عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110
قانون المحاسبة العمومية - لبنان 110

شاطر | 
 

 قانون المحاسبة العمومية - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون المحاسبة العمومية - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون المحاسبة العمومية - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحاسبة العمومية - لبنان   قانون المحاسبة العمومية - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:36

خيارات المساهمة


قانون المحاسبة العمومية - لبنان

البلدلبنان
رقم النص 14969
النوع قانون
تاريخ م12/30/1963
تاريخ هـ14/08/1383
عنوان النص قانون المحاسبة العمومية

استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 مشروع القانون المعجل الرامي الى تحديد اصول المحاسبة العمومية،
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الاول 1963.
يرسم ما ياتي:


الباب الاول
احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وادارة الاموال العمومية، والاموال المودعة في الخزينة.


المادة 2

الاموال العمومية هي اموال الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات، واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.


المادة 3

الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.


المادة 4

تتالف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الاجمالية والتفصيلية الملحقة به.


المادة 5

قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.
يحتوي هذا القانون على احكام اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، واجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق، وعلى احكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.


المادة 6

تتالف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة، وموازنات استثنائية.
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة، وتطبق عليها احكام هذا القانون، الا اذا تضمنت الاحكام الخاصة بها نصوصا مخالفة.


المادة 7

توضع الموازنة لسنة مالية تبدا في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.


المادة 8

تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها.


المادة 9

يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية.


المادة 10

تقسم الموازنة الى قسمين:
1- قسم النفقات، ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات.
2- قسم الواردات، ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.


المادة 11

الاعتمادات على نوعين:
- اساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.
- اضافية وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد نشر الموازنة.
والاعتمادات الاضافية على نوعين:
- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.
- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.


المادة 12

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة6.
غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.


الباب الثاني
اعداد الموازنة العامة

المادة 13

يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله الى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقا لاصول يحددها وزير المالية.


المادة 14

يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه


المادة 15

تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين:
ا- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.
ب- تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية ان يعدل التقدير على اساس واوضاع يعتمدها، على ان يبرر اسبابها.


المادة 16

يجمع وزير المالية تقديرات النفقات، ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها.
واذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية ان يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية:
ا- تخفيض النفقات.
ب- تغطية الفرق بماخوذات من مال الاحتياط اذا كان ذلك ممكنا.
ج- ايجاد موارد جديدة.


المادة 17

يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين ارقام المشروع وبين ارقام موازنة السنة الجارية.


المادة 18

يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.
ويقدم وزيرا لمالية الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني، تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.


المادة 19

لا يجوز ادخال اي زيادة على مشروع الموازنة، او مشاريع الاعتمادات الاضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، الا بعد اخذ راي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.


الفصل الاول
النفقات

المادة 20

(تاجل تطبيق تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 19 تاريخ 2/7/1968 )

تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
- الجزء الاول : ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني : ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية.
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
(النص القديم: تقسم موازنة النفقات الى ثلاثة اجزاء هي:
الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية
الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء السنوية.
الجزء الثالث: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء التي يستوجب تنفيذها اكثر من سنة


المادة 21

(تاجل تطبيق تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 19 تاريخ 2/7/1968 )

يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب.
ويحدد عدد الابواب في كل جزء بقرار من وزير المالية.
( النص القديم: توزع الاجزاء الثلاثة من قسم النفقات ابوابا كما يلي:
- الباب الاول لرئاسة الجمهورية.
- الباب الثاني لمجلس النواب.
- الباب الثالث لرئاسة مجلس الوزراء.
- باب خاص بكل وزارة.
ويضاف الى هذه الابواب في الجزء الاول:
باب للديوان المتوجبة الاداء.
وباب لاحتياطي الموازنة.


المادة 22

يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع. ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد، او نفقات متشابهة، ويقسم البند، عند الاقتضاء، الى فقرات.
يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.


المادة 23

يبين في بند الرواتب:
1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والمؤقتين:
- عدد الموظفين الاجمالي بحسب الفئة، مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
2- فيما يتعلق بالتعاقدين:
- عددهم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
3- فيما يتعلق بالاجراء:
ا- للاجراء الدائمين:
- عددهم مع مجموع اجورهم وملحقاتها.
ب- للاجراء غير الدائمين:
مجموع اجورهم وملحقاتها.


المادة 24

يمكن توزيع اعتمادات الاشغال المتشابهة الى فقرات ضمن البند الواحد.
وتطبق في هذه الحال الاحكام التالية:
1- يعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.
2- يجوز النقل من الاعتماد المرصد لاحد المشاريع الى مشروع اخر:
ا- بعد تلزيم الاشغال، شرط ان يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الاقل من مقدار الاعتماد الاساسي.
ب- بعد اتمام المشروع وتصفية الصفقة.
3- لا يجوز النقل الا لمشروع مماثل للمشروع الاول وواقع في المنطقة نفسها.


المادة 25

عدلت الفقرة 2 بموجب القانون رقم 12/73 تاريخ 2/3/1973 ثم عدلت مجددا بموجب القانون رقم 12/74 تاريخ 28/8/1975 والمرسوم رقم 10880 تاريخ 2/2/1976 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977)
1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها، وذلك عندما لا تتوافر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة26 التالية.
2- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطا او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها، اي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات.
3- عدل نص الفقرة 3 من المادة 25 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:
يفرد في كل باب من قسم النفقات، خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة، تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.
ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة، بل تغطى النفقات التي تصرف منه بماخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.


المادة 26

1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:
ا- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، كمساعدات المرض والوفاة والاحكام النقدية والمصالحات الخ...
ب- اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها، او لفتح اعتمادات استثنائية، على ان لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع اعتمادات الجزئين الاول والثاني من الموازنة.
2- لا تصرف اية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة، بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة الى سائر بنود الموازنة على الوجه التالي:
- بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح الادارة المختصة، وبعد تاشير المراقب المركزي لعقد النفقات، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع -ا- من الفقرة السابقة.
- بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع -ب- من الفقرة السابقة.


المادة 27

1- مع مراعاة احكام المادة85 من الدستور والمادة26 من هذا القانون، لا تفتح الاعتمادات الاضافية الا بقانون.
وتغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى، او من باب احتياطي الموازنة، او اخذا من مال الاحتياط، او بموارد جديدة.
2- مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون، لا تنقل الاعتمادات من بند الى اخر الا بقانون.
3- مع مراعاة احكام المادة114 من هذا القانون، لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية الا بقانون.


المادة 28

1- مع مراعاة احكام المادة24 من هذا القانون
2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الاداء واحتياطي الموازنة من فقرة الى الفقرة ضمن البند الواحد، بقرار من وزير المالية بعد تاشيرة المراقب المركزي لعقد النفقات.
3- يجوز اجراء النقل من فقرة الى اخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.


الفصل الثاني
الواردات

المادة 29

يتالف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:
الاول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات الجزئين الاول والثاني من قسم النفقات.
الثاني: ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات.
وتتالف الواردات الاخيرة من:
1- ماخوذات من مال الاحتياط.
2- الواردات التي تخصص او تحدث بقوانين خاصة.


المادة 30

يوزع كل جزء من قسم الواردات الى ابواب، ويقسم الباب الى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات، ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منه بايراد معين.
ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تدفعها الخزينة خطا او بغير حق وتستردها فيما بعد.
ويعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.


المادة 31

يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للماخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى بنود وفقا للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.


الباب الثالث-تنفيذ الموازنة العامة
الفصل الاول-تنفيذ الواردات
القسم الاول
طرح الضرائب والرسوم

المادة 32

تطبق على طرح الضرائب والرسوم الاصول التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 33

تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف، الدائرة المالية المختصة في كل محافظة. ويعطي هذه الجداول القوة التنفيذية رئيس مصلحة الواردات.
ويتولى طرح الضرائب والرسوم الاخرى رئيس الدائرة المالية او الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب اوامر قبض تصدر عنه.
ويتولى فرض الغرامات المرجع الذي يتولى طرح الضريبة او الرسم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 34

(اضيفت الفقرتان 2 و 3 الى المادة بموجب المرسوم رقم 6103 تاريخ 5/10/1973)
يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف، وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة، وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي، وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله.
وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف.


المادة 35

يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف المحلية. وتلصق، عند الاقتضاء، اعلانات بهذا المعنى في مكاتب المحتسبين، وفي اماكن الاجتماعات والساحات العمومية. وتبين في الاعلان المهل المحددة للدفع، والاستفادة من الحسم القانوني، والاعتراض، وتاريخ بدء كل منها.


المادة 36

تبدا مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.
وتبدا مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية، وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ المكلف هذه المستندات.
يجري هذا التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وفي حال غياب المكلف او تمنعه عن الاستلام، يتم التبليغ بواسطة الادارة المختصة وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف، وبشهر واحد للضرائب والرسوم الاخرى.


المادة 37

1- تحدد اصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر خلال بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2- تقوم الاصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات الواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم.


المادة 38

خلافا لاي نص اخر، لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة ان تقرر الغاء التكاليف بالضرائب والرسوم، او تخفيضها، الا بموافقة رئيس مصلحة الواردات باستثناء ما يتعلق منها بخطا مادي او بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال 500 ل.ل. لكل تكليف.


المادة 39

يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة التحقق تحدد صلاحياته، وكيفية ممارسة اعماله، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.


القسم الثاني
تحصيل الضرائب والرسوم

المادة 40

لا يجوز تحصيل اي ضريبة او رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة او اي قانون اخر.
ويلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات.


المادة 41

تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف او اوامر القبض التي طرحت بموجبها، الا اذا كانت من النوع الذي يؤديه المكلف مباشرة بواسطة الصاق الطوابع او الاوراق المماثلة. ولا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم ان يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.


المادة 42

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
ان الضرائب والرسوم على اختلافها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959.
يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة.


المادة 43

تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات، وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات، الا اذا قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ ابراء ذمة المسؤولين عن التحصيل.


المادة 44

يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة الجباية تحدد صلاحياته وكيفية ممارسة اعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.


القسم الثالث
تحصيل ديوان الدولة ووارداتها الاخرى

المادة 45

تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى من غير الضرائب والرسوم الاحكام المختصة بكل منها.
اما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها، واجراء الملاحقة بشانها، فتصفى بموجب اوامر تحصيل يصدرها رئيس الادارة المختصة وتحصل وفقا للاصول المتبعة في تحصبل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر التحصيل الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.


القسم الرابع
بيع اموال الدولة

المادة 46

تباع اموال الدولة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة بها.


المادة 47

(معدلة بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1978 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990)
تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 1500000 ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية)
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 48

يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
1- في الادارة المركزية
- المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا تزيد 25000 ل.ل.
- المدير العام المختص اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 25000 ل.ل. ولا تجاوز 100000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 100000 ل.ل.
2- في المحافظات والاقضية:
- القائمقام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 25000 ل.ل.
- المحافظ اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 25000 ل.ل. ولا تجاوز 100000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 100000 ل.ل.


المادة 49

تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل ادارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.


المادة 50

تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضعة لرقابته من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.


القسم الخامس
احكام عامة

المادة 51

تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.


المادة 52

تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون. وتفيد في قسم الواردات من الموازنة.
واذا كانت لهذه الاموال وجهة انفاق معينة فتحت لها بالطرقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.


المادة 53

تمسك وزارة المالية لكل نوع من انواع واردات الموازنة، ولكل سنة على حدة، حسابا مستقلا تبين فيه:
- بقايا السنين السابقة كل سنة على حدة.
- مجموع الورادات المحققة بموجب جداول التكليف واوامر القبض الصادرة في خلال السنة.
- مجموع التحصيلات حتى 31 كانون الاول من السنة موزعة بين السنة الجارية وكل سنة من السنين السابقة.
- المحسومات القانونية التي استفاد منها المكلفون.
- البقايا غير المحصلة في نهاية السنة. وتمسك كل وزارة حسابا مفصلا بالواردات التي تتولى امرها، ولكل سنة على حدة، بالاستناد الى اوامر القبض او التحصيل التي تصدرها او تصدر بناء لطلبها.


الفصل الثاني
تنفيذ النفقات

المادة 54

مراحل تنفيذ النفقة اربع :
1- العقد.
2- التصفية.
3- الصرف.
4- الدفع


القسم الاول
عقد النفقة

المادة 55

عقد النفقة هو القيام بعمل من شانه ان يرتب دينا على الدولة.


المادة 56

يعقد النفقة الوزير المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 57

لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.


المادة 58

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
توقف علميات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.


المادة 59

(معدلة بموجب القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987)
لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها.
غير انه يمكن، اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة، ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.
كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.


المادة 60

(معدلة بموجب القانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 و القانون رقم 42/88 تاريخ 23/6/1988)
1- توضع الموازنات الاثنتا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.
اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.
2- يحق للحكومة او توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع اعتمادات الانشاء والتجهيز في كل موازنة اثنتي عشرية على مختلف الادارات العامة وفقا لحاجتها، على ان تتقيد في هذا التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل ادارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.
3- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة، لتغذية مختلف البنود.


المادة 61

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن، قبل توقيعها، بتاشير مراقب عقد النفقات. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة، ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تاشير مراقب عقد النفقات شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.
يربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها (طلب عقد نفقة).


المادة 62

يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الادارة المختصة او من يفوضه بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.


المادة 63

تنظم طلبات حجز الاعتمادات :
- عن السنة كلها، اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين.
- عن ثلاثة او ستة اشهر، اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
- وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.


المادة 64

1- يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية:
- رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات.
2- يمكن المراقب المركزي ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين تابعين له يتولون التدقيق في المعاملات المعروضة عليه. وله ان يفوض اليهم بعض صلاحياته.
3- تحدد اصول مراقبة عقد النفقات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية، وتحدد صلاحيات المراقبين لدى الوزارات بقرار من وزير المالية.
4- يوزع المراقبون بين الوزارات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.
ولا يجوز للمراقب لدى احدى الوزارات ان يباشر مهمته قبل ان يكون قد امضى فترة تدريب لا تقل عن ثلاثة اشهر في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات.


المادة 65

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:
- توفر اعتماد النفقة وصحة المراقب تنسيبها.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة، الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.


المادة 66

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها، جاز للادارة المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته.
اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه، وذلك لمرة واحدة.
واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه، قبل التاشير مقرونة بمطالعته.


المادة 67

يعتبر تاشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تاشير على المعاملة فيما خص:
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة151 من هذا القانون.
2- اوامر سفر الموظفين.
3- تدرج الموظفين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 63 من هذا القانون.


المادة 68

تاشير المراقب على نوعين:
- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.
وفي حال اعضاء تاشير جزئي، او في حال رفض التاشير، يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره.
ولا يعتبر التاشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطا مادي او حسابي.


المادة 69

1- اذا اعطى المراقب المركزي تاشيرا جزئيا، او رفض التاشير، توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رايه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على الراي المذكور، فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.
2- اذا اعطى المراقب لدى احدى الوزارات تاشيرا جزئيا او رفض التاشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي، فاذا وافق المراقب المركزي على رايه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة. واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.


المادة 70

لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التاشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.


المادة 71

يمكن الادراة المختصة ان تاخذ راي المراقب لديه في قضاياها المالية وخصوصا في مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية التي تقدمها.


المادة 72

يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها، على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.


القاسم الثاني
تصفية النفقة

المادة 73

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة، وتحديد مقداره، واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او باي سبب اخر.


المادة 74

يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء.


المادة 75

(معدلة بموجب القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 و القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 و القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 276 تاريخ 12/2/1994)
تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع راي ديوان المحاسبة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50.000 ل.ل.
تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة، والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها، بحكم المصفاة ولا تحتاج الى توقيع المصفين.


المادة 76

1- تجري التصفية عفوا، واذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.


المادة 77

تتم التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.


القسم الثالث
صرف النفقة

المادة 78

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.


المادة 79

1- يتولى اصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية، رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته، شرط ان يكونوا من الفئة الثالثة على الاقل. كما له ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين من مصلحته يتولون التدقيق محليا في المعاملات وتحضير الحوالات.
2- يمكن، عند الاقتضاء، ان يعهد بمهمة اصدار الحوالات في الادارات العامة والمحافظات ما عدا محافظة بيروت، الى موظفين من الفئة الثالثة على الاقل تابعين لملاك وزارة المالية، على ان يتم ذلك بمرسوم.
3- على الامر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة ايام من تاريخ ورودها اليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة ايام فيما خص معاملات صرف الرواتب.
اما اذا احتاج الامر بالصرف الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.


المادة 80

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.


المادة 81

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل اول شباط من السنة اللاحقة، لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.


المادة 82

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور الاتية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات.
2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
3- صحة حسابات النفقة.
4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.


المادة 83

تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف بند واحد او فقرة واحدة.


المادة 84

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة، اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.
وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات على ان يودع المبلغ امانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسب القضاء المركزي.


المادة 85

يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض تعينه الادارة المختصة، فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم ومعاشات التقاعد.
2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله، فيما يتعلق باجور النقل، وبعض النفقات النثرية.
3- باسم القيم على السلفة، فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
ويمكن بناء على طلب الادارة المستملكة، ان تنظم الحوالات المتعلقة بتعويضات الاستملاك باسم محتسب القضاء الذي تقع فيه العقارات المستملكة، او القضاء المتاخم له، على ان تنظم شروط دفع هذه التعويضات بقرار من وزير المالية.


المادة 86

تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة.
ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه.
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز، وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.


المادة 87

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها ويرسلها الى المحتسب المختص لتامين دفعها.


المادة 88

اذا فقدت حوالة، اعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبانه علما بوجوب عدم دفعها.


القسم الرابع
دفع النفقة

المادة 89

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تاشير المحتسب المركزي، او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص.
وعلى هذا الموظف:
ا- ان يرفض التاشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:
اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها.
ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين، او موضوع النفقة، او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.
ب- انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.


المادة 90

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري اصدارها في المحافظات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.


المادة 91

تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها.
ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب مصرفي.


المادة 92

تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني استثنائية خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر كانون الاول.


الفصل الثالث
تادية النفقات بدون حوالة مسبقة
القسم الاول
احكام عامة

المادة 93

يمكن تادية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
ان النفقات التي يمكن تاديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:
1- الرواتب والاجور وملحقاتها، ومعاشات التقاعد، وتعويضات حملة الاوسمة العسكرية.
2- النفقات النثرية العادية، والنفقات المستعجلة، وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.


المادة 94

تنظم بمرسوم شروط تادية النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدي بواسطة سلفات دائمة او طارئة تسمى سلفات موازنة وتعطى وفقا لاحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.


القسم الثاني
سلفات الموازنة

المادة 95

السلفة الدائمة هي التي تعطى الى الادارات العامة لتامين نفقاتها المستمرة خلال السنة الجارية.
والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى الادارات العامة او الى شخص معين لتادية نفقة يمكن مبدئيا ان لا تجدد.


اولاً – السلفات الدائمة

المادة 96

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص. يحدد في هذا القرار:
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
- اسم القيم على السلفة، ومركزه، ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها، ومقدارها.


المادة 97

تعطى السلفة الدائمة بدون تاشير مسبق من مراقب عقد النفقات، غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول.


المادة 98

يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة الى القيم بناء على القرار القاضي باعطائها.


المادة 99

تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم، وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الحوالات، دون حاجة الى استصدار اي قرار جديد.


المادة 100

ويتولى القيم على السلفة:
- قبض السلفة وحوالات التسديد.
- امين التاديات.
- جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات بصورة منتظمة في اخر كل شهر.
مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بقرار من وزير المالية


المادة 101

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم. واذا تبين لمصلحة الصرفيات ان بعض الاوراق المثبتة غير نظامية، عمدت الى اصدار الحوالة بمقدار الاوراق الصالحة، والى اعادة الاوراق الاخرى الى الادارة المختصة في مهلة خمسة ايام على الاكثر، ويجوز في الحالة الاخيرة زيادة قيمة السلفة بمقدار الاوراق الموقوف صرفها.


المادة 102

ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية، يجب ان تودع باسم القيم في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة.


المادة 103

تحدد بقرار من وزير المالية اصول التادية بواسطة اللفات الدائمة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون المحاسبة العمومية - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون المحاسبة العمومية - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المحاسبة العمومية - لبنان   قانون المحاسبة العمومية - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:38

خيارات المساهمة


ثانياً – السلفات الطارئة

المادة 104

(معدلة بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999)
تعطى السلفات الطارئة بقرار من مدير المالية العام بعد تاشير مراقب عقد النفقات.
يحدد هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتادية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد)، الى موازنات السنوات المالية اللاحقة


المادة 105

تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.


المادة 106

تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.


ثالثاً – احكام مشتركة بين السلفات الدائمة
والسلفات الطارئة

المادة 107

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وتراعى في استعمالها الاحكام القاضية بتنظيم الاموال العمومية.


المادة 108

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة، او باوراق مثبتة للنفقة، او بالطريقتن معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.


المادة 109

ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن قيمتها. عليه ان يبرر عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا، واما باوراق مثبتة لما انفقته من اصلها.


المادة 110

على رئيس مصلحة الخزينة ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر، ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة، او التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.


الفصل الرابع
احكام مختلفة

المادة 111

اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون قبل الحصول على تاشير مراقب عقد النفقات، وكان يقابلها اعتماد، صرفت على سبيل التسوية، على ان يلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة.


المادة 112

الوزير المسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة.
ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة، وتصفيتها، وصرفها، امام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا امرا خطيا من شانه اعفاؤهم من المسؤولية.


المادة 113

على مراقب عقد النفقات، وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل فيما خصه، ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين.


المادة 114

(معدلة بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999)
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
ا- الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و 21 و 21 و 23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و 41 و 42 و 43 من الجزء الثاني -ب- سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996.
ب- الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، اذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود الاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة.
يجري التدبير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول اذار من السنة التالية، ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع -ا- من الفقرة (2)، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات، شرط ان لا يتجاوز قيمة هذه النفقة رصائد الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول


المادة 115

(معدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 5/8/1967)
تسقط حكما بمرور الزمن، وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة، الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين، الا اذا كان التاخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.


المادة 116

(معدلة بموجب القانون رقم 66/55 تاريخ 3/9/1966)
1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.
كما يمكن، اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.
2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة، تصرف نفقات السنين السابقة العائدة لما قبل سنة 1963 والتي لم تسقط بمرور الزمن من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 25.


المادة 117

ان المبالغ التي تدفعها الزينة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية، وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشان خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.


المادة 118

لوزير المالية، اذا وجد ضرورة لذلك، ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة، ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.


المادة 119

تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة لما يعقد ويصرف ويدفع من النفقات، وتمسك الادارات المختصة حسابات مقابلة لما تعقده وتصفيه وما يصرف من نفقاتها.


الفصل الخامس
احكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال
والخدمات

المادة 120

تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات، اما بواسطة صفقات تعقدها الادارة مع الغير، واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة.


القسم الاول
صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 121

عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن، في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة، او استدراج العروض، او التراضي، او بموجب بيان او فاتورة.


المادة 122

تجري المناقصات العمومية والمحصورة على اساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز ان تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة.


المادة 123

لا يجوز تجزئة النفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.


اولاً- المناقصات العمومية

المادة 124

تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة -المناقصة-) اما على اساس سعر يقدمه العارض، واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني المبين في المادة126 من هذا القانون.


المادة 125

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.

المادة 126

(معدلة بموجب القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982)
تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:
- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.
- المؤهلات الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
- عناصر المفاضلة: كلما كان في نية الادارة ان لا تتقيد بالسعر الادنى، على ان تتبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة، وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.
- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 124.
- شروط التنفيذ الخاصة.
- مهلة التسليم.
- مقدار الكلفة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.
ويضم الى دفتر الشروط الخاصة، كلما كان ذلك ممكنا:
- كشف تخميني بالكميات والاسعار.
يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجري على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة.


المادة 127

تكون الكفالة:
1- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة، او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده، وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض، على ان تخول قيمتها في الحالة الثانية الى صندوق المالية المركزي فور اسناد الالتزام.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة المختصة او باسم خزينة الدولة.


المادة 128

يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل.
ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة، او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.
كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرا على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.


المادة 129

(الغيت بموجب القانون 16/78 تاريخ 2/5/1978)
(النص القديم : يضع رئيس الوحدة المختصة لصفقات اللوازم والخدمات ولصفقات الاشغال التي تجري مناقصاتها على اساس سعر يقدمه العارض سعرا تقديريا لكل صفقة يبلغه الى لجنة المناقصة.
يصدق السعر التقديري المذكور المرجح الصالح لعقد الصفقة.
ويصدق المدير العام بالاضافة الى صلاحياته، السعر التقديري للصفقات التي تخضع لتصديق الوزير.
يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان يوضع لها سعر تقديري.)


المادة 130

تجري المناقصات لجان تشكل خصيصا لهذه الغاية.


المادة 131

(معدلة بموجب المرسوم 3249 تاريخ 17/5/1972 والقانون رقم 16/8/78 تاريخ 2/5/1978 و القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982))

(كما وحدد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية بموجب المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/12/1966)



يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر، على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 10 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه الافضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين.


المادة 132

(معدلة بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972 والقانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982)
اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 15 بالمئة المذكورة في المادة 131 اعلاه اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.
اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية.


المادة 133

(معدلة بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1978 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990)
1- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة‘ في حال عدم وجود مدير، اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية (1.500.000) ل.ل.
- المدير العام، اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.


المادة 134

لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يدها على مواقع العمل، غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات، شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.


المادة 135

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لاحكام دفتر الشروط، حق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا، وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة، واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.


المادة 136

يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع فورا الاجراءات التالية:
1- تصادر الكفالة موقتا لحساب الخزينة.
2- تحصي الادارة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم الخزينة.
3- توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.


المادة 137

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1978 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994)
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.
الا انه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب الوزير المختص، ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات، علق اعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.
لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز 30.000.000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.


المادة 138

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعتبار اعشار المبلغ المستحق، ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان يتم الاستلام النهائي.
ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال، وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.
ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان.


المادة 139

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام، على ان تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها، ويكون الاخران من خارجها.


المادة 140

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الادارة المختصة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه، حق للادارة مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة135 من هذا القانون.
وفي حال اعادة المناقصة، لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.
اما اذا رات لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.


المادة 141

ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي، غير انه يمكن الادارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ، او بعد الاستلام الموقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك، ان ترد الى الملتزم، بناء على طلبه كامل هذه الكفالة او قسما منها.


المادة 142

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا القانون او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:
- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.
تبدا المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.


ثانياً : المناقصة المحصورة

المادة 143

يمكن الادارة، اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع، ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة.
تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة ف دفتر الشروط الخاص، كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين، والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.


المادة 144

تطبق على المناقصة المحصورة سائر الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.


ثالثاً : استدرج العرض

المادة 145

(معدلة بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987، والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994)
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
ا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز 100.000.000ليرة لبنانية.
ب- اذا كانت قيمتها لا تجاوز 100.000.000 ل.ل. وكانت تتعلق:
1- بالاشغال التي يقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس، شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص.
2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
3- بالشحن والنقليات والضمان.
4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشانها اي سعر في المناقصة او قدمت بشانها اسعار غير مقبولة.
5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على ان يقرر ذلك الوزير المختص.
6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية، على ان يقرر ذلك الوزير المختص.


المادة 146

(معدلة بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987، والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994)
تطبق على استدراج العوض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن ان يستعاض عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين ترى الادارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.
2- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها 100.000.000 ل.ل. لجنة خاصة تعين، في كل ادارة عامة، بقرار من الوزير، وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات.


رابعاً : الاتفاق بالتراضي

المادة 147

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة، اما لضرورة بقائها سرية، واما لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك، شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص.
2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتاخر تنفيذها، او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك :
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءا متمما له.
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل، على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم، وان تشكل جزءا متمما له.
3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4- بالاشياء التي لا يمكلها الا شخص واحد.
5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6- اللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ان تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7- بنفقات الضيافة والتشريفات، وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض.
وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم، الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.
9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات.
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.
11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفى الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.
12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تامينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص.


المادة 148

(معدلة بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994)
يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10.000.000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 35.000.000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
ويجري التعاقد باحدى الطرق التالية:
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.
4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص، وفقا للعرف التجاري.


المادة 149

تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط الخاص ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.
وعلاوة على احكام المادتين السابقتين تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 137 الى 141 من هذا القانون.


خامساً – صفقات الخدمات التقنية

المادة 150

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تتجاوز امكانيات الادارة.
وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الادارة قبل عقد الصفقة.
2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.


سادساً : الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 151

(معدلة بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 247 تاريخ 2/7/1993)
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفه صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص.
يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة139.
يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون عقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
(نص قديم للفقرة 1: اذا كانت قيمتها لا تجاوز 750000 سبعماية وخمسين الف ليرة. يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر.)


القسم الثاني
الاشغال بالامانة

المادة 152

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الادارة تنفيذها بنفسها.


المادة 153

(معدلة بموجب القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994)
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3.000.000 ل.ل.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 10.000.000 ل.ل.
- المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 35.000.000 ل.ل.
- الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 150.000.000 ل.ل.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.


المادة 154

يجب ان يعين في كل ادارة تتولى تنفيذ اشغال بالامانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الاشغال بالامانة. يرتبط هذا الجهاز برئيس الادارة مباشرة ولا يتولى اي عمل من اعمال التنفيذ.


المادة 155

على رئيس الوحدة التي تلت تنفيذ الاشغال العامة ان يقدم الى ادارته بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف انواعها.
يتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله مذيلا بمطالعته الى ادارة التفتيش المركزي.


القسم الثالث
احكام مشتركة

المادة 156

يمارس القائمقام ضمن مهلة قضائه الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير. ويمارس المحافظ ضمن محافظته الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير العام، وذلك فيما يتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي يجري عقدها في القضاء او المحافظة.


المادة 157

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، دقائق تطبيق احكام هذا القانون المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات ولا سيما شروط تصنيف اللوازم والاشغال والخدمات ولا سيما شروط تصنيف الملتزمين وقبولهم للاشتراك في المناقصات.


الباب الرابع
الخزينة
الفصل الاول
احكام اساسية

المادة 158

تتولى خزينة الدولة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة الدولة، وادارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة.


المادة 159

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب، غير انه يجوز للمحتسب ان يفوض بعض صلاحياته الى احد المحاسبين التابعين له بموافقة رئيس مصلحة الخزينة.


المادة 160

المحتسبون فئتان : مركزي ومحلي:
1- المحتسب المركزي هو الذي يسال عن واردات الموازنة ونفقاتها، وعن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.
2- المحتسب المحلي هو الذي يسال عن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة، ويؤمن محليا قبض واردات الموازنة ودفع نفقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط به.
3- يجوز في بعض الادارات العامة تكليف محتسبها المركزي توحيد جميع عمليات المحتسبين المحليين التابعين له، سواء اكانت هذه العمليات عائدة للموازنة او خارجة عن نطاقها.
4- اذا كان لدى احدى الادارات العامة، محتسب واحد، اعتبر هذا المحتسب بمثابة المحتسب المركزي من اجل تطبيق هذا القانون.


المادة 161

المحتسبون المركزون هم:
- محتسب المالية المركزي.
- محتسب الجمارك المركزي.
- محتسب البريد والبرق المركزي.
- المحتسب المركزي في كل ادارة ذات موازنة ملحقة.
- كل موظف يعطي هذه الصفقة بمرسوم.


المادة 162

المحتسبون المحلون هم:
- محتسبو المالية.
- محتسبو الجمارك.
- محتسبو البريد والبرق.
- محتسبو الادارات ذات الموازنة الملحقة.
- كل موظف يعطى هذه الصفة بمرسوم.


المادة 163

تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يقر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.


المادة 164

تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج، ومن قبل المحتسبين المحليين على اساس الطريقة ذات القيد البسيط.


المادة 165

تمسك القيود اجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك، او الحشو، او المحو، او التجريس في الاوراق، والجداول، والمستندات، والقيود، والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا، شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل، وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه.


الفصل الثاني
المحتسبون
القسم الاول
صلاحيات المحتسبين وموجباتهم

المادة 166

يتولى المحتسبون:
- تسليم جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي تودعهم اياها المراجع المختصة وتامين تحصيلها.
- تامين المدفوعات، اما بناء على حوالات او اوامر دفع صادرة عن المرجع الصالح او في بعض الحالات بناء على اوامر فع صادرة عنهم مباشرة.
- حفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.
- مسك حسابات المحتسبية التي يديرونها.


المادة 167

يتولى محتسب المالية المركزي، بالاضافة الى ما يقدم، توحيد ما يتعلق بالموازنة العامة من علميات الواردات والنفقات التي يقوم بها باقي المحتسبين المركزيين ويتولى ايضا ادارة حساب خزينة الدولة الى المصرف المركزي.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون المحاسبة العمومية - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


قانون المحاسبة العمومية - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المحاسبة العمومية - لبنان   قانون المحاسبة العمومية - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:39

خيارات المساهمة


المادة 168

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات او اي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها


المادة 169

على المحتسب، قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية، وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.


المادة 170

تقدم الكفالات اما نقدا، او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، او بتامين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.
تحفظ الايصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب.


المادة 171

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له، الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص.


المادة 172

على المحتسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له، وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تاخير في اعمالهم.


القسم الثاني
مسؤولية المحتسب

المادة 173

ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في المحتسبية التي يديرها خلافا لاحكام القانون، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تاديبية او جزائية.


المادة 174

لا يسال المحتسب الا عن ادارته الشخصية.


المادة 175

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من كل سنة، او اثناء المدة التي استلم فيها وظيفته، اذا كانت هذه المدة دون السنة.


المادة 176

على المحتسبين المركزيين وكذلك على المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة160 ان يقدموا باسمهم وعلى مسؤوليتهم، حساب مهمتهم الى ديوان المحاسبة.
وعلى المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 160 ان يقدموا، باسمهم وعلى مسؤوليتهم، الى المحتسب المركزي التابعين له، حسابات مهمتهم ضمن شروط ومهل تحدد بمرسوم لاحق يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.


المادة 177

عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما، وبحضور مفتش مالي فيما يتعلق بالمحتسبين المركزيين، وموظف تنتدبه الادارة المختصة فيما يتعلق بالمحتسبين المحليين. وترسل نسخة عن المحضر في الحالتين الى التفتيش المالي.
ويجب ان يضم الى هذا المحضر، بصورة اجبارية، ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.


المادة 178

في حال وفاة المحتسب، وعدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ينظم المحتسب الخلف، حساب مهمة المحتسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.


المادة 179

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته، اذا تاخر الديوان في اصدار قراره الى ما بعد هذه المدة.


المادة 180

1- ان المحتسبين المحليين والجباة مسؤولون ماليا بالتضامن فيما بينهم عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليهم بتحصيلها.
2- ان رئيس دائرة تحصيل بيروت مسؤول ماليا عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليه بتحصيلها، وهو ملزم بتقديم الكفالة المتوجبة على المحتسبين.
3- يحدد بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية مدى مسؤولية الموظفين المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة، والاجراءات الواجب اتباعها لتخفيف مسؤوليتهم او ابراء ذمتهم.


المادة 181

يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله، كالمحتسب الرسمي، وخاضعا لموجبات هذا الاخير، كل من تدخل في ادارة الاموال العمومية من غير ان تكون له صفة المحتسب.


الفصل الثالث
صلاحيات امناء الصناديق والجباة ومسؤولياتهم

المادة 182

يحصر حق التداول بالاموال وحيازتها في كل محتسبية بامناء الصناديق والجباة، الا في الحالات التي في المرسوم المنصوص عليه في المادة 171 من هذا القانون.


المادة 183

ان امناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الاموال في المحتسبية التي يمارسون فيها وظائفهم.


المادة 184

ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي يحبونها، وعليهم ان يسددوها دوريا الى صناديق المحتسبية التي ينتسبن اليها وفقا لشروط تحدد بقرار من وزير المالية. كما انهم مسؤولون ماليا، بالتضامن مع المحتسب التابعين له، عن تحصيل الضرائب المباشرة وفقا لاحكام المادة180 من هذا القانون.
ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع اية نفقة مهما كان نوعها.


المادة 185

يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبين.


المادة 186

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.


المادة 187

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق بالمستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون 500 ليرة.


المادة 188

اذا كان صاحب المال اميا، او عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع، على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت قيمة الحوالة لا تجاوز الف ليرة.
ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.


المادة 189

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امناء الصناديق والجباة ايصال تحدد شكله وطريقة تنظيمه لكل ادارة او وحدة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية.


المادة 190

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين صندوق او جاب، او في احدى نسخه، مهما كان سببه، يعتبر صادرا عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات، الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.


المادة 191

يجب اعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الاموال العمومية وكل من يقوم بقبض اموال عمومية ولا يعطي بها ايصالا نظاميا يعد مختلسا.


المادة 192

يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية، بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص، الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها، على ان يدفعوا ما يزيد على هذه الارصدة الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.


المادة 193

على الايرادات التي تحصل بعض الواردات نقدا ان تكلف احد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه الاموال ومسك حساباتها. ولهذه المصلحة ايضا ان توافق على طريقة قبض الاموال المذكورة وتسديدها، وعلى نماذج السجلات الواجب مسكها.
يسدد الموظف المذكور الاموال التي قبضها مرة كل شهر على الاقل، اما الى محتسب المالية المركزي، واما الى محتسب المالية المحلي وذلك بناء على جدول يبين فيه القيمة المقبوضة ونوع الايراد المحصل.
ويمكن ان يساعد هذا الموظف في عمليات القبض، عند الاقتضاء، معاون امين صندوق واحد او اكثر.
ويخضع هذا الموظف ومن يعاونه في قبض الاموال لموجبات امناء الصناديق وبنوع خاص لاحكام المواد185 و 189 و 192.


الفصل الرابع
الفصل الرابع حسابات الاموال
القسم الاول
احكام عامة

المادة 194

تدقق مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتسبين والمحاسبين الاداريين وتقوم بتوحيدها.


المادة 195

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة:
- قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 اب من السنة التي تلي سنة الموازنة.
- حساب المهمة العام الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل اول ايلول من السنة التي تلي سنة الحساب.
- يبدا تنظيم حساب المهمة العام ابتداء من حساب السنة التي يبدا فيها تطبيق التصميم العام للحسابات الملحوظ في المادة 163 من هذا القانون.


المادة 196

اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات، حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى حساب -مال الاحتياط- واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. واذا كان مال الاحتياط لا يكفي، قيد العجز في حساب السلفات، على ان يسدد اجباريا من اول موازنة تالية فيها وفر، وان لم يكف هذا الوفر فبمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.


المادة 197

على الحكومة ان تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة الى مجلس النواب قبل او تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة.


القسم الثاني
احكام خاصة ببعض الحسابات
اولاً – مال الاحتياط

المادة 198

يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.


المادة 199

يستعمل مال الاحتياط :
- لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة وفقا لاحكام المادة 196 من هذا القانون.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية)
- لتمويل المشاريع الانشائية.


المادة 200

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون، ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي.
تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.


ثانياً – الودائع والكفالات

المادة 201

تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة، بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح وتدون في الايصالات المتعلقة بها اسباب الايداع، ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح، وبعد استرداد الايصالات.


المادة 202

اذا فقدت ايصالات الودائع او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات.


ثالثاً – سلفات الخزينة

المادة 203

سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها:
1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشركة بين اكثر من ادارة واحدة.
2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحق.
3- لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشاة بقانون.


المادة 204

يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة:
1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستقلة اعادة السلفة نقدا في المهلة المحددة لتسديدها.
2- على تعهد الجهة المستلفة بان ترصد في موازنتها اجباريا الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.
3- على موافقة السلطة التشريعية اذا كانت مهلة تسديدها تجاوز الاثني عشر شهرا.


المادة 205

(معدلة بموجب القانون رقم 5/89 تاريخ 5/1/1989 والقانون رقم 41 تاريخ 14/12/1991)
- تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الادارات المختصة.
وفي حالات استثنائية طارئة يمكن اعطاء سلفات خزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يتوجب على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.


المادة 206

(معدلة بموجب القانون رقم 41 تاريخ 14/12/1991)
يذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة203 السابقتين، والجهة المستلفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها، والغاية من السلفة، ومقدارها، وطريقة دفعها، وشروط تسديدها، وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.


المادة 207

(معدلة بموجب القانون رقم 41 تاريخ 14/12/1991)
تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ويشار فيها الى المرسوم المتخذ في مجلس الوزراء الذي اجازها.


المادة 208

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.


المادة 209

تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة203 من هذا القانون بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة.
وتسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة ضمن المهل المحددة لذلك.


المادة 210

على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الخزينة وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة.


المادة 211

(معدلة بموجب القانون رقم 41 تاريخ 14/12/1991)
للمحتسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، او التي يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يمدد مهلة التسديد في الحالات والظروف الاستثنائية.


المادة 212

اذا تاخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة المعطاة لها حق لمحتسب المالية المركزي ان يقتطعها راسا مما يكون لهذه الادارة من اموال لدى الخزينة.


المادة 213

يضم الى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقا لاحكام المادة 203 من هذا القانون وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.


الفصل الخامس
محاسبة المواد

المادة 214

تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات المضررة لتبيان موجودات المواد التي تملكها الادارات العامة ولتسجيل حركتها.


المادة 215

على جميع الادارات العامة ان تمسك محاسبة للمواد، وعلى المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة ان تمسك محاسبة للمواد تمكن من ممارسة هذا الاشراف.


المادة 216

كل شخص كلف بحفظ او استعمال المواد المنصوص عليها في المادة 214 من هذا القانون مسؤول عنها ماليا.
ويمكن ان تترتب المسؤولية نفسها على الاشخاص المكلفين بمسك حسابات المواد وبمراقبتها.


المادة 217

يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج، ولا تطبق على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.


المادة 218

تنظم دقائق تطبيق احكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.


الباب الخامس
احكام خاصة
الفصل الاول
احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

المادة 219

تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العم في بند واحد بدون توزيع.


المادة 220

تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام يحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.


المادة 221

يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية من لوازم واشغال وخدمات في حالتي الحرب والطوارئ والحالات الاستثنائية التي تقضي باتخاذ تدابير فورية وذلك بناء على قرار مسبق من قائد الجيش.


المادة 222

يمكن وزارة الدفاع الوطني، عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لشراء اسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة، ان تعفى الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة، والغرامات، وبتوجب التسليم قبل القبض.


المادة 223

يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب، وفقا للاصول المحددة في المادة117 من هذا القانون، اعادة استعمال الاعتمادات المقابلة:
1- لقيمة المواد التي تقدمها ادارة الجيش لقاء ثمن الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية.
2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش الضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها.
3- لقيمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من احدى الادارات او المؤسسات العامة.
4- لقيمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الادارات والمؤسسات العامة او لصالح احد الاشخاص الحقيقيين او المعنويين.


المادة 224

يجوز لوزارة الدفاع الوطني ان تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من اعتمادات السنة الجارية المبالغ المدفوعة خطا او بدون حق في سنتين سابقة.


المادة 225

ان قيمة الرواتب وملحقاتها، وسلفات النقل والانتقال التي تقبضها القطع في سنة ما زيادة عن حقوقها وتعيدها الى الخزينة قبل اول ايار من السنة التالية، تدخل بتاريخ اعادتها في واردات السنة الجارية وفقا لاحكام المادة8 من هذا القانون.
ويمكن ان يفتح بقرار من وزير المالية في بند الرواتب من موازنة الجيش اعتمادات اضافية توازي قيمة المبالغ المعادة، على ان تغطى بزيادة مماثلة في الواردات.


المادة 226

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
اعتبارا من اول اب من كل سنة، يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية، نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية عن السنة الجارية في موازنات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمخصصة للمفارز الجمركية في موازنة وزارة المالية.
ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.
يمكن تطبيق احكام المادتين137 و 138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.


المادة 227

(الغيت بموجب القانون رقم 5/72 تاريخ 1/2/1972)


المادة 228

يعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائده.


المادة 229

لا يخضع محتسبو الجيش للنظام الكفالة الذي يخضع له سائر المحتسبين.


المادة 230

لا يجوز لديوان المحاسبة، ولا للمفتشين الماليين، ان يطلبوا الاطلاع او ان يطلعوا على وثائق ومعلومات تتعلق بالسر العسكري، الا اذا وافق قائد الجيش على ذلك، وتجري رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها.


المادة 231

(معدلة بموجب المرسوم رقم 1713 تاريخ 26/1/1979)
تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العم لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه.
اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق، مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين، احكام المواد220 و 222 و 228 و 229 و 230 من هذا القانون.


الفص الثاني
احكام خاصة بالانفاق في الخارج

المادة 232

توضع تحت تصرف البعثات الخارجية سلفات موازنة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن ستة اشهر على الاكثر.


المادة 233

تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة، كلما كان ذلك ممكنا، والا فيجري وفقا لاصول تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين.


المادة 234

يمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج ببيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد على مسؤوليته.


المادة 235

يمكن تثبت نفقات التمثيل في الخارج ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.
وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الادارية التي تؤديها البعثات الخارجية اذا كانت النفقة لا تجاوز 500 ليرة كاملة.


المادة 236

تحدد اصول مسك السجلات، وتنظيم القيود وقبض الاموال ودفعها وسوى ذلك من الامور التي تتعلق بمحاسبة البعثات الخارجية، بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين.


الفصل الثالث
احكام خاصة بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد

المادة 237

تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب.
يطبق هذا التدبير على جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم، كما تطبق على المتقاعدين وورثتهم.


المادة 238

يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة حقا مكتسبا لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات.


الفصل الرابع
احكام خاصة بوزارة البريد والبرق والهاتف

المادة 239

تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف للانظمة الخاصة بها ولاحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع الانظمة المشار اليها.


الفصل الخامس
احكام خاصة بالبلديات

المادة 240

تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.


الفصل السادس
المؤسسات العامة

المادة 241

تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.


الباب السادس
احكام مختلفة

المادة 242

(معدلة بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966)
يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.
يحدد تاريخ تطبيق هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.


المادة 243

يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثنية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.


المادة 244

يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة.


المادة 245

تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية، الاحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة واصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة244 اعلاه:
- تثابر الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الايرادات العائدة لها. اما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تجاوز حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية، او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية، وتدفع بواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد.
- وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع علميات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.


المادة 246

لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تامر بها احدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها،طالما ان لها رصيدا دائنا كافيا في هذا الحساب.


المادة 247

تحدد دقائق تطبيق المواد 242 و 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها، بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.


المادة 248

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته، والمرسومين رقم 13665 و 13684 تاريخ 23 اب 1963، والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945 وكل نص اخر يتنافى واحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.


المادة 249

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1962.


المادة 250: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة


الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963
الامضاء : فؤاد شهاب

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون المحاسبة العمومية - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.