عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - المصرف العقاري 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - المصرف العقاري 110
سوريا - المصرف العقاري 110
سوريا - المصرف العقاري 110
سوريا - المصرف العقاري 110
سوريا - المصرف العقاري 110

شاطر | 
 

 سوريا - المصرف العقاري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654985

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

سوريا - المصرف العقاري 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - المصرف العقاري Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - المصرف العقاري   سوريا - المصرف العقاري I_icon_minitime3/6/2011, 09:53

خيارات المساهمة


سوريا - المصرف العقاري

البلدسوريا
رقم النص31
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م4/30/2005
تاريخ هـ22/03/1426
عنوان النص المصرف العقاري


استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
المصرف العقاري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق.
المادة 2
1. يحدد راسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
2. يتكون راس مال المصرف من:
ا. قيمة الموجودات الثابتة.
ب. المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم احداثه رقم 29 لعام 1966
المادة 3
تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:
1. راسمال المصرف
2. الودائع
3. امواله الاحتياطية
المادة 4
اغراض المصرف
1. القيام بجميع الاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.
2. دعم الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات العمرانية السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية.
3. تلبية حاجات التسليف ذي الاجل القصير والمتوسط والطويل.
4. تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التي تهدف الى بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها.
5. تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف.
6. تقديم المشورات الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين مع المصرف.
7. دراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها.
المادة 5
للمصرف في سبيل تحقيق اغراضه ان يقوم بما يلي:
1. منح التسهيلات المصرفية لاجال مختلفة والقروض لمدة لا تتجاوز عشرين عاما.
2. تمويل النشاط العمراني السكني والسياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي.
3. قبول الودائع بانواعها.
4. تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة بما فيها اصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع انظمة القطع النافذة.
5. التامين بالاتفاق مع الجهات التامينية المرخصة وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.
المادة 6

1. تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
2. تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية او بكفالة مصرفية او شخصية.
المادة 7
تودع لدى المصرف بصورة الزامية اموال الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكني وصناديق التسليف لاجل السكن.
المادة 8
1. يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذيا.
2. يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتاخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية وتاخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعي.
المادة 9
ا. يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها اشارة الرهن او التامين ضمانة لحقوقه وياتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي اموال المدينين وكفلائهم.
ب. يمكن القاء الحجز التنفيذي على اموال المدين تامينا لديون المصرف استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى صك القروض وطلب مدير المصرف.
المادة 10
ا. يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
ب. يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
المادة 11
يحق للمصرف اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التامين بعد انقضاء 30 يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين او الكفيل وان حق المصرف هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين وكفلائه الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من راس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
المادة 12
تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها اشارة الرهن والتامين والحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد الى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الافضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
المادة 13
1. لا يجوز بيع او نقل الاموال المرهونة للمصرف او التي يوضع عليها اشارة التامين او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته وبشرط ان تكون حقوق المصرف مضمونة.
2. يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الافراز والتحسين العقاري والتجميل وازالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
3. يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريف الاداري خلال ثلاثة اشهر من انذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لا يجوز للمدين تاجير العقار الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف.
المادة 14
يعفى المصرف العقاري من تقديم الكفالات والتامينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
المادة 15
لا يجوز حجز الاموال التي يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الا لقاء تسديد اسناد الدين التي منحت تلك الاموال لاجلها.
المادة 16
كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
المادة 17
1. اذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب اخر فمن حق المصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له وان هذا الاجراء لا يمنع المصرف من وضع اشارة التامين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب منه دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس مفعول وقوة الاشارة الاساسية.
2. اذا قام المدين بالتامين على الضمانات لدى احدى جهات التامين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لا تطبق احكام الفقرة السابقة وانما ينتقل حق المصرف حكما الى التامين المقدم من المدين.
المادة 18
1. خلافا لاي نص قانوني نافذ يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لا تتجاوز 40 بالمئة من الراتب او الاجر الشهري تامينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافاة نهاية الخدمة.
2. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من اي نوع كانت.
المادة 19
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
المادة 20
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة ولا سيما قانون التجارة والقانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم 23 لعام 2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.
المادة 21
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ينهي العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته.
المادة 22
ينشر في هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22/3/1426 هـ الموافق لـ 30/4/2005م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

منقول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : سوريا - المصرف العقاري الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - المصرف العقاري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.