشعر اللجنة بقلق من القيود على الحق في الحياة الخاصة، وبوجه خاص ***** المثلي بين بالغين قابلين بذلك، وهو ما تجرمه المادة 2، الفقرة 1 من المدونة الجنائية (المادة 17).
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف في الوقت المناسب لضمان تعديل هذا الحكم بما يتفق مع العهد.
376- وتشعر اللجنة بقلق لأن الدولة الطرف لا تنص على الحق في الاستنكاف الضميري دون تمييز (المادتان 18 و26).
ينبغي ان تعدل الدولة الطرف تشريعها للنص على الاستنكاف الضميري بطريقة تتفق مع المادتين 18 و26 من العهد.
377- وحددت اللجنة موعد تقديم تقرير رومانيا الدوري الخامس في تموز/يوليه 2003. وهي تحث الدولة الطرف على أن توفر للجمهور نص تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في رومانيا.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:37

خيارات المساهمة


النرويج

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من النرويج



66- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للنرويج (CCPR/C/115/Add.2) في جلستيها 1785 و1786 (CCPR/C/SR.1785-1786) المعقودتين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت في جلستها 1796 المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

67- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع في حينه، وللمعلومات التفصيلية التي وردت فيه والمتعلقة بالقوانين والتدابير الأخرى وبممارسات تتصل بإعمال العهد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة بشأن التطورات الحاصلة في إعمال حقوق الإنسان في النرويج التي تلت تقديم التقرير. كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء والمفتوح الذي أجرته مع الوفد النرويجي.

2- الجوانب الإيجابية

68- تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً في إعمال أحكام العهد. وتلاحظ مع التقدير الأنشطة التشريعية الشاملة وغيرها من التدابير التي اتُخذت من أجل تعزيز وحماية الحقوق المعترف بها بموجب العهد منذ أن جرى النظر في التقرير الدوري الثالث.
69- وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان الذي بموجبه قامت النرويج بإدماج العهد مباشرة في نظامها القانوني وبأن يحل محل الأحكام الإلزامية المتعارضة معه. (المادة 2)
70- كما ترحب اللجنة بتعيين وزير جديد لشؤون التنمية وحقوق الإنسان وبالممارسة الجديدة التي اتبعتها الحكومة في تقديم تقارير سنوية شاملة إلى البرلمان بشأن إعمال ورصد حقوق الإنسان. وتتطلع اللجنة إلى أن تتلقى في التقارير المستقبلية معلومات عن خطة العمل التي ستُرفع إلى البرلمان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وعن التدابير التي سيوصى بها من أجل زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان في النرويج. (المادة 2)
71- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن معدل البطالة عند المهاجرين لا يزال أعلى بكثير من معدلها لدى السكان، تثني على وضع تشريع جديد وخطة عمل جديدة، يرميان معا إلى تعزيز المساواة في سوق العمل. (المادة 26)
72- وتقدر اللجنة الخطوات المتخذة من أجل زيادة عدد النساء في الجهاز القضائي وفي الدوائر السياسية وفي المراكز القيادية في كل من المؤسسات والقطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة التمركز التقليدي لجنس واحد في مهن محددة. (المادتان 3 و26)
73- وبالإشارة إلى أن لجنة لوند كشفت عن حالات كثيرة من المراقبة الهاتفية غير المشروعة، ترحب اللجنة بالقانون رقم 73 لعام 1999 الذي سيمنح، بعد دخوله حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، حق الضحايا في التعويض، وحقاً عاماً لأي شخص في الحصول على معلومات تخصه، تتضمنها تسجيلات جهاز أمن الشرطة. (المادة 17)
74- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للنظام الجديد الذي طبّقته في عام 1998 فيما يتصل بمسألة استجواب الأطفال ضحايا الاعتداء ****** أثناء الإجراءات القضائية. (المادتان 14 و24)
75- وتحيط اللجنة علماً بالتطورات الإيجابية التي تحققت في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفراد الشعب الصامي الأصلي، بما في ذلك تدعيم البرلمان الصامي، وبالتدابير الرامية إلى تعزيز اللغة الصامية ونقل مؤسسات ثقافية محددة إلى الصاميين أنفسهم، فضلاً عن الإصلاحات القانونية الجارية المتعلقة بالأراضي والموارد في منطقة فينمارك وفي مناطق أخرى يقطنها السكان الصاميون. وترحب اللجنة بالتطورات الكفيلة بإجراء التشاور الكامل مع الصاميين في مسائل تؤثر على سبل عيشهم التقليدية. (المادتان 1 و27)

3- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

76- تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يستغرق في بعض الحالات فترات مفرطة الطول. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المدى الذي قد يصل إليه سلب حرية الأشخاص بالاحتجاز الإداري. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في التشريعات والممارسات التي تخوِّل كلاً من الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري، وذلك ضماناً لتحقيق الامتثال الكامل لجميع أحكام المادة 9 من العهد.
77- وترحب اللجنة بالسحب الجزئي للتحفظ إزاء الفقرة 5 من المادة 14، بيد أنها توصي الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظها كاملاً.
78- وتؤكد اللجنة، من جديد، على قلقها تجاه المادة 2 من الدستور التي تنص على أن الأفراد المتدينين بالديانة الإنجيلية - اللوثرية ملزمون بتنشئة أطفالهم على الاعتقاد ذاته. فإدراج ذلك الإلزام في الدستور يتعارض مع العهد. لذلك، توصي اللجنة بتعديل المادة 2 بحيث تتماشى مع المادة 18 من العهد.
79- وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء مبكر لاستعراض القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي وإصلاحها. (المادة 19)
80- وإشارة إلى المعلومات الواردة في التقرير، التي تزعم أن المسؤولين عن تنفيذ القانون لا يستجيبون بشكل ملائم في حالات التمييز العنصري، توصي اللجنة بتحليل الوضع تحليلاً كاملاً وتطلب إتاحة المزيد من المعلومات. (المادة 26)
81- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه في الوقت الذي أحرز فيه تقدم فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي في مجال حقوق الصاميين المتعلقة بالأراضي والموارد، لا يبدو أن سبل عيش الصاميين التقليدية، التي تندرج في إطار المادة 27 من العهد، تحظى بالحماية الكاملة فيما يخص مختلف أشكال التنافس على الاستخدام العام والخاص للأراضي. وإن القضايا التي يرفعها المالكون الخاصون للأراضي، مما تؤدي إلى التحريم القضائي لرعي قطعان الرنَّة وإلى تكبد الصاميين تكاليف قانونية باهظة، لمدعاة للقلق بوجه خاص لعدم وجود مساعدة قانونية مرضية.
82- وبما أن حكومة النرويج وبرلمانها تناولا حالة الصاميين في إطار حق تقرير المصير، فإن اللجنة تتوقع من النرويج أن تقدم تقريراً عن حق الشعب الصامي في تقرير مصيره، بموجب المادة 1 من العهد، بما في ذلك الفقرة 2 منها.

4- نشر معلومات عن العهد (المادة 2)

83- ترجو اللجنة تقديم التقرير الدوري الخامس للنرويج في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وينبغي أن يعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) وأن يولي أهمية خاصة للمسائل التي طُرحت من خلال تلك الملاحظات الختامية. وترجو اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية ونص التقرير الدوري القادم وتعميمهما على نطاق واسع في النرويج.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:38

خيارات المساهمة


المغرب

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب



84- نظرت اللجنـة في التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب (CCPR/C/115/Add.1) في جلساتها 1788 و1789 و1790 (CCPR/C/SR.1788-1790) المعقودة في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت في جلستها 1802 المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الملاحظات الختامية التاليـة.

1- مقدمة

85- ترحب اللجنة بتقديم تقرير المغرب الدوري الرابع في حينه. وفي حين تقدِّر اللجنة المعلومات المقدمة عن الدستور الجديد والتشريعات الأخرى المعتمدة منذ نظر اللجنة في تقرير المغرب الدوري الثالث، فإنها تلاحظ أن هذا التقرير لم يتضمن سوى معلومات ضئيلة عن التطبيق الفعلي لهذه القوانين من خلال توفير سبل الانتصاف، أو عن واقع حالة حقوق الإنسان.

2- الجوانب الإيجابية

86- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لدستور عام 1996، الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على حماية حقوق معينة واردة في العهد، وبالخطوات المتخذة سعياً نحو إرساء الديمقراطية منذ النظر في تقرير المغرب الثالث المقدم في عام 1994. وهي ترحب باعتراف الدولة الطرف بضرورة إجراء إصلاحات ترمي إلى التطبيق الكامل للحقوق الواردة في العهد وبالتصريحات الأخيرة التي صدرت بهذا الشأن على أعلى المستويات. وتشجع اللجنة المغرب على تسريع العملية الجارية لإعادة النظر في تشريعاتها ولسن قوانين لإعمال أحكام العهد.
87- وترحب اللجنة بإبدال عقوبات الإعدام المطبقة منذ عام 1994، وبالإجراءات الجديدة لتشريح الجثث في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. كما ترحب بإطلاق سراح الكثير من السجناء، وبمنح جوازات سفر لبعض المعارضين للحكومة وبالسماح لآخرين بالعودة من المنفى، وبإتاحة الفحوصات الطبية للمحتجزين.
88- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ومجلس استشاري معني بحقوق الإنسان قدم تقارير عن حالات اختفاء كثيرة، ولجنة للتحكيم تتمثل مهمتها في تقديم التعويضات لضحايا الاحتجاز التعسفي ولأسر المختفين. وترحب اللجنة بصفة خاصة بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل وبوضع خطة عمل وطنية لإدماج المرأة.
89- وترحب اللجنة بدخول الدولة الطرف في اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء مركز للتوثيق والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يوفر التدريب على إعمال حقوق الإنسان في المغرب. كما ترحب اللجنة بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب الموجه لأصحاب المهن القانونية ووسائط الإعلام في مجال حقوق الإنسان.

3- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

90- تلاحظ اللجنة أنه رغم النص على أن يشكل العهد جزءاً من القانون المحلي، فإن أثر ذلك على قوانين كثيرة، يبدو أنها تتعارض مع العهد، ليس واضحا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود وكالة مستقلة تماما عن الحكومة تتولى مسؤولية عامة عن رصد إعمال حقوق الإنسان (المادة 2).
91- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري.
92- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء شدة بطء وتيرة التحضيرات لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية حول مسألة تقرير المصير، وإزاء الافتقار للمعلومات بشأن إعمال حقوق الإنسان في تلك المنطقة.
93- وينبغي أن تتحرك الدولة الطرف بسرعة وأن تعاون على أتم وجه لإكمال التحضيرات اللازمة للاستفتاء (المادتان 1 و2).
94- وتؤكد اللجنة مجددا قلقها إزاء حالات اختفاء كثيرة في المغرب لم يجد لها المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان حلا بعد أو لم تحل إليه بعد، وأنه استنادا إلى الوفد فإن الوقت المناسب لم يحن بعد للتحقيق في المسؤولية عن تلك الاختفاءات.
95- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف تحقيقاتها لمعرفة أماكن وجود جميع الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ربما لا يزالون رهن الاحتجاز، وتقديم قوائم بأسرى الحرب إلى مراقبين مستقلين، وإبلاغ أسر المختفين الذين ثبتت وفاتهم بمواقع قبورهم، ومقاضاة المسؤولين عن حالات الاختفاء أو الوفاة، ومنح تعويضات للضحايا أو لأسرهم في الحالات التي انتهكت فيها حقوق.
96- وتلاحظ اللجنة أن القانون المغربي لا يحدد أو يقيد الاستثناءات المفروضة على الحقوق والتي يُسمح بها في حالة الطوارئ العامة ولا يكفل الامتثال للمادة 4 من العهد.
97- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وممارساتها على أكمل وجه مع الالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة 4.
98- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة بشأن واقع المرأة في المغرب، وتلاحظ أن ما أبلغ به الوفد حول ارتفاع معدل الأمية لدى الإناث يؤكد عدم تساوي الفرص بين الرجال والنساء من جميع جوانب المجتمع. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء مدى التمييز الذي يمارس ضد المرأة المغربية في مجالات التعليم والعمالة والحياة العامة وفي القوانين الجنائية والمدنية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإرث والزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات وحل الرابطة الزوجية وأسس الطلاق وسن الزواج والقيود المفروضة على زواج المسلمة من غير المسلم. وتلاحظ، مع القلق، أن الضمانات الدستورية لمساواة المرأة لا تشمل سوى الحقوق السياسية.
99- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتغلب على الأمية وعدم التعلم وجميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتنفيذ الكامل لضمان المساواة الوارد في العهـد (وبخاصة ما تتضمنه المواد 2(1) و3 و23 و25 و26) وكفالة المساواة في تمتع المرأة بجميع الحقوق والحريات.
100- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المنع البات للإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ووصم المرأة التي تلد مولوداً خارج إطار الزواج يؤديان إلى إجراء عمليات إجهاض سراً وبطريقة غير مأمونة تساهم في ارتفاع معدل وفيات الأمهات.
101- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء استفادة كاملة ومتساوية من خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وعدم تطبيق الجزاءات الجنائية على نحو يعرّض حياة وصحة المرأة لمزيد من الأخطار.
102- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود برامج خاصة، أو جزاءات قانونية أو تدابير وقائية لمكافحة ما يمارس في حق المرأة من عنف واعتداء جنسي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وأن ثمة جوانب من القانون الجنائي (مثل جريمة الدفاع عن الشرف) لا توفر حماية متساوية لحقوق المرأة بموجب المادتين 7 و9 من العهد.
103- وينبغي اعتماد تدابير قانونية ووقائية لكفالة حقوق المرأة في أمنها الشخصي.
104- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء عدد الجرائم التي لا تزال عقوبتها الإعدام.
105- وينبغي أن تجعل الدولة الطرف قوانينها متمشية مع سياستها الحالية بأن تلغي عقوبة الإعدام مـن أساسـها وتقصر، على أية حال، تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لما تنص عليه المادة 6 من العهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بتعهدها بإصدار قائمة بجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
106- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الذي وصلت إليه الادعاءات بقيام موظفين في الشرطة بتعذيب المحتجزين وبإساءة معاملتهم، لأن هذه الادعاءات وإن عولجت، فلا تعالج إلا باتخاذ إجراء تأديبي وليس بفرض جزاءات جنائية على المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
107- وينبغي على الدولة الطرف، في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد، أن تعتمد تدابير صارمة للقضاء على ممارسة التعذيب وأن تسن تشريعات تجعل التعذيب فعلا إجراميا وأن تستبعد، كأدلة، قبول أي اعتراف أو إفادة يتم الحصول عليهما بالتعذيب أو بالإكراه؛ كما ينبغي وضع آليات ملائمة للرصد المستقل لمراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة وللسجون، ويتعين التحقيق في جميع ما يرد من أنباء عن حصول حالات تعذيب وسوء معاملة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك كما ينبغي منح التعويضات لضحايا التعذيب.
108- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه من المحتمل أن تصل أطول مدة احتجاز يقضيها المتهم في بعض الحالات قبل مثوله أمام قاض إلى 96 ساعة، وأن المدعي العام لقضايا التاج يتمتع بسلطة تخوله تمديد هذه الفترة، وربما لا يتمكن المحتجزون من الاستعانة بمحام خلال هذه الفترة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
109- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وإجراءاتها مع الضمانات الواردة في المادة 9.
110- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المادة 14، مثل افتراض البراءة والحق في الاستئناف في القضايا الجنائية، ليست مبينة تماماً في الدستور أو في قانون الإجراءات الجنائية. كما أنها تشعر بالقلق لعدم مراجعة المحاكم العليا للقرارات التي تصدرها محاكم خاصة مثل المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية ومحكمة العدل الخاصة.
111- وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وفقاً لما نصت عليه المادة 14(2) من العهد تشريعات ملائمة لضمان افتراض البراءة، وأن تكفل الحق في الاستئناف في جميع القضايا الجنائية تمشياً مع المادة 14(5) من العهد.
112- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار وجود تشريعات تسمح للمحكمة بإصدار عقوبة السجن بشأن مسألة دين نشأ عن التزام تعاقدي، رغم صدور قرار بهذا الشأن عن محكمة الرباط الإدارية يؤكد عدم جواز أن تفرض عقوبة سجن في حالة محددة، من هذا النوع، لأن فرضها يعد انتهاكاً لالتزامات المغرب بموجب العهد.
113- وينبغي تعديل المادة 673 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لجعلها تمتثل للمادة 11 من العهد.
114- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة تتعلق بالقانون المتعلق بحرية التنقل داخل الإقليم والممارسة المتبعة بهذا الشأن وبالحق في دخول أراضي الدولة الطرف ومغادرتها. وليس من الواضح بشكل خاص أي قوانين يمكن بموجبها فرض أو سحب القرار بالنفي أو أي طريقة يمكن بها للأفراد إعمال الحق في الحصول على جواز سفر، وحسب الاقتضاء، على تأشيرة خروج.
115- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مواءمة قوانينها تماما مع المادة 12 من العهد، واتسام قوانينها بالشفافية وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة من أجل إعمال الحقوق التي تحميها المادة 12.
116- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حياد جهاز القضاء ليس مضمونا بالكامل وفقاً للمادة 14(1). وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان استقلال الجهاز القضائي وحياده، وأن تضمن بالخصوص وجود آليات تأديبية فعالة ومستقلة.
117- وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم ضمان حرية الدين والمعتقد على أكمل وجه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العهد يقتضي احترام الحرية الدينية لمعتنقي جميع المعتقدات الدينية، وعدم اقتصارها على الأديان التوحيدية وعدم تقييد الحق في تغيير الدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
118- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان احترام حرية الدين والمعتقد، وضمان امتثال قوانينها وسياساتها امتثالاً تاماً للمادة 18 من العهد.
119- وما زال يساور اللجنـة القلـق إزاء قانون الصحافة المغربي الذي يتضمن أحكاماً (مثل المواد 42 و64 و77) تقيّد بشدة حرية التعبير إذ تخوِّل مصادرة المنشورات وفرض عقوبات على جرائم معرفة بشكل عام جدا (مثل نشر معلومات غير صحيحة أو تقويض المؤسسة السياسية أو الدينية). وتعرب عن عميق قلقها إزاء سجن 44 شخصاً لاتهامهم بارتكاب جرائم بموجب هذه القوانين. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق خاص لأن أشخاصا أعربوا عن آراء سياسية معارضة للحكومة أو طالبوا بإقامة نظام حكم جمهوري، حُكم عليهم بالسجن بموجب المادة 179 من القانون الجنائي من أجل ارتكابهم لجريمة إهانة أفراد الأسرة المالكة. ويبدو أن هذه القوانين وتطبيقها تتجاوز الحدود التي تسمح بها المادة 19(3).
120- وينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف أو تلغي "الظهير" الصادر في عام 1973 وأن تجعل جميع قوانينها الجنائية والمدنية تتواءم تماما مع المادة 19 من العهد وأن تطلق سراح الأشخاص الذين تتعارض إدانتهم وسجنهم مع هذه الأحكام.
121- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتساع نطاق الشرط الذي يقضي بالإخطار بالتجمعات وإزاء إساءة استعمال شرط تلقي هذا الإخطار، في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى فرض قيود فعلية على الحق في التجمع الذي تكفله المادة 21 من العهد.
122- وينبغي أن يقتصر شرط الإخطار على التجمعات الخارجية وأن تعتمد إجراءات لضمان إصدار إيصال في جميع الحالات.

4- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

123- تحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم المغرب تقريره الدوري الخامس. وينبغي إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة وإيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة ولمشكلة المختفين وللمسائل الأخرى التي طرحتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية في لغات متعددة للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن يُنشر التقرير الدوري القادم على أوسع نطاق بين عامة الجماهير، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:38

خيارات المساهمة


جمهورية كوريا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا



124- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا (CCPR/C/114/Add.1) في جلستيها 1791 و1792 (انظر CCPR/C/SR.1791 و(1792 المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1802، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

1- مقدمة

125- وترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا في الحدود الزمنية المقررة. وتأسف مع ذلك لأنه، وإن كانت قد لاحظت أن التقرير الأوّلي للدولة الطرف لم يتضمن معلومات كافية عن وضع العهد موضع التنفيذ، فإن التقرير الدوري الثاني يشوبه نفس العيب. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها لعدم الرد على عدد من الأسئلة التي طرحها أعضاؤها أثناء النظر في التقرير. ونتيجة لذلك، لم تتمكن اللجنة من رصد امتثال الدولة الطرف لجميع أحكام العهد رصدا كاملا.

2- العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ العهد

126- تقدر اللجنة الشواغل الأمنية للدولة الطرف الناتجة عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكوريتين. غير أن اللجنة تؤكد أن ذكر الشواغل الأمنية لا يبرر في حد ذاته تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تقييد الحقوق يجب أن يفي بمقتضيات العهد حتى عندما تواجه الدولة الطرف مشاكل أمنية حقيقية.

3 - العوامل الإيجابية

127- ترحب اللجنة بتعميم التقرير على المنظمات غير الحكومية التي أسهمت إسهاما كبيرا في نظر اللجنة في التقرير. وتحيط اللجنة علما بتزايد انفتاح المجتمع، كما يدل على ذلك إلغاء لجنة رصد الأداء التي كانت مسؤولة عن مراقبة فنون الأداء.
128- وتلاحظ اللجنة سنْ عدد من القوانين التي تستهدف تعزيز حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حقوق المساواة التي تحميها الفقرة 1 من المادة 2، والمادتان 3 و26 من العهد. وتشمل هذه القوانين القانون الأساسي للنهوض بالمرأة، والتعديلات التي أدخلت على قانون المساواة في الاستخدام، وقانون استخدام المعوقين، وقانون منع التمييز على أساس نوع ***** والتخفيف منه، وقانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا.
129- وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذت لزيادة الوعي بالعهد وبحقوق الإنسان بوجه عام، والتي تشمل تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين تدريبا إلزاميا في مجال حقوق الإنسان، كما أنها ترحب بترجمة وتوزيع الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللغة الكورية.

4- المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

130- لا يزال مركز الحقوق المنصوص عليها في العهد غامضا في القانون المحلي، خاصة لأن دستور كوريا لا يورد جميع هذه الحقوق ونطاق ومعايير الحد منها. وما يشغل بال اللجنة هو أن المادة 6 من الدستور، التي يتساوى بموجبها مفعول المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف ومفعول القوانين المحلية، قد فسرت تفسيراً يجعل من التشريع الصادر بعد انضمام الدولة إلى العهد تشريعا ذا مرتبة أعلى من الحقوق المنصوص عليها في العهد.
131- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ الذي أبدته بعد النظر في التقرير الأولي بشأن استمرار وجود قانون الأمن الوطني وتطبيقه. فوفقا للدولة الطرف، يستخدم قانون الأمن الوطني للتصدي للمشاكل القانونية التي تنشأ عن انقسام كوريا. على أن ما يشغل بال اللجنة هو استخدامه أيضا لإرساء قواعد خاصة للاعتقال والاستجواب والمسؤولية الأساسية، وهي قواعد لا تتمشى ومواد مختلفة من المواد المنصوص عليها في العهد، بما فيها المواد 9 و18 و19.
132- تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف وهي التوصية بإلغاء الدولة الطرف قانون الأمن الوطني.
133- وفي رأي اللجنة أن نطاق الأنشطة التي يمكن أن تعتبر وفقاً للمادة 7 من قانون الأمن الوطني أنها تشجع "المنظمات المناهضة للدولة" واسع على نحو غير معقول. فيتضح من الحالات التي عرضت على اللجنة في البلاغات الفردية التي قدمت بموجب البروتوكول الاختياري وغيرها من المعلومات التي قدمت بشأن الدعاوى المرفوعة بموجب المادة 7 أن القيود المفروضة على حرية التعبير لا تفي بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد لأنه لا يجوز اعتبارها ضرورية لحماية الأمن الوطني. فالعهد لا يجيز تقييد التعبير عن الآراء لمجرد أنها تتمشى مع آراء كيان معاد أو لأنه يمكن اعتبار أنها تتعاطف مع هذا الكيان. وتؤكد اللجنة أيضا أن التعليمات الداخلية المتعلقة بسياسة المقاضاة لا تتيح ضمانات كافية ضد استخدام المادة 7 بطريقة تتنافى والعهد.
134- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 7 على وجه السرعة كيما تتفق والعهد.
135- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء القوانين والممارسات التي تشجع وتعزز المواقف التمييزية تجاه النساء. فنظام رئاسة الأسرة يعكس ويعزز بوجه خاص المجتمع الأبوي الذي تتولى فيه المرأة دورا ثانويا. وما يثير القلق إلى حد كبير هو ممارسة تعيين *** الجنين، والازدياد غير المتناسب في نسبة البنين إلى البنات بين الطفل الثاني والطفل الثالث وارتفاع نسبة وفيات الأمهات التي تنشأ فيما يبدو عن ارتفاع عن عمليات الإجهاض غير السليمة. وتؤكد اللجنة أن المواقف الاجتمـاعية السائدة لا يمكن أن تبرر عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتهـا بموجب المادتين 3 و26 من العهد بتأمين المساواة في حماية القانون وفي حق الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.
136- وفيما ترحب اللجنة بالتشريع الجديد الذي سنّته الدولة الطرف لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء كثرة هذا العنف واستمرار الشوائب في القوانين والممارسات.
137- ويثير قلق اللجنة تحديداً الاشتراط في جريمة الاغتصاب وجود مقاومة من المرأة، واعتبار الزواج بضحية الاغتصاب دفاعاً لصالح المتهم، وعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزوجية على ما يبدو جريمة جنائية.
138- ينبغي تعزيز التشريع الجديد لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه بإلغاء القواعد القانونية القائمة التي تضعف حماية المرأة من هذا العنف.
139- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق التمييز الممارس ضد المرأة في مجال الاستخدام، وغياب الحماية الكافية للعدد الكبير من النساء العاملات في المؤسسات الصغيرة، وتفاوت الأجر بين الرجال والنساء.
140- من أجل تأمين الامتثال للمادتين 3 و26 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز فعالية تنفيذ قانون منع التمييز على أساس نوع ***** والتخفيف منه، الذي سُنّ في كانون الثاني/يناير 1999، وأن تعتمد تدابير إيجابية تكفل تكافؤ فرص وظروف وشروط استخدام النساء.
141- إن قانون الإجراءات الجنائية، الذي لا يخضع بموجبه اعتقال المشتبه فيه للمراجعة القضائية إلا إذا قدم المعتقل استئنافا، لا يتفق والفقرة 3 من المادة 9 من العهد التي تنص على تقديم المعتقل بتهمة جنائية سريعا إلى قاض أو موظف مخول قانونا مباشرة صلاحية قضائية. ومما يثير أيضا أسئلة بشأن امتثال الدولة الطرف للمادة 9 الإفراط في طول المدة المتروكة للاعتقال رهن المحاكمة (30 يوما في الحالات العادية و50 يوما في الحالات التي تنطوي على قانون الأمن الوطني) وعدم وجود أسباب محددة لهذا الاعتقال.
142- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها لتأمين احترام جميع حقوق المعتقلين المنصوص عليها في المادة 9 من العهد.
143- وتحيط اللجنة علما بإجراءات الرصد الشهرية التي يقوم بها المدعون العامون للظروف في مراكز الاعتقال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه وغيرها من الآليات لمنع حالات تعذيب المعتقلين ومعاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ومما يدعو إلى الشك في صدقية إجراءات التحقيق القائمة النسبة الضئيلة من الحالات التي تفضي فيها الشكاوى من التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين. وما يقلق اللجنة أيضا هو أن أفعال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي يقوم بها مسؤولو الاستجواب ييسِّرها عدم امتثال الدولة الطرف لمقتضيات المادة 9 من العهد، وشدة اعتماد سلطات المقاضاة والمحاكم على ما يبدو على اعترافات المتهمين وشركائهم.
144- لا ينبغي التأخير في إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب ولتعديل الإجراءات الجنائية المشار إليها في الفقرة 142 أعلاه.
145- وإذ ترحب اللجنة بإلغاء "يمين التحول الأيديولوجي"، تأسف للاستعاضة عنه ب‍ "يمين التقيد بالقانون". ولم يتضح بعد من المعلومات التي أتيحت للجنة من هم السجناء المطلوب منهم توقيع اليمين، وما هي النتائج والآثار القانونية التي تترتب على هذه اليمين. وما يقلق اللجنة هو أن شرط اليمين يطبق على أساس تمييزي، خاصة على المدانين بموجب قانون الأمن الوطني، كما يقلقها أن هذا الشرط يقتضي فعلاً أداء الأشخاص يمين التقيد بقانون يتنافى مع العهد.
146- ينبغي إلغاء "يمين التقيد بالقانون" المفروضة على بعض السجناء، كشرط للإفراج عنهم.
147- وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم تمكنها من تقدير مدى استقلال القضاء تقديرا كافيا بسبب قلة المعلومات المقدمة في التقرير وفي ردود الوفد أثناء النظر في التقرير. وتشعر بقلق خاص إزاء نظام إعادة تعيين القضاة، الذي يثير أسئلة جدية بشأن استقلال القضاء.
148- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تفاصيل كاملة عن نظام وممارسة تعيين القضاة وممارسته الفعلية.
149- ويثير اللجوء إلى التنصت على المكالمات الهاتفية على نطاق واسع أسئلة جدية تتعلق بامتثال الدولة الطرف للمادة 17 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود وسائل انتصاف كافية مثل تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة في قواعد البيانات أو تصحيح الخطأ في استعمالها أو في سوء استعمالها.
150- ويبدو أن حظر التجمعات كافة في الطرق الرئيسية في العاصمة مبالغ فيه. ومع المادة 21 من العهد تجيز فرض بعض القيود على التجمعات في الطرق الرئيسية حفاظاً على النظام العام، فإنها تقضي بأن تتمشى جميع هذه القيود مع القانون وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي. فالقيود المطلقة التي تفرضها الدولة الطرف على حق التجمع على الطرق الرئيسية لا تتمشى مع هذه المعايير.
151- وتحيط اللجنة علما بالتعديلات التي أدخلت على القانون، والتي تجيز للمعلمين إنشاء نقابات مهنية، وللموظفين العامين تشكيل رابطات في مكان العمل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن القيود المتبقية على حق المعلمين وغيرهم من الموظفين العامين في حرية تكوين جميعات لا تفي بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 22 من العهد.
152- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل برنامجها التشريعي فيما يتعلق بحق الموظفين العامين في تكوين جمعيات لتأمين تمتع جميع الأشخاص في كوريا بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 22 من العهد.
153- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظاتها على المادتين 23 (الفقرة 4) و14 (الفقرة 7). وتوصي بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التحفظات المتبقية على المادتين 14 (الفقرة 5) و22 لسحبها في نهاية الأمر.
154- وفيما يتعلق بآراء اللجنة بشأن البلاغات التي تقدم بموجب البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أنه ليس من الملائم أن تطلب الدولة الطرف من صاحب بلاغ أبدت اللجنة آراءها بشأنه أن يلتمس سبيل انتصاف عن طريق المحاكم المحلية بتقديم استئناف آخر أو بالمطالبة بتعويض.
155- وبدلا من إعادة هذه الحالات إلى المحاكم المحلية، التي سبق لها أن أبدت رأيها بشأن المسألة، ينبغي للدولة الطرف أن تعمد مباشرة إلى إنفاذ الآراء التي أبدتها اللجنة.
156- وتناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة جهودها لتوفير التثقيف لموظفيها العامين في مجال حقوق الإنسان. وتوصي الدولة الطرف بالنظر في جعل هذا التثقيف إلزاميا لا للموظفين العموميين فحسب، بل ولجميع الأفراد الذين يمارسون مهنا لها صلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون الاجتماعيون والملاك الطبي.
157- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويجب أن يتم إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة، وأن يهتم بوجه خاص بالقضايا التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في جمهورية كوريا.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:39

خيارات المساهمة


البرتغال (ماكاو)


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من البرتغال (ماكاو)


158- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للبرتغال المتعلق بماكاو (CCPR/C/POR/99/4) في جلستيها 1794 و1795 المعقودتين في 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1806 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

1- مقدمة

159- ترحب اللجنة بحضور وفد كبير ضم عددا من المسؤولين في حكومة ماكاو. وترغب اللجنة في إسداء شكرها لممثلي الدولة الطرف على ردودهم المفصلة على الأسئلة التي طرحت شفويا والتي قدمت كتابيا وعلى التعليقات التي أبدتها اللجنة خلال نظرها في التقرير، وعلى عرضهم تقديم المزيد من المعلومات كتابيا. وعلى الرغم من أن اللجنة تلقت معلومات عن التشريع الساري قبل 19 كانون الأول/ديسمبر 1999 وبعده، فإنها تأسف لأنها لم تتلق ما يكفي من تفاصيل عن الموضوع أو إحصاءات مستكملة.
160- والإعلان المشترك الصيني - البرتغالي، مقروناً بمذكرة التفاهم والقانون الأساسي، يتيح أساسا قانونيا لاستمرار حماية الحقوق المبينة في العهد في ماكاو، بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبالإضافة إلى ذلك، ترغب اللجنة في التذكير بموقفها الذي طالما تمسكت به وهو أن معاهدات حقوق الإنسان تؤول مآل السيادة على الإقليم، وأن الدول تظل ملزمة بالالتزامات التي يمليها العهد والتي تعهدت بها الدولة السلف. وعندما يجد الشعب الذي يعيش في إقليم ما نفسه مشمولاً بحماية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا يمكن تجريده من تلك الحمـاية على أساس تغير في السيادة على الإقليم. (CCPR/C/SR.1178/Add.1، وSR.1200-1202 وSR.1453). وبالتالي، فإن متطلبات الإبلاغ بموجب في المادة 40 من العهد تظل سارية وتتوقع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتلقى وأن تستعرض تقارير بشأن الأوضاع القائمة في ماكاو بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.

2- الجوانب الإيجابية

161- تلاحظ اللجنة بارتياح المفاوضات الجارية بين السلطات البرتغالية والصينية لكفالة استمرار القانون (المادة 8 من القانون الأساسي) واستمرار تطبيق المعاهدات الدولية. وترحب اللجنة بكون عددا كبير من الحقوق والحريات الأساسية المبينة في العهد مذكورة في المواد من 24 إلى 44 من القانون الأساسي لماكاو.
162- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات القليلة الماضية لإتاحة حصول السكان الناطقين باللغة الصينية على الاستمارات الرسمية ووثائق المحاكم وقراراتها باللغة الصينية، ولاستخدام اللغة الصينية في المحاكم وفي الأمور الرسمية. وتلاحظ اللجنة أن لمادة 9 من القانون الأساسي تنص على إمكانية استخدام كلا اللغتين الصينية والبرتغالية كلغتين رسميتين بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.
163- كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومتي البرتغال والصين توصلتا إلى اتفاق في آذار/مارس 1998 بشأن المبادئ التي يقوم عليها التنظيم الجديد للنظام القانوني الذي يضمن عدم عزل القضاة من مناصبهم وانفراد السلطة القضائية بالمسؤولية القضائية واستقلال تلك السلطة.

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

164- تلاحظ اللجنة بقلق شديد أنه عشية نقل السيادة على إقليم ماكاو إلى جمهورية الصين الشعبية، ما زال الغموض يكتنف مسألة ما هي القوانين، بما فيها قوانين حقوق الإنسان، التي سوف تعتبر غير منسجمة مع القانون الأساسي لمنطقة الإدارة الخاصة لماكاو والتي ستصبح بالتالي لاغية بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.
165- وترغب اللجنة في التشديد على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 2 من العهد، فضلا عن التزام الدولة التي سيكون الإقليم خاضعا لولايتها القضائية، بأن تكفل لسكان ماكاو استمرار تمتعهم بحماية العهد حماية كاملة بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.
166- وتحيط اللجنة علما بمهام أمين المظالم التي ينهض بها المفوض السامي لمكافحة الفساد ومخالفات القانون الإدارية، وإجراء الالتماس؛ غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود لجنة مستقلة وقانونية لحقوق الإنسان مهمتها رصد إعمال تشريع حقوق الإنسان. وينبغي إنشاء هذه اللجنة.
167- وتشعر اللجنة القلق إزاء ندرة القضاة والمحامين والمترجمين الفوريين، وهو ما قد يضر بإقامة العدل.
168- وينبغي بذل المزيد من الجهود لتدريب المحامين والمترجمين الفوريين وكفالة تخصصهم في مجال حقوق الإنسان.
169- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق بمركز المرأة وأجورها، على الرغم من ضمان هذه المساواة في الدستور وتجسدها أيضا في المادة 25 من القانون الأساسي وفي تشريع العمل.
170- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أوجه عدم المساواة هذه فيما يخص مركز المرأة وأجورها.
171- وتحيط اللجنة علما بالتقارير التي تفيد باستمرار الجريمة المنظمة وبخاصة الاتجار بالنساء والبغاء في ماكاو. وتعترف اللجنة بأن القانون الجنائي يحظر الجريمة المنظمة، غير أن اللجنة قلقة إزاء فشل السلطات في اتخاذ تدابير لحماية الضحايا.
172- وينبغي اتخاذ تدابير وقاية للقضاء على الاتجار بالنساء وتوفير برامج إعادة تأهيل للضحايا. وينبغي أن تحظى الضحايا بحماية ودعم قوانين الدولة الطرف وسياساتها.
173- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض جوانب القانون 6/97/M (التشجيع على إنشاء رابطة سرية أو تأسيسها أو دعمها)، أي إنشاء جناية غامضة وغير معرفة بما فيه الكفاية (أو جناية "مجردة")، وإصدار حكم أشد، أو إدانة أشد، على أساس أن الشخص المذنب هو "مجرم معتاد" أو أنه يحتمل أن يكرر اقتراف جناية من هذا النوع.
174- وينبغي التوفيق بين التشريع الجزائي والمادتين 14 و15 من العهد، ولا سيما حظر محاكمة الشخص أو تعريضه للمحاكمة مرتين لنفس الجناية (لا يحاكم الشخص على نفس الجرم مرتين، الفقـرة 7 من المـادة 14) وحظر القوانين ذات الأثر الرجعي (لا جريمة إلا بموجب القانون، ولا عقوبة بلا نص قانوني، المـادة 15).
175- ويساور اللجنة القلق لأن حكومتي الصين والبرتغال لم تتوصلا بعد إلى اتفاق ثابت بشأن جنسية المقيمين في ماكاو بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، ولأن المعايير التي ستحدد المقيمين في ماكاو الذين قد يعتبرون من أصل برتغالي معايير مازالت مجهولة.
176- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق من يحملون حاليا جنسية مزدوجة.
177- كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق ثابت بشأن نقل المقيمين في منطقة الإدارة الخاصة لماكاو لمحاكمتهم في محاكم أخرى في الصين، أو تسليمهم إلى بلدان أخرى في قضايا قد يواجهون فيها عقوبات أشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون ماكاو الجنائي، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
178- وتؤكد اللجنة أن المقيمين في ماكاو يتمتعون بحماية العهد وينبغي ألا يفقدوا تلك الحماية بنقلهم إلى ولايات قضائية أخرى.
179- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقات ثابتة تضمن حرية الصحافة والتعبير بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.
180- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان تلك الحرية في المستقبل.
181- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وعدم التشجيع على تأسيسها.

5- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)

182- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الجمهور عموما لا يحصل على معلومات كافية عن نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير. وتوصي اللجنة بأن توزع الدولة الطرف على نطاق واسع نص تقرير اللجنة وهذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير القادم للدولة الطرف على أساس كل مادة على حدة، وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة المنقحة للجنة، وينبغي أن تولي الدولة الطرف عناية خاصة للمسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وحددت اللجنة تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 موعدا لتقديم التقرير القادم بشأن إعمال العهد في ماكاو.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:39

خيارات المساهمة


الكاميرون

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الثالث المقدم من الكاميرون



183- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للكاميرون (CCPR/C/102/Add.2) في جلساتها 1798 إلى 1800 (CCPR/C/SR.1798-1800)، المعقــودة فـي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت، في جلستيها 1807 و1808 المعقودتين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الملاحظات التالية:

1- مقدمة

184- تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الثالث للكاميرون كان غير كامل ولم يتناول جميع جوانب الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الدوري الثاني للكاميرون (A/49/40، الفقرات 183-208). غير أنها ترحب بما قدمه الوفد من المعلومات المستوفاة، بما فيها المعلومات المكتوبة والنصوص التشريعية. وترحب أيضا باستعداد الدولة الطرف لتقديم وثائق إضافية مكتوبة تتعلق بشواغل معينة أعرب عنها أعضاء اللجنة.

2 - الجوانب الإيجابية

185- تلاحظ اللجنة أنه بموجب الدستور المنقح لعام 1996 يكون للعهد الأولوية على القانون الوطني، وترحب بتصريح الوفد أنه يجوز الاحتجاج مباشرة بالحقوق المنصوص عليها في العهد في المحاكم الكاميرونية، وأن هذه المحاكم تطبق أحكام العهد.
186- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعلام سكان الكاميرون المتعددي الإثنية بما لهم من حقوق الإنسان، لا سيما من خلال إنشاء مستوصفات قانونية وتنظيم الحملات التعليمية وعقد حلقات العمل والحلقات الدراسية في جميع أنحاء البلد.
187- وترحب اللجنة أيضا بالالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال وزارة شؤون المرأة وكذلك من خلال التدابير المختلفة التي بادرت هذه الوزارة إلى اتخاذها لهذا الغرض.
188- وترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت مؤخرا على القانون الجنائي، بما في ذلك النص على جريمة التعذيب في المادة 132 مكررا.
189- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات التي خولت صلاحية مراقبة جميع السلطات الكاميرونية ذات الصلة.
190- وتلاحظ اللجنة بارتياح التزايد الملحوظ في عدد القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم.

3 - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

191- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدواجية القانون التشريعي والقانون العرفي، التي يترتب عليها أحياناً عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة، لا سيما في مجال قوانين الزواج والميراث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء اللجوء في أحيان كثيرة إلى تطبيق القانون العرفي الذي لا يتفق مع العهد، عندما لا يتوصل الزوجان إلى اتفاق بينهما.
192- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعا يضمن أن تكون القوانين المطبقة متفقة مع العهد في جميع الحالات. وتؤكد اللجنة أن القانون الذي يضع الحقوق المنصوص عليها في العهد موضع التنفيذ يمكن أن يؤدي وظيفة تعليمية. وينبغي أيضا إدراج حملات تعليمية في المجالات التي تؤدي فيها الممارسات العرفية إلى التمييز ضد المرأة.
193- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار ممارسة تعدد الزوجات، والتفاوت في سن الزواج بين البنات والبنين.
194- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون ما ذُكر أعلاه متفقاً مع العهد.
195- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل الأمية بين النساء، وعدم تمتع النساء بالمساواة مع الرجل في فرص التعليم والتوظف، وتمكين الأزواج من استصدار أمر من المحكمة لمنع زوجاتهم من الاشتغال في بعض الأعمال.
196- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة بين المرأة والرجل، في التعليم والتوظف، لا سيما في توظيف المرأة في عمل تختاره. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للنساء المساواة بالرجل في الأجر لقاء الأعمال المتساوية في القيمة.
197- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون محدد يحظر قطع الأعضاء التناسلية للفتيات ولاستمرار هذه الممارسة في بعض المناطق في أراضي الكاميرون مما يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد.
198- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير، بما في ذلك سن التشريعات، لمكافحة ممارسة قطع الأعضاء التناسلية للفتيات والقضاء عليها.
199- وتشعر اللجنة بالقلق لكون تجريم الإجهاض يؤدي إلى الإجهاض غير المأمون الذي يفسر ارتفاع معدل وفيات الأمهات.
200- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية حياة جميع الأشخاص، بمن فيهم الحوامل.
201- وتسلم اللجنة بأنه لم تنفذ أحكام بالإعدام خلال الفترة قيد الاستعراض، ولكنها تشعر بالقلق لأن عقوبة الإعدام ما زالت تفرض، وأن بعض الجرائم التي لا يزال يعاقَب عليها بالإعدام، مثل الانفصال أو التجسس أو التحريض على الحرب معرَّفة على نحو غير دقيق.
202- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا يحكم بالإعدام إلا في حالة أشد الجرائم خطورة والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام برمتها (المادة 6).
203- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المزاعم بشأن انتشار حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، لا سيما فيما يتصل بعمليات قوات الأمن في مكافحة السرقة المسلحة. وتشعر اللجنة بقلق أيضا إزاء وفاة المعتقلين، لأسباب منها التعذيب والمعاملة السيئة.
204- تحث اللجنة الدولة الطرف على التغلب على مشكلة الإفلات من العقاب وضمان التحقيق فوراً في جميع المزاعم المتعلقة بالقتل على يد قوات الأمن، وإحالة الأشخاص المسؤولين عن ذلك إلى القضاء وتعويض الضحايا.
205- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود ميليشيات خاصة، لا سيما تلك التي تتصرف تصرف "قطاع الطرق".
206- ينبغي للدولة الطرف أن تكافح ظاهرة الميليشيات الخاصة بغية القضاء عليها.
207- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بإساءة استخدام الأسلحة من قِبَل الشرطة وما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح.
208- بغية ضمان الامتثال للمادتين 6 و7 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للحد من استخدام القوة من قِبَل الشرطة، وللتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة من قِبَل الشرطة، وأن تتخذ الإجراء الملائم عندما يشكل استخدام القوة انتهاكا للقواعد ذات الصلة.
209- وتشعر اللجنة كذلك بقلق بالغ إزاء التقارير عن حالات اختفاء الأشخاص.
210- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتحقيقات في حالات الاختفاء وأن تقدم تعويضا للضحايا أو أسرهم.
211- وتشعـر اللجنة بقلق بالغ لكون الشخص الذي يحتجز احتجازا إداريا، بموجب المادة 2 من القانون رقم 90/024 (19 كانون الأول/ديسمبر 1990)، يجوز تمديد احتجازه إلى ما لا نهاية بإذن من حاكم المنطقة أو وزير الإدارة الإقليمية، ولعدم وجود سبيل للانتصاف أمام هذا الشخص من خلال الاستئناف أو تنفيذ مبدأ المثول أمام المحكمة.
212- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لجعل القانون يمتثل لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد ولضمان أن تكون الظروف التي يحتجز فيها أي شخص مطابقة لأحكام العهد.
213- وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار ممارسة التعذيب على يد موظفي الشرطة وإزاء عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إحالة بعض حالات التعذيب إلى القضاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الوفد لم يقدم أي معلومات تتعلق بعدد الشكاوى من التعذيب، وأساليب التحقيق في هذه الشكاوى، أو سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.
214- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في التقارير عن التعذيب بغية الامتثال للمادة 7 من العهد.
215- وتشعر اللجنة بقلق إزاء اختصاص المحاكم العسكرية الذي يشمل المدنيين وإزاء شمول هذا الاختصاص للجرائم التي لا تتسم في حد ذاتها بطبيعة عسكرية، مثل جميع الجرائم التي تنطوي على جوانب تتعلق بأسلحة نارية. وتشعر اللجنة بقلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأنه يمكن أن يحال الشخص الذي برأته السلطات القضائية المدنية إلى محكمة مختلفة لمحاكمته، إذ يشكل ذلك انتهاكا للفقرة 7 من المادة 14.
216- ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون. وينبغي لها أن تتلافى أيضا أن يخضع أي شخص مرة أخرى للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق فعلا أن انتهت بإدانته أو تبرئته.
217- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يمكن للشرطة أن تسحب من المواطنين جوازات سفرهم بناء على أمر من المدعي العام، ولكن لم تقدم معلومات عن المعايير التي يطبقها النائب العام لدى إصدار مثل هذا الأمر في هذا الإجراء.
218- ينبغي فحص معايير سحب جوازات السفر هذه لضمان اتفاقها مع حرية كل شخص في مغادرة بلده بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 12 من العهد.
219- وتأسف اللجنة لكون ظروف السجون في الكاميرون تتسم باكتظاظ شديد وعدم كفاية الغذاء والرعاية الطبية.
220- تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مسألة اكتظاظ السجون من باب الأولوية وعلى ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية، وفقا للمادة 10 من العهد.
221- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مقاضاة ومعاقبة الصحفيين على جريمة نشر "أنباء كاذبة" لمجرد كون هذه الأنباء كاذبة، مما يمثل انتهاكا واضحا للمادة 19 من العهد.
222- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يستوفي أي قانون يقيد حرية التعبير جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
223- وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء في وقت قريب لاستعراض وإصلاح القوانين ذات الصلة بجريمة القذف، لجعلها تتفق مع المادة 19 من العهد.
224- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فيما يتعلق بمتابعة قرارات اللجنة بشأن قضية واحدة هي دعوى موكونغ ضد الكاميرون (الدعوى رقم 458/1991)، التي قررت فيها اللجنة أن هناك انتهاكا للعهد. وبوجه خاص، لا ترى اللجنة أن من الملائم أن يتوقع من شخص يتبين أنه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أن يقدم المزيد من المعلومات إلى المحاكم الكاميرونية من أجل الحصول على تعويض.
225- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تعويض وفقا للآراء التي اعتمدتها اللجنة في هذه الحالة الفردية التي نُظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري.
226- تأسف اللجنة لعدم ضمان استقلال اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات، ولأن تقاريرها إلى رئيس الدولة لا تنشر على الجمهور ولعدم وجود أدلة على منح أي سبل انتصاف أو بدء أي ملاحقات قضائية نتيجة لأعمالها.
227- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلال اللجنة الوطنية ونشر أعمالها وتوصياتها.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)

228- تحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نصوص العهد والملاحظات الختامية هذه للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية باللغات التي يستخدمها السكان ونشر العهد من خلال تدابير مناسبة حتى يكون كل شخص على وعي بحقوقه. وينبغي إعداد التقرير التالي للدولة الطرف على أساس تناول كل مادة على حدة، وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة. وينبغي إيلاء عناية خاصة إلى المسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وحددت اللجنة تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع للكاميرون.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:40

خيارات المساهمة


هونغ كونغ


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الخامس المقدم من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة



229- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CCPR/C/HKSAR/99/1 والمعلومات التكميلية CCPR/C/HKSAR/99/1/Add.1) في جلساتها من 1803 إلـى 1805 (CCPR/C/SR.1803-1805) المعقودة في يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وهذا التقرير هو أول تقرير تقدمه جمهورية الصين الشعبية بعد عودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى السيادة الصينية في 1 تموز/يوليه 1997. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1810 المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

1- مقدمة

230- تعرب اللجنة عن تقديرها لوفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على ما قدمه من معلومات وما أبداه من استعداد لمدها بالمزيد من المعلومات كتابيا. كما ترحب اللجنة باعتراف الوفد بمساهمة المنظمات غير الحكومية في النظر في تقرير منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
231- وتشكر اللجنة حكومة الصين على استعدادها للمشاركة في إجراء الإبلاغ بموجب المادة 40 من العهد بتقديم التقرير الذي أعدته سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبتقديم وفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للجنة. وتؤكد اللجنة إعلاناتها السابقة بشأن استمرارية التزامات الإبلاغ فيما يتعلق بهونغ كونغ.

2- الجوانب الإيجابية

232- تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من القانون الأساسي تنص على أن أحكام العهد، على نحو ما تسري به على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تظل نافذة المفعول وتنفذ من خلال قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وترحب اللجنة بكون أولوية العهد مكفولة في التشريع الوطني بالجمع بين المادتين 39 و11 من القانون الأساسي.
233- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للتعريف بتقريرها، وبالتزامها بأن تعمم الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع.
234- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتثقيف المجتمع المدني بحقوق الإنسان. وترحب اللجنة بوجه خاص بالعدد الكبير من الدورات التدريبية وحلقات العمل والدورات الدراسية التي نظمت في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجميع فئات السكان، بما في ذلك لموظفي الخدمة المدنية والسلطة القضائية والشرطة والمؤسسات التعليمية.
235- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتشجيع المساواة بين الجنسين بواسطة تنظيم حملات التثقيف وإصدار التشريعات المناسبة.

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

236- يساور اللجنة القلق لأن معظم التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات من 66 إلى 72 من الوثيقة A/51/40؛ والفقرتين 84 و85 من الوثيقة A/52/40) لم تنفذ بعد.
237- ومازال القلق يساور اللجنة بسبب عدم وجود هيئة مستقلة منشأة بموجب القانون للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ورصد تلك الانتهاكات وإعمال الحقوق المذكورة في العهد.
238- ويساور اللجنة قلق بالغ بسبب الآثار التي ستلحق باستقلال السلطة القضائية نتيجة طلب الرئيس التنفيـذي لمنطقـة هونـغ كونغ الإدارية الخاصة بأن تعيد اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني تفسير الفقرتين 2 و3 من المادة 24 من القانون الأساسي (بموجب المادة 158 من القانون الأساسي) نتيجة لقرار محكمة الطعون النهائية في قضيتي نغ كا لينغ وتشان كام نغا، وهو قرار وضع تفسيرا خاصاً لتلك المادة. كما تلاحظ اللجنة بيان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأنها لن تلتمس تفسيرا آخر من هذا القبيل إلا في الظروف الاستثنائية جدا. غير أن اللجنـة ما زال يساورها القلق لأن طلب الفرع التنفيذي من جهاز الحكم باستصدار تفسير بموجب الفقرة 1 من المادة 158 من القانـون الأساسـي يمكن أن يستخدم في ظروف تقوض الحق في محاكمة منصفة بموجب المادة 14.
239- وترى اللجنة أن المجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطة لا يملك سلطة كفالة سير تحقيق مناسب وفعال في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وما زالت اللجنة قلقة لأن التحقيقات في سوء سلوك الشرطة لا تزال بين أيدي الشرطة ذاتها، مما يُضعف مصداقية هذه التحقيقات.
240- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منهجها إزاء هذه المسألة وأن تكفل إجراء تحقيق مستقل في الشكاوى ضد الشرطة.
241- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها المشار إليه في ملاحظاتها الختامية، المعتمدة في نهاية نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع A/51/40)، الفقرة 65)، لأن النظام الانتخابي للمجلس التشريعي لا يمتثل لأحكام الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 25 و26 من العهد. ويساور اللجنة القلق بسبب الإلغاء الوشيك للمجالس البلدية، وهو إلغاء كفيل بأن يزيد من تقليص إمكانية مشاركة المقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في تسيير الشؤون العامة، وهي مشاركة مضمونة بموجب المادة 25.
242- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذا الإجراء. كما ينبغي أن تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جميع الإجراءات اللازمة لصون وتعزيز تمثيل ديمقراطي للمقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الشؤون العامة.
243- ويساور اللجنة القلق لأن مرسوم مراقبة الاتصالات، الصادر في 17 حزيران/يونيه 1997 والرامي إلى تقليص صلاحية السلطات لمراقبة الاتصالات، لم يدخل بعد حيز التنفيذ. ومازال يسري مفعول المادة 33 من مرسوم الاتصالات السلكية واللاسلكية والمادة 13 من مرسوم هيئة البريد، مما يتيح للسلطات انتهاك الحق في الحياة الخاصة المكفول بموجب المادة 17 من العهد.
244- ومن واجب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تحمي قوانينُها وممارساتُها الحقوق المضمونة بموجب المادة 17.
245- ونظرا إلى أن العهد يطبق في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رهنا بتحفظ يؤثر بشكل خطير على تطبيق المادة 13 المتعلقة بإجراءات اتخاذ القرارات في حالات الإبعاد، فإن اللجنة يساورها القلق لأن الأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة نتيجة إبعادهم عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ربما لن يتمتعوا بحماية فعالة.
246- وسعيا لكفالة الامتثال للمادتين 6 و7 في حالات الإبعاد، فمن واجب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تكفل إجراءات الإبعاد المنفذة فيها حماية فعالة من خطر فرض عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة.
247- وما زال يساور اللجنة القلق لأن سبل الانتصاف القانونية غير متاحة للأفراد فيما يتعلق بالتمييز على أساس العرق أو الميل ******.
248- وينبغي سن التشريعات اللازمة لكفالة الامتثال الكامل للمادة 26 من العهد.
249- ويساور اللجنة القلق لأن نظام التعليم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يميز ضد التحاق الإناث بالمدارس الثانوية، ولأنه توجد فوارق هائلة في مستويات الأجور بين الرجال والنساء، ولأن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المجالس العمومية والمناصب الحكومية، ولأنه يوجد تمييز ضد المرأة في سياسة "البيت الصغير".
250- وينبغي أن تعتمد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير إيجابية للتغلب على التمييز ضد المرأة وأن تكفل تساوي الأجر المدفوع مقابل العمل المتساوي.
251- ويساور اللجنة القلق لأن سن المسؤولية الجنائية هو سبع سنوات، وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد بأن لجنة إصلاح القوانين تقوم حاليا بمراجعة تلك المسألة.
252- وينبغي أن ترفع سن المسؤولية الجنائية بحيث تكفل حقوق الطفل المذكورة في المادة 24.
253- ويساور اللجنة القلق لأن جنايتي الخيانة والفتنة معرفتان بموجب "مرسوم الجرائم" بعبارات عامة أكثر من اللازم. مما يهدد حرية التعبير المضمونة بموجب المادة 19 من العهد.
254- ويجب أن تكون جميع القوانين الصادرة بموجب المادة 23 من القانون الأساسي منسجمة مع العهد.
255- وفيما يتعلق بحرية التجمع، تدرك اللجنة أنه تجري مظاهرات جماعية متواترة جدا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد بأن ترخيص إجراء المظاهرات لا يرفض قط. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن مرسوم النظام العام يمكن أن يطبق لفرض تقييد لا لزوم له على التمتع بالحقوق المضمونة في المادة 21 من العهد.
256- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذا المرسوم وأن تحقق انسجامه مع المادة 21 من العهد.
257- وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، يساور اللجنة القلق لأن مرسوم الجمعيات يجوز أن يطبق بما يقيد بلا لزوم التمتع بالحقوق المذكورة في المادة 22.
258- وينبغي أن تراجع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مرسوم الجمعيات هذا بما يكفل التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك حقوق النقابات العمالية، بموجب المادة 22 من العهد.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)

259- حددت اللجنة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعدا لتقديم التقرير الدوري القادم. وينبغي أن يجري إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يولي التقرير عناية خاصة للمسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة على أن يتاح نص هذه الملاحظات الختامية للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن يعمم التقرير الدوري القادم على الجمهور على نطاق واسع، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:41

خيارات المساهمة


الكونغو


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الثاني المقدم من الكونغو



260- اللجنـة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية الكونغو (CCPR/C/63/Add.5) في جلستيها 1813 و1814 (CCPR/C/SR.1813 و1814)، المعقودتين في 13 و14 آذار/مارس 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية فـي جلستيها 1823 و1824، المعقودتين في 21 و22 آذار/ مارس 2000.

1- مقدمة

261- رحبت اللجنة باهتمام بتقديم جمهورية الكونغو لتقريرها الدوري الثاني، وبما وفرته من معلومات إضافية مكتوبة عن الفترة التي انقضت منذ تقديم ذلك التقرير. كما تلاحظ التزام الوفد بتقديم معلومات إضافية بشأن جملة أمور منها قيام المحاكم الكونغولية بتنفيذ العهد.
262- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلها الوفد في تقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. غير أنها تأسف لأن التقرير قُدم بعد ست سنوات من التأخير ومن باب الشكليات حيث أنه يقتصر على وصف لإجراءات قانونية ولا يشير إلى أي تنفيذ في الممارسة العملية. وتأسف لأن المعلومات المحددة التي طلبتها لم توفر بالكامل.
263- وتلاحظ اللجنة أن الوفد نفسه اعترف بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء الحروب الأهلية التي احتدمت في الكونغو منذ الفترة 1993-1994، وبأن السلام والمصالحة يشكلان الآن أولويتين أساسيتين.
264- وتلاحظ اللجنة البيانات المتعلقة بخلق ظروف تؤدي إلى احترام حقوق الإنسان وبسير المؤسسات الكونغولية وفقاً لسيادة القانون. وتلاحظ أنه من المزمع إجراء استفتاء دستوري في عام 2000 وانتخابات رئاسية في عام 2001.
265- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان بنهاية سنة 2000 وعن تنظيم حملة تثقيف وتوعية في مجال حقوق الإنسان.

2- الجوانب الإيجابية الرئيسية

266- تعرب اللجنة عن ارتياحها لعودة ما يزيد على نصف السكان المشردين إلى وطنهم، أما وقد بدأت هذه العملية، فإنها تأمل أن تستكمل في أقرب وقت ممكن. وترحب أيضاً بعودة اللاجئين، وبعودة الأشخاص، إلى قراهم بعد أن كانوا قد لجأوا منها إلى الغابات.

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

267- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات المقدمة بشأن حالات الإعدام دون محاكمة والإعدام خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي نُفذت في السنوات السبع الماضية، لا من جانب القوات المسلحة فحسب، وإنما أيضا من جانب الميليشيات وغيرها من الجماعات شبه العسكرية، فضلاً عن جنود أجانب، وذلك في انتهاك للمواد 6 و7 و9 من العهد.
268- ينبغي للدولة الطرف أن تجري جميع التحريات والتحقيقات المناسبة في هذه الجرائم وأن تتخذ التدابير اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة وللحماية الفعالة للحق في الحياة وفي أمان الفرد على شخصه.
269- وتأسف اللجنة لأن المعلومات المحددة التي طلبتها بشأن مركز المرأة لم توفر بالكامل.
270- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة، دون تمييز، في الحياة السياسية والاجتماعية، وفقاً للمادة 3 من العهد. وينبغي لها أن توفر معلومات أوفى، بما فيها الإحصاءات، عن مركز المرأة في تقريرها القادم.
271- كذلك يساور اللجنة قلقاً بالغاً إزاء اغتصاب النساء وغيره من أشكال العنف الذي يرتكبه رجال مسلحون ضدهن، وتشعر بالانزعاج إزاء نطاق هذه الجرائم واستمرارها، في انتهاك للالتزامات المفروضة بموجب المواد 3 و7 و9 من العهد.
272- ينبغي للدولة الطرف أن توفر للمرأة ما يلزم من حماية ومساعدة، وأن تضمن إعادة إدماج ضحايا الاغتصاب، وأن تفعل كل شيء ممكن لمعرفة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.
273- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تعدد الزوجات، انتهاكاً للمادتين 3 و26 من العهد.
274- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإلغاء تعدد الزوجات وأن تنفذ تدابير تثقيفية لمنعه.
275- وتلاحظ اللجنة أن الرغبة السياسية في العفو عن الفاعلين في الجرائم المرتكبة أثناء فترات الحرب الأهلية قد تؤدي أيضاً إلى شكل من أشكال الإفلات من العقاب لا يتفق مع العهد. وهي تعتبر أن النصوص التي تمنح العفو لأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة، تجعل من المستحيل كفالة الاحترام للالتزامات التي تعهدت بها جمهورية الكونغو بموجب العهد، لا سيما بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2، التي تنص على توفير سبيل انتصاف فعال لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد. وتكرر اللجنة الرأي الذي أبدته في تعليقها العام 20، ومفاده أن قوانين العفو تتعارض بشكل عام مع واجب الدول الأطراف في التحقيق في هذه الأفعال، وكفالة الحماية من هذه الأفعال في تشريعاتها، وضمان ألا يتكرر وقوعها في المستقبل.
276- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعتبر من أشد الانتهاكات خطورة، وإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمة وتقديم تعويض ملائم إلى الضحايا أو أسرهم.
277- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اللجوء إلى التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإزاء عدم تجريم التعذيب في حد ذاته في التشريع الداخلي بحيث يستحيل مستقبلا معاملة حالات التعذيب باعتبارها مجرد حالات ضرب وإصابات بصورة متعمدة.
278- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، وفقاً للمادتين 7 و10 من العهد، لمكافحة التعذيب، وتحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المعاقبة في القانون الداخلي، ولمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ولتجنب معاملة حالات التعذيب هذه في المستقبل باعتبارها مجرد حالات ضرب وإصابات بصورة متعمدة.
279- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعدي على استقلال السلطة القضائية، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتلفت الانتباه إلى أن هذا الاستقلال محدود نظراً لعدم وجود أي آلية مسؤولة عن تعيين القضاة وعن سلوكهم، ولحالات الضغط والتدخل الكثيرة، بما فيها تلك التي تمارسها السلطة التنفيذية، التي يخضع القضاة لها.
280- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتأمين استقلال السلطة القضائية، خاصة عن طريق تعديل القواعد المتعلقة بتكوين وإدارة المجلس الأعلى للقضاء وترسيخه بفعالية. وترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب القضاة وللنظام الذي يحكم تعيينهم وسلوكهم، من أجل تحريرهم من الضغوط السياسية والمالية وغير ذلك من الضغوط، وكفالة تأمين مناصبهم وتمكينهم من إقامة العدل بسرعة ونزاهة. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة تحقيقاً لهذه الغاية واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حصول المزيد من القضاة على تدريب كاف.
281- وتلاحظ اللجنة الظروف الخطرة للسجناء المحتجزين في سجون خارج سجن برازافيل المركزي، وهي ظروف لا تتفق مع المادة 10 من العهد.
282- ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن الشروط الدنيا لجميع السجناء وينبغي أن توفر، ضمن جملة أمور، الرعاية الطبية اللازمة.
283- وتأسف اللجنة لأن جمهورية الكونغو أبقت على تحفظها على المادة 11 من العهد.
284- تطلب من الدولة الطرف أن تسحب هذا التحفظ وأن تجعل المواد من 386 إلى 393 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية متفقة مع العهد وأن تتأكد من عدم سجن أي شخص بسبب دين.
285- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاكات سرية المراسلات في جمهورية الكونغو وآثار هذه الانتهاكات.
286- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها في هذا الصدد بموجب المادة 17 من العهد وتطلب منها أن تضع قواعد وإجراءات تكفل سرية المراسلات وتعاقب على انتهاك هذه السرية.
287- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء اتجاه مجموعات وجمعيات سياسية إلى اللجوء إلى وسائل تعبير عنيفة وإنشاء منظمات شبه عسكرية تشجع على الكراهية الإثنية وتحرض على التمييز والعداء.
288- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالمادتين 20 و22 من العهد، أن تتخذ خطوات فعالة لمكافحة الكراهية والعنف والتمييز وأن تفرض على جميع الفعاليات والقوى السياسية قواعد للتصرف والسلوك تتوافق مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
289- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة في عدد الأطفال المعرضين للخطر بسبب جملة أمور، منها الحروب الأهلية. وتشعر بقلق بالغ خاصة إزاء تجنيد الأطفال في الجماعات والميليشيات المسلحة.
290- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لرعاية الأطفال المعرضين للخطر، ولمساعدتهم، وضمان نموهم بشكل مناسب وأن تعتمد تدابير لتزويدهم بالحماية التي يقتضيها وضعهم كقصر، وفقاً للمادة 24 من العهد.
291- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن الشعب الكونغولي لم يتمكن، بسبب تأجيل الانتخابات العامة، من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً للمادة 1 من العهد وأن المواطنين الكونغوليين حُرموا من فرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفقاً للمادة 25 من العهد.
292- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنظم انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بموجب المادتين 1 و25 من العهد، وبالتالي، من المشاركة في عملية إعادة تعمير البلد.
293- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن مختلف الجماعات الإثنية في الكونغو، لا سيما الأقزام، وعن التدابير المتخذة لكفالة التمتع تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوقها المدنية والسياسية وكفالة الاحترام في الوقت ذاته لحقوقها بموجب المادة 27، في التمتع بتقاليدها الثقافية.
294- ينبغي للدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري الثالث المزيد من المعلومات المفصلة عن الأقليات وعن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات من الأقليات.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)

295- ويجب على الدولــة الطرف أن تراعي في تقريرها الدوري الثالث، المتوقع تقديمه في 31 آذار/مارس 2002، المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة. ويجب عليها أن تؤمن نشر تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. ويجب عليها أن تورد في ذلك التقرير، في جملة ما تورده، معلومات بشأن الملاحظات المذكورة وبشأن إجراءات المتابعة المتخذة في هذا الصدد.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:42

خيارات المساهمة


المملكة المتحدة


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية - أقاليم جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان التابعة للتاج



296- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية بشأن أقاليم جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان التابعة للتاج (CCPR/C/95/Add.10 وCCPR/C/UKCD/99/5) في جلستيها 1818 و1819 (انظر CCPR/C/SR.1818-1819) المعقودتين في 17 آذار/مارس 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1827 المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

297- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين قدمتهما الدولة الطرف بشأن هذه الأقاليم وتقدر فرصة النظر فيهما، ولكنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير الدوري الرابع. وتقدر اللجنة أيضا الوثيقة الأساسية المفيدة التي قدمتها الدولة الطرف والحوار البناء والمفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.
298- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمت في التقريرين بشأن التطورات التي شهدها التشريع المحلي فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق المعترف بها في العهد. غير أن اللجنة تلاحظ أنه فيما قدم التقريران تفاصيل عن التقدم المحرز من خلال التشريع الجديد، لم يتضمنا إلا القليل من المعلومات بشأن الممارسات الفعلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تناول جميع الشواغل في التقريرين حتى إذا لم يكن قد تم التصدي لها بعد.

2- الجوانب الإيجابية

299- تلاحظ اللجنة بارتياح مراعاة المحاكم المحلية في عدة دعاوى للعهد (المادة 2).
300- وترحب اللجنة بقانون القرارات الإدارية لعام 1995 (المراجعة) (التعديل) (جيرزي) الذي يقضي بإنشاء نظام للاستئناف الإداري ضد قرارات اللجان والإدارات وقرارات المسؤولين في ولايات جيرزي أمام مجلس استئناف مستقل (المادتان 2 و14).
301- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظها في 2 شباط/فبراير 1993 على الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 التي كانت تنطبق، في جملة أمور، على نظام المحلفين في جزيرة مان.
302- وترحب اللجنة بالخطوات المختلفة التي اتخذت في جميع الأقاليم لمكافحة أي تمييز يقوم على أساس ***** والعرق. وتلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بإلغاء جميع أوجه التمييز القائمة على ***** فيما يتعلق بالميراث العقاري في سارك. وترحب اللجنة أيضا بالخطوات التي اتخذت في جيرزي لإزالة الفوارق بين حقوق الأطفال المولودين في إطار الزوجية وحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية (المواد 3 و24 و26).

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

303- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على ضمان إنفاذ جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في القانون المحلي (المادة 2).
304- وتوصي اللجنة بتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان لأفراد قوات الشرطة، والأفراد العاملين في مهنة القانون وغيرهم من الأفراد المعنيين بإقامة العدالة، ليصبح جزءا من تدريبهم العادي. كما ينبغي إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كل مستوى من مستويات التعليم العام (المادة 2).
305- وتوصي اللجنة بأن تولي السلطات في غيرنزي وجزيرة مان الاعتبار الواجب لإنشاء هيئات مستقلة تناط بها مهمة مراجعة القرارات الإدارية (المادتان 2 و14).
306- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن عدم جواز ممارسة العقوبة البدنية في مدارس جزيرة مان باعتباره من مسائل السياسة العامة، وتوصي باعتماد تشريع لإبطال العقوبة البدنية (المادتان 7 و10).
307- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الخطوات الجاري اتخاذها في المملكة المتحدة لضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب للمادة 9 من العهد، وتحث جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان على اتخاذ تدابير مناظرة.
308- وتوصي اللجنة بأن تنظر السلطات في جيرزي في تعديل التشريع ذي الصلة ليتسنى سحب التحفظ على المادة 11 من العهد.
309- وتوصي اللجنة باتخـاذ تدابير لإلغاء وحظـر أي تمييز قائم على أساس الميول الجنسية (المادتان 17 و26).
310- وتلاحظ اللجنة بعين القلق استمرار نفاذ الأحكام القديمة والتمييزية في القانون الجنائي في جزيرة مان، التي تعتبر التجديف جنحة، وتوصي اللجنة بإلغائها (المادة 19).
311- وتلاحظ اللجنة أنه تم النظر في جيرزي في تعديل قانون (جيرزي) الخاص بقرارات الانفصال والإعالة لعام 1953 وتوصي بأن تأخذ جهات الاختصاص القضائي الثلاث جميعها بتشريعات وتدابير أخرى فعالة تحظر التمييز بين المرأة والرجل (المادتان 3 و26).
312- وبالإشارة إلى سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 25، تحث اللجنة السلطات على الأخذ بإصلاحات أخرى تؤمن تمتع جميع السكان بحقهم الكامل في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
313- وتوصي اللجنة بأن تستكمل السلطات العملية الجارية لسن تشريع يلغي جميع أشكال التمييز العنصري. ووفقا للمادة 26، ينبغي للسلطات أن تسن أيضا تشريعا يحظر أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز على أي أساس مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر.

4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)

314- تطلب اللجنة تقديم التقرير الدوري السادس بشأن جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان مع التقرير السادس للمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية في تاريخ يحدد بعد النظر في التقرير الخامس المنتظر. وينبغي إعداد ذلك التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1)، فضلا عن ضرورة اهتمامه بوجه خاص بالقضايا المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:42

خيارات المساهمة


منغوليا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من منغوليا



315- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لمنغوليا (CCPR/C/103/Add.7) في جلستيها 1825 و1826، CCPR/C/SR.1825) و1826) المعقودتين في 22 و23 آذار/مارس 2000، واعتمدت في جلستها 1835 المعقودة في 29 آذار/مارس 2000 التعليقات التالية.

1- مقدمة

316- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم منغوليا تقريرها الدوري الرابع، الذي يتضمن معلومات قيمة عن تطورات قانونية رئيسية حصلت في منغوليا، وترحب بالفرصة التي أتيحت للنظر في التقرير وإجراء مناقشة صريحة مع الوفد. بيد أن اللجنة تعرب عن عميق أسفها لضآلة المعلومات المقدمة، سواء في التقرير أم في الكثير من الإجابات التي قدمها الوفد شفوياً، عن التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وإن الافتقار إلى معلومات من هذا القبيل يضعف بشدة قدرة اللجنة على الاضطلاع بمسؤولياتها في تقييم الحالة المتعلقة بإعمال العهد.
317- وتدرك اللجنة التقدم الهام المحرز في سبيل إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتشريعات سعياً لكفالة الكثير من الحقوق التي تضمنها العهد.

2 - الجوانب الإيجابية

318- تثني اللجنة على الدولة الطرف لمراعاتها في هذا التقرير الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في أعقاب نظرها في التقرير الدوري الثالث.
319- وتلاحظ اللجنة، بارتياح ترحيب الدولة الطرف بالمساعدة الدولية في بناء المؤسسات والقدرات، لا سيما ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
320- وترحب اللجنة بقانون حرية الصحافة. كما ترحب بالتحسينات التي تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتي سمح بها قانون المنظمات غير الحكومية لعام 1997وبنشوء نقابة محامين حرة.

3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

321- إن وضع العهد في القانون المحلي ليس واضحاً، وذلك لاقتران الدستور (المادة 10(3)) بقوانين أقل شأناً منه؛ وتلاحظ اللجنة عدم وجود أي مثال على الاحتجاج بأي مادة من مواد العهد في أية إجراءات في المحكمة حتى الآن.
322- ينبغي أن يبيّن القانون أن الحقوق الواردة في العهد تعلو وتسود على القانون المحلي في حال حدوث أي تنازع فيما بينها.
323- ولا تزال توجد جوانب كثيرة مثيرة تتعلق بالتمييز ضد المرأة وبعدم قدرة المرأة على التمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق الواردة في العهد (المادتان 3 و26). ولقد وجه الانتباه بصفة خاصة إلى ما يلي:
(أ) تدهور عام في وضع المرأة في المجتمع، لا سيما في الميدان السياسي، رغم تمتعها بمستوى عال من الكفاءة؛
(ب) المشكلة الخطيرة لوفيات الأمهات، التي تُعزى جزئياً إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة، وإلى عدم توفر المشورة والتسهيلات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) التمييز ضد المرأة على صعيد التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى إفلات أرباب العمل فعلاً من تنفيذ أحكام تصدرها المحكمة في حقهم؛
(د) عدم مقاضاة الأشخاص الذين يعملون في تنظيم الدعارة أو عدم اعتماد تدابير فعالة لمكافحة مشكلة الاتجار بالنساء؛
(هـ) تزايد حوادث العنف داخل المنزل وعدم مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال بموجب المادة ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية؛
(و) لزوم إثبات وقوع العنف في أثناء الاغتصاب لإدانة الفاعل؛
(ز) عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج.
324- ينبغي أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات تفصيلية أكثر من ذي قبل بشأن وضع النساء من حيث مشاركتهن في الحياة العامة، والتوظيف في القطاع الخاص وفي الميادين الأخرى ذات الصلة. كما ينبغي أن يتضمن معلومات تفصيلية عن "البرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة المنغولية" وعن إجراءات أخرى متخذة لمكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه من خلال تدابير إدارية وطبية وتعليمية وقانونية. وينبغي السعي لمقاضاة كل من يرتكب انتهاكات، تشكل أعمالاً إجرامية، وإعمال سبل الانتصاف المدنية كما ينبغي.
325- وتعرب اللجنة عن أسفها لافتقار كل من التقرير وأجوبة الوفد على الأسئلة الشفوية المطروحة للمعلومات مما حال إلى درجة كبيرة دون النظر في امتثال الإجراءات القضائية لدى الدولة الطرف للحقوق التي تكفلها المادة 14 من العهد.
326- وينبغي أن يتضمن التقرير القادم معلومات مفصلة عن:
(أ) أي تهديدات لاستقلال وحياد الجهاز القضائي، بما فيها ما قد ينشأ عن انخفاض الأجور؛
(ب) والوسائل العملية التي تكفل كافة جوانب أصول المحاكمات المنصوص عليها في المادة 14(3) من العهد والمادة 16(14) من الدستور؛
(ج) والحق في اللجوء إلى المحكمة العليا بموجب الفقرة الأولى (1) من المادة 50 من الدستور (الفقرة 5 من المادة 14) لإعادة النظر في قرار إدانة صدر في أي قضية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
327- وتعرب اللجنة عن شديد قلقها إزاء عدم تمكن الإدارة العامة لتنفيذ القرارات القضائية التابعة لوزارة العدل من كفالة استفادة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فعلاً من التعويض عن الأضرار الذي قضت به المحاكم (الفقرة 3 من المادة 2).
328- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب الفقرة 3 من المادة 2 بأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم المعترف بها في العهد؛ كما ينبغي لها كفالة قيام الإدارة العامة لتنفيذ القرارات القضائية بمنح ما تقضي به سبل الانتصاف هذه.
329- ويساور اللجنة القلق العميق إزاء الاحتجاز قبل المحاكمة بكافة أوجهه؛ وإذا لم ترد في التقرير، ولا في إجابات الوفد تفاصيل كافية عن:
(أ) أسس الاحتجاز دون كفالة؛
(ب) ظروف الاحتجاز لدى الشرطة؛
(ج) سبل الانتصاف التي توفر في حال انتهاك الشرطة لحقوق المحتجزين؛
(د) الوسائل التي تكفل مثول المحتجز أمام القاضي أو موظف القضاء دون تأخير؛
(ه‍ـ) إحصاءات عن طول فترة الاحتجاز خلال مدة أقصاها 26 شهراً؛
(و) مدى ممارسة الوكيل العام الإشراف فعلياً على دواعي الاحتجاز، ومدته، وظروفه (المادة 9).
330- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة اقتراحها إنشاء آلية ملائمة للإشراف على جميع هذه المسائل، ولتوفير سبل انتصاف محددة للمحتجزين ممن انتُهكت حقوقهم الواردة في العهد، ولإعادة النظر بوجه عام في تطبيق قانون الاحتجاز (1999)، وفقاً للفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد.
331- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية في تقريرها القادم عن الأسس التي يستند إليها الاحتجاز بإجراء إداري، وعن سبل الانتصاف المتوفرة لهؤلاء الأشخاص المحتجزين.
332- ويساور اللجنة القلق الشديد إزاء المعلومات التي تلقتها وعن وفاة عدد من السجناء بسبب الجوع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي هذا الصدد، ترحب بالتغييرات التي أُدخلت مؤخراً على القانون والممارسة بحيث يقدم الطعام لجميع السجناء. ومن ناحية أخرى، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار لظروف اعتقال إنسانية أخرى، مثل توفير الرعاية الطبية في الوقت المناسب والمرافق الصحية والحيز الكافي للسجناء (المادة 10).
333- ينبغي اتخاذ خطوات لتحسين ظروف السجن مما يكفل عدم تضرر صحة السجناء جراء سجنهم ولإدخال أشكال من العقوبة تكون بديلة عن السجن؛ وينبغي للتقرير الدوري القادم أن يشير إلى الوسائل التي تمكّن السجناء من تقديم الشكاوى من معاملتهم، وإلى فعالية وسيلة الانتصاف الوحيدة القائمة، وهي اللجوء إلى المحاكم.
334- وتلاحظ اللجنة محدودية فئات الأشخاص الذين قد يَصدر بحقهم حكم الإعدام والجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وترحب بتخفيف المحكمة العليا أو الرئيس لكثير من أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة (المادة 6).
335- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر فيما إذا كان من الضروري الإبقاء على عقوبة الإعدام.
336- وينبغي تعديل الدستور أو قانون حالات الطوارئ، أو كليهما، لتوفير الحماية التامة لجميع الحقوق الواردة في المادة 4 من العهد، وهي حقوق لا يجوز الانتقاص منها.
337- ويساور اللجنة قلقاً إزاء المشاكل التي يواجهها سكان المناطق النائية في مجالها الإقليمي وفقاً لما وصفه الوفد (المادة 26).
338- ينبغي مواصلة بذل الجهود لكفالة حصول الأشخاص في جميع أنحاء المناطق الريفية في البلاد على فرص التعليم والعلاج الطبي والمرافق العامة الأخرى المتوفرة للذين يعيشون في المناطق الحضرية.
339- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات محددة عن حرية الدين والمعتقد، وتشير إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت، في قرارها المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1994، أن بعض جوانب قانون العلاقة بين الدولة والكنيسة هي جوانب غير دستورية.
340- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات محددة عن أثر قرار المحكمة الدستورية، والآثار الناجمة عن الطابع الغالب للبوذية، وعن النظام القانوني والممارسات القانونية المتبعة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد بوجه عام وكذلك الامتثال الكامل للمادة 18 من العهد.
341- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترف سوى بشعب الخازاخ كأقلية إثنية أو دينية أو لغوية يحق لأفرادها التمتع بالحقوق المحددة في المادة 27، ذاك رغم وجود أقليات أخرى عديدة في منغوليا.
342- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام حقوق جميع الأشخاص المنتمين لأقليات إثنية أو دينية أو لغوية وفقاً للمادة 27 من العهد.

4 - تعميم معلومات عن العهد (المادة 2)

343- ينبغي نشر نصي العهد والبروتوكول الاختياري على نطاق جماهيري أوسع، فضلا عن بيان أنه يجوز الاعتماد على الأول في المحاكم بهدف الحصول على سبل الانتصاف، وبينما يسمح الآخر باللجوء إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
344- ينبغي للدولة الطرف التأكيد على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان والعمل على نقل هذه الثقافة والمعلومات إلى السكان الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية وإلى الأميين من خلال وسائط مناسبة مثل الراديو وغيره من وسائط الإعلام.
345- ويوجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن إعداد التقارير. وينبغي لها إعداد التقرير الدوري الخامس وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية وتقديمه بحلول 31 آذار/مارس 2003. كما ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لبيان التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على أوسع نطاق ممكن في منغوليا.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:43

خيارات المساهمة


غيانا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من غيانا



346- نظرت اللجنة في التقرير الثاني لغيانا (CCPR/C/GUY/99/2) في جلستيها 1829 و1830 (CCPR/C/SR.1829 and 1830) المعقودتين يومي 24 و27 آذار/مارس 2000، واعتمدت في جلستها 1836 المعقودة في 30 آذار/مارس 2000 الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

347- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم غيانا تقريرها الدوري الثاني. وترحب بالفرصة التي اتيحت لها لتنظر في تقرير الدولة الطرف بعد انقضاء فترة تجاوزت العقد على عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير يتناول الحالة لغاية عام 1987 فحسب ولأنه لم يقدم أية معلومات عن تنفيذ الحقوق المحمية في العهد تنفيذاً عملياً.
348- كما ترحب اللجنة بنسخ التشريعات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الجلسة، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن الوفد من تقديم معلومات كاملة عن الوضع الراهن في الدولة الطرف رداً على قائمة من المسائل وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وتحيط اللجنة علماً بقائمة المسائل التي قدمتها الدولة الطرف قبل انعقاد الجلسة ببضعة أشهر. كما قدمت أثناء المناقشات بعض المعلومات الخطية المفيدة إلى اللجنة غير أنها لم تجب على جميع الأسئلة المطروحة.

2- الجوانب الايجابية

349- تشير اللجنة بارتياح إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف خلال مرحلة انتقالها إلى الحكم الديمقراطي لمواءمة الكثير من جوانب نظامها القانوني المحلي مع المعايير الدولية.
350- وترحب اللجنة بسن قانون الحماية من العنف العائلي في عام 1996 وبتوسيع نطاق هذا القانون ليشمل الأطفال.

3- مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

351- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضمن جميع الحقوق الواردة في العهد في دستورها الحالي وبالتالي لم تستطع إعمالها إعمالاً مباشراً. وإن غيانا لم تقدم معلومات عن كيفية تطبيق الحقوق المدرجة في الدستور ولم تحدد سبل الانتصاف عند انتهاك هذه الحقوق. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف على وشك انجازها عملية إصلاح دستوري، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يتمكن من تقديم معلومات محددة بشأن كفالة الدستور الجديد لتمتع المواطنين بالحقوق الواردة في العهد.
352- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطبيق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال قانون محلي وأن تولي الاهتمام لمسألة ادراج هذه الحقوق في الدستور الجديد. كما ينبغي عليها أن توضح الطريقة التي يمكن لمحكمة الاستئناف الكاريبية الجديدة من خلالها تطبيق سبل الانتصاف المتاحة لمن يزعم أنه ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
353- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار تطبيق الدولة الطرف عقوبة الإعدام وعن قلقها بوجه خاص إزاء احتمال عدم احترام الضمانات الاجرائية لمحاكمة عادلة في بعض القضايا التي فُرضت فيها عقوبة الإعدام، خلافاً لما نصت عليه المادتان 6 و14 من العهد.
354- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام. ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير لتكفل الامتثال التام للضمانات الاجرائية في جميع القضايا الجنائية.
355- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات تتعلق بممارسة المتهمين بارتكاب الجرائم الحق في الحصول على مساعدة قانونية وتحثها في هذا الصدد على أن تكفل الوفاء التام بالتزاماتها بموجب المادة 14 من العهد.
356- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ آراء اللجنة فيما يخص البلاغ رقم 676/1996 (ياسين وتوماس ضد غيانا) بموجب البروتوكول الاختياري.
357- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 676/1996 تنفيذاً كاملاً وأن تسحب رسمياً تحفظها على انضمامها مجدداً إلى البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد إجراءات مناسبة تراعي آراء اللجنة المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
358- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ادعاءات تفيد بارتكاب الشرطة في الدولة الطرف عمليات قتل خارجة عن نطاق القانون وإزاء معلومات وردت إلى اللجنة تدعي ارتكاب الشرطة لأعمال وحشية واسعة النطاق. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم المعلومات بشأن حوادث محددة وجهت اللجنة إليها الاهتمام.
359- وينبغي تكليف هيئة نزيهة بإجراء تحقيقات فورية في ادعاءات أفادت بحدوث عمليات قتل خارجة عن نطاق القانون واستخدام مفرط للقوة، واتخاذ تدابير لضمان ملاحقة الجناة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. كما ينبغي تدريب جميع موظفي إنفاذ القانون تدريباً شاملاً على معايير حقوق الإنسان الدولية، لا سيما تلك الواردة في العهد (المواد 6 و7 و10).
360- وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن دور هيئة الشرطة المعنية بالشكاوى ومهامها، والتدابير المتخذة لكفالة استقلالها ونزاهتها، وعلاقتها بغيرها من آليات الشرطة المكلفة بالتحقيق وتنفيذها لقراراتها وتوصياتها على نحو فعال (المادتان 6 و7).
361- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الدولة الطرف في استخدام العقوبة الجسدية وتعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات محددة عن هذه المسألة.
362- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التداير القانونية وغيرها من التدابير لالغاء العقوبة الجسدية (المادة 7).
363- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة وفي إدارة الشؤون العامة. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن تطبيق وإنفاذ قانون مناهضة التمييز لعام 1997 أو قانون المساواة في الحقوق لعام 1990. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء التناقض الواضح بين المادة 29 من الدستور، التي تقضي بمساواة الحقوق بين النساء والرجال والمادة 149 (3) (ب)، التي تستثني من الحظر المفروض على التمييز لقوانين تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.
364- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ايجابية تكفل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع الميادين وعلى ضمان تنفيذ مبدأي المساواة وعدم التمييز على جميع الأصعدة وفي جميع ميادين الأنشطة تنفيذاً تاماً في الدستور الجديد.
365- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تبين بأن الدولة الطرف لم تطبق قانون الحماية من العنف العائلي لعام 1996 إلا في حالات قليلة جداً لعدم تقديم معلومات تتصل بأثر تطبيقه في تخفيض معدل أعمال العنف ضد المرأة.
366- وينبغي تدريب رجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين على فهم أهمية ضمان تحقيق المساواة في توفير الحماية لضحايا العنف من النساء وتنفيذ تدابير وقائية وعقابية في هذا الصدد.
367- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون المتعلق باعتقال المشتبه بهم وتوجيه التهمة إليهم لا يبدو أنه يكفل الامتثال للمادة 9 من العهد، إذ أنه لا ينص على إحضار الأشخاص فوراً ليمثلوا أمام القاضي أو أن ينص على منحهم حقاً بالتعويض قابلاً للإنفاذ ضد الدولة في حالة اعتقالهم بصورة غير مشروعة. كما تعرب اللجنة عن بالغ أسفها إزاء تمديد فترات الاحتجاز الاحتياطي تمديداً يطول ثلاث أو أربع سنوات.
368- وينبغي للدولة الطرف أن تعيد نظرها في قوانينها المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز وأن تتخذ التدابير القانونية الفعالة وغيرها من التدابير بهدف تقليل مدة الاحتجاز الاحتياطي وكفالة الامتثـال التام للمادة 9 ((3) و(5)) من العهد.
369- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الاحتجاز الاحتياطي للأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن العاشرة من العمر.
370- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور الخطوات التي تكفل عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وعدم احتجاز الأطفال الصغار على الاطلاق (المادتان 10 (2 و24).
371- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المريعة للسجون (المادة 10)، بما في ذلك رداءة المرافق الصحية وعدم توفر قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية الأمر الذي يسبب انتشار الأمراض والوفاة. ومما يفاقم هذا الوضع الإفراط في اللجوء إلى السجن، سواء كعقوبة أو كتدبير وقائي، واكتظاظ السجون بالسجناء.
372- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 10 التي تقضي بأن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وأن تحترم كرامة الفرد الأصيلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة اللجوء إلى أشكال بديلة من العقوبة أو التدابير الوقائية.
373- وتحيط اللجنة علماً بالمقترحات الرامية إلى تعيين قضاة مؤقتين غير متفرغين ولمعالجة القضايا المتأخرة التي لم يبت فيها بعد.
374- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل أن تعيين قضاة مؤقتين لا يمس بكفاءة السلطة القضائية واستقلالها ونزاهتها.
375- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال تقييد حرية التعبير تقييداً لا داعي له نتيجة احتكار الحكومة البث الإذاعي. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم توفير سبل انتصاف محددة للصحفيين الذين تعرضوا للعنف أو للمضايقة من الشرطة أو من سلطات أخرى (المادة 19).
376- وينبغي للدولة الطرف أن تزيل القيود المفروضة على حرية التعبير والتي لا تتمشى مع الفقرة 3 من المادة 19، وأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لأي شخص انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد.
377- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيلاء اهتمام كاف لضرورة تعدد الإثنيات في قوى الشرطة وإزاء التقارير عن حدوث توترات إثنية كبيرة وإزاء مظاهر التحريض على التمييز أو المعاداة أو العنف على أسس عنصرية.
378- وينبغي للدولة الطرف أن تشجع على تعيين أفراد في قوى الشرطة من جميع الطوائف الإثنية، وأن تكفل الامتثال التام للفقرة 2 من المادة 20 من العهد من خلال إنفاذ تحريم التحريض على المعاداة العنصرية وباتخاذ تدابير للتخفيف من حدة التوتر الإثني بين جميع مختلف الفئات في غيانا.
379- وتعرب اللجنة عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تعديل القانون المتعلق بالهنود الأمريكيين وتعرب عن قلقها لأن الأقلية من الهنود الأمريكيين الأصليين لا يتمتعون تماماً بحقوق متساوية أمام القانون. كما تعرب بوجه خاص عن قلقها إزاء الخطر الكامن وراء عمليات قطع الأشجار والتعدين وتأخير رسم حدود الأراضي التقليدية للهنود الأمريكيين على تمتعهم بحقهم في ثقافتهم، ولأن الدولة الطرف حددت في بعض الحالات أراض لا تكفي لتمكينهم من متابعة أنشطتهم الاقتصادية التقليدية ولأنه لا توجد، فيما يبدو، وسائل فعالة تمكن أفراد المجتمعات المحلية من الهنود الأمريكيين من إعمال حقوقهم بموجب المادة 27.
380- ويجب على الدولة الطرف أن تكفل وجود تدابير حماية فعالة لتمكين أفراد المجتمعات المحلية الأصلية من الهنود الأمريكيين من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وفي إعمال حقهم في التمتع بحقوقهم بموجب العهد.

3- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

381- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة المتعلقة المتعلقة بإعداد التقارير. فينبغي إعداد التقرير الدوري الثالث وفقاً لهذه المبادئ، مع إيلاء عناية خاصة لتنفيذ الحقوق تنفيذاً عملياً. وينبغي أن يبين التقرير التدابير المتخذة لتنفيذه هذه الملاحظات الختامية. وينبغي تقديم التقرير الدوري الثالث بحلول 31 آذار/مارس 2003.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:44

خيارات المساهمة


قيرغيزستان


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من قيرغيزستان



382- نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي لقيرغيزستان (CCPR/C/113/Add.1) في جلساتها 1841 و1842 و1843 (CCPR/C/SR.1841-1843) المعقودة يومي 11 و12 تموز/يوليه 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1854 و1855 المعقودتين يومي 19 و20 تموز/يوليه 2000.

1 - مقدمة

383- درست اللجنة التقرير الأولي المفصل والشامل لقيرغيزستان الذي يعرض ما استجد من أحداث في البلد منذ استقلاله. وتقدر اللجنة الصراحة التي اعترف بها التقرير والوفد بالمشاكل وأوجه القصور التي لا تزال تصادَف في إعمال حقوق الإنسان الواردة في العهد، واستعداد الدولة الطرف لتقديم المزيد من المعلومات والإحصاءات كتابةً. وتأسف اللجنة للتأخر في تقديم التقرير الأولي والنظر فيه.

2 - الجوانب الإيجابية

384- تثني اللجنة على الدولة الطرف التي لا تزال تمر بمرحلة انتقالية صعبة لشروعها في مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية. وتحيط علماً بالمركز الذي أُسبغ على العهد في النظام القانوني الداخلي وتقدر انطباق أحكامه انطباقاً مباشراً. وتحيط علماً بالتصديق على عدد من معاهدات حقوق الإنسان وبسن تشريعات هامة، بما في ذلك قانون جديد للإجراءات الجنائية. وترحب بالجهود المبذولة مؤخراً لتعريف السكان بمعايير حقوق الإنسان، وباضطلاع المجتمع المدني بدور متزايد الأهمية في قيرغيزستان. وتثني اللجنة على استعداد الوفد للاعتراف بالمساهمات الإيجابية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ومراقبو الانتخابات، بمن فيهم المراقبون الدوليون.
385- وتحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان تعمل كهيئة استشارية لرئيس الجمهورية، وبإنشاء اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علماً بالخطوات المتخذة صوب إنشاء منصب مفوض مستقل لحقوق الإنسان.
386- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد والتي تفيد أن للأفراد، من حيث المبدأ، الحق في تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي يدعون فيها انتهاك حقوقهم المحمية بموجب الدستور والعهد، ولكنها تلاحظ عدم استخدام سبيل الانتصاف هذا حتى الآن.

3 - مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات

387- تلاحظ اللجنة أن عامة الناس في قيرغيزستان، وكذلك الموظفين الحكوميين، لا يزالون على معرفة غير كافية بالعهد وبروتوكوله الاختياري وما يصاحبهما من آليات.
388- وينبغي اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالعهد وبروتوكوله الاختياري، عن طريق وضع برنامج لنشر نصوص حقوق الإنسان وتوفير التدريب المنهجي لجميع الأشخاص العاملين في مجال إقامة العدل، ولا سيما القضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي السجون.
389- ويساور اللجنة قلقٌ شديدٌ إزاء ما ينسب إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وسوء استعمال السلطة.
390- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات تعديلاً يجعل من أعمال التعذيب جرائم خطيرة ويكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب تحقيقاً مناسباً ومقاضاة الأشخاص المسؤولين (المادة 7). وينبغي أن يُعهد إلى هيئات مستقلة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب الإساءة التي يرتكبها الموظفون. وينبغي توفير الفحص الطبي للمحتجزين، ولا سيما المحتجزين في الحبس الاحتياطي، على نحو يكفل عدم تعرضهم للإساءة البدنية. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لرصد جميع أماكن الاحتجاز بهدف منع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء استعمال السلطة.
391- وتحيط اللجنة علماً بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحاضر ولكنها تشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة لعقوبة الإعدام وإزاء عدد الأشخاص المحتجزين حالياً والمحكوم عليهم بالإعدام.
392- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لفرضها وقفاً اختيارياً على تنفيذ عقوبة الإعدام وتحث الدولة الطرف على تمديد هذا الوقف إلى ما لا نهاية وعلى إبدال أحكام الإعدام المفروضة حالياً. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام عن المرأة، ولكنها تشير إلى أن إبقاء عقوبة الإعدام للرجل وحده يتنافى مع التزاماتها بموجب المواد 2 و3 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة بإلغاء عقوبة الإعدام عن جميع الأشخاص.
393- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي، والموجود بعضهم في الحبس المنعزل، وإزاء عدم إيراد قائمة شاملة بأسباب إباحة الحبس الاحتياطي في القوانين الحالية، وإزاء نقص الرقابة القضائية على تمديد الاحتجاز.
394- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية إلى أحد القضاة (الفقرة 3 من المادة 9)، وانسجام جميع الجوانب الأخرى لقوانينها وممارستها مع مقتضيات المادة 9 من العهد، وحصول المحتجزين على محام واتصالهم بأسرهم. وينبغي أن تقدَّم في التقرير التالي إحصاءاتٌ دقيقة عن عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي ومدة هذا الاحتجاز.
395- ويساور اللجنة أيضاً قلقٌ إزاء احتجاز أشخاص لأسباب متعلقة بالصحة العقلية والافتقار الظاهر إلى إمكانية الطعن في هذا الاحتجاز.
396- وينبغي أن يتاح للأشخاص المحتجزين لأسباب متعلقة بالصحة العقلية الحصول سريعاً على مراجعة قضائية.
397- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف اللاإنسانية السائدة في السجون مثل الاكتظاظ وعدم كفاية الغذاء والرعاية الطبية، وإزاء الحالات الكثيرة التي لا يُفصل فيها بين المدانين والمتهمين، وإزاء الحالات الكثيرة التي يُحتجز فيها الجانحون الأحداث في مراكز احتجاز البالغين (المادة 10).
398- ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحسين ظروف السجون وضمان احتجاز الأحداث في مراكز منفصلة. ويجب أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم الأصيلة. ويجب على الدولة الطرف، تحديداً، أن تكفل حصول جميع المحتجزين على قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية.
399- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطوارئ العامة في قيرغيزستان لا يقيد على وجه التحديد سلطة الاستثناء من أحكام بعينها من العهد، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من العهد.
400- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل تماشي قانونها المتعلق بالطوارئ العامة مع المادة 4 من العهد.
401- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المادة 15 من الدستور تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، ما برحت حالة المرأة تتدهور في القطاعين الخاص والعام. ولا يزال عدد النساء في البرلمان والخدمات العامة والوظائف الإدارية متدنياً جداً، وهو أمر يشكل مخالفة جدية لمبدأ المساواة الأساسي ويؤثر تأثيراً سلبياً في التمتع بسائر الحقوق وفي تطور المجتمع تطوراً متناغماً. يضاف إلى ذلك أن مشكلتي الفقر والبطالة أسهمتا في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع.
402- وتشير اللجنة إلى المادتين 3 و26 من العهد وإلى تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة بين الجنسين، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوعية السكان، وذلك من أجل تحسين حالة المرأة بالقضاء على جميع المواقف التقليدية والنمطية التي تحرم المرأة من المساواة في التعليم ومكان العمل والحياة العامة والحصول على الخدمات العامة. وينبغي، بوجه خاص، تعزيز التدابير المناهضة للتمييز واتخاذ تدابير إيجابية لتحسين تعليم المرأة على جميع المستويات.
403- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتكاب العنف ضد المرأة وانتشار ظاهرة الاتجار في المرأة، وهما أمران تزيد من حدتهما الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المرأة في قيرغيزستان (المواد 3 و7 وCool.
404- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إنفاذ القوانين القائمة المتصلة بالعنف ضد المرأة والاتجار في المرأة إنفاذاً صارماً؛ وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية المرأة؛ وأن تتيح لضحايا العنف والإساءة تدابير تعويضية وتأهيلية؛ وأن تكافح الاتجار بجميع السبل المناسبة، بما في ذلك مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم. وينبغي سن تشريع محدد بشأن حظر العنف المنزلي والاتجار في المرأة والمعاقبة عليهما.
405- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع القضاء بالاستقلال الكامل (الفقرة 1 من المادة 14). وتلاحظ اللجنة، بوجه خاص، أن الإجراءات المنطبقة على منح شهادات القضاة، واشتراط إعادة التقييم كل سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور، وعدم تحديد مدة الوظيفة القضائية هي أمور يمكن أن تشجع الفساد والرشوة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحاكمات يمكن عقدها في جلسات سرية في ظروف لا تجيزها الفقرة 1 من المادة 14.
406- وتحيط اللجنة علماً مع الموافقة بالمهلة الزمنية التي تكفل الإسراع في بدء المحاكمات الجنائية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يجيزه قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة من صلاحية عدم اتخاذ قرار في نهاية المحاكمة وإحالة القضية إلى المدعي العام لمواصلة التحقيق.
407- وينبغي إلغاء الإجراء الوارد في الفقرة الآنفة الذكر.
408- ويمثل استمرار العمل بنظام التصاريح (propiska) انتهاكاً للحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة بموجب المادة 12 من العهد.
409- وينبغي للدولة الطرف أن تلغي نظام التصاريح (propiska) وأن تنفذ أحكام المادة 12 من العهد تنفيذاً كاملاً.
410- وتحيط اللجنة علماً بأن الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية ليس مباحاً إلا لأعضاء منظمة دينية مسجلة تحظر تعاليمها استخدام السلاح. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تحاول تبرير أسباب نصّ أحكام الخدمة البديلة على فرض خدمة تبلغ مدتها ضعف المدة المفروضة من المجندين العسكريين، ولا أسباب قضاء خريجي التعليم العالي مدة أقصر كثيراً في الخدمة العسكرية وفي الخدمة البديلة (المادتان 18 و26).
411- وينبغي إدراج الاستنكاف الضميري في نص قانوني على نحو يتفق مع المادتين 18 و26 من العهد، علماً بأن المادة 18 تحمي أيضاً حرية الوجدان للذين لا يدينون بدين. وينبغي أن تحدد الدولة الطرف فترات الخدمة العسكرية والخدمة البديلة على أساس غير تمييزي.
412- ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار ظاهرة عمل الأطفال، ومشكلة سوء معاملة الأطفال في بعض المؤسسات التعليمية وتعريضهم لعقوبات قاسية، وإزاء ظاهرة الاتجار في الأطفال.
413- ويجب أن تتصدى الدولة الطرف للقضايا الواردة أعلاه على وجه السرعة بما يكفل للأطفال الحماية الخاصة المستحقة لهم بموجب المادة 24 من العهد. ويجب، على وجه التحديد، حظر العقوبة البدنية.
414- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يمارسه الموظفون الحكوميون بوجه خاص من ترهيب ومضايقة بحق الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان، بمن في ذلك أعضاء المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، الذين تعرضوا للمقاضاة والغرامات والحبس. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء استخدام دعاوى التشهير ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. فهذا النوع من المضايقة يتنافى مع حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد.
415- ويجب على الدولة الطرف أن تحمي الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان من المضايقة. وينبغي أن تكفل للصحفيين مزاولة مهنتهم دون خوف من التعرض للمقاضاة ودعاوى التشهير لانتقادهم سياسة الحكومة أو موظفيها. وينبغي إطلاق سراح الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان المسجونين على نحو يخالف المادتين 9 و19 من العهد وتأهيلهم وتعويضهم عملاً بالفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد.
416- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إقفال صحف بتهمة التهرب الضريبي وبهدف تحصيل الغرامات. ويساورها القلق أيضاً إزاء المهام المسندة إلى وكالة الاتصالات الوطنية التابعة لوزارة العدل، هذه الوكالة التي تملك سلطة تقديرية كاملة لمنح أو عدم منح مؤسسات البث الإذاعي والتلفزيوني الرُخص اللازمة. ويؤثر التأخر في منح الرُخص ورفض منحها تأثيراً سلبياً في ممارسة حرية التعبير والصحافة المكفولة بموجب المادة 19 ويفضي إلى فرض قيود خطيرة على ممارسة الحقوق السياسية المبينة في المادة 25، ولا سيما إقامة انتخابات نزيهة.
417- وينبغي تحديد وظائف واختصاصات وكالة الاتصالات الوطنية تحديداً واضحاً بالقانون وينبغي إخضاع قراراتها للطعن أمام السلطة القضائية.
418- ويساور اللجنة قلقٌ إزاء القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمظاهرات العامة، وهي قيود تتجاوز ما تجيزه المادة 21، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى إجراءات الطعن في حالة عدم الترخيص.
419- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان في آذار/مارس 2000، وخاصة إزاء عدم مشاركة الأحزاب السياسية التي لم تسجل نفسها قبل الانتخابات بسنة واحدة أو التي لا يُعلن نظامها الأساسي صراحةً عن نية تقديم مرشحين في الانتخابات.
420- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع جميع مواطنيها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 25 بشأن المادة 25.

4- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

421- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تموز/يوليه 2004. وينبغي إعداد هذا التقرير على نحو يتفق مع المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يقدم بيانات مفصلة حسب نوع ***** وإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة، وأن يولي التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية عنايةً خاصةً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأول للدولة الطرف مشفوعاً بهذه الملاحظات الختامية. وتطلب أيضاً نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في قيرغيزستان.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:44

خيارات المساهمة


آيرلندا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من آيرلندا



422- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لآيرلنــدا (CCPR/C/IRL/98/2) في جلساتها 1846 و1847 و1848 المعقودة على التوالي في 13 و14 و15 تموز/يوليه 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1858 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2000.

1- مقدمة

423- أعربت اللجنة عن تقديرها للنوعية الممتازة التي اتسم بها تقرير آيرلندا إذ أنه تميز بشموليته واستجابته للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بعد دراستها للتقرير الأولي ولأنه جاء متوافقاً بوجه عام مع المبادئ التوجيهية للجنة الخاصة بإعداد الدولة الطرف لتقاريرها. كما أعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات إضافية شفوية أو كتابية أثناء نظرها في التقرير؛ ولما كان لهذه المعلومات من فائدة جمة ولتعزيزها الحوار بين اللجنة والوفد. وإضافة إلى ذلك، رحبت اللجنة بإصدار الحكومة للتقرير ونشره على نطاق واسع وباستعدادها لإشراك منظمات غير حكومية في هذه العملية.
424- وإن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقاتها السابقة، تحيط علماً مع الارتياح بتضاؤل عدد مشاكل الإرهاب وبأن الدولة أبقت على مؤسساتها الديمقراطية وواصلت احترامها لسيادة القانون رغم ما واجهته من مشاكل.

2- الجوانب الإيجابية

425- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المحاكم أخذت تلجأ بصورة متزايدة إلى العهد بوصفه صكاً يساعد على تفسير القانون العام والحقوق الدستورية، وبأن الدولة الطرف سحبت العديد من تحفظاتها التي كانت قد أبدتها عند تصديقها على العهد.
426- وترحب اللجنة بحقيقة أن القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان الذي سنته الدولة الطرف مؤخراً ينص على إنشاء لجنة حقوق الإنسان.
427- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 1997 لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بحقوق الإنسان ومكلفة بالنظر في جميع أوجه الالتزامات المترتبة على آيرلندا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدادها للتقارير بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان وترحب كذلك بإنشاء لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان ومشتركة بين وزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية. كما ترحب بما يؤديه فريق استعراض الدستور من عمل يتمثل في استعراض دستور عام 1937 وبتقديم مقترحات لإجراء الإصلاحات اللازمة التي تكفل انسجامه مع المعايير الدولية، ومنها معايير حقوق الإنسان الدولية.
428- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لإنهاء الدولة الطرف في عام 1995 حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1976 ولأن قانون سلطات الطوارئ لعام 1976 بات الآن قانوناً ملغىً.
429- وترحب اللجنة بكل من قانون عام 1998 المتعلق بالاتجار بالأطفال وبتصويرهم الإباحي وبقانون عام 1996 (الولاية القضائية) المتعلق بالجرائم الجنسية الذي يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية خارج آيرلندا. كما تلاحظ اللجنة بارتياح إلغاء الدولة الطرف العقوبة البدنية في كل من المدارس العامة والخاصة.
430- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بسن الدولة الطرف لمشروع قانون الأسرة (الطلاق) في عام 1996 وقانون حرية المعلومات في عام 1997 وقانون المساعدة القانونية المدنية في عام 1995 الذي يقضي بتلقي الأشخاص ذوي القدرات المادية المتواضعة مساعدات قانونية بتكاليف ضئيلة أو بدون تكاليف من مراكز قانونية تنتشر مقارها في جميع أنحاء البلاد.
431- وترحب اللجنة بالمبادرات التي يجري اتخاذها حالياً في ميدان تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليمها للطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية ولرجال الشرطة (غاردا) ولأصحاب مهنة القانون.

3- مواضع القلق الرئيسية والتوصيات

432- تعرب اللجنة عن قلقها المتواصل إزاء عدم تضمين القانون المحلي في الدولة الطرف جميع حقوق العهد، مع ما ينجم عن ذلك من أن عدم توفر الإمكانية اللازمة للطعن محلياً سيحد من سلطة لجنة حقوق الإنسان المقترحة في اتخاذها إجراءً في المحاكم لإعمال الحقوق غير المشمولة.
433- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تأمين جميع حقوق العهد وحرياته وأن توفر وسائل الانتصاف الفعالة لأي شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته وفقاً للمادة 2 من العهد.
434- وإن اللجنة، إذ ترحب بوجود آلية للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قوى الشرطة، أي مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة، تعرب عن أسفها لأن المجلس لا يتمتع باستقلال تام، فغالباً ما يُعهد للشرطة إجراء تحقيقات بشأن الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة دون التشاور مع المجلس. وتؤكد بأن إتاحة الطعن في المحاكم لمعالجة ادعاءات بتصرف الشرطة تصرفاً غير مشروع لا يحل محل الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الادعاءات بحدوث تجاوزات.
435- وتوصي اللجنة، ضمن إطار استعراضها الحالي لقانون الشكاوى المتعلقة بالشرطة لعام 1986، أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات التي تكفل استقلال مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة عن الشرطة في إجراء تحقيقاته. وينبغي إيلاء الاعتبار لإنشاء منصب أمين مظالم الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في حالة وفاة نجمت عن إجراء قام به رجال الشرطة، التحقيق في الادعاءات بطريقة مستقلة وعلنية.
436- والقانون الآيرلندي الذي يقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة لا يحدد بوضوح القضايا التي ستسند إلى هذه المحكمة بل يتركها للسلطة التقديرية المحددة بصورة شاملة لمدير مكاتب الادعاء العام. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، إذ ازدادت مدة فترات الاحتجاز دون تهمة بموجب هذا القانون، ولجواز اعتقال الأشخاص بمجرد الاشتباه بأنهم سيرتكبون جريمة، ولأن معظم المعتقلين لم توجه إليهم قط تهمة بارتكاب جريمة. وتعرب عن قلقها لأن عدم الإجابة على أسئلة، في ظروف مشمولة بالقانون، قد يشكل دليلاً يثبت جريمة الانتماء إلى منظمة محظورة. ويثير تطبيق القانون مشاكل تتعلق بالمواءمة مع المادة 9 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد. كما تعرب اللجنة عن أسفها لاحتمال عدم توفر المساعدة أو المشورة القانونية إلا بعد توجيه التهمة إلى الشخص.
437- وينبغي اتخاذ الخطوات لإنهاء الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الخاصة ولضمان امتثال جميع الإجراءات الجنائية للمادتين 9 و14 من العهد.
438- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن فترة السبعة أيام من احتجاز شخص ما دون توجيه أي تهمة إليه هي الفترة التي يجيزها قانون الاتجار بالمخدرات وتثير مسائل تتعلق بالمواءمة مع الفقرة 1 من المادة 9. كما تعرب عن قلقها لعدم توفير المساعدة القانونية للمحتجزين بين فترتي الاعتقال وتوجيه التهمة ولأن هذه المساعدة لا تتسع لتشمل زيارات الأشخاص قيد الاحتجاز.
439- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال إدارة جميع جوانب الاحتجاز، بما فيها فترة الاحتجاز وتوفير المساعدة القانونية أثناءها امتثالاً تاماً للمادة 9 من العهد.
440- وتوصي اللجنة بأن يراعي استعراض الدستور التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 من العهد مراعاة تامة، لا سيما ما يتعلق بالمواد التي تجيز تقييد القوانين.
441- وإن اللجنة، إذ تشير إلى جوانب التقدم التي حققتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تعرب عن قلقها لأن المرأة في آيرلندا لا تزال تعاني من مشاكل عدم مساواة، تتجلى في عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في مهن محددة في الحياة السياسية وبوجه عام في تقاضيها مرتبات أقل مقارنة مع ما يتقاضاه الرجل. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإشارة إلى المرأة الواردة في الفقرة 2 من المادة 41 في الدستور قد تبقي إلى الأبد على المواقف التقليدية المرتبطة بدور المرأة. فهذه المادة تنص على أن الدولة "تدرك أن المرأة، بما تؤديه من دور في الحياة المنزلية، تقدم دعماً للدولة لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الصالح العام. وعليه، يتوجب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لكي تجنب الأمهات من مواجهة ضائقة اقتصادية تجبرهن على المشاركة في العمل وإهمال واجباتهن المنزلية".
442- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، لا سيما في الحياة العامة والسياسية وفي هيئات صنع القرار، وذلك وفقاً للمادتين 3 و26 من العهد. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لرصد حالة المرأة من خلال تجميع بيانات مفصلة حسب نوع ***** عن هذه الميادين و"التثبت من المساواة بين الجنسين" في جميع مشاريع التشريعات التي تكفل الحياد.
443- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استثناءات بمقتضى قانون المساواة في العمل، تجيز للهيئات الدينية التي تدير المستشفيات والمدارس التمييز في ظروف معينة على أسس دينية ضد توظيف أشخاص لا يؤدون مهام دينية، ربما تؤدي إلى التمييز وبالتالي إلى مخالفة المادة 26 من العهد.
444- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف التي تجيز للنساء إجراء عملية إجهاض مشروعة وتقتصر على تعرض حياة الأم للخطر ولا تشمل مثلاً حالات الحمل الناجمة عن تعرضهن للاغتصاب.
445- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إكراه المرأة على مواصلة حملها عندما يتعارض ذلك مع التزاماتها بموجب العهد (المادة 7) والتعليق العام رقم 28.
446- وإن اللجنة، إذ تشير إلى إدخال تحسينات كثيرة على ظروف السجن، توصي ببذل المزيد من الجهود لتكفل النهوض بجميع السجون ومراكز الاحتجاز لتبلغ أدنى حد من المعايير اللازمة لضمان احترام كرامة المحتجزين ولتجنب اكتظاظها بالسجناء وفقاً للمادة 10. وينبغي لهيئة السجون المستقلة، التي يرتقب إنشاؤها بموجب مشروع قانون قيد الوضع حالياً، أن تخوَّل بالسلطة اللازمة وتوفر لها الموارد الكافية لمعالجة شكاوى عن إساءة معاملة السجناء.
447- أما فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون المتعلق بملتمسي اللجوء، فينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواءمة تامة لكل من الأسس التي تخول بالاحتجاز والحق في الاطلاع على الاستعراض القضائي لقرارات الاحتجاز مع أحكام المادة 9 من العهد. كما ينبغي أن تكفل أن الاحتياجات الواجب توفيرها في مكان إقامة اللاجئين لا تنتهك حقهم في حرية التنقل المحمي بموجب المادة 12.
448- وفيما يتعلق بجماعة الترحال، فلا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستويات المعيشة عموماً لدى أفراد هذه الجماعة، ولانخفاض مستوى مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية الوطنية ولارتفاع معدل وفيات الأمهات والرُضَّع لديها.
449- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لاتخاذ إجراء إيجابي يرمي إلى القضاء على التمييز وضمان تمتع أفراد جماعة الترحال بحقوق متساوية ولا سيما تحسين حصولهم على خدمات الصحة والتعليم والرفاه، بما في ذلك السكن، ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. كما ينبغي للدولة الطرف متابعة تنفيذ البرامج متابعة فعالة ترمي إلى تغيير المواقف وتعزيز التفاهم بين جماعة الترحال والجماعات المستقرة (المادتان 26 و27).
450- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من الإجراءات لكفالة التنفيذ التام للعهد فيما يتصل بهذه المسائل:
(أ) سحب ما تبقى لها من تحفظات على العهد؛
(ب) وإصلاح الأحكام الدستورية التي تستوجب أن يُدلي القضاة بقسم يتضمــن إشارات دينية (المادة 18)؛
(ج) والإعــداد لاستعراض فوري للاحتجاز على أسس الصحة العقلية، ينجز خلال بضعة أيام (المادة 9)؛
(د) وإلغاء أو إصلاح الجوانب التمييزية للتشريعات التي تستوجب تسجيل أزواج المواطنات الآيرلنديات من الأجانب، الأمر الذي لا ينطبق على زوجات المواطنين الآيرلنديين الأجنبيات (المادتان 3 و26)؛
(ه‍ـ) وكفالة تمتع الأشخاص المعوقين بالحقوق الواردة في العهد تمتعاً كاملاً ومنصفاً ودون أي تمييز، وفقاً للمادة 26؛
(و) وتحسين سبل الانتصاف المتوفرة لضحايا العنف العائلي.

4- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

451- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 تموز/يوليه 2005. وينبغي إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية عناية خاصة. كما تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في إقليم الدولة الطرف.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:45

خيارات المساهمة


الكويت


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من الكويت



452- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكويت (CCPR/C/120/Add.1) في جلساتها 1851 و1852 و1853 و1854 (CCPR/C/SR.1851-1854) المعقودة يومي 18 و19 تموز/يوليه 2000 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1864 و1865 المعقودتيـن يومـي 26 و27 تمـوز/يوليه 2000.

1 - مقدمة

453- درست اللجنة التقرير الأولي للكويت والمعلومات والإحصاءات الإضافية المقدمة من الوفد. وتقدِّر اللجنة الصراحة التي أقر بها التقرير والوفد بالمشاكل التي ووجهت في تنفيذ أحكام العهد، كما تقدر تعهد الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة. وإذ ترحب اللجنة بوفرة القوانين والجداول المقدمة إليها لدراستها، فقد لاحظت أن التقرير والوفد لم يشرحا شرحاً كافياً كيفية تمتع عامة الناس المتواجدين داخل أراضي البلد والخاضعين لولايته تمتعاً عملياً بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

2- مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات

454- تلاحظ اللجنة مع القلق أن حالة حقوق العهد في قوانين الكويت ليست واضحة، نظراً لوجود أحكام دستورية متناقضة. وما زال من غير الواضح، بالرغم من الشرح الذي قدمه الوفد، ما إذا كان بإمكان الأفراد التذرع بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الكويتية.
455- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمانها، كيما يتمتع جميع الأفراد المتواجدين داخل أراضي الكويت والخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بهذه الحقوق وكيما تتاح لهم سبل الانتصاف عملاً بأحكام المادة 2 من العهد.
456- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 بشأن التحفظات، فهي تلاحظ أن "الإعلانات التفسيرية" الصادرة عن الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، وبالمادتين 3 و23، وكذلك "التحفظات" المتعلقة بالمادة 25 (ب) من العهد، تطرح المسألة الخطيرة المتصلة بمدى انسجامها مع هدف العهد وغرضه. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن المادتين 2 و3 من العهد تشكلان حقوقاً صميمية من حقوق القانون الدولي ومبادئ مهيمنةً من مبادئه لا يمكن أن تخضع ل‍ "حدود يضعها القانون الكويتي". إن فرض حدود عريضة وعامة من هذا النوع من شأنه أن يقوِّض هدف العهد برمته وغرضَه.
457- وتخلص اللجنة إلى أن الإعلان التفسير المتعلق بالمادتين 2 و3 يخل بالالتزامات الجوهرية للدولة الطرف بموجب أحكام العهد وليس له بالتالي أي مفعول قانوني ولا يؤثر في صلاحيات اللجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب رسمياً الإعلانات التفسيرية والتحفظات على السواء.
458- وإن التمييز ضد المرأة يحد من تمتعها بحقوقها بمقتضى أحكام العهد. وعلى وجه الخصوص، فعملاً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بحرية قبل أن تبلغ 25 عاماً من العمر، إلا بموافقة ولي أمرها، الذي يكون عادة والدَها أو أحدَ القضاة؛ وثمة قيود تحد من حق المرأة في التزوج من غير كويتي؛ وسن الزواج مختلف بين الرجل والمرأة (17 عاماً للرجل و15 عاماً للمرأة). ويساور اللجنة قلق لأن تَعَدُّدَ الزوجات ما زال قائماً في الكويت، ولأن الزاني والزانية لا يعامَلان معاملة متساوية، ولأن التباين في مدى التسامح بشأن ما يسمى ب‍ "غسل العار" يزيد من عدم المساواة بين الجنسين.
459- على الكويت أن يمنح المرأة مساواة فعالة في القانون والعرف وأن يكفل لها حقها في عدم التمييز ضدها على نحو ما تنص عليه المادة 26 من العهد. وينبغي للقانون أن يحظر تعدد الزوجات. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، وتحث الدولة الطرفَ على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتوعية السكان في هذا الشأن بغية استئصال شأفة الأفكار والمواقف التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة اليومية وجميع شرائح المجتمع.
460- ويساور اللجنة بالغ القلق لأنه، على الرغم مما يتضمنه الدستور من أحكام بشأن المساواة، ما زالت القوانين الانتخابية في الكويت تستبعد المرأة تماماً من الإدلاء بصوتها في الانتخابات ومن ترشيح نفسها لتَبَوُّءِ مناصب عامة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن مجلس الأمة الكويتي قد أجهض ما اتخذه أمير البلاد من مبادرات في سبيل معالجة هذه الحالة.
461- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير تكفل للمرأة الحق في التصويت والترشيح على قدم المساواة مع الرجل، وفقاً لأحكام المادتين 25 و26 من العهد.
462- وإذ تشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما أحرزته مؤخراً من تقدم في منح المرأة فرصة تلقي التعليم العالي وتَبَوُّءِ مناصب عامة، بما في ذلك مزاولة مهنة القانون، فما زال يساور اللجنة قلق لأن نسبة المرأة في تلك المناصب العليا ما زالت متدنية، ولأنه، وإن كانت المرأة تشغل مناصب كقاضية تحقيق، لا توجد إمرأة واحدة تعمل قاضية في المحاكم.
463- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمرأة التمتع بحقوقها تمتعاً تاماً بموجب أحكام المادة 25(ج) من العهد.
464- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الجرائم التي يمكن إصدار حكم الإعدام بشأنها، بما في ذلك فئات مبهمة جداً من الجرائم المتصلة بالأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الجرائم المتصلة بالمخدرات. كما تأسف لأنه، وفقاً لإفادة الوفد، يوجد حالياً 28 شخصاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ولأن أحكام الإعدام ظلت تنفَّذ منذ أن أصبح العهد نافذاً في الكويت.
465- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التقيد بأحكام المادة 6 من العهد بحذافيرها، وعدم إصدار حكم الإعدام إلا على الجرائم التي يمكن اعتبارها أشد الجرائم خطورة، وذلك عقب إجراءات قانونية تراعى فيها جميع الضمانات التي تكفل محاكمة منصفة بموجب أحكام المادة 14 من العهد. والدولة الطرف مدعوة إلى النظر في إلغاء حكم الإعدام، استلهاماً بروح الفقرة 6 من المادة 6 من العهد.
466- وتلاحظ اللجنة أن الإجهاض يُعَدُّ جريمة بموجب أحكام القانون الكويتي، وأن أحكام القانون لا تنص على استثناءات لأسباب إنسانية.
467- وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل أحكام القانون بحيث تنص على حماية حق المرأة الحامل في الحياة بموجب المادة 6 من العهد.
468- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بموجب أحكام بالسجن صادرة في عام 1991 عن محاكم عرفية بعد محاكمات لا تفي بأبسط المعايير المبينة في المادة 14 من العهد، وبخاصة مبادئ المساواة أمام المحاكم، وحياد المحكمة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع في أن يوفَّر له ما يكفي من الوقت والتسهيلات من أجل تهيئة دفاعه، وغير ذلك من الحقوق الواجب توفيرها طبقاً للأصول القانونية المنصوص عليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 14 من العهد.
469- وينبغي أن تقوم هيئة مستقلة ومحايدة بإعادة النظر في حالات الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين بموجب الأحكام الوارد وصفها في الفقرة السابقة، وينبغي أن يقدم تعويض عملاً بالفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد، عند الاقتضاء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات العديدة التي أُبلغ عنها والتي تتعلق بأشخاص اعتقلوا في عام 1991 ثم اختفوا بعد ذلك، والكثير منهم فلسطينيون يحملون جوازات سفر أردنية، وأكراد، وأشخاص آخرون كانوا يقيمون سابقاً في الكويت. وبينما يعترف الوفد بحالة واحدة فقط، تشير مصادر أخرى إلى أن مصير ما لا يقل عن 62 شخصاً أبلغت أسماؤهم إلى الدولة الطرف، ما زال مجهولاً. وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، تعهد الوفد باستلام قائمة الأسماء هذه وغيرها من القوائم وبالتحقيق في قضايا أصحابها، وتشير في هذا الصدد إلى تعاون الدولة الطرف مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتابع للأمم المتحدة (انظر E/CN.4/2000/64، الفقرتان 113 و114).
470- وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 والمواد 6 و7 و16 من العهد، أن تعتمد تدابير ملموسة لإجلاء كل حالة من حالات الاختفاء وأن تبلغ اللجنة بذلك في تقريرها القادم.
471- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء جواز احتجاز الشخص لدى الشرطة لفترة أربعة أيام قبل أن يمثل أمام موظف تحقيق، وتلاحظ، وفقاً للتقرير وللإيضاحات الشفوية التي قدمها الوفد، أنه يمكن، على ما يبدو، تمديد هذه الفترة.
472- وتشدد اللجنة على أن الفترة التي يجوز أن يبقى خلالها الشخص المعتقل محتجزاً لدى الشرطة قبل أن يمثل أمام أحد القضاة ينبغي ألا تزيد على 48 ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم الشخص الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة السلطة القضائية (الفقرة 3 من المادة 9)، وأن تكفل مواءمة جميع الجوانب الأخرى لقوانينها وممارساتها مع اشتراطات المادة 9 من العهد، وتمكين الأشخاص المعتقلين، على الفور، من الاتصال بمحامٍ والاتصال بأسرهم. وينبغي أن تقدم في التقرير القادم إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وعن طول مدة هذا الاحتجاز.
473- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها والتي تفيد بارتكاب تجاوزات من قبل الشرطة الكويتية، بما يتنافى مع المادتين 7 و10 من العهد. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، تعاون الدولة الطرف المتزايد مع مؤسسات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الصليب الأحمر الدولية، مما ييسر المراقبة الدولية لأوضاع السجون.
474- وينبغي أن تقوم سلطات مستقلة بالتحقيق في جميع حالات إساءة استخدام السلطة من جانب الشرطة وموظفي السجون، وينبغي اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي التجاوزات، وينبغي تعويض الضحايا.
475- ولا تستطيع اللجنة أن تقبل ما ذكره الوفد من عدم وجود أقليات في الكويت. فبالنظر إلى التنوع الواسع للأشخاص الموجودين في أراضي الدولة الطرف والخاضعين لولايتها، فمن الواضح أنه يوجد في الكويت، في الواقع، أشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية وينبغي ضمان وحماية حقوقهم بمقتضى المادة 27 من العهد.
476- وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات شاملة عن جميع القضايا المتصلة بالأقليات والناشئة في إطار المادة 27 من العهد.
477- وما زالت اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء معاملة "البدون" (المدرجين في فئات الأشخاص عديمي الجنسية) في الكويت، والذين يبلغ عددهم عدة آلاف. ونظراً إلى حقيقة أن الكثير من هؤلاء الأشخاص ولدوا في الكويت أو يعيشون في أراضي الكويت منذ عقود وأن بعضهم يعمل في خدمة الحكومة، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء التصريح التعميمي الذي أدلى به الوفد والذي اعتبر البدون بوجه عام "مقيمين غير شرعيين". وتشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من البدون الذين أقاموا في الكويت لمـدة طويلة وغادروا البلد خلال الاحتلال العراقي في الفترة 1990-1991، لا يُسمح لهم بالعودة إلى الكويت.
478- ويجب أن تكفل الدولة الطرف أن يتمتع جميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، بمن فيهم البدون، بالحقوق المنصوص عليها في العهد، دون تمييز (المادة 26)، ويجب التقيد بشكل صارم بحق الشخص في البقاء في بلده وفي العودة إليه (المادة 12).
479- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون الوفد لم يدحض الادعاءات القائلة بأنه عُرض على البدون منحهم ترخيص إقامة لمدة 5 سنوات مقابل التخلي عن أية مطالب تجنيس، وبأن الدولة الطرف تسعى إلى إبعاد البدون إلى بلدان لا يوجد بينها وبين الشخص المعني أي روابط فعلية.
480- وينبغي للدولة الطرف أن تمنح جنسيتها على أساس غير تمييزي وأن تكفل معاملة الأشخاص الذين يمنحون الجنسية الكويتية معاملة على قدم المساواة مع المواطنين الكويتين الآخرين فيما يتعلق بحقوق التصويت (المادتان 25 و26 من العهد). وتُحث الدولة الطرف على الامتناع عن إبعاد المقيمين لأنهم صُنفوا في فئة البدون الذين لم يقوموا بتسوية وضعهم بصورة قانونية.
481- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بحالة الأطفال المولودين لأبوين غير كويتيين والذين يعيشون في الكويت، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم، والرعاية الطبية، وإصدار شهادتي الميلاد والوفاة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين يولدون في الكويت والذين يكون والداهما عديمي الجنسية أو الذين تحمل والدتهم فقط الجنسية الكويتية لا يحصلون على أية جنسية.
482- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق جميع الأطفال في الكويت في التمتع بتدابير حماية خاصة عملاً بالمادتين 24 و26 من العهد. ويقع على الدولة الطرف التزام بالتقيد بالفقرة 3 من المادة 24 من العهد، لضمان منح كل طفل الحق في الحصول على جنسية.
483- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالات التمييز الأخرى، ولا سيما تجنيس طالبي التجنيس المسلمين من دون غيرهم. ويساورها القلق أيضا إزاء احتمال فقدان الجنسية الكويتية بسبب التحول من الإسلام إلى دين آخر.
484- وينبغي تعديل قوانين التجنيس والجنسية تعديلا يكفل ألا يستتبع تطبيقها تمييزاً لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 26 من العهد.
485- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة باحتجاز الأشخاص المقرر إبعادهم.
486- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص الذين ينتظرون إبعادهم احترام جميع الحقوق المحمية بموجب العهد، ولا سيما المواد 9 و10 و12 و13، وأن تقدم معلومات عن هذه المسائل في تقريرها الدوري الثاني.
487- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في الكويت، وهي قيود لا تجيزها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 10. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، إزاء الغموض الذي يكتنف الباب الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر (الفقرة 240 من التقرير)، وإزاء القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية وحرية الصحافة، والإغلاق المؤقت لإحدى الصحف، وحظر بعض الكتب؛ وتشعر بالجزع إزاء مقاضاة مؤلفين وصحفيين مقاضاةً جنائيةً وحبسهم وتغريمهم بسبب تعبيرهم عن الرأي بلا عنف، وبسبب التعبير الفني الذي اعتُبر في بعض الحالات مسيئاً إلى الإسلام واعتُبر في حالات أخرى خليعاً. ويساور اللجنة القلقُ إزاء آثار الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الصحفيين التي تطلب منهم إثبات حسن نيتهم والكشف عن مصادر معلوماتهم، وهي إجراءات تثير تساؤلات في إطار المادة 19 وفي إطار افتراض البراءة المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.
488- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل فرد التمتع بحقوقه الواردة في المادة 19 من العهد دون خوف من التعرض للمضايقة. وينبغي مواءمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات مع المادة 19 من العهد. وكل قيد يفرض على الحقوق الواردة في المادة 19 يجب أن يطابق بدقة الفقرة 3 من هذه المادة.
489- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات الكويتية المتعلقة بالجمعيات، ولا سيما القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن تنظيم النوادي وجمعيات النفع العام، وإزاء الصعوبات التي يواجهها الكويتيون في ممارسة حقوقهم بموجب المادة 22 من العهد. ويشار بوجه خاص إلى أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لم تتمكن من تسجيل نفسها كجمعية منذ عام 1992.
490- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 24، وأن تشجع إنشاء منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان في الكويت، وأن تدعم أنشطتها لتمكين ثقافة حقوق الإنسان من الازدهار والنمو.
491- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حق العمال الأجانب والمحليين في إنشاء نقابات والانضمام إليها وفي المشاركة في أنشطتها هو حق مقيد بحكم الواقع.
492- وينبغي للدولة الطرف أن تمكّن القوى العاملة كافةً من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في أنشطتها بسبل شتى منها، مثلاً، تعريف العاملين بحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.
493- ويساور اللجنة القلقُ لعدم وجود أحزاب سياسية في الكويت.
494- ونظرا إلى أن الأحزاب السياسية تمثل ركناً هاماً من أركان الديمقراطية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة حق الكويتيين في إنشاء الأحزاب السياسية، بما يتفق مع المادتين 22 و25 من العهد. وتلاحظ اللجنة وجود خدمة عسكرية إلزامية وعدم احتواء القانون الكويتي أي أحكام متعلقة بالاستنكاف الضميري.
495- وإعمالا للمادة 18 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تورد في تشريعها حالة الأشخاص الذين يؤمنون بأن استخدام القوة المسلحة يتنافى مع معتقداتهم، وأن تنشئ لهؤلاء الأشخاص خدمةً مدنيةً بديلةً.
496- واللجنة، إذ تحيط علما بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية ولجنة لحقوق الإنسان في مجلس الأمة، تشجع الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفعالة حقاً لتوفير سبل تظلم فعالة حسبما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3 - نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

497- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تموز/يوليه 2004؛ وينبغي إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وتوفير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، وإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة، وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية عنايةً خاصةً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأولي للدولة الطرف مشفوعاً بهذه الملاحظات الختامية. وتطلب كذلك نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الكويت.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:46

خيارات المساهمة


استراليا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من استراليا



498- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأستراليا (CCPR/C/AUS/99/3 و4) في جلساتها 1955 و1957 و1958 (CCPR/C/SR.1955,1957 و1958) المعقودة يومي 20 و21 تموز/يوليه 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1967 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2000.

1 - مقدمة

499- تعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية التقارير التي قدمتها أستراليا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد تقارير الدول الطرف، إذ أنها تضمنت نظرة شاملة لتلك التدابير التي اعتمدتها أستراليا لتنفيذ العهد في جميع أنحاء البلد. كما أعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من المعلومات الإضافية والمستفيضة الشفوية والخطية أثناء نظر اللجنة في التقرير. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للإجابات التي تضمنها تقرير الدولة الطرف على أسئلة اللجنة الشفوية والخطية ولإصدارها التقرير ونشره على نطاق واسع.
500- وتعرب اللجنة عن أسفها لطول التأخير في تقديم التقرير الثالث، الذي تلقته اللجنة بعد 10 سنوات من دراستها للتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.
501- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمشاركة المنظمات غير الحكومية والوكالات القانونية في عملها.

2 - الجوانب الإيجابية

502- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للعهد في عام 1991 الذي يقر بصلاحية اللجنة في النظر في البلاغات الواردة من الأفراد داخل إقليم الدولة والخاضعين لولايتها القضائية. وترحب بالإجراء الذي اتخذته اللجنة الطرف لتطبيق آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 488/1992 (تونين ضد استراليا) بسنها التشريعات اللازمة على الصعيد الاتحادي.
503- وترحب اللجنة بسن تشريعات مناهضة للتمييز في كافة الولايات القضائية للدولة الطرف، بما في ذلك تشريعات لمساعدة المعوقين.
504- وترحب اللجنة بإنشاء منصب مفوض العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس في عام 1993.
505- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتحسن الكبير الذي طرأ على وضع المرأة في المجتمع الأسترالي خلال فترة إعداد التقرير، لا سيما في الخدمات العامة وفي قوى العمل العامة وفي التسجيل الأكاديمي، رغم أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق بعد في الكثير من القطاعات. وترحب اللجنة بالمبادرات التي توفر للمرأة التسهيلات لضمان إنصافها من الحصول على الخدمات القانونية، بما في ذلك في المناطق الريفية وبتعزيز قانون التمييز ****** لعام 1984.

3 - مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات

506- تحيط اللجنة علماً، فيما يتعلق بالمادة 1 من العهد، بالتفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن حكومة الدولة الطرف تفضل استخدام التعبير "الإدارة الذاتية" و"التمكين الذاتي" على "تقرير المصير" للتعبير محلياً عن مبدأ ممارسة الشعوب الأصلية التحكم الحقيقي بشؤونها. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات في هذا الصدد.
507- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قيام السكان الأصليين بدور أقوى في عملية صنع القرار الخاص بأراضيهم ومواردهم الطبيعية التقليدية (الفقرة 2 من المادة 1).
508- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، رغم التطورات الإيجابية للاعتراف بحقوق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس في الأرض من خلال القرارين القضائيين (مابو، 1992؛ ويك، 1996) وكسن قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين في عام 1993، فضلاً عن تحديد فعلي لمناطق كبيرة من الأرض، لا تزال المشاكل المتعلقة بحقوق الملكية للسكان الأصليين وبمصالحهم دون حل في مجالات عديدة، ولأن تعديلات عام 1998 على قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين تقيد، في بعض الجوانب، حقوق الأشخاص الأصليين ومجتمعاتهم المحلية، وبخاصة في ميدان المشاركة الفعالة في كافة المسائل التي تؤثر على ملكية الأرض واستغلالها وعلى مصالحهم الخاصة بحقهم في حيازة الأراضي، لا سيما الأراضي الصالحة منها للرعي.
509- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مزيداً من الخطوات لتكفل حقوق سكانها الأصليين بموجب المادة 27 من العهد. وإن ما يواجهه الأشخاص الأصليون من ارتفاع مستوى الاستبعاد والفقر يدل على الطبيعة الملحة لهذه الشواغل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ على وجه الخصوص الخطوات اللازمة لاستعادة الأشخاص الأصليين لحقوقهم ومصالحهم في أراضيهم الوطنية وتأمين حماية هذه الحقوق، بما في ذلك أن تنظر في مسألة إدخال تعديلات جديدة على قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين مع مراعاة تلك الشواغل.
510- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضمان استمرار واستدامة الأشكال التقليدية لاقتصاد الأقليات الأصلية (الصيد البري وصيد الأسماك وتجميع المنتجات النباتية)، وحماية المواقع ذات الأهمية الدينية أو الثقافية الخاصة بهذه الأقليات، التي توجب المادة 27 حمايتها، لا تمثل دائماً عاملاً هاماً لتحديد كيفية استغلال الأراضي.
511- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الأهمية الكافية للقيم المذكورة أعلاه عند إنجاز مشروع القانون قيد النظر الذي ينتظر أن يحل محل قانون عام 1984 لحماية تراث السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس.
512- وإن اللجنة، إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مآس ناجمة عن سياسة سابقة في انتزاع الأطفال الأصليين من عائلاتهم، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار آثار تلك السياسة.
513- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكي يعتبر الضحايا أنفسهم وعائلاتهم أن الدولة قد أنصفتهم وعائلاتهم إنصافاً مناسباً (المواد 2 و17 و24).
514- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه في حال عدم وجود شرعة دستورية للحقوق أو حكمٍ دستوري بتنفيذ العهد، ستتواصل الفجوة في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد والنظام القانوني الأسترالي. فلا تزال هناك مجالات لا ينص فيها النظام القانوني المحلي على توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد.
515- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير لتنفيذ جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد وأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم بموجب العهد (المادة 2).
516- وإن اللجنة، إذ تحيط علماً بتفسير الوفد ومفاده أن المفاوضات السياسية بين حكومة الكومنولث وحكومات الدول والأقاليم تعقد عندما يتعلق الأمر بقضايا اعتمدت الأخيرة بشأنها تشريعات أو سياسات ربما تنطوي على انتهاك لحقوق العهد، تشدد على أن مثل هذه المفاوضات لا تعفي الدولة من التزاماتها في احترام وكفالة تطبيق حقوق العهد في جميع أجزاء إقليمها دون قيود أو استثناءات (المادة 50).
517- وتعتبر اللجنة أن الترتيبات السياسية بين حكومة الكومنولث وحكومات الدول أو الأقاليم قد لا تتغاضى عن قيود لا يجيز العهد فرضها على الحقوق التي ينص عليها.
518- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تضمنه مشروع قانون الحكومة، خلافاً لأحد القرارات القضائية، بأن تصديق الدولة الطرف على معاهدات حقوق الإنسان لن يفضي إلى أية توقعات مشروعة باستخدام المسؤولين الحكوميين لسلطتهم التقديرية على نحو يتواءم مع هذه المعاهدات.
519- وتعتبر اللجنة أن سن مشروع قانون كهذا سيتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 من العهد وتحث بالتالي الحكومة على سحب مشروع القانون.
520- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النهج الذي اتبعته الدولة الطرف فيما يتعلق بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 560/1993 أ. ضد استراليا). وإن رفض الدولة الطرف تفسير اللجنة للعهد إذا مما اختلف هذا التفسير مع تفسير قدمته الدولة الطرف في مذكراتها إلى اللجنة يمس باعتراف الدولة الطرف بصلاحية اللجنة في النظر في البلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري.
521- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تفسيرها بغية تنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً تاماً.
522- وإن التشريعات الخاصة بالسجن الإلزامي في غرب استراليا والإقليم الشمالي التي تسفر في حالات كثيرة عن فرض عقوبات لا تتناسب مع درجة خطورة الجرائم المرتكبة وتتعارض للوهلة الأولى مع استراتيجيات اعتمدتها الدولة الطرف لخفض التمثيل المفرط للأشخاص الأصليين في نظام القضاء الجنائي، تطرح مسائل خطيرة متعلقة بالامتثال لمختلف مواد العهد.
523- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة تقييم تشريعاتها المتصلة بالسجن الإلزامي لتكفل احترام كافة الحقوق المنصوص عليها في العهد.
524- وتحيط اللجنة علماً بالاستعراض الأخير الذي جرى داخل برلمان الدولة الطرف للسياسات المتعلقة باللاجئين وبالهجرة لأسباب إنسانية وبإصدار وزير شؤون الهجرة والثقافات المتعددة مبادئ توجيهية يتبعها عندما تحال إليه قضايا ربما تثار فيها مسائل تتعلق بامتثال الدولة الطرف للعهد.
525- وتعتقد اللجنة أن واجب الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، ينبغي تضمينه في القانون المحلي. وتوصي بأن توفر سبل الانتصاف الفعالة بموجب هذا القانون للأشخاص الذين يدعون أن حقوقهم قد انتهكت.
526- وتعتبر اللجنة أن الاحتجاز الإلزامي، بموجب قانون الهجرة، "للأجانب ذوي الوضع غير القانوني"، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، يثير مسائل من حيث الامتثال للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة الدولة الطرف المتبعة ضمن هذا الإطار من الاحتجاز الإلزامي، التي تقضي بعدم إعلام المحتجزين بحقهم في الحصول على المشورة القانونية وبعدم السماح لهم بالاتصال بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لكي تتولى أمر إعلامهم بهذا الحق.
527- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها المتمثلة في الاحتجاز الإلزامي "للأجانب ذوي الوضع غير القانوني" بغية وضع آليات بديلة تكفل تنفيذ عملية الهجرة بطريقة منظمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعلم جميع المحتجزين بحقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في الحصول على محامٍ.

4 - نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

528- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 31 تموز/يوليه 2005. كما تطلب إليها نشر هذه الملاحظات الختامية وتقريرها الدوري القادم على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:47

خيارات المساهمة


هنغاريا

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من هنغاريا



14- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي المقـدم مـن هنغاريا (CRC/C/8/Add.34) في جلساتها 455 إلى 457 (CRC/C/SR.455-457) المعقودة في 19 و20 أيار/مايو 1998 وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:

(أ) مقدمة

15- تحيط اللجنة علمـاً بالتقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف. وترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/HUN/1) وبالمعلومات الإضافية المقدمة أثناء الحوار مع اللجنة مما مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بنبرة الحوار مع وفد الدولة الطرف والذي اتسم بالصراحة والنقد الذاتي وروح التعاون. وتسلم اللجنة أيضاً بأن حضور وفد له صفة تمثيلية عالية ويزاول دوراً مباشراً في تنفيذ الاتفاقية في هنغاريا قد مكنها من الدخول في حوار بناء.

(ب) الجوانب الإيجابية

16- ترحب اللجنة بإنشاء كل من "مجلس التنسيق لشؤون الأطفال والشباب" برئاسة رئيس الوزراء، و"مجلس الأطفال والشباب للتوفيق بين المصالح" المؤلف من ممثلين للحكومة ومنظمات الشباب والمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل الأطفال ومعهم.
17- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الإنجازات الطويلة العهد التي حققتها الدولة الطرف في مجالي التعليم والرعاية الطبية، وترحب بالتزامها بالحفاظ على هذه المستويات العالية.
18- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وعلى اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

19- تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف كان عليها أن تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خلال السنوات القليلة الماضية. وتلاحظ أن الانتقال إلى الاقتصاد السوقي قد أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والمشاكل الاجتماعية الأخرى، وكان له تأثير خطير على رفاه السكان، ولا سيما على جميع الفئات الضعيفة، بما فيها الأطفال.

(د) دواعي القلق الرئيسية

20- يظل من دواعي قلق اللجنة أنه بالرغم من التدابير الأخيرة في مجال الإصلاح القانوني، لا تزال بعض أوجه التعارض قائمة بين أحكام ومبادئ الاتفاقية من جهة والقانون الوطني من الجهة الأخرى.
21- ويظل من دواعي قلق اللجنة عدم وجود سياسة وطنية شاملة ومتكاملة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأطفال.
22- ومما يقلق اللجنة وجود ثغرات في رصد التقدم في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وفيما يتعلق بجميع فئات الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية، ولا سيما منهم المتأثرون بعواقب التحول الاقتصادي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة البيانات الإحصائية المصنفة بالتفصيل عن جميع الأطفال ممن هم دون سن 18 سنة.
23- ونظراً للاتجاه الحالي نحو اللامركزية في الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن مدى إمكانية دوام التمويل المتاح لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال. ويقلقها كذلك عدم وجود آلية تنظيمية ورصدية لضمان قيام السلطات المحلية بتوزيع الموارد على الأطفال توزيعاً سليماً.
24- ورغم علم اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها فعلاً الدولة الطرف، يظل من دواعي قلقها عدم كفاية التدابير المتخذة لنشر المعلومات وتوعية كل أجزاء المجتمع، كباراً وأطفالاً على السواء، بشأن مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما يقلق اللجنة أن الاتفاقية لم تُتح بكل لغات الأقليات المنطوق بها في الدولة الطرف، بما في ذلك لغة الروما. ومن دواعي القلق أيضاً عدم كفاية التدريب المقدم في موضوع الاتفاقية للفئات المهنية مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الخدمة المدنية.
25- ومع ترحيب اللجنة بالتعاون القائم بين المنظمات غير الحكومية العاملة مع الأطفال ولصالحهم والسلطات، فإنها تشعر بالقلق لكون القدرة الكامنة لدى القطاع غير الحكومي على الإسهام في وضع السياسات والبرامج الخاصة بحقوق الأطفال غير مستخدمة استخداماً تاماً.
26- كما تقلق اللجنة لأن المبادئ العامة للاتفاقية كما بُسِطت في موادها 2 (عدم التمييز) و3 (المصالح الفضلى للطفل) و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل) غير مطبقة تطبيقاً كاملاً أو مدمجة على النحو الواجب في تنفيذ سياسات وبرامج الدولة الطرف.
27- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد قرار الحكومة رقم 1093/1997 بشأن مجموعة التدابير المتوسطة الأجل الرامية إلى تحسين مستوى معيشة السكان من الروما، فإن استمرار الممارسات التمييزية ضد مجموعة الأقلية هذه يظل مدعاة لقلقها.
28- وفيما يخص تنفيذ المادة 13 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حق الأطفال في المشاركة داخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع عامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتقييد الحق في حرية تكوين الرابطات (المادة 15 من الاتفاقية) إذ لا يوجد أي سجل لرابطات يديرها الأطفال.
29- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات سوء معاملة الأطفال في الأسرة وفي المؤسسات فضلاً عن قلة التدابير الملائمة لتأمين المعافاة النفسية - الاجتماعية للأطفال من ضحايا هذه الإساءات. كما أن حالات سوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو خارجها، هي أيضاً مدعاة لبالغ القلق.
30- وفي ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وخاصة موادها 3 و7 و21، فإن تعديل القانون الخامس عشر لسنة 1990 الذي يمنح الوالد الاختيار المتمثل في طرح طفله للتبني من قبل أن يولد هو مثار لقلق اللجنة.
31- ومع أن اللجنة تحيط علماً بإنجازات الدولة الطرف في مجالات معدلات الوفاة للرضع والأطفال دون الخامسة من العمر والتحصين العام، والوزن المنخفض للمواليد، فضلاً عن إنجازاتها في ميدان التعليم، فإنها لا تزال تجد في ضوء مبدأ عدم التمييز (المادة 2 من الاتفاقية) مدعاة للقلق إزاء عدم تكافؤ إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والفرص في النظام التعليمي، ولا سيما في المناطق الريفية، في حالة مجموعات الأقليات والأسر التي تعيش في فقر.
32- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الحملة التي تشن في المنشآت الصحية لإثارة الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية.
33- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير القانونية والتدابير الأخرى الجاري اتخاذها للتصدي لمشاكل الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء ****** في نطاق الأسرة. كما تشعر اللجنة بالقلق كذلك للافتقار إلى بحوث في موضوع الاعتداء ****** في نطاق الأسرة.
34- ويثير قلق اللجنة ارتفاع معدل الانتحار بين الشباب، كما يقلقها عدم كفاية التدابير المتخذة للتصدي لقضايا المراهقين الصحية مثل الصحة الإنجابية وحدوث حالات الحمل المبكر. وتعرب اللجنة عن قلقها للزيادة الحاصلة في إساءة استعمال العقاقير واستهلاك المشروبات الكحولية في أوساط الأطفال، وعدم كفاية التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة الطرف.
35- كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير القانونية وغيرها من التدابير للتصدي لمسألة الاستغلال ****** للأطفال، بما في ذلك بغاء الأطفال والاتجار بالأطفال.
36- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى توافق نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ومع المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ومما يقلق اللجنة بوجه خاص المعاملة السيئة التي يلقاها الأطفال في مراكز الاحتجاز، وعدم قصر استخدام تدبير الحرمان من الحرية على الحالات التي يعد فيها ذلك ملاذاً أخيراً، ووصمة العار التي تلحق بأضعف فئات الأطفال، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات الروما.

(ه‍ـ) اقتراحات وتوصيات

37- توصي اللجنة باتخاذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتيسير عملية تحقيق المواءمة التامة بين التشريع الوطني ومبادئ وأحكام الاتفاقية، وذلك في شكل قانون للأطفال يراعى فيه على وجه خاص الطابع الكلي لهذه المعاهدة.
38- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدعم وتوسيع نطاق الآليات القائمة للتنسيق والرصد فيما يتصل بحقوق الأطفال لكي يصل هذا النطاق إلى الحكومات المحلية. وفي هذا الصدد تقترح اللجنة إقامة هياكل لتناول قضايا الأطفال في مختلف الحكومات المحلية. كما أن الأمر يقتضي تحديد العلاقة بين مجلس التنسيق لشؤون الأطفال والشباب، والهياكل المختلفة ذات الصلة في الحكومات المحلية.
39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسة شاملة ومتكاملة بشأن الأطفال تتخذ مثلا صورة خطة عمل وطنية لتقييم التقدم المحرز والصعوبات التي تصادف في إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية على المستوى المركزي والمستويات المحلية، وعلى الأخص للرصد المنتظم لآثار التغير الاقتصادي على الأطفال. وينتظر من مثل هذا النظام الرصدي أن يمكّن الدولة من وضع السياسات المناسبة والتصدي للتفاوتات الاجتماعية السائدة.
40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على كفالة التنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية في ضوء المبادئ العامة للاتفاقية، وعلى الأخص مبدأ المصالح الفضلى للطفل. وينبغي أن تُخصص الموارد المتاحة إلى أقصى مدى لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التشديد على الأخص على الصحة والتعليم، وعلى تمتع أكثر فئات الأطفال حرماناً بهذه الحقوق. كما تؤكد اللجنة على الحاجة إلى قيام الدولة الطرف على الفور باتخاذ خطوات للتصدي لمشكلة الأطفال الفقراء، وبذل كل جهد ممكن لضمان حصول جميع الأسر ولا سيما الأسر الوحيدة الوالد وأسر الروما على الموارد والتسهيلات الكافية. كما توصي اللجنة بتشجيع الحكومات المحلية على توليد دخل محلي لتمويل الخدمات الاجتماعية، وعلى الأخص لحماية وتعزيز حقوق الأطفال.
41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقوية جهودها في سبيل نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية. فينبغي إتاحة الاتفاقية بلغات الأقليات، ولا سيما لغة الروما. كما ينبغي تنظيم التدريب بشأن الاتفاقية للفئات المهنية مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين في الجيش وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مؤسسات الأطفال وأماكن احتجازهم، والعاملين في المجال الصحي والأخصائيين النفسانيين، والأخصائيين الاجتماعيين. كما ينبغي نشر الاتفاقية في أوساط المنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام وعامة الجمهور، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم.
42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتقوية جهودها لإقامة شراكة أوثق مع المنظمات غير الحكومية.
43- وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان أن تراعَى في القوانين الوطنية مراعاة تامة مبادئ عدم التمييز، والمصالح الفضلى للطفل، واحترام آراء الطفل، وحقه، ذكرا كان أو أنثى، في المشاركة في الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات الأخرى وفي المجتمع بصفة عامة. وينبغي أن تتجلى هذه المبادئ كذلك في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال.
44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى الحد من الممارسات التمييزية ضد جماعات الروما، وتحسين الحالة العامة لأطفال الروما.
45- وفي ضوء المادتين 19 و37(أ)، توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الاعتداء البدني والجنسي في نطاق الأسرة وفي المدرسة وفي مؤسسات رعاية الطفل. وتوصي اللجنة بأن تشن الدولة الطرف حملات وقائية، بما في ذلك حملات عن طريق التعليم، لحماية الأطفال من الاعتداء وسوء المعاملة. وينبغي المبادرة بإجراء دراسات شاملة في هذه القضايا لإتاحة تفهمها فهما أفضل وتيسير وضع السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحتها مكافحة فعالة، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل.
46- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة تشريعاتها وممارستها فيما يتصل بإمكانية تقديم الطفل للتبني قبل مولده. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
47- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ مزيد من التدابير لمنع وإصلاح عدم التكافؤ في إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وإلى النظام التعليمي بين سكان الريف وسكان الحضر، وعلى الأخص لتيسير وصول أطفال الروما إلى خدمات الصحة والتعليم. كما توصي اللجنة بأن توزَّع الخدمات الصحية واللوازم الطبية على أساس المساواة فيما بين الحكومات المحلية وفي داخلها. وينبغي إتاحة وصول الأطفال الفقراء والمقيمين في المناطق الريفية، وخاصة الأطفال المنتمين إلى جماعات الروما، إلى المدارس والتدريب المهني.
48- وتوصي اللجنة بالترويج في المنشآت الصحية للرضاعة الطبيعية.
49- وفيما يتعلق بقضايا المراهقين الصحية، توصي اللجنة حرصا على تخفيض عدد حالات الحمل بين المراهقات بتقوية برامج التوعية في مجال الصحة الإنجابية، وبشن حملات إعلامية عن تنظيم الأسرة ومنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها في سبيل إجراء دراسات شاملة عن الانتحار بين الشباب لتمكين السلطات من تحسين فهم هذه الظاهرة واتخاذ تدابير ملائمة لخفض معدل الانتحار. كذلك توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بمزيد من التدابير الوقائية والعلاجية، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، لمعالجة مسألة إساءة استعمال العقاقير واستهلاك المشروبات الكحولية في أوساط المراهقين.
50- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها لمنع ومكافحة الاستغلال ****** التجاري للأطفال، ولا سيما استخدام الأطفال في المواد الإباحية والبغاء والاتجار بالأطفال. وينبغي إجراء المزيد من الدراسات والاستقصاءات عن هذه القضية توطئة لوضع سياسة وبرامج شاملة لمعالجة هذه الظواهر. وينبغي وضع برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من أجل ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين.
51- وتوصي اللجنة بأن تتوخى الدولة الطرف اتخاذ مزيد من التدابير لضمان المواءمة التامة بين نظام قضاء الأحداث والاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39، ومعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتصدي لقضايا مثل إساءة معاملة الأطفال في مراكز الاحتجاز، واللجوء إلى تدبير الحرمان من الحرية في غير الحالات التي يعتبر فيها ذلك ملاذاً أخيراً، ووصم أضعف فئات الأطفال، بمن في ذلك الأطفال المنتمون إلى أقلية الروما. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لكل المهنيين الذين لهم شأن بنظام قضاء الأحداث. كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية لهذا الغرض من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية والمساعدة في مجال قضاء الأحداث.
52- وأخيراً، فإن اللجنة توصي في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الأولي والردود الخطية المقدّمة منها، للجمهور على نطاق واسع وأن تنظر في نشر التقرير، مع المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه، في وثيقة توزّع على نطاق واسع لتوليد النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في داخل الحكومة والبرلمان، وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:48

خيارات المساهمة


جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية


الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية



53- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CRC/C/3/Add.41) في جلساتها 458 إلى 460 (CRC/C/SR.458-460)، المعقودة في 20 و22 أيار/مايو 1998 وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:

(أ) مقدمة

54- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من تقرير أولي وردود خطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/DPRK/1). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بعد أن طلبت تأجيل النظر في تقريرها الأولي المقرر النظر فيه في الدورة السادسة عشرة، قد أوفدت إلى الدورة الحالية وفداً ذا صفة تمثيلية عالية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف أثناء الحوار الذي دار مع اللجنة والذي أوضح خلاله ممثلو الدولة الطرف توجهات السياسة العامة والبرامج فضلاً عن العوائق والصعوبات التي صودفت في تنفيذ الاتفاقية.

(ب) الجوانب الإيجابية

55- تحيط اللجنة علماً بكون الصكوك الدولية، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، تتمتع بنفس المركز الذي يتمتع به القانون المحلي، وبأنه يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم.
56- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الخدمات التعليمية والصحية تُقدّم مجاناً في الدولة الطرف.
57- وتحيط اللجنة علماً باستعداد الدولة الطرف للاشتراك في برامج التعاون الدولي الرامية إلى تسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمجالات التي حددتها الدولة الطرف على أنها تتطلب تعاوناً تقنياً مثل التغذية، والصحة، والمواد التعليمية المساعدة، وجمع وتجهيز البيانات والاحصاءات، والرصد، والتدريب، وتقديم الدعم المناسب للأطفال المعوقين.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

58- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذها للاتفاقية نتيجة لتفكك روابطها الاقتصادية التقليدية ولفياضانات عامي 1995 و1996 التي كان لها أثر وخيم للغاية على المجتمع كله.

(د) دواعي القلق الرئيسية

59- يساور اللجنة بالغ قلق للزيادة في معدل وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية الذي يؤثر في أضعف فئات الأطفال، بمن في ذلك الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. ويقلقها كذلك التدهور في الحالة الصحية للأطفال، الناجم بصورة رئيسية عن العجز في الأغذية والأدوية والمياه النقية.
60- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لعدم كفاية الاهتمام الموجه إلى تخصيص موارد الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى الحدود المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي".
61- واللجنة قلقة لعدم وجود آلية محددة لرصد التقدم في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبالنسبة لجميع فئات الأطفال، ولا سيما أضعف الفئات، في المناطق الحضرية والريفية.
62- ومن دواعي القلق القدرة المحدودة لدى الدولة الطرف على وضع مؤشرات محددة ومصنفة بالتفصيل لتقييم التقدم وتقدير أثر السياسات الحالية على جميع الأطفال.
63- واللجنة إذ تلاحظ الجهود التي قامت بها الدولة الطرف لرعاية الأطفال، يقلقها أن الاستراتيجية والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالأطفال لا تعبر بعد تعبيراً كاملاً عن النهج المستند إلى حقوق الطفل الذي تكرسه الاتفاقية. كما أن اللجنة يقلقها أن المبادئ العامة للاتفاقية، على النحو الذي بُسطت به في المواد 2 (عدم التمييز) و3 (المصالح الفُضلى للطفل) و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل)، لا يجري إدماجها إدماجاً تاماً في التشريعات والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة مثل الأطفال المقيمين في المناطق النائية، والأطفال المعوقين، والأطفال المودعين في مؤسسات.
64- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية التدابير المتخذة حتى الآن لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية في جميع أجزاء المجتمع، في صفوف الأطفال والكبار على السواء، ولزيادة الوعي بها طبقاً للمادة 42 من الاتفاقية.
65- ويقلق اللجنة استمرار استخدام العقاب البدني، وخاصة في نطاق بيئة الأسرة وفي المؤسسات، وعدم وجود استراتيجية شاملة للقضاء على هذا الشكل من أشكال العنف، في ضوء أحكام منها المواد 3 و19 و28 من الاتفاقية.
66- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات لمّ شمل الأسرة التي لم تُحسم، وذلك في ضوء أحكام منها المادتـان 3 و9 من الاتفاقية.
67- واللجة قلقة إزاء ازدياد مشاكل التدهور البيئي في الدولة الطرف، لما لها من أثر ضار على صحة الأطفال.
68- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المواقف التمييزية، القائمة من حيث الواقع، التي قد يتعرض لها الأطفال المعوقون، ولعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان وصول هؤلاء الأطفال وصولاً فعالاً إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ولتيسير ادماجهم التام في المجتمع. كما يُقلق اللجنة ضآلة عدد المهنيين الحسني التدريب الذين يتعاملون مع الأطفال المعوقين.
69- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتفهّم ومعالجة قضايا المراهقين الصحية، مثل الانتحار بين المراهقين والصحة الانجابية وحالات الحمل المبكّر.
70- وفي ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما موادها 3 و5 و19، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم التصدي بصورة كافية لظاهرة الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم في نطاق الأسرة.
71- ومن دواعي قلق اللجنة مسألة إدارة قضاء الأحداث، وعلى الأخص مدى تمشيها مـع المـواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ومع المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وما زالت اللجنة شديدة القلق، في جملة أمور، إزاء حق الطفل في كل من الحصول على المساعدة القانونية والمراجعة القضائية والمراجعة الدورية للايداع. ويقلقها كذلك أن نظام العقوبات يعتبر الأشخاص بين سن 17 و18 عاماً من الكبار. ورغم أن اللجنة قد أُبلِغت أنه لا يمكن الحكم على طفل بالاعدام، فإنها لا تزال قلقة بخصوص ما إذا كان الشخص الذي يقع سنه بين 17 و18 سنة يعتبر من الكبار في هذا الصدد بالذات.

(هـ) اقتراحات وتوصيات

72- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في توقي ومكافحة سوء التغذية بين الأطفال بجميع التدابير المناسبة، عن طريق رصد مخصصات في الميزانية لصالح الأطفال إلى أقصى حدود مواردها المتاحة وكذلك، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
73- وتوصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف تشريعاتها مواءمة تامة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وهي تشجع كذلك الدولة الطرف على توخي اعتماد تشريع شامل يغطي جميع مجالات حقوق الطفل، مثل مدونة قانون للطفل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتوخى الدولة الطرف التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها حتى الآن، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لما لها جميعاً من أثر على حقوق الطفل.
74- وتوصي اللجنة بأن تعطي الدولة الطرف اهتماماً، على سبيل الأولوية، لتحديد مؤشرات مناسبة ومصنفة بالتفصيل بغية تناول جميع مجالات الاتفاقية، وجميع فئات الأطفال في المجتمع. فهذه الآليات يمكن أن تؤدي دوراً حيوياً في الرصد المنهجي لحالة الأطفال وتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والصعوبات التي تعوق هذا التقدم. ويمكن اتخاذ هذه الآليات أساساً لتصميم برامج لتحسين حالة الأطفال، ولا سيما أكثرهم حرماناً، بمن في ذلك الأطفال المقيمون في المناطق النائية، والأطفال المعوقون. والأطفال الذين يعانون سوء المعاملة والاعتداء في نطاق الأسرة، على نحو ما هو محدد في المادة 19 من الاتفاقية، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. ويمكن التماس التعاون الدولي لهذا الغرض، بما في ذلك التماسه من منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
75- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء آلية محددة للرصد الكامل لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما لصالح أضعف فئات المجتمع.
76- وتوصي اللجنة بالنظر في ادماج الاتفاقية في المناهج الدارسية لجميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ التدابير المناسبة لتيسير وصول الأطفال إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم. كما تقترح اللجنة كذلك أن توجه الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتوفير برامج تدريبية شاملة للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالح الأطفال مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمسؤولين بالجيش، والمعلمين، والعاملين الصحيين، بمن في ذلك الأخصائيون النفسيون، ومديري المدارس، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مؤسسات رعاية الطفل. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أنشطة النشر عن الاتفاقية عملاً بروح مادتها 42. وينبغي في هذا الصدد التماس التعاون الدولي، وخاصة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
77- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للادماج الكامل لمبادئ وأحكام الاتفاقية، وخاصة مبادئها العامة (المواد 2 و3 و6 و12)، في نظامها القانوني واستراتيجياتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال، بغية الاعتراف بالطفل كشخص كامل من أشخاص القانون. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوعية جميع قطاعات المجتمع، وخاصة الآباء والمعلمين، بأهمية مشاركة الأطفال وأهمية الحوار بين المعلمين والآباء والأطفال.
78- وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لمنع ومقاومة استخدام العقاب البدني، وخاصة في البيت وفي المؤسسات. كما تقترح اللجنة الاضطلاع بحملات لزيادة الوعي لضمان ممارسة أشكال أخرى من التأديب على نحو يتفق مع كرامة الطفل ويتمشى مع الاتفاقية.
79- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لحسم حالات لم شمل الأسر، في ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما المادتين 3 و9.
80- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية، ولضمان التوزيع الكافي للموارد على المستويين المركزي والمحلي. وينبغي رصد مخصصات في الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، وفي ضوء مبدأي عدم التمييز (المادة 2) والمصالح الفضلى للطفل (المادة 3).
81- وفي ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المادتين 3 و20، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في مراجعة سياساتها وبرامجها المتصلة بالرعاية في المؤسسات بقصد دعم الحلول الأكثر توجهاً نحو الأسرة.
82- وتوصي اللجنة بأن تبدأ الدولة الطرف إجراء دراسة شاملة لتحسين فهم طبيعة ونطاق الاعتداء على الطفل وسوء معاملته في نطاق الأسرة، على النحو المعرف في المادة 19 من الاتفاقية بقصد مكافحة هذه الممارسات الضارة مكافحة كافية.
83- وفي ضوء المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإيلاء اهتمام خاص لأثر التلوث البيئي على الأطفال وبإجراء دراسة عن هذا الموضوع. وينبغي النظر في الاستفادة من التعاون الدولي في هذا الميدان.
84- وتقترح اللجنة أن تضطلع الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة عن قضايا الصحة الانجابية، وحالات الانتحار بين الشباب، وحالات الحمل المبكر، بغية التعرف على نطاق هذه المشاكل وتخصيص موارد كافية لمنع ومكافحة هذه الظواهر.
85- وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 84/69)، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتشخيص المبكر لمنع حدوث الاعاقات، وتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في شن حملات لإثارة الوعي بقصد الحد من التمييز ضد الأطفال المعوقين وتشجيع إندماجهم في المجتمع.
86- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لجعل نظام قضاء الأحداث فيها متطابقاً تماماً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، ومع معايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحقوق الأطفال في الحصول السريع على المساعدة القانونية والمراجعة القضائية والمراجعة الدورية لموضوع الإيداع. كما ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تمديد الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال في ظل قانون العقوبات بحيث تشمل جميع الأشخاص ممن هم دون سن 18 سنة. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين ممن لهم شأن بنظام قضاء الأحداث.
87- وأخيرا،ً توصي اللجنة باتاحة أوسع نشر ممكن لتقرير الدولة الطرف وللمناقشة المتعلقة بالتقرير في اللجنة وللملاحظات الختامية المعتمدة في إثر بحث التقرير.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان - صفحة 2 I_icon_minitime30/8/2011, 13:49

خيارات المساهمة


فيجي

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من فيجي



88- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفيجي (CRC/C/28/Add.7) في جلستيها 461 و462 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.461-462) المعقودتين في 25 أيار/مايو 1998، وفي الجلسة 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية:
(أ) مقدمة

89- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل CRC/C/Q/FIJ/1)) مما مكّن اللجنة من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة كذلك بالحوار مع وفد الدولة الطرف والذي اتسم بالصراحة والنقد الذاتي وروح التعاون.

(ب) الجوانب الإيجابية

90- تقدر اللجنة القيام مؤخراً بإنشاء عدة آليات إدارية وآليات للرصد والحماية تُعنى بحقوق الأطفال في الدولة الطرف، مثل لجنة التنسيق للأطفال، ووحدة الأطفال في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، والوحدة المعنية بالاعتداء على الأطفال في إدارة الشرطة.
91- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اشتراك المنظمات غير الحكومية في لجنة التنسيق لشؤون الأطفال وفي إعداد تقرير الدولة الطرف.
92- وتحيط اللجنة علماً بالتعديل الصادر في عام 1997 لقانون الأحداث بشأن منع استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

93- تحيط اللجنة علماً بالطبيعة الخاصة للدولة الطرف، وتشكيلها الجغرافي المؤلف من 330 جزيرة، وبالضآلة النسبية لحجم سكانها المؤلفين من عدد من المجتمعات المحلية المختلفة والمنعزلة، فضلاً عن التغييرات الحديثة في البنية الاقتصادية.

(د) دواعي القلق الرئيسية

94- في حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتوخاها الدولة الطرف في ميدان الإصلاح القانوني، فإنها تشعر بالقلق إزاء الحاجة القائمة إلى تحقيق المواءمة التامة بين تشريعات الدولة الطرف ومبادئ وأحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، فإنه يقلقها أيضاً بطء خطى عملية سن القانون الخاص بالأطفال وصغار السن.
95- وعلى الرغم من أن اللجنة تدرك وجود آليات التنسيق والرصد القائمة، فإنها تشعر بالقلق للافتقار إلى آلية للجمع المنتظم للبيانات الشاملة والمصنفة بالتفصيل من الوجهتين الكمية والنوعية عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما البيانات التي تتناول أضعف فئات الأطفال، بمن فيهم المنتمون إلى جماعات الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، والأطفال الإناث، والأطفال المقيمون في المناطق الريفية.
96- كما يُقلق اللجنة عدم وجود آلية مستقلة للشكوى والرصد بخصوص الأطفال، مثل منصب أمين مظالم أو مفوض لشؤون الأطفال.
97- ويقلق اللجنة أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تحديد مجالات الأولوية لتخصيص موارد من الميزانية لفائدة الأطفال، فإن الموارد البشرية والمالية المخصصة للتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية غير كافية.
98- ومع تقدير اللجنة لجهود الدولة الطرف للنشر عن الاتفاقية وتدريب المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومع الأطفال فيما يتصل بأحكام ومبادئ الاتفاقية، فضلاً عن ترجمة الاتفاقية إلى اللغتين الفيجية والهندية، فإنها ترى أن هذه التدابير غير كافية. وتظل اللجنة قلقة إزاء الافتقار إلى التدريب الكافي والمنهجي للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالح الأطفال.
99- كما يقلق اللجنة أن الدولة الطرف لا يبدو أنها قد أخذت بعين الاعتبار الكامل المبادئ العامة الواردة في المواد 2 (عدم التمييز) و3 (المصالح الفضلى للطفل) و6 (الحق في الحياة وفي البقاء والنمو) و12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل) في تشريعاتها وفي أحكامها الإدارية والقضائية وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال.
100- وتعرب اللجنة عن قلقها لكون السن الدنيا للزواج قد حُددت ب‍ 16 سنة للإناث و18 سنة للذكور مما ينطوي على تمييز ويتعارض مع مبادئ الاتفاقية.
101- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2، لم تُتخذ تدابير كافية لضمان تمتع جميع الأطفال تمتعاً كاملاً بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. ومن دواعي القلق الخاص حالة فئات ضعيفة معينة من الأطفال، ولا سيما الأطفال الإناث، والأطفال المعوقين، والأطفال المقيمين في المناطق الريفية أو الأحياء العشوائية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن استخدام تعبير "الأطفال غير الشرعيين" (الأطفال خارج الزواج) في القانون هو استخدام مناف لمبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.
102- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تطابق نظام تسجيل المواليد مع كل مقتضيات المادة 7 من الاتفاقية.
103- وبينما تدرك اللجنة المبادرة المقدمة من لجنة التنسيق لشؤون الأطفال إلى لجنة الإصلاح القانوني لفيجي من أجل الحظر القانوني لاستخدام العقاب البدني، فإنها ما زالت قلقة لكون العقاب البدني لا يزال مستخدماً من قِبل الآباء، وأن الأنظمة الداخلية للمدارس لا تحتوي على أحكام صريحة تحظر هذه الممارسة الضارة، تطبيقاً لأحكام منها المواد 3 و19 و28 من الاتفاقية.
104- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الوعي بمسألة سوء المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل وخارج نطاق الأسرة، وللافتقار إلى المعلومات عن ذلك، ولعدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد المالية والبشرية المناسبة، فضلاً عن قلة الأفراد المدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة هذا الاعتداء.
105- ورغم أن اللجنة تدرك أن إعادة النظر جارية الآن في التشريع الحالي المتعلق بالتبني، فإنها قلقة لأن التشريع الحالي لا يعبر عن مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا يوفر حماية فعالة للأطفال من النقل غير المشروع وعدم العودة.
106- ومع أن اللجنة تعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فإن القلق يظل يساورها بسبب انتشار سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات بين الوالدات، فضلاً عن محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في الجزر النائية.
107- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ميدان صحة المراهقين، فإنها تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء المعدل العالي والمتزايد لحالات الحمل المبكّر، ولحدوث حالات الأمراض المنقولة بطريق ***** فيما بين الشباب، ووقوع حوادث الانتحار بين المراهقين، ولعدم كفاية وصول المراهقين إلى خدمات التوعية والإرشاد في مجال الصحة الانجابية، بما في ذلك خارج المدارس، وعدم كفاية التدابير الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
108- وفيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لتأمين وصول هؤلاء الأطفال وصولاً فعالاً إلى خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ولتيسير إدماجهم الكامل في المجتمع. كما أن اللجنة قلقة لضآلة عدد المهنيين الحسني التدريب العاملين مع، ولصالح، الأطفال المعوقين.
109- واللجنة إذ تلاحظ أنه بدأ تدريجياً في عام 1977 إقامة نظام للتعليم الابتدائي الالزامي، فإنه يساورها القلق لأن هذا النظام لم يطبّق بعد تطبيقاً كاملاً. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات ترك الدراسة، وكذلك إزاء عدم التكافؤ في فرص الوصول إلى التعليم ذي النوعية العالية. كما يقلقها أيضاً عدم وجود نظام تعليمي عام في الدولة الطرف لسن ما قبل الالتحاق بالمدارس.
110- واللجنة تجد مدعاة للقلق للسن المنخفضة لدخول ميدان العمل، التي حُددت ب‍ 12 سنة. واللجنة قلقة لعدم وجود بيانات عن عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال ******.
111- واللجنة قلقة أيضاً لعدم كفاية التدابير الرامية إلى التصدي لقضايا إساءة استعمال العقاقير والكحول التي أصبحت تمس بصورة متزايدة الأطفال في الدولة الطرف.
112- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية تدابير إعادة التأهيل للأطفال الذين تعرضوا لإساءة المعاملة والاعتداء ****** والاستغلال الاقتصادي فضلاً عن محدودية فرص وصولهم للنظام القضائي.
113- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن إدارة قضاء الأحداث ينظمها قانون الأحداث، فإنها تشعر بالقلق إزاء مدى التوافق الكامل لهذا التشريع مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وكذلك مع المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لعدم توفر المشورة القانونية للأطفال في مراكز الرعاية، ولأن الاحتجاز لا يُستخدم باعتباره تدبيراً لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير، وللحالة السيئة في مراكز الاحتجاز. وفيما يتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية، فإن اللجنة مع ادراكها أن الأحداث الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 سنة يتمتعون بإجراء قضائي خاص، فإنها تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء السن الدنيا المختصة للمسؤولية الجنائية المحددة ب‍ 10 سنوات. وكون الأطفال الذين يبلغ عمرهم ما بين 17 و18 سنة لا يعتبرون مشمولين بنظام قضاء الأحداث هو أيضاً مسألة تدعو إلى القلق.

(ه‍ـ) اقتراحات وتوصيات

114- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل بعملية سن القانون الخاص بالأطفال وصغار السن، فضلاً عن التشريعات الأخرى المتصلة بحقوق الطفل. كما توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف التطابق الكامل لتشريعها المحلي مع أحكام ومبادئ الاتفاقية. كذلك توصي اللجنة بأن تؤخذ مبادئ وأحكام الاتفاقية بعين الاعتبار في مشروع قانون التعديل الدستوري (1997). وفي هذا الصدد، فإنها توصي كذلك بإيراد اشارة محددة إلى اتفاقية حقوق الطفل.
115- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على جميع المعاهدات الدولية الرئيسية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لما لها كلها من أثر على حقوق الطفل.
116- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية جهودها التنسيقية عن طريق لجنة التنسيق لشؤون الأطفال. كما توصي بأن تستحدث الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات المصنفة بالتفصيل بقصد الحصول على جميع المعلومات اللازمة عن حالة الأطفال في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالأطفال المنتمين إلى المجموعات الضعيفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس لهذا الغرض التعاون الدولي من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
117- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء المزيد من النظر لإنشاء منصب أمين مظالم للأطفال أو أي آلية مستقلة معادلة لأغراض الشكوى والرصد.
118- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية، وعلى كفالة التوزيع المناسب للموارد على الصعيدين المحلي والمركزي. وينبغي تخصيص موارد من الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك إلى أقصى حدود الموارد المتاحة وأيضاً، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، وكذلك في ضوء مبدأي عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل (المادتان 2 و3 من الاتفاقية).
119- وتوصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف السن الدنيا للزواج متواءمة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
120- وفي رأي اللجنة أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان لا مجرد الاسترشاد في مناقشات السياسة العامة وعملية صنع القرار بالمبادئ العامة للاتفاقية (المواد 2 و3 و6 و21) بل أيضاً ضمان التعبير عن هذه المبادئ تعبيراً ملائماً في أي اجراءات قضائية وادارية، وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي لها أثر على الأطفال. وتود اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على مواصلة تطوير نهج منتظم لزيادة الوعي العام بحق الأطفال في المشاركة، في ضوء المادة 12 من الاتفاقية.
121- وتوصي اللجنة باتباع نهج أنشط لإزالة التمييز ضد مجموعات معينة، ولا سيما الإناث من الأطفال، والأطفال المعوقين، والأطفـال المودعين في رعاية مؤسسات، والأطفال المقيمين في المناطق الريفية، والأطفال الفقراء ، مثل الأطفال المقيمين في الأحياء العشوائية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية.
122- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتحسين نظام تسجيل المواليد لديها في ضوء المادة 7 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة كذلك بأن تشن الدولة الطرف حملات لزيادة التوعية بواجب الآباء في تسجيل مواليدهم الجدد.
123- وتوصي اللجنة بأن يحظر القانون العقاب البدني بصورة شاملة، وباتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالآثار السيئة للعقاب البدني، ولضمان ممارسة التأديب في المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على نحو يتفق مع كرامة الطفل في ضوء المادة 28 من الاتفاقية.
124- وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك تنقيح التشريعات، لمنع ومكافحة إساءة المعاملة في نطاق الأسرة، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء ****** على الأطفال. وتقترح أن تعمد السلطات، في جملة أمور، إلى إقامة برامج اجتماعية لمنع جميع أنواع الإساءة إلى الأطفال فضلاً عن إعادة تأهيل الضحايا من الأطفال. وينبغي تقوية إنفاذ القانون حيال أمثال هذه الجرائم؛ واستحداث اجراءات وآليات ملائمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، وذلك مثل اعتماد قواعد خاصة للإثبات، وتعيين محققين خاصين أو جهات تنسيق في المجتمع المحلي.
125- وفي ضوء أحكام منها المواد 3 و10 و21 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية اصلاح تشريعها المتصل بالتبني والنقل غير المشروع وعدم العودة. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الأخذ بسياسات الاهتمام بصحة المراهقين وتعزيز خدمات التوعية والإرشاد في مجال الصحة الإنجابية. كما تقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لفهم نطاق المشاكل الصحية للمراهقين، ولا سيما حالات الحمل المبكر. وتوصي اللجنة كذلك ببذل مزيد من الجهود، مالياً وبشرياً، لتطوير الرعاية الودية للأطفال، ومرافق إعادة التأهيل للمراهقين وأسرهم.
127- وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 84/69)، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتشخيص المبكر بغية منع الإعاقات، وتنفيذ بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في المؤسسات، وتوخي شن حملات لزيادة الوعي بقصد الإقلال من التمييز ضد الأطفال المعوقين، وإنشاء برامج للتعليم الخاص ومراكز للأطفال المعوقين، وتشجيع إدماجهم في المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني من أجل تدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم. ويمكن التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
128- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للتعجيل بالتنفيذ الكامل لنظام التعليم الإلزامي، ولتحسين فرص الوصول إلى التعليم أمام أضعف فئات الأطفال.
129- وتوصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك الاصلاح القانوني، لتنفيذ أحكام المادة 23 من الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة تنفيذاً كاملاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 831 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. وينبغي بالاضافة إلى ذلك بذل جهود لمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي أو الاشتغال بأي عمل يحتمل أن ينطوي على أخطار أو يتعارض مع تعليم الطفل، أو يتسبب في الإضرار بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاخلاقي أو الاجتماعي. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأحوال الأطفال العاملين مع أسرهم بقصد توفير الحماية الكاملة لهم. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون التقني في هذا المجال من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية.
130- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة في أوساط الأطفال، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك حملات الإعلام العام داخل المدارس وخارجها. وهي تشجع كذلك الدولة الطرف على دعم برامج اعادة التأهيل للأطفال من ضحايا إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
131- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك الاصلاح القانوني، من أجل التنفيذ الكامل لأحكام المادة 34 من الاتفاقية، ولمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي ****** للأطفال، بما في ذلك استخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار بالأطفال واختطافهم.
132- وفي ضوء المادة 39 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لإقامة مراكز لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا إساءة المعاملة والاعتداء ****** والاستغلال الاقتصادي.
133- وفيما يتعلق بإدارة قضاء الأحداث، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تدمج إدمـاجاً كاملاً في تشريعاتها وقوانينها وسياسـاتها وبرامجها وممارساتها أحكام الاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39، فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. واللجنة توصي على الأخص بأن تراجع الدولة الطرف الأحكام المتعلقة بتقديم المشورة القانونية للأطفال المخالفين للقانون والموجودين في مراكز الرعاية، وأن تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا باعتباره تدبيراً يتم استخدامه فقط كملاذ أخير، وأن تنظر في تحسين الأحوال في مراكز الاحتجاز. وتوصي اللجنة بشدة بأن ترفع الدولة الطرف الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وأن ترفع إلى 18 سنة سن الأشخاص الذين يعتبرون مشمولين بنظام قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس المساعدة الدولية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية والمساعدة في مجال قضاء الأحداث.
134- وأخيراً توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح على نطاق واسع لعامة الجمهور، التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وبالنظر في نشر هذا التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينتظر أن يؤدي هذا النشر الواسع إلى توليد النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في داخل الحكومة والبرلمان وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 2 من اصل 6انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.