عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران 110
اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران 110
اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران 110
اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران 110
اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران   اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران I_icon_minitime1/3/2011, 10:52

خيارات المساهمة


اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين). رغبة منهما في دعم وتطوير علاقاتهما وتشجيع التعاون بينهما في مجال الملاحة البحرية على اساس مبدا المساواة والمنافع المتبادلة والسيادة الكاملة اخذين بعين الاعتبار المبادئ المدرجة في القانون الدولي وعلى وجه الخصوص المواثيق البحرية الدولية، طبقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول لكلا الطرفين المتعاقدين، فقد اتفقتا على ما يلي:
تعاريف

1
التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية: 1.تعني عبارة (سفينة الطرف المتعاقد): السفينة التجارية التي ترفع العلم الوطني والمسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين، الا ان هذه العبارة لا تشمل: ا.السفن الحربية. ب.السفن الاخرى التي تؤدي خدمات في القوات المسلحة. ج.سفن الابحاث (هيدرولوجي، اوقيانوغرافي وعلمي). د.سفن الصيد البحري. هـ.السفن المستعملة لاغراض غير تجارية (اليخوت الحكومية، سفن المستشفيات وغيرها). 2. تعني عبارة (عضو الطاقم): الاشخاص العاملين على متن سفن احد الطرفين المتعاقدين والحاملين وثائق تعريف شخصية صادرة عن الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين والمشار اليهما في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية والمدرج اسماؤهم في سجل طاقم السفينة. 3. تعني عبارة (الركاب) الاشخاص المنقولين على متن سفن احد الطرفين المتعاقدين وغير العاملين او المرتبطين باية واجبات تتعلق بتشغيل تلك السفن والمدرجة اسماؤهم في قائمة المسافرين لتلك السفن. 4. تعني عبارة (السلطة المختصة) الهيئة او الهيئات الحكومية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين والمسؤولة عن ادارة الملاحة البحرية والاعمال المرتبطة بها. ان السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين: في المملكة الاردنية الهاشمية: وزارة النقل في الجمهورية الاسلامية الايرانية: وزارة الطرق والنقل 5. تعني عبارة (الاقليم): اقليم المملكة الاردنية الهاشمية المعرف في القوانين الاردنية وبالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية اقليم الجمهورية الاسلامية الايرانية المعرف في القوانين الايرانية.

حرية الملاحة

2
حرية الملاحة 1.يسمح لسفن كلا الطرفين المتعاقدين بالابحار بين موانئها المصرح للدول الاخرى باستخدامها لتقديم الخدمات للركاب والبضائع بين البلدين. 2.يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما بمبادئ حرية الملاحة البحرية وموافقتهما على عدم اتخاذ اية اجراءات من شانها التاثير على تطوير الملاحية الدولية.

الانظمة ذات العلاقة بالموانئ والمياه الاقليمية

3
الانظمة ذات العلاقة بالموانئ والمياه الاقليمية 1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الآخر وافراد طواقمها والركاب والبضائع على متنها نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الوطنية المستخدمة في النقل البحري الدولي فيما يتعلق بالآتي: ا.حرية دخول اقليمه ومياهه الداخلية وموانئه. ب.مكوث السفن في موانئه لاغراض عمليات التحميل والتفريغ واستخدام المنشآت المينائية. ج.تحميل وتنزيل الركاب. د.استعمال الخدمات المتعلقة بالملاحة البحرية التجارية بالاضافة الى العمليات التجارية ذات العلاقة. 2.لا تنطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي: ا.الانشطة المحصورة بالتشريعات الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين لهيئاتهما ومنظماتهما كالتجارة الساحلية والنقل الساحلي وعمليات الانقاذ والقطر والارشاد وخدمات الوكالات واية خدمات مينائية اخرى. ب.الانظمة المتعلقة بدخول واقامة الاجانب باقليم اي من الطرفين المتعاقدين. ج.التعليمات التي تحكم الزامية الارشاد للسفن الاجنبية. د.الموانئ غير المفتوحة للملاحة الدولية. 3.يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الآخر معالمه غير تمييزية فيما يتعلق برسوم وبدل خدمات الموانئ المقررة بتعرفة الموانئ النافذة. 4.يعمل كل من الطرفين المتعاقدين وضمن اطار قوانينه وانظمة موانئه على اتخاذ التدابير الضرورية لتخفيض مدة مكوث السفن في موانئه قد الامكان، وتنشيط الاجراءات الادارية والجمركية والصحية النافذة في تلك الموانئ. 5.يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الامن والصحة العامة او الحيلولة دون انتشار الامراض والاوبئة في النباتات والحيوانات.

الاعتراف المتبادل بشهادات ووثائق السفن

4
الاعتراف المتبادل بشهادات ووثائق السفن 1.يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر حسب الوثائق الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة المختصة في ذلك الطرف استنادا لقوانينه وانظمته. 2.يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق الموجودة على متن السفينة والصادرة او المعترف بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه. 3.يستثنى كل من الطرفين المتعاقدين السفن التي تحمل شهادة قياس الحمولة الصادرة بالاستناد لاحكام المواثيق الدولية لقياس الحمولة لعام 1969، من اعادة قياس حمولتها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر. 4.تخضع السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات المواثيق الدولية المتعلقة بصلاحية السفن للملاحة ومنع التلوث البحري.

وثائق السفر لافراد الطاقم

5
وثائق السفر لافراد الطاقم يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف افراد الطاقم الطرف المتعاقد الآخر الصادرة والمعترف بها من قبل سلطاتها المختصة. ان وثائق تعريف افراد الطاقم المذكورة هي: (سجل بحار)

دخول ومرور واقامة افراد الطاقم

6
دخول ومرور واقامة افراد الطاقم 1.يسمح لاي شخص من الذين يحملون وثائق تعريف الطاقم المشار اليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية اثناء تواجد سفنهم في موانئ الطرف المتعاقد الآخر بالنزول بصفته مؤقتة الى الشاطئ دون الحصول على تاشيرة دخول، شريطة قيام ضابط السفينة بتقديم قائمة بافراد الطاقم الى السلطات المختصة في ذلك الميناء. 2.يخضع افراد الطاقم في حالة نزولهم الى الشاطئ او العودة الى متن سفينتهم الى اجراءات الرقابة الرسمية. 3.يلتزم افراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر النافذة اثناء تواجدهم في الموانئ او المياه الاقليمية لذلك الطرف. 4.يسمح لافراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بالاتصال مع الجهات القنصلية او الدبلوماسية التابعة لبلدهم لتسوية او انجاز اية اجراءات ضرورية. 5.على افراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجد سفنهم في موانئ الطرف المتعاقد الآخر، الحصول على التراخيص اللازمة في حالة نزولهم الى شواطئ الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف. 6.يسمح لافراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عند حاجتهم للمعالجة الطبية بالبقاء في اقليم الطرف المتعاقد الآخر للفترة الزمنية اللازمة لهذه المعالجة وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف. 7.يجوز لافراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين دخول اقليم الطرف المتعاقد الآخر او السفر من خلال هذا الاقليم لاغراض تتعلق بالالتحاق بالسفن والعودة الى بلادهم او لاي سبب آخر توافق عليه السلطات المختصة في ذلك الطرف وبعد استكمال كافة الاجراءات الضرورية ووفقا للقوانين والانظمة الوطنية لذلك الطرف المتعاقد. 8.يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول اي شخص يحمل وثائق تعريف الطاقم المشار اليها اعلاه الى اقليمه اذا اعتبر غير مرغوب فيه من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

تطبيق القوانين والانظمة الوطنية على افراد الطاقم

7
تطبيق القوانين والانظمة الوطنية على افراد الطاقم 1.لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين التدخل في الخلافات المدنية الناتجة في البحر او في موانئه بين مالكي السفن وقباطنها والضباط وافراد طواقمها الآخرين فيما يتعلق باجورهم وممتلكاتهم الخاصة، وبشكل عام اي عمل على متن السفينة الرافعة لعلم الطرف المتعاقد الآخر. 2.لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اية اجراءات قضائية تتعلق بمخالفة وقعت على متن سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر اثناء تواجدها في مينائه باستثناء الحالات التالية: ا.بموجب طلب او موافقة الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه. ب.ان تكون المخالفة المرتكبة او تبعاتها من النوع الذي يؤثر على النظام العام على الشاطئ او في الميناء او الامن العام. ج.اشتراك اشخاص آخرين مع الطواقم في المخالفة او تنفيذ المخالفة من قبل مواطني الطرف المتعاقد الآخر او اتجاههم. د.مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المخدرة والمهدئة والاشعاعية. 3.لا تؤثر احكام هذه المادة على حقوق السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بخصوص تطبيق قوانينهما وانظمتهما المحلية المتعلقة برعاية الصحة العامة، السيطرة الجمركية، حماية البيئة البحرية، امن السفن والموانيء، حماية الارواح والبضائع، ودخول الاجانب لاقليمهم.

الحوادث البحرية

8
الحوادث البحرية 1.اذا تعرضت سفن احد الطرفين المتعاقدين للغرق او الجنوح او اي حادث آخر على ساحل الطرف المتعاقد الآخر، تمنح هذه السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي يمنحها ذلك الطرف لسفنه الوطنية وحمولتها. كما يمنح القبطان والطاقم والركاب على متن هذه السفينة في اي وقت المساعدة والعون والحماية بنفس الدرجة التي يمنحها لمواطنيه. 2.لا تخضع السفن المعطوبة وممتلكاتها والبضائع على متنها واي جزء منها للرسوم الجمركية والبدلات والضرائب الاخرى التي تفرض على البضائع المستوردة، ما لم يتم استعمالها او استهلاكها داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي وقعت فيه الحادثة. 3.لا تؤثر احكام الفقرة (2) من هذه المادة على تطبيق القوانين والانظمة النافذة في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بخصوص التخزين المؤقت للبضائع.

التعاون

9
: التعاون اتفق الطرفان المتعاقدان على المواضيع المبينة ادناه دون الاخلال بالتزاماتها الدولية: ا.تطوير العلاقات البحرية بين منظمات وشركات الشحن البحري في كلا البلدين، والتعاون بشكل وثيق فيما بينهما لازالة الصعوبات التي قد تؤثر على النمو المطرد للملاحة البحرية بين بلديهما. ب.تبادل وتدريب الكوادر في كافة النشاطات البحرية وتبادل المعلومات التي من شانها تسهيل ونمو تدفق السلع التجارية عن طريق البحار والموانيء، وتعزيز التعاون بين اساطيلهما التجارية. ج.تبادل الوثائق والتوصيات المتعلقة بالملاحة واجتياز المضائق والمياه الاقليمية. د.التعاون في مجال تطوير الموانئ وبناء السفن واصلاحها وشطبها.

التشاور

10
التشاور 1.في اطار توثيق التعاون، يتم التنسيق بين الطرفين المتعاقدين بصورة مستمرة من اجل: ا.بحث وتطوير آلية تطبيق احكام هذه الاتفاقية. ب.اقتراح وتنسيق اية تعديلات او اية اضافات ضرورية على احكام هذه الاتفاقية. 2.لتنفيذ احكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتقدم اي من الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية بطلب عقد لقاء بين الجهات البحرية المختصة في كلا البلدين بحيث يتم عقد ذلك اللقاء في موعد لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

حل الخلافات

11
حل الخلافات كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين.

نفاذ الاتفاقية، مدتها، الغاؤها

12
نفاذ الاتفاقية، مدتها، الغاؤها 1.تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر اشعار صادر عن اي من الطرفين المتعاقدين مبينا استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. 2.تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر سارية المفعول بعد ذلك لمدة خمس سنوات اخرى، وتتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطيا عن نيته في الغاء هذه الاتفاقية وذلك قبل ستة اشهر من موعد انتهاء سريان مفعولها.

التعديلات

13
التعديلات يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية في اي وقت اذا دعت الضرورة لذلك، بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين ومن خلال القنوات الدبلوماسية. وشهادة على ذلك، وقع المفوضون ادناه من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في طهران بتاريخ 1998/6/16 ميلادي1377/3/26 فارسي من نسختين اصليتين باللغات العربية والفارسية والانجليزية، وتعتبر كافة النصوص متساوية الحجية، وفي حال وقوع اي خلاف في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الملاحة البحرية بين الاردن وايران

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.