عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان 110
AlexaLaw on facebook
 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان 110
 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان 110
 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان 110
 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان 110
 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان 110

شاطر | 
 

  قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان    قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان I_icon_minitime17/10/2011, 19:53

خيارات المساهمة


قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان

البلدالسودان
النوع قانون
رقم النصلا يوجد
تاريخ هـ 23/05/1419
تاريخ م 9/14/1998
عنوان النص قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *

استناد

* (عدل هذا القانون بموجب قواعد الانتخابات العامة لسنة 1999)

عملا باحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، اجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية
القانون الاتي نصه :-


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا القانون "قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
الغاء واستثناء


المادة 2

يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1995، على ان تظل جميع القواعد والاوامر الصادرة بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.
تفسير


المادة 3

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر:
-الدائرة القومية: يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين للاستفتاء العام او لاختيار رئيس الجمهورية او عضو المجلس الوطني.
-الدائرة الولائية : يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين لاختيار الوالي او عضو مجلس الولاية.
-الدائرة المحلية- : يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين لاختيار عضو المجلس المحلي.
-الاستفتاء- : يقصد به الاجراء الذي تقوم به الهيئة لاستفتاء عام وفق احكام المادة 26.
-اللجان العليا- : يقصد بها اللجان العليا المشكلة وفق احكام المادة 6.
-اللجنة الفرعية- : يقصد بها اللجنة الفرعية لاي انتخاب او استفتاء المشكلة بموجب احكام المادة 8.
-الناخب- : يقصد به الناخب للانتخابات المباشرة او الخاصة او غير المباشرة حسبما تفصل شروط اهليته المادة 10 .
-الانتخابات- : يقصد بها اخذ راي الناخبين وفق الدستور والقانون لاختيار رئيس الجمهورية او الولاة او لعضوية المجلس الوطني او لعضوية مجالس الولايات او المجالس المحلية او لولاية اي منصب او لعضوية اي جهة مما تتولى الهيئة اخذ الراي له.
-الهيئة- : يقصد بها هيئة الانتخابات العامة المنصوص عليها في المادة 4.


الفصل الثاني
الهيئة
الهيئة وتشكيلها ومسئوليتها

المادة 4

(1) تقوم هيئة مستقلة تسمى -هيئة الانتخابات العامة- ذات شخصية اعتبارية.
(2) تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني، من رئيس وعضوين ويراعى فيهم ان يكونوا من ذوي الكفاءة والحياد والاستقامة ويحدد رئيس الجمهورية مخصصاتهم.
(3) تكون الهيئة مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن اداء اعمالهم.


اختصاصات الهيئة وسلطاتها

المادة 5

(1) تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات لاعداد السجل العام وغيره ولوضع القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية لاجراء ذلك وتتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات والسلطات الاتية:-
‌ا- اعداد السجل الانتخابي العام ونشره وحفظه ومراجعته سنويا واعتماده،
‌ب- اعداد سجل الناخبين للانتخابات غير المباشرة،
‌ج- اجراء الانتخابات لرئيس الجمهورية او الوالي وللنواب في المجلس الوطني ومجالس الولايات والمجالس المحلية حتى اعلان النتيجة.
‌د- اجراء الاستفتاء وفق ما يقرره الدستور حتى اعلان النتيجة.
‌ه- تحديد الدوائر الجغرافية للانتخابات المباشرة.
‌و- عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصال العام،
‌ز- تحديد الاجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وللطعون والاستئنافات القضائية ولاعمال مجلس الوفاق ولسحب الترشيح وللحصر الختامي للمرشحين،
‌ح- تنظيم تقديم المرشحين عرضا على الراي العام واعداد العلامات لهم لعرضهم على الناخبين وتنظيم الوكلاء عنهم وتوقيت تلك الاجراءات جميعها،
‌ط- تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية والمراكز المحلية لاجراء الاقتراع،
‌ي- تحديد الانضباط والحرية والعدالة في اجراءات الاقتراع وتدابير المراقبة الضامنة لذلك،
‌ك- ضبط احصاء بطاقات الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية والانتخابات والاستفتاء واعلان نتيجة الانتخابات او الاستفتاء،
‌ل- تاجيل اي اجراء للانتخابات او الاستفتاء لاي ظرف قاهر والغاء النتيجة اذا ثبت اي فساد لصحة الاجراءات في اي موقع او دائرة، على ان تراجع الخلل وتعيد الاجراء اعجل ما تيسر،
‌م- تحديد الوظائف والسلطات والاجراءات وشروط الخدمة لضباط التسجيل او الانتخاب او الاستفتاء.
‌ن- معالجة اي مسائل او اجراءات او نظم لازمة للتسجيل او الانتخاب او الاستفتاء.


الفصل الثالث
اللجان العليا وتعيين ضباط التسجيل
والانتخابات
تشكيل اللجان العليا

المادة 6

تشكل الهيئة لجانا عليا على مستوى الولايات لاجراء مراجعة للتسجيل او لاجراء الانتخابات او الاستفتاء او لاي اجراء من اختصاصاتها وذلك ممن تتوخى فيهم الحياد والاستقلال في الراي والصدق والامانة.
اختصاصات اللجان العليا وسلطاتها


المادة 7

تكون للجان العليا الاختصاصات والسلطات الاتية:-
i- اصدار الاوامر او القرارات او التدابير لضبط حركة التسجيل او الانتخاب او الاستفتاء وفق احكام هذا القانون والقواعد التي تصدرها الهيئة،
ii- تولي التدابير اللازمة للترشيح ولعرض المرشحين العام عن الناخبين وتنظيم النشر والترويج لارائهم على الناخبين،
iii- تولي التدابير اللازمة للتصويت والاقتراع،
iv- رفع النتائج او اي توصيات تتعلق بها للهيئة،
v- اي اختصاصات او سلطات اخرى تفوضها لها الهيئة.


تشكيل اللجان الفرعية

المادة 8

يجوز للجنة العليا بموافقة الهيئة تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة او موقع استفتاء او انتخاب غبر مباشر وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
ضباط التسجيل والانتخابات


المادة 9

(1) تعين الهيئة ضباطا دائمين لتنظيم السجل الانتخابي العام وحفظه او ضباطا مؤقتين لمراجعته في دائرة او موقع رئاسة اللجنة الفرعية المختصة بذلك.
(2) تعين اللجنة العليا ضباطا مؤقتين للانتخابات او الاستفتاء لرئاسة اي لجنة فرعية في اي دائرة او موقع انتخاب غير مباشر.
(3) تعين الهيئة لجانا مؤقتة لاي اجراء او تحر او مراجعة فيما يتعلق بالانتخابات او الاستفتاء.


الفصل الرابع
السجل الانتخابي العام
أهلية الناخب

المادة 10

(1) يشترط في الناخب ان يكون:-
i- سودانيا،
ii- بالغا من العمر سبع عشرة سنة،
iii- سليم العقل،
(2) يشترط في الناخب لانتخابات مباشرة ان يكون مقيما بالدائرة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر في وقت قفل سجل الناخبين.
(3) يشترط في الناخب في انتخابات رئيس الجمهورية او الاستفتاء وهو خارج السودان ان يكون مقيما باذن اقامة لا زيارة في البلد التي يقترع فيها.
(4) يشترط في الناخب لانتخابات الفئة العلمية ان يكون خريجا بشهادة من مستوى تعليمي يبلغ سنتين او اعلى فوق التعليم الثانوي ومعتمدة من جهة مختصة.
(5) يشترط في الناخب لانتخابات الفئة المهنية ان يكون عضوا في اتحاد قومي او ولائي او ما يقوم مقامه.


تنظيم السجل الانتخابي

المادة 11

(1) تتولى الهيئة:-
i- حصر كل الناخبين حسب شروط الاهلية وادراجهم في السجل الانتخابي العام.
ii- رصد اقامة الناخبين واعداد قوائم في السجل في الدائرة القومية او الولائية او المحلية وغيرها في سجل وحفظه.
iii- رصد الناخبين من الفئات العلمية والفئوية في سجل وحفظه.
iv- مراجعة ما تم ادراجه في السجل في مدى شهرين قبل نهاية كل سنة للنظر فيمن يدرج في السجل الاول اكتسابه اهلية الناخب او رصده في قائمة مختلفة حسب حركة اقامته والنظر فيمن يخرج من السجل لفقد الاهلية.
v- نشر القوائم وفتحها لاي طلب مراجعة او طعون او استئناف حتى تعتمد القوائم الختامية للسجل قبل نهاية العام.
(2) يجوز للهيئة ان تستعين باي جهة شعبية او رسمية لحصر الناخبين او تسجيلهم.


تحديد الدوائر

المادة 12

تحدد الهيئة الدوائر للانتخابات المباشرة على الا يزيد او ينقص حجم السكان في الدائرة القومية او الدوائر الولائية او المحلية عن 20% من معيار المتوسط، وهو عدد سكان السودان او الولاية او المحلية مقسوما على عدد اعضاء المجلس الوطني او الولائي او المحلي المنتخبين مباشرة، وذلك بحسب الحال.
جدية السجل الانتخابي


المادة 13

عند اعتماد الهيئة للسجل الانتخابي بعد قفله في اخر السنة يكون حجة لازمة في اهلية الناخب المسجل الذي يحق له الادلاء بصوته ولا يجوز الطعن القضائي في اي اجراء يتعلق بذلك.
الفصل الخامس
الترشيح والوفاق
تزكية المرشح


المادة 14

(1) لا يجوز لشخص ان يقدم نفسه للترشيح للانتخابات.
(2) يتقدم ما لا يقل عن عشرين شخصا لترشيح وتزكية اي شخص للانتخابات لعضوية المجلس الوطني او مجلس الولاية او المجلس المحلي، على ان يكون المزكون ممن تنطبق عليهم اهلية الناخب.
(3) لا تفرض رسوم على المرشح، على انه يجب على كل مزك دفع رسم تزكية، كما يجب على المرشح ان يدفع مبلغ تامين وذلك حسبما تحدده القواعد.
(4) يجب ان تحتوي التزكية للمرشح اسمه وعنوانه ومؤهلاته واسماء المزكين وعناوينهم، على ان يكون المرشح مستوفيا لشروط الاهلية المنصوص عليها في الدستور والقانون وترفق موافقته على الترشيح كتابة.


أهلية المرشح

المادة 15

(1) يشترط لاهلية المرشح لعضوية المجلس الوطني او مجلس الولاية او المحلية ذات شروط العضوية وفق احكام المادة 68 من الدستور.
(2) يشترط لاهلية المرشح الذي ينتخبه الناخبون من الفئة العلمية وفق احكام المادة 10 (4) لتمثيلهم نائبا ان يكون هو ايضا في مثلهم اهلية.
(3) يشترط لاهلية المرشح الذي ينتخبه الناخبون للفئات المهنية وفق احكام المادة 10 (5) ان يكون ايضا عضوا في اتحاد قومي او ولائي او ما يقوم مقامه.
التزامات المرشح للمجلس الوطني،


مجلس الولاية ومجلس المحلية

المادة 16

(1) لا يتم الترشيح لعضوية المجلس الوطني او مجلس الولاية او المحلية الا بتقديم الاتي للهيئة:
i- اقرار بالالتزام بالدستور.
ii- شهادة قبول الاستقالة اذا كان موظفا عاما على ان لا تسقط اهلية المرشح من العمال.
iii- اعلان المرشح بانه مستقل او منتم لتنظيم مسجل وفق قانون تنظيم التوالي السياسي لسنة 1998م.


اعتماد المرشحين

المادة 17

تعتمد اللجنة العليا المرشحين بعد انقضاء فترة الطعون والاستئناف حسبما تحدده القواعد.
مجلس الوفاق


المادة 18

يجوز للهيئة في كل دائرة قومية او ولائية او محلية تشكيل مجلس وفاق مؤقت في كل الانتخابات من اشخاص عدول غير مرشحين فيها.
اختصاصات مجلس الوفاق


المادة 19

يختص مجلس الوفاق بالاتصال والتشاور مع كل المرشحين بعد انتهاء فترة الطعون الادارية والقضائية وذلك بقصد اقناع اي مرشح عفوا ورضى ان يسحب ترشيحه.
الفصل السادس
انتخابات رئاسة الجمهورية
الترشيح لرئاسة الجمهورية


المادة 20

(1) لا يتم الترشيح لعضوية المجلس الوطني او مجلس الولاية او المحلية الا بتقديم الاتي للهيئة:
i- اقرار بالالتزام بالدستور.
ii- شهادة قبول الاستقالة اذا كان موظفا عاما على ان لا تسقط اهلية المرشح من العمال.
iii- اعلان المرشح بانه مستقل او منتم لتنظيم مسجل وفق قانون تنظيم التوالي السياسي لسنة 1998م.


التزامات المرشح رئيساً للجمهورية أو والياً

المادة 21

لا يتم الترشيح رئيسا للجمهورية او واليا الا بتقديم الاتي:-
i- اقرار بالالتزام باحكام الدستور.
ii- شهادة قبول الاستقالة اذا كان موظفا عاما.
iii- اعلان المرشح بانه مستقل او منتم لتنظيم مسجل وفق قانون تنظيم التوالي السياسي لسنة 1998م.


وضع الهيئة لقواعد الترشيح للرئاسة

المادة 22

(1) تضع الهيئة القواعد والجداول الزمنية للترشيح وفق الاهلية وللطعون والاستئنافات والفصل في تلك الطعون والاستئنافات.
(2) تقوم الهيئة بوضع القواعد والجداول الزمنية للعرض العادل بين المرشحين لرئاسة الجمهورية.
(3) تتولى الهيئة اجراءات الاقتراع ونظمه وجدوله الزمني وضوابطه.


الفصل السابع
الاقتراع
تحديد مراكز الاقتراع وقواعده

المادة 23

(1) تحدد الهيئة مراكز الاقتراع لتلقي الناخبين وتراعى القرب من مساكنهم وتضع القواعد لبدء عمل المراكز وامدها وانتهائها ونظامها وطهارتها من اي مظاهر للفساد الانتخابي.
(2) تحدد الهيئة قواعد لنظام الاقتراع لمساعدة ذوي العلة الجسدية او ذوي الامية ولضبط ورق الاقتراع وصناديقه وامن حفظها وعد الاصوات من بعد بدقة ومراجعتها والوصول الى النتيجة.
(3) تنظم الهيئة قبول وكلاء المرشحين وحضورهم الاقتراع والفرز.


المراقبون العدول

المادة 24

تعين الهيئة عدولا من مراقبين قضائيين او قانونيين او غيرهم وذلك بالتشاور مع جهات الاختصاص لتقويم الاجراءات ولاقامة الشهادة العامة على عدالة الانتخابات ونزاهتها.
نتيجة الانتخابات


المادة 25

(1) تقرر نتيجة الانتخابات بشهادة اللجنة العليا بكامل عضويتها على الوجه الاتي:-
i- ان يكون المرشحون قد انسحبوا طوعا الا واحدا يفوز بالاجماع، او.
ii- ان احد المرشحين قد فاز باعلى نسبة من تاييد اصوات الناخبين المقترعين.
(2) ترفع النتيجة الى الهيئة، ويرفع لاجل تحدده القواعد اي تظلم او طعن وتامر الهيئة باي مراجعة تقررها وتعتمد النتيجة النهائية بالصحة او البطلان وذلك اعجل ما تيسر.
(3) عند اعلان الهيئة للنتيجة تصبح حجة على الكافة ولا يجوز الطعن القضائي او الاداري فيها.
(4) تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة.


الفصل الثامن
الاستفتاء
احالة الأمر الى الهيئة للاستفتاء

المادة 26

تتولى الهيئة استفتاء الشعب فيما يحيله اليها رئيس الجمهورية او المجلس الوطني بقرار الاجماع او الاغلبية التي تبلغ نصف اعضائه على الاقل، وذلك للتقرير في اي امر يعبر عن القيم العليا او الارادة الوطنية او المصالح العامة.
اجرءات ونظم الاستفتاء


المادة 27

(1) تحدد الهيئة توقيت عرض الامر المحال للاستفتاء بحيث يتاح للراي العام التعرف عليه والتشاور حوله.
(2) يشارك في عملية الاستفتاء من المواطنين من له اهلية الانتخاب.
(3) يتم عرض الامر المحال للاستفتاء للاقتراع عليه في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ احالته للهيئة، وذلك حسب المراكز والقواعد التي تحددها الهيئة.
(4) تتولى الهيئة جمع الراي واعلان النتيجة.
(5) يصبح الموضوع المطروح للاستفتاء حائزا على ثقة الشعب اذا نال اكثر من نصف اصوات الناخبين المقترعين.
(6) كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق القانون قلا سنقض الا وفق احكام الدستور.


الفصل التاسع
عضوية المجلس الوطني ومجلس الولاية
عضوية المجلس الوطني

المادة 28

يتكون المجلس الوطني من ستين وثلاثمائة عضوا نائبا على الوجه الاتي:-
i- سبعون ومائتا نائب بالانتخاب المباشر من الدوائر الجغرافية القومية،
ii- تسعون نائبا بالانتخاب الخاص وغير المباشر على النحو التالي:-
اولا - خمس وثلاثون نائبة بالانتخاب الخاص من الناخبات، تمثل كل ولاية نائبة واحدة الا الولايات الثلاث الاكثر سكانا فتمثل كل ولاية منها ثلاث نائبات والولايات الثلاث التي تليها في حجم السكان فتمثل كل ولاية منها نائبتان،
ثانيا- ستة وعشرون نائبا بالانتخاب الخاص من ناخبي الولايات من الفئات العلمية وفق احكام المادة 10 (4) المسجلين في كل ولاية، على ان يمثل كل ولاية نائب واحد،
ثالثا - تسعة وعشرون نائبا بالانتخاب غير المباشر من ناخبي الفئات المهنية على النحو الاتي:-
احدى عشر نائبا ينتخبهم اعضاء المؤتمر العام لاتحاد العمال قوميا في كل السودان.
عشرة نواب ينتخبهم اعضاء المؤتمر العام لاتحاد المزارعين قوميا في كل السودان.
ثلاثة نواب ينتخبهم اعضاء المؤتمر العام لاتحاد اصحاب العمل قوميا في كل السودان.
خمس نواب ينتخبهم اعضاء المؤتمر العام لاتحاد الرعاة قوميا في كل السودان.


عضوية مجلس الولاية

المادة 29

(1) تتكون مجالس الولايات من عدد حسب نسبة الكثافة السكانية على الوجه الاتي:-
i- حيثما لا يتجاوز سكان الولاية مليونا: ثمانية واربعون عضوا نائبا،
ii- حيثما يبلغ سكان الولاية اكثر من مليون ولا يتجاوزون مليونين: ستون عضوا نائبا،
iii- حيثما يبلغ سكان الولاية اكثر من مليونين ولا يتجاوزون ثلاثة ملايين: اثنان وسبعون عضوا نائبا،
iv- حيثما يبلغ سكان الولاية اكثر من ثلاثة ملايين: اربعة وثمانون عضوا نائبا.
(2) يكون ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الولاية نوابا منتخبين بالانتخاب المباشر في الدوائر الولائية.
(3) يكون ربع اعضاء مجلس الولاية نوابا منتخبين انتخابا خاصا او غير مباشر على النحو الاتي:-
i- ثلثهم نساء من الناخبات في الولاية (اربع او خمس او ست او سبع نائبات حسب عدد المجلس)،
ii- ثلثهم علميون من ناخبي الفئة العلمية بالولاية (اربعة او خمسة او ستة او سبعة نواب حسب عدد المجلس)،
iii- ثلثهم فئويون من ناخبي الفئات المهنية بالولاية (اربعة او خمسة او ستة او سبعة نواب حسب عدد المجلس)، على ان يكون لكل ناخبي اتحاد ان ينتخبوا نائبا واحدا يمثلهم، وتحدد الهيئة حيثما زاد عدد الاعضاء الفئويين بالولاية من اربعة زيادة التمثيل لاحدى الفئات نائبا واحدا او لاي او لكل منها نائبين، وذلك حسب تقدير الهيئة لاكثرية قاعدة اي منها او افعليته.


الفصل العاشر
أحكام عامة
الهيكل الاداري

المادة 30

(1) تضع الهيئة هيكلها الاداري والوظيفي ورفعه لرئيس الجمهورية للموافقة عليه.
(2) يجوز للهيئة تعيين الموظفين والعاملين وفق الهيكل الوظيفي.
(3) تحدد الهيئة شروط الخدمة لاي عاملين مؤقتين لعمليات التسجيل والانتخاب والاستفتاء.


موازنة الهيئة

المادة 31

(1) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الاسس المحاسبية السليمة للقيام باعمالها ووظائفها وترفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة.
(2) تودع اموال الهيئة في المصارف في حسابات ايداع او حسابات جارية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في الدولة.
(3) تحتفظ الهيئة بحسابات دقيقة ومستوفاة كما تحتفظ دفاتر ومستندات وفق الاسس المحاسبية السليمة.


المراجعة

المادة 32

يقوم ديوان المراجعة العامة او من يفوضه في ذلك وتحت اشرافه بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية لرفعها لرئيس الجمهورية ولوضعها امام المجلس الوطني.
حصانة رئيس الهيئة وأعضائها


المادة 33

فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ اي اجراءات جنائية بشان رئيس الهيئة او اي عضو من اعضائها الا باذن من رئيس الجمهورية.
سلطة الاستعانة بوسائل النقل العامة


المادة 34

يجوز للهيئة بموافقة رئيس الجمهورية في حالة الضرورة القصوى عند اجراء انتخاب رئيس الجمهورية او الوالي او الاستفتاء بالتنسيق مع الجهاز المختص في الدولة ان يخصص بصفة مؤقتة للهيئة وسائل النقل اللازمة لذلك من القطاع العام.
سلطة إصدار القواعد


المادة 35

يجوز للهيئة اصدار القواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

شهادة

بهذا اشهد بان المجلس الوطني اجاز قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م في جلسته رقم (34) من دور الانعقاد السادس بتاريخ 25 شعبان 1419 هـ الموافق 14 ديسمبر 1998م.

د. حسن عبد الله الترابي
رئيس المجلس الوطني

اوافق:
الفريق الركن: عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية

التاريخ : 25 شعبان 1419 هـ
الموافق: 14 ديسمبر 1998م

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 *- السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.