عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  110
 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  110
 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  110
 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  110
 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

  كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


 كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )     كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:44

خيارات المساهمة


كتاب الشركة

ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملواالصالحات وقليل ما هم]ص : 24] الآية وقوله : فهم شركاء فيالثلث]النساء : 12] وقوله صلى الله عليه وسلم يقول اللهتعالى : أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجتمن بينهمارواه أبو داود . وقال زيد : كنت أنا والبراءشريكين ، فاشترينا فضة بنقد ، ونسيئة . .الحديث ، رواه البخاري .
وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفهلأن مبناها على الوكالة ، والأمانة .
أحدها : شركة العنان ، وهي : أنيشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليهوهي جائزة بالإجماع . ذكره ابن المنذر.
وشروطها أربعة : 1- أن يكون رأس المال من النقدينالمضروبين : الذهب ، والفضةلأنها قيم المتلفات ، وأثمان البياعات .
ولو لم يتفق *****كذهب وفضة ، أو كان متفاوتاً ، بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين . ولا تصح بالعروض - وعنه : تصح - ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال ، والنقرة قبل ضربها ، والمغشوشة كثيراً ، والفلوس النافقة كالعروض .
2 - أن يكون كل من المالين معلوماًقدراً وصفة ، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ، ولا يمكن مع جهله .
3 - حضور المالينفلا تعقد على ما في الذمة ، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل ، وتحقيق الشركة كالمضاربة .
ولايشترط خلطهمالأنها عقد على التصرف كالوكالة ، ولهذا صحت على جنسين ، ولأن المقصود الربح ، وهو لا يتوقف على الخلط .
ولا الإذن فيالتصرفلدلالة لفظ الشركة عليه .
4 - أن يشرطا لكلواحد منهما جزءاً معلوماً من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقلأو أكثروبه قال أبو حنيفة ، لأن العمل يستحق به الربح ، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه ، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب .
فمتى فقد شرط فهي فاسدة ، وحيث فسدت . فالربح على قدر المالينفي شركة عنان ووجوه ، لأن الربح استحق بالمالين ، فكان على قدرهما .
لا على ما شرطالفساد الشركة .
لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عملهلعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفضل في ثاني الحال ، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة ، فإذا كان عمل أحدهما مثلاً يساوي عشرة دراهم ، والآخر خمسة ، تقاصا بدرهمين ونصف ، ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف .
وكل عقد لا ضمان في صحيحهلا ضمان في فاسده ، إلا بالتعدي والتفريط ، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعةوالرهن والهبةوالصدقة والهدية ، وكل عقد لازم ، يجب الضمان في صحيحه ، يجب في فاسده ، كبيع وإجارة ونكاح وقرض . ومعنى ذلك : أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجباً للضمان ، فالفاسد من جنسه كذلك ، وإن كان موجباً له مع الصحة ، فكذلك مع الفساد .
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ،ويطالب ويخاصم ، ويفعل كل ما فيه حظ للشركةلأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة ، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه ، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه .

فصل

الثاني : المضاربة ، وهي : أن يدفع ماله إلى إنسانليتجر فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقانعليه وهي جائزة بالإجماع . حكاه في الكافي، والشرح، وذكره ابن المنذر. ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام ، رضي الله عنهم ، في قصص مشتهرة ، ولا مخالف لهم ، فيكون إجماعاً .
1 وشروطها ثلاثة : 1 - أن يكون رأس المال منالنقدين المضروبينكما تقدم في شركة العنان .
2 - أن يكون معيناًفلا تصح إن قال : ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة ، كالبيع .
معلوماًفلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير ، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ، ليعلم الربح ، ولا يمكن ذلك مع الجهل .
ولا يعتبر قبضه بالمجلسفتصح ، وإن كان بيد ربه ، لأن مورد العقد العمل .
ولا القبولفتكفي مباشرته للعمل ، ويكون قبولاً لها كالوكالة . وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة . انتهى . وإن أخرج مالاً ليعمل فيه وآخر ، والربح بينهما صح . نص عليه .
3 - أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربحمشاعاً ، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ،عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاوالمضاربة في معناها . فإن شرطا لأحدهما فى الشركة والمضاربة دراهم معلومة ، أو ربح أحد الثوبين لم يصح . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما ، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة .
فإن فقد شرط فهيفاسدة ، ويكون للعامل أجرة مثلهنص عليه . كالإجارة الفاسدة ، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ، والتصرف صحيح ، لأنه بإذن رب المال .
وما حصل من خسارةفعلى المالك ، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه ، لا ضمان في فاسده .
أو ربح فللمالكلأنه نماء ماله . وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن لأن حكيم بن حزامكان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة ، يضرب له به : أن لا تجعل مالي في كبدرطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنتماليرواه الدارقطني .
وليس للعامل شراء من يعتقعلى رب الماللقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه ، لأن عليه فيه ضرراً ، والمقصود من المضاربة الربح ، وهو منتف هنا .
فإنفعلصح الشراء ، لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره ، و :
عتقعلى رب المال ، لتعلق حقوق العقد به ، وولاؤه له .
وضمنالعامل
ثمنهالذي اشتراه به لتفريط .
ولو لم يعلملأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل ، وقال أبو بكر : إن لم يعلم لم يضمن ، لأنه معذور ، كما لو اشترى معيباً لم يعلم عيبه .
ولانفقة للعامللأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي .
إلا بشرطنص عليه . كالوكيل ، وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم: أو عادة ، فإذا شرط نفقته فله ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :المؤمنون على شروطهمويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر .
فإن شرطت مطلقةجاز لأن لها عرفاً تنصرف إليه .
واختلفا فله نفقة مثله عرفاً من طعاموكسوةلأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة . قال الإمام أحمد : ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال .
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالكقال أبوالخطاب: رواية واحدة . كما في المساقاة والمزارعة ، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ، ولو لم يعمل المضارب ، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه . نص عليه .
لا الأخذ منهأي : الربح .
إلا بإذنرب المال . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال .
وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذهأي : مال المضاربة على صفته التي هو عليها .
قومه ، ودفع للعاملحصتهمن الربح الذي ظهر بتقويمه ، وملك ما قابل حصة العامل من الربح ، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه .
وإن لم يرضرب المال بعد فسخها بأخذ العرض .
فعلى العامل بيعه وقبض ثمنهلأن عليه رد المال ناضاً كما أخذه على صفته .
والعامل أمينلأنه يتصرف في المال بإذن ربه ، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل .
يصدق بيمينه في قدررأس الماللأنه منكر للزائد ، والأصل عدمه .
وفيالربح وعدمه ، وفي الهلاك والخسرانإن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه .
حتى ولو أقر بالربحثم ادعى تلفاً أوخسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين ، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطاً أو كذباً أو نسياناً ، لأنه مقر بحق لآدمي ، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين .
ويقبلقول المالك في قدر ما شرط للعاملبعد ربح مال المضاربة . نص عليه ، لأنه ينكر الزائد . فإن أقاما بينتين ، قدمت بينة العامل .

فصل

الثالث : شركة الوجوه وهي : أن يشترك اثنان لا ماللهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهمابجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال . قال أحمد : في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز . وبه قال الثوري وابن المنذر، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو قال : ما اشتريت من شئ فهو بيننا . نص عليه .
ويكون الملك والربح كما شرطامن تساو وتفاضل ، لحديث المؤمنون عند شروطهمولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر ، فكان على ما شرطا كشركة العنان .
والخسارة على قدر الملكفمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها ، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا ، لأن الوضيعة نقص رأس المال ، وهو مختص بملاكه ، فيوزع بينهم على قدر الحصص . ومبناها على الوكالة والكفالة ، وحكمها فيما يجوز لكل منهما ، أو يمنع منه كشركة العنان .
الرابع : شركة الأبدان . وهي : أن يشتركا فيما يتملكانبأبدانهما من المباح : كالاحتشاش ، والاحتطاب ، والاصطيادوالمعدن ، والتلصص على دار الحرب ، وسلب من يقتلانه بها ، فهذا جائز . نص عليه ، لقول ابن مسعوداشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشئ ، وجاء سعدبأسيرينرواه أبو داود والأ ثرم ، واحتج به أحمد ، وقال : أشرك بينهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك في غزوة بدر ، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم ، ولهذا نقل أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : من أخذ شيئاً فهو لهوإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها ، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفالt]الأنفال : 1] .
أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العملفإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا . قال أحمد : هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود . والحاصل من مباح تملكاه ، أو أحدهما ، أو من أجرة عمل تقبلاه ، أو أحدهما كما شرطا من تساو أو تفاضل ، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه .
الخامس : شركة المفاوضة . وهي : أنيفوض كل إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة بالمالوارتهاناًوهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت ، فإن أدخلا فيها كسباً نادراً ، كوجدان لقطة ، أو ركاز ، أو ما يحصل لهما من ميراث ، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ، أو أرش جناية ، أو ضمان عارية ، أو لزوم مهر بوطء ، فهي فاسدة ، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ، ولما فيه من كثرة الغرر ، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه ، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد ، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم .
ويصح دفع دابة أوعبد لمن يعمل به بجزء منأجرتهمعلوماً . نص عليه ، لأنها عين تنمى بالعمل عليها ، فجاز العقد عليها ببعض نمائها ، كالشجر في المساقاة . ونقل عنه أبو داود فيمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس ، وبه قال الأوزاعي .
ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاعمنهقال في الشرح: قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع ، قيل : يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين ، قال : أكرهه لأنه لا يعرفه . وإذا لم يكن معه شئ نراه جائزاً ،لأن النبي ، صلىالله عليه وسلم ، أعطى خيبر على الشطر. انتهى . ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحانلحمله على قفيز من المطحون ، فلا يدرى الباقي بعده ، فتكون المنفعة مجهولة .
وبيع متاع بجزء من ربحهكمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة ، بخلاف ما لو قال : بع عبدي والثمن بيننا ، أو : آجره والأجرة بيننا ، فإنه لا يصح . والثمن أو الأجرة لربه ، ولآخر أجرة مثله .
ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهمامعلوماً . قال البخاري في صحيحه ، وقال معمر : لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى .
والنماء ملك لهماأي : للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما ، لأنه نماؤه .
لاإن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسلفلا يصح لحصول نمائه بغير عمل .
وللعامل أجرة مثلهلأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له . وعنه : يصح . اختاره الشيخ تقي الدين .

منقوووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

كتاب الشركة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.