عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك   اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك I_icon_minitime11/5/2011, 23:54

خيارات المساهمة


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك

ان المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية التشيك ( المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين ) . اذ ترغبان في تعزيز التعاون الاقتصادي تحقيقا للمنفعة المشتركة لكلتي الدولتين واذ تعتزمان خلق وادامة ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري احدى الدولتين في اقليم الدولة الاخرى واذ تدركان ان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وفقا لهذه الاتفاقية يحفظ النشاط الاقتصادي في هذا المجال . اتفقتا على ما يلي :
التعريفات

1
لغايات هذه الاتفاقية : 1. يشمل مصطلح " استثمار " أي نوع من الموجودات المستثمرة فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية من قبل مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة الاخير ويشمل بالتحديد دونما حصر : أ. الاموال المنقولة وغير المنقولة بالاضافة الى اية حقوق ملكية اخرى كالرهونات الحيازية وحقوق الامتياز والرهونات والحقوق المشابهة . ب. اسهم الشركات وحصصها وسندات الدين الخاصة بها او أي شكل اخر من اشكال المشاركة في شركة ما . ج. المطالبات باموال او باي اداء له قيمة مالية مرتبط باستثمار ما . د. حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والاجراءات الفنية والمعرفة الفنية والاسرار التجارية والاسماء التجارية والسمعة التجارية المرتبطة باستثمار ما . هـ. أي حق ممنوح قانونا او عقدا واية رخص وتصاريح بمقتضى القانون بما في ذلك امتيازات للتنقيب عن المصادر الطبيعية او استخراجها او تنميتها او استغلالها . أي تغيير في شكل الموجودات المستثمرة لا يؤثر على صفقتها كاستثمار . 2. يعني مصطلح " مستثمر " أي شخص طبيعي او معنوي من احد الطرفين المتعاقدين الذي يستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . أ. يعني مصطلح " الشخص الطبيعي " أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه . ب. يعني مصطلح " الشخص المعنوي " اية هيئة او مؤسسة مسجلة وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين ومعترف بها كشخص معنوي بموجب تلك القوانين ويقع مقر اقامتها الدائم في اقليم ذلك الطرف . 3. تعني عبارة " عائدات " المبالغ التي يدرها أي استثمار وتشمل بالتحديد ولكن دونما حصر الارباح او الفوائد او الارباح الراسمالية او عوائد الاسهم او الاتاوات او الرسوم . 4. يعني مصطلح " اقليم " : أ. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية اقليم المملكة الاردنية الهاشمية بما في ذلك المنطقة الاقتصادية وقاع البحر والتربة التحتية التي تمارس عليها سيادتها او حقوقها السيادية او ولايتها وفقا للقانون لدولي . ب. بالنسبة لجمهورية التشيك اقليم جمهورية التشيك التي تمارس عليه سيادتها وحقوق السيادة او ولايتها وفقا للقانون الدولي . 5. تعني عبارة " العملة القابلة للتحويل بحرية " : الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني والمارك الالماني والفرنك الفرنسي والين الياباني او اية عملة اخرى تستخدم على نطاق واسع لاجراء الدفعات في المعاملات الدولية وتكون متداولة بصورة واسعة في اسواق الصرف الرئيسية الدولية .

تشجيع وحماية الاستثمارات

2
تشجيع وحماية الاستثمارات 1. يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ويهيء الظروف الملائمة لهم للاستثمار في اقليمه ويجيز تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته . 2. تمنح استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في جميع الاوقات وتتمتع بكامل الحماية والامان في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

3
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية 1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في اقليمه استثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة بحيث لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه او لاستثمارات وعائدات مستثمري اية دولة اخرى ايهما افضل . 2. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في اقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة فيما يتعلق بادارة استثماراتهم وصيانتها واستخدامها والانتفاع بها والتصرف بها بحيث لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لمستثمريه او لمستثمري اية دولة اخرى ايهما افضل . 3. لا تفسر احكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على انها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بان يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر فوائد اية معاملة او حق افضلية او امتياز يمكن ان يقدمها الطرف المتعاقد السابق بمقتضى : أ. أي اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او اتحاد نقدي او اتفاقيات دولية مماثلة تؤدي الى مثل تلك الاتحادات او المؤسسات او أي شكل اخر من اشكال التعاون الاقليمي التي يكون او يصبح احد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها او اية اتفاقية مع أي بلد عضو في مثل هذا التعاون الاقليمي . ب. اية اتفاقية دولية او ترتيب يتعلق كليا او بشكل رئيسي بالضرائب .

التعويض عن الخسائر

4
التعويض عن الخسائر 1. عند تعرض استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر ناجمة عن حرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ وطنية او ثورة او عصيان مسلح او شغب او اية حوادث مشابهة اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فانه يتعين منحها من قبل الطرف المتعاقد الاخير معاملة لا تقل افضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير الى مستثمريه او الى مستثمري اية دولة اخرى فيما يتعلق بالاعادة الى المالك الاصلي او التعويض عن الخسارة او التعويض او اية تسوية اخرى . 2. بدون الاجحاف بالفقرة 1 من هذه المادة فان مستثمري احد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسائر في أي من الحالات المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ناتجة عن : أ. الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل قواته او سلطاته ، او ب. تدمير ممتلكاتهم من قبل قواته او سلطاته غير ناتجة عن المعارك او لم تتطلبها ضرورة الموقف . يتم منحهم تعويضات عادلة وكافية عن الخسائر المتكبدة خلال فترة الاستيلاء او نتيجة لتدمير الممتلكات تكون الدفعات الناجمة عن ذلك قابلة للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية بدون تاخير .

نزع الملكية

5
نزع الملكية 1. لا يجوز تاميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين او نزع ملكيتها او تعريضها لاجراءات لها اثر مساو للتاميم او نزع الملكية ( ويشار اليها فيما بعد بـ " نزع الملكية " ) في اقليم الطرف المتعاقد الا للمصلحة العامة ينبغي ان يتم نزع الملكية بموجب اجراءات قانونية اصولية وبدون تمييز وان يقترن ذلك باحكام تتعلق بدفع تعويضات فورية ومناسبة وفعالة شريطة ان تكون قيمة هذه التعويضات مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوعة ملكيته فورا قبل ان يصبح نزع الملكية او نزع الملكية الوشيك معروفا وتشمل الفائدة من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع وشريطة ايضا ان يتم الدفع دون تاخير وان يكون قابلا للتحصيل وللتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية . 2. للمستثمر المتضرر الحق باعادة النظر الفوري في دعواه من قبل سلطة قضائية او سلطة مستقلة اخرى تابعة لذلك الطرف المتعاقد وباجراء تقييم لاستثماراته وفقا للمبادئ المحددة في هذه المادة .

التحويلات

6
التحويلات 1. يضمن الطرفان المتعاقدان تحويل الدفعات المتعلقة بالاستثمارات والعوائد . ويجب ان تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية بدون اية قيود او تاخير لا مبرر له وتشمل هذه التحويلات بالتحديد دونما حصر : أ. راس المال والمبالغ الاضافية لادامة الاستثمار وزيادته . ب. الارباح والفوائد وعوائد الاسهم والدخل الجاري الاخر . ج. الارصدة المخصصة لتسديد القروض . د. الاتاوات او الرسوم . هـ. عوائد بيع او تصفية الاستثمار . و. المكاسب والتعويضات الاخرى للموظفين المستخدمين المستقدمين من الخارج فيما يتصل باستثمار ما . 2. لغايات هذه الاتفاقية تكون اسعار الصرف هي تلك الاسعار السائدة الفعلية للصفقات الجارية بتاريخ التحويل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .

الحلول

7
الحلول 1. في حالة قيام احد الطرفين المتعاقدين او هيئة تابعة لذلك الطرف باجراء دفعة الى مستثمريه بموجب ضمان قام بمنحه بخصوص استثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فان الطرف المتعاقد الاخير يقر بما يلي : أ. تحويل أي حق او مطالبة من قبل المستثمر الى الطرف المتعاقد السابق او الى الهيئة التابعة له وذلك سواء بموجب القانون او وفقا لعملية قانونية في ذلك البلد بالاضافة الى : ب. حق الطرف المتعاقد السابق او الهيئة التابعة له وبمقتضى الحلول في ممارسة الحقوق وتنفيذ مطالبات المستثمر وتحمل الالتزامات المتعلقة بالاستثمار . 2. لا يجوز ان تتجاوز الحقوق او المطالبات التي تم احالتها حقوق او مطالبات المستثمر الاصلية .

تسوية النزاعات الاستثمارية

8
تسوية النزاعات الاستثمارية بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر 1. يخضع أي نزاع ينشا بين مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق باستثمار ما في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى التفاوض بين طرفي النزاع . 2. اذا تعذرت تسوية أي نزاع بين مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الاخر خلال فترة ستة اشهر يكون للمستثمر الحق في تقييم الدعوى اما الى : أ. المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ( icsid ) مع مراعاة الاحكام الواجبة التطبيق من معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن دي سي بتاريخ 18 اذار 1965 اذا كان كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ، او ب. محكم او هيئة تحكيم دولية تشكل لهذه الغاية بموجب قواعد التحكيم التابعة للجنة الامم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية (uncitral) يجوز لطرفي النزاع الاتفاق خطيا على تعديل هذه القواعد تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكل من طرفي النزاع .

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

9
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1. تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات او التفاوض اذا امكن . 2. اذا تعذرت تسوية النزاع بهذه الطريقة خلال ستة اشهر تتم احالته بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم وفقا لاحكام هذه المادة . 3. تتشكل هيئة التحكيم لكل قضية بمفردها على النحو التالي : يعين كل طرف متعاقد خلال شهرين من تسلمه طلب التحكيم عضوا من اعضاء هيئة التحكيم ويقوم هذا العضوان بعد تعيينهما باختيار مواطن من بلد ثالث والذي وبموافقة الطرفين المتعاقدين يعين كرئيس لهيئة التحكيم ( يشار اليه فيما بعد بـ " الرئيس " ) يتم تعيين الرئيس خلال 3 ثلاثة اشهر من تاريخ تعيين العضوين الاخرين . 4. اذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال المدد المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة يجوز تقديم طلب الى رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء هذه التعيينات وفي حالة كونه مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين او منع من القيام بالمهمة المذكورة لسبب اخر يتم الطلب من نائب الرئيس اجراء التعيينات اذا كان الرئيس ايضا مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين او منع من القيام بالمهمة المذكورة يتم الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه بالاقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين اجراء التعيينات . 5. تتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات ويكون هذا القرار ملزما يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف محكمة وتكاليف تمثيله في اجراءات التحكيم اما تكاليف الرئيس والنفقات الاخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي تحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها .

تطبيق القواعد الاخرى والالتزامات الخاصة

10
تطبيق القواعد الاخرى والالتزامات الخاصة 1. اذا كانت مسالة ما خاضعة بشكل متزامن لهذه الاتفاقية ولاتفاقية دولية اخرى يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيها فان احكام هذه الاتفاقية لا تمنع أي من الطرفين المتعاقدين او أي من مستثمريهما ذوي الاستثمارات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من الاستفادة من أي من القواعد الاكثر افضلية لدعواه . 2. اذا كانت المعاملة المتوجب منحها من قبل احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته او وفقا لاحكام اخرى محددة عقدا هي الاكثر افضلية من تلك التي تمنحا هذه الاتفاقية يتوجب تطبيق المعاملة الافضل .

مجال تطبيق الاتفاقية

11
مجال تطبيق الاتفاقية تطبق احكام هذه الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ على الاستثمارات المستقبلية التي يجريها مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وكذلك على الاستثمارات القائمة وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين ومع ذلك فان احكام هذه الاتفاقية لا تطبق على المطالبات الناشئة عن حالات وقعت او على مطالبات تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ .

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مدتها وانهاؤها

12
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مدتها وانهاؤها 1. على كل من الطرفين المتعاقدين اعلام الاخر باكتمال الاجراءات التي يتطلبها قانونه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويتم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ الاعلام الاخير . 2. تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتبقى سارية بعد ذلك الى حين انقضاء فترة اثني عشر شهراً من تاريخ قيام أي من الطرفين المتعاقدين باعلام الاخر خطياً بعزمه على انهاء الاتفاقية . 3. فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل انهاء هذه الاتفاقية تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ الانهاء . واشهادا على ذلك فقد قام الاشخاص المفوضين اصوليا بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت من نسختين في عمان في هذا اليوم العشرين من ايلول من عام 1997 بكل من اللغة العربية والتشيكية والانجليزية وفي حال أي اختلاف يطبق النص الانجليزي .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك حصرياا , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك بانفراد , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك منتديات عالم القانون , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك حمل , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك download , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاردن وجمهورية التشيك تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.