عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 110
AlexaLaw on facebook
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 110
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 110
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 110
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 110
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 110

شاطر | 
 

 قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654986

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006   قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 I_icon_minitime12/4/2011, 19:36

خيارات المساهمة


قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006

قانون الجنسية العراقية

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً الى احكام الفقرتين (آ - ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة صدر القانون الآتي:-
رقم (26) لسنة 2006
قانون الجنسية العراقية

المادة (1)
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
أ – الوزير: وزير الداخلية.
ب – العراقي: الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.
ج – سن الرشد: ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.

المادة (2)
يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 و قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (الخاصة بالجنسية العراقية).

المادة (3)
يعتبر عراقياً:
أ‌.من ولد لاب عراقي او لام عراقية.
ب‌.من ولد في العراق من أبوين عراقيين مجهولين و يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل علا خلاف ذلك.

المادة (4)
للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.

المادة (5)
للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط ان يقدم الولد بمنحه الجنسية العراقية.

المادة (6)
أولا: للوزیر ان يقبل تجنس غير العراقي عند توفر الشروط الآتية:
‌أ.ان يكون بالغا سن الرشد.
‌ب.دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية و لم يحصلوا على شهادة الجنسية.
‌ج.اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.
‌د.ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
‌ه.ان يكون سالما من الامراض الانتقالية.
ثانيا: لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم.
ثالثا: لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
رابعا: يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه.

المادة (7)
للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية اذا توفرت فيه الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون. على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية.

المادة (Cool
على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية ان يؤدي يمين الاخلاص للعراق امام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ ادائه اليمين الآتية:
((أقسم بالله العظيم ان اصون العراق وسيادته، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان اتقيد باحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما اقول شهيد))

المادة (9)
اولا: يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لاحكام المواد (4، 5، 6، 7، 11) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي الا ما استثني منها بقانون خاص.
ثانيا: لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد (4، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يكون وزيراً او عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اکتسابه الجنسية العراقية.
ثالثا: لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد (4، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يشغل منصب رئيس جمهورية العراق و نائبه.
رابعا: لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى ان يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً الا اذا تخلى عن تلك الجنسية.

المادة (10)
اولا: يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية.
ثانيا: تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اجنبية.
ثالثا: للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة. وللوزير ان يعتبر بعد انقضائها مکتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته. واذا قدم طلبا لاسترداد الجنسيه‌ العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة. ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة.

المادة (11)
للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:
‌أ.تقديم طلب الى الوزير.
‌ب.مضي مدة خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق.
‌ج.استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفي عنها زوجها وكان لها من طلقها او زوجها المتوفي ولد.

المادة (12)
اذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فانها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرياً تخليها عن الجنسية العراقية.

المادة (13)
اذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون، حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية،
اولا: اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية، او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية. وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك.
ثانيا: اذا توفي عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج، ترجع الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك. على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب.

المادة (14)
اولا: اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق.
ثانيا: اذا فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم، اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة. ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم. ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة (1950) والقانون رقم (12) لسنة (1951).

المادة (15)
للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها. او قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات.
المادة (16)
لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية.

المادة (17)
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص.

المادة (18)
اولا: لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية.
ثانيا: لا يستفيد من حكم البند (اولا) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951.

المادة (19)
تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

المادة (20)
يحق لكل طالبي التجنس والوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية.

المادة (21)
اولا: يلغى قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادره‌ بموجبه‌ نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانياً: يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 و بأثر رجعي الا اذا ادى ذلك الى حالة انعدام الجنسية.
ثالثا: يلغى قانون الجنسية والمعلومات المد‌ية رقم (46) لسنة 1990 (غير نافذ).
رابعا: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة (22)
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفیذ احكام هذا القانون.

الاسباب الموجبة

بغية توحید الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اکتسب جنسية اجنبية. ولتمكين‌ العراقي الذي اسقطت عنه تعسفاً الجنسية العراقية من استردادها وفقا للاصول. ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رعم حصوله على جنسية اخرى شرع هذا القانون.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654986

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006   قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006 I_icon_minitime12/4/2011, 19:59

خيارات المساهمة


بحث في القانون الدولي
المقدمه :-
مما لا شك فيه ان القانون الدولي الخاص يعتبر من أدق فروع القانون وذلك نظرا لأنه ينظم العلاقات الخاصة بالإفراد ليس علي المستوي المحلي او الإقليمي للدولة بل علي المستوي الدولي ككل , فالحياة الدولية لم تعد قاصرة علي العلاقات القائمة بين الدول بل أصبحت الي جانب ذلك تتضمن فئة اخري من العلاقات لا تقل في أهميتها عن الفئة الأولي وهي العلاقات بين إفراد الدول المختلفة .
ومن اجل ذلك كان هناك ضرورة ملحة لبيان طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم ذلك المجتمع الدولي الجديد والذي كان ظهوره نتاجا لتداخل العلاقات بين رعايا الدول المختلفة في شتي المجالات (وان كنا لا نغالي حين نصفه بالمجتمع الدولي الجديد تميزا له عن المجمع الدولي التقليدي الذي يضم بين طياته العلاقة بين دول العالم المختلة ) فذاك المجتمع الجديد في حاجة الي قواعد قانونية تحكم شتي مجالاته المختلفة .
وقد ظهرت العديد من الآراء الفقهية في شتي إنحاء العالم عن القانون الواجب التطبيق في هذا المجتمع الدولي الجديد , والتي انتهت بعد عناء شديد الي ضرورة إخضاع العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي لقواعد تتفق مع طبيعتها التي تقتضي التوفيق بين اعتبارين أساسيين وهما:-
أولا:- ضرورة احترام سيادة الدولة علي إقليمها وما يقتضيه ذلك من تطبيق القانون الوطني
ثانيا:- استمرار المعاملات الدولية ودخول رعايا الدول المختلفة في علاقات تتعدي حدود إقليم دولهم .
ولكن ما هذه القواعد القانونية التي يمكن ان تخضع لها تلك العلاقات هل هو قانون القاضي او القانون الأجنبي أم قانون غير ذلك وكيف يمكن اختيار القانون الواجب التطبيق وعلي أية أساس يتم اختياره وهذا ما يسمي بتنازع القوانين فهناك العديد من القوانين المختلفة تتنازع فيما بينها لحكم العلاقة ولكن أي هذه القوانين هو القانون الأجدر بحكمها.
ومن هنا ابتدع الفقه الدولي قاعدة الإسناد , والتي تتكفل بالربط بشكل مجرد بين طائفة معينه من العلاقات او المراكز القانونية ذات الطابع الدولي واحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة فهي تنص فقط علي ان العلاقة يحكمها القانون الذي يرتبط بالعنصر الأساسي في العلاقة .
كل ذلك سوف نتناوله بإذن الله تعالي فيما يلي
المبحث الأول : دور القاضي القطري في أعمال قاعدة الإسناد .
المبحث الثاني: دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
المبحث الثالث : طرق البحث عن القانون الأجنبي .
المبحث الرابع: الحل الواجب الأتباع عند استحالة التوصل إلي مضمون القانون الأجنبي .
المبحث الخامس: دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي.
المبحث السادس: الأهلية وتنازع القوانين .
المبحث السابع:- النظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية





المبحث الأول
دور القاضي القطري في أعمال قاعدة الإسناد
.

يري الفقه أن القانون يشترط أن يتمسك الخصوم بتطبيق القانون الأجنبي وألا فأن القاضي القطري سوف يقوم بتطبيق القانون القطري وذلك لكون قاعدة الإسناد ليست من النظام العام , أي أن المحكمة لا تستطيع إسناد النزاع إلي قانون أخر غير القانون القطري ما لم يتمسك الخصوم به .
والجدير بالذكر:- أن الفقه الفرنسي عاب علي المحاكم عدم تطبيقها القانون الأجنبي من تلقاء نفسها حيث أن ذلك يضفي علي القانون الأجنبي صبغة سياسية .
هذا وقد أستقر الفقه الحديث علي مبدأ نفاده التزام القاضي بأعمال القانون الأجنبي من تلقاء نفسه . دون حاجة لتمسك الخصوم بهذا القانون الأجنبي .




.................................................. ...........
الإسناد إلي القوانين المتعددة – للمؤلف الدكتور / حسين البغدادي







المبحث الثاني
دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
يؤكد الفقه الفرنسي أن عبء أثبات القانون الأجنبي يقع علي عاتق الخصم الذي يتمسك بأحكامه , أو أن مصلحته تقتضي تطبيقه .وذلك لأنه يستحيل علي القاضي من الناحية العملية الإلمام بقوانين العالم أجمع .
هذا ويري الفقه الحديث علي أن البحث عن مضمون القانون الأجنبي التزام يقع عاتقة علي عاتق القاضي وذلك بمعاونة الخصوم ولا يبرأ القاضي من التزامه بتطبيق القانون الأجنبي علي النحو السابق إلا لو تبين انه قد استحال عليه التوصل إلي مضمونة وعلي القاضي أن يسبب حكمة في هذه الحالة تسبيباً كافياًً ليؤكد أنه قد تعذر عليه عليه فعلاً الكشف عن أحكام القانون الأجنبي , وألا فأنة يحق للخصوم الطعن علي ذلك الحكم بكافة طرق الطعن .




.................................................. ......................
المرجع السابق الإسناد إلي القوانين المتعددة – للمؤلف الدكتور / حسين البغدادي











المبحث الثالث
طرق البحث عن القانون الأجنبي
.

اتفقا كلاً من الفقه المصري والفرنسي علي أن الأصل هو انه يحق للقاضي الالتجاء إلي كافة وسائل العلم بالقانون الأجنبي والتي يراها الأصلح للوصول إلي الحقيقة الموضوعية .
وقد أستبعد الفقه المصري والفرنسي كلاً من الاعتراف واليمين كوسائل لإثبات القانون الأجنبي , وأقر تقديم نصوص القانون الأجنبي نفسها أو ترجمتها حتى يتسنى للقاضي الإلمام بالقانون والإطلاع ليه وبحثه .






.................................................. ......
الوسيط في القانون الدولي – للدكتور / فؤاد عبد المنعم رياض






المبحث الرابع
الحل الواجب الأتباع عند استحالة التوصل إلي مضمون القانون الأجنبي
.

تنوعت الاتجاهات الفقهية التي واجهت هذا الفرض علي النحو التالي :-
أولاً :- الامتناع عن الفصل في النزاع .
وقد عيب علي هذا الرأي أنة يؤدي إلي إنكار العدالة ولو أن إنكار العدالة في هذه الحالة خيراً من محالفتها بتطبيق قانون أخر غير القانون الواجب الأتباع .
ثانياً :- تطبيق المبادئ العامة السائدة في الأمم المتمدينة .
وقد عيب علي هذا الرأي أنه يخول للقاضي قدراً كبيراً من التحكم , بل أنة قد يتجه علي إلي تطبيق قانونه تحت تيار ما يسمي بالمبادئ المستقرة .
ثالثاً :- تطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون الذي تعذر الكشف عن مضمونة .
ويتميز هذا الرأي بمحاولته قدر المستطاع أن يتمشى مع حكم التشريع بتطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون المختص أصلاً .
وقد أخذ علي هذا الرأي أنة لا يمكن القطع بالقانون الأقرب في إلي أحكام القانون الذي استحال الكشف عن مضمونة .
رابعاً :- تطبيق قانون القاضي .
لقد كان لأوجهه النقد الموجهة إلي الحلول السابقة أثرها في أنجاة الفقه والقضاء في فرنسا ومعظم دول العالم إلي القول بتطبيق قانون القاضي عند تعذر الكشف عن أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق .
.................................................. ...............
دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي – للمؤلف الدكتور / شمس الدين الوكيل





المبحث الخامس
دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي
يري البعض أن دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي لا يختلف عن دورة في تفسير قانونه فهو يبحث في الحالتين عن نية المشرع وما يستهدفه من وراء القواعد التي صدرت عنه متحرياً في ذلك قواعد العدالة وفقاً للمفاهيم السائدة في دولة القاضي .
المبحث
السادس
الأهليةوتنازعالقوانين

من المسائل التي شغلت بال المشرعين في كافه دول العالم هي مسألة الأهلية للأشخاص المتواجدون علي إقليم دولتها من الأجانب وأي القوانين هو القانون الذي يحكم أهلية هؤلاء الأشخاص هل هو القانون الوطني أم قانون أجنبي.
فنصت المادة 11 من القانون المدني المصري علي انه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. " كما تنص المادة 11 من القانون المدني القطري علي انه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته ."
فالأهلية المقصودة في نصوص تلك المواد هي أهلية الأداء العامة للأشخاص أي قدرة الشخص علي ممارسة الحقوق وتتميز هذه النوع من الأهلية بأنها تهدف الي حماية الشخص .
فنصوص تلك المواد السالف الإشارة إليها قد وضعت قاعدة الإسناد التي يجب علي القاضي الرجوع إليها لحكم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والتي تعرض علية بمعني انه إذا كان الشخص الذي ثار بشأنه النزاع مثلا سعودي الجنسية خضعت أهليته الي القانون السعودي وإذا كان الشخص كويتي الجنسية فان القانون الواجب التطبيق يكون هو القانون الكويتي ......... الخ .
وبذلك تكون قانون جنسية الشخص هو القانون الواجب التطبيق علي كافه المسائل المتعلقة بأهلية الأداء لدية وذلك نظرا لان قانون جنسيته يتكفل ببيان ما إذا كان الشخص رشيدا او ناقص الأهلية او عديمها كما يتكفل بتحديد قدرة نقص الأهلية علي إبرام التصرفات القانونية كما يحدد الشروط الواجب توافرها لإنهاء نقص الأهلية ..... الخ ما هو متلق بالأهلية من أحكام .
والعبرة في تحديد قانون جنسية الشخص المراد تحديد أهليته هو بوقت القيام بالتصرف المراد تحديد الأهلية بالنسبة إليه فإذا كان قانون جنسية الشخص يعتبر هذا الشخص أهلا لمثل هذا التصرف فان هذا التصرف يظل صحيحا حتى ولو غير الشخص جنسيته فيما بعد وكان قانون الجنسية الجديد لا يعتبره أهلا للقيام بمثل هذا التصرف فالعبرة كما ذكرنا سلفا هي بقانون جنسية الشخص وقت التصرف .
ولكن هل يجوز استبعاد القانون الذي تنتهي إليه قاعدة الإسناد ( أي قانون جنسية الشخص ) وان كان يجوز ذلك فما هي الحالات التي يجب فيها علي القاضي استبعاد تطبيق قانون جنسية الشخص علي أهليته وقت التصرف وتطبيق قانون بلد هو ..؟
من حيث المبدأ فان قانون جنسية الشخص وان كان هو القانون الواجب التطبيق علي المسائل المتعلقة بأهليته كما درجت علي ذلك قوانين معظم الدول إلا ان هناك حالات قد يصطدم فيها قانون الجنسية الذي تتحدد به أهلية الأداء علي النحو سالف الذكر بالأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني , الأمر الذي يجد معه القاضي الوطني نفسه مضطرا الي استبعاد تطبيق هذا القانون إعمالا منه لفكرة النظام العام .
وهذا التعارض يظهر بصورة جلية في حاله ما إذا كان قانون الجنسية يقضي بانعدام أهلية الأداء او نقصها لأسباب عنصرية مثلا مثل ***** او اللون او الدين او كان لأسباب سياسية , ففي هذه الحالات يتعين استبعاد قانون الجنسية الواجب التطبيق واعتبار الشخص أهلا بالرغم مما يقضي به قانون جنسيته , كمان ان قانون الجنسية يستبعد إذا ما تم التوصل ألي تطبيقه عن طريق التحايل وذلك بان يكون الشخص قد غير جنسيته بقصد الهروب من قانون جنسيته الأصلية والذي يعتبره ليس أهلا لمباشرة التصرف , أي ان الدافع وراء تغير الجنسية كان هو الهروب من قانونها والذي يعتبره غير أهل للتصرف الذي ينوي القيام به الأمر الذي يجعله يغير تلك الجنسية الي الجنسية الجديدة للاستفادة من قانونها في هذا الشأن وهنا فان الأمر لا يعدوا ان يكون إلا غشا وتحايلا علي القانون يورد في الأخر علي صاحبة
وبالإضافة الي هذا الاستثناء الذي لم يأتي وفق لأحد نصوص القانون وإنما أملته ضرورات عملية إلا وهي ضرورة الحفاظ علي ما يسمي بالنظام العام للدولة فان هناك استثناء أخر يرد علي تلك القاعدة نصت علية اغلب التشريعات التي تأخذ بقانون جنسية الشخص لتحديد أهليته حيث نصت اغلب تلك القوانين علي انه " ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. "
وقد استوحت الكثير من التشريعات الحديثة هذا الاستثناء من القانون الفرنسي والذي قرره حماية للمواطن الفرنسي وأطلق علية مصطلح المصلحة الوطنية.
والتي اعملها القضاء الفرنسي في القرن التاسع عشر وذلك علي سند من القول بان المتعاقد الفرنسي لم يكن مخطأ بجهلة بقواعد القانون الأجنبي ما دام انه قد تعاقد عن تبصر وليس به خفة او روعنه وكان حسن النية فهو ليس مطالب بمعرفه القانون الأجنبي وما دام ان الطرف الأجنبي في العلاقة قد تعمد هو إخفاء ما به من نقص أهلية غشا منه فان القانون يرد قصده علية ويعتبره كامل الأهلية رغم ما به من نقص في الأهلية طبقا لقانون جنسيته.
ولهذا الاستثناء شروط يجب توافرها لإعماله وهي :-
الشرط الأول ان يكون التصرف ماليا فإذا خرج التصرف عن دائرة التصرفات المالية كان تعلق التصرف بأحدي مسائل الأحوال الشخصية مثلا فان هذا الاستثناء لا يسري
الشرط الثاني ان يقع ذلك التصرف في دولة القاضي وان تترتب إثارة فيها فمشرعو الدول وجدت في هذا الاستثناء حماية للمعاملات التي تتصل بحياة المجتمع الوطني الذي يتبعه القاضي شريطة ان اثأر هذا التصرف مرتبطة بالإقليم الوطني .
كما انه لا يقصد من هذا الشرط حماية المتعاقد الوطني فهذا الشرط يهدف في أساسة الي حماية المعاملات الوطنية بغض النظر عن كون المتعاقد المطلوب حمايته وطني أم أجنبي.
الشرط الثالث ان يكون الطرف المطلوب حمايته معذورا في جهله بقص أهلية المتعاقد الأخر أي ان يكون نقص أهلية الطرف الأخر في العلاقةراجعا الي سبب فيه خفاء لا يسهل التعرف علية مما يعني انه بمفهوم المخالفة انه إذا كان نقص أهلية المتعاقد الأخر ظاهر لا خفاء فيه فان المتعاقد معه لا يكون معذورا بجهالة ولا يستفيد بالتبعية من هذا الاستثناء.
الشرط الرابعان يكون المتعاقد الأجنبي الناقص الأهلية وفقا لقانون جنسيته كامل الأهلية وفقا لقانون القاضي وهذا الشرط شرط بديهي تمليه ضرورات العدالة وروح القانون .
فإذا ما توافرت الشروط السابقة مجتمعه في حق الطرف ناقص الأهلية فلا يمكن له التمسك بتطبيق قانون جنسيته حيث انه سيجد نفسه خاضعا لقانون القاضي الوطني الذي تم التصرف في إقليم دولته وترتبت أثارة فيه والذي يعتبر هذا المتعاقد كامل الأهلية وبالتالي يعتبر تصرفه صحيح من الناحية القانونية.
المبحث
السابع

النظم
الخاصةبحمايةغيركامليالأهلية

كما تناولت الكثير من التشريعات معالجة مسالة هامة إلا وهي تقريرها للنظام القانوني الخاص بحماية غير كاملي الأهلية سواء كان قطرياً أم أجنبي حيث قررت تلك القوانين تحديد قاعدة الإسناد التي من خلالها يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق علي الشخص ومن تلك النصوص نص المادة 16 من القانون المدني المصري" يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته." كما نصت المادة 22 من القانون المدني القطري علي انه " يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته .
فالبين من مطالعة هذه المجموعة من نصوص المواد يتبين ان معظم القوانين قررت ان تكون قاعدة الإسناد في هذا الشأن هي قانون الشخص الواجب حمايته وبذلك تكون قد حلت مشكلة تنازع القوانين حول هذا الشأن فقرت ان يكون قانون جنسية الشخص المراد حمايته هو القانون الواجب إعماله مفضله اياة علي قانون الشخص الذي يتولي الحماية وذلك نظرا لان هذه القاعدة قررت في أصلها حماية للشخص المراد حمايته لذلك قررت تلك القوانين ان قانون هذا الشخص ليس غيرة هو الكفيل بحمايته أكثر من أي قانون أخر, والمقصود من كلمه الولاية الواردة في تلك النصوص هي الولاية علي المال فقط أما غير ذلك من الولاية علي النفس او غيرة فإنها تخضع لقانون جنسية الأب .
هذا من حيث المسائل الموضوعية أما من حيث المسائل الإجرائية المتعلقة بالشخص محل الحماية فإنها لا تخضع الي قانون ذلك الشخص إنما تخضع لقانون دوله القاضي ومن ذلك ما نصت علية المادة 22 من القانون المدني المصري حيث جاء نصها هلي النحو التالي " يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

الخلاصة
:-

نص القانون المدني رقم (22) لسنه 2004م علي أن القانون القطري هو المرجع في تكييف أي علاقة قانونية , وبذلك يتضح لنا أن القانون القطري لم يخص نفسه بنظر كافة النزاعات ذات الطابع الأجنبي .
هذا وقد ورد قانون المواد المدنية والتجارية حالات تطبيق وعدم تطبيق القانون الأجنبي في نظر المنازعات المختلفة وذلك في المواد من (10-38) من ذلك القانون الجدير الاحترام والتقدير .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: القانون الدولي الخاص-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.