عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  110
AlexaLaw on facebook
 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  110
 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  110
 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  110
 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  110
 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  110

شاطر | 
 

  تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  1384c10


الأوسمة
 :


 تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  Empty
مُساهمةموضوع: تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان     تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان  I_icon_minitime27/10/2011, 16:49

خيارات المساهمة


تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان

تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ولجميع الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية

البلد لبنان
رقم النص3148
النوع مرسوم
تاريخ م11/16/1965
تاريخ هـ23/07/1385
عنوان النص تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ولجميع الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية


استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المادة 241 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزراء الوصاية المختصين،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يقصد بالعبارات المذكورة ادناه، اينما وردت في هذا المرسوم المفهوم التالي:
المؤسسات : المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.
المحتسبين : المحتسب او رئيس مصلحة المحاسبة او كل شخص ملزم بتقديم حساب مهمته الى ديوان المحاسبة.


القسم الاول
تصميم الحسابات

المادة 2

يحدد هذا المرسوم تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة وتنظيم المحاسبة فيها.


فئات الحسابات

المادة 3

يحتوي تصميم الحسابات على عشر فئات من الحسابات مرقمة من صفر الى تسعة وهي:
ا- عمليات الاموال:
الفئة الاولى – حسابات الرساميل الدائمة.
الفئة الثانية – حسابات الموجودات الثابتة غير المنقولة.
الفئة الثالثة – حسابات الموجودات المنقولة.
الفئة الرابعة – حسابات الغير.
الفئة الخامسة – حسابات مالية.
الفئة السادسة – حسابات متعلقة بنفقات الموازنة.
الفئة السابعة – حسابات متعلقة بايرادات الموازنة.
الفئة الثامنة – حسابات النتائج.
الفئة التاسعة – حسابات تحليلية.
الفئة صفر – القيم الجامدة.


ب- عمليات القيم:

المادة 4

يفتح في قيود المؤسسات العامة فئات الحسابات التالية:
الفئة الرابعة – حسابات الغير.
الفئة الخامسة – حسابات مالية.
الفئة السادسة – حسابات متعلقة بنفقات الموازنة.
الفئة السابعة – حسابات متعلقة بايرادات الموازنة.
الفئة الثامنة – حسابات النتائج.


المادة 5

يجوز للمؤسسة، وخصوصا اذا كانت ذات طابع اداري، ان لا تستعمل جميع الحسابات باستثناء المنصوص عنها في المادة الرابعة.


الحسابات الرئيسية

المادة 6

تقسم كل فئة من الفئات المذكورة فيالمادة الثانية الى عشرة حسابات رئيسية يشمل كل منها رقمين يكون اولهما رقم الفئة.


الحسابات الثانوية

المادة 7

يقسم كل حساب رئيسي الى عشرة حسابات ثانوية، يحمل كل منهما ثلاثة ارقام، يكون الاولان منها رقمي الحساب الرئيسي.


المادة 8

الحساب الثانوي ذو الثلاثة ارقام هو الوحدة الصغرى التي تستعمل لتوحيد العمليات واظهار النتائج.


الحسابات التحليلية

المادة 9

يمكن لغايات تحليلية تقسيم الحسابات الثانوية الى عشر حسابات تحليلية او حسابات فرعية يحمل كل منها اربعة ارقام تكون الثلاثة الاولى منها ارقام الحساب الثانوي.


لائحة الحسابات

المادة 10

يحدد مجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام او مدير المؤسسة لائحة الحسابات ذات الثلاثة والاربعة ارقام التي يجب فتحها في قيود المؤسسة.
يجري تحديد هذه اللائحة قبل اخر تشرين الثاني من كل سنة عن السنة التي تليها ويجب ان تقترن قبل اول كانون الثاني من السنة العائدة لها، بموافقة وزيري المالية والوصاية، بعد اخذ راي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.


المادة 11

يحظر على المحتسبين ان يفتحوا في قيودهم حسابات غير الحسابات المذكورة في اللائحة الرسمية، بدون موافقة وزير المالية.


القسم الثاني
اصول مسك الحسابات

المادة 12

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الاولى لاظهار نوعية الاموال التي تستعملها المؤسسة.


المادة 13

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثانية لاظهار قيمة الاموال الثابتة غير المنقولة التي تملكها المؤسسة.


المادة 14

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثالثة لتتبع حركة موجودات المؤسسة.


المادة 15

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الرابعة للعمليات التي تجريها المؤسسة مع الغير والافراد.


المادة 16

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الخامسة لاظهار وضعية المؤسسة بالنسبة للنقود – الشيكات والسندات- والعلميات الجارية بواسطة حساب الاموال المودعة في الخزينة.


المادة 17

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة السادسة لتدوين نفقات الاستثمار العادية.


المادة 18

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة السابعة لتدوين واردات الاستثمار العادية.


المادة 19

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثامنة لاظهار ما يلي:
1- النتائج المستخلصة خلال السنة نتيجة لعمليات الاستثمار العادية.
2- النتائج المستخلصة خلال السنة التي تعود عملياتها لسنوات سابقة.
3- النتائج المستخلصة خلال السنة نتيجة لعمليات استثنائية.


المادة 20

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة التاسعة لتتبع المحاسبة التحليلية واظهار سعر الكلفة. تمسك هذه الحسابات بطريقة مستقلة بناء على اساس معطيات المحاسبة العامة.


المادة 21

تخصص الحسابات الثانوية من فئة الصفر لتدوين حركة القيم الجامدة التي تكون في حوزة المؤسسة.


القسم الثالث
تنظيم المحاسبة

المادة 22

تمسك محاسبة المؤسسات على الطريقة ذات القيد المزدوج.


المادة 23

يحظر على المحتسبين ان يكون لديهم اكثر من صندوق واحد او ان يمسكوا اكثر من محاسبة واحدة.


المادة 24

على المحتسبين تامين الاجراءات التالية:
يوميا : ايقاف الصندوق، اي مطابقة موجود الصندوق الفعلي مع القيود، وفي حال وجود زيادة او نقصان، ذكر ذلك في وضعية الصندوق اليومية.
شهريا : 1 – ايقاف القيود
2- تحضير حساب مهمة يرسل الى ديوان المحاسبة، وتودع نسخة منه المراقب المالي.


القسم الرابع
احكام عامة

المادة 25

على كل مؤسسة ان تحضر، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم نظاما ماليا يبنى على احكام هذا المرسوم.
يخضع هذا النظام لموافقة وزيري المالية والوصاية بعد استطلاع راي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.


المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الامضاء : شارل الحلو

منقووول للفائدة .
AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان حصرياا , تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان بانفراد , تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان منتديات عالم القانون , تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان حمل , تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان download , تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة التابعة للدولة - لبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.