عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية 110
AlexaLaw on facebook
 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية 110
 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية 110
 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية 110
 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية 110
 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية 110

شاطر | 
 

  اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


 اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية    اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية I_icon_minitime25/10/2011, 17:32

خيارات المساهمة


اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية

البلدالسعودية
رقم النص 2131/17
النوع قرار وزاري
تاريخ م 4/23/1977
تاريخ هـ 05/05/1397
عنوان النص اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها




استناد

ان وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/14 في 1397/4/7هـ الصادر بالموافقة على نظام تامين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها واعمالها.
وبناء على المادة (13) من نظام تامين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها واعمالها التي تنص بانه على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اصدار لائحة تنفيذية تبين الاحكام التفصيلية لهذا النظام.
وبناء على كتاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/د/9249 في 1397/4/11هـ المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تامين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها بصيغتها المرفقة.
ثانيا: يعمل بهذا القرار من يوم صدوره.

وزير المالية والاقتصاد الوطني


المادة 1

ا- على الجهة الادارية قبل طرح توريد الاصناف ومقاولات الاعمال او غير ذلك مما ترغب في تامينه. ان تضع مواصفات تفصيلية وافية له على ان تراعي تجنب الاشارة الى النوع او الوصف او الرقم الوارد في قوائم المنتجين (كتالوجات) او ذكر علامات (ماركات) معينة او وضع مواصفات مما تنطبق على ماركات معينة. ب- تلتزم الجهات الادارية باعطاء الاولوية عند وضع المواصفات لمنتجات الصناعة الوطنية متى كانت تحقق الغرض المنشود. (صدر قرار مجلس الوزراء رقم: 139 في: 1407/6/25هـ وذلك بالقواعد الموحدة لاعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والخليجية).


المادة 2

يجوز ان تتضمن المواصفات والشروط المتعلقة بالتامين نصا يقضي بتجزئة العروض متى كانت هذه التجزئة تحقق مصلحة للجهة الادارية ويجوز ان يكون التوريد طبقا لعينة تحددها الجهة الادارية او يقدمها صاحب العرض.


المادة 3

تحدد في الاعلان او الاخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وفتح مظاريفها وميعاد البت في العطاءات ويجوز ان يكون ميعاد فتح المظاريف هو اخر ميعاد تقديم العروض.


المادة 4

يكون الاعلان او الاخطار عن المنافسة بطريق الاعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الاقل او بتوجيه كتب رسمية الى من يدعون اليها ويجب ان يسبق الاعلان الاول او الاخطار ميعاد تقديم العروض بمدة شهر على الاقل ما لم ينص النظام على غير ذلك.


المادة 5

تقدم العروض بالبريد المسجل او مناولة الى الجهة الادارية المعلنة عن المنافسة وذلك في مقابل ايصال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم، ويكون تقديم العطاءات على النموذج المعد لذلك الذي يتسلمه مقدمه من الجهة الادارية مقابل اداء قيمته وفي مظروف يختم بالشمع.


المادة 6

لا تقبل العروض التي تقدم او تصل الى الجهة الادارية بعد فتح اي مظروف من مظاريف المنافسة.


المادة 7

يجب ان يراعى في العرض ما يلي: ا- ان تكتب اسعاره بالمداد بالعملة السعودية رقما وكتابة الا اذا اجازت الشروط والمواصفات المعلنة ان يقدم سعر العطاء بعملة اخرى. ب- يجب ان يبين في قائمة الاسعار ما اذا كان الصنف المراد توريده من مصنوعات او منتوجات المملكة او احدى دول الجامعة العربية او احدى البلاد الاجنبية الاخرى. ج- يجب ان يوقع العرض من مقدمه- فان كان مقدما من شركة او هيئة تعين ان يكون موقعا ممن يملك تمثيل الشركة او الهيئة نظاما. د- لا يجوز الكشط او المحو في قائمة الاسعار. واي تصحيح في الاسعار او غيرها من الشروط يجب اعادة كتابته رقما وكتابة وتوقيعه. هـ- للجهة الادارية مراجعة جدول الاسعار المقدم اليها سواء من ناحية مفرداتها او مجموعها واجراء التصحيحات المادة اللازمة في العرض واذا وجد اختلاف بين السعر المبين بالكتابة والسعر المبين بالارقام كانت العبرة بالسعر الموضح كتابة واذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة. و- تكون الفئات الواردة بقائمة الاسعار شاملة ومغطية لجميع ما يتحمله المقاول او المتعهد من المصاريف والالتزامات ايا كان نوعها بالنسبة لكل بند من البنود. ز- لا يلتفت الى العرض الذي يكون مبينا على تخفيض نسبة مئوية او قدر معين من اقل العروض.


المادة 8

يجب على مقدم العرض في مقاولات الاعمال والصيانة والتشغيل ان يتحرى بنفسه قبل تقديم عرضه طبيعة العمل والظروف المحلية وان يحصل على كافة البيانات الكافية عن كل الامور التي يمكن باية كيفية ان تؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته ويجب على الجهة الادارية تقديم كل ما يطلب منها من بيانات في هذا الشان تكون متوافرة لديها قبل ميعاد تقديم العرض.


المادة 9

يجب على مقدم العرض ان يرفق احد الضمانات المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة (د) من النظام وان يكون هذا الضمان ساريا حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.


المادة 10

يبقى العطاء ساريا وغير جائز الرجوع فيه الى التاريخ المحدد للبت في العروض وللجهة الادارية ان تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلا استمرار الارتباط بعرضه اذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه. واذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل البت في العطاءات حق للجهة الادارية مصادرة التامين المؤقت المقدم منه بدون انذار واتخاذ اية اجراءات.


المادة 11

يصدر الوزير او رئيس الدائرة المستقلة قرارا بتشكيل لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض وفقا لحكم المادتين 2/هـ5/ا من النظام على ان يراعي تعيين عضوا احتياطي في اللجنة يحل محل من يتغيب من الاعضاء المختارين لاشخاصهم.


المادة 12

على لجنة فتح المظاريف عند مباشرة عملها التاكد من سلامة المظاريف المحتوية على العروض واثبات ذلك في محضرها وذكر عدد ما قدم منها في ذلك المحضر- واعطاء كل عرض رقما متسلسلا على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عددها وان يقرا رئيس اللجنة او احد اعضائها اسم مقدم العرض وجملة سعره على الحاضرين من اصحاب العروض او من يمثلهم- وعلى رئيس اللجنة وكل اعضائها التوقيع على اوراق العروض والمحضر الذي تدون فيه اجراءاتها.


المادة 13

على لجنة فتح المظاريف التوقيع على العينات او الكتالوجات التي تقدم مع العروض او خطابات الضمان التي تقدم في اثناء جلسة فتح المظاريف وتحرير كشف بكل منها او ادراجها في المحضر.


المادة 14

يجب ان يكون فتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك على ان تراعي الجهات الادارية تسلم البريد اليومي الوارد اليها في صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وعلى اللجنة ان تتم عملها في نفس اليوم.


المادة 15

تسلم العروض ومحضر لجنة فتح المظاريف والعينات الى الجهة الادارية المختصة لتحليل العينات ان لزم الامر تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة بفحص العروض لاكمال شؤونها، ويجب ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن بحيث تتمكن لجنة فحص العروض من التوصية بما تراه وعرضها على صاحب الصلاحية في البت قبل الميعاد المحدد لذلك.


المادة 16

على لجنة فحص العروض التاكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الفنيين وعليها ان توصي بما تراه افضل العروض من الناحيتين المالية والفنية- بعد ان تستبعد ما لا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات وفقا لاحكام المادة الخامسة من النظام.


المادة 17

يجب على لجنة فحص العروض ان تسترشد في توصياتها بالاثمان الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا واسعار السوق.


المادة 18

يجب ان تدون مناقشات اعضاء لجنة فحص العروض في محضر يوقعه رئيسها واعضاؤها ليعرض على صاحب الصلاحية في البت.


المادة 19

لا يجوز قبول العرض الوحيد الا اذا اقره الوزير المختص وكانت حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح العملية في منافسة اخرى.


المادة 20

aترد الضمانات المؤقتة الى صاحب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت في العروض دون حاجة الى طلب يقدم من اصحابها.رد الضمانات المؤقتة الى صاحب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت في العروض دون حاجة الى طلب يقدم من اصحابها.


المادة 21

يجب على صاحب العطاء المقبول ان يودع في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اليوم التالي لاخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه احد الضمانات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام ما لم يقض النظام بغير ذلك.


المادة 22

لا يحصل الضمان النهائي اذا قام صاحب العرض المقبول بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الادارية نهائيا في المدة المحددة لايداع التامين النهائي او قام بتوريد جزء منه وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان على الا يصرف من هذا الثمن ما يغطي قيمة الضمان الا عند قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته.


المادة 23

اذا لم يقم صاحب العرض المقبول بتقديم الضمان النهائي في الميعاد جاز للجهة الادارية ان تمنحه ميعادا اضافيا لا يتجاوز عشرة ايام فاذا لم يقدمه خلال ذلك كان للجهة الادارية الخيار بين مصادرة الضمان المؤقت او ان تنفذ ما رسي على صاحب العرض على حسابه وترجع عليه بالتعويضات.


المادة 24

مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة 7 من النظام يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي الى ان يتم تنفيذ التزامات المقاول او المتعهد.


المادة 25

يجوز للجهة الادارية ان تزيد او تنقص التزامات المتعهد او المقاول في حدود 20% من مجموع قيمة العقد.


المادة 26

يجب على المقاول ان يقوم بتنفيذ التزاماته في خلال المدة المحددة بما في ذلك الزيادة المشار اليها في المادة السابقة- ما لم يكن الامر الصادر بالتكليف بها قد صدر في ميعاد لا يسمح للمقاول او المتعهد بالتنفيذ في خلال تلك المدة- وفي هذه الحالة تضاف المدة المناسبة للمدة المحددة للتنفيذ لاتمامه.


المادة 27

يكتفي بالتعاقد عن طريق المكاتبات المتبادلة بدلا من تحرير عقد اذا كانت قيمة الالتزام مائة الف ريال فاقل اما اذا زادت قيمة الالتزام عن هذا المبلغ فيحرر عقد بين الجهة الادارية والمقاول او المتعهد فور اخطاره بالترسية وتقديم الضمان النهائي على ان يكون من اربع صور على الاقل وتسلم صورة الى المتعاقد مع الجهة الادارية وترسل صورة الى الجهة التي تقوم بالمحاسبة واخرى لمصلحة الزكاة والدخل.


المادة 28

لا يجوز للمقاول او المتعهد التنازل عن العقد او جزء منه بدون موافقة الجهة الادارية كتابة ومع ذلك يبقى المتعهد او المقاول مسؤولا بطريق التضامن مع المتنازل اليه او المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد.


المادة 29

يجب على كل من الجهة الادارية والمقاول والمتعهد تنفيذ العقد وفقا لشروطه فاذا لم يقم المتعاقد مع الادارة بذلك جاز لها بعد انذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوما دون تصحيح الاوضاع ان تنفذ العقد على حسابه او ان تفسخ العقد مع الرجوع عليه في الحالتين بالتعويضات واذا تخلفت الجهة الادارية عن تنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها الرجوع عليها بالتعويضات بعد اخطارها بكتاب مسجل بتصحيح الاوضاع خلال خمسة عشر يوما ولا يجوز للمتعاقد ان يمتنع عن تنفيذ العقد استنادا الى تخلف الجهة الادارية عن تنفيذ التزاماتها.


المادة 30

يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي او جزئي لما انشاه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه اياه للجهة الادارية متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشات لمدة اقل من عشر سنوات.


المادة 31

يكون المقاول مسؤولا عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه اخطار الجهة الادارية بالاخطاء الفنية المؤثرة على سلامة المنشات التي يكتشفها في التصميمات.


المادة 32

للجهة الادارية في حالة سحب العمل من المتعاقد معها ان تنفذ على حسابه باية طريقة من طرق تامين حاجتها- ولو كان ذلك بطريق الاتفاق المباشر.


المادة 33

للجهة الادارية ان تمنعه من استرداد الادوات والمعدات والمواد الموجودة في موقع العمل وان تستعمل ذلك في اتمام العمل بعد ان يحرر محضر يثبت فيه حالة الانشاءات عند السحب وما يوجد بموقع العمل من ادوات ومهمات ومواد على ان يخطر المقاول بميعاد تحرير المحضر ليبدي ما لديه بشانه- فان لم يحضر اعتبر المحضر حجة عليه.


المادة 34

في عقود التوريد اذا تاخر المتعهد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة بواقع 1% من قيمة ما تاخر فيه عن كل اسبوع بحيث لا تزيد الغرامة على 4% من قيمة العقد.


المادة 35

في عقود العمال الاستشارية اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة بواقع 1% من قيمة ما تاخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة عن 10% من قيمة العقد.


المادة 36

في عقود الصيانة والتشغيل اذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة دورية تقدر في العقد بحيث لا يجوز ان تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على 10% من قيمة العقد.


المادة 37

في عقود الاشغال العامة اذا تاخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم تر الجهة الادارية داعيا لسحب العمل منه يلتزم بغرامة المدة التي يتاخر فيها اكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم تحتسب على اساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقا لما يلي: ا- غرامة على الجزء الاول من مدة التاخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تاخير حتى تبلغ اكثر المدتين خمسة عشر يوما او خمسة في المائة من مدة العقد. ب- غرامة عن الجزء الثاني من مدة التاخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تاخير حتى يبلغ الجزءان اكثر المدتين ثلاثين يوما او نسبة 10% من مدة العقد. ج- غرامة عن الجزء الثالث من مدة التاخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تاخير تال لاكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب). ولا يجوز ان يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة من قيمة العقد على انه اذا رات الجهة الادارية ان الجزء المتاخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الاكمل في الميعاد لانتهائه ولا يسبب ارتباكا في استعمال اي منفعة نسبة عشرة في المائة من قيمة الاعمال المتاخرة.


المادة 38

مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة (11) من النظام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الادارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف وفي مقار الجهة الادارية والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يوما على الاقل.


المادة 39

على من يشترك في المزاد العلني ان يقدم ضمانا يبلغ واحدا في المائة من قيمة عرضه- يزاد الى خمسة في المائة بالنسبة لصاحب افضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه ان يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية.


المادة 40

تعتمد نتيجة الترسية من الوزراء او رئيس الدائرة اذا بلغت القيمة خمسمائة الف ريال فاكثر- ومن الوكيل اذا قلت عن ذلك

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية حصرياا , اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية بانفراد , اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية منتديات عالم القانون , اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية حمل , اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية download , اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها - السعودية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.