عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية 110
AlexaLaw on facebook
 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية 110
 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية 110
 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية 110
 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية 110
 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية 110

شاطر | 
 

  لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


 لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية    لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية I_icon_minitime25/10/2011, 17:33

خيارات المساهمة


لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح


البلدالسعودية
رقم النص 390
النوع قرار مجلس الوزراء
تاريخ م 3/27/1978
تاريخ هـ 18/04/1398
عنوان النص لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح


المادة 1

يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في راسمالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح ، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للاصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لاعمال هذه المؤسسات والشركات ، وعلى الوجه المبين في هذه اللائحة .


المادة 2

تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من راسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الانظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لانظمتها الخاصة تطبيقا كاملا وانه ليس في تصرقاتها المالية ما يتعارض مع تلك الانظمة واللوائح.
وللديوان في سبيل تحقيق هذه الاهداف ما يلي :
(1) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتاكد من ادراج المعلومات الضرورية الواجب ابرازها فيها ومن انها تعبر تعبيرا صحيحا عن صافي الارباح او الخسائر او فائض الايرادات عن المصروفات او عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة او الشركة .
(2) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحيث تحفظاتهم عليها والتاكد من مبرراتها ان وجدت ومتابعة ما يجب ان يتخذ حيالها .
(3) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازما في تقديره .
(4) فحص كفاءة الادارة والتحقق من حسن استعمال الاموال واستغلالها للاغراض المطلوبة منها والتثبت من ان المؤسسة او الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثة وكافية للرقابة المالية الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .
وعلى مجلس ادارة المؤسسة او الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند انعقادها وعلى الديوان ان يقدم تقريرا سنويا عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للاداء لكل من الجهات المشار اليها في هذه المادة والى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص .


المادة 3

على كل من المؤسسات والشركات المشار اليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الايضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل ، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من :
(1) نظامها الاساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الادارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات .
(2) حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الاقل .
وعلى مراقب حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرا عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات او اخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الاقل .


المادة 4

لديوان المراقبة العامة ان يرسل مندوبا او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين ، وعلى المؤسسات والشركات المشار اليها في المادة السابقة اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل .


المادة 5

فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (25%) من راسمالها ، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الاساسية من احكام وما ينص عليه نظام الشركات واية انظمة اخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ، ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوما على الاقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في اجتماعات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير .


المادة 6

تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حدا ادنى من الارباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الاعانة المصروفية .
وللديوان في سبيل ذلك ان يطلب من الجهة التي قامت بصرف الاعانة موافاته بالمعلومات والايضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على اساسها تحديد وصرف مبلغ الاعانة ، وله ان يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة او الشركة .


المادة 7

لرئيس ديوان المراقبة العامة ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين انه اخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من اداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة او ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في انظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شانها احداث تغيير ي في مركزها المالي .


المادة 8

تستثنى من احكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدولة مع دولة او دول اخرى او مع منظمات او هيئات دولية حيث ان رقابتها تكون وفقا لما يرد في انظمتها الاساسية من احكام وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختصة التي تمثل الدولة في تلك الجهات ان ترسل لديوان المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وارسال مطالعاته عليها للوزراء او رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة المختصين .


المادة 9

يعمل باحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية حصرياا , لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية بانفراد , لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية منتديات عالم القانون , لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية حمل , لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية download , لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة - السعودية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.