عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 110
AlexaLaw on facebook
القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 110
القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 110
القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 110
القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 110
القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 110

شاطر | 
 

 القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655121

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 1384c10


الأوسمة
 :


القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان Empty
مُساهمةموضوع: القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان   القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان I_icon_minitime19/10/2011, 12:59

خيارات المساهمة


القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع قانون
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999


استناد

للاطلاع على قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 م المعدل، انقر هنا

عملا بالسطات المخولة لها بموجب احكام المادة 35 من قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 اصدرت هيئة الانتخابات العامة القواعد الاتي نصها:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القواعد وبدء العمل بها


المادة 1

تسمى هذه القواعد - القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .


إلغاء واستثناء

المادة 2

تلغى القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء لسنة 1996 , على ان تظل جميع الاجراءات التي تمت او اتخذت بموجبها صحيحة الى ان تلغى او تعدل وفق احكام هذه القواعد .


تفسير

المادة 3

في هذه القواعد : -
ا - تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 .
ب - ما لم يقتض السياق معنى اخر : -
- الدائرة- يقصد بها دائرة جغرافية تضم الناخبين لاختيار عضوية اي جهاز قومي او ولائي او
محلي , على الا يزيد حجم السكان في الدائرة او ينقص باكبر من 20 % من معيار
المتوسط وهو عدد سكان السودان او الولاية او المحلية مقسوما على عدد اعضاء المجلس
الوطني او مجلس الولاية او مجلس المحلية المنتخبين مباشرة , حسب الحال .
- الاساليب الفاسدة- يقصد بها اي سلوك مخالف لاحكام قانون منع الاساليب الفاسدة لسنة 1994 .
- القانون- يقصد به قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 ,
- كبير ضباط الانتخابات- يقصد به الشخص المسئول عن الاشراف على اللجان الفرعية والمعينوفق احكام المادة6 ,
- اللجنة العليا- يقصد بها اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات على مستوى الولاية ,
- اللجنة الفرعية- يقصد بها اي من اللجان الفرعية للانتخابات التي يتم تشكيلها في كل دائرة او موقع او مؤتمر انتخابي غير مباشر ,
-المرشح- يشمل :
(ا‌) الشخص الذي يتم ترشيحه وتزكيته لملء احد المقاعد للمجلس الوطني او احد مقاعد الدوائر الجغرافية لمجلس الولاية او المحلية على ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون ,
(ب‌) الشخص الذي يتم ترشبحه للانتخابات الخاصة او الغير مباشرة لملء احد مقاعد المجلس الوطني او مجلس الولاية او مجلس المحلية ,
- وكيل المرشح - يقصد به الشخص الذي يوكله المرشح لينوب عنه في اجراءات الانتخابات وفقا لاحكام هذه القواعد .


الفصل الثاني
تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية واختصاصاتها
تشكيل اللجنة العليا

المادة 4

(1) – تشكل الهيئة لجنة عليا في كل ولاية للاشراف على الانتخابات وذلك على الوجه الاتي :
(ا)- امين عام الحكومة او مدير الحكم المحلي او اي شخص اخر من رجالات الادارة رئيسا.
(ب)- رئيس الادارة القانونية لوزارة العدل بالولاية عضوا .
(ج)- قاضي محكمة استئناف يرشحه رئيس الجهاز القضائي بالولاية عضوا .
(د)- مدير شرطة الولاية او نائبه عضوا .
(هـ)- قائد القيادة بقوات الشعب المسلحة او نائبه بالولاية عضوا .

(2) – تكون اللجنة العليا مسئولة لدى الهيئة في القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في البند (3) .
(3) – بالاضافة الى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون تختص اللجنة العليا بالاتي :
(ا)- الاشراف على اللجان الفرعية في الانتخابات وعرض المرشحين على الناخبين وفقا لاحكام هذه القواعد واي توجيهات تصدرها الهيئة في هذا الشان ,
(ب)- رفع تشكيل اللجان الفرعية للهيئة للموافقة عليها ,
(ج)- الاشراف على اللجان الفرعية في عمليتي نشر كشوفات الناخبين والاقتراع ومراجعة ذلك في حدود الولاية ,
د)- اصدار اي توجيهات للجنة الفرعية ذات صبغة عامة فيما يتعلق بالانتخابات بالولاية ,

(4) – يؤدي رئيس اللجنة العليا القسم امام الهيئة كما يؤدي اعضاء اللجنة العليا القسم الاتي نصه امام رئيس اللجنة العليا :
- اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبي في الانتخابات بعدل وحيدة وامانة دون محاباة او كيد لاحد - .
تشكيل اللجنة الفرعية واختصاصاتها


المادة 5

(1) – تشكل اللجنة العليا اللجان الفرعية بموافقة الهيئة من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عن خمس ممن تتوفر فيهم الجيدة والاستقلال في الراي والصدق والامانة وذلك من الجهات الاتية : -
(ا)- المديرين التنفيذيين بالمحافظة ,
(ب)- ادارة الشرطة بالمحافظة ,
(ج)- الجهاز القضائي بالولاية ,
(د)- الادارة القانونية لوزارة العدل ,
(هـ)- ادارة التعليم بالمحافظة او المحلية ,
(و)- ادارة الاعلام بالمحافظة ,
(ز)- اي جهات حكومية اخرى .
(2) – تختص اللجنة الفرعية بالاتي : -
(ا)- نشر كشوفات الناخبين ,
(ب)- اجراء الانتخابات وفق احكام القانون وهذه القواعد واي توجيهات تصدر اليها من الهيئة
او اللجنة العليا ,
(ج)- اي اختصاصات اخرى تكلفها بها الهيئة .
(3) – يخضع كبير ضباط الانتخابات لاشراف اللجنة العليا .
(4) – تخضع اللجنة الفرعية لاشراف كبير ضباط الانتخابات .


الفصل الثالث
موظفو الانتخابات
تعيين كبير ضباط الانتخابات ومساعدوه

المادة 6

(1) – تعين اللجنة العليا ممن تتوخى فيه الحيدة والاستقلال كبيرا لضباط الانتخابات في كل محافظة للتنسيق في عمليات واجراءات الانتخابات .
(2) – تعين اللجنة العليا بتوصية من اللجنة الفرعية مساعدا واحدا على الاقل لكبير ضباط الانتخابات لمساعدته في اداء مهامه ويعمل تحت اشرافه وينوب عنه اثناء غيابه .
(3) – يؤدي كبير ضباط الانتخابات واعضاء اللجنة الفرعية القسم الاتي امام اللجنة العليا .
- اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبي في الانتخابات بعدل وحيدة وامانة دون محاباة او كيد لاحد - .


ضباط الانتخابات

المادة 7

(1) – (ا) تعين اللجنة الفرعية ضباط انتخابات لكل دائرة جغرافية او موقع انتخابات خاصة او
غير مباشرة .
(ب) يجوز للجنة الفرعية تعيين مساعدا او اكثر لكل ضابط انتخابات لاي من المواقع
المذكورة في الفقرة (ا) .
(2) – يقوم ضابط الانتخابات بالحصول على كشف الناخبين عن طريق اللجنة الفرعية في دائرته وينوب عنه في ذلك مساعده اثناء غيابه .
(3) – يكون ضابط الانتخابات تحت اشراف اللجنة الفرعية مسئولا عن سير الانتخابات في الدائرة الجغرافية او موقع انتخابات خاصة او غير مباشرة ويساعده في ذلك مساعدا له وينوب عنه اثناء غيابه .


رؤساء الاقتراع

المادة 8

(1) – تعين اللجنة الفرعية لكل مركز اقتراع ضابطا يراس ذلك المركز ويعين لمساعدته ضابط اقتراع او اكثر حسبما يرى ذلك ضروريا , ولا يكون اهلا لهاتين الوظيفتين الشخص الذي يعمل كوكيل للمرشح او يكون مستخدما من قبله او نيابة عنه او يعمل معه باية طريقة اخرى .
(2) يجوز لرئيس مركز الاقتراع ان يكلف ايا من ضباط الاقتراع لينوب عنه اثناء غبابه على ان يخطر للجنة الفرعية بذلك في حالة عدم وجود هذا التكليف ينوب عن رئيس مركز الاقتراع ضابط الاقتراع الذي يكون له تفويض سابق من اللجنة الفرعية .


واجبات رئيس مركز الاقتراع

المادة 9

على رئيس مركز الاقتراع ان يحافظ على النظام في مركز الاقتراع وان يجري الاقتراع وفق احكام القانون وهذه القواعد .


واجبات ضابط الاقتراع

المادة 10

(1) يجب على ضابط الاقتراع ان يساعد رئيس مركز الاقتراع في اداء مهامه .
(2) يقوم ضابط الاقتراع بجميع واجبات رئيس مركز الاقتراع بمقتضى هذه القواعد .


الاشراف على ضباط الانتخابات

المادة 11

(1) تخضع اللجنة الفرعية في جميع اعمالها وواجباتها بمقتضى احكام هذه القواعد لمراقبة واشراف كبير ضباط الانتخابات واللجنة العليا حسبما يكون الحال .
(2) يخضع ضابط الانتخابات فيما يتعلق بجميع اعماله وواجباته بمقتضى القانون وهذه القواعد لمراقبة واشراف اللجنة الفرعية .
(3) يخضع رئيس مركز الاقتراع وضباط الاقتراع في جميع اعمالهم وواجباتهم بمقتضى احكام القانون وهذه القواعد لمراقبة واشراف اللجنة الفرعية .


الفصل الرابع
جدول الدوائر الجغرافية
للانتخابات المباشرة والانتخابات الخاصة

المادة 12

(ا‌) جداول الدوائر الجغرافية وحدودها ومسمياتها لانتخابات مجالس المحليات ومجالس الولايات وللمجلس الوطني .
(ب‌) مراكز ومواقع الانتخاب الخاص او غير المباشر لانتخابات المجلس الوطني .


الفصل الخامس
كشوفات الناخبين والسجل الدائم
وسجلات قطاعات - الانتخاب المباشر أو الخاص
تحديد تواريخ التسجيل

المادة 13

(1) تقوم الهيئة باعداد السجل الانتخابي العام لكل ولاية . ويراجع ويعدل هذا السجل بالحذف والاضافة بالطريقة التي يحددها القانون وقواعد السجلات الدائمة للناخبين لسنة 1995 .
(2) تقوم اللجنة الفرعية حسبما تحدده الهيئة تحت اشراف اللجنة العليا بنشر كشوفات الناخبين في الدوائر الجغرافية للانتخاب المباشر او مواقع الانتخاب الخاص او غير مباشر وتواريخ تقديم الطلبات ضد ادخال او عدم ادخال اي اسم للكشوفات وتواريخ الفصل فيها .


كشوفات وقوائم الناخبين في الانتخابات
الخاصة أو غير المباشرة والدوائر الجغرافية

المادة 14

(1) تحصل اللجنة الفرعية على كشوفات الناخبين المعدة مفق احكام قواعد السجلات الدائمة للناخبين لسنة 1995 فيما يتعلق بالانتخابات المعهود بها اليها في الدوائر كما تحصل على قوائم الناخبين في الانتخاب المباشر من اللجنة العليا .
(2) وفق اي توجيهات قد تصدر من اللجنة الفرعية يقسم ضابط الانتخابات دائرته الى مراكز مناسبة بحيث يكون لكل مركز جدول انتخابي منفصل ويشتمل ذلك الجدول على اسماء اللشخاص الذين يسكنون عادة في ذلك القسم والذين يكونون من ذوي الاهلية بمقتضى احكام البند (5) .
(3) يعلن مركز الاقتراع المعين الاشخاص ذوي الاهلية بمقتضى احكام البند (5) الذين يسكنون عادة في ذلك القسم ويحق لهم الاقتراع في ذلك المركز .
(4) ترتب اسماء الناخبين ويتم تصنيفهم رجالا ونساءا بترتيب الحروف الهجائية مشفوعة ببيانات كافية في القيد الخاص بكل ناخب بحيث يمكن اثبات شخصيته لاول وهلة حسبما تصدره اللجنة الفرعية من توجيهات .
(5) تكون للشخص اهلية التسجيل لكشف الناخبين للدوائر الجغرافية اذا كان : -
(ا‌) سودانيا ,
(ب‌) بالغا من العمر سبعة عشر عاما في تاريخ قفل سجل الناخبين ,
(ج‌) سليم العقل ,
(د) مقيما بالدائرة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر في وقت قفل سجل الناخبين .


نشر كشوفات الناخبين

المادة 15

(1) بعد الحصول على كشوفات الناخبين على النحو المذكور في القاعدة 14 يقوم ضابط الانتخابات بنشره في التواريخ التي تحددها الهيئة او اللجنة العليا او الفرعية بحسب الحال .
(2) قبل نشر كشوفات الناخبين بثلاثة ايام يضع ضابط الانتخابات اعلانا على الانموذج رقم (1) يوضح فيه تاريخ نشر كشوفات الناخبين .


طلب تصحيح الاسم
ونشر الكشوفات قبل النهائية

المادة 16

(1) (ا) يجوز لاي شخص مسجل في السجل الانتخابي العام ولم يقيد اسمه في كشف الناخبين ان يقدم طلبا لضابط الانتخابات على الانموذج رقم (2) ليقيد اسمه خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر الكشوفات .
(ب) يجوز لاي شخص ان يعترض على قيد اسم اي شخص في كشوفات الناخبين لدى ضابط الانتخابات على الانموذج رقم (3) خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر الكشوفات .
(2) يفحص ضابط الانتخابات الاعتراضات المقدمة اليه وله ان يصدر قرارا بقيد او حذف اي اسم ويعلن ذلك على الانموذج رقم (4) عند نشر القائمة قبل النهائية .


الطعن في تسجيل أي شخص آخر

المادة 17

يجوز للاشخاص المتظلمين من قرار ضابط الانتخابات فيما يتعلق بالطلبات للتسجيل والطعون في تسجيل شخص اخر ان يرفعوا استئنافا خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر كشوفات الناخبين قبل النهائية الى المحكمة المختصة .


تصحيح كشوفات الناخبين
ونشر الكشوفات النهائية

المادة 18

يقوم ضابط الانتخابات بموافقة اللجنة الفرعية وبعد استيفاء كافة الطعون والاستئنافات بنشر كشوفات الناخبين النهائية وارسال صورة منها لكبير ضباط الانتخابات واللجنة العليا .


الفصل السادس
الترشيح
تواريخ الترشيح للدوائر الجغرافية ودوائر
الانتخابات الخاصة أو غير المباشرة

المادة 19

مع مراعاة احكام المادة 5 من القانون يتم تحديد التاريخ او التواريخ التي يجري فيه الترشيح لاي انتخابات حسبما تقرره اللجنة العليا او اللجنة الفرعية حسبما يكون الحال .
تحديد تواريخ الترشيح


المادة 20

(1) تحدد تواريخ الترشيح بالنشر على الوجه بالاتي : -
(ا‌) المدة التي تقدم الترشيحات في خلالها .
(ب‌) تاريخ فحص الترشيح .
(ج) اخر تاريخ لسحب الترشيحات .
(2) على اللجنة الفرعية ان تنشر المدة والتواريخ المتقدم ذكرها في كل دائرة على الانموذج رقم (5) حسب تعليمات الهيئة او اللجنة العليا .
(3) تتولى استلام طلبات الترشيح اللجنة الفرعية في الدائرة وفق الانموذج رقم (6) وذلك بغرض تسجيلها في سجل خاص والتاشير عليه بالتاريخ والوقت الذي قدم اليه واعطاء طالب الترشيح ايصالا على الانموذج رقم (7) موضحا به التاريخ والوقت والنمرة المتسلسلة التي سجل تحتها الطلب بواسطة اللجنة الفرعية .


فحص الترشيحات

المادة 21

(1) عند فحص الترشيحات تقوم اللجنة الفرعية بالاتي : -
(ا) نظر التقارير وفحص كشوفات المرشحين من جملة التزكيات المقدمة للتاكد من :
اولا) ان التزكية قدمت بطريقة صحيحة من قبل عشرين شخصا واشتملت على السيرة الذاتية
للمرشح ومؤهلاته . وان رسم التزكية المقرر قد تم دفعه .
ثانيا) ان المرشح مستوف لشروط الاهلية المنصوص عليها في الدستور والقانون .
ثالثا) ان المرشح قام بتقديم الاتي : -
- اقرار بالالتزام بالدستور .
- شهادة قبول الاستقالة اذا كان موظفا عاما على ان لا تسقط اهلية المرشح من العمال .
- اعلان المرشح بانه مستقل او انه منتم لتنظيم مسجل وفق قانون تنظيم التوالي السياسي لسنة 1998 .
- اودع مبلغ التامين المقرر .
(ب) تحديد الزمان المحدد لفحص الترشيحات وتاريخه ومكانه واعلان ذلك في مكان ظاهر ويشتمل على البيانات الموضحة في طلب الترشيح واخطار المرشحين ووكلائهم في الانتخابات ( ان وجدوا ) للحضور في الزمان والمكان المحددين .
(ج) اتاحة الفرصة للاشخاص المذكورين في الفقرة (ب) وتقديم جميع التسهيلات المعقولة لفحص اوراق جميع المرشحين .
(د) النظر في اي اعتراض او طعن على اي مرشح من المرشحين عند فحص الترشيحات .


سلطة اللجنة الفرعية

المادة 22

تكون للجنة الفرعية عند فحص الترشيحات السلطات الاتية : -
(ا‌) في حالة استيفاء المرشح لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه القواعد اعتماد ذلك المرشح .
(ب‌) رفض ترشيح اي شخص غير مستوف لشروط الترشيح .
(ج) النظر في الطعون المقدمة ضد المرشحين ولها بعد التحري في تلك الطعون اصدار
قراراها برفض ترشيح اي شخص ترى انه لا تنطبق عليه احكام القانون وهذه القواعد .
(د) اخطار اي مرشح تم رفض ترشيحه مع اعطائه فترة ثلاثة ايام من تاريخ ذلك الاخطار
للاستئناف لدى المحكمة المختصة التي تصدر قرارها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطار المرشحين بالاستئناف .


سحب الترشيحات

المادة 23

(1) يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه في خلال المدة التي تحددها اللجنة الفرعية وذلك بموجب اخطار مكتوب يحتوي على البيانات التي تثبت شخصيته ويوقع المرشح على الطلب ومعه شخصان اخران امام اللجنة الفرعية .
(2) على المرشح او وكيله ان يسلم اخطار سحب ترشيحه بنفسه الى اللجنة الفرعية في وقت لا يتجاوز الساعة الثانية بعد الظهر من اخر تاريخ محدد لسحب الترشيحات .
(3) على اللجنة الفرعية ان تستعرض اخطارات سحب الترشيحات ووضع صورة منها في مكان ظاهر بمقر اللجنة الفرعية .
(4) لا يجوز للمرشح الذي سلم اخطار سحب ترشيحه وفق احكام البند (2) ان يرجع من ذلك السحب او ان يلغي ذلك الاخطار .


نشر كشوفات المرشحين

المادة 24

بعد استيفاء فترة الطعون والاستئنافات تقوم اللجنة الفرعية بنشر كشوفات المرشحين النهائية على الانموذج رقم (Cool .


لجان الانتخابات الخاصة
او غير المباشرة القومية واختصاصاتها

المادة 25

(1) تقوم الهيئة بتشكيل اللجان العليا لاجراء الانتخابات الخاصة او غير المباشرة القومية للكليات الاتية : -
(ا) المؤتمر العام لاتحاد العمال .
(ب) المؤتمر العام لاتحاد المزارعين .
(ج) المؤتمر العام لاتحاد الرعاة .
(د) المؤتمر العام لاتحاد اصحاب العمل .

(2) يكون للجان العليا المشكلة وفق احكام البند (1) ذات اختصاصات اللجان العليا المنصوص عليها في القانون وهذه القواعد فيما يتعلق باجراء الانتخابات .


الفصل السابع
الوكلاء
التعيين

المادة 26

يجوز للمرشح في انتخابات رئيس الجمهورية او الولاة او الدوائر الجغرافية او الانتخابات الخاصة وغير المباشرة ان يعين كتابة وكيلا له في الانتخابات ممن تتوفر فيهم شروط الاهلية المنصوص عليها في المادة 27 وذلك بموافقة اللجنة الفرعية .


شروط وكيل المرشح

المادة 27

يشترط في وكيل المرشح ان : -
(ا‌) يكون سودانيا ,
(ب‌) لا يقل عمره عن احدى وعشرون عاما ,
(ج) يكون سليم العقل ,
(د) لا يكون قد ادين في خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تمس الشرف او الامانة ,
(هـ) لا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالاساليب الفاسدة في اي انتخابات سابقة .


واجبات وكلاء المرشحين

المادة 28

فيما عدا المسائل التي يجب ان يقوم بها المرشح شخصيا وفقا للقانون او هذه القواعد يجوز لوكيل المرشح ان يقوم باي عمل يمكن ان يقوم به المرشح بوجه مشروع فيما يتعلق بالانتخابات .


إلغاء تعيين وكيل المرشح ووفاته

المادة 29

(1) اي الغاء لتعيين وكيل المرشح يجب ان يوقع المرشح عليه ويسري مفعوله من التاريخ الذي يقدم فيه للجنة الفرعية .
(2) في حالة الالغاء وفق احكام البند (1) او في حالة وفاة وكيل المرشح او تنازله عن الوكالة او زوال اهليته كوكيل يجوز تعيين وكيل اخر بذات الطريقة التي تم بها التعيين الاول.


تعيين وكلاء للاقتراع وعد أوراق وبطاقات التصويت

المادة 30

(1) مع مراعاة موافقة ضابط الانتخابات يجوز للمرشح المنافس ان يعين وكيلا واحدا للاقتراع لكل مركز اقتراع ووكيلا واحدا لعد اوراق التصويت او بطاقات الاقتراع في كل مركز اقتراع .
(2) تكون طريقة تعيين وكلاء الاقتراع ووكلاء عد اوراق التصويت والغاء تعيينهم واستبدالهم ومؤهلاتهم بذات الطريقة المنصوص عليها فيما يتعلق بوكلاء الانتخاب .


واجبات وكلاء الاقتراع
ووكلاء عد أوراق وبطاقات الاقتراع

المادة 31

يجوز لوكيل الاقتراع او وكيل عد اوراق التصويت , حسبما يكون الحال اثناء الاقتراع او اثناء عد اوراق التصويت ان يمثل المرشح في غيابه ويقوم بجميع الاعمال التي يجوز للمرشح القيام بها بوجه مشروع .


الفصل الثامن
العرض العام للمرشحين
العرض العام للمرشحين للدوائر الجغرافية

المادة 32

(1) بعد صدور قائمة الترشيحات النهائية للدوائر الجغرافية تتولى الهيئة واللجنة العليا واللجنة الفرعية في الدائرة العرض العام للمرشحين على الناخبين واتاحة الفرصة الكاملة لكل مرشح بكل طرق الدعاية القانونية ووسائل الاعلام المتاحة المسموعة منها والمرئية لتوضيح الاتي : -
(ا) تعريف الناخبين بشخصه .
(ب) ابراز مؤهلاته الاكاديمية .
(ج) ابراز انشطته المختلفة , الاجتماعية والثقافية او العلمية او الفنية .
(د) ابراز انجازاته القومية او العالمية او المحلية ان وجدت .
(هـ) الهدف من ترشيح نفسه .
(2) مع مراعاة احكام البند (1) يجب على المرشح او ممثله ان : -
(ا) يكون امينا ونزيها في دعايته والبعد عن المغالاة والاسفاف او الاساءة او تجريح منافسيه.
(ب) يتجنب الهجوم الشخصي على الاخرين والوعود وتحقيق المصالح او المنافع الخاصة .
(ج) يبتعد عن السعي لكسب تاييد الناخبين على اساس قبلي او جهوي او عنصري او غيره
في المسائل التي تفرق الافراد في المجتمع .


العرض العام لرئاسة الجمهورية

المادة 33

(1) مع مراعاة احكام المادة 47 , بعد صدور قائمة الترشيحات النهائية لرئاسة الجمهورية تتولى الهيئة العرض العام للمرشحين على الناخبين واتاحة الفرصة الكاملة لكل مرشح بكل طرق الدعاية القانونية ووسائل الاعلام المتاحة المسموعة منها والمرئية لتوضيح الاتي :
(ا) تعريف الناخبين بشخصه .
(ب) ابراز مؤهلاته الاكاديمية ان راى ذلك .
(ج) ابراز انشطته المختلفة الاجتماعية او الثقافية او العلمية .
(د) اي شيء اخر توافق عليه الهيئة يمكن ان يساعد في تعريف شخصه .
(2) مع مراعاة احكام البند (1) يجب على المرشح او ممثله ان : -
(ا) يكون امينا ونزيها في دعايته والبعد عن المغالاة والاسفاف او الاساءة او تجريح منافسيه.
(ب) يتجنب الهجوم الشخصي على الاخرين والوعود وتحقيق المصالح او المنافع الخاصة .
(ج) يبتعد عن السعي لكسب تاييد الناخبين على اساس قبلي او جهوي او عنصري او غيره
من المسائل التي تفرق الافراد في المجتمع .


فترة الدعاية الانتخابية

المادة 34

يبدا العرض العام للمرشحين منذ صدور القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل ست ساعات من مواعيد الاقتراع في الدائرة المعنية .


الأساليب الفاسدة

المادة 35

يعد مرتكبا اسلوبا فاسدا كل مرشح لاي انتخابات او من يمثله في الدعاية الانتخابية او الاقتراع او التسجيل او ضد منافسيه في حالة قيامه باي فعل مخالف لاحكام قانون منع الاساليب الفاسدة لسنة 1994 .


الفصل التاسع
انتخابات رئاسة الجمهورية
أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية

المادة 36

وفقا لاحكام الدستور يشترط لاهلية المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون : -
(ا‌) سودانيا ,
(ب‌) بالغا من العمر 40 سنة ,
(ج) سليم العقل ,
(د) لم يسبق ادانته في جريمة تمس الشرف او الامانة .


الترشيح لرئاسة الجمهورية

المادة 37

(1) يتقدم ما لا يقل عن مائة شخص من كل ولاية فيما لا يقل عن نصف عدد ولايات السودان ممن تنطبق عليهم اهلية الناخب في الدائرة بترشيح اي شخص تنطبق عليه شروط تولي رئاسة الجمهورية المنصوص عليها في المادة 36 ليكون رئيسا للجمهورية .
(2) يجب ان يذكر في طلب الترشيح اسم المرشح رباعيا وعنوانه ومؤهلاته واسماء المزكين وعناوينهم ومؤهلاتهم على ان ترفق موافقة المرشح كتابة .
(3) يجب على كل مزكي ان يدفع رسوم التزكية المقررة .
(4) يجب على المرشح ايداع مبلغ التامين المقرر وتقديم اقرارا بالتزامه باحكام المادة 21 من القانون .
(5) تقدم الترشيحات للهيئة مباشرة او عن طريق اللجان العليا التي يجب عليها رفع كافة الترشيحات للهيئة في المدة المقررة لذلك .


فحص الترشيحات

المادة 38

تقوم الهيئة بعد قفل باب الترشيحات لرئاسة الجمهورية بفحص الترشيحات المقدمة بالاتي : -
(ا‌) نظر التقارير وفحص كشوفات المرشحين من جملة التزكيات المقدمة للتاكد من الاتي : -
اولا) ان التزكية قدمت بطريقة صحيحة واشتملت على السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته.
ثانيا) ان المرشح مستوف لشروط الاهلية المنصوص عليها في الدستور والقانون .
(ب‌) نشر القائمة المبدئية للترشيحات لرئاسة الجمهورية واستلام الطعون خلال اسبوع من تاريخ ذلك النشر .


اعتماد الترشيحات لرئاسة الجمهورية

المادة 39

تقوم الهيئة بعد فحص الترشيحات بالاتي : -
(ا‌) اعتماد المرشحين لرئاسة الجمهورية في حالة استيفاء كافة الشروط المنصوص عليه في الدستور والقانون وهذه القواعد ,
(ب‌) رفض ترشيح اي مرشح غير مستوف للشروط ,
(ج) النظر في الطعون المقدمة ضد المرشحين ولها بعد التحري في تلك الطعون اصدار
قراراها برفض ترشيح اي شخص ترى انه لا تنطبق عليه احكام الدستور والقانون وهذه
القواعد ,
(د) اخطار اي مرشح تم رفض ترشيحه مع اعطائه فترة اسبوع من تاريخ ذلك الاخطار
للاستئناف لدى المحكمة المختصة .


تصحيح قائمة المرشحين
ونشر القائمة النهائية

المادة 40

(1) تقوم الهيئة بتصحيح قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قرارات المحكمة كما تقوم بنشر القائمة الصحيحة في التاريخ الذي تحدده .
(2) تقوم الهيئة وبعد استيفاء كافة الطعون والاستئنافات بنشر قائمة المرشحين النهائية على نطاق القطر .


انتخاب الوالي

المادة 41

(1) لكل ولاية وال ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون .
(2) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط اهلية المرشح لرئاسة الجمهورية .
(3) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من اعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية واعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية , تقدم قائمة بترشيح وال لا تقل عن ستة مرشحين الى رئيس الجمهورية وذلك قبل نهاية اجل ولاية الوالي القائم بستين يوما .
(4) يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على الهيئة للقرار في اهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية .
(5) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي , هو الحائز على اكثر من خمسين بالمائة من جملة اصوات الناخبين المقترعين .
(6) اذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين الذين نالا اصواتا اعلى .


العرض العام للمرشحين
لرئاسة الجمهورية أو الوالي

المادة 42

فيما يتعلق بالعرض العام للمرشحين لرئاسة الجمهورية او الوالي يطبق احكام الفصل الثامن بالقدر اللازم من هذه القواعد .


إجراءات الانتخابات
لرئاسة الجمهورية أو الوالي

المادة 43

يطبق احكام الفصل العاشر والحادي عشر والثاني عشر من هذه القواعد بالقدر اللازم لاجراء انتخابات رئاسة الجمهورية او الوالي .


إعلان النتيجة لرئاسة الجمهورية ونشرها

المادة 44

(1) تعلن الهيئة فوز المرشح لرئاسة الجمهورية بالاجماع اذا لم يرشح غيره او انسحب طوعا بقية المرشحين او اذا نال اكثر من نصف اصوات الناخبين المقترعين .
(2) اذا كان هناك اكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية تتم عملية الاقتراع وفق احكام الدستور والقانون وهذه القواعد .
(3) اذا لم يفز المرشحين باكبر من نصف اصوات الناخبين المقترعين يعاد الاقتراع في خلال ستين يوما يعرض المرشحان اللذان نالا اعلى الاصوات ويعلن فوز المرشح الذي نال اكثر من الاخر .
(4) تعتمد الهيئة النتيجة النهائية للفوز برئاسة الجمهورية وتنشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف وكافة وسائل الاعلام .


الفصل العاشر
الاقتراع
إجراءات الاقتراع

المادة 45

(1) اذا كانت قائمة الترشيحات النهائية الصحيحة في دائرة جغرافية تشتمل اسم مرشح واحد او انسحب طوعا بقية المرشحين تعلن الهيئة فوز ذلك المرشح بالاجماع . وفق الانموذج رقم (9) .
(2) اذا لم يكن هناك ترشيح في دائرة ما تعلن اللجنة الفرعية بان المقعد خال وعندئذ يعقد انتخاب فرعي بعد الفراغ من الانتخابات العامة حسبما تقرره الهيئة .
(3) اذا كانت قائمة الترشيحات النهائية الصحيحة لرئاسة الجمهورية او في اي دائرة جغرافية تشتمل على اكثر من مرشح واحد فعلى الهيئة ان تامر باجراء الاقتراع في التاريخ الذي تحدده .
(4) في حالة خلو اي دائرة انتخابية لاي سبب تعلن الهيئة عن ذلك ويتم الترشيح والانتخاب لتلك الدائرة وفق احكام القانون وهذه القواعد .
(5) على اللجنة الفرعية ان تقدم للهيئة عن طريق اللجنة العليا على وجه السرعة اي اعلان صادر بمقتضى احكام هذه القاعدة .


إعداد مراكز الاقتراع

المادة 46

تحدد اللجنة الفرعية على وجه السرعة عددا كافيا من مراكز الاقتراع للدائرة او لانتخابات رئاسة الجمهورية او الوالي وعليها ان تنشر قائمة بتلك المراكز والناخبين المؤهلين للادلاء باصواتهم .


إعلان الاقتراع والألوان والرموز

المادة 47

(1) يكون الاقتراع على ورقة تحتوي على عدد من الرموز ويخصص لكل مرشح رمز واحد من الرموز الموضحة وفق الانموذج رقم (10) الملحق بهذه القواعد .
(2) على الهيئة ان تنشر قائمة تشتمل على الرموز المذكورة في البند (1) ويجوز لها بذات الطريقة ان تعدل تلك القائمة .
(3) على الهيئة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية واللجنة العليا في انتخابات الوالي والدوائر الجغرافية ان تخصص بطريقة القرعة لكل مرشح رمزا ويكون التخصيص في ورقة الاقتراع المناسبة لعدد المرشحين .
(4) لاغراض البند (3) على الهيئة او اللجنة العليا بحسب الحال ان تنشر اعلان في الصحف او غيرها من وسائل الاعلان المتاحة ويشتمل على :-
(ا) التاريخ او التواريخ التي يجري فيها الاقتراع .
(ب) الاوقات التي يجري فيها الاقتراع في يوم او ايام الاقتراع .
(ج) موقع كل من مركز الاقتراع ووصف المنطقة الخاصة بمركز الاقتراع وجماعات الناخبين
الذين ينتمون لذلك المركز .
(د) الاسم بالكامل والعنوان والبيانات الاخرى الخاصة بكل مرشح يظهر اسمه في القائمة
النهائية للترشيحات الصحيحة والرمز المخصص لذلك المرشح .
(5) على اللجنة الفرعية ان تسلم صورة من الاعلان المذكور لكل مرشح او وكيله .
(6) يجب نشر الاعلان المذكور بطريقة تتيح لجميع الناخبين فرصة معقولة لمعرفة محتوياته .


اجراءات التصويت

المادة 48

(1) تقدم اللجنة الفرعية لكل رئيس مركز اقتراع صورة من كشف الناخبين محتوية على اسماء الاشخاص الذين يجوز لهم التصويت في مركز الاقتراع الذي يراسه .
(2) لا يجوز التصويت في مركز الاقتراع المذكور الا للاشخاص الواردة اسمائهم في كشف الناخبين .
(3) تعرض صورة من القائمة النهائية للترشيحات الصحيحة داخل مركز الاقتراع وتعرض صورة اخرى منها خارج ذلك المركز طوال وقت الاقتراع كما يجب ان يوضح في هاتين الصورتين الرمز المخصص لكل مرشح وعلى رئيس مركز الاقتراع ان يبين لكل ناخب الرمز المخصص لكل مرشح عندما يتسلم ذلك الناخب ورقة اقتراعه .
(4) يجوز للمرشح او وكيله ان يعترض على شخصية اي ناخب قبل ان يعتمدها رئيس مركز الاقتراع وعلى رئيس المركز ان يتحرى في الاعتراض ويفصل فيه ايجازا ويعد بيانا بجميع الاعتراضات التي قدمت له وقراراته التي اصدرها فيها .
(5) اذا ادعى اي شخص بانه ناخب معين وطلب ورقة اقتراع او بطاقة اقتراع بعد ان صوت شخص اخر باسمه وقدم ذلك الشخص ما يثبت شخصيته بانه ذلك الناخب , وجب على رئيس مركز الاقتراع السماح له بالتصويت وعليه ان يقجم له تقريرا بذلك الى ضابط الانتخابات .
(6) يجب على رئيس مركز الاقتراع ان يؤشر على ظهر جميع اوراق الاقتراع الخاصة بالناخبين المعترض عليهم او المشار اليهم في البندين (4) و (5) بما يفيد ذلك ويكون ذلك التاشير قبل ان تسلم الورقة للناخب .


الأشخاص المسموح بحضورهم
في مركز الاقتراع أو بالقرب منه

المادة 49

على رئيس مركز الاقتراع ان يبعد عنم مركز الاقتراع وعن المكان المجاور له مباشرة جميع الاشخاص ما عدا : -
(ا‌) الناخبين المنتظرين للادلاء باصواتهم .
(ب‌) المرشحين ووكلائهم .
(ج) ضباط الانتخابات او الموظفين او الشرطة او الحراس الذين يؤدون عملا في مركز
الاقتراع .
(د) اي شخص يدعو رئيس مركز الاقتراع لمساعدته في التعرف على الناخبين باية وسيلة
اخرى في سير الاقتراع .
(هـ) اعضاء الهيئة او اللجنة العليا او اللجنة الفرعية او الاشخاص المرخص لهم من قبلهم .
(و) المراقبين القضائيين او القانونيين او العدول .


الأفعال المحظورة في مركز الاقتراع
أو بالقرب منه

المادة 50

(1) لا يجوز لاي شخص في التاريخ او التواريخ التي يجري فيها الاقتراع في اي مركز للاقتراع او في اي مكان عام او خاص بالقرب من ذلك المركز ان : -
(ا‌) يتصيد او يستجدي صوت اي ناخب , او
(ب‌) يغري اي ناخب بالا يعطي صوته لاي مرشح او يحرضه بالا يصوت في الانتخابات , او
(ج) يعرض اي رمز او علامة لم تصدق عليها الهيئة .

(2) لا يجوز لاي شخص من تاريخ الاقتراع في اي مركز للاقتراع ان : -
(ا) يستعمل او يدير في مدخل مركز الاقتراع او بالقرب منه اي جهاز تكبير او ترديد او تسجيل الصوت .
(ب‌) ياتي اي فعل مخالف للنظام باية كيفية داخل او بالقرب من مركز الاقتراع مما يسبب ازعاجا او يشكل تدخلا في مهام العاملين بمركز الاقتراع .

(3) مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في اي قانون اخر كل من يخالف احكام هذه القاعدة يعاقب بموجب احكام
المادة 5 (2) من قانون منع الاساليب الفاسدة لسنة 1994 .


كيفية التصويت

المادة 51

(1) تعطى الاصوات على ورقة اقتراع او بطاقة تصويت حسبما تختاره الهيئة لكل ولاية او دائرة او عملية انتخابية .
(2) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة 53 (14) يجب على الناخب ان يدلى بصوته شخصيا .


التحقق من شخصية الناخبين

المادة 52

على ضابط الانتخابات او رئيس مركز الاقتراع ان يدعو ثلاثة اشخاص على الاقل من ذوي المعرفة التامة بالجهة وبشخصيات الناخبين للحضور والبقاء في مركز الاقتراع طوال وقت الاقتراع لمساعدته في التحقق من شخصية الناخبين ويؤشر في قائمة الانتخابات على اسم كل ناخب تم التحقق من شخصيته .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655121

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان 1384c10


الأوسمة
 :


القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان   القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان I_icon_minitime19/10/2011, 13:01

خيارات المساهمة


التصويت بورقة اقتراع

المادة 53

(1) يكون التصويت بورقة اقتراع ما لم تامر الهيئة بخلاف ذلك .
(2) تكون ورقة الاقتراع بالشكل الذي تقرره الهيئة .
(3) على اللجنة الفرعية ان تمد رئيس مركز الاقتراع بعدد كاف من اوراق الاقتراع ويحصل منه على ايصال بذلك .
(4) تكون في كل مركز اقتراع منضدة او اكثر بحيث يؤشر الناخبون على اوراق اقتراعهم بطريقة سرية وتزود كل منضدة بقلم .
(5) على اللجنة الفرعية ان تزود كل مركز للاقتراع بصناديق اقتراع لها فتحة في الغطاء تتسع لحجم ورقة الاقتراع المطبقة .
(6) على رئيس مركز الاقتراع قبل بدء الاقتراع مباشرة ان يتاكد بنفسه ويثبت لضابط الاقتراع والمرشحين او وكلائهم للاقتراع الحاضرين حسبما يكون الحال بان صندوق الاقتراع خال , وعليه بعد ذلك ان يقوم بقفل الصندوق بالمفتاح وختم الغطاء بالشمع الاحمر مع ترك فتحة الغطاء مفتوحة للاقتراع ويجوز لاي مرشح او وكيل اقتراع اذا اراد ذلك ان يضع ختمه على صندوق الاقتراع .
(7) يظل صندوق الاقتراع بعد ذلك تحت ملاحظة رئيس مركز الاقتراع ومساعديه والمرشحين ووكلائهم للاقتراع الحاضرين بمركز الاقتراع تقفل فتحة الصندوق وتختم .
(Cool على رئيس مركز الاقتراع ان يضع صندوق الاقتراع في عهدة احد ضباط الاقتراع وعلى الاخير ان يتاكد ان كل ناخب اعطيت له ورقة اقتراع قد اودع ورقة واحدة فحسب في صندوق الاقتراع وان ورقة الاقتراع المذكورة قد تم التصديق عليها وفق نصوص البند (9) .
(9) على رئيس مركز الاقتراع بعد التحقق من شخصية الناخب وقبولها ان يعطي ورقة اقتراع واحدة بعد التصديق عليها ووضع علامة على ظهرها وتحفظ عينات من تلك العلامة بواسطة رئيس مركز الاقتراع المذكور .
(10) على الناخب عند استلام ورقة الاقتراع ان يتجه الى احدى المناضد المشار اليها في البند (4) دون ان يراه احد يؤشر على ورقة الاقتراع بعلامة (صح) . وبعد التاشير على الوجه يطبق الناخب ورقة الاقتراع بطريقة تمنع من رؤية العلامة التي وضعها وتظهر علامة التصويت , وعلى الناخب ان يعرض علامة التصويت على الشخص الذي يكون صندوق الاقتراع في عهدته , ثم يودع ورقة الاقتراع في الصندوق من خلال الفتحة .
(11) كل علامة يضعها الناخب على ورقة الاقتراع تدل دلالة لا يتسرب اليها الشك على الرمز المخصص لمرشح واحد فقط تحتسب صوتا صحيحا لذلك المرشح عند عد الاصوات .
(12) لا يجوز لاي ناخب ان يوقع باسمه على ورقة الاقتراع او يضع علامة تدل على شخصيته فاذا اتضح عند عد الاصوات ان ورقة للاقتراع تحمل اي توقيع او علامة مما ذكر تعتبر غير صحيحة ولا تحتسب عند عد الاصوات .
(13) لا يجوز لاي ناخب ان يشطب او يحذف اية علامة يكون قد وضعها على ورقة الاقتراع فاذا حدث ان اتلف الناخب ورقة الاقتراع سهوا فله ان يسلمه الى رئيس مركز الاقتراع ويطلب منه ورقة اقتراع جديدة , وعندئذ يجب على رئيس مركز الاقتراع الغاء ورقة الاقتراع التي اتلفت بتاشيرة موقعة بامضائه .
(14) يجوز للناخب الذي لا يكون في مقدوره وضع علامة على ورقة اقتراعه بسبب العمى او اي عجز اخر ان يطلب من رئيس مركز الاقتراع ان يضع تلك العلامة نيابة عنه سرا وعلى رئيس مركز الاقتراع ان يعد بيانا يحتوي على اسماء جميع الناخبين الذين وضع لهم علامات على اوراق اقتراعهم بالطريقة المتقدمة وعليه الا يبوح باسم المرشح الذي وضعت العلامة لمصلحته في ورقة الاقتراع المذكورة او يدون ذلك الاسم .
(15) على رئيس مركز الاقتراع بعد قفل الاقتراع ان يحصي جميع اوراق الاقتراع التي لم تستعمل وتلك التي الغيت بحضور مساعديه وعليه ان يعد كشفا بذلك على الانموذج رقم (11) .
(16) عندما يؤجل الاقتراع او عندما يتم الاقتراع دون ان يكون مفروضا عد الاصوات عند انتهائه مباشرة فعلى رئيس مركز الاقتراع ان يقفل فتحة غطاء صندوق الاقتراع ويختمها , ويجوز لاي مرشح او وكيله اذا اراد ذلك ان يضع ختمه على الفتحة .
(17) (ا) على رئيس مركز الاقتراع ان يضع داخل مظروف او كيس ما ياتي : -
اولا) جميع اوراق الاقتراع التي لم تستعمل .
ثانيا) جميع اوراق الاقتراع الملغاة .
ثالثا) صورة جدول الانتخابات المؤشر عليه .
(ب) على رئيس مركز الاقتراع ان يختم الظرف او الكيس بحضور مساعديه والمرشحين او
وكلائهم ويجوز لاي مرشح او وكيله اذا اراد ذلك ان يضع ختمه على المظروف او
الكيس .
(18) على رئيس مركز الاقتراع ان يتخذ فورا التدابير لارسال صندوق الاقتراع المختوم والمظروف او الكيس تحت حراسة مامونه الى ضابط الانتخابات .


تصويت الرحل وشبه الرحل

المادة 54

في حالة تصويت الرحل وشبه الرحل تتبع الاتي : -
(ا‌) يكون مسئول عن الاقتراع في عدد مراكز الاقتراع ( شاملة لمجموعة الرحل او جزء منها ) , احد ضباط الاقتراع يجري في المركز بالتتابع الى ان يفرغ منها .
(ب‌) يستخدم في التصويت الجدول الكامل للرحل او شبه الرحل او جزء منه حتى يتمكن من يوجد في اي من المراكز المعنية لفريق ضباط الاقتراع من الادلاء بصوته ثم يتحرك الفريق بعد اكمال الاقتراع الى مركز ثاني , ويستخدم نفس الجدول وهكذا يتحرك الى ان تنتهسي المراكز المخصصة له وقد ينتظر في مركز واحد لعدد من الايام حسب الخطة الموضوعة واعداد المصوتين المتوقعة لذلك المركز .
(ج) يستخدم ما يعرف بالصندوق المتنقل في هذه الحالة .
(د) بعد اجراء الاقتراع في اليوم الاول لعمل الفريق تفتح فتحة صندوق الاقتراع العليا وتشمع وتختم وفي اليوم الثاني تفتح الفتحة بحضور رئيس الفريق وضباط الاقتراع الذين معه ( وليس بحضور رئيس الفريق وحده ) ويحضر هذه العملية ايضا المرشحون ووكلائهم واي عدد من المواطنين المتواجدين ويجري الاقتراع لذلك في اليوم وفي نهايته تقفل الفتحة وتشمع وتختم , وفي اليوم الثالث تتكرر عملية الفتح والقفل بذات الطريقة اعلاه , يستمر الحال الى ان ينتهي الفريق من جميع المراكز الموكلة له .
(هـ) عند امتلاء صندوق يغير باخر .
(و) تملاء صورة واحدة من الانموذج رقم (11) يوميا وفي اليوم الاخير يملاء الانموذج من صورتين توضح عدد بطاقات ايام اقتراع الفريق وتوضع واحدة منها مع بطاقات الاقتراع التي لم تستعمل وتسلم الاخرى لضابط الانتخابات .


التصويت بالبطاقة

المادة 55

(1) يجوز للهيئة ان تامر بان يكون التصويت بالبطاقات
(2) على كل ناخب في حالة الاقتراع بالبطاقة ان يدلي بصوته بواسطة بطاقة تصويت لا تحمل اي رمز للمرشحين او اسمائهم وتكون تلك البطاقات مطابقة في شكلها وبارقام متسلسلة وبحيث لا تتميز اي بطاقة عن الاخرى باية طريقة بخلاف ذلك .
(3) يجوز ان تكون في كل مركز للاقتراع حجرة للاقتراع مقفلة بطريقة لا يتمكن اي شخص خارج تلك الحجرة ان يرى الناخب وهو يودع بطاقته في صندوق الاقتراع .
(4) على اللجنة الفرعية ان تزود كل مركز للاقتراع بعدد من صناديق الاقتراع مساوي لعدد المرشحين الذين ظهرت اسمائهم في القائمة النهائية للترشيحات الصحيحة ويجب ان يخصص لكل مرشح صندوق اقتراع يدهن باللون او يلصق عليه الرمز المخصص له ويكتب عليه اسمه .
(5) على رئيس مركز الاقتراع قبل بدء الاقتراع مباشرة ان يتاكد ويثبت لمساعديه والمرشحين ووكلائهم الحاضرين بان كل صندوق للاقتراع خال وانه مدهون او ملصق به الرمز بطريقة صحيحة وفق احكام البند (4) وعليه بعد ذلك ان يقفل كل صندوق بالمفتاح ويختمه بنفس الطريقة المبينة فيالقاعدة 53 (6) وعندئذ توضع الصناديق في حجرة الاقتراع .
(6) عندما يتم التحقق من شخصية الناخب وقبولها لدى مركز الاقتراع يعطى بطاقة تصويت , يدخل بها الحجرة منفردا , ويدلي بصوته بايداع بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص للمرشح الذي يريد ان يصوت لمصلحته , ولا يجوز لاي ناخب ان يضع اي علامة على بطاقة الاقتراع كما لا يجوز له ان ياخذ بطاقة الاقتراع الى خارج حجرة الاقتراع .
(7) على رئيس مركز الاقتراع ان يساعد اي ناخب اعمى او به اي عجزاخر على الادلاء بصوته بالطريقة المقررة في القاعدة 53 (14) غير انه بدلا من ان يضع علامة على بطاقة الاقتراع عليه ان يودع البطاقة في صندوق الاقتراع المخصص للمرشح الذي يريد الناخب ان يصوت لمصلحته ويجب اعداد بيان باسماء جميع الناخبين بنفس الطريقة التي سبق ذكرها .
(Cool تسري احكام البنود (3) و (9) و (12) و (13) و (15) الى (18) منالقاعدة 53 على الاقتراع بالبطاقات بقدر ما يمكن تطبيقها على ان تفسر -اوراق الاقتراع - لتعني بطاقات الاقتراع ويفسر - صندوق الاقتراع - ليعني جميع صناديق الاقتراع في مركز الاقتراع .


إلغاء الاقتراع وتأجيله

المادة 56

(1) اذا توفي مرشح ظهر اسمه في القائمة النهائية للترشيحات الصحيحة قبل الاقتراع فعلى اللجنة الفرعية بعد التحقق من حدوث الوفاة ان تلغي الاقتراع وتبلغ خبر الوفاة للهيئة بوساطة اللجنة العليا التي تامر عندئذ باجراء انتخابات جديدة بعد الفراغ من الانتخابات العامة .
(2) اذا قامت في اي انتخابات عقبات تحول دون اجراء الاجراءات في مركز الاقتراع او تعطل سيرها بسبب الشغب او استعمال القوة او التهديد باستعمال القوة او اذا اصبح من المستحيل اجراء الاقتراع بسبب كارثة طبيعية او لاي سبب اخر معقول يجب على رئيس مركز الاقتراع المذكور او ضابط الانتخابات المشرف على ذلك المكان حسبما يكون الحال يؤجل الاقتراع الى تاريخ يعلن عنه فيما بعد , فاذا كان تاجيل الاقتراع بهذه الصفة قد قرره رئيس مركز الاقتراع وجب عليه ان يخطر اللجنة الفرعية بذلك في الحال .
(3) عند تاجيا الاقتراع يجب على ضابط الانتخابات ان يقوم فورا بابلاغ الوقائع كاملة الى كبير ضباط الانتخابات والى اللجنة الفرعية وعلى اللجنة الفرعية ان تحدد التاريخ الذي يعاد فيه ابتداء الاقتراع والاوقات التي يجري فيها , يعتبر التاريخ الجديد المحدد بمثابة استمرار للتاريخ الاول الذي اجل فيه الاقتراع .
(4) يجب على ضابط الانتخابات في كل حالة من هذا القبيل ان ينشر اعلانا بالمكان او التاريخ او التواريخ والاوقات التي يجري فيها الاقتراع بموجب البند (3) .


إجراء اقتراعات جديدة في حالة إتلاف
أو حدوث أي شيء آخر لصندوق الانتخابات

المادة 57

(1) اذا استولى في اي انتخابات على صندوق اقتراع مستعمل في اي مركز للاقتراع بدون وجه مشروع من عهدة رئيس مركز الاقتراع او ضابط الانتخابات او حصل تلاعب فيه باي طريقة او دمر او ضاع او اتلف سهوا او عن عمد واقتنعت اللجنة الفرعية بان نتيجة ذلك هي الشك في نتيجة الاقتراع المذكور وجب على اللجنة الفرعية بعد اخطار الهيئة ان : -
(ا‌) تعلن بطلان الاقتراع في ذلك المركز .
(ب‌) تعين تاريخا ووقتا لاجراء اقتراع جديد في ذلك المركز .


الفصل الحادي عشر
عد الأصوات
الإشراف

المادة 58

(1) في كل انتخاب يجري فيه اقتراع تعد الاصوات بواسطة ضابط الانتخابات او تحت اشرافه ويحق لكل مرشح ووكيله او يكونا حاضرين في وقت العد .
(2) تشكل لجنة لعد الىاصوات تعمل مع ضابط الانتخابات وتحت اشرافه وتتكون اللجنة المذكورة من ضابط الانتخابات ومساعده او مساعديه وثلاثة اعضاء يعينهم بموافقة اللجنة الفرعية .
(3) يجب على ضابط الانتخابات باسرع وقت ممكن وبعد انتهاء الاقتراع ان يعلن كل مرشح او وكيله في عد الاصوات او وكيله للانتخابات بتاريخ عد الاصوات ومكانه ووقته .
(4) يجب احضار جميع صناديق الاقتراع التي استعملت في الاقتراع والمظاريف والاكياس امام اعضاء لجنة عد الاصوات في الوقت والمكان والتاريخ المتقدم ذكره وتقوم اللجنة بفحص اختام صناديق الاقتراع وفتحاتها والاختام التي على المظاريف والاكياس .
(5) يجوز للمرشحين او وكلائهم في عد الاصوات , حسبما يكون الحال ان يفحصوا الاختام ويتاكدوا من عدم المساس بها وبانه لم يحصل تلاعب في اي صندوق اقتراع او مظروف او كيس وجب على ضابط الانتخابات بعد التحري الذي يراه ضروريا ان يفصل فيما اذا كان هناك تلاعب ويكون قراره في هذا الصدد نهائيا .
(6) على ضابط الانتخابات : -
(ا‌) ان يقوم بفتح صناديق الاقتراع متى ما ثبت لديه عدم المساس بها وان يبدا في عد الاصوات .
(ب‌) اذا ثبت لديه حدوث تلاعب في اي صندوق اقتراع فعليه ان يؤجل عملية عد الاصوات وان يخطر اللجنة الفرعية وكبير ضباط الانتخابات بذلك.


إحصاء أوراق الاقتراع

المادة 59

(1) يفتح صندوق اقتراع واحد تراجع اوراق الاقتراع التي فيه وتعد قبل ان يفتح اي صندوق اخر من اي مركز اقتراع اخر .
(2) عند فتح صندوق الاقتراع يجب اولا عد اوراق الاقتراع التي يحتوي عليها ومقارنة عددها بالعدد الموضح بالبند (6) من الانموذج (11) فاذا اتضح ان هناك اي اختلاف بينهما يجب اثبات ذلك وعلى ضابط الانتخابات ان يقوم بالتحري اللازم في ذلك الاختلاف ويخطر كبير ضباط الانتخابات واللجنة الفرعية .
(3) على الرغم من اي اختلاف مما ذكر في البند (2) يجب ان تفحص اوراق الاقتراع التي بالصندوق ثم توزع على اكياس منفصلة .
(4) يخصص لكل مرشح كيس واحد وتوضع كل ورقة اقتراع في كيس المرشح الذي وضعت علامة الاقتراع لمصلحته .
(5) على ضابط الانتخابات ان ينظر في صحة ورقة اقتراع :
(ا‌) يتضح انه لم يتم التصديق عليها على الوجه الصحيح , او
(ب‌) تكون العلامة الموضحة للصوت مشكوكا فيه امن اي وجه , او
(ج) يتضح انها مخالفة لاحكام البندين (12) و (15) من القاعدة 53 او ,
(د) يتضح انها مزورة او غير صحيحة من اي جهة ويكون قرار ضابط الانتخابات فيما يختص بصحة اي ورقة اقتراع نهائيا وعليه ان يؤشر على ورقة اقتراع يستبعدها لعدم صحتها بما يفيد ذلك ولا يجوز له ان يدخل اية ورقة اقتراع كهذه في عد الاصوات .
(6) تعد جميع الاصوات الصحيحة في كل كيس .
(7) يجب اثبات عدد الاصوات التي تم عدها بالنسبة الى كل صندوق اقتراع .
(Cool بعد فتح جميع صناديق الاقتراع وفرز محتوياتها وفحصها وعدها على الوجه المتقدم , ويراجع الكيس الخاص بكل مرشح بوساطة ثلاثة من واعضاء لجنة عد الاصوات كل على حدة , وعندئذ تجري مقارنة بين جميع الاعداد الى ان تقتنع اللجنة بان عملية العد تمت بدقة تامة .
(9) بعد الفراغ من عملية عد الاصوات واعلان النتيجة وفقالقاعدة 61 على ضابط الانتخابات ان يختم على مظاريف او اكياس منفصلة عن بعضها ويكتب على المظاريف او الاكياس ما تحتوي عليه : -
(ا‌) جميع اوراق الاقتراع المستعملة الصحيحة لكل ناخب على حدة .
(ب‌) جميع ما نص عليه في الفقرات من (اولا) الى (ثالثا) من القاعدة 53 (17) .
(10) يجوز لاي مرشح او وكيله ان يضع ختمه على اي مظروف او كيس مما ذكر اذا اراد ذلك .
(11) على ضابط الانتخابات ان : -
(ا‌) يحتفظ بالمظاريف او الاكياس المذكورة في مكان مامون لمدة ستة اشهر من تاريخ اعلان النتيجة ,
(ب‌) تعدم محتويات تلك المظاريف بعد المدة المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه ما لم يصدر امر من المحكمة او الهيئة او اي جهة ذات اختصاص بما يخالف ذلك .


إحصاء بطاقات الاقتراع

المادة 60

(1) تفتح صناديق الاقتراع الواردة من مركز اقتراع واحد بمعدل صندوق واحد في كل مرة ثم تراجع بطاقات الاقتراع التي يحتويها وتعد وفق احكام القاعدة 58 قبل فتح صناديق الاقتراع الواردة في اي مركز اقتراع اخر .
(2) عند فتح صندوق الاقتراع يراجع عدد بطاقات الاقتراع التي يحتوي عليه ويقيد العدد.
(3) تتبع اجراءات عد الاصوات الواردة في البند من (3) الى (10) من القاعدة 58 في بطاقات الاقتراع بموجب هذه القاعدة بمقدار ما يكون ذلك عمليا وتفسر ( اوراق الاقتراع ) لتعني ( بطاقات الاقتراع ) .
(4) يقارن عدد بطاقات الاقتراع الموجودة في جميع صناديق الاقتراع من جميع مراكز الاقتراع بالعدد المدون بالبند (6) من الانموذج رقم (11) .


إعلان النتيجة

المادة 61

على اللجنة الفرعية بعد الفراغ من عملية عد الاصوات ان تسجل في سجل خاص عدد الاصوات التي نالها كل مرشح واعتمادها وتبليغها باسرع وقت ممكن الى اللجنة العليا لاعلانها بعد موافقة الهيئة .


نشر النتيجة

المادة 62

(1) مع مراعاة احكام القاعدة 44 , على الهيئة عند الفراغ من الانتخابات ان تنشر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الاتحادية والولائية او باية وسيلة اخرى تراها مناسبة اعلانا باسماء جميع المرشحين الذين فازوا في الانتخابات بحصولهم على اعلى نسبة من اصوات الناخبين المقترعين .
(2) بعد اعلان النتيجة باسماء المرشحين الذين تم انتخابهم تصبح حجة على الكافة ولا يجوز الطعن القضائي او الاداري فيها .
الفصل الثاني عشر
الرقابة على عملية الاقتراع وعد الأصوات
تعيين المراقبين


المادة 63

(1) تقوم الهيئة بالتشاور مع الجهات المختصة بتعيين مراقبين لتقويم الاجراءات ولاقامة الشهادة العامة على عدالة الانتخابات ونزاهتها من :
(ا‌) القضاة
(ب‌) المستشارين القانونيين بوزارة العدل
(ج) العدول من رجالات الخدمة المدنية السابقين او من افراد المجتمع المعروفين
بالاستقامة والصدق والامانة .
(2) تشكل فرق للرقابة من اثنين او اكثر من الاشخاص المذكورين في البند (1) على مستوى كل ولاية وتحدد لها عدد الدوائر التي تقع تحت اختصاصها .
(3) تحدد الهيئة شارة خاصة بالمراقبين وتوضع في مكان ظاهر في الزي الذي يرتديه المراقبون لاثبات شخصياتهم .


مهام المراقبين

المادة 64

تكون للمراقبين وفرق لبمراقبة المهام الاتية : -
(ا‌) التاكد من نزاهة عمليتي الاقتراع وعد الاصوات .
(ب‌) التاكد من حيدة القائمين على الاقتراع وعد الاصوات والتزامهم بالقانون وهذه القواعد .
(ج) المرور على الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع الموكلة اليهم في اي وقت غير معين لاجراء الرقابة .
(د) الحرص على حضور المراحل النهائية للاقتراع وخاصة عند قفل الصناديق وفتحها .
(هـ) تقوم فرق الرقابة بملء الانموذج رقم (12) لكل عملية انتخابية تمت الرقابة في شانها .


عدم التدخل في عملية سير الانتخابات

المادة 65

(1) لا يجوز لفرق الرقابة او لاي مراقب ان يتدخل باي شكل في عملية تسيير الانتخابات او الاقتراع او عد الاصوات , على انه يجوز له توجيه اي اسئلة تتعلق بملء انموذج الرقابة رقم (12) .


الفصل الثالث عشر
أحكام متنوعة
العقوبة على سوء السلوك في مراكز الاقتراع

المادة 66

(1) يجوز لرئيس مركز الاقتراع او اي رجل شرطة او اي شخص مفوض في هذا الصدد من رئيس مركز الاقتراع ابعاد اي شخص من مركز الاقتراع اثناء الاوقات المحددة للاقتراع اذا اساء السلوك او لم يطع اي امر مشروع صادر من رئيس مركز الاقتراع .
(2) اي شخص يخالف احكام هذه القاعدة يعاقب وفق احكام قانون منع الاساليب الفاسدة لسنة 1994 او اي قانون اخر .


صورة الوثائق التي ترسل للهيئة

المادة 67

يجب ان ترسل فورا للهيئة عبر اللجنة العليا نسخة من اي جدول واي ورقة او اعلان قائمة او وثيقة اخرى بنشرها اي موظف انتخابات .


إصدار المنشورات والقرارات والتوجيهات

المادة 68

يجوز للهيئة اصدار القرارات والتوجيهات والمنشورات التوضيحية والمنظمة لاجراءات الانتخابات او تلك اللازمة لتنفيذ احكام القانون وهذه القواعد .


إلغاء الانتخابات

المادة 69

(1) اذا رات اللجنة الفرعية ان نتيجة الانتخابات قد تاثرت فعلا بما شابها من خطا في اجراءاتها او مخالفة للقانون او تباين فعليها ابلاغ وقائع الموضوع كله الى اللجنة العليا وكبير ضباط الانتخابات وعلى اللجنة العليا رفع تقرير بذلك الى الهيئة .
(2) يجوز للجنة العليا من تلقاء ذاتها اذا اتضح ان نتيجة الانتخابات قد تاثرت بما شابها من اخطاء في اجراءاتها از مخالفة للقانون او تباين في ذلك فعليها ان ترفع تقريرا بذلك للهيئة .
(3) يجوز للهيئة من تلقاء ذاتها او بناء على تقرير بموجب احكام البند (1) ان تفصل فيما اذا كانت نتيجة الانتخابات قد تاثرت فعلا بما شابها من اخطاء في اجراءاتها او مخالفة للقانون او تباين وفيما اذا كان من الواجب الغاء الانتخابات المذكورة واجراء انتخابات جديدة في الدائرة المعنية .
(4) اذا تم الغاء الانتخابات طبقا لاحكام القاعدة 55 فعلى الهيئة اعادة الانتخابات اعجل ما تيسر .


أداء القسم

المادة 70

يجب على كل موظف انتخابات بعد تعيينه ان يؤدي القسم حسب الصيغة والكيفية التي تحددها الهيئة واللجان الفرعية .


التأمين والرسوم

المادة 71

(1) يكون التامين والرسوم المشار اليها في هذه القواعد وفقا للانموذج رقم (13) الملحق بهذه القواعد .
(2) يجوز للهيئة من وقت لاخر تعديل جدول التامين والرسوم المشار اليها في البند (1) كلما دعت الضرورة لذلك .

صدر تحت توقيعاتنا في اليوم من شهر ..................
سنة 1419 هـ الموافق اليوم............... من شهر ..................
سنة 1999 م.

التوقيع
1- عبد المنعم الزين النحاس رئيس الهيئة
2- د. جلال محمد احمد عضو الهيئة
3- السيد / شقاي ماتيت عضو الهيئة


انموذج 1

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (1)
القاعدة 15 (2)

اعلان نشر كشوفات الناخبين

1- كشف انتخابات : .................................................. ..................
سوف ينشر في .................................................. ....................
2- يمكن الاطلاع على صورة مسودة كشف الانتخابات المذكور في الاماكن الاتية : -
1- .................................. 2- ........................................
3- .................................. 4- .......................................
5- .................................. 6- ......................................
7- .................................. 8- ......................................
9- .................................. 10- .....................................
11- ............................... 12- ....................................
13- ................................. 14- ....................................
3- يتحتم عليك ان تفحص هذا الكشف .
4- اذا كان اسمك ضمن السجل الانتخابي العام .............. ولم يظهر اسمك في كشف
الانتخابات يجوز لك في خلال سبعة ايام بعد تاريخ ذلك الكشف ان تقدم طلبا على رقم
(2) الى المحكمة لدرج اسمك في الكشف .
5- اذا كنت ترى ان اسماء قد ادرجت خطا في كشف الانتخابات يجوز لك في خلال سبعة
ايام بعد تاريخ ذلك النشر ان تقدم طعنك الى المحكمة ضد درج ذلك الاسم او تلك
الاسماء .
التاريخ : ............... امضاء ضابط الانتخابات
المكان : ............... .........................


انموذج 2

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (2)
القاعدة 16 (1) (ا)

المطالبة بدرج اسم في كشف الناخبين في دائرة : ........................................
1- المركز .................................................. ...........................
2- اسم الدائرة : .................................................. .....................
3- اسم قيد الانتخابات : .................................................. ..............
4- اسم الطالب : .................................................. .....................
5- اسم والد الطالب : .................................................. ................
6- العنوان بالكامل : .................................................. .................
7- (ا) انا سوداني : .................................................. ..................
(ب) عمري : ........................... سنة ........................... شهر .....
(ج) اقيم في الدائرة لمدة ................ سنة ........................... شهر ....
(د) لم يسجل اسمي في اي كشف انتخاب لاي قسم انتخابي في الدائرة المذكورة اعلاه او
في اية دائرة اخرى علما باني مسجل في الكشف الانتخابي العام .
8- اقر بان البيانات المذكورة اعلاه صحيحة خسب كامل علمي واعتقادي .
9- اطلب ان يسجل اسمي في كشف انتخابات دائرة .
امضاء الطالب : .................................
التاريخ : ........................................
المكان : ........................................
الى محكمة : ...................................
ملحوظة : -
اذا كتبت على هذا الانموذج اي معلومات انت تعلم او يكون لديك سبب للاعتقاد بانها غير صحيحة فانك بذلك تعرض نفسك للمحاكمة بموجب احكام القانون الجنائي لسنة 1991 .


انموذج 3

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (3)
القاعدة (16) (1) (ب)

تقديم الطعن في درج اسم بكشف الانتخابات لدائرة .............................................
1- اسم الطاعن : .................................................. ............................
2- العنوان : .................................................. ................................
3- اسم الدائرة : .................................................. .............................
4- اسم القسم الانتخابي : .................................................. ....................
5- نمرة الطاعن المسلسلة في كشف الانتخابات : ..............................................
6- اسم الشخص المقدم الطعن ضده : .................................................. ........
7- عنوان الشخص المقدم الطعن ضده : .................................................. .....
8- النمرة المسلسلة للشخص المقدم الطعن ضده : ..............................................
9- اسم القسم الانتخابي : .................................................. ....................
10- (ا) انا ناخب مسجل في الدائرة اعلاه : .................................................. .
(ب) اطعن في درج اسم ....................................... في كشف الانتخاب .
(ج) اسباب الطعن هي : .................................................. ................
.................................................. ....................................
11- اقر بان البيانات اعلاه صحيحة على حسب كامل علمي واعتقادي .
12- اطلب شطب اسمه من كشف الانتخابات .
امضاء مقدم الطعن : ................................... الى محكمة : ..........................
التاريخ : ............................................... المكان : .............................
ملحوظة : -
اذا كتبت على هذا الانموذج اية معلومات انت تعلم او يكون لديك سبب للاعتقاد بانها غير صحيحة فانت بذلك تعرض نفسك للمحاكمة بموجب احكام القانون الجنائي لسنة 1991 .


انموذج 4

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (4)
القاعدة 16 (2)

دائرة : .................................................. ......................................
اعلان النشر النهائي لكشف الانتخاب
1- كشف انتخاب دائرة ................................... سوف ينشر في شكله النهائي في يوم .......................... .
2- لا يشتمل هذا الكشف اسماء الاشخاص الذين شطبت اسمائهم منه نتيجة للطعون المقدمة ضدهم في المحكمة ويشمل الاشخاص الذين قيدوا في الكشف نتيجة للطلبات التي قدموها للمحكمة .
3- يمكن الاطلاع على صورة كشف الانتخاب النهائي في الاماكن الاتية :
1- .................................. 2 - ........................................
3- .................................. 4- ......................................
5- .................................. 6- ......................................
7- .................................. 8- ......................................
9- .................................. 10- .....................................
11- ............................... 12- ....................................
13- ................................. 14- ....................................
15- .................................. .
4- يتحتم عليك ان تفحص هذا الكشف .
امضاء ضابط الانتخابات
..............................
التاريخ : ........................
المكان : ........................


انموذج 5

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (5)
القاعدة 20 (2)
تحديد تواريخ الترشيحات وفحصها وسحبها
1- على ضابط الانتخاب ان يقبل تزكيات المرشحين .......................................
ما بين اليوم .................................... من شهر ...................... سنة .
واليوم ......................................... من شهر ...................... سنة .
2- على ضابط الانتخاب ان يقبل انموذج الترشيحات ما بين الساعة ........................
صباحا , ومساء والساعة ...................... صباحا , مساء .
3- يرفع ضابط الانتخابات الترشيحات ما بين الساعة ......................................
صباحا , مساء والساعة ........................صباحا , مساء .
3- اخر يوم لسحب الترشيحات هو .................... في الساعة ................صباحا ,
مساء .
امضاء ضابط الانتخابات
..........................
التاريخ ........................................
المكان ........................................

اسم المكان الذي سيكون فيه المكتب


انموذج 6

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (6)
القاعدة 21 (3)

طلب تزكية مرشح
1- اسم الدائرة او الموقع : .................................................. ..................
2- اسم المرشح بالكامل : .................................................. ...................
3- العمر : .................................................. .................................
4- المهنة : .................................................. ................................
5- اسم والد المرشح : .................................................. ......................
6- العنوان : .................................................. ................................
7- نقر بان البيانات صحيحة حسب كامل علمنا واعتقادنا .
8- نقدم التزكية للمرشح للدائرة المذكورة اعلاه .

المزكين
الاسم العنوان الاسم العنوان
1- ................ ................... 2 - ................. ...................
3- ................ ................... 4- ................. .................
5- ................ ................... 6- ................. ................
7- ................ .................... 8- ................. ................
9- ................ .................. 10- ................. ................
11- ............... ............... 12- ................. ..............
13- ............... ................ 14- ................. ..............
15- ............... ................. 16- ................. ...............
17- .............. ................ 18- ................ ...............
19- .............. ................. 20- ................ ...............

اقرار مرشح
انا : .................................................. .......................................
اقر بانني لم اتقدم بطلب ترشيح اخر في دائرة اخرى كما اقر بانني مستقل او منضم لتنظيم سياسي وفقا لقانون تنظين التوالي لسنة 1999 .
التوقيع ..................................... التاريخ :
التاريخ .................................... المكان :


انموذج 6 (أ)

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم 6 (ا)
القاعدة 37
طلب تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية
1- اسم المرشح رباعيا : .................................................. .................
2- العمر : .................................................. ...............................
3- المهنة : .................................................. ................................
4- المؤهلات : .................................................. ............................
5- اسم والد المرشح : .................................................. .....................
6- العنوان : .................................................. ................................
7- نقر بان البيانات صحيحة حسب كامل علمنا واعتقادنا .
8- نقدم التزكية للمرشح المذكور اعلاه .

المزكين
الاسم العنوان الاسم العنوان
1- ................ ................... 2- ................. ...................
3- ................ ................... 4- ................. .................
5- ................ ................... 6- ................. ................
7- ................ .................... 8- ................. ................
9- ................ .................. 10- ................. ................
11- ............... ............... 12- ................. ..............
13- ............... ................ 14- ................. ..............
15- ............... ................. 16- ................. ...............
17- .............. ................ 18- ................ ...............
19- .............. ................. 20- ................الى 100


انموذج 7

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (7)
القاعدة 20 (3)

ايصال استلام طلب التزكية بالترشيح
اشهد بموجب هذا بان .................................................. ......................
في هذا التاريخ في الساعة ........................ صباحا , مساء ,
قد قدما الى طلب تزكية بترشيح .................................................. ............
الدائرة / الولاية ........................... في الساعة ........................................

امضاء ضابط الانتخابات
...........................
التاريخ : ...........................
المكان : ...........................
احذف الكلمات التي لا تنطبق على هذه الحالة


انموذج 8

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (Cool
القاعدة (24)

دائرة .................................................. ........................................

قائمة الترشيحات النهائية

(1) (2) (3) (4) (5)
النمرة المسلسلة تاريخ التقدم اسم المرشح العنوان













امضاء ضابط الانتخابات
...........................
التاريخ : ...........................
المكان : ...........................


انموذج 9

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (9)
القاعدة 45 (1)

دائرة : .................................................. ...................................
اشهد بموجب هذا ان : .................................................. ....................
قد رشح عضوا في الدائرة المذكورة اعلاه حيث كان المرشح الوحيد الذي رشح ترشيحا صحيحا للانتخابات في تلك الدائرة . وتقرر فوزه بالاجماع .

امضاء ضابط الانتخاب
........................

التاريخ : ........................
المكان :..........................


انموذج 10

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (10)
القاعدة 47

رموز المرشحين التي اجازتها اللجنة

الرمز المقترح رقم مسلسل الرمز المقترح رقم مسلسل الرمز المقترح رقم مسلسل


انموذج 11

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (11)
القاعدة 53 (15)

1- المحافظة : .................................................. ..............................
2- الدائرة : .................................................. ................................
3- مركز الاقتراع : .................................................. ........................
4- جملة ( اوراق الاقتراع , بطاقات الاقتراع ) الواردة : .....................................
5- النمرة المسلسلة ( لاوراق الاقتراع , بطاقات الاقتراع ) من ................................
الى .......................................... .
6- جملة ( اوراق الاقتراع , بطاقات الاقتراع ) التي صرفت للناخبين ..........................



(3) (2) (1)
ملاحظات العدد ورقة الاقتراع بطاقة التصويت
لم تستعمل
ملغاة
صرفت
الجملة



امضاء الضابط رئيس الاقتراع : ................................
امضاء المرشحين او وكلائهم : ..................................
التاريخ : .....................
المكان : ......................

احذف الكلمات التي لا تنطبق على الحالة


انموذج 12

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (12)
القاعدة (64)

1- اسم المراقب : .................................................. ............
2- مركز الاقتراع / عد الاصوات : ..............................................
3- المدينة / الحي / المحافظة / الولاية : ..........................................
4- التاريخ : .................................................. ..................
5- الساعة : .................................................. .....................
6- رصد الحاضرين عند الزيارة : .................................................
7- الرقم الاجمالي للمقترعين وقت الزيارة : .......................................
8- ملاحظات عامة حول : .................................................. ........
ضمانات اسرية : .................................................. ..............
9- وجود عوامل : .................................................. ..................
تاثير غير مشروع : .................................................. ..............
10- التجهيزات المكتبية كافية .................................................. ........
11- العقبات والمشاكل .................................................. .................

التوقيع
رئيس فرقة الرقابة
التاريخ : ........................
المكان : ........................


انموذج 13

بسم الله الرحمن الرحيم
انموذج رقم (13)
القاعدة 71

التامين والرسوم

يكون التامين والرسوم وفقا للاتي : -
(ا‌) التامين : -
يقوم المرشحون بدفع التامين الخاص بهم ولا تسترد في حالة حصول المرشح على اقل من 10 % من الاصوات : -

الرقم الموضوع المبلغ
1 المرشح لرئاسة الجمهورية مائة الف دينار
2 المرشح للمجلس الوطني خمسين الف دينار
3 المرشح للمجلس الولائي خمسة وعشرون الف دينار
4 المرشح للمجلس المحلي عشرة الاف دينار

(ب‌) الرسوم
يقوم المزكون بدفع الرسوم التالية عن كل منهم : -

الرقم الموضوع المبلغ
1 رئاسة الجمهورية عشرة الف دينار لكل مزكي
2 المجلس الوطني في الدائرة الجغرافية ثلاثة الف دينار لكل مزكي
3 المجلس الولائي في الدائرة الجغرافية الف وخمسمائة دينار لكل مزكي
4 المجلس المحلي في الدائرة الجغرافية سبعمائة وخمسون دينار لكل مزكي

(ج) الولاة : -
يقوم من يرشح لمنصب الوالي بدفع تامين مقداره خمسة وسبعون الف دينار ويسقط عنه دفع الرسوم .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القواعد العامة للانتخابات لسنة 1999 - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.