عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 110
AlexaLaw on facebook
اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 110
اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 110
اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 110
اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 110
اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 110

شاطر | 
 

 اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى   اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى I_icon_minitime17/10/2011, 19:51

خيارات المساهمة


اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى

الباب الأول

تنظيم المجلس

الفصل الأول

تأليف المجلس وأحكام العضوية

المادة 1

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.



المادة 2

يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ ‌- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب‌- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج‌- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د‌ - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.



المادة 3

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت اعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.



الفصل في صحة العضوية

المادة 4

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.



المادة 5

لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويجب ان تشمل الطلب على بيان اسباب الطعن وان يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.
واذا تعذر اجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الاسباب، جاز اجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.



المادة 6

يحيل الرئيس طلبات ابطال الانتخاب الى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في اول جلسة تالية.



المادة 7

ترسل اللجنة صورة من الطعن الى العضو المطعون في صحة عضوية ليقدم لها أوجه دفاعه كتابة أو شفويا في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة.
وللطاعن كذلك ان يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها اسباب طعنه.



المادة 8

للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن او المطعون في صحة عضويته او الشهود وطلب أي اوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها ان تندب من أعضائها لجنة فرعية او اكثر لاجراء التحقيقات.
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل او السجل الخاص بمراسلات المجلس.



المادة 9

اذا تخلف الشهود عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانوني او حضروا وامتنعوا عن الاجابة، او شهدوا بغير الحق، فللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية.



المادة 10

تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها او انتهاء مدة الطعن أيهما اطول، فاذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في اول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.



المادة 11

يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته واذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى ان انتخابه هو الصحيح.
ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.



أحوال عدم الجمع

المادة 12

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة او ان يجدد تعيينه فيه، سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها.



المادة 13

لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي او تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء.
ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين.



المادة 14

اذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه ان يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع اي الأمرين يختار، فان لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة الا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.



المادة 15

في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي الا مرتب او مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.



إسقاط العضوية

المادة 16

اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على ان تقدم تقريرهما في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من احالته اليها.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.



الإستقالة

المادة 17

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.



ملء المحلات الشاغرة

المادة 18

اذا خلا محل احد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الاسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.



الحصانة النيابية

المادة 19

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.



المادة 20

لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي آخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.



المادة 21

يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص او ممن يريد رفع دعواه الى المحاكم الجزائية.
ويجب ان يرفق الوزير بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال.



المادة 22

لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الأدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.



المادة 23

ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة النيابية من غير اذن المجلس.



واجبات الأعضاء

المادة 24

لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى الجلسات الا اذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فاذا أريد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة.
كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها الا باذن من الرئيس.



المادة 25

اذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية او عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول. وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة. فاذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض امره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا.
وللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم ان تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية او خمس مرات غير متوالية، ويحاط المجلس علما بذلك في اول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الوزراء.



المادة 26

لا يجوز للعضو اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
كما لا يجوز للعضو ان يستعمل اويسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي او صناعي او تجاري.



المادة 27

لا يجوز للعضو ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.



الفصل الثاني

رئاسة المجلس

المادة 28

يختار مجلس الامة في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان احد منهما، اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الأولى اعيد الإنتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الأعضاء سنا.



المادة 29

في حالة خلو مكان رئيس المجلس او نائب الرئيس لأي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الاسبوع الأول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء العطلة.



المادة 30

الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس، ويراعي في كل ذلك تطبيق احكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الامور التالية:
أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة ان يطلب معونة رجال الشرطة اذا اقتضى الامر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لاقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
ه- ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس وله ان يأمر باخراج الزائر لجلسات المجلس اذا تكلم في الجلسة او ابدى استحسانا او استهجانا بأية صورة من الصور، وله ان يتخذ الاجراءات القانونية ضده اذا كان لذلك محل.



المادة 31

اذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، واذا غاب هؤلاء جميعا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
ولرئيس المجلس عند غيابه ان يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى او بعضها.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته اذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة اسابيع متصلة.



الفصل الثالث

مكتب المجلس

المادة 32

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب ويضم اليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما.



المادة 33

بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب اعضاء مكتبه او استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز اجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب امين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فان منعه مانع حل محله من ينتدبه رئيس المجلس لذلك.



المادة 34

تقدم الترشيحات لعضوية المكتب الى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو ان يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.



المادة 35

يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة، فاذا لم تتحقق هذه الاغلبية اعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فان تساوى اثنان او اكثر في هذه الأغلبية تم اختيار احدهم بالقرعة.



المادة 36

لا يجوز ان تدرج في ورقة التصويت اسماء غير المرشحين والا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا وصح التصويت فيمن عداه، فان جاوز عدد الاسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.
ويعتبر التصويت غير صحيح اذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر.



المادة 37

يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب اصوات الممتنعين ضمن اصوات المؤيدين او المعارضين، كما لا تدخل في حساب الاغلبية بشرط الا يقل عدد الاصوات التي اعطيت عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، ويسري تهذا الحكم في شأن الأوراق غير الصحيحة.



المادة 38

لا يجوز ان يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس او لجانه.



المادة 39

يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :

أ- الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض اثناء جلسات المجلس.
ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على احالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة.
ج- ان يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.
د- اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل او في الخارج تمهيدا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.
هـ - ان يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.
و- محاكمة موظفي المجلس تأديبيا، ولا يكون اجتماعه صحيحا في هذه الحالة الا اذا حضره اربعة من اعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية.
ويقوم بالاتهام امام المكتب، منعقدا كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه او وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه، وللمتهم ان يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير اعضاء المجلس.
وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والاجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين
واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.
ز- أي امر آخر يرى رئيس المجلس اخذ رأي المكتب في شأنه.



المادة 40

يختص امين السر بالاشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد اسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وباثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن ادارة الجلسة.



المادة 41

يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته، وينفذ اوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها اليه الرئيس.



الفصل الرابع

اللجـان

المادة 42

يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.



المادة 43

يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية :
اولا - لجنة العرائض والشكاوى، وعدد اعضائها خمسة.
ثانيا - لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد اعضائها خمسة.
ثالثا - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد اعضائها تسعة، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من اعمال الوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة الميزانيات والحسابات الختامية وما يتعلق بشؤون وزارة المالية والصناعة ووزارة التجارة وديوان الموظفين وديوان المحاسبات ومجلس التخطيط وبنك الائتمان وصندوق التنمية، ومجلس النقد والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام.
رابعا - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في اعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والاوقاف وادارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور
التي لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.
خامسا - لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، وعدد اعضائها خمسة.
سادسا - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد اعضائها خمسة.
سابعا - لجنة الشؤون الخارجية، وعدد اعضائها خمسة.
ثامنا - لجنة المرافق العامة، وعدد اعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والاشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية.
وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس اولاها بنظره او يحيله الى لجنة مشتركة تضم اكثر من لجنة وفقا لاحكام هذه اللائحة او لما يراه المجلس من احكام خاصة.



المادة 44

للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت او مؤقتة ان تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية او أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.



المادة 45

ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي ان يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في اكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.



المادة 46

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فان غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها.
ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم او بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة ان تستعين في أعمالها بواحد او أكثر من خبراء المجلس او موظفيه كما يجوز لها ان تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد او أكثر من خبراء الحكومة او موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في التصويت.



المادة 47

يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.



المادة 48

يبعث رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم ان ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.



المادة 49

توزع المشروعات والاوراق على اعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة ايام على الاقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى اربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس ان يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.



المادة 50

للوزير المختص ان يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له ان يصطحب معه واحدا او اكثر من كبار الموظفين المختصين او الخبراء او ينيب عنه ايا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه او ينيبه رأي في المداولات وانما تثبت آراؤهم في التقرير.
كما يحق للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب ان يحضر الوزير او من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.



المادة 51

تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها او بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث اعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.



المادة 52

لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من اعمال ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان للاجتماع فيها بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب الحكومة او رئيس اللجنة.



المادة 53

للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة والمنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.
ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.



المادة 54

جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ان لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اية ملاحظة.
ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.



المادة 55

تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة اسابيع من احالة الموضوع اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، واذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس ان يمنح اللجنة اجلا جديدا او يحيل الموضوع الى لجنة اخرى، كما يجوز له ان يقرر البت مباشرة في الموضوع.



المادة 56

يجب ان تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة اليها اصلا، والموضوع كما اقرته اللجنة، والاسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب ان يشتمل على رأي الأغلبية، وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس مع جدول الأعمال.



المادة 57

يجوز لكل عضو بدا له رأي او تعديل في موضوع محال الى لجنة ليس عضوا فيها ان يبعث به كتابة الى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة ان تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون ان يشترك في التصويت.



المادة 58

اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه.



المادة 59

للجان ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد أي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.



المادة 60

عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة الى احالة جديدة.
والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.



الباب الثاني

الجلسات

الفصل الأول

إجتماع المجلس

المادة 61

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.



المادة 62

يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة.



المادة 63

استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.



المادة 64

يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي اذا رأى الأمير ضرورة لذلك او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الأمور التي دعى من اجلها الا بموافقة الوزارة .



المادة 65

يعلن الأمير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.



المادة 66

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.



المادة 67

للأمير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.



المادة 68

يتلى في اول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من اوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة او تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.



المادة 69

جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.



المادة 70

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز ان يحضر الجلسة احد من غير الأعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس او خبرائه.
وللمجلس ان يقرر تدوين مضبطة الجلسة او اذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس اذا زال سبب انعقادها سرية. ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة امين السر او من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء او من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها وللمجلس في أي وقت ان يقرر نشر هذه المضبطة او بعضها.



المادة 71

يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل اسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك او لم تكن هنالك اعمال تقتضي الاجتماع.



المادة 72

يدعو رئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان واربعين ساعة على الاقل، مع ارفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها اذا لم يكن قبل سبق توزيعها.
وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي اذا رأى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه اذا طلبت ذلك الحكومة او عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوى المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجوز ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين فيكون الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.



الفصل الثاني

نظام العمل في الجلسات

المادة 73

توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.



المادة 74

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور اغلبية اعضائه، فاذا تبين عند حلول موعد الافتتاح ان هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.



المادة 75

بعد افتتاح الجلسة تتلى اسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون اذن او اخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس بعد ذلك ما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.
ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة 81 من هذه اللائحة.



المادة 76

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة او الرئيس او طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة اعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما ان يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس ان يأذن _ قبل اصدار القرار_ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.



المادة 77

ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات الا اذا تخلى عن كرسيه ولا يعود اليه الا بعد ان تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.



المادة 78

لا يجوز لأحد ان يتكلم الا اذا استأذن الرئيس وأذن له، وليس للرئيس ان يمنع احدا من الكلام الا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.



المادة 79

لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعى من احدى المحاكم.



المادة 80

يقيد امين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.
ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها.



المادة 81

يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الامانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.
وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره وعندئذ يحل محله في دوره، وذلك مع الاخلال بحكم الفقرة السابقة.



المادة 82

لا يجوز للعضو بغير اذن من المجلس ان يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين او ان يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.



المادة 83

يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الآتية :
أ- توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.
ب- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ج- طلب التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا.
د- طلب اقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
ولا يجوز في غير الحالة الأولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم أقواله.



المادة 84

للمجلس بناء على اقتراح الرئيس او الحكومة او اللجنة المختصة، او بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات واخذ الرأي فيه او اقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.



المادة 85

يتحدث المتكلم واقفا من مكانه او على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.



المادة 86

لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا ابداء ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في ان يلفت نظر المتكلم في اية لحظة أثناء كلامه الى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه او تكرار كلامه او كلام غيره، فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة أخرى مع اثبات ذلك في المضبطة.



المادة 87

اذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس ان يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.



المادة 88

لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يأتي أمرا مخلا بالنظام، فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.



المادة 89

للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية :
أ - الانذار.
ب- توجيه اللوم.
ج- منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
د- الاخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ - الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين.
ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو اذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.



المادة 90

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.



المادة 91

للرئيس ان يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة.



الفصل الثالث

مضابط الجلسات

المادة 92

يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالاسم مع بيان رأي كل منهم.



المادة 93

لكل عضو حضر الجلسة ان يطلب اجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب اجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد او الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.



المادة 94

بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كلا من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية.



المادة 95

يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.



المادة 96

للرئيس ان يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى   اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى I_icon_minitime17/10/2011, 19:52

خيارات المساهمة


الباب الثالث

أعمال المجلس

الفصل الأول - الشئون التشريعية

الفرع الأول : مشروعات القوانين

المادة 97

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب ان يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز ان يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لابداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة.
وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل مشروع قانون اقترحه احد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.



المادة 98

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في احالتها الى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال او ير الرئيس او اللجنة المذكورة ان له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله الى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الاحالة الى المجلس والى اللجان بصفة الاستعجال.



المادة 99

اذا قدم اقتراح او مشروع بقانون مرتبط باقتراح او مشروع آخر معروض على احدى اللجان أحاله الرئيس الى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.



المادة 100

اذا تعددت مشروعات او مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الاصل واعتبر ما عداه تعديلا له.



المادة 101

اذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس ان تحيله الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها الى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.



المادة 102

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.
ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع اكثر من مرتين الا باذن من المجلس فاذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها
والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعه اتماما للمداولة الأولى.



المادة 103

لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلات ويجب ان يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك ان يحيل أي تعديل ادخله على مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق احكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة.



المادة 104

لا يجوز اجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه الا اذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الاعضاء كتابة على المشروع الذي اقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيا على المشروع.



المادة 105

تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الاحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة. ويجب ان يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب احالة التعديل المقترح الى اللجنة، ويجب اجابة هذا الطلب اذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.



المادة 106

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات اولا، فيبدأ الرئيس بأوسعها مدى وابعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.



المادة 107

اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها، فله ان يعود الى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس " بناء على طلب الحكومة او اللجنة او احد الأعضاء" ان يقرر اعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا ابديت لذلك اسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.



المادة 108

اذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، والا كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، اذا تنازل عنها مقدموها دون ان يتبناها احد من الأعضاء.



المادة 109

لكل من تقدم باقتراح او بمشروع قانون ان يسترده ولو كان ذلك اثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره الا اذا طلبت ذلك الحكومة او احد الأعضاء ، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.



المادة 110

يكون اخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فان لم تتبين الأغلبية على هذا النحو اخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب اخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية :
أ - مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
ب- الحالات التي يشترط فيها اغلبية خاصة.
ج- اذا طلبت ذلك الحكومة او الرئيس او عشرة اعضاء على الأقل.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة - ج- من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.



الفرع الثاني : المراسيم بقوانين

المادة 111

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك، اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.



المادة 112

يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور الى اللجان المتخصصة لابداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.

المادة 113

لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.



المادة 114

يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة او الرفض. ولا يكون رفضها الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.



الفرع الثالث : المعاهدات

المادة 115

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في اول جلسة تالية مع ايداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.

المادة 116

يحيل الرئيس الى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس، وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض او التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة الى النصوص التي أدت الى ذلك.



الفصل الثاني - الشئون السياسية

الفرع الأول : القرارات والرغبات

المادة 117

لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.



المادة 118

يقدم العضو الى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس او التي يرى توجيهها الى الحكومة في المسائل العامة، وتسرى في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح بقرار او برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة، وللحكومة او الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة اسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.

المادة 119

في حالة رفض الاقتراح بقرار او برغبة لا تجوز اعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار او برغبة يجوز لأي عضو آخر ان يتبناه.



المادة 120

اذا رأى الرئيس ان اقتراحا بقرار او برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند اصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.
ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد، او يتضمن استجوابا او تحقيقا او مناقشة مما تنظمه احكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.



الفرع الثاني : الأسـئلة

المادة 121

لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه.
ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير واحد.



المادة 122

يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.فاذا لم تتوفر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على احالة من الرئيس، فان لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة.

المادة 123

يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير.



المادة 124

يجيب رئيس مجلس الوزراء او الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير بموافقة موجه السؤال او في حالة غيابه ان يودع الاجابة او البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.



المادة 125

لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الاجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.



المادة 126

يجوز للحكومة من تلقاء نفسها او بمناسبة سؤال موجه لها ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، او ان تدلي ببيانات في شأنه.



المادة 127

لا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في ذات الجلسة.



المادة 128

لا تنطبق الاجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء اثناء مناقشة الميزانية او أي موضوع مطروح على المجلس، فان للأعضاء ان يوجهوها في الجلسة شفويا.



المادة 129

عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار اليها في المادة 75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والاجابة عليها، فاذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 130

اذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو ان يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.



المادة 131

الأسئلة التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة الى رئيس المجلس فيبلغها الى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الاجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.



المادة 132

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمة لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو ان يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.



الفرع الثالث : الإستجوابات

المادة 133

لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.



المادة 134

يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز ان يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس مجلس الوزراء او لوزير واحد.
ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.



المادة 135

يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص.
ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال.
ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.



المادة 136

تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل ان يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.



المادة 137

تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير او بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.



المادة 138

بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت اليه بشأنه فاذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله ان يحيلها كلها او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.



المادة 139

لكل عضو ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء او الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئيس المجلس.



المادة 140

ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة قي جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.



المادة 141

اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها أحد الأعضاء.



المادة 142

يسقط الاستجواب بتخلي من وجه اليه الاستجواب عن منصبه او بزوال عضوية من قدم الاستجواب او بانتهاء الفصل التشريعي.
وفي غير الأحوال السابقة اذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.



المادة 143

يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة.



المادة 144

يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.



المادة 145

قبل التصويت على موضوع الثقة ياذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.



الفرع الرابع : طلبات المناقشة أو التحقيق

المادة 146

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.



المادة 147

يحق لمجلس الأمة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
ويشترط ان يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.



المادة 148

يبلغ رئيس المجلس المناقشة او التحقيق فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل من هذه المدة الا بقرار من المجلس.كما يجوز للمجلس اذا رأى ان الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته ان يقرر ارجاء النظر فيه او استبعاده.



المادة 149

في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال او اثناء الجلسة، لا يجوز نظرها الا باذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة.



المادة 150

يجوز للمجلس في جميع الأحوال ان يقرر احالة الطلب الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.



المادة 151

اذا تنازل مقدمو الطلب او تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس ان يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه.



الفرع الخامس : العرائض والشكاوي

المادة 152

العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس وفقا للمادتين 45 ، 115 من الدستور، يجب ان تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل اقامته، وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة، واذا كانت العريضة او الشكوى باسم الجماعات فيجب ان تكون مقدمة من هيئات نظامية او اشخاص معنوية.



المادة 153

تقيد العرائض والشكاوى التي ترد الى المجلس في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل اقامته وملخص موضوعها.



المادة 154

يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى الى لجنة العرائض والشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة او الشكوى.واذا كانت العريضة او الشكوى متعلقة بموضوع محال الى احدى لجان المجلس أحالها الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.ولرئيس المجلس ان يأمر بحفظ العرائض او الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة 155

للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى ان يطلبا من رئيس مجلس الوزراء او من الوزراء تقديم الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة اليها.
وعلى من وجه اليه هذا الطلب تقديم هذه الايضاحات في بحر اسبوعين على الأكثر من تاريخ الاحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.



المادة 156

تفحص اللجنة ما يحال اليها من العرائض والشكاوى، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ او الاحالة الى الوزارة ذات العلاقة او الى اللجنة المختصة في المجلس، او وضع مشروع قرار او قانون بما تراه في الموضوع.



المادة 157

لكل عضو ان يطلع على اية عريضة او شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله ان يأخذ صورة منها دون افشاء سريتها.



المادة 158

تعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته او شكواه.



الفصل الثالث

الشـئون الماليـة

الفرع الأول : الميزانيات العامة وحساباتها الختامية

المادة 159

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها واقرارها.



المادة 160

يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.



المادة 161

تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للاسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من اقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء المجلس او اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع الى اللجنة، فاذا انقضت هذه المهلة دون ان تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب ان تبين اسباب ذلك للمجلس، وللمجلس ان يمنحها مهلة اخرى لا تجاوز اسبوعين، فان لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.



المادة 162

يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها الى المجلس لنظرها تباعا.
ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة.

المادة 163

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا.
ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.



المادة 164

كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب ان تأخذ رأي الحكومة فيه، وان تنوه عنه في تقريرها.
فان كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات او نقصا في الايرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب ان يكون ذلك بموافقة الحكومة او بتدبير ما يقابل هذا التعديل من ايراد آخر او نقص في النفقات الاخرى.



المادة 165

على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من اقسام الميزانية ان يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام ان يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.



المادة 166

لا يجوز الغاء دائرة او وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، او تعديل قانون قائم، بالغاء او تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فاذا شاء المجلس الغاء الدائرة او الوظيفة او تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.



المادة 167

يقدم في العرض على التصويت طلب الغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب اقرار الاعتماد المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.



المادة 168

اذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.



المادة 169

الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الأمة خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره.



المادة 170

تسري الاحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة واصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الاضافية والنقل من باب الى باب من ابواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الاضافية المتعلقة بها والنقل من باب الى آخر من ابوابها وحساباتها الختامية.



المادة 171

يلحق بمجلس الامة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.



الفرع الثاني : ميزانية المجلس وحسابه الختامي

المادة 172

بمراعاة حكم الفقرة "ج" من المادة 30 والفقرة "ب" من المادة 39 من هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة.
وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.

المادة 173

بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه في ذلك.



المادة 174

تسري في شأن الاعتمادات الاضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.



المادة 175

بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس الى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراره، وتتبع في اقرار الحساب الختامي واصداره الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية المجلس واصدارها.



الباب الرابع

الأحكام العامة

المادة 176

تنظم الأمانات العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الموظفين والمخازن.



المادة 177

يرأس الأمانة العامة للمجلس امين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.
ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها امام الرئيس، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس ان يحضر جلساته السرية وله ان يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.



المادة 178

في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.



المادة 179

يحدد عدد افراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم احكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.



المادة 180

لا تكون اجتماعات لجان المجلس او مكتبه صحيحة الا بحضور اغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.



المادة 181

يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها احكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.وللمجلس ان يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على ان تقدم اللجنة المختصة تقريرها الى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة ان يقرر المجلس اجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا اذا طلبت ذلك الحكومة او اللجنة المختصة او رئيس المجلس او اذا قدم طلب كتابي موقع من خمسة اعضاء.
وللمجلس في جميع الأحوال ان يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الاجراءات العادية. ويجب النص على صيغة الاستعجال في قرار الاحالة الى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل احكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 182

على الصحافة ان تكون امينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو ان يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس الى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها ان تنشر الكتاب في اول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من اقامة الدعوى العمومية.



المادة 183

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في 21 ذو الحجة 1382
الموافق 15 مايو 1963


منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.