عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  110
AlexaLaw on facebook
تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  110
تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  110
تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  110
تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  110
تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  110

شاطر | 
 

 تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  1384c10


الأوسمة
 :


تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  Empty
مُساهمةموضوع: تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان    تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان  I_icon_minitime27/10/2011, 16:49

خيارات المساهمة


تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان

البلد لبنان
رقم النص324
النوع مرسوم
تاريخ 11/13/1964
تاريخ 09/07/1384
عنوان النص تحديد اصول مراقبة عقد النفقات


استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول 1963 (قانون المحاسبة العمومية)،
وبناء على المرسوم رقم 2891 تاريخ 16 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 4494 تاريخ 20 حزيران سنة 1960 وبالمرسوم رقم 7512 تاريخ 30/8/1961،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول مراقبة عقد النفقات في الادارات العامة.


المادة 2

يتولى اعمال مراقبة عقد النفقات :
1- رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات.
2- مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي.


المادة 3

يمكن المراقب المركزي ان يعهد الى موظفين تابعين له بتمثيله في بعض الوزارات التي لا حاجة الى وجود مراقب لديها، على ان تنحصر مهمة هؤلاء الموظفين في التدقيق يوميا في المعاملات الواجب عرضها على المراقب المركزي، الا اذا راى هذا الاخير ان يفوض اليهم بعض صلاحياته.


المادة 4

يرتبط المراقبون برئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية.




المادة 5

يؤمن رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية وسائر المذكرات والتعاميم والتعليمات الادارية ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية.
وعلى المراقبين ان يعودوا اليه في كل ما يعترضهم من صعوبات وفي جميع المسائل المبدئية والمعاملات التي تحمل على الالتباس.


المادة 6

يجتمع المراقبون بالمراقب المركزي بوصفه رئيسا لهم، مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وكلما دعاهم الى ذلك، للتداول في شؤون المراقبة.


المادة 7

يشترط لتعيين مراقب عقد النفقات من بين الموظفين الدائمين:
1- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.
2- وان يكون قد قام باعمال التدقيق في عقود النفقة او مراقبتها مدة لا تقل عن سنة في وزارة المالية او في احدى الوزارات الاخرى.
او ان يكون قد عمل في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات مدة سنة على الاقل.


المادة 8

يجب ان تتوفر في الموظف الذي يعهد اليه رئيس مصلحة مراقبة النفقات بتمثيله في وزارة او وزارات عدة الشروط التالية:
1- ان يكون منتميا الى ملاك مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات.
2- ان يكون قد مارس اعمال التدقيق في عقود النفقة مدة سنة على الاقل.


المادة 9

تتبع في معاملات عقد النفقة في الادارات العامة الاصول التالية:
1- تحضير معاملة النفقة:
- تقدم الوحدة التي ترغب في عقد النفقة الى المرجع الصالح لعقدها طلبا خطيا بذلك تبين فيه عناصر النفقة، وقيمتها بذلك تبين فيه عناصر النفقة، وقيمتها الاجمالية، والاسباب التي تبررها.
- اذا وافق هذا المرجع على مبدا العقد احال الطلب على محاسب الادارة لكي يقوم بالمعاملات اللازمة.
2- حجز الاعتماد:
- بعد ان يتثبت المحاسب من توفر الاعتماد وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة، ينظم بقيمة النفقة طلب حجز اعتماد يحيله على ثلاث نسخ، على ممثل المراقبة او على المراقب عند وجوده، ما لم يكن هناك اعتماد احتياطي سبق حجزه.
3- تاشير المراقبة:
يبت المراقب او ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه امرها، ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على المراقب المركزي في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر.
4- البت في معاملة العقد:
- تؤشر المراقبة على المعاملة وتعيدها الى محاسب الادارة.
- اذا جاء التاشير بالموافقة عرض المحاسب المعاملة فورا على توقيع المرجع الصالح للعقد.
وعليه بعد اقتران المعاملة بالتوقيع ان يدون محتوياتها في قيوده، وان يحفظ مستنداتها الاصلية لديه بعد ان يبلغ نسخا طبق الاصل عنها الى الوحدة طالبة العقد والى الوحدة الموكول اليها امر التنفيذ.


المادة 10

تلغى نصوص المرسوم رقم 2891 تاريخ 16 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 4494 تاريخ 20 حزيران 1960 وبالمرسوم رقم 7512 تاريخ 30 اب 1961 التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.


المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: شارل حلو

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تحديد اصول مراقبة عقد النفقات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.