عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110

شاطر | 
 

  نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


 نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان    نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 17:47

خيارات المساهمة


نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات -لبنان

نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة

البلد لبنان
رقم النص3489
النوع مرسوم
تاريخ م12/28/1965
تاريخ هـ06/09/1385
عنوان النص نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة


استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور
وبناء على المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959
وبناء على المرسوم رقم 15109 تاريخ 13 كانون الثاني 1964
يرسم ما ياتي

المادة 1- صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1965
الامضاء : شارل الحلو


المادة 1

ترسل حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.


الباب الاول
الادارات العامة
الفصل الاول
احكام عامة

المادة 2

ا- يرسل كل من:
– المدير العام في المديرية العامة.
– رئيس الوحدة الادارية التابعة مباشرة للوزير في الادارات العامة التي لا يرئسها مدير عام.
– المدير العام او المدير في الادارة ذات الموازنة الملحقة،
الى ديوان المحاسبة، وبواسطة مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية، لائحة سنوية خاصة بادارته تتضمن اسماء:
1- المحاسبين الاداريين.
2- محتسبي النقود ومحتسبي المواد.
3- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين، بحكم وظيفتهم او مهمتهم، بتنفيذ الموازنة من واردات ونفقات، بادارة الاموال المودعة في الخزينة.
ب- تضم الى هذه اللائحة، فيما يختص بالموظفين والاشخاص المبتدئين، بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم.
ج- ترسل اللائحة الى مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرا عليها.
ويرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية هذه اللائحة الى الديوان خلال الشهر التالي.


الفصل الثاني
المحاسبة الادارية

المادة 3

يرسل الموظفون وسائر الاشخاص المولجون بتنفيذ الموازنة المذكورون ادناه، كل فيما خصه، وبواسطة مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية بيانات باعمال التنفيذ التي قاموا بها على النحو المبين في المواد 4 و 5 و 6 التالية:


المادة 4

1- يرسل المرجع المختص بابرام جداول التكليف، فيما خص الواردات التي تطرح بموجب جداول تكليف، ولكل نوع على حدة، بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم، تضم اليه نسخة مصدقة عن كل من جداول التكليف واوامر الالغاء او التنزيل العائدة له مع جدول مراجعة بها منظم بحسب تسلسل اصدارها.
2- يرسل كل من المراجع المختصة باصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل او بتصفية الحقوق، فيما خص سائر الواردات بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا، ولكل نوع على حدة، بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه نسخة مصدقة عن اوامر القبض واوامر التحصيل او سندات التصفية واوامر اللاغاء او التنزيل العائدة له، مع جداول مراجعة بها منظمة بحسب تسلسل اصدارها.
3- يرسل كل من الكتاب العدل بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة لصالح الدولة عن اعمالهم خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه لائحة مفصلة بهذه المبالغ.
4- يرسل الموظفون وكتاب العدل المذكورون في البنود 1 الى 3 اعلاه، بالاضافة الى البيان ربع سنوي المنصوص عليه فيها، حسابا سنويا بالاعمال التي قاموا بها خلال السنة، يتضمن بصورة خاصة المعلومات التالية بحسب تبويب الموازنة:
– المبالغ المحققة.
– المبالغ الملغاة او المنزلة.
– صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل.
5- تودع البيانات ربع السنوية والحساب السنوي المنصوص عليها في البنود 1 الى 4 السابقة مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية وذلك بالنسبة للبيانات ربع السنوية وقبل 31 اذار من السنة التي تلي السنة المختصة بالنسبة للحساب السنوي.
6- يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية البيانات والحساب السنوي الى ديوان المحاسبة مصدقة او مشفوعة بملاحظاته قبل نهاية الفصل التالي للفصل المختص فيما عنى البيانات ربع السنوية وقبل 15 تموز من السنة التالية لسنة الحساب فيما عنى الحساب السنوي.


المادة 5

1- يرسل المحاسب، او رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها المحاسبون في حال تعددهم، بيانا ربع سنوي بوضعية الاعتمادات التي يمسك حساباتها.
يتضمن هذا البيان، بالنسبة لكل اعتماد على حدة:
- الاعتمادات الاساسية في الموازنة بالنسبة للفصل الاول من السنة الاعتمادات الباقية قيد الاستعمال بالنسبة لسائر الفصول.
- الاعتمادات المدورة.
- الاعتمادات الاضافية.
- الاعتمادات الملغاة.
- الاعتمادات المحجوزة.
- المبالغ المصفاة.
- المبالغ المصروفة.
تضم الى البيان صورة مصدقة عن كل المقررات المتعلقة بحركة الاعتمادات.
2- يرسل المحاسب، او رئيس الوحدة الادارية المنصوص عليه في البند 1، بالاضافة الى البيان ربع السنوي، حسابا سنويا، باعمال التنفيذ التي تمسك حساباتها، يتضمن بصورة خاصة المعلومات التالية بحسب تبويب الموازنة:
- الاعتمادات الاساسية في الموازنة.
- الاعتمادات المدورة.
- الاعتمادات الاضافية.
- الاعتمادات الملغاة.
- الاعتمادات النهائية.
- الاعتمادات المحجوزة.
- المبالغ المعقودة.
- المبالغ المصفاة.
- المبالغ المصروفة.
- الاعتمادات المعقودة.
- المبالغ المصفاة.
- المبالغ المصروفة.
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.
يجب ان يتضمن هذا الحساب السنوي التصحيح للاخطاء المادية او للاخطاء في التنسيب التي قد تكون اجريت وفاقا لاحكام القانون، وان تضم اليه لائحة مفصلة بحسب بنود الموازنة او فقراتها عند وجودها بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من قبل الامر بالصرف.
3- تصدق البيانات والحساب المذكورة في البندين 1 و 2 اعلاه من قبل مراقب عقد النفقات فيما خص اعتمادات الموازنة والاعتمادات المحجوزة والاعتمادات غير المعقودة، ومن قبل الامر بالصرف فيما خص المبالغ المصروفة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
4- تودع البيانات ربع السنوية والحساب السنوي المنصوص عليها في البندين 1 و 2 اعلاه مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية خلال المدة المحددة في الانظمة العائدة لها، ويرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة هذه البيانات والحساب الى ديوان المحاسبة مصدقة او مشفوعة بملاحظاته خلال الفصل الثاني اللاحق للمدة التي تتناولها فيما خص البيانات ربع السنوية وقبل 15 تموز من السنة التالية لسنة الحساب فيما خص الحساب السنوي.


المادة 6

1- يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية، الحساب الاداري العام باعمال تنفيذ الموازنة، قبل 15 اب من السنة التالية لسنة الحساب.
2- يتضمن الحساب الاداري العام المعلومات التالية، بحسب تبويب الموازنة وعلى اساس البند.
ا- فيما خص الواردات:
- تقدير الموازنة
- البقايا المدورة في اول السنة
- البقايا المحققة خلال السنة
- المبالغ الملغاة او المنزلة
- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل
- المبالغ المحصلة
- المبالغ الباقية قيد التحصيل.
ب- فيما خص النفقات:
- الاعتمادات الاساسية في الموازنة
- الاعتمادات المدورة
- الاعتمادات الاضافية
- مجموع الاعتمادات
- الاعتمادات الملغاة
- الاعتمادات الصافية
- المبالغ المعقودة
- المبالغ المصروفة
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.
3- يضم الحساب الاداري العام الى مشروع رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الى ديوان المحاسبة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.


الفصل الثالث
محاسبة النقود

المادة 7

يرسل المحتسبون المركزيون والمحتسبون المحليون المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية، كل فيما خصه وبواسطة مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية، الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي عن اعماله خلال السنة المالية المختصة.
لا تطبق احكام هذا الفصل على المحاسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.


المادة 8

يتضمن حساب مهمة المحتسب المركزي المحلي، وفق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية:
1- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.
2- مجموع العمليات التي قام بها المحتسب من قبض او دفع خلال السنة او خلال مدة العمل الفعلية.
3- وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.


المادة 9

يرفق المحتسب، المركزي والمحلي، حساب مهمته بمستندات ثبوتية عامة وبمستندات ثبوتية خاصة وفقا للاحكام التالية:


المادة 10

تتالف المستندات الثبوتية العامة من:
1- الوثائق المثبتة لوضعية المحتسب الشخصية، واخصها قرار تسميته ومحضر حلفه اليمين، وسند الكفالة المقدمة، وتضم الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة، وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.
2- محاضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة.
3- كشف حساب المصرف في 31 كانون الاول من السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.
4- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تجبى بموجب جدول تكليف تبين فيه، بالنسبة لكل منهما على حدة:
- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة والمدورة الى السنة الصادرة.
- قيمة التحقيقات الصادرة.
- قيمة الغرامات المتوجبة بسبب التاخر عن الدفع.
- قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.
- قيمة المحصل من اصل قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.
- قيمة الحسومات الناتجة عن الدفع المعجل.
- القيمة الهالكة.
- القيمة الساقطة بمرور الزمن.
- القيمة الصافية الواجب تحصيلها.
- القيمة المحصلة.
- القيمة الباقية قيد التحصيل.
تضم الى هذا البيان لائحة اسمية بكل من:
- الاموال الهالكة مع المستندات التي تثبت استحالة جبايتها.
- الاموال الساقطة بمرور الزمن مع المستندات المثبتة لسقوطها.
- الاموال الباقية قيد التحصيل من السنة السابقة لسنة الحساب، مع اسباب عدم التحصيل.
5- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تقبض نقدا او بموجب امر قبض او امر تحصيل او سند تصفية تبين فيه لكل نوع على حدة:
1- فيما خص الايرادات المدفوعة مباشرة: قيمة التحصيلات.
2- فيما خص الايرادات التي ادى عدم دفعها الى تنظيم سندات تحصيل.
- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة.
- قيمة السندات الصادرة.
- قيمة السندات الملغاة.
- القيمة الصافية الواجب تحصيلها.
- القيمة المحصلة.
- القيمة الباقية قيد التحصيل.
تضم الى هذا البيان، لائحة اسمية بالاموال الباقية قيد التحصيل بتاريخ 31 كانون الاول من السنة مع اسباب عدم التحصيل.
6- بيانات مفصلة بحسابات سلفات الموازنة والخزينة.
7- بيانات مفصلة بارصدة الحسابات خارج الموازنة.


المادة 11

ا- تتالف المستندات الثبوتية الخاصة من:
1- بالنسبة الموازنة:
- اوامر القبض او التحصيل او سندات التصفية المستوفاة يما خص الواردات.
- حوالات الصرف مع اوراقها المثبتة موزعة بحسب تنسيب الموازنة فيما خص النفقات.
2- بالنسبة للعمليات الجارية خارج الموازنة: اوراق الثبوت التي تحدد لكل نوع منها، بقرار يصدر عن الادارة المختصة بعد موافقة ديوان المحاسبة، واستطلاع راي مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية.
ب- يرسل المحتسب المستندات الثبوتية الخاصة الى مصلحة المحاسب العامة لدى وزارة المالية على اساس ربع سنوي بالنسبة لحوالات الصرف وعلى اساس شهري بالنسبة لسائر المستندات، وذلك قبل نهاية الشهر التالي لربع السنة او الشهر المختصبين.
ويرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة حوالات الصرف قبل نهاية الفصل الثاني التالي للفصل المختص وسائر المستندات خلال المدة المحددة لارسال حساب المهمة العائدة له.


المادة 12

ا- يودع حسابا لمهمة مع مرفقاته، مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية قبل 30 نيسان من السنة التالية بالنسبة لمحتسبي المالية والجمارك المركزيين وقبل 31 اذار منها بالنسبة لسائر المحتسبين.
ويرسله رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الى ديوان المحاسبة مصدقاُ او مشفوعا بملاحظاته قبل 31 تموز من السنة المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لحساب محتسبي المالية والجمارك المركزيين وقبل 30 حزيران من هذه السنة بالنسبة لسائر المحتسبين.
ب- يضم رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الى كل من حسابات المهمة المنصوص عليه في الفقرة السابقة الموازين الشهرية العائدة لها مع مستنداتها.


المادة 13

يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية حساب المهمة العام قبل 15 تشرين الاول من السنة التالية لسنة الحساب.
يتضمن هذا الحساب نتيجة توحيد حسابات مهمة المحتسبين منفذي الموازنة العامة من جهة، ونتيجة توحيد حسابات مهمة المحتسبين منفذي الموازنات الملحقة من جهة ثانية.
يعمل بهذه المادة اعتبارا من حسابات السنة التي يكتمل فيها تطبيق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة لدى كافة محتسبي الادارات العامة.


الفصل الرابع
الفصل الرابع محاسبة المواد

المادة 14

(معدلة بموجب المرسوم رقم 2628 تاريخ 13/1/1972)
يوحد محتسب المواد المركزي حسابات محتسبي المواد الثانويين التابعين له – بعد تدقيقها والموافقة عليها – في حساب مهمته الذي يرسله الى ديوان المحاسبة قبل 31 ايار من السنة التالية او قبل نهاية الشهر الخامس الذي يلي انتهاء مهمته اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة وفقا للاحكام التالية:
- ينظم الحساب وفقا للشروط المقررة في نظام المواد، وتبين فيه بصورة خاصة:
1- جداول الجردة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة او بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
2- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة، مع المستندات المثبتة لها او صورة مصدقة عنها عد الاقتضاء.
3- محاضر او شهادات الاستحالة او التعطيل او الفقدان او البطلان التي قد تنظم خلال السنة او اثناء مدة الحساب الفعلية.
4- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
- يرسل المحتسب الثانوي حساب مهمته الى المحتسب المركزي قبل اول اذار من السنة اللاحقة او قبل اول الشهر الثالث الذي يلي انتهاء مهمته او مهمة المحتسب المركزي اذا انتهت اي من المهمتين قبل اخر السنة.
- يبقى المحتسب الثانوي مسؤولا امام ديوان المحاسبة عن جميع العلميات التي يجريها خلال مدة قيامه بوظيفته.


الفصل الخامس
احكام خاصة بالتاخير

14 مكرر

(مضافة بموجب المرسوم رقم 11314 تاريخ 21/11/1968)
اذا تاخر ايداع مصلحة المحاسبة العامة المستندات والحسابات والبيانات المنصوص عليها في هذا النظام عن المواعيد المحددة له فيه، وكذلك اذا تاخر اعادتها الى المصلحة المذكورة عن هذه المواعيد بسبب تصحيح الاخطاء المكتشفة فيها، فان الاجل المحددة في هذا النظام لارسال هذه المستندات والحسابات والبيانات من مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة تمدد وقتا يوازي مدة التاخير في الايداع او الاعادة الى المصلحة المذكورة.


الباب الثاني
المؤسسة العامة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية

المادة 15

يرسل الموظفون المختصون لدى المؤسسة العامة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حسابات المؤسسة والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة والمؤسسة المعنية ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.


المادة 16

الى ان يتم وضع النظام المنصوص عليه في المادة السابقة موضع التنفيذ يرسل الموظفون المختصون لدى المؤسسة العاملة المبينة فيها حسابات المؤسسة والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لاحكام المواد2 الى 14 (2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14) من هذا النظام مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية:
ا- يرسل رئيس الجهاز التنفيذي في المؤسسة العامة اللائحة والبطاقات المنصوص عليها في المادة2 من هذا النظام، وتودع هذه اللائحة والبطاقات ديوان المحاسبة مباشرة.
ب- تناط بوحدة المحاسبة الادارية لدى المؤسسة، مهام مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية، المنصوص عليها في المواد3 و4 و5 و6 و 11 و 12 و 13 من هذا النظام، كلما كانت هذه المهام خارجة عن نطاق اختصاص هذه المصلحة، ويتولى رئيس وحدة المحاسبة الادارية هذه مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة المذكور، الواردة في المواد المشار اليها.
ج- يتولى محتسب المؤسسة العامة مهام المحتسب المركزي والمحتسب المحلي ومحتسب المواد المنصوص عليها في المواد7 الى14 من هذا النظام في حال عدم وجودهم.


المادة 17

لا تطبق احكام هذا الباب على المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة التي تضع لها انظمة خاصة لارسال حساباتها الى ديوان المحاسبة، وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وتبقى هذه المصالح والمؤسسات العامة خاضعة في هذا الصدد للانظمة الخاصة المومى اليها.


الباب الثالث
البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية

المادة 18

يرسل الموظفون المختصون لدى البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حسابات البلدية والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة والبلدية المعنية ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.


المادة 19

الى ان يتم وضع النظام المنصوص عليه في المادة 18 السابقة حسابات البلدية والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لاحكام المواد 2 الى 14 (2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14) من هذا النظام مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية:
ا- يرسل رئيس السلطة التنفيذية لدى البلدية اللائحة والبطاقات المبينة في المادة 2 من هذا النظام، وتودع هذه اللائحة والبطاقات ديوان المحاسبة مباشرة.
ب- تناط بوحدة المحاسبة الادارية لدى البلدية، مهام مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية، المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 من هذا النظام ويتولى رئيس هذه الوحدة مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة المذكورة، الواردة في المواد المشار اليه.
وفي حال عدم وجود وحدة المحاسبة الادارية لدى البلدية، تناط هذه المهام بالدائرة المالية لديها وبرئيس هذه الدائرة بالاضافة الى المهام الواردة في الفقرة ج التالية:
ج- يتولى رئيس الدائرة المالية لدى البلدية مهام المحتسب المركزي والمحتسب المحلي ومحتسب المواد المنصوص عليها في المواد 7 الى14 من هذا النظام في حال عدم وجودهم.


المادة 20

لا تطبق احكام هذا الباب على البلديات التي توضع لها انظمة خاصة لارسال حساباتها الى ديوان المحاسبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وتبقى هذه البلديات خاضعة في هذا الشان للانظمة الخاصة المومى اليها.


الباب الرابع
احكام مختلفة

المادة 21

يمكن، اذا لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك، ان تحدد نماذج للحسابات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بقرار من وزير المالية او من رئيس الجهاز التنفيذي في المؤسسة العامة، او رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بحسب الحال وبعد موافقة ديوان المحاسبة.


المادة 22

يلغى نظام ارسال الحسابات المصدق بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1964.


المادة 23

يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول السنة التالية لتاريخ تصديقه.

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1965
وزير المالية
الامضاء : رشيد كرامي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان حصرياا , نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان بانفراد , نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان منتديات عالم القانون , نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان حمل , نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان download , نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات - لبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.