عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا 110
AlexaLaw on facebook
 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا 110
 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا 110
 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا 110
 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا 110
 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا 110

شاطر | 
 

  قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا Empty
مُساهمةموضوع: قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا    قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا I_icon_minitime20/10/2011, 12:45

خيارات المساهمة


قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا

البلد سوريا
رقم النص 26
النوع مرسوم اشتراعي
تاريخ م 4/14/1973
تاريخ هـ 12/03/1393
عنوان النص قانون الانتخابات العامة


استناد

رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
يرسم ما يلي :


الفصل الأول
تعاريف

المادة 1

( كما عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9/1/1986 ) .
- الوزير : وزير الداخلية .
- العامل : من يعمل في الدولة او القطاع العام او المشترك او القطاع الخاص لقاء اجر.
- الفلاح : كل من يعمل في الارض بنفسه , او يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الاساسي , ولم يكن مشمولا بقانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته .


الفصل الثاني
حق الانتخاب

المادة 2

ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي , ولكل ناخب صوت واحد .

المادة 3

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور والاناث , اتم الثامنة عشرة من عمره في اول السنة التي يجري فيها الانتخاب , ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة .

المادة 4

يحرم من حق الانتخاب :
ا‌- المحجور عليهم مدة الحجر .
ب‌- المصابون بامراض عقلية مدة مرضهم .
ج- المحكومون بمقتضى المواد ( 63 و 65 و 66 ) من قانون العقوبات او بجرم شائن.


المادة 5

يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش ورجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي .
الفصل الثالث
جداول الانتخابات والموطن الانتخابي


المادة 6

( الغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981 ) .

المادة 7

( الغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981 ) .

المادة 8

( الغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981 ) .

المادة 9

( الغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981 ) .

المادة 10

( الغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981 ) .

المادة 11

( الغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2/10/1981 ) .
الفصل الرابع
الدائرة الانتخابية وعدد المقاعد


المادة 12

يجري انتخاب اعضاء مجلس الشعب على اساس الدائرة الانتخابية , وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها .

المادة 13

تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية , باستثناء محافظة حلب التي تقسم الى دائرتين :
ا‌- مدينة حلب .
ب‌- مناطق محافظة حلب .


المادة 14

ا‌-يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين :
1-العمال والفلاحين .
2-باقي فئات الشعب .
ب‌-تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب ( 50 % ) على الاقل من مجموع عدد مقاعده ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة .


المادة 15

الغيت بموجب المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4/1990 واستعيض عنها بالنص التالي :
يحدد عدد اعضاء مجلس الشعب بمائتين وخمسين عضوا , ويوزعون بين الدوائر الانتخابية كما يلي :
الدائرة الانتخابية العدد المخصص لها من اعضاء
محافظة دمشق 29
محافظة ريف دمشق 19
مدينة حلب 20
مناطق محافظة حلب 32
محافظة حمص 23
محافظة حماة 22
محافظة اللاذقية 17
محافظة ادلب 18
محافظة طرطوس 13
محافظة الرقة 8
محافظة دير الزور 14
محافظة الحسكة 14
محافظة درعا 10
محافظة السويداء 6
محافظة القنيطرة 5


المادة 16

يحدد موعد الانتخاب بمرسوم يتضمن عدد الاعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار اليهما فيالمادة 14 السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية، وينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد الانتخاب .
الفصل الخامس
شروط وإجراءات الترشيح


المادة 17

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري , من الذكور والاناث بمن فيهم العسكريون والفئات الاخرى المشمولة باحكام المادة ( 5 ) من هذا المرسوم التشريعي اذا توفرت فيه الشروط التالية :
ا‌-ان يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل , بتاريخ تقديم طلب الترشيح .
ب‌- ( كما عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 33/10/1981 ) :
متمتعا بحق الانتخاب وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي والاحكام القانونية الاخرى النافذة بهذا الشان .
ج- متما الخامسة والعشرين من عمره في اول السنوات التي يجري فيها الانتخاب .
د- مجيدا القراءة والكتابة، وتحدد اسس تقدير الانتخاب بالتعليمات التي تصدر عن الوزير .


المادة 18

ا- للوزراء ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعباثناء استمرارهم بمناصبهم .
ب- للمحافظين وضباط الشرطة ان يرشحوا انفسهم عن الدائرة التي يعملون فيها , على ان يمنحوا حكما خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية .
اما اذا رشحوا انفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون بها فيعتبرون مستقيلين حكما ويعودون الى وظائفهم في حال عدم نجاحهم .
ج- لجميع العاملين الاخرين في الدولة ومؤسساتها وجهات القطاع العام والمشترك , ان يرشحوا انفسهم , على ان يمنحوا حكما الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .


المادة 19

( كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15/4/1990 ) .
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يقدم بنفسه طلبا خطيا الى المحافظ بذلك خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب , وذلك لقاء وصل موقت يذكر فيه تاريخ تقديمه .


المادة 20

ا‌- على المحافظ ان يحيل طلبات الترشيح المقدمة اليه الى لجنة الترشيح خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة .
ب‌- تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل , وممثل عن قطاع العمال والفلاحين .
ج- تتولى لجنة الترشيح ما يلي :
1- دراسة قانونية طلبات الترشيح .
2- تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح .
3- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين 1 و 2 السابقتين واعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه , وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه .


المادة 21

لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح , وعلى المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.

المادة 22

تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن اسماء الذين قررت قبل ترشيحهم , ويعلن المحافظ جدولا باسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة .

المادة 23

لكل ناخب ان يطعن في صحة ترشيح الغير خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين , وذلك امام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي , وعلى هذه الجهة ان تبت في الطعن خلال ثلاثة ايام بقرار مبرم .
الفصل السادس
الدعاية الانتخابية


المادة 24

ا‌- للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيع نشرا باعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج اعماله , على ان يكون موقعا من فبله , وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات الى المحافظ .
ب‌- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان واربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب .
ج- تحدد محافظة دمشق والبلديات امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الابنية العامة والخاصة وخارج الاماكن المخصصة لها , كما تمنع كتابة اسماء المرشحين او اية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .


المادة 25

يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين والانظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير .
الفصل السابع
عمليات الانتخاب


المادة 26

تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل , وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه
المكتب , مهمتها :
ا‌- تحديد مراكز الانتخاب .
ب‌- تعيين لجان الانتخاب .
ج- النظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون في قرار لجان الانتخاب التي تقدم اليها
خلال العمليات الانتخابية والبت فيها بصورة مبرمة .
د- احصاء نتائج الانتخاب الواردة في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية .
ه- القيام بالمهام الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .


المادة 27

يتم تحديد مراكز الانتخابات , وتعيين رؤساء واعضاء اللجنة التي تشرف عليها , قبل يوم الانتخابات باربع ايام على الاقل .

المادة 28

ا‌- تتولى الاشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة .
ب‌- يؤدي رؤساء واعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرة هذا العمل , اليمين امام قاضي الصلح بان يقوموا بمهمتهم بصدق وامانة وحياد مطلق .
ج-اذا غاب احد عضوي اللجنة اكملها الرئيس من الاعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد
من احد الناخبين الحاضرين بعد ان يحلفه اليمين , واذا غاب رئيسها , او غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الاداري المباشر الفوري فورا لجنة جديدة يؤدي اعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة امامه .
د-لا يجوز ان يكون في عداد اللجنة احد من ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية , او ان
يكون بين رئيس اللجنة وعضويها وبين احد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة .


المادة 29

يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز , وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين , ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية , كما ان له ان يستعين بقوى الامن عند الضرورة .

المادة 30

لكل مرشح , او من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ ان يحضر ويراقب عمليات الانتخاب وفرز الاصوات , ولا يحق لاحد غيرهما ممارسة هذا الحق .

المادة 31

-( كما عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981 ) :
- يبدا الانتخاب في الساعة السابعة صباحا ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الاول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الامن وحضور من شاء من المرشحين او ممثليهم ويستانف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه .


المادة 32

تهيا مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع .

المادة 33

( كما عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ
3/10/1981 ) :
ا‌- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية الشخصية وفي اي من مراكز الانتخاب في محل قيده او اقامته او عمله .
ب‌- يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب .
ج- يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كانت
الورقة مطبوعة او مكتوبة , وسواء اعدها مسبقا او كتبها في الغرفة المذكورة .
د- يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق
الانتخاب .
ه- تثقب البطاقات الشخصية القديمة عند الانتخاب , اما البطاقات الشخصية الحديثة
فيصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بها .


المادة 34

( الغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981 ).
الفصل الثامن
فرز الأصوات واعلان النتائج


المادة 35

( الغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981 ).

المادة 36

( كما عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3/10/1981 ) :
تشرح لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشر من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا وعد المغلفات التي يحتويها , فاذا تبين ان عددها يزيد او ينقص عن عدد الذين اقترعوا باكثر من 5 % يعد الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي .
اما اذا كانت الزيادة اقل من 5 % فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها واذا كان النقص اقل من 5 % من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار .


المادة 37

تفض المغلفات وتستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها ومن شاء من المرشحين او ممثليهم .

المادة 38

تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية :
ا‌- اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي .
ب‌- اما اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه , من كل
قطاع في الدائرة الانتخابية , فتحذف الزيادة من الاخير وتعتبر صحيحة لبقية الاسماء.
ج- واذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للاسماء المدونة فيها .
د- واذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط .
ه- واذا تضمنت اسم مرشح اكتر من مرة يعتبر مرة واحدة .


المادة 39

تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية :
ا‌- اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب .
ب‌- اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخاب واحدة ما لم تكن متماثلة .
ج-اذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اية اشارة ظاهرة تعرف عليه .
اما الاوراق التي لا تتضمن اسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة .


المادة 40

يجري فرز الاصوات بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب وتعلن النتائج فيها علنا , ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة اسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الاصوات وما اتخذته من القرارات والاجراءات اثناء سير عملية الانتخاب وترفع هذا المحضر فورا الى اللجنة المركزية في المحافظة .

المادة 41

تبت لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة حول سير عمليات الانتخاب وفرز الاصوات , وتكون قراراتها في هذا الشان قابلة للاعتراض امام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .

المادة 42

تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان احتساب نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين او ممثليهم وتنظم محضرا اجماليا وترفع صورة عن هذا المحضر الى الوزير بعد ان تعلن لائحة باسماء الفائزين والاصوات التي نالها كل منهم .

المادة 43

( كما عدلت بموجب المادة الاولى من المرسوم التشريعي تاريخ 24 ( 3/10/1981 ) :
اذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في احد المراكز لمخالفته للاصول والقانون او لمقتضيات الامن , يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد اخر , ويقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه ودونت اسماؤهم في جدوله ويوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى ان تتم عملية الامنخاب مجددا في ذلك المركز .


المادة 44

يصنف المرشحون , كل في قطاعه حسب عدد الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم , ويعتبر المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب , واذا حصل مرشحان او اكثر – بالنسبة للمقاعد الاخيرة من كل قطاع – على اصوات متساوية فتجري بينهم القرعة .

المادة 45

يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية اذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لاي من القطاعين في الدائرة الانتخابية , وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز اعضاؤه بالتزكية , ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .

المادة 46

يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمبة الفائزين بعضوية مجلس الشعب , ينشر في الجريدة الرسمية .
الفصل التاسع
حالات شغور العضوية


المادة 47

ا‌- يعتبر مقعد مجلس الشعب شاغرا في احدى الحالات الاتية :
1- الوفاة , من تاريخ وقوعها .
2- الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس .
3- فقدان احد شروط الترشيح , من تاريخ صدور قرار المجلس باسقاط
العضوية .
ب‌- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفقا لاحكام المادة 59 من الدستور وهذا المرسوم التشريعي .


المادة 48

اذا استنكف احد الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن اداء اليمين الدستورية او اذا قرر المجلس ابطال عضوية احد الاعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه , يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الاخير في قطاعه عضوا في المجلس .
الفصل العاشر
جرائم الانتخاب


المادة 49

تطبق احكام المواد من 319 الى 329 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب .

المادة 50

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب اليه المساهمة في لجنة , او كلف عملا يتعلق بانجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير او المحافظ المختص حسب الحال .

المادة 51

يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى شهر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها . وتضاعف العقوبة اذا تم اللصق على جدران الابنية العامة والنصب التذكارية والاثار والمقابر والابنية المعدة للعبادة .
وتكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنة اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران .
- نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3/10/1981 على ما يلي :
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين :
ا‌- من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب او موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة او بموجب قرارات قضائية مبرمة .
ب‌- من اقترع في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .


الفصل الحادي عشر
أحكام عامة وانتقالية

المادة 52

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ او عضوية اي مجلس محلي او اية وظيفة او عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية .

المادة 53

تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها من مدنيين وعسكريين خدمة فعلية , شريطة ان يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون , وتدخل هذه المدة في حساب الاقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته او عمله .

المادة 54

تعفى من الرسوم القضائية والمالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض والطلبات والاعتراضات والطعون والقرارات والاحكام والايصالات والبيانات والاعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لاسيما تلك التي لها علاقة بجداول الانتخاب وبالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الاصوات , كما تعفى من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة امانات السجل المدني والسجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب وبصورة عامة جميع الاوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 55

( كما عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي 4 تاريخ 12/4/1990 ) :
تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب من احكام القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته ونظام المستودعات .


المادة 56

يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 57

يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته وسائر الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

المادة 58

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره .

دمشق في 14 / 4 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الاسد

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الانتخابات العامة 1973- سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.