عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت   اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت I_icon_minitime12/5/2011, 12:28

خيارات المساهمة


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت ، ( مشارا اليهما فيما بعد " الدولتين المتعاقدتين " ) ، رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لدولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى، وادراكا منهما بان التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، قد اتفقتا على ما يلي :

1
لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، 1. يعني مصطلح " استثمار " كافة انواع الاصول التي يمتلكها او يهيمن عليها مستثمر تابع دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية او تابعة اينما كان مقرها في دولة متعاقدة او دولة ثالثة . ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر : أ . الاموال الملموسة وغير الملموسة والاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الايجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة اخرى . ب. شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ، او حصص ، أو اسهم ، والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية ، والسندات ، وسندات الدين ، والاشكال الاخرى من حقوق الدين في شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك ، والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة . ج. مطالبات باموال ومطالبات لاي اصول اخرى او اداء وفقا لعقد ذو قيمة مالية . د. حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وتشمل دون حصر ، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والاسرار التجارية ، والاسماء التجارية والشهرة . هـ. أي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج او الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات ، وحقوق ممارسة انشطة اقتصادية وتجارية اخرى او تقديم خدمات . أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول او تم اعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار . وينطبق ايضا مصطلح " استثمار " على " العائدات " المحتفظ بها لغرض اعادة الاستثمار ، وكذلك العائد الناتج عن " التصفية " حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد . 2. يعني مصطلح " مستثمر " بالنسبة لدولة متعاقدة : أ . شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لقوانينها النافذة ، ب. حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى وهيئاتها ومؤسساتها ، ج. أي شخص اعتباري او أي كيان اخر تم تاسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم الدولة المتعاقدة الاخرى ، مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعملية والمنشات والوكالات والمشروعات والجمعيات التعاونية والشركات على اختلاف اشكالها وانواعها والاتحادات التجارية او الكيانات المشابهة ، واي كيان تم تاسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا او مهيمنا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة الاخرى او أي من مواطنيها او اي كيان ينشا في نطاق سلطتها . 3. يعني مصطلح "عائدات " المبالغ التي يحققها استثمار ، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به ، وتتضمن ، على وجه الخصوص لا الحصر، الارباح والفوائد والارباح الراسمالية وارباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة والمساعدة الفنية او مدفوعات او رسوم اخرى والمدفوعات العينية ، أيا كان نوعها . 4. يعني مصطلح " تصفية " أي تصرف ينفذ لغرض الانهاء الكلي او الجزئي للاستثمار . 5. يعني مصطلح " اقليم " بالنسبة لدولة الكويت : اقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الاقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون الدولي تحددت او يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت ان تمارس فيها حقوق السيادة او الولاية . بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر . 6. يعني مصطلح " الانشطة المرتبطة " الانشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار ، وتتضمن دون حصر ، تلك الانشطة مثل : أ . الانشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب او التسهيلات الاخرى لادارة العمل . ب. تنظيم الشركات ، أو اكتساب الشركات او مصالح في الشركات او في ممتلكاتها ، ، والادارة والهيمنة والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع او التصفية او أي تصرف اخر بالشركات المنظمة او المكتسبة ، ج. الابرام والاداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات ، د. الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع انواعها باي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها . هـ. اقتراض الاموال من المؤسسات المالية المحلية ، وكذلك الشراء والبيع واصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى في الاسواق المالية المحلية ، وشراء النقد الاجنبي من اجل تنفيذ الاستثمارات . 7. يعني مصطلح " عملة قابلة للتحويل بحرية " أي عمله يحددها صندوق النقد الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات عليها . 8. يعني مصطلح " دون تاخير" تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة المذكورة من اليوم الذي يتم تقديم طلب التحويل على الا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا .

قبول وتشجيع الاستثمارات

2
قبول وتشجيع الاستثمارات : 1. تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في اقليمها ، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى . 2. تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين ، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في اقليمها ، بمنح هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة المتعلقة بها الاذونات والموافقات والاجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية ، بالقدر المسموح به ووفقا للاسس والشروط المحددة بقوانينها ونظمها . 3. يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما باي وسيلة تريان انها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل اقليم كل منها . 4. تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين ، ووفقا لقوانينها ونظمها المتعلقة بدخول واقامة وعمل الاشخاص الطبيعيين ، وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى وطلبات موظفي الادارة العليا من الفنيين والاداريين المعينين لاغراض الاستثمار وذلك للدخول والاقامة المؤقتة في اقليمها . كما يمنح افراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالدخول والاقامة المؤقتة في الدولة المتعاقدة المضيفة . وتسمح كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها لمستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى الذين لديهم استثمارات في اقليمها ، بتوظيف أي شخص رئيسي يختاره المستثمر دون النظر الى الجنسية او المواطنة ، وذلك خلال المدة التي يكون قد سمح لمثل هذا الشخص الرئيسي بالدخول والاقامة والعمل في اقليم الدولة المتعاقدة المذكورة اولا . 5. عندما يتم نقل بضائع او اشخاص لهم صلة باستثمار ، فان كل من الدولتين المتعاقدتين تسمح الى الحد الذي تسمح به قوانينها ونظمها ، بان تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى .

حماية الاستثمارات

3
حماية الاستثمارات: 1. تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والامان الكاملين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها واحكام هذه الاتفاقية . ان تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين باي شكل كان باتخاذ اجراءات تعسفية او تمييزية تؤدي الى الاضرار بمثل هذه الاستثمارات او بالانشطة المرتبطة بما في ذلك استعمال والتمتع في وادارة وتنمية وصيانة وتوسيع الاستثمارات . 2. تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بالاعلان عن كافة القوانين والنظم واللوائح والاحكام التي تتعلق او تؤثر مباشرة باستثمارات او انشطة مرتبطة في اقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى . 3. تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين على توفير الوسائل الفعالة لتاكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق فيما يتعلق بالاستثمارات . ويتعين على كل دولة متعاقدة ان تضمن للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى الحق في اللجوء الى المحاكم والهيئات الادارية وكافة الاجهزة الاخرى التي تمارس سلطة قضائية ، وكذلك الحق في تكليف اشخاص من اختيارهم مؤهلين وفقا للقوانين والنظم المطبقة لغرض تاكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم والانشطة المرتبطة المتعلقة بها . 4. لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تفرض على مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى اجراءات اجبارية ذات تاثير تمييزي ضد استثمارات يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى لصالح استثمارات يقوم بها مستثمريها ، او مستثمرين من دولة ثالثة ، قد تتطلب او تقيد شراء المواد ، او الطاقة ، او الوقود او وسائل الانتاج او المواصلات او التشغيل من أي نوع او تقيد تسويق المنتجات داخل او خارج اقليم الدولة المتعاقدة المضيفة . 5. اضافة الى ذلك ، لا يجوز اخضاع الاستثمارات في الدولة المتعاقدة المضيفة لمتطلبات اداء قد تكون ضارة في قابليتها للنمو او ذات اثر سلبي على استعمالها او التمتع بها او ادارتها او صيانتها او توسعها او على الانشطة المرتبطة الاخرى ، الا اذا اعتبرت مثل هذه المتطلبات حيوية لاعتبارات الصحة العامة او النظام العام او البيئة وتم تطبيقها بموجب اداة قانونية عامة التطبيق . 6. لا يجوز اخضاع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة المضيفة للحراسة او المصادرة او أي اجراءات مماثلة الا وفقا للاجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي الواجبة التطبيق ، والاحكام الاخرى المعنية في هذه الاتفاقية . 7. يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة أي التزام او تعهد قد تكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات وانشطة مرتبطة في اقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى .

معاملة الاستثمارات

4
معاملة الاستثمارات : 1. تضمن كل دولة متعاقدة في كل الاوقات للاستثمارات ، التي يقوم بها في اقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى معاملة عادلة ومنصفة ، ولا تكون تلك المعاملة اقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها او مستثمري اية دولة ثالثة ، ايها تكون الاكثر رعاية . 2. تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بالانشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك استعمال والتمتع وادارة وتنمية وصيانة والتوسع او التصرف في هذه الاستثمارات ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها او لمستثمري اية دولة ثالثة ، ايها تكون اكثر رعاية . 3. بالرغم من ذلك ، لا تفسر احكام هذه المادة على انها تلزم دولة متعاقدة بان تقدم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى ميزة أي معاملة او تفضيل او امتياز ينتج عن : أ . أي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة ، او اتحاد نقدي او أي شكل آخر لترتيب اقتصادي اقليمي او أي اتفاق دولي اخر مماثل تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفا او قد تصبح طرفا فيه . ب. أي اتفاق دولي او اقليمي او اتفاقية ثنائية او أي ترتيب آخر مماثل واي تشريع محلي يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب .

التعويض عن الضرر والخسارة

5
التعويض عن الضرر او الخسارة : 1. يمنح المستثمرون التابعون لاحدى الدولتين المتعاقدتين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى لاضرار او لخسائر بسبب الحرب او أي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة ، معاملة من قبل الدولة المتعاقدة الاخيرة فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه ، او برد الخسائر او بالتعويض او باي تسوية اخرى ، لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الاخيرة لمستثمريها او المستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة ، ايهما تكون الاكثر رعاية . 2. مع عدم الاخلال بالفقرة (1) ، فان المستثمرين التابعين لاحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يلحق بهم ضرر او خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى والناتجة عن : أ . الاستيلاء المؤقت على ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قواتها او سلطاتها ؛ ب. تدمير ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قواتها او سلطاتها دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف . يمنحون تعويضا فوريا وكافيا وفعالا عن الضرر او الخسارة التي لحقت بهم خلال مدة الاستيلاء او نتيجة تدمير ممتلكاتهم ، يجب ان تسدد المدفوعات الناتجة عن ذلك بعملة قابلة للتحويل بحرية ويسمح بتحويلها بحرية وبدون تاخير .

نزع الملكية

6
نزع الملكية : 1. أ . الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين المتعاقدين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى لا يجوز تاميمها او نزع ملكيتها او سلب حيازتها او اخضاعها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، لاجراءات ذات اثر يعادل التاميم او نزع الملكية او سلب الحيازة ( مشارا اليها مجتمعة فيما بعد بـ " نزع الملكية " ) من قبل الدولة المتعاقدة الا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لتلك الدولة المتعاقدة وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال شريطة ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقا لاجراءات قانونية معمولا بها بصفة عامة . ب. تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته ، ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبادئ التقييم المعترف بها دوليا على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية او ذيوع خبر نزع الملكية ، أيهما يكون الاسبق ( مشارا اليه فيما بعد " تاريخ التقييم " ) . يتم حساب هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية يختارها المستثمر ، على اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم او سعر الصرف المحدد وفق انظمة صندوق النقل الدولي ، ايهما يكون الاكثر رعاية للمستثمر ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على اساس السوق ، على ان لا يقل في أي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن ( ليبور ) او ما يعادله ، وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع . ج. اذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة اعلاه لا يمكن التاكد منها بسهولة ، فان التعويض يتم تحديده بناء على مبادئ منصفة اخذا في الاعتبار كافة العوامل والظروف المتعلقة به مثل راس المال المستثمر ، وطبيعة وفترة الاستثمار ، وقيمة الاحلال ، والزيادة في قيمة الاستثمار والعائدات الجارية وقيمة التدفق النقدي المحتسب والقيمة الدفترية والشهرة التجارية . مبلغ التعويض المحدد نهائيا يتم دفعه على الفور للمستثمر بعملة قابلة للتحويل بحرية والسماح بتحويله بحرية وبدون تاخير . 2. في ضوء المبادئ المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) ، ودون الاخلال بحقوق المستثمر الواردة بالمادة (9) من هذه الاتفاقية ، يكون للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفورية ، من قبل سلطة قضائية او سلطة مختصة مستقلة اخرى تابعة لتلك الدولة المتعاقدة ، لقضيته بما في ذلك تقييم استثماره ومدفوعات التعويضات لهذا الاستثمار . 3. يشمل نزع الملكية ايضا الحالات التي تنزع فيها دولة متعاقدة ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تاسيسه بموجب القوانين النافذة في اقليمها والذي يكون لمستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى استثمارا فيه وذلك من خلال ملكية اسهم او حصص او سندات دين او حقوق او مصالح اخرى مباشرة . 4. تشمل عبارة " نزع الملكية " ايضا أي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل دولة متعاقدة مثل تجميد او تقييد الاستثمار ، او فرض ضريبة تعسفية او مبالغ فيها على الاستثمار . او البيع الاجباري لجميع او جزء من الاستثمار ، أو اجراءات مماثلة اخرى لها نفس تاثير مصادرة الاملاك او نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته او هيمنته على استثماره او مصالحه الجوهرية فيه او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار .

تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات

7
تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات: 1. تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى التحويل الحر من والى اقليمها لمدفوعات متعلقة باستثماراتهم ، بما في ذلك تحويل : أ. راس المال الاصلي واي راس مال اضافي لصيانة وادارة وتنمية الاستثمار ، ب. العائدات ، ج. المدفوعات بموجب عقد ، بما في ذلك سداد اصل الدين ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض ، د. الاتاوات والرسوم للحقوق المشار اليها بالمادة (1) الفقرة 1 ( د ) ، هـ. العائدات المستحقة من البيع او التصفية لجميع او أي جزء من الاستثمار ، و. الاموال المكتسبة والمكافات الاخرى للعاملين المتعاقد معهم من الخارج واللذين لهم صلة بالاستثمار ، ز. مدفوعات التعويض طبقا للمادتين ( 5،6 ) ، ح. المدفوعات المشار اليها بالمادة ( 8 ) ، ط. المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات . 2. يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة ( 1 ) دون تاخير او قيود ، وبعملة قابلة للتحويل بحرية ، ما عدا في حالة المدفوعات العينية . 3. تتم التحويلات وبدون أي تمييز ، بسعر صرف الصفقات الفورية السائد في الدولة المتعاقدة المضيفة في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة المراد تحويلها . في حالة غياب سوق الصرف الاجنبي ، فان السعر المطبق هو السعر الاكثر حداثة المطبق على الاستثمارات الداخلة او سعر الصرف المحدد وفق انظمة صندوق النقد الدولي او سعر الصرف المحدد لتحويل العملات لحقوق السحب الخاصة ، ايهما يكون الاكثر رعاية للمستثمر .

الحلول محل الدائن

8
الحلول محل الدائن : 1. اذا قامت دولة متعاقدة او وكالتها المعينة او اي جهة اخرى معترف بها من قبلها " الطرف الضامن " بتسديد دفعة بموجب تعويض او ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به يتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى " الدولة المضيفة " ، فان على الدولة المضيفة الاعتراف : أ . بانتقال كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار بموجب القانون او اتفاق قانوني للطرف الضامن ، ب. يحق للطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استنادا الى مبدا الحلول محل الدائن . 2. في كافة الظروف ، يحق للطرف الضامن : أ. نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى الانتقال المشار اليه بالفقرة ( 1) اعلاه . ب. اية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات . 2. دون الاخلال بالمادة ( 7 ) فان أي مدفوعات يستلمها الطرف الضامن بالعملة المحلية بناء على الحقوق والمطالبات المكتسبة ، يتعين ان يتم توفيرها ، واستعمالها بحرية للطرف الضامن لغرض مواجهة أي مصروفات قد يتكبدها في اقليم الدولة المضيفة .

تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمر

9
تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمر : 1. المنازعات التي تنشا بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الدولة المذكورة اولا ، يتم تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية . 2. اذ تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة اشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر ، فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع باحدى الوسائل التالية : أ . طبقا لاية اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقا ، ب. وفقا لاحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 ، ج. تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة . 3. في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي ، فانه يتعين على المستثمر ايضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية : أ . المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( المركز ) ، الذي تم انشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 اذار / مارس 1965 ( اتفاقية واشنطن ) في حالة كون الدولتين المتعاقدتين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع . ب. محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم ( القواعد ) للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( يونسترال ) ، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الاطراف في النزاع ( تكون جهة التعيين المشار اليها في المادة ( 7 ) من القواعد هي الامين العام للمركز . ج. محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة باية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع . 4. بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة ( 2 ) اعلاه . فانه يجوز له وقبل بدء اجراءات التحكيم او خلال تلك الاجراءات ، أن يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون طرفا في النزاع اصدار امر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه ، على ان لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي اضرار . 5. تعطي كل من الدولتين المتعاقدتين موافقتها غير المشروطة لعرض نزاع الاستثمار بغرض التسوية بواسطة تحكيم ملزم طبقا لاختيار المستثمر بموجب الفقرة ( 3 ) ( أ ) و ( ب ) او الاتفاق المتبادل لطرفي النزاع بموجب الفقرة ( 3 ) (ج) . 6. أ . الموافقة الواردة بالفقرة ( 5 ) ، سويا مع الموافقة الواردة بالفقرة ( 3 ) تفي بالطلب الخاص بالموافقة الكتابية لطرفي النزاع لاغراض كل من الفصل الثاني من اتفاقية واشنطن وقواعد التسهيلات الاضافية ، والمادة الثانية من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالاعتراف في وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ، المحررة في نيويورك في 10 يونيو / حزيران 1958 ( اتفاقية نيويورك ) ، والمادة (1) من قواعد تحكيم يونسترال . ب. اي تحكيم بموجب هذه المادة ، وكما يتم الاتفاق المتبادل عليه بين الطرفين ، يجب ان يعقد في دولة تكون طرفا في اتفاقية نيويورك ، أن المطالبات المعروضة على التحكيم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية تعتبر ناشئة عن علاقة او معاملة تجارية لاغراض المادة ( 1 ) من اتفاقية نيويورك . ج. لن تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بمنح الحماية الدبلوماسية او التقدم بمطالبة دولية متعلقة باي نزاع تم احالته الى التحكيم الا في حالة اخفاق الدولة المتعاقدة الاخرى في الالتزام بالحكم الصادر بشان ذلك النزاع او بتطبيقه ، على انه يمكن تبادل المذكرات الدبلوماسية غير الرسمية فقط لغرض تسهيل تسوية النزاع . 7. تقرر محكمة التحكيم التي يتم إنشاؤها بموجب هذه المادة المسائل المتعلقة بالنزاع طبقا لتلك القواعد من القانون حسبما اتفق عليه من قبل طرفي النزاع ، في حالة غياب مثل هذا الاتفاق ، ينطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع ، بما في ذلك قواعدها الخاصة بتنازع القوانين وقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها ، اخذا بالاعتبار ايضا الاحكام المعنية في هذه الاتفاقية . 8. المستثمر ، خلاف الشخص الطبيعي ، الذي يحمل جنسية دولة متعاقدة الطرف بالنزاع من تاريخ الموافقة الكتابية المشار اليها في الفقرة (6) والذي كان يهيمن عليه ، قبل نشوء النزاع بينه وبين تلك الدولة المتعاقدة ، مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى ، يعامل ولاغراض المادة 25 (2) (ب ) من اتفاقية واشنطن " كمواطن تابع لدولة متعاقدة اخرى " ولغرض المادة 1 (6 ) من قواعد التسهيلات الاضافية " كمواطن تابع لدولة اخرى " . 9. قرارات التحكيم ، والتي قد تتضمن حكما بدفع فائدة ، تكون نهائية وملزمة لكل من طرفي النزاع ، وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ أي حكم مثل هذا فورا ، وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الاحكام في اقليمها . 10. يجب ان لا تدفع دولة متعاقدة بحصانتها في اية اجراءات قضائية او اجراءات تحكيمية او خلاف ذلك او في تنفيذ أي قرار او حكم يتعلق بنزاع استثماري بينهما وبين مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، كما لا يجوز اقامة أي ادعاء مقابل او حق مقاصة على كون المستثمر المعني قد تسلم او سوف يتسلم ، بناء على عقد تامين ، تعويضا عن ضرر او أي تعويض اخر عن كل او جزء من الاضرار المدعى بها من قبل أي طرف ثالث أيا كان سواء عام او خاص بما في ذلك تلك الدولة المتعاقدة الاخرى . واقسامها الفرعية ووكالاتها او اجهزتها .

تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين

10
تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين : 1. تقوم الدولتان المتعاقدتان ، بقدر الامكان، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات او القنوات الدبلوماسية . 2. اذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة اشر من تاريخ طلب عقد تلك المشاورات او من تاريخ طلب تسويته عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أي من الدولتين المتعاقدين ، وما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان كتابة على خلاف ذلك ، فانه يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اخطار كتابي للدولة المتعاقدة لاخرى ، عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقا للاحكام التالية من هذه المادة . 3. تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا لهما ، يتم تعيينه من قبل الدولتين المتعاقدتين ، ويتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين ، والرئيس خلال اربعة اشهر من تاريخ اخطار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الاخرى بنيتها في عرض النزاع على محكمة تحكيم . 4. اذا لم تراعى المدد المحددة في الفقرة ( 3 ) اعلاه ، فانه يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين في غياب أي ترتيب اخر ، أن تدعو رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة ، فاذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين او وجد مانع يحول دون ادائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية ، أجراء التعيينات اللازمة ، واذا كان نائب رئيس محكم العدل الدولية من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين او وجد مانع يحول دون ادائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الاقدمية والذي لا يكون من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين اجراء التعيينات اللازمة . 5. تتخذ محكمة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات ، ويتخذ هذا القرار طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها ، ويكون نهائيا وملزما لكل من الدولتين المتعاقدتين ، وتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين اتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب تلك الدولة المتعاقدة وكذلك اتعاب ممثلها في اجراءات التحكيم ، اما اتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف اخرى فتتحملها كلتا الدولتان المتعاقدتان مناصفة بينهما ، ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها ان تقرر تكليف احدى الدولتين المتعاقدتين بنسبة اكبر من او بكامل التكاليف المذكورة ، تحدد محكمة التحكيم الاجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الامور الاخرى .

العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين

11
العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين : تطبق احكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

تطبيق الاحكام الاخرى

12
تطبيق الاحكام الاخرى : اذا كانت تشريعات أي من الدولتين المتعاقدتين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي قد تنشا في وقت لاحق بين الدولتين المتعاقدتين بالاضافة الى هذه الاتفاقية ، تتضمن حكما ، سواء كان عامة او خاصا ، تمنح الاستثمارات او الانشطة المرتبطة التي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة اكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، فان هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة اكثر رعاية .

نطاق الاتفاقية

13
نطاق الاتفاقية: تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات ، سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى ، على ان هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعات التي تكون قد نشات قبل نفاذها ، وذلك ما لم يتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .

نفاذ الاتفاقية

14
نفاذ الاتفاقية : تقوم كل من الدولتين باخطار الاخرى باستيفائها للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاد في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام اخر اخطار .

المدة والانهاء

15
المدة والانهاء : 1. تظل هذه الاتفاقية نافدة المفعول لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ، وتستمر بعد ذلك نافذة لمدة او لمدد مماثلة ، ما لم تشعر أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الاخرى كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الاولى او أي مدة لاحقة ، بنيتها في انهاء الاتفاقية . 2. فيما يتعلق بالاستثمارات التي اقيمت قبل نفاد مفعول اشعار انهاء هذه الاتفاقية ، فان احكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين ( 20 ) سنة من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية . واشهادا على ذلك ، قام المفوضان المعنيان لكلا الدولتين المتعاقدتين بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في الكويت في هذا اليوم الثامن والعشرون من شهر صفر 1422 هـ الموافق ليوم الحادي والعشرون من شهر مايو 2001 ، من نسختين اصليتين باللغة العربية ، ولكل من النسختين حجية متساوية . عن عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية حكومة دولة الكويت

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت حصرياا , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت بانفراد , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت منتديات عالم القانون , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت حمل , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت download , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والكويت تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.