عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  110
AlexaLaw on facebook
كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  110
كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  110
كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  110
كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  110
كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  110

شاطر | 
 

 كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655046

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  1384c10


الأوسمة
 :


كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)    كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)  I_icon_minitime12/8/2010, 08:42

خيارات المساهمة


كتاب الفرائض

وهي : العلم بقسمة المواريثأي فقه المواريث ، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها . ويسمى العارف بهذا العلم : فارضاً ، وفريضاً ، وفرضياً . وقد حث صلى الله عليه وسلم ، على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها : حديث ابن مسعود مرفوعاً : تعلمواالفرائض وعلموها الناس ، فإني إمرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتىيختلف إثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهمارواه أحمد والترمذي والحاكم ، ولفظه له . وعن أبي هريرة مرفوعاً : تعلًموا الفرائضوعلموها ، فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول علم ينزع من أمتيرواه إبن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر ، وقد ضعفه جماعة . وقال عمر ، رضي الله عنه : إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي .
وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأسماله ، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا
كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه .
وما بقي بعد ذلك تقتضى منه ديون اللهتعالى كالزكاة ، والكفارة ، والحج الواجب ، والنذر .
وديون الآدميينكالقرض ، والثمن ، والأجرة ، وقيم المتلفات ، لقوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دينt]النساء : 11] قال علي ، رضي الله عنه إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قضى أنالدين قبل الوصيةرواه الترمذي وابن ماجه .
وما بقيبعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثهللآية ، إلا أن يجيزها الورثة ، فتنفذ من جميع الباقي .
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثتهللآيات في سورة النساء .

فصل


وأسباب الإرث ثلاثة :
النسبأي : القرابة قربت أو بعدت ، لقولة تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضt]الأحزاب : 6 ]
والنكاح الصحيحلقوله تعالى :ولكم نصف ماترك أزواجكم]النساء : 12] الآية .
والولاءلحديث ابن عمر مرفوعاً : الولاء لحمة كلحمة النسبرواه ابن حبان و الحاكم وصححه . ولا يورث بغير هذه الثلاثة . نص عليه .قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين ، والموالاة في النصرة ، وإسلام الرجل على يد الآخر، فلا يورث بها ، لأن هذا كان في بدء الإسلام ، ثم نسخ بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضt]الأحزاب : 6] الآية إنتهى . ولا يرث المولى من أسفل ، وقيل : بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين ، لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه : أن رجلاً ماتولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ، ميراثهرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . قال : والعمل عند أهل العلم في هذا الباب : أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال . وعوسجة وثقه أبو زرعة ، وقال البخاري في حديثه : لا يصح .
وموانعه ثلاثة :
القتللما روي عن عمر ، رضي الله عنه : أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه ، وكان حذفه بسيف فقتله .وقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : ليس لقاتل شئرواه مالك في الموطأولأحمد عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده نحوه . وعن ابن عباس مرفوعاً :من قتل قتيلاً فإنه لايرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، فليس لقاتل ميراثرواه أحمد . فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص ، والقتل في الحد لا يمنع ، لأنه فعل مباح ، فلم يمنع الميراث . والرقفلا العبد قريبه ، لأنه لو ورث شيئاً لكان لسيده ، فيكون التوريث لسيده دونه . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ، لأنه لا ملك له ، وإن ملك فملكه ضيف يرجع إلى سيده ببيعه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاعفكذلك بموته . وكذا المكاتب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه أبو داود .
وإختلاف الدينفلا يرث مسلم كافراً ، ولا كافر مسلماً ، لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً :لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافرمتفق عليه .
والمجمع على توريثهم من الذكور -بالإختصار - عشرة : الإبن ، وإبنه وإن نزلبمحض الذكور ، لقوله تعالى :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينt]النساء : 11] الآية . وإبن الإبن إبن لما تقدم في الوقف .
والأب وأبوهوإن علابمحض الذكور ، لقوله تعالى :ولأبويه لكل واحدمنهما السدسt]النساء : 11] الآية - والجد أب ، وقيل ثبت إرثه بالسنة ،لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.
والأخ مطلقا ًأي : لأب أو لأم أو لهما ، لقوله تعالى : وهو يرثها إن لم يكن لها ولدt]النساء : 176] . وقوله :وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدسt]النساء : 12] .
وإبن الأخ لا من الأملأنه من ذوي الأرحام ، وإبن الأخ لأبوين ، أو لأب عصبة .
والعملا من الأم .
وإبنه كذلكأي : لا من الأم ، لحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
والزوجلقوله تعالى : ولكم نصف ماترك أزواجكمt]النساء : 12 ].
والمعتقوعصبته المتعصبون بأنفسهم ، لحديث : الولاء لمن أعتق. متفق عليه . وللإجماع .
ومن الإناث - بالإختصار -سبع : البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوهابمحض الذكور ، لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكمt]النساء : 11] وحديث ابن مسعود في بنت ، وبنت إبن ، وأخت ... ويأتي .
والأملقوله تعالى : وورثه أبواهt]النساء : 11] .
والجدة مطلقاًلما يأتي .
والأختمطلقاًشقيقة كانت أو لأب أو لأم ، لآيتي الكلالة .
والزوجةلقوله تعالى : ولهن الربع مما تركتمt]النساء : 12] .
والمعتقةلما تقدم . وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله - .

فصل


والوارث ثلاثه
ذو فرض ، وعصبة ، ورحمولكل كلام يخصه .
والفروض المقدرةفي كتاب الله تعالى .
ستة : النصف ، والربع ،والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدسوأما ثلث الباقي فثبت بالإجتهاد .
وأصحاب هذه الفروض - بالإختصار - عشرة : الزوجان ،والأبوان ، والجد ، والجدة مطلقاً ، والأخت مطلقاً ، والبنت وبنت الإبن ، والأخ منالأمعلى ما يأتي مفصلاً ، والإخوة لأبوين ، ذكوراً كانوا أو إناثاً يسمون : بني الأعيان ، لأنهم من عين واحدة ، ولأب وحده بني العلات : جمع علة ، وهي : الضرة ، فكأنه قيل : بنو الضرات . قال فيالقاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل ، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ، ثم عل من هذه . إنتهى . والإخوة للأم فقط : بنو الأخياف ، بالخاء المعجمة ، أى : الأخلاط ، لأنهم من أخلاط الرجال ، وليسوا من رجل واحد .
فالنصف فرض خمسة :
فرض الزوج حيث لافرع وارث للزوجةأي : إبن أو بنت منه أو من غيره ، أو إبن ابن ، أو بنت ابن لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدt]النساء : 12] .
وفرض البنتلقوله تعالى : وإن كانت واحدةً فلها النصفt]النساء : 11] . قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين .
وفرض بنت الإبنوإن نزل أبوها بمحض الذكور .
مع عدم أولاد الصلببالإجماع ، لأن ولد الإبن كولد الصلب ، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الإبن .
وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث
وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاءوعدم الفرع الوارث ، لقوله تعالى :إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركt]النساء : 176 ] وهذه الآية في ولد الأبوين ، أو الأب بإجماع أهل العلم . قاله في المغني. ويحل فرض النص للبنت ، وبنت الإبن والأخت إذا انفردن ولم يعصبن .
والربع فرض إثنين :
وفرض الزوج مع الفرع الوارثلقوله تعالى : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنt]النساء : 12 ] .
وفرض الزوجة فأكثر مع عدمهأي : الفرع الوارث .
والثمن فرض واحد ، وهو : الزوجة فأكثر ، مع الفرع الوارثللزوج ذكراً أو أنثى منها ، أو من غيرها بالإجماع ، لقوله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لًم يكن لًكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمنمما تركتم]النساء : 12 ] .

فصل


والثلثان :فرض أربعة :
فرض البنتين فأكثر ، وبنتي الإبن فاكثرمع عدم البنات إذا لم يعصبن ، لقوله تعالى : فإن كن نساءفوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركt]النساء : 11] و فوقفي الآية صلة . كقوله تعالى : فاضربوا فوق الأعناقt]الأنفال : 12] وقد وردت هذه الآية على سبب خاص ، لحديث جابر قال : جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقالت : هاتان إبنتا سعد ، قتل أبوهما معك ، يوم أحد شهيداً ، وإن عمهما اًخذمالهما ، فلم يدع لهما شيئاً من ماله ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال : يقضي الله فيذلك ، فنزلت آية المواريث ، فدعا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عمهما فقال : أعطابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك. رواه أبو داود ، وصححه الترمذي والحاكم . فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ، ودلت السنة على فرض البنتين وهذا تفسير للآية ، وتبيين لمعناها . وقال تعالى في الأخوات : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تركوالبنتان أولى . وبنات الإبن كبنات الصلب كما تقدم .
وفرض الأختين الشقيقتينفأكثر ، وفرض الأختين للأب فأكثرلقوله تعالى :فإن كانتااثنتين فلهما الثلثان مما تركt]النساء : 176] قال فيالمغني: المراد بهذه الآية : ولد الأبوين ، أو ولد الأب بإجماع أهل العلم ، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين .
والثلث : فرض اثنين :
فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهموأنثاهملقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأةوله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلثt]النساء : 12 ] وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا : ولد الأم . وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاصوله أخ أو أختt]النساء : 12 ] من أم والتشريك يقتضي المساواة .
وفرض الأم حيث لا فرعوارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات
لقوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدسt]النساء : 11 ] . قال الزمخشري هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين ، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية . إنتهى . وفي الكافي: وقسنا الأخوين على الإخوة ، لأن كل فرض تغير بعدد كان الإثنان فيه بمنزلة الجماعة ، كفرض البنات والأخوات . إنتهى . الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على إجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس .
لكن لو كان هناك أب ، وأم ،وزوج ، أو زوجة كان للأم ثلث الباقي
بعد فرضهما . نص عليه ، لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهما بنت ، وأبقى لفظ الثلث في الصورتين ، وإن كان في الحقيقة سدساً أو ربعاً تأدباً مع القرآن ، وتسميان بالغراوين لشهرتهما ، وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وروي عن علي ، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . وقال ابن عباس : لها الثلث كاملاً ، لظاهر الآية . والحجة معه لولا إنعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ، ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملاً لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج ، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة .
والسدس فرض سبعة :
1 - فرض الأم مع الفرع الوارث : أو جمع الإخوةوالأخواتلقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولدإلى قولهفإن كان له إخوة فلأمه السدسt]النساء : 11] .
2- فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إنتساوين مع عدم الأم
لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءتالجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شئ ، وما أعلم لك فيسنة رسول الله ، في ، شيئاً ، ولكن إرجعي حتى أسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة :حضرت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد لهمحمد بن مسلمة ، فأمضاه لها أبوبكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى ، فقال عمر :ما لك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك ، وما أنا بزائدفي الفرائض شيئاً ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن إجتمعتما فهو لكما ، وأيكما خلت به فهولها. صححه الترمذي . وعن عبادة بن الصامت :أن النبي ،صلى الله عليه وسلم ، قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. رواه عبدالله ابن أحمد في زوائد المسند. ولايرث أكثر من ثلاث : أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد ، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن . روي عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود . وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعيأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ورث ثلاث جدات : إثنتين من قبل الأب ، وواحدة منقبل الأموأخرجه أبو عبيد ، والدارقطني . وقال إبراهيم : كانوا يورثون من الجدات ثلاثاً . رواه سعيد . وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث ، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين ، لأنها تدلي بغير وارث . قاله في الكافي.
3 - فرض ولد الأم الواحدذكراً كان أو أنثى بالإجماع ، لقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأةوله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدسt]النساء : 12] . وفي قراءة عبدالله وسعد : وله أخ أو أخت من أم .
4 - فرض بنت الابن فأكثر ،مع بنت الصلبإجماعاً ،لحديث ابن مسعود ، وقد سئل عن بنت ، وبنت إبن ، وأخت، فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للإبنةالنصف ، ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت. رواه البخاري مختصراً . ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين ، وهؤلاء بنات ، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف ، لأنها أعلى درجة منهن ، فكان الباقي لهن السدس ، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين ، وكذا بنت إبن إبن مع بنت إبن .
5- فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقةتكملة الثلثين قياساً على بنت الإبن مع بنت الصلب ، لأنها في معناه .
6- فرض الأب مع الفرع الوارثللآية السابقة .
7 - فرض الجد كذلكأي : مع الفرع الوارث ، لأنه أب .
ولا ينزلانأي : الأب والجد .
عنهأي : عن السدس .
بحالللآية ، وقد يكون عائلاً .

فصل


في الجد مع الإخوة ذكوراً أو إناثاً لأبوين ، أو لأب والجد : أبو الأب ، لا يحجبه حرماناً غير الأب . حكاه ابن المنذر إجماعاً .
وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جداً ، فعن علي رضي الله عنه : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة . وقال ابن مسعود : سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه . وروي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه لما طعن ، وحضرته الوفاة قال : إحفظوا عني ثلاثاً : لا أقول في الجد شيئاً ، ولا أقول في الكلالة شيئاً ، ولا أولي عليكم أحداً .
وذهب أبو بكر الصديق ، وابن عباس ، وابن الزبير : إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب . وروي عن عثمان ، وعائشة ، وأبي بن كعب ، وجابر بن عبدالله ، وأبي الطفيل ، وعبادة بن الصامت ، وهو مذهب أبي حنيفة .
وذهب علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود : إلى توريثهم معه ، ولا يحجبونهم به على إختلاف بينهم ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وأبي يوسف ومحمد ، لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص ، أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد ذلك ، ولتساويهم في سبب الإستحقاق ، فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه ، والأخ إبنه ، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى فإن الإبن يسقط تعصيب الأب .
والجد مع الإخوة الأشقاء ، أو الأب ،ذكوراً كانوا أو إناثاً كأحدهمفي مقاسمتهم المال ، أو ما أبقت الفروض ، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث .
فإنلم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين : إما المقاسمةإن كان الإخوة أقل من مثليه .
أو ثلث جميع المالإن كانوا أكثرمن مثليه . وإن كانوا مثليه استوى له الأمران . ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض ، لأنه إذا كان مع الأم مثلي ما تأخذه ، لأنها لا تزاد على الثلث ، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس ، فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو : الثلث .
وإن كان هناك صاحب فرض فلهأي : الجد .
أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرضلأن له الثلث مع عدم الفروض ، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال ، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال .
أو سدس جميع الماللأنه لا ينقص عنه مع الولد ، فمع غيره أولى .
فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذهالجد .
وسقط الإخوةمطلقاً لاستغراق الفروض التركة .
إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماةبالأكدريةسميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها ، وفرض للأخت مع الجد ، ولم يفرض لها معه إبتداء في غيرها ، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك ، أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف ، واسترجاعه بعضه . وقيل لأن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً إسمه أكدر .
وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأختلغير أم .
فللزوج : النصف ، وللأم : الثلث ، وللجد : السدس ، ويفرضللأخت : النصف ، فتعول لتسعةولم يحجب الأم عن الثلث ، لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة ، وليس هنا ولد ولا إخوة .
ثميقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثةلأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة ، وإنما أعيل لها لئلا تسقط ، وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد إبتداءً ، لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء ، بل يفرض له . ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه ، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة ، وتباينها . فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة .
فتصح من سبعة وعشرينللزوح تسعة ، وللأم ستة ، وللأخت أربعة ، وللجد ثمانيه ، ويعايا بها ، فيقال : أربعةً ورثوا مال ميت ، أخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث الباقي ، والثالث ثلث باقي الباقي ، والرابع الباقي .
وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إنإحتاج لعدهلأن الجد والد ، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث ، وأخ غير وارث كالأم ، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصاناً إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم ، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف ، فمن مات عن جد واًخ لأبوين وأخ لأب ، فللجد منه الثلث .
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأبلأنه أقوى تعصيباً منه ، فلا يرث معه شيئاً ، كما لو إنفردا عن الجد ، فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب ، فلا معادة لأنه لا فائدة فيها .
إلا أن يكون الشقيق أختاً واحدة فتأخذ تمام النصفلأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم .
وما فضل فهو لولد الأبواحداً كان أو أكثر .
فمن صور ذلك الزيديات الأربع :المنسوبات إلى زيد بن ثابت ، رضي الله عنه .
1 - العشرية ، وهي : جد ، وشقيقة ، وأخ لأبأصلها عدد رؤوسهم خمسة : للجد سهمان ، وللأخت النصف : سهمان ونصف ، والباقي للأخ . فتنكسر على النصف ، فاضرب مخرجه إثنين في خمسة ، فتصح من عشرة ، للجد أربعة ، وللشقيقة خمسة ، وللأخ للأب واحد .
2 - العشرينية ، وهي : جد ، وشقيقة ، وأختان لأبكالتي قبلها ، إلا أنه يبقى للأختين للأب نصف ، لكل واحدة ربع ، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة = عشرين ، ومنها تصح للجد ثمانية ، وللشقيقة عشرة ، ولكل أخت لأب واحد .
3 - مختصرة زيد ، وهي : أم ، وجد ، وشقيقة ، وأخ ، وأخت لأب
لأن زيداً صححها من مائة وثمانية ، وردها بالإختصار إلى أربعة وخمسين . أصلها ستة : للأم واحد ، يبقى خمسة ، للجد والإخوة على ستة تباينها ، فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين : للأم سدسها ستة ، وللجد عشرة ، وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان : للأخ ، والأخت للأب على ثلاثة تباينهما ، فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية ، للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون ، وللشقيقة أربعة وخمسون ، وللأخ لأب أربعة ، ولأخته سهمان ، والأنصباء كلها متوافقة بالنصف ، فترد المسألة لنصفها ، ونصيب كل وارث لنصفه ، فترجع لأربعة وخمسين . ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت إبتداءً من أربعة وخمسين .
4 - تسعينية زيد ، وهي : أم ،وجد ، وشقيقة ، وأخوان ، وأخت لأبللأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، وللجد ثلث الباقي : خمسة ، وللشقيقة النصف : تسعة ، يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح ، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين : للأم خمسة عشر ، وللجد خمسة وعشرون ، وللشقيقة خمسة وأربعون ، ولأولاد الأب خمسة ، لأنثاهم واحد ، ولكل ذكر إثنان .

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

كتاب الفرائض (فقه ابن حنبل)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: المواريث-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.