عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب   اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب I_icon_minitime2/3/2011, 18:51

خيارات المساهمة


اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب

تاكيدا للروابط الاخوية بين ابناء الشعب العربي الواحد ، في كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقين بشان دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانئ الدولتين وارساء اسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري فقد تم الاتفاق على ما يلي :

1
تهدف هذه الاتفاقية الى : 1. ارساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري . 2. منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين . 3. تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين . 4. التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتاهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ . 5. التعاون في مجال بناء واصلاح وصيانة السفن . 6. التعاون في مجال مراقبة السفن غير الامنة وتعزيز تبادل المعلومات عن اوضاع تلك السفن التي تبحر في منطقة البحر المتوسط والبحر الاحمر .


2
تطبق هذه الاتفاقية داخل المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية .


3
لتطبيق هذه الاتفاقية : تعني عبارة ( سفينة الطرف المتعاقد ) كل سفينة تجارية او كل سفينة تابعة للدولة مخصصة لاغراض تجارية ، ومسجلة باقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه وكذلك كل سفينة مستاجرة من قبل المؤسسات المعنية . الا ان هذه العبارة لا تشمل : - سفن النقل الساحلي للارشاد والقطر . - سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والاقيانوسية والعلمية والتي لا تخضع للتراتيب . - سفن الصيد البحري . - السفن المدفوعة بالقوة النووية . - السفن دون المقاييس . تعني عبارة ( المؤسسة المعنية ) كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية : أ . ان تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية او الخاصة لاحد الطرفين . ب. ان يكون مقرها باقليمه الوطني . ج. ان يعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة . تعني عبارة ( عضو طاقم السفينة ) الربان وكل شخص يشتغل على متن السفينة لاستغلالها او قيادتها او صيانتها ومدون بدفتر الطاقم . تعني عبارة ( السلطة البحرية المختصة ) الوزير المكلف بالملاحة التجارية والنقل البحري او الموظفين الذين من شانهم ان تفوض لهم كل مهامه او جزء منها .


4
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما . تتولى المؤسسات المعنية من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ البلدين .


5
يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري في بلديهما وعلى وجه الخصوص اجراء المشاورات وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية في بلديهما .


6
يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على اساس من المساواة والمنافع المتبادلة . يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة ويحق لكل طرف متعاقد ان ينقل حصته على متن سفن مملوكة او مستاجرة . تعرض الحمولات التي لا ترغب في نقلها السفن التابعة لاحد الطرفين على سفن الطرف الاخر للنظر في امكانية نقلها واعطائها الاولوية .


7
تحدد طرق تطبيق مقتضيات المادة السادسة لهذه الاتفاقية عن طريق المشاورات بين مؤسسات الطرفين المتعاقدين . تتخذ المؤسسات المعنية بالنقل التدابير اللازمة لضمان تنظيم النقل في اطار اتفاقيات حول نقل المواد المختلفة او المسافرين بغية ضمان احسن استغلال للنقل لمصلحة ارباب البواخر والشاحنين التابعين للطرفين .


8
يتخذ الطرفان المتعاقدان في اطار قوانينهما كل الاجراءات لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات الممكنة للسفن وتجنب التاخير غير الضروري والاسراع في الاجراءات المطبقة في موانئهما الى اقصى حد ممكن .


9
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه للسفن المملوكة والمستاجرة للمؤسسات الملاحية التابعة للطرف المتعاقد الاخر تسهيلات للدخول والرسو على الارصفة والشحن والتفريغ والمغادرة وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين في المياه الاقليمية والموانئ التابعة للطرف الاخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف .


10
يعترف كل طرف بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن او البضائع الصادرة من الطرف المتعاقد الاخر وبما لا يتعارض والاتفاقيات الدولية او تعديلاتها والمدونات المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري والملاحة التجارية المنظمة لهذه الامور والمنضم اليها كلا الطرفين .


11
يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة بالنسبة لرعاياها ، وهي سجل بحار (بالنسبة للسلطات الاردنية ) و ( الدفتر المهني البحري ) بالنسبة للسلطات المغربية .


12
يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة الحادية عشر والذين يكونون اعضاء في طاقم سفينة لاحد الطرفين المتعاقدين بالنزول الى مدينة الميناء طيلة بقاء سفنهم في ميناء الطرف الاخر طالما ان الربان قدم قائمة الطاقم الى السلطات المختصة وفقا للنظم السارية في الميناء ويخضع الاشخاص المذكورين اثناء النزول والعودة من والى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية في بلد النزول .


13
يسمح لحاملي مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة الحادية عشر من هذه الاتفاقية بالمرور العابر الى سفنهم في البلد المتعاقد الاخر او من سفينة الى اخرى او من السفينة في طريقهم الى بلدهم او الى أي اتجاه بموافقة مسبقة من السلطات المختصة في الطرف المعني وفي جميع هذه الحالات تمنح السلطات بدون تاخير للبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا للقوانين والنظم السائدة .


14
في حالة نزول أي عضو من طاقم سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الاخر لاسباب صحية ، فان سلطات الطرف الاخر تمنحه حق البقاء طوال مدة العلاج وتامين عودته الى بلده الاصلي او العبور الى ميناء اخر للالتحاق بسفينته او باي سفينة اخرى تابعة للطرف الاخر .


15
بالنسبة لافراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على ظهر السفن التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، فان مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم والحاملين للشهادات المعترف بها من قبل السلطات التابعة لها السفينة وفقا لمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بمعايير التكوين البحري واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995 .


16
في حالة تعرض سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية او أي خطر في المياه الاقليمية او موانئ الطرف الاخر ، فان هذه السفينة وبضائعها وركابها تمنح لها ببلد الطرف الاخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية وبضائعها وطاقمها وركابها . البضائع والمواد المفرغة او المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة السابقة لا تخضع لاية ضرائب او رسوم جمركية بشرط عدم اتاحتها للاستهلاك او للاستعمال في بلد الطرف الاخر ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة الى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها . تقوم الاجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الاقليمية او في موانئه سفينة الطرف الاخر لحادث باخطار اقرب ممثل قنصلي له في الحال .


17
لا يجوز للسلطات التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تتدخل في أي نزاع يحدث بين ربان السفينة او افراد طاقمها وفي اية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر الموجودة في ميناء الطرف الاول او داخل مياهه الاقليمية الا في الحالات التالية : أ . اذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية او ربان السفينة للطرف الاخر بطلب التدخل . ب. اذا كان من شان المخالفة ان تخل بالنظام والامن العام . ج. اذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة . د. اذا ارتكبت المخالفة ضد شخص اجنبي من الطاقم . هـ.اذا كان التدخل ضروري لمتابعة وزجر الاتجار بالاسلحة او المخدرات او ما في حكمها .


18
يضمن كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة المخصصة لسفنه بالنسبة لتحصيل واجبات وحقوق الميناء وتحمل وتدفع هذه النفقات وفق القوانين والنظم والتعريفات السارية في موانئ كل طرف متعاقد .


19
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الاخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد التاهيل في مجال الملاحة التجارية لكافة الاختصاصات بما فيها التدريب العملي على السفن الرافعة لعلم الطرف الاخر بتكاليف تشجيعية لتنمية ودعم التعاون البحري بين البلدين .


20
يتعاون الطرفان المتعاقدان على دراسة القضايا الاقتصادية والفنية التي تنشا عن ممارسة انشطة الملاحة البحرية التجارية والنقل البحري والتي تفرضها المتغيرات والمستجدات التقنية الحديثة في صناعة النقل البحري ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين . يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ مواقف موحدة في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ التي يكونان اعضاء فيها وبما لا يضر مصالح كل طرف ويؤثر سلبا على تعزيز التعاون الدولي .


21
بغية تنمية التعاون بينهما في مجال الموانئ ، يشجع الطرفان المتعاقدان : - التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغيرها . - تبادل الزيارات بين العاملين والمختصين في الموانئ بغية اكتساب الخبرة وتوحيد الاجراءات والنظم المتبعة في كلا البلدين بهدف تقوية مواجهة المنافسة الخارجية .


22
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون في مجال بناء وصيانة السفن والتجهيزات التابعة للقطاع بما يخدم مصلحة البلدين .


23
تشكل لجنة ملاحية مشتركة من المختصين بالسلطات البحرية للدولتين لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والاراء في الشؤون الملاحية بوجه عام وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة في السنة او كلما دعت الضرورة لذلك . تضع اللجنة النظام الداخلي لعملها ويصادق عليه من قبل الوزير المختص في كلا البلدين .


24
يناقش ويسوى أي خلاف في الراي يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة والعشرون واذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية بالطرق الدبلوماسية .


25
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ اخر اشعار يتعلق باستكمال الطرفين المتعاقدين للاجراءات الدستورية المتطلبة للمصادقة عليه . وتسري احكام هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في تعدليها او الغائها وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها . تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق حول الملاحة البحرية التجارية الموقع بين الطرفين بتاريخ 11 ايار ( مايو ) 1978 . حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 9 شعبان 1422 هـ الموافق 25 تشرين اول 2001 من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة المملكة المغربية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب حصرياا , اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب بانفراد , اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب منتديات عالم القانون , اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب حمل , اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب download , اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة البحرية التجارية بين الاردن والمغرب تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.