عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان 110
تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان 110
تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان 110
تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان 110
تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان 110

شاطر | 
 

 تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان   تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 16:36

خيارات المساهمة


تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان

تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة او البلديات.

البلد لبنان
رقم النص15604
النوع مرسوم
تاريخ م2/19/1964
تاريخ هـ06/10/1383
عنوان النص تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة او البلديات.


استناد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور
بناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران 1959
وبعد استتطلاع راي ديوان المحاسبة
بناء على اقتراح الوزراء المختصين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22 كانون الثاني 1964
يرسم ما ياتي:


المادة 1

مع مراعاة احكام القانون تخضع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة او البلديات لرقابة ديوان المحاسبة ضمن الحدود ووفقا للاصول المبينة في هذا المرسوم.


الباب الاول
مدى الرقابة

المادة 2

يمارس ديوان المحاسبة، في رقابته على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وظيفتين:
ا- وظيفة ادارية وتتناول رقابة ادارية على نشاط المؤسسة او المصلحة المالي.
ب- وظيفة قضائية تشمل رقابة قضائية على الحسابات وعلى متولي ادارة اموال المؤسسة او المصلحة.


الفصل الاول
الرقابة الادارية

المادة 3

الرقابة الادارية نوعان مسبقة ومؤخرة.


المادة 4

تتناول الرقابة الادارية المسبقة صحة المعاملة وانطباقها على القوانين والانظمة، وهذه الرقابة هي من المعاملات الجوهرية، وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم غير نافذة، ويحظر على الموظف المختص وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.


المادة 5

(معدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 82/1983)
تخضع للرقابة الادارية المسبقة المعاملات والمقررات العائدة للامور التالية:
1- مشترى وبيع العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائة الف ليرة.
2- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مائة الف ليرة.
3- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسين الف ليرة.
4- المنح والمساعدات، المعطاة بموجب القوانين والانظمة، عندما تفوق قيمتها الالف ليرة.
5- المصالحات او التحكيم على دعوى او خلافات عندما يفوق المبلغ موضوع النزاع الخمسين الف ليرة.


المادة 6

تتناول الرقابة الادارية المؤخرة تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها وقيدها في الحسابات.


الفصل الثاني
الرقابة القضائية المؤخرة

المادة 7

الرقابة القضائية المؤخرة نوعان : رقابة على الحسابات، ورقابة على الموظفين.


النبذة 1- الرقابة على الحسابات

المادة 8

الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات محاسب المؤسسة او المصلحة واي شخص قبض اموالها او دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.


المادة 9

تتناول هذه الرقابة:
ا- فيما يتعلق بالواردات:
– صحة معاملات التكليف والتحصيل وانطباقها على الانظمة المقررة.
– صحة توريد المبالغ المحصلة الى المرجع المختص.
ب- فيما يتعلق بالنفقات:
– صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها وانطباق المعاملة على الانظمة المقررة.
– وجود الاوراق المثبتة للنفقة كما تحددها الانظمة المتعلقة بها.
ج- فيما يتعلق المواد:
– صحة استلام المواد المثبتة وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة.
د- فيما يتعلق بالحسابات:
– صحة الحسابات وانطباقها على الانظمة وعلى القيود الخاصة بها.
– انطباق الحسابات على الاوراق المثبتة المبرزة.


المادة 10

تصفى حسابات المحاسب وتحرر وفاقا للاحكام في المادة 55 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.


النبذة 2- الرقابة على الموظفين

المادة 11

تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة اموال المؤسسة او المصلحة وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية.
يعتبر في حكم الموظف، في تطبيق احكام هذه الرقابة، كل شخص عهد اليه تولي ادارة اموال المؤسسة او المصلحة، سواء كان ذلك بمقتضى السلطة التقريرية التي يشترك في ممارستها، او بموجب السلطة التنفيذية المقررة له.


المادة 12

تطبق في معاقبة الموظف المخالف احكام المواد 57 و 58 و 59 و 60 و 61 من قانون ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.


الباب الثاني
اصول الرقابة

المادة 13

ا- يرسل مدير المؤسسة او المصلحة المختصة، او من يقوم مقامه في المؤسسات والمصالح التي لا يرئسها مدير، المعاملة الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة مقرونة بمطالعته.
ويتولى ديوان المحاسبة مهام الرقابة المسبقة وفاقا للاصول المقررة بالمواد 33 و 34 و 35 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
ب- اذا جاء راي ديوان المحاسبة بالقضية مخالفا المشروع المعروض كان للمؤسسة او المصلحة عرض الامر على مجلس الوزراء.


المادة 14

يضع الديوان بنتيجة الرقابة الادارية المؤخرة تقارير خاصة وفاقا لاحكام المادة 49 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، ويصدر بشان الحسابات بيان مطابقة سنويا وفاقا لاحكام المادة 50 من القانون المذكور.


الفصل الثاني
في الرقابة القضائية

المادة 15

يمارس الديوان الرقابة القضائية وفقا للاصول المحددة في المواد 63 الى78 (63،64،65،66،67،68،69،70،71،72،73،74،75،76،77،78) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.


الباب الثالث
احكام مختلفة

المادة 16

لديوان المحاسبة ان يطلب من المؤسسة او المصلحة المختصة جميع الحسابات والايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة، وله اذا تاخر المرجع المختص عن تقديم المعلومات المطلوبة ضمن المهل المعينة، ان يكلف خبيرا جمعها وتقديمها اليه على نفقة المرجع المذكور، ويحدد الديوان اجرة هذا الخبير.


المادة 17

لديوان المحاسبة، بعد الانتهاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه واتخاذ القرار النهائي في شانها، ان يبقيها لديه او ان يعيدها الى مرجعها بعد وسمها بطابع خاص، وله ان يقرر، عند الاقتضاء، التدقيق في المستندات لدى المؤسسة محليا.


المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الامضاء : فؤاد شهاب

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان حصرياا , تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان بانفراد , تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان منتديات عالم القانون , تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان حمل , تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان download , تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة - لبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.