عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس   اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس I_icon_minitime9/5/2011, 19:24

خيارات المساهمة


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمجلس الكونفدرالي السويسري ، رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما لفائدة كل من الدولتين المشتركة ، عزما منهما في ايجاد ظروف مؤاتية لاستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والابقاء عليها ، ادراكا منهما بالحاجة الى تشجيع وحماية الاستثمارات الاجنبية بهدف تعزيز الرخاء الاقتصادي لكل من الدولتين ، قد اتفقا على ما يلي :

1
1. يعني مصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين : أ . الاشخاص الطبيعية الذين يعتبرون وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد من مواطنيه ، ب. الكيانات القانونية ، بما فيه ذلك الشركات والمؤسسات وجمعيات الاعمال والمنظمات الاخرى المنشاة او المنظمة وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد والتي يكون لها مقر بالاضافة الى نشاط اقتصادي حقيقي في اقليم الطرف المتعاقد ذاته . ج. كيان قانوني مؤسس وفقا لقانون أي دولة والتي يكون مسيطرا عليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل اشخاص طبيعية كما هو معرف في الفقرة ( أ ) اعلاه او من قبل كيانات قانونية كما هو معرف في الفقرة ( ب) اعلاه بحيث يكون لمثل هؤلاء الاشخاص او الكيانات حصة لا يستهان بها في الملكية . 2. يعني مصطلح " استثمار " جميع انواع الموجودات وتشمل على وجه التحديد لا الحصر : أ . الاموال المنقولة وغير المنقولة بالاضافة الى أي حقوق اخرى مثل حق الارتفاق والرهن والامتياز والانتفاع ، ب. الحصص والاسهم وغيرها من اشكل المشاركة في شركة . ج. المطالبات المالية او المطالبات باي اداء له قيمة مالية . د. حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها ، العلامات التجارية ، براءات الاختراع ، النماذج الصناعية والعمليات التقنية ، اصناف النباتات الجديدة ، المعرفة الحرفية ، الاسرار التجارية ، الاسماء التجارية والسمعة الحسنة . و. الحقوق الممنوحة بموجب قانون او عقد مثل الامتيازات والتراخيص والتعويضات والموافقات . 3. يعني مصطلح " العوائد " كافة المبالغ التي يدرها استثمار بما في ذلك وليس على سبيل الحصر ، الارباح والفوائد وارباح راس المال وعوائد الاسهم والاتاوات والرسوم . 4. يشمل مصطلح " اقليم " المناطق البحرية الملاصقة لشواطئ الدولة المعينة ، وذلك الى المدى الذي تمارس عليه تلك الدولة حقوق سيادة وولاية وفقا للقانون الدولي .


2
تطبيق الاتفاقية : تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقامة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه وانظمته من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ، سواء اقيمت هذه الاستثمارات قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على المطالبات التي تكون قد نشات قبل دخولها حيز التنفيذ .


3
تشجيع واجازة الاستثمارات : 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ، قدر الامكان ، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ، ويجيز هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته . 2. عندما يقوم طرف متعاقد باجازة استثمار في اقليمه ، يجب عليه ان يمنح الموافقات الضرورية المتصلة بمثل هذا الاستثمار ، وبتنفيذ اتفاقيات الترخيص وعقود المساعدات الفنية او التجارية او الادارية ، عندما يلزم ، يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على اصدار التراخيص الضرورية المتعلقة بنشاط المستشارين والاشخاص المؤهلين الآخرين ذوي الجنسيات الاجنبية .


4
حماية ومعاملة الاستثمارات : 1. ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وان تتمتع بالحماية والامان الكاملين ، لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات تمييزية او غير معللة تعيق ادارة او صيانة او استعمال او استغلال او توسيع او بيع او تصفية مثل هذه الاستثمارات . 2. يجب على كل طرف متعاقد ان يمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمريه او لاستثمارات وعوائد مستثمري أي دولة ثالثة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمر المعني . 3. يجب على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بادارة او صيانة او استعمال او استغلال او بيع او تصفية استثماراتهم معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه او مستثمري أي دولة ثالثة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمر المعني . 4. لا يلزم أي من الطرفين المتعاقدين بمنح الطرف المتعاقد الاخر أي ميزة خاصة يقوم بمنحها لمستثمري أي دولة ثالثة وذلك بموجب أي اتفاقية حالية او مستقبلية تنشئ منطقة تجارة حرة او أي اتحاد جمركي او سوق مشتركة او بموجب اتفاقية حول منع الازدواج الضريبي .


5
التحويل الحر : 1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر حرية تحويل الدفعات المتعلقة باستثمار ما وذلك بعملة قابلة للتحويل ودون تاخير ، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر . أ . العوائد . ب. سداد القروض . ج. المبالغ المخصصة لتغطية نفقات ادارة الاستثمار . د. الاتاوات واي مبالغ متاتية من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) فقرة ( 2 ) البند ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من هذه الاتفاقية . هـ. راس المال الاساسي والمساهمات الاضافية لراس المال الضرورية لصيانة او تطوير الاستثمار . و. العوائد الناجمة عن بيع او تصفية الاستثمار كليا او جزئيا ، بما في ذلك أي زيادة قد تطرا على هذه القيم . ز. الدفعات الناجمة عن تسوية نزاع استثماري . ح. العوائد والمكتسبات الاخرى للعاملين من الخارج فيما يتصل بالاستثمار . 2. ما لم يتم الاتفاق على خلافة مع المستثمر ، يجب ان تتم التحويلات بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقا لانظمة الصرف النافذة لدى الطرف المتعاقد المقام الاستثمار في اقليمه .


6
نزع الملكية ( التاميم ) : 1. لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات ، سواء مباشرة او غير مباشرة ، لنزاع ملكية او تاميم او أي اجراء اخر له ذات له الصفة او ذات الاثر ضد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ما لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت للمصلحة العامة وعلى اساس غير تمييزي ووفق اجراءات قانونية اصولية وشريطة سن احكام لدفع تعويض كاف وفعال . يجب ان تكون قيمة هذا التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته مباشرة قبل حدوث اجراء نزع الملكية او ذيوع خبره ، ايهما يكون الاسبق . يجب ان تحدد قيمة التعويض بما في ذلك الفائدة بعملة قابلة للتحويل وتدفع بدون تاخير للشخص المخول دون الاعتداد بموطنه او بمكان اقامته . 2. تشمل الاجراءات القانونية الاصولية وبالتحديد حق مستثمر ، تابع لاحد الطرفين المتعاقدين ، والذي يدعي بانه قد تضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، بمراجعة فورية لقضيته من قبل السلطات القضائية او أي جهة مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الاخير ، بحيث تشمل المراجعة تقييم استثماره ودفع التعويض وفقا لاحكام هذه المادة .


7
التعويض عن الخسارة : 1. يجب ان يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن الحرب او نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طوارئ وطنية او عصيان او هيجان او شغب معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه او مستثمري أي دولة ثالثة ، وذلك فيما يختص باعادة الحال الى ما كانت عليه وتعويض الاضرار او أي تسوية اخرى ، ينبغي تحويل الدفعات الناجمة عن ذلك بحرية بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقا لانظمة الصرف المعمول بها . 2. بدون الاجحاف بما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين والذين وفي الحالات المشار اليها في تلك الفقرة لحق بهم خسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ناجمة عن : أ. مصادرة ممتلكاتهم من قبل قوات او سلطات ذلك الطرف ، او ب. تدمير ممتلكاتهم من قبل قوات او سلطات ذلك الطرف والتي لم تحدث خلال الاشتباكات المسلحة او لم تقتضيها ظروف الموقف ، تعويض عادل ينبغي تحويل الدفعات الناجمة بحرية بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقا لانظمة الصرف المعمول بها .


8
مبدا الحلول : اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين او اية هيئة حكومية او خاصة تابعة له مبلغا لاي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له ضد الاخطار غير التجارية فيما يتعلق باستثمار ما في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، فيجب على الطرف المتعاقد الاخير ان يعترف بصحة حلول الطرف المتعاقد السابق او اية هيئة حكومية او قانونية خاضعة تابعة له في أي حق يمتلكه المستثمر بموجب هذه الاتفاقية .


9
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر : 1. مع مراعاة المادة ( 10 ) من هذه الاتفاقية يجب اجراء مشاورات بين الطرفين المتعاقدين ، وذلك للتوصل الى تسوية ودية النزاع بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر . 2. اذا لم ينجم هن هذه المشاورات تسوية خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب الخطي لهذه المشاورات ، فللمستثمر احالة النزاع اما الى القضاء المحلي للطرف المتعاقد المقام الاستثمار في اقليمه او الى التحكيم الدولي . في الحالة الاخيرة يكون للمستثمر الخيار بين أي من التالي : أ . المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنشا وفقا لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى ، والمعروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 965/3/18 ( فيما بعد " بمعاهدة واشنطن " ) ، ب. محكمة مشكلة لغرض التحكيم وذلك وفقا لقواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة حول قانون التجارة الدولي ، وذلك في حال عدم اتفاق الاطراف على غير ذلك ، ج. التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية . 3. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على احالة أي نزاع استثماري الى التحكيم الدولي . 4. لا يجوز للطرف المتعاقد ، الطرف في النزاع في أي وقت اثناء اجراءات التسوية او تنفيذ القرار ، بان يدعي بحقيقة كون المستثمر قد تقاضى تعويضا بموجب عقد تامين يغطي كليا او جزئيا العطل الحاصل . 5. وفقا للمادة ( 25 ) (2 ) ( ب ) من معاهدة واشنطن ، يجب معاملة أي شركة مؤسسة او منشاة وفقا للقوانين النافذة في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين والتي تكون قبل نشوء النزاع تحت سيطرة مواطني او شركات الطرف المتعاقد الاخر ، كشركة تابعة للطرف المتعاقد الاخير . 6. لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين متابعة أي نزاع معروض على التحكيم الدولي من خلال القنوات الدبلوماسية الا في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الاخر او تطبيقه لقرار التحكيم . 7. يكون قرار التحكيم النهائي وملزم لطرفي النزاع ويجب تنفيذه وفقا للقانون الوطني .


10
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين : 1. ينبغي تسوية النزاعات بين الطرفين بخصوص تفسير او تطبيق نصوص هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية . 2. اذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل الى اتفاق فيما بينهم خلال ستة اشهر من تاريخ بدء النزاع ، فيجب ان يقدم الاخير ( النزاع ) بناءا على طلب أي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة اعضاء يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم ويقوم المحكمان بتسمية رئيس لهيئة التحكيم يكون مواطنا لدولة ثالثة . 3. اذا لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بتعيين محكمة ولم يستجب لدعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين ، فيتم تعيين المحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناءا على طلب ذلك الطرف المتعاقد . 4. اذا لم يتمكن المحكمان من التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تاريخ تعيينهما ، فيتم تعيين الاخير من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناءا على طلب أي من الطرفين المتعاقدين . 5. اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية من القيام بالمهام المذكورة في الحالات المحددة ضمن الفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) من هذه المادة ، او كان مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين ، فيتم اجراء هذه التعيينات من قبل نائب الرئيس ، واذا منع هذا الاخير او كان مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين ، فيتم اجراء التعيينات من قبل القاضي الاكثر اقدمية في المحكمة والذي لا يكون مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين . 6. مع عدم الاخلال باي احكام اخرى مبرمة ما بين الطرفين المتعاقدين ، تحدد الهيئة اجراءاتها . 7. تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لكل من الطرفين المتعاقدين .


11
الالتزامات الاخرى : 1. اذا كانت احكام التشريع الوطني لاي من الطرفين المتعاقدين او قواعد القانون الدولي تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر افضلية من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ، فيجب ان يسود هذا الحكم على هذه الاتفاقية في مدى افضليته . 2. يراعي كل من الطرفين المتعاقدين أي التزام يكون قد التزم به فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه .


12
احكام نهائية : 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تبلغ فيه كلتا الحكومتين بعضها البعض باستكمال المتطلبات القانونية اللازمة لديها لدخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ ، كما وتبقى الاتفاقية ملزمة لمدة عشر سنوات ، ما لم يتم تقديم بلاغ خطي . لانهاء هذه الاتفاقية قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء العشر سنوات ، تعتبر الاتفاقية مجددة بنفس الاحكام لمدة عامين وهكذا . 2. في حال تقديم بلاغ خطي لانهاء الاتفاقية الحالية ، تبقى احكام المواد من ( 1 ) الى ( 11 ) سارية لمدة عشر سنوات اضافية على الاستثمارات التي اقيمت قبل تاريخ تقديم البلاغ الرسمي . 3. تحل هذه الاتفاقية محل ( اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والاتحاد الكونفدرالي السويسري ) والموقعة في بيرن في الحادي عشر من تشرين الثاني 1976 والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من آذار 1977 . حررت في عمان في الخامس والعشرين من شباط من عام الفين وواحد من نسختين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية ، وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية وفي حال الالتباس في التراجم ، يعتمد النص باللغة الانجليزية . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن المجلس الفيدرالي السويسري

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس حصرياا , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس بانفراد , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس منتديات عالم القانون , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس حمل , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس download , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن والاتحاد الكونفدرالي السويس تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.