عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية 110
AlexaLaw on facebook
القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية 110
القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية 110
القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية 110
القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية 110
القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية 110

شاطر | 
 

 القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية 1384c10


الأوسمة
 :


القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية Empty
مُساهمةموضوع: القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية   القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية I_icon_minitime3/3/2011, 17:31

خيارات المساهمة


القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية

تُعدُّ سورية من أكثر الدول إصداراً للقوانين والأنظمة، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة ،وخاصة البحرية منها.
ومنذ العهد العثماني، وفي عام 1827 صدر المنشور العثماني رقم 2639، الذي منع بموجبه طرح الصابورة والأقذار في الموانئ، إلا أنه منذ عشرات السنين لا أحد يعلم بوجود هذا التشريع، رغم نفاذه حتى تاريخ 23/2/2006، عندما صدر القانون رقم 9 الخاص بحماية البيئة البحرية، وقد نصت المادة 49 منه على إنهاء العمل بالمنشور العثماني المذكور.
وهناك القانون رقم 30 لعام 1961، والقرار الناظم له رقم 465/1965 (قانون حماية الأحياء البحرية)، الذي حُددت بموجبه وسائل استخدام أدوات الصيد القانونية، التي تحافظ على البيئة البحرية، وتمنع تلوثها، عن طريق منع وسائل الصيد الجائرة بمختلف أنواعها. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الشباك الجارفة، والصيد بالمتفجرات، والسموم، إلا أن هذا القانون لم يطبق على النحو الذي حدده القانون المذكور، فرغم منع الصيد بالزوارق الجارفة، إلا أن الصيد بهذه الوسيلة لا يزال قائماً ولو على نحو محدود.
وهنا يمكن الإشارة أيضاً إلى الفصل الخاص بصيد الإسفنج، الذي حدد القانون 30/964 أصول صيده ووسائله بالمواد 40 ـ 65 منه. وقد أدى عدم تطبيق هذه المواد على النحو الذي أعدت من أجله إلى القضاء على الإسفنج بنسبة 100%، وفقاً لما خلصت إليه الدراسات والإحصائيات الرسمية، وخاصة الدراسة الوطنية للبيئة الحيوية في سورية، التي أنجزتها وزارة البيئة السورية بالتعاون مع منظمة (يونيب).
كان الإسفنج السوري من أفضل أنواع الإسفنج في العالم، وتوفر منه 15 نوعاً، وبضمنها أفضلها المسمى (القبوة)، وكان مقدار الإنتاج السنوي من الإسفنج يزيد على عشرة أطنان، جميعها معدة للتصدير بالقطع الأجنبي وعن طريق الدولة حصراً.
وهناك القانون رقم 10 لعام 1972 الخاص بحماية المياه الإقليمية والدولية من التلوث النفطي، والقرار رقم 53/ح لعام 1972، الذي حددت بموجبه إجراءات تنفيذه، وهو يطبق أيضاً على النحو الذي أعد من أجله، مما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي.
ولئن كان هذا القانون قد حمّل مسؤولية التلوث النفطي لمالك السفينة وربانها ووكيلها، فقد فرض على المسبب غرامة تتراوح بين 5 و25 ألف ليرة سورية، مع إلزامه بإزالتها. وفي حال امتناعه، تتخذ المديرية العامة للموانئ الإجراءات الكفيلة بإزالة التلوث على نفقة المسؤول، إلا أن تطبيق أحكام هذا القانون لم يتحقق طوال عشرات السنين. وقد ألغي أخيراً بالقانون رقم 9 الصادر بتاريخ 23/2/2006، بموجب المادة 49 منه، إذ حمَّل المسؤولية عن التلوث النفطي إلى مسـتأجر السفينة أيضاً، إضافة إلى مالكها وربانها ووكيلها، وزاد الغرامة، فحدده بمبلغ يتراوح بين 150 ألفاً ومليونيْ ليرة سورية.
وحظر، بموجب المادة 23 منه، على مالكي المنشآت السياحية أو مستثمريها أو شاغليها (فنادق ـ مطاعم ـ مسابح ـ شاليهات ـ منشآت ساحلية) رمي القمامة في البحر أو على الشاطئ، إلا أنه لم تظهر أي بادرة لتطبيق هذه المادة وفق ما أورده النص، وقد حافظ القانون 9/2006 على ما أقره القانون 10/1972 لجهة إعفاء المسبب عن التلوث النفطي في الحالات التالية:
ـ إذا كان الرمي يضمن سلامة السفينة أو الناقلة (ناقلة نفط) أو بضاعتها.
ـ إذا كان عدم رمي القاذورات يسبب ضرراً بالسفينة أو الناقلة أو معداتها.
كما سمح القانون 9 أيضاً بموجب المادة 27 منه (برمي فضلات الطعام في مواقع ضمن البحر، تبعد مسافة لا تقل عن اثني عشر ميلاً بحرياً عن أقرب يابسة، شريطة أن تكون فضلات الطعام خالية من كل مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية أو الصحة البشرية)، وهذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، التي انضمت سورية إليها.
وفي عام 2000، صدر القانون 65 (قانون الأملاك البحرية)، الذي منعت المادة 16 منه إلحاق الضرر بالأملاك البحرية، كما حظرت استجرار الرمال البحرية، دون أن تمنع استجرار الحصى، وهذا نقص في القانون، باعتبار أن الأضرار الناجمة عن استجرار الحصى لا تقل عن أضرار استجرار الرمال.
وبموجب المادة 24 منه أيضاً، تقرر منع إلقاء الأوساخ والمخلفات والأتربة على الشاطئ، وهذا ما لم يتم تنفيذه على النحو الذي رغبه المشرع.
في عام 2002، صدر قانون البيئة السوري رقم 50، الذي تناول في العديد من نصوص مواده حظر إلحاق الضرر بالبيئة البحرية ومنع تلويث الشواطئ.
وفي عام 2004، صدر القانون رقم 49 (قانون النظافة والمظهر الجمالي)، الذي نصت المادة 75 منه على فرض غرامة تتراوح بين مئة ليرة وثلاثة آلاف ليرة على من يلقي النفايات على شاطئ البحر.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القوانين السورية الناظمة لحماية البيئة البحرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.