عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين   اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين I_icon_minitime2/3/2011, 19:00

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين المشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية ، وتسهيل عمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين بلديهما وعبر اراضيهما بطرق الترانزيت . قد اتفقتا على ما ياتي :

1
يقصد بالكلمات والعبارات المبينة ادناه ولاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة قرين كل منها : 1. ( الناقل ) أي شخص طبيعي او معنوي مرخص لنقل الركاب والبضائع بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية للاطراف المتعاقدة . 2. أ . ( واسطة نقل ) أي واسطة نقل على الطرق تدار بواسطة محرك ومخصصة لنقل اكثر من ثمانية ركاب باستثناء السائق ، او لنقل البضائع او تقوم بجر مثل هذه الواسطة . ب. او أي مجموعة نقل بواسطة جر كما هو مبين في الفقرة (2-أ) ومقطورة او تضع مقطورة مرتبطة بها ومخصصة لنقل الركاب او البضائع . 3. ( تصريح ) هو البيان الكامل الذي يجب تقديمه في كل عملية عبور في البلد الذي تبدا فيه عملية النقل للسماح لواسطة النقل بالدخول والخروج لاراضي الطرف المتعاقد الاخر . 4. ( خط باص منتظم ) نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين بموجب مسار محدد ومتمشيا مع المسارات والاجور الوطنية . 5. ( خط باص ترانزيت منتظم ) خط الباص المنتظم الذي ينطلق من اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويمر باراضي الطرف المتعاقد الاخر بدون تحميل او تنزيل للركاب وينتهي في اراضي بلد ثالث . 6. ( خدمة خط مكوكي ) نقل الركاب الدولي المنظم على شكل مجموعات محددة في مدة الرحلة ومن نقطة انطلاق ثابتة الى نقطة وصول ثابتة ، وعودة هذه المجموعة الى نقطة الانطلاق الاولى في نهاية الرحلة المنتظمة ( الركاب في المجموعة يعودون في نفس المجموعة واول رحلة الى نقطة الوصول ستكون بدون ركاب ) . 7. ( خدمة النقل السياحي المغلق ) النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب في واسطة نقل محددة في رحلة سياحية ، تبدا من نقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتنتهي في اراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحميل او تنزيل الركاب . 8. ( نقل عبور ترانزيت ) نقل الركاب والبضائع عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ونقاط وصول تقع خارج اراضي هذا الطرف المتعاقد .


2
تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين وعبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بطريق ( الترانزيت ) باستعمال وسائط النقل المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين .


3
يعترف كل طرف متعاقد بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر بحق عبور الركاب وامتعتهم ، والبضائع التجارية ، ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد .


4
مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية وبموجب تصريح مسبق يكون للناقل التابع لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينشئ مكاتب ويعين ممثلين او وكلاء في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، ولكن دون ان يكون له الحق في ممارسة عمل وكيل سفر او سياحة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .


5
لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين فرض اية رسوم او ضرائب مما يفرض عادة عند الاستيراد او التصدير او العبور على البضائع ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر المارة بطريقة الترانزيت عبر اراضيه باستثناء ما يلي : أ . رسوم استعمال الطرق ( رسوم الطرق والجسور الخاصة ) . ب. بدل خدمات صيانة وحماية وادارة الطرق والنقل عليها . ج. الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية والصافية والابعاد القصوى لوسائط النقل وحسب التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين . ومع ذلك يجوز اعفاء النقل بالعبور ( الترانزيت ) اثناء مروره باراضي الطرفين المتعاقدين وعلى اساس تبادلي من بدل الخدمات الواردة في البند (ب) المشار اليها اعلاه .


6
في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة لديهما فعلى السلطات المختصة ان تتبادل المعلومات عن الاجراءات المتخذة بحق هؤلاء المخالفين .


7
لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين أي نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر . وما لم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الاول على تصريح خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر ، لا يستطيع القيام بنقل الركاب والبضائع من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي بلد ثالث .


8
لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين بالدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر لنقل الركاب والبضائع ما لم تحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الاخر .


9
لا تستطيع واسطة النقل المسجلة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين تحميل البضائع في رحلة العودة الى بلدها او الى بلد ثالث بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ما لم تحصل على تصريح خاص وبما تسمح به التشريعات الوطنية لذلك الطرف المتعاقد الاخر .


10
يستطيع الناقل في اراضي احد الطرفين المتعاقدين ان يشغل خط باص منتظم او خط باص ترانزيت منتظم عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر ، ويجب مراعاة تحرير تصاريح متكافئة من قبل الطرفين المتعاقدين .


11
تستطيع وسائط النقل المسجلة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين ان تقوم بخدمة الخط السياحي المغلق والخدمة المكوكية من والى الطرف المتعاقد الاخر بدون الحصول على تصريح بذلك .


12
لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين الى تصريح مسبق .


13
يحتاج نقل الاسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين المتعاقدين او بالمرور عبر اراضيهما الى تصريح خاص يتم الحصول عليه من الجهات المختصة لدى كلا الطرفين المتعاقدين . ويمنع النقل بالترانزيت لاي بضائع محظور دخولها الى أي من البلدين المتعاقدين لاسباب الحماية لصحة الانسان او الحيوان او النبات .


14
يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع .


15
1. على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي ان تكون مصحوبة بوثائق ادخال جمركي مؤقت ( Carnet De Passage En Douane ) او تريبتيك ( Triptique ) بموجب احكام الاتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقة صادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين . وفي حالة غياب مثل هذه الوثائق الجمركية الدولية ، فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني . 2. اما اذا كان النقل الدولي للبضائع مغطى بوثيقة تير ( TIR ) فتطبق الانظمة المنصوص عليها في ميثاق تير ( TIR ) للبضائع او المركبات ، واذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير ( TIR ) فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني . 3. على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفاقية ان يكون بحوزتهم الوثائق التالية : أ . رخصة سوق سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها ويجب ان تكون تلك الرخصة مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في البلد المسجلة فيه واسطة النقل او ان تكون رخصة سوق دولية . ب. رخصة لواسطة النقل سارية المفعول . ج. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تاشيرات الدخول اللازمة .


16
تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين تاشيرات دخول سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل البري الدولي للركاب او البضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة .


17
يعفى الوقود الموجود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى . الخزان القياسي هو الخزان المجهز به الواسطة من قبل الشركة الصانعة .


18
قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب ان يعاد تصديرها او يتم اتلافها تحت اشراف السلطة الجمركية او ان يتم تسليمها اليهم . استيراد قطع الغيار يتم بموجب القوانين والانظمة الوطنية .


19
أ . يجب ان تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وامتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين او عبرهما على بوليصة تامين ضد الطرف الثالث بموجب القوانين والانظمة السارية في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين . ب. بوليصة تامين اخرى تغطي الاضرار التي قد تنشا اثناء النقل على الركاب والامتعة والبضائع ، وان تكون هذه البوليصة صادرة بموجب القوانين والانظمة السارية في البلد المسجلة فيه واسطة النقل .


20
التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل ومقبولة من قبل البنوك المرخصة في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين .


21
في حالة الحوادث والاعطال او اية صعوبات اخرى يجب على السلطات المختصة في اقليم اراضي الطرف المتعاقد الذي حصلت فيه الحادثة ان تقوم بتزويد الطرف المتعاقد الاخر بتقارير ونتائج التحقيق واية معلومات اخرى ضرورية .


22
يجب ان يتقيد الناقلون والطاقم لواسطة النقل المسجلة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والانظمة السارية التي تحكم المرور على الطرق في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . اية امور اخرى تخص عمليات النقل التي لم يرد ذكرها في هذه الاتفاقية تخضع الى القوانين والانظمة والتعليمات السارية في اقليم احد الطرفين المتعاقدين .


23
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين ( اردنية بحرينية ) تجتمع مرة كل سنة او بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين في المنامة او عمان بالتناوب وتكون مهمتها : 1. الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية . 2. دراسة المشاكل الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية ، وايجاد الحلول المناسبة لها واستكشاف امكانيات تطوير وتحسين عمليات النقل بين وعبر اراضي البلدين المتعاقدين . 3. مراجعة الموضوعات التي تقع في نطاق هذه الاتفاقية ، وتقديم التوصيات بشانها . 4. التوصية باقتراح اية تعديلات على مواد هذه الاتفاقية ، ورفعها الى الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها . 5. اية امور اخرى يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على بحثها .


24
السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي : أ . في المملكة الاردنية الهاشمية : وزارة النقل ب. في دولة البحرين : وزارة المالية والاقتصاد الوطني


25
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام اخر الاخطارين باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية من قبل الطرفين المتعاقدين . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا من سنة الى اخرى ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر . واشهادا على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه والمفوضين رسميا وحسب الاصول من حكومتيهما . حررت ووقعت في مدينة المنامة في الثلاثين من ربيع الثاني عام 1422 هجرية ، الموافق الحادي والعشرين من تموز ( يوليو ) عام 2001 ميلادية ، من نسختين اصليتين لهما نفس الحجية القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة البحرين

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين حصرياا , اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين بانفراد , اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين منتديات عالم القانون , اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين حمل , اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين download , اتفاقية النقل البري الدولي بالعبور ( الترانزيت ) بين الاردن والبحرين تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.