عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب   اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب I_icon_minitime1/3/2011, 09:10

خيارات المساهمة


اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب

ان حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية رغبة منهما في تنمية التعاون بين البلدين في ميادين الملاحة البحرية التجارية، واعتبارا لواقع ان التنمية المنسجمة للملاحة البحرية التجارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية ستساهم في زيادة حجم المبادلات بين الدولتين وتعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما فقد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
في هذه الاتفاقية : 1. ان عبارة (باخرة / الجانب المتعاقد) تنطبق بصفة قصرية على السفن الحاملة لعلم هذا الجانب، وتكون هذه السفن مسجلة في احد موانئ نفس الجانب طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا البلد. ولا تتضمن هذه العبارة : - البواخر الحربية او البواخر التابعة لمصلحة قاصرة على الجيش. - بواخر الصيد البحري. - بواخر البحث (الهيدروغرافية والاسيانوغرافية والعلمية). - سفن خدمة المرافئ (جر السفن، ارشادها، القبطانية وتوجيه السفن بالموانئ). 2. ان تعبير (عضو من طاقم باخرة) الذي تعنيه هذه الاتفاقية، ينطبق على شخص مسجل في لائحة طاقم هذه الباخرة وان يكون بالفعل قائما فوق هذه السفينة، وخلال الابحار، بمهام تتعلق بالاستثمار الطبيعي للباخرة.

نطاق الاتفاقية

2
تطبق هذه الاتفاقية على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والتراب الوطني المغربي من جهة ثانية.

حق المرور المسالم

3
يؤكد الجانبان المتعاقدان تعلقهما بمبدا حق المرور المسالم حسب عرف القانون الدولي، وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية كما يؤكد عدم القيام باي عمل من شانه ان يلحق الضرر بالنمو الطبيعي للملاحة البحرية الدولية او يمس بامن وطمانينة الجانبين المتعاقدين.

النقل والتعاون البحري

4
اتفق الجانبان المتعاقدان على ما يلي : 1. تشجيع مساهمة بواخر المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية على نقل البضائع والركاب بين موانئ البلدين وكذا بين هذه الموانئ ومرافئ الدول الاخرى وفقا لمبدا تساوي الفرص وطبقا للتشريع الجاري به العمل في كل من البلدين. 2. المساهمة في تنمية تعاون فعال وعلمي بين الادارات البحرية المعنية في كل من البلدين بغية تسهيل وتنشيط النقل البحري المتبادل بين الجانبين المتعاقدين. وتطبق هذه الترتيبات كذلك على البواخر المؤجرة من طرف الجانبين.

المعاملة بالمثل

5
تتمتع البواخر الحاملة لعلم احد الطرفين في المياه الاقليمية والموانئ وطرق المواصلات التابعة للطرف الاخر بنفس العناية التي تحظى بها بواخر هذا الجانب فيما يتعلق بالاجراءات الجمركية والادارية والصحية وكذا فيما يرجع لتحصيل الحقوق والرسوم المرفئية وبكل التسهيلات الممنوحة للعمليات التي تجري بالموانئ والتسهيلات المتعلقة بالمرور عبر طرق المواصلات البحرية. وتطبق هذه الترتيبات بقدر الامكان، على البواخر المؤجرة من طلاب الجانبين المتعاقدين. ولا تطبق نفس هذه الترتيبات على الملاحة المخصصة من كل جانب في اطار تشريعه الداخلي وعلى الخصوص في مصالح الميناء وجر السفن وقيادتها والملاحة المنحصرة في السواحل الوطنية.

تخفيض مدة اقامة البواخر

6
يتخذ الجانبان كل اجراء من شانه تخفيض مدة اقامة البواخر في الموانئ والمراسي بغية اعطاء فعالية اكثر لوسائل نقلهما البحري.

الاعتراف بالشهادات

7
يعترف كل جانب بالشهادات المبينة لجنسية البواخر، وشهادات القياس والوثائق الاخرى المتعلقة بالبواخر الممنوحة او المعترف بها من طرف الجانب المتعاقد الاخر.

الاعتراف باوراق التعريف البحرية

8
يعترف كل طرف، فيما يتعلق باعضاء الطاقم الحاصلين على ورقات التعريف البحرية الممنوحة من طرف السلطات المعنية بالبلد الاخر بالحقوق المذكورة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذه الاتفاقية، وهذه الاوراق هي: بالنسبة لبحارة المملكة الاردنية الهاشمية: دفتر البحارة. وبالنسبة لبحارة بواخر المملكة المغربية : الدفتر البحري.

النزول للبر

9
ان الاشخاص الحاملين لورقة التعريف المشار اليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية يمكنهم بصفتهم اعضاء في طاقم باخرة من بواخر احد الجانبين ان ينزلوا بارض الجانب المتعاقد الاخر شريطة ان يكون هؤلاء الاشخاص المسجلين في لائحة طاقم الباخرة المدلى بها للمسؤولين في الميناء طبقا للقوانين المرفئية. ويتعين على هؤلاء الاشخاص سواء عند نزولهم الى الارض او صعودهم الى الباخرة، الامتثال لمراقبة الجمرك وشرطة الحدود.

حق العبور للالتحاق بالباخرة

10
1. ان الاشخاص الحاملين لورقة تعريف من احد الجانبين المتعاقدين المشار اليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وغير المسجلين في لائحة طاقم اي باخرة، لهم الحق في عبور اراضي الجانب المتعاقد الاخرى قصد التحاقهم بباخرتهم الموجودة في ميناء هذا الجانب شريطة ان تحمل ورقة تعريفهم التاشيرة الممنوحة من طرف هذا الجانب من جهة، والاذن بالالتحاق بالباخرة من جهة اخرى، وتمنح هذه التاشيرات من طرف السلطات المعنية لدى كل جانب متعاقد في اسرع وقت ممكن. 2. وفي حالة نزول عضو من طاقم الباخرة، والحامل لورقة التعريف المشار اليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية بميناء الجانب المتعاقد الاخر نتيجة للمرض او لاجل مصلحة او غيرها، فان الجانب الاخر يمنح الرخصة الضرورية للمعني بالامر ليتمكن من التنقل باراضي هذا الجانب وكذا رخصة العودة الى بلاده او الالتحاق بميناء اخر للايجار. 3. ان تنقل الاشخاص المذكورين اعلاه باراضي كل جانب متعاقد نحو المكان الذي يتوجه اليه يخضع للقوانين الجاري بها العمل من هذه الاراضي والخاصة بتنقل الاجانب.

النزاعات على ظهر الباخرة

11
1. لا يمكن للسلطات القضائية لاحد الجانبين المتعاقدين ان تنظر في قضية مدنية نتيجة لنزاع حاصل بين القائد واي عضو من طاقم باخرة تنتمي الى الجانب المتعاقد الاخر بخصوص الراتب او عقدة الالزام الا بطلب، او بمصادقة الموظف القنصلي للبلد الذي تنتمي اليه هذه الباخرة. 2. لا تتدخل السلطات الادارية والقضائية لاحد الجانبين المتعاقدين في حالة المخالفات التي تقع على ظهر باخرة تنتمي للجانب الاخر والموجودة في احد موانئ الجانب الاول الا في الحالات التالية : ا. اذا كان التدخل مطلوبا من طرف القنصل او بمصادقته. ب. اذا كانت المخالفة او نتائجها من شانها ان تخل بالهدوء والنظام داخل الميناء، او من شانها ان تضر بالامن العام. ج. اذا كان اشخاص لا ينتمون الى الطاقم مقحمين في هذه المخالفة. 3. ان ترتيبات هذه المادة لا تمس من حقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتطبيق التشريع والقوانين الجمركية والصحة العمومية واجراءات المراقبة الاخرى المتعلقة بامن البواخر والموانئ، والوقاية من التلوث البحري، وسلامة الارواح البشرية وامن البضائع وقبول الاجانب وكذلك احتفاظ كل طرف متعاقد بحقه في اجراء اية متابعة قضائية في كل الحالات التي قد يتولد عنها التزام في المسؤولية المدنية لباخرة تابعة للجانب المتعاقد الاخر، عند وجودها سواء في موانئ الجانب الثاني او في مياهه الاقليمية.

الضرائب والارباح

12
لا تخضع المؤسسات التابعة لاحد الجانبين المتعاقدين لقوانين الجانب الاخر فيما يتعلق بضرائب الارباح والمداخيل التي تحصل عليها هذه المؤسسات من استثمار النشاط البحري العالمي الذي تقوم به البواخر التي تملكها او تستاجرها. ولا يمكن لشروط هذه المادة ان تمس بالتشريع الجاري به العمل في كل بلد من البلدين المتعاقدين فيما يرجع لفروع الشركات الاجنبية الموجودة باراضي احد البلدين المتعاقدين.

تقديم المساعدة في حالة الخطر

13
1. اذا وجدت باخرة احد الجانبين المتعاقدين في حالة خطر بالمياه الاقليمية للجانب الاخر، فانه يتعين على السلطات المعنية في هذا الجانب تقديم نفس العون والمساعدة للباخرة وطاقمها وركابها وحمولتها مثلما تقدمه للبواخر التابعة لها. 2. ان البضائع والاشياء الاخرى التي يتم انقاذها من الباخرة المذكورة في الفقرة خاضعة لاحكام الاتفاقات الثنائية والتشريعات الوطنية في كل من البلدين.

تبادل المعلومات وتنسيق المواقف

14
تقوم الادارات البحرية المعنية في كل من الجانبين المتعاقدين باجراء استشارات فيما بينها قبل كل مؤتمر بحري تقني على الصعيد الدولي يهم المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وذلك من اجل تبادل المعلومات وتنسيق المواقف.

التعاون في دراسة القضايا الاقتصادية

15
يتعاون الجانبان لدراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والتقنية التي يمكن ان تطرحها الملاحة البحرية التجارية، ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات عن طريق ادارتهما المعنية فيما يختص بمختلف مظاهر المبادلات البحرية ومن جهة اخرى، يتعاون الجانبان المتعاقدان من اجل تحديد ووضع البرامج في التعليم البحري قصد الرفع من الفعالية ومن التكوين المهني البحري في بلديهما. واتفق الجانبان كذلك على تشجيع التكوين في مدارسهما المختصة في التعليم البحري لمواطنيهما.

اللجنة المشتركة

16
تشكل لجنة مختلطة اردنية مغربية يعين اعضاؤها من طرف حكومتي البلدين وتجتمع على الاقل مرة كل سنة كما يمكن لهذه اللجنة ان تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من احد الجانبين، وتتكلف هذه اللجنة بدراسة واقتراح الاجراءات الملائمة على حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية بغية تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية الحالية.

التصديق والنفاذ

17
1. يتعين على الطرفين المتعاقدين المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا لترتيباتها القانونية، وتدخل في حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق المصادقة. 2. يظل العمل جاريا بهذه الاتفاقية الى ان يطالب بنقضها احد الجانبين المتعاقدين بعد ان يقدم اشعارا بذلك الى الجانب المتعاقد الاخر بستة اشهر على الاقل قبل نهايتها. واثباتا لذلك فان الموقعين على هذه الاتفاقية والمخولين لذلك من طرف حكومتيهما المعنيتين قد وقعا على الاتفاقية المذكورة ووضعا عليها خاتميهما.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.