عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 110
AlexaLaw on facebook
 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 110
 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 110
 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 110
 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 110
 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 110

شاطر | 
 

  الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن    الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:29

خيارات المساهمة


الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن

البلداليمن
النوع قانون
رقم النص 27 (1)
تاريخ هـ 17/04/1417
تاريخ م 8/31/1996
عنوان النص الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2)


استناد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى قانون الانتخابات رقم (41) لسنة 1999م
وبعد موافقة مجلس النواب
اصدرنا القانون الاتي نصه


الباب الأول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

المادة 1

يسمى هذا القانون " قانون الانتخابات العامة ".

المادة 2

لاغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر.
ا -الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
ب-المواطـن : كل يمني ويمنية.
ج-الناخــب : كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون.
د-الموطن الانتخابي : هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي به محل عمله الرئيسي او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيه.
ذ-اللجنة العليـا: اللجنة العليا للانتخابات التي تشكل ويعين اعضائها وفقا لاحكام هذا القانون.
و-لجان اعداد الجداول: اللجنة الاساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام باعداد جداول باسماء وبيانات الناخبين او القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقا لاحكام هذا القانون.
ز-لجان ادارة الانتخاب: اللجنة الاصلية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بادارة الانتخاب بدءا من تلقي طلبات الترشيح والاشراف على العملية الانتخابية وحتى فرز الاصوات وتمارس مهامها وفقا لاحكام هذا القانون.
ح-اللجان الاشرافية: اللجنة او اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للاشراف على اللجان الانتخابية الاخرى.
ط-الدائـرة : هي كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم اليها الجمهورية وفقا لاحكام الدستور ونصوص هذا القانون ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.
ي-الانتخابات العامة : هي الاسلوب المباشر لممارسة الشعب حقه في انتخاب ممثليه في مجلس النواب واي انتخابات عامة اخرى.
ك-جدول قيد الناخبين النهائي: هو الجدول الذي يشمل اسماء الناخبين وتم اعلانه ولم يعد قابلا للطعن.
ل-الاقتـراع: هو ابداء الناخب لرايه في اي انتخابات عامة او استفتاء عام.
م-الاستفتاء العام: هو استطلاع راي الشعب لمعرفة مدى موافقته او رفضه على اي موضوع يتعلق بالتعديل على الدستور او حل مجلس النواب او اي استفتاء عم اخر يدعو اليه رئيس الجمهورية وفقا للدستور.


الفصل الثاني
حق الانتخاب

المادة 3

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه للجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية كاملة.

المادة 4

ا-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الاحوال لا يجوز ان يمارس حق الانتخاب الا في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز ان يمارس حق الانتخاب الا في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب-يجوز للناخب ان يغير موطنه الانتخابي الى احد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره ان يبلغ ذلك كتابة لرئيس اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد ، وعليها تثبيت اسمه في جداولها وتبليغ اللجنة العليا بذلك لابلاغ اللجنة الانتخابية في موطنه السابق بحذف اسمه من جداولها وذلك قبل اعلان جداول الناخبين وفقا لنص المادة (12) من هذا القانون ، وفي كل الاحوال لا يجوز تغيير الموطن الانتخابي في السنة الانتخابية بعد مراجعة جداول الناخبين واعلانها لتلقي الطعون عليها.
ج-لا يجوز اكراه اي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين او اكراه اي ناخب على الادلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية او عسكرية استخدم سلطته او نفوذه لتغيير ارادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون مع ابعاده من وظيفته.


المادة 5

تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات التي تشجع المراة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ، وذلك في اطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.

المادة 6

لكل ناخب صوت واحد ولا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين


المادة 7

يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة اساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقارها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك وعلى اللجان الفرعية موافاة اللجنة الاساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة.

المادة 8

يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ، ولقبه ، ومهنته ، وتاريخ ميلاده ، وموطنه الانتخابي ، ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.

المادة 9

على لجان اعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتاكد من بلوغه السن القانونية بالطرق التالية:-
1- بطاقة اثبات الهوية او اي وثيقة رسمية.
2- شهادة شاهدين في حالة عدم وجود الوثيقة.


المادة 10

يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ويوقع عليها رئيس اللجنة الاساسية وعضواها ، وتحفظ الاولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا، والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب ، والرابعة في المحكمة العليا ، والخامسة في مقر اللجنة الاشرافية بالمحافظة.

المادة 11

ا – يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها خلال ثلاثين يوما مرة كل سنتين ومرة قبل شهرين على الاقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين لكل انتخابات عامة واضافة اسماء المواطنين الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ، وفي كل الاحوال لا يجوز اجراء اي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
ب-يجب ان يشتمل التعديل على ما يلي :
1- اضافة اسماء من توفرت فيهم الصفات التي يشترطها القانون لممارسة حقوقهم الانتخابية.
2- اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
3- حذف اسماء المتوفين.
4- حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ اخر مراجعة او مـن كانت اسمائهم قد ادرجت بغير حق مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة الانتخابية واضافة من نقلوا موطنهم اليها.


المادة 12

تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معتمدة من رئيس اللجنة الاساسية في الساحات والاماكن العامة في نطاق الدائرة وفي مراكز المديريات والاماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة ايام ابتداءً من اليوم الثالث لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها ويحق لفروع الاحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لاعلان الجداول تصوير الجدول المعلن ان طلبت ذلك.(1)


(1) المادتان (12) (13) بصيغتهما المعدلة بالقانون رقم (27) لسنة 1999م.


المادة 13

لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب من اللجنة الاساسية ادراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها اذا كان قد اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق ، كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق وتقدم الطلبات الى مقر لجنة الاعداد لمدة خمسة ايام ابتداءً من اليوم التالي لاعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر.(2)

(2) المادتان (12) (13) بصيغتهما المعدلة بالقانون رقم (27) لسنة 1999م.


المادة 14

تفصل لجنة اعداد الجداول في طلبات الادراج والحذف في موعد لا يتجاوز ثمانية ايام ابتداء من اليوم التالي لتقديم طبات الادراج والحذف. وللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شانه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.( 1)

(1) المواد 14 15 16 بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1999م.


المادة 15

تعرض قرارات لجنة اعداد الجداول في الاماكن المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات. (2)

(2) المواد 14 15 16 بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1999م.


المادة 16

ا – لكل ناخب في الدائرة الانتخابية ان يطعن في قرارات لجنة اعداد ومراجعة الجداول امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة ايام ابتداءً من اليوم الاول لعرض قرارات اللجنة ولها ان تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولا او رفضا وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف او اضافة او ابقاء الحالة على ما هي عليه وذلك خلال ثمانية ايام من نهاية فترة تقديم الطعون وعلى المحكمة موافاة صاحب الشان واللجنة الاساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الاساسية عرضها في الاماكن المحددة في المادة (12) من هـذا القانون لمدة يومين ابتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.
ب- لكل ناخب ولممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال خمسة ايام من نهاية فترة الفصل بالطعون وذلك بعريضة تقدم الى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة. ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائيا في موعد لا يتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لنهاية فترة تقديم الطعون ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشان واللجنة الاشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الاشرافية موافاة اللجنة الاساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة.


(3) المواد 14 15 16 بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1999م.


المادة 17

تعدل جداول الناخبين وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة التي لها علاقة بالموضوع ، على ان لا تتجاوز مدة التعديل الاثني عشر يوما التالية لنهاية فترة الفصل بالطعون من قبل المحكمة الاستئنافية.(1)

(1) - المادة (17) بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م.


المادة 18

ا – يعطى كل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين شهادة مؤقتة تدل على ذلك ، على ان تستبدل هذه الشهادة بعد ان يصبح قيده في الجدول نهائيا بالبطاقة الانتخابية الدائمة التي يجب ان تشتمل على صورة الناخب ، واسمه الرباعي، وتاريخ ميلاده ، وموطنه الانتخابي ، ورقم وتاريخ قيده بالجدول ، ودائرته الانتخابية ، والمركز الانتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، بالاضافة الى توقيع وختم اللجنة الاساسية بالدائرة المذكورة.
ب-البطاقة الانتخابية شخصية ولا يجوز لغير صاحبها استخدامها في اي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ، وتعتبر البطاقة صالحة لممارسة الحقوق الانتخابية خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا على البطاقة نفسها ما لم تغير او تستبدل لاسباب قانونية.
ج-تسحب البطاقة الانتخابية عن كل شخص فقد اهليته بحكم قضائي نهائي وعلى الجهات المختصة احاطة اللجنة العليا بصورة من كل قرار او حكم يصدر في هذه الحالة.
د-لكل ناخب فقدت او تلفت بطاقته الانتخابية حق الحصول على بطاقة انتخابية جديدة بناءً على طلب يقدم الى اللجنة المختصة في دائرته ، على ان يكون ذلك الى ما قبل اسبوع من يوم الاقتراع شريطة التاكد من وجود اسمه في جدول الناخبين النهائي ، وتحدد اللائحة التنفيذية اللجنة المختصة.


المادة 19

تعتبر جداول الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ، ولا يجوز لاحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
الباب الثالث
اللجنة العليا للانتخابات ومهامها


المادة 20

ا –تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على (15) اسما يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.
ب-يكون اقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.


المادة 21

ا –مدة العضوية في اللجنة العليا للانتخابات اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ قرار التعيين.
ب-تبدا اجراءات ترشيح وتشكيل اللجنة خلال خمسة اشهر من تاريخ اول انعقاد للمجلس ويجوز اعادة ترشيح وتعيين اللجنة او اي من اعضائها لدوره ثانية فقط.


المادة 22

يشترط فيمن يرشح في اللجنة العليا للانتخابات ان تتوفر فيه الشروط الاتية:
ا – ان يكون قد بلغ من العمر (35) سنة.
ب- ان يكون من ابوين يمنيين.
ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.
د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك.
هـ- الا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في اي من جرائم الانتخاب ، او في جريمة مخلة بالشرف والامانة.
و- اذا كان العضو المعين في اللجنة منتميا الى اي حزب او تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.
ز- الا يرشح نفسه في اي انتخابات عامة او يشترك في الدعاية الانتخابية للاحزاب او المرشحين مدة عضويته في اللجنة.


المادة 23

ا -يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة اذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.
ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.
ج-لا يجوز فصل عضو اللجنة الا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة (22) وبموجب حكم قضائي نهائي ، وفي حالة وفاته او استقالته او فصله يتم اختيار وتعيين خلفا له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا.
د-ينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا للجنة العليا ونائبا للرئيس.


المادة 24

قبل ان يتولى اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ممارسة اعمالهم يؤدون امام رئيس الجمهورية اليمين التالية :
- اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله ، وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه ، وان اؤدي واجبي في اللجنة العليا للانتخابات بامانة وشرف واخلاص دون خشية او محاباة والله على ما اقول شهيد -.


المادة 25

تتولى اللجنة العليا للانتخابات الادارة والاعداد والاشراف والرقابة على اجـراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس الى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية :
ا –تقسيم الدوائر الانتخابية في الجمهورية وتحديدها على اساس مبدا المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب-تشكيل وتعيين رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية ولجان اعداد جداول الناخبين الاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات الاصلية والفرعية ، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الاوقات المحددة لكل منها وتحديـد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية ، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على ان تشكل جميع اللجان المشار اليها بموافقة ثلثي اعضاء الجنة العليا للانتخابات ولا يجوز تشكيل اي لجنة من حزب واحد.
ج-القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات واوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الاوقات المحددة لكل منها.
د-وضع القواعد واصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الامنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
هـ-القيام باعداد الدليل الانتخابي وتوزيعه على لجان الانتخابات.
و-الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملا باحكام المادة (77) من الدستور.


المادة 26

ا –تخضع اللجان الاساسية والاصلية والفرعية والاشرافية والامنية ومسئولو الامن والمحافظون ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام باي مهام تتعلق بالانتخابات لاشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بالانتخابات والتاكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا.
ب-تخضع وسائل الاعلام الرسمية لاشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.


المادة 27

يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساء واعضاء في لجان اعداد الجداول ولجان ادارة الانتخابات الاساسية والاصلية والفرعية واللجان الاشرافية الشروط الاتية :
ا–ان يكون يمنيا.
ب-ان لا يقل سنه عن (21) عاما بالنسبة للعضو وعن (25) عاما بالنسبة للرئيس.
ج-ان يكون من حملة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
د-ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ، وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في اي جريمة من جرائم الانتخابات او في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
وفي كل الاحوال لا يجوز ان يعين في لجان ادارة الانتخابات الاصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية التي يكون بينه وبين احد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.


المادة 28

للجنة العليا للانتخابات ان تشكل لجان اشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها مركز المحافظة للقيام بالاشراف على اعمال لجان اعداد الجداول او لجان ادارة الانتخاب وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرها.

المادة 29

يجب على اللجنة العليا تكثيف عدد مراكز التسجيل والاقتراع في الدوائر الانتخابية الواسعة المساحة تمكينا لاكبر عدد من الناخبين والناخبات من المشاركة في الانتخابات.

المادة 30

على اللجنة العليا متابعة اعمال لجان الانتخابات وان تبعث من تراه للتاكد من سلامة تطبيق الاجراءات الخاصة بعلمية التسجيل والاقتراع بالاضافة الى التاكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ، كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تادية المهام والاختصاصات الموكلة اليها.

المادة 31

على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على ابهام الناخب عند ادلائه بصوته على ان تكون هذه المادة غير قابلة للازالة قبل مضى (24) ساعة على الاقل وذلك منعا لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع.

المادة 32

ا –تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء ، وعلى الحكومة ان تضع تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات كافة الامكانيات والالات والوسائل التي تمكنها من اداء عملها على الوجه الاكمل.
ب-يكون للجنة العليا ميزانية خاصة بها تعدها وتقدمها الى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما واحدا باسم اللجنة العليا للانتخابات.


المادة 33

ا-اللجنة العليا للانتخابات مستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية وحيادية كاملة وتكون قراراتها علنية ولا يجوز باي حال من الاحوال لاية جهة كانت التدخل في شؤون اللجنة او اختصاصاتها او الحد من صلاحياتها.
ب-يكون اللجنة العليا جهاز اداري وتنفيذي ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري وتضع اللجنة العليا هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة.
ج-تمارس اللجنة العليا للانتخابات كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بشؤون موظفي اللجنة الادارية والمالية.


الباب الرابع
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

المادة 34

تضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين ، وذلك بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 35

تتولى اللجنة العليا للانتخابات توعية المواطنين باهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها ، وتنظيم اعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد اغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص اي منهم باي ميزة دعائية ، ويمنع على اجهزة الاعلام الحكومية ان تذيع او تنشر اي موضوع يتعلق بالانتخابات الا بموافقة واشراف اللجنة العليا ، كما يجب على اجهزة الاعلام الحكومية ان تضع امكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات ، ويحظر على جميع المرشحين القيام باية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم ، كما يحظر استخدام اسلوب التجريح او التشهير بالاخرين في الدعاية الانتخابية.

المادة 36

تنظم اللجنة العليا للانتخابات استخدام وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل.

المادة 37

يحظر الاتفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة او من دعم خارجي ، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

المادة 38

يتم ابتداءً من اليوم الرابع عشر قبل يوم الانتخاب تعيين اماكن محددة لوضع الاعلانات الانتخابية في نطاق الدائرة الانتخابية ، وفي كل من هذه الاماكن تخصص مساحة متساوية لكل مرشح ، ويجب ان لا يتجاوز عدد هذه الاماكن الحد الذي تقرره اللجنة العليا.

المادة 39

تتولى لجنة ادارة الانتخاب تخصيص الاماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب ايداع الترشيحات ، وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة ادارة الانتخاب او تطلبه بشان تعيين او تخصيص الاماكن المطلوبة وفقا لاحكام المادة السابقة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وفي حالة عدم الامتثال او التهاون في التنفيذ على رئيس اللجنة ان يتولى التنفيذ حالا بنفسه او بواسطة مفوض منه.

المادة 40

لا يجوز لاي مرشح ان يضع في الاماكن المبينة في المادة (38) الى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :
ا -اكثر من اعلانين انتخابيين.
ب-اكثر من اعلانين للاعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب الا يتضمن هذان الاعلانان الا تاريخ ومحل الاجتماع ، وكذا اسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام واسماء المرشحين.


المادة 41

لا يجوز لاي مرشح ان يستعمل او يسمح باستعمال لوحة اعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وبرنامجه والدفاع عنها ، كما لا يجوز لاي مرشح ان يتخلى لغيره عن المكان المخصص باعلاناته.

المادة 42

لا يجوز لاي مرشح ان يقوم يوم التصويت بنفسه او بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل او مناشير او بطائق وغيرها من الوثائق ، ولا يجوز بصفة عامة لاي من العاملين مع الدولة او السلطة المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع ما للمرشحين من بطائق او مناشير او برامج عمل ، كما لا يجوز وضع اي اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطائق باسم مرشح غير مسجل ضمن كشف المرشحين.

المادة 43

مع مراعاة احكام المادة التالية لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة والاندية والملاعب الرياضية للدعاية الانتخابية باي شكل من الاشكال.

المادة 44

يلزم المرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وتضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الاغراض ، ويجوز للجان الاشرافية والاصلية السماح للضرورة باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لاغراض هذه اللقاءات الانتخابية.

المادة 45

لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لاغراض الدعاية الانتخابية فيما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقا للقانون ، كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لاغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام اي وسائل للدعاية الانتخابية لصالح اي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقا لهذا القانون وطبقا لتعليمات اللجنة العليا.

المادة 46

لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها باي صفة سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك ، وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

المادة 47

يحظر على اي حزب او جماعة او تنظيم او افراد او اي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او التخويف او التكفير او التخوين او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
الباب الخامس
اجراءات الانتخابات
الفصل الأول
انتخابات مجلس النواب


المادة 48

يتالف مجلس النواب من ثلاثماية عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية الى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناء على نتيجة الاحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة او نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

المادة 49

ا –يدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل.
ب-تنفذ الاجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون.


المادة 50

يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.

المادة 51

يحق لكل ناخب ان يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :
1- ان يكون يمنيا
2- ان لا يقل عن خمسة وعشرين عاما
3- ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة
4- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.


المادة 52

يقدم طالب الترشيح كتاب على النموذج المقر الى لجان استقبال طلبات الترشيح اثناء ساعات الدوام الرسمي للجان وذلك في الايام العشرة التالية لفتح باب الترشيح ويجب ان يتضمن طلب الترشيح البيانات التالية :
ا –اسم المرشح رباعيا
ب-مكان وتاريخ الميلاد
ج-المستوى التعليمي
د-الانتماء السياسي ان وجد
هـ-المهنة او الوظيفة ان كان موظفا
و-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيها المرشح ضمن جدول الناخبين وعنوانه على ان تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى ايصالات عنها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ويحق لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف للمرشحين في كل دائرة ويعرض في الاماكن المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ابتداءً من اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.


المادة 53

يلزم قبول الترشيح باسم اي حزب او تنظيم سياسي ان يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب او التنظيم السياسي المعني او امينه العام او من ينوب عن اي منهما رسميا.

المادة 54

لا يحق ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر ملغي.

المادة 55

ا -يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفا عن ممارسة الوظيفة العامة على ان يعود اليها اذا لم يوفق في الانتخابات ، كما يعود الى عمله او عمل مواز لعمله السابق اذا انتهت عضويته في مجلس النواب.
ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلا عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود اليها الا بانتخاب جديد.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة او عضوية المجالس المحلية.
د-يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.
هـ-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ان يرشحوا انفسهم لانتخابات مجلس النواب الا اذا قد مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة اشهر على الاقل.
و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الامن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحالية ان يرشحوا انفسهم لانتخابات مجلس النواب في المناطق التي يعملون بها الا اذا قد مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة اشهر على الاقل.
ز-تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ ، و) من هذه المادة الى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم اجراؤها لانتخاب خلف لعضو من اعضاء مجلس النواب خلا مكانه.


المادة 56

لكل مرشح الحق في ان ينسحب عن الترشيح على ان يقدم طلب الانسحاب كتابة الى اللجنة التي سبق ان رشح نفسه لديها وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل ويجوز تمديدها بقرار من اللجنة العليا متى دعت الحاجة الى ذلك ، ويدون الانسحاب امام اسمه في كشف المرشحين ويعلن في جميع وسائل الاعلام الرسمية ويعلن عن ذلك في الدائرة بالطريقة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة ، وفي حالة وفاة المرشح بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع ، وكذا في حالة انسحاب المرشح وانفراد مرشح اخر وحيد بالدائرة نتيجة لانسحاب او وفاة منافسه تعلن اللجنة العليا للانتخابات اعادة فتح باب الترشيح في الدائرة.

المادة 57

اذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فورا وتقوم اللجنة العليا بالاعلان عن اعادة فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة الايام التالية لانتهاء الموعد الاصلي للترشيح بعد التاكد من سلامة الاجراءات التي اتخذت لذلك وفي حالة عدم تقدم مرشح او مرشحون اخرون تجري عملية الانتخاب وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 58

ا -تناط ادارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة اصلية ولجان فرعية اخرى.
ب-يقدم كل مرشح اسم مندوبه خطيا الى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان واربعين ساعة على الاقل ، واذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه الى اللجنة او قدمه ولم يحضر يختار رئيس اللجنة احد الناخبين ليكون مندوبا فيها.
ج-اذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفا له لرئاسة اللجنة قام مقامه اقدم الاعضاء او اكبرهم سنا ، وللجنة الاشرافية تعيين من يقوم مقامه.


المادة 59

تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على ان توقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين او مندوبيهم وتختم محاضر اللجنة بختمها المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا.

المادة 60

حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتامين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ويحظر على رجال الجيش والامن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة ان تطرد اي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.

المادة 61

للمرشحين دائما حق الدخول الى قاعة الانتخاب ولهم ان يختاروا احد المسجلين في الجدول ليمثلهم ويكون ذلك كتابة ، ولا يجوز ان يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين او مندوبيهم ، ولا يجوز ان يحمل اي منهم سلاحا ناريا ظاهرا او مخبئا وبصفة عامة لا يجوز لاي منهم حمل السلاح داخل القاعة او في الساحة وحرم مقر الانتخابات.

المادة 62

تجرى عملية الاقتراع في انحاء الجمهورية في يوم واحد.

المادة 63

على كل ناخب ان يقدم الى رئيس لجنة ادارة الانتخاب عند الادلاء برايه بطاقته الانتخابية ، وعلى رئيس اللجنة او احد اعضائها التاكد من وجود اسمه في جدول الناخبين ، ويتم التاشير بذلك امام اسمه.

المادة 64

ا -يكون لكل مرشح رمز او علامة تميزه عن بقية المرشحين في اطار الدائرة الانتخابية.
ب-تتسلم لجنة استقبال طلبات الترشيح عند فتح باب الترشيح الرموز المقدمة من المرشحين وتنسقها في قائمة واحدة للدائرة ، ولكل حزب او تنظيم سياسي ان يختار بالتنسيق مع اللجنة العليا رمزا واحدا لجميع مرشحيه في مختلف الدوائر الانتخابية.
ج-يجب ان تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز والعلامات الخاصة بالمرشحين في الدائرة الانتخابية بشكل واضح وترتب وفقا لاولوية تقديم طلبات الترشيح.
د-يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رايه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب بشكل سري يضعها في صندوق الاقتراع امام رئيس اللجنة وعضويها والمرشحين او مندوبيهم دون ان يكون لاي منهم حق في الاطلاع على محتواها ، ويجوز للناخب المعاق او الاعمى او العاجز عن التمييز بين الرموز او التاشير عليها ان يستعين بمن يثق به من الناخبين لتثبيت رايه في ورقة الاقتراع تحت اشراف رئيس اللجنة او احد اعضائها دون ان يكون لهم او للمرشحين او مندوبيهم الحق في التاشير على ورقة اقتراع اي ناخب.
هـ-بعد ان يدلي كل ناخب برايه يجب على اللجنة التاشير امام اسمه في جدول الناخبين ، وكذا توقيع رئيس اللجنة في بطاقته الانتخابية بما يدل على ذلك، كما يجب وضع الحبر الخاص على ابهام الناخب على ان يبصم امام اسمه في قوائم الناخبين.


المادة 65

تبدا عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا يوم الاقتراع وذلك بعد ان يتم فتح صندوق او صناديق الاقتراع واغلاقها امام الحاضرين من الناخبين والمرشحين او مندوبيهم للتاكد من خلوها من اي شيء وحصر عدد اوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة ادارة الانتخاب وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين او مندوبيهم ، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ان يدلي الناخب الاخير برايه ، وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب حتى الساعة الثامنة مساءً ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.

المادة 66

تقوم كل لجنة من لجان ادارة الانتخاب اصلية او فرعية في كل دائرة عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الاجراءات المتقدمة بختم فتحات صندوق او صناديق الاقتراع وفتحات اقفالها بالشمع الاحمر بحضور المرشحين او مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع ، وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين ادلوا بارائهم والغائبين منهم ، واصل عدد اوراق الاقتراع المسلمة اليها من اللجنة العليا والمنصرف منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وعضويها والمرشحين او مندوبيهم مع ختم اللجنة ، ثم تقوم اللجان الفرعية في كل دائرة مع المرشحين او مندوبيهم في نفس الوقت بنقل الوثائق والصندوق او الصناديق الى مقر اللجنة الاصلية في الدائرة ليتم فيه الفرز لجميع صناديق الدائرة بحضور جميع رؤساء واعضاء اللجنة الاصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الاصلية.

المادة 67

1-تتكون لجنة للفرز برئاسة رئيس اللجنة الاصلية وعضوية اعضاء اللجنة الاصلية ورؤوساء واعضاء اللجان الفرعية بالدائرة.
2-لا يجوز فتح صناديق الاقتراع الخاصة بكل دائرة وفرزها الا بحضور جميع رؤوساء واعضاء لجان الدائرة برئاسة رئيس اللجنة الاصلية وحضور المرشحين او مندوبيهم وبعد التاكد من سلامة ختم فتحة كل صندوق وختم فتحة قفله ، وتحرير محضر بذلك يتضمن اسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي يتم فيه الفتح والفرز والتوقيع على ذلك من الجميع ويتم اجراء الفرز كما يلي :
ا -فرز كل صندوق على حدة وتوضيح عدد الناخبين فيه ، وتفريغ اصواتهم الى كشف يسجل فيه اسماء المرشحين وعدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، وعدد الاصوات الباطلة ، والتاشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها الى الكشف المذكور من رئيس اللجنة المذكورة بما يدل على ذلك.
ب-تفريغ الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح لدى كل لجنة اذا كان لديها اكثر من صندوق ، وذلك الى كشف تجميعي مع عدد الاصوات الباطلة.
ج-التاكد من مطابقة عدد الاصوات التي تم فرزها لدى كل لجنة صحيحة او باطلة على المحاضر المشار اليها في المادة (66) من هذا القانون ، وعدد المنصرف من اوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير ما يتقرر.
د-تفريغ الكشوفات التي تمت لدى كل لجنة الى كشف تجميعي لجملة الاصوات التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة مع الاشارة الى الاصوات الباطلة التي تقرر لدى لجنة الفرز بطلانها ، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة التالية ، والتوقيع على الكشوفات المذكورة في هذه المادة من جميع لجان الدائرة والمرشحين او مندوبيهم.
هـ-يجب ان تتواصل عملية الفرز دون توقف ، ولا يجوز للمرشح او مندوبه الخروج من قاعة الفرز الا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله اثناء خروجه كتابة فاذا لم يستاذن ولم يوكل من يحل محله نصبت لجنة الفرز منصوبا عنه ويحرر محضر نيابة عنه ولا يؤثر امتناع احد المرشحين او مندوبه او المنصوب عنه عن التوقيع في محاضر الفرز ونتائجها على النتائج التي تعلنها لجنة الفرز.


المادة 68

ا –تفصل لجنة الفرز المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون في جميع المسائل المتعلقة بصحة اعطاء كل ناخب رايه او بطلانه مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون الخاصة بالطعون.
ب- تعتبر باطالة الاراء التالية:-
1- الاراء المعلقة على شرط.
2- الاراء التي تعطى لاكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3- الاراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمـة من رئيس اللجنة ، وفي كل الاحوال يعد صحيحا كل راي دل على ارادة الناخب.


المادة 69

يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الاغلبية النسبية (اكثر الاصوات عددا) من الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخابات ، فاذا حصل مرشحان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اجرت لجنة الفرز القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة ، ويتم اجراء عملية القرعة بكتابة اسماء المتساوين في الاصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميز بعضها عن بعض ، ويكتب كل اسم في ورقة امام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج مقر اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار احد المظاريف وتسجل نتيجة الاجراء في محضر مستقل.

المادة 70

تقوم اللجنة فور انتهائها من عملية فرز الاصوات بما يلي :
ا –الاعلان من قبل رئيس اللجنة امام الاعضاء والمرشحين او مندوبيهم او المنصوبين عنهم عن نتائج الفرز واعلان اسم المرشح الفائز بعد عمل محضر نهائي عن نتائج الفرز موقع من رئيس واعضاء اللجنة والمرشحين او مندوبيهم او المنصوبين عنهم وذلك من اصل وصورتين بحيث يحفظ الاصل في مقر اللجنة الاصلية وصورة ترسل للجنة العليا للانتخابات وصورة للجنة الاشرافية ، ويحق لاي مرشح الحصول على صورة من المحضر المذكور عند الطلب من اي تلك الجهات.
ب-اعداد تقرير نهائي من اصل وصورة حول النتائج التي اسفرت عنها عملية فرز الاصوات ، والتوقيع عليه من قبل رئيس واعضاء اللجنة ، وختمه بخاتم الدائرة وارسال اصل التقرير الى اللجنة العليا للانتخابات في مظروف خاص محرز بالمشع الاحمر ومختوما بختم الدائرة ، ويجب ان يتضمن التقرير المذكور اسماء المرشحين في الدائرة ، وعدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة ، وعدد الاصوات الباطلة ، وعدد الاوراق التي لم تستخدم ، واسم المرشح الفائز ، وعدد الاصوات التي حصل عليها ، بالاضافة الى الملاحظات والبيانات الاخرى المتعلقة باجراءات ونتائج الفرز.
ج-جمع اوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها في شكل رزم ، وكذا الكشوفات والمحاضر الخاصة بعملية فرز الاصوات والمحاضر المحررة من قبل لجان الدائرة يوم الاقتراع وبقيمة الوثائق الخاصة بالانتخابات وذلك في صندوق او اكثر وسد فتحات اقفالها واحرازها بالشمع الاحمر ، والتوقيع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة وتسليمها الى اللجنة العليا للانتخابات للاحتفاظ بها الى حين انتهاء فترة الطعون او الفصل فيها من قبل مجلس النواب.
د-يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين السابقتين اعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ المحددين عند الاستلام.


المادة 71

ا –تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها اول باول ، وتتم عملية الاعلان عن النتائج النهائية خلال موعد اقصاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.
ب-تسلم اللجنة العليا الى كل مرشح فاز بالعضوية شهادة اثبات فوزه في الانتخابات ولا يمنع ذلك عنه الطعن امام مجلس النواب ان وجد مستوفيا الشروط ، ويحظر على اللجنة الاصلية والفرعية والاشرافية واي جهة اخرى منح اي شهادة حول نتائج الانتخابات.


المادة 72

اذا الغيت نتائج الاقتراع في دائرة انتخابية او اكثر او اذا لم يتات اجراء العملية الانتخابية او انهاؤها وجب اجراء انتخابات تكميلية خلال ستة اشهر من تاريخ الغاء نتيجة الاقتراع او من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراءها او انهاؤها.

المادة 73

اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار المجلس بخلو مكانه ويعتبر قبول العضو لتعيينه في عمل تنفيذي في حكم خلو المكان ويجب على المجلس خلال شهر من التعيين ابلاغ اللجنة العليا لاجراء انتخابات في دائرته.
الفصل الثاني
انتخاب رئيس الجمهورية
واجراءات الاستفتاء العام


73 مكرر

يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة.(1)

(1) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


73 مكرر 1

تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب قبل تسعين يوما من نهاية المدة الدستورية لرئيس الجمهورية باعلان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (1)

(1) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


73 مكرر 2

ا –تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب خلال الايام العشرة التالية لاعلان فتح باب الترشيح ، ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك اثناء ساعات الدوام الرسمي واذا كان طالب الترشيح مرشحا من قبل احد الاحزاب السياسية وجب عليه ان يقدم ما يثبت ذلك.
ب-يعطى كل طالب ترشيح ايصال استلام بما اودعه من وثائق في ملفه.
ج-تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بفحص طلبات الترشيح للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على طالبي الترشيح خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ انتهاء موعد استقبال طلبات الترشيح.
د-تعرض اسماء طالبي الترشيح الذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية على اعضاء مجلس النواب للتزكية خلال مدة اقصاها اسبوع من انتهاء فترة الفحص.
هـ-يكون مجلس النواب ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية شخصين على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية. (2)

(2) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


73 مكرر 3

لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب طلب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض اسماء طالبي الترشيح على مجلس النواب للتزكية.
ب-يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (10%) من عدد اعضاء مجلس النواب ، ولا يجوز لعضو مجلس النواب ان يزكي اكثر من مرشح واحد من بين اسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب. (3)

(3) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


73 مكرر 4

لا تسري احكام المادة (55) من القانون رقم (27) لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة على مرشحي الانتخابات الرئاسية.(1)

(1) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


73 مكرر 5

يصدر رئيس الجمهورية قرارا يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيس للجمهورية وذلك بعد استكمال مجلس

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن    الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:34

خيارات المساهمة


73 مكرر 5

يصدر رئيس الجمهورية قرارا يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيس للجمهورية وذلك بعد استكمال مجلس النواب الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. (2)

(2) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


المادة 74

مع مراعاة احكام المواد (106،111،112،113،115) من الدستور تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بموافاة اللجنة العليا باسماء المرشحين الذين تم تزكيتهم كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور.

المادة 75

على اللجنة العليا الاعداد والتحضير لاجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية المنصوص عليها في هذا القانون.

75 مكرر

لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الاعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه واعماله اليومية اذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.(3)

(3) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


75 مكرر 1

مع مراعاة احكام المادة السابقة تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الاعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين.(4)

(4) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


75 مكرر 2

استثناء من احكام المادة (37) من القانون رقم (27) لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة ، يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغا ماليا يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة ان تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.(5)

(5) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


75 مكرر 3

على كل مرشح للانتخابات الرئاسية ان يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الاقل في عواصم المحافظات وامانة العاصمة.(1)

(1) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


75 مكرر 4

يجوز لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الاسبوع الاخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية اجراء مناظرات تبث عبر وسائل الاعلام الرسمية وتنظم اللجنة العليا اجراء مثل هذه المناظرات بين المرشحين. (2)

(2) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


75 مكرر 5

لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي. (3)

(3) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


75 مكرر 6

يجوز لكل مرشح للانتخابات الرئاسية تلقي تبرعات من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة ان يكون عن طريق فتح حساب في احد البنوك ، وان يقدم كشفا بحساب التبرعات اولا باول للجنة العليا ولا يجوز مطلقا تلقي اية مبالغ من اي جهة اجنبية.(4)

(4) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


المادة 76

يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، فاذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم وذلك خلال اربعين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاقتراع.(5)

(5) - -المادة 76 بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م.


المادة 77

تفرز نتيجة الاقتراع في كل دائرة على حدة وتسلم للمرشحين او مندوبيهم نسخة من نتيجة الفرز وتعلن اللجنة العليا النتيجة العامة واسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

77 مكرر

تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية.(6)

(6) - اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


77 مكرر 1

لكل ذي مصلحة حق الطعن في اجراءات الاقتراع او نتائج الفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية:-
ا -ان يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من اعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
ب-ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع او نتائج الفرز.
ج-ان يرفق مع الطعن مبلغ وقدره (250) الف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد الى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحه.
د-تفصل المحكمة العليا في الطعون المقدمة اليها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.(1)

(1)- اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


77 مكرر 2

لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون ادائه اليمين الدستورية امام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.(2)

(2)- اضيفت المادة المشار اليها بموجب القانون رقم (27) لسنة 1999م .


المادة 78

تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقا للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.

المادة 79

تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشان الاستفتاء العام بالتحضير والاعداد للاستفتاء طبقا للاجراءات الدستورية.

المادة 80

اذا اقر مجلس النواب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور يقوم بتبليغ اللجنة العليا بالقيام باجراء الاستفتاء العام حول التعديل ، واذا كان الاقرار للتعديل خلال العام الذي ستجري فيه انتخابات عامة فيتم الاستفتاء على التعديلات واجراءات الانتخابات في ان واحد.

المادة 81

تعد الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام ، كما تعد البطاقة الانتخابية بطاقة استفتاء وتسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

المادة 82

تسري الاحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في اي استفتاء عام.

المادة 83

مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشان الاستفتاء العام الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

المادة 84

تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.

المادة 85

باستثناء الفقرة (ثالثا) من المادة (96) والفقرة (رابعا) من المادة (97) الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الانتخابات جرائم بحق الاستفتاء وتسري عليها نفس العقوبات.

المادة 86

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة باجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الاستئنافية.

المادة 87

تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.

المادة 88

لا يكون الاستفتاء العام نافذا الا اذ حصل على موافقة الاغلبية المطلقة لمن ادلوا باصواتهم.
الباب السادس
الطعون - الفصل الأول
الطعون الانتخابية السابقة
على تسليم شهادة الفوز


المادة 89

لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية :
ا –ان يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من اعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب-ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول اجراءات الاقتراع والفرز.
ج-ان يرفق بالطعن مبلغ وقدره (50) الف ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد الى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحه.


المادة 90

تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها تتكون من كل رؤساء محاكم الاستئناف في امانة العاصمة والمحافظات او نوابهم يكون مهمتها التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة حول اجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديم الرد على ان لا يتجاوز الفصل الفترة التي قبل انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويعتبر قرار المحكمة نهائيا.

المادة 91

تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعنا ضده حول اجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات او اوجه دفاع كتابة وذلك خلال اربعة ايام من تاريخ اعلانه بالطعن.

المادة 92

لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا للانتخابات باعلان اسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول اجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.
الفصل الثاني
الطعن في صحة العضوية


المادة 93

لكل ناخب او مرشح ان يقدم الى مجلس النواب طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع ايداع ضمان مالي وقدره مائة الف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة اذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد اليه اذا كان البت في الطعن في صالحه.

المادة 94

ا –تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب ارسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها للمجلس ، وذلك الى المحكمة العليا للتحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المقدمة الى المجلس وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت اليه المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ احالة الطعون اليها مرفقة بها كامل الاوراق والمستندات.
ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوما من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه.


الباب السابع
أحكام جزائية

المادة 95

القضاء وحده هو المختص باصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة احكام هذا القانون وتباشر النيابة العامة اجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين الاخرى النافذة.

المادة 96

يعاقب بالحبس مدة ستة شهور :
اولا : كل من تعمد ادراج اسم او اسماء او صفات مزيفة في جداول الناخبين او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
ثانيا : كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وثبت انه يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه.
ثالثا : كل من خالف احكام الباب الرابع من هذا القانون.
رابعا : كل من ادلى برايه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق.
خامسا : كل من تعمد ابداء راي باسم غيره.
سادسا : كل من افشى سر اعطاء ناخب لرايه بدون رضاه.
سابعا : كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
ثامنا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند امر اللجنة.
تاسعا : كل من اشترك في تجمهر او مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.
عاشرا: كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد اي ورقة متعلقة بالانتخابات.
حادي عشر: كل من غير ارادة الناخب الامي ومن في حكمه وكتب اسما او اشر على رمز غير الذي قصده الناخب او عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.


المادة 97

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين :
اولا : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثانيا : كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثالثا : كل من قبل او طلب فائدة لنفسه او لغيره.
رابعا : كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبار غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التاثير في اراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.
خامسا : من دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا ناريا بالمخالفة لاحكام المادة (61) من هذا القانون.
سادسا : من سب او قذف او ضرب لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.


المادة 98

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر ، ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائتين الف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال وللقاضي الحق في ايقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات (اي) ايهما يراه مناسبا في الحالات التالية:-
اولا : كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الناخبين او غير نتيجته باي طريق.
ثانيا : كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد.


المادة 99

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

المادة 100

اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شروع في ارتكابها يحرر رئيـس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ، ويامر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة ومنها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
الباب الثامن
أحكام عامـــة


المادة 101

لكل ذي مصلحة التقدم الى القضاء بعريضة طعن اللجنة العليا للانتخابات في حالة اي اجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون ويبت القضاء في ذلك خلال خمسة عشر يوما.

المادة 102

تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية ورسوم الدمغة.

المادة 103

فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شان انتخابات المجالس المحلية الاحكام الواردة في قانون الادارة المحلية.

المادة 104

تضع اللجنة العليا الضوابط التي تنظم اطلاع الهيئات الشعبية المحلية او الاجنبية التي ترغب في الاطلاع على سير العملية الانتخابية.

المادة 105

تعد اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار جمهوري بناءً على عرض اللجنة العليا.

المادة 106

تصدر اللجنة العليا للانتخابات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الانظمة والقرارات اللازمة.

المادة 107

يلغى القانون رقم (41) لسنة 1992م وتعديلاته كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 108

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :17/ربيع الثاني/1417هـ
الموافق :31 / اغسطس /1996م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن حصرياا , الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن بانفراد , الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن منتديات عالم القانون , الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن حمل , الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن download , الانتخابات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1999 (2) - اليمن تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.