عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  110
AlexaLaw on facebook
كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  110
كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  110

شاطر | 
 

 كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  1384c10


الأوسمة
 :


كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )    كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )  I_icon_minitime2/8/2010, 07:54

خيارات المساهمة


كتاب الغصب

وهو الإستيلاء عرفاً على حق الغير عدواناًوهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل]البقرة : 188] أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامالحديث رواه مسلم . وأجمعوا على تحريمه في الجملة ، وإنما اختلفوا في فروع منه . قاله في الشرح.
ويلزمالغاصب رد ما غصبهلحديث : على اليد ما أخذت حتى ئؤديهوتقدم وحديث : لايأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولاجًاداً ، ومن أخذ عصا أخيه فليردهارواه أبو داود .
بنمائهأي بزيادته متصلة كانت ، أو منفصلة ، لأنها من نماء المغصوب ، وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل .
ولو غرم ردهأضعاف قيمتهكمن غصب حجراً أو خشباً قيمته درهم مثلاً ، وبنى عليه ، واحتاج في إخراجه ، ورده إلى خمسة دراهم ، لما سبق .
وإن سمربالمساميرالمغصوبة .
باباً قلعها وردهاولا أثر لضرره ، لأنه حصل بتعديه .
وإن زرع الأرض فليس لربهابعد حصده إلا الأجرةلأنه انفصل عن ملكه ، كما لو غرس فيها غرساً ثم قلعه .
وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته ، أو تملكه بنفقته ، وهي : مثل البذر وعوض لواحقهلحديث رافع بن خديج مرفوعاً :منزرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ، وله نفقتهرواه أبو داود ، والترمذي ، وحسنه . قال أحمد : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحساناً على خلاف القياس ، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف ، فلم يجز الإتلاف .
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائهلقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حقحسنه الترمذي .
حتى ولو كانالغاصب .
أحد الشريكينفي الأرض .
وفعله له بغير إذن شريكهللتعدي .

فصل

وعلى الغاصبأرش نقص المغصوببعد غصبه ، وقبل رده ، لأنه نقص عين نقصت به القيمة ، فوجب ضمانه ، كذراع من الثوب .
وأجرته مدة مقامه بيدهإن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع ، أو تركها ، لأنه فوت منفعته زمن غصبه ، وهي : مال يجوز أخذ العوض عنه ، كمنافع العبد . قال في الشرح: وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع ، وهو الذي نصره أصحاب مالك ، واحتج بعضهم بقوله : الخراج بالضمانوهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب ، لأنه لا يجوز له الإنتفاع به إجماعاً . انتهى .
فإن تلف ضمنالمثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته يوم تلفهقال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته ، نص عليه ، لأن المثل أقرب إليه من القيمة . وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدلمتفق عليه . فأمر بالتقويم في حصة الشريك ، لأنها متلفة بالعتق . قال في الشرح: وحكي عن العنبري ، يجب في كل شئ مثله ، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائهصححه الترمذي . ولنا حديث العتق . وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي . انتهى .
في بلد غصبهلأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي .
ويضمن مصاغاًمباحاً من ذهب أو فضة بالأكثرمن قيمته أو وزنهويقوم بغير جنسه ، لئلا يودي إلى الربا .
والمحرمكأواني الذهب ، والفضة ، وحلي الرجال يضمن
بوزنهمن جنسه ، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعاً .
ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوبالتالف .
وفي قدرهبيمينه حديث لا بينة للمالك ، لأنه منكر ، والأصل براءته من الزائد .
ويضمنالغاصب
جنايتهأي : المغصوب .
وإتلافهأي : بدل ما يتلفه .
بالأقلمن الأرش أو قيمتهأي : العبد كما يفديه سيده ، لتعلق ذلك برقبته ، فهي نقص فيه كسائر نقصه . وجناية المغصوب على الغاصب ، أو على ماله هدر ، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ، ولا يجب له على نفسه شئ فتسقط .
وإن أطعم الغاصب ما غصبهلغير مالكه فأكله ، ولم يعلم لم يبرأ الغاصب ، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك ، وقد أكله على أنه لا يضمنه ، فاستقر الضمان على الغاصب ، لتغريره . وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه ، لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير ، ولمالكه تضمين الغاصب له ، لأنه حال بينه وبين ماله ، وله تضمين آكله ، لأنه قبضه من يد ضامنه ، وأتلفه بغير إذن مالكه .
حتى ولوأطعمه الغاصب
لمالكه فأكله ، ولم يعلم لم يبرأ الغاصبلأنه بالغصب أزال سلطانه ، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان ، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه . قال في الكافي: قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعة ، فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ، ولم يعلم ، قال : كيف هذا ؟! يرى أنه هدية ويقول : هذا لك عندي . انتهى .
وإن علم الآكلحقيقة الحال استقر الضمان عليهأما المالك فلأنه أتلف ماله عالماً به ، وأما غيره ، فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير .
ومناشترى أرضاً فغرس ، أو بنى فيها ، فخرجت مستحقة للغير ، وقلع غرسه أو بناؤهلكونه وضع بغير حق .
رجع على البائع بجميع ما غرمهمن ثمن ، وأجرة غارس ، وبان ، وثمن مؤن مستهلكة ، وأرش نقص بقلع ونحوه ، لأنه غره ببيعه ، وأوهمه أنها ملكه ، وذلك سبب بنائه وغرسه .

فصل

ومن أتلف ولو سهواً مالاً لغيره ضمنهلأنه فوته عليه ، فوجب عليه ضمانه ، كما لو غصبه ، فتلف عنده .
وإنأكره على الإتلافلمال مضمون فأتلفه .
ضمن من أكرههقال في القواعد: وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ، ويرجع به على المكره ، لأنه معذور في ذلك الفعل ، فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور ، فلهذا شاركه في الضمان ، وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وابن عقيل في عمد الأدلة . والوجه الثاني : عليهما الضمان كالدية . صرح به فيالتلخيص. انتهى .
ومن فتح قفصاً عن طائر ، أو حل قناً ، أو أسيراً ، أوحيواناً مربوطاً فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنهلأنه تلف بسبب فعله .
ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمنالمنفروحده ، لأن سببه أخص فاختص الضمان به ، كدافع واقع في بئر مع حافرها .
ومن أوقف دابة بطريق ، ولو واسعاًنص عليه .
أو ترك بها نحو طين ، أو خشبة ضمن ما تلف بذلكالفعل لتعديه به ، لأنه ليس له في الطريق حق ، وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق ، كوضع الحجر ، ونصب السكين فيه .
لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمانلعدم حاجته إلى ضربها ، فهو الجاني على نفسه .
ومن اقتنى كلباًعقوراً ، أو أسود بهيماً ، أو أسداً ، أو ذئباً أو جارحاًأو هراً تأكل الطيور ، وتقلب القدور عاد
فأتلف شيئاً ضمنهلأنه متعد باقتنائه .
لا إن دخل دار ربه بلا إذنهفإنه لا يضمن ، لأن الداخل متعد بالدخول .
ومن أجج ناراً بملكهفتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمنكمن أجج ناراً تسري عادة لكثرتها ، أو في ريح شديدة تحملها ، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه ، لتعديه ، أو لتقصيره ، كما لو باشر إتلافه . قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره .
لا إن طرأت ريحفلا ضمان ، لأنه ليس من فعله ، ولا بتفريطه .
ومن اضطجع في مسجد ، أوفي طريقواسع لم يضمن ما تلف به ، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق . أشبه ما لو فعله بملكه .
أو وضع حجراًبطين في الطريق ، ليطأ عليه الناس لم يضمنما تلف به ، لأنه محسن .

فصل

ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهاراً منالأموال والأبدانلحديث : العجماء جرحها جبارمتفق عليه . يعني هدراً .
ويضمن راكب وسائق وقائد قادرعلىالتصرف فيهاجناية يدها ، وفمها ، ووطء رجلها ، لحديث النعمان بن بشير مرفوعاً : من وقف دابةً في سابلة من سبل المسلمين ، أو في سوق منأسواقهم ، فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامنرواه الدارقطني . ولا يضمن ما نفحت برجلها ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً :الرجل جباررواه أبو داود . وخص بالنفح ، لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح .
وإن تعدد راكب ضمن الأولما يضمنه المنفرد ، لأنه المتصرف فيها ، والقادرعلى كفها .
أو من خلفه إن انفردبتدبيرهالصغر الأول أو مرضه أو عماه ، لأنه المتصرف فيها .
وإن اشتركا في تدبيرها ، أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمانلأن كلاً منهما لو انفرد لضمن ، فإذا اجتمعا ضمنا .
ويضمن ربها ما أتلفته ليلاً إن كان بتفريطهلحديث مالك عن الزهري، عن حزام ابن محيصة ، أن ناقةالبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه ، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن علىاًهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر : وإن كان مرسلاً فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات ، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهاراً للرعي ، وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً .
وكذا مستعيرها ومستأجرها ، ومن يحفظهالأن يده عليها .
ومن قتل صائلاً عليه ، ولو آدمياًدفعاً عن نفسه ، أو مالهلم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل ، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتلفهو شهيدرواه الخلال بإسناده . وقال الحسن : من عرض لك فى مالك فقاتلته ، فإن قتلته فإلى النار ، وإن قتلك فشهيد ، ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق علىأموال الناس ، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم . قاله في الكافي. وقال في الشرحفإن كانت بهيمة ، ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعاً ، ولا يضمنها .
أو أتلف مزماراً ، أو آلة لهولم يضمنه ، لأنه لا يحل بيعه . أشبه الكلب والميتة .
أو كسر إناء فضة ، أو ذهبلم يضمنه ، لأن اتخاذه محرم .
أوكسر إناءً
فيه خمر مأمور بإراقتهاوهي : ما عدا خمر الخلال ، والذمي المستترة لم يضمن ، لما روى أحمد عن ابن عمرأن النبي صلىالله عليه وسلم ، أمره أن يأخذ مدية ، ثم خرج إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق الخمرقد جلبت من الشام ، فشققت بحضرته ، وأمر أصحابه بذلك.
أو كسر حلياً محرماًلم يضمنه لإزالته محرماً ، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم .
أوأتلف
آلة سحر أوآلة
تعزيم أوآلة
تنجيم أو صور خياللم يضمن لحديثأبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليهرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاًإلا سويتهرواه مسلم .
أو أتلف كتباً مبتدعة مضلة ،أو أتلف كتاباً فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميعلأنه يحرم بيعه لا لحرمته . أشبه الكلب ، والميتة . قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة ، لأجل ما فيه ، وإهانة لما وضعت له . وقال في الهدي : يجوز تحريق أماكن المعاصي ، وهدمها كما حرق النبي صلى الله عليهوسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه.

منقووول .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

كتاب الغصب (فقه ابن حنبل )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.