عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )    كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:55

خيارات المساهمة


الشفعة

وهي ثابتة بالسنة ، والإجماع . أما السنة فحديث جابر مرفوعاً : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسمالحديث . متفق عليه . وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط .
لا شفعة لكافر علىمسلمنص عليه ، لحديث أنس أن النبي قال : لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني في كتاب العلل.
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة : الأول : كونهمبيعاًصريحأً ، أو ما في معناه كصلح عن إقرار بمال ، أو عن جناية توجبه ، وهبة بعوض معلوم ، لأنه بيع في الحقيقة ، لحديث جابر هو أحق بهبالثمنرواه الجوزجاني .
فلا شفعة فيما انتقل عنهملكه بغير بيعكموهوب بغير عوض ، وموصى به ، وموروث في قول عامة أهل العلم ، قاله في الشرح، لأنه مملوك بغير مال ، ولأن الخبر ورد في البيع ، وهذه ليست في معناه ، ويحرم التحيل لإسقاطها . قال أحمد : لا يجوز شئ من الحيل في إبطالها ، ولا إبطال حق مسلم ، وعن أبي هريرة مرفوعاً : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
الثاني : كونه مشاعاً من عقارلحديث جابر مرفوعاً : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعةرواه الشافعي . وعنه أيضاً إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعةرواه أبو داود .
فلا شفعة للجارلما تقدم ، وبه قال عثمان ، وابن المسيب، ومالك ، والشافعي ، وحديث أبي رافع مرفوعاً : الجار أحق بصقبهرواه البخاري وأبو داود . قال في القاموس : أحق بصقبه أي : بما يليه ويقرب منه . أجيب عنه بأنه أبهم الحق ، ولم يصرح به ، أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار ، أويكون مرتفقاً به . وحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً : جار الدار أحقبالدارصححه الترمذي . أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة ، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران ، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضاً ، والشريك أقرب من اللصيق ، كما أطلق على الزوجة لقربها . قال ابن القيمفي الإعلام: والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة ، وإلا فلا . نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، واختاره الشيخ تقي الدين . وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه ، فإنه قال : الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً انتهى بمعناه .
ولا فيما ليس بعقار ، كشجر وبناء مفردوحيوان وجوهر وسيف ونحوها ، لأنه لا يبقى على الدوام ، ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض .
و يؤخذ الغرس والبناء تبعاً للأرضلا نعلم فيه خلافاً . قاله في المغني، لحديث جابر : قضى رسولالله صلى الله عليه وسلم ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أوحائطالحديث ، رواه مسلم .
الثالث : طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلبلغير عذر سقطتنص عليه . قال : الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ، لحديث ابن عمر مرفوعاً : الشفعة كحل العقالرواه ابن ماجة . وفي لفظ : الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركهاولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري ، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع . ولا يتصرف فيه بعمارة خوفاً من أخذه بالشفعة ، وضياع عمله .
والجهل بالحكم عذرإذا أخر الطلب جهلاً بأن التأخير يسقط الشفعة - ومثله يجهله - لم تسقط ، لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها ، لعدم علمه بها .
الرابع : أخذ جميع المبيعدفعاً لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعاً لضرر الشركة ، والضرر لا يزال بالضرر .
فإن طلب أخذ البعضمع بقاء الكل سقطتشفعته لما تقدم .
والشفعة بينالشفعاء على قدر أملاكهملأنها حق يستفاد بسبب الملك ، فكانت على قدر الأملاك ، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع ، حكاه ابن المنذرإجماعاً . وإن كان المشتري شريكاً فهي بينه وبين الآخر ، لأنهما تساويا في الشركة ، فتساويا فى الشفعة ، وبه قال الشافعي . وحكي عن الحسن ، والشعبي: لا شفعة للآخر ، لأنها لدفع ضرر الداخل . قاله في الشرح.
الخامس : سبق ملك الشفيع لرقبة العقاربأن كان مالكاً لجزء منه قبل البيع ، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك ، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه .
فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقاراً معاًإذ لا سبق .
وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعةباطللانتقال الملك للشفيع بالطلب .
وقبله صحيحلأنه ملكه ، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه ، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين ، وإن وهبه أو وقفه ، أو تصدق به ، أو جعله صداقاً ونحوه فلا شفعة ، لأن فيه إضراراً بالمأخوذ منه إذاً ، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ، والضرر لا يزال بالضرر .
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذيوقع عليه العقدلحديث جابر مرفوعاً : هو أحق به بالثمنرواه الجوزجاني في المترجم .
فإن كان فمثلهكدراهم ، ودنانير ، وحبوب ، وأدهان من جنسه ، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو أولى به مما سواه .
أو متقوماًكحيوان وثياب ونحوها
فقيمتهلأنها بدله في الإتلاف ، وتعتبر وقت الشراء ، لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده .
فإن جهل الثمنأي : قدره ، كصبرة تلفت ، أواختلطت بما لا تتميز منه .
ولا حيلة سقطت الشفعةلأنها لا تستحق بغير بدل ، ولايمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه .
وكذاتسقط الشفعة
إن عجز الشفيع ، ولو عن بعض الثمن ،وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت بهلأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده ، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالباً ، فإذا لم يأت به فيها ثبت عجزه . نص عليه .

منقوووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

كتاب الشفعة (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.