عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - مصرف التسليف الشعبي 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - مصرف التسليف الشعبي 110
سوريا - مصرف التسليف الشعبي 110
سوريا - مصرف التسليف الشعبي 110
سوريا - مصرف التسليف الشعبي 110
سوريا - مصرف التسليف الشعبي 110

شاطر | 
 

 سوريا - مصرف التسليف الشعبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

سوريا - مصرف التسليف الشعبي 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - مصرف التسليف الشعبي Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - مصرف التسليف الشعبي   سوريا - مصرف التسليف الشعبي I_icon_minitime3/6/2011, 09:54

خيارات المساهمة


سوريا - مصرف التسليف الشعبي

البلدسوريا
رقم النص32
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م4/30/2005
تاريخ هـ22/03/1426
عنوان النص مصرف التسليف الشعبي


استناد
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ... مركزها مدينة دمشق.
المادة 2
يحدد راس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
المادة 3
تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:

راس مال المصرف
الاموال الاحتياطية
الودائع
المادة 4
اغراض المصرف

1. تشجيع الادخار
2. تقديم الخدمات المصرفية
3. منح التسهيلات بمختلف انواعها واشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل الكفالات حسم السندات.
المادة 5
اعمال المصرف
يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع انواعها ومن هذه الاعمال على سبيل الذكر:
ا. قبول الودائع بكل انواعها واجالها.
ب. فتح الحسابات الجارية.
ج. منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع واصحاب المهن والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافي والمخابر ودور الاشعة والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية والمشاريع الاخرى سواء كان اصحابها من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ومنح قروض لذوي الدخل المحدود.
د. اصدار شهادات الاستثمار.
هـ . تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات واصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع انظمة القطع النافذة.
المادة 6

1. تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها.
2. تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية او بكفالات مصرفية او شخصية.
المادة 7
ا. يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
ب. يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
المادة 8
1. يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذية.
2. يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتاخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية وتاخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعي
المادة 9
1. يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها اشارة الرهن او التامين ضمانة لحقوقه وياتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي اموال المدينين وكفلائهم.
2. يمكن القاء الحجز التنفيذي على اموال المدين تامينا لديون المصرف استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى صك القرض وطلب مدير المصرف.
المادة 10
يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او المحجوز او الجاري عليه التامين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من اجراء سائر الاجراءات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من راس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
المادة 11

المادة 12
تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها اشارة الرهن والتامين والحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد الى عقد القرض او عقد الرهن وبدون حضور المدين او الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الافضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
المادة 13
يعفى مصرف التسليف الشعبي من تقديم الكفالات والتامينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
المادة 14
1. لا يجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لدى المصرف او التي يضع عليها اشارة الرهن او التامين او الحجز او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقة المصرف وبشرط ان تكون حقوقه مضمونة.
2. يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الافراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
3. يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتامين او رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الاداري خلال ثلاثة اشهر من انذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولا يجوز للمدين تاجير العقار الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.
المادة 15
كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
المادة 16
1. اذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب اخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التامين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية.
2. اذا قام المدين بالتامين على الضمانات لدى احدى الجهات التامينية المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما الى التامين المقدم من المدين.
المادة 17
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
المادة 18
1. خلافا لاي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لا تتجاوز 40 بالمئة من الراتب او الاجر الشهري تامينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافاة نهاية الخدمة.
2. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من اي نوع كانت.
المادة 19
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.
المادة 20
ينهي العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/1963 وتعديلاته واحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/7/1966 وتعديلاته.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - مصرف التسليف الشعبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.