عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا 110
اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا 110
اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا 110
اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا 110
اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا   اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا I_icon_minitime2/3/2011, 18:46

خيارات المساهمة


اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رغبة منهما في تنظيم وتنمية النقل البري للركاب والبضائع فيما بينهما فقد اتفقتا على ما يلي :

1
أ . نقل الركاب : 1. يتم نقل الركاب بين البلدين او عبرهما بطريق الترانزيت بواسطة الباصات او المركبات الاخرى المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الاخر دون اية حاجة للتسجيل او الحصول على رخص خاصة باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية . 2. عندما تكون نقطتا الانطلاق والوصول للرحلة الواحدة ضمن حدود احد البلدين المتعاقدين ، فانه لا يجوز للباصات والمركبات الاخرى الخاصة بالبلد الاخر ان تتعاطى اعمال نقل الركاب مقابل اجر الا بموافقة السلطات المعنية في بلد الطرف الاخر .


2
1. لمقاصد تطبيق هذه الاتفاقية ، يعتبر ( الخط المنتظم ) شاملا عملية نقل الركاب على طريق محدد المعالم وفقا لاجور ورحلات منظمة ومنسقة ومعلنة . 2. يمكن استثمار وتشغيل الخطوط المنتظمة بصورة مستقلة او بالمشاركة بين منظمات او مؤسسات النقل او الشركات او الافراد الذين تكون مراكزهم الرئيسية في أي من البلدين المتعاقدين . 3. توافق السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين على تاسيس الخطوط المنتظمة بينهما على اساس المعاملة بالمثل مع تحديد المسافة وتوقيت الحركة وخط الرحلة والطريق التي يجب على وسائط النقل سلوكها والاجور الواجب استيفاؤها لكل خط على حده . 4. تقدم منظمات او مؤسسات النقل او الشركات او الافراد الذين يرغبون في تاسيس خط نقل للركاب بين البلدين المتعاقدين طلباتهم الى السلطات المختصة في البلد المسجل فيه مركزها الرئيس مرفقين معها الوثائق اللازمة لبيان برامج السفر ، الطريق المنوي سلوكها ، الوقت الذي تنوي مباشرة العمل فيه ومدة خدمة الخط . 5. توافق السلطات المختصة في كل من البلدين المتعاقدين على منح الرخصة اللازمة لمؤسسات النقل التي تقع مراكزها الرئيسية ضمن حدودها لتاسيس خطوط لنقل الركاب بين البلدين المتعاقدين . 6. ترسل الرخصة المشار اليها في الفقرة (5) اعلاه الى السلطات المعنية في البلد الاخر من اجل الموافقة عليها وبيان كيفية تنسيق في العمل على ان يبت في هذه الموافقة خلال مدة شهرين من ارسالها . 7. اذا لم تبلغ الموافقة على هذه الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة ، يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الطرف الاخر عليها وعندئذ يجوز للجهات المعنية التي اصدرت الرخصة حق انشاء خط النقل وابلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا عن افتتاح الخط .


3
1. لا يجوز لمؤسسات النقل المسجلة في احدى الطرفين المتعاقدين تعاطي اعمال النقل الداخلي في بلد الطرف الاخر عندما تكون نقطتا الانطلاق والوصول ضمن حدود أي من البلدين . 2. يمكن تعاطي اعمال النقل المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة في البلد الذي يتم هذا النقل ضمن حدوده ويمكن تحديد ذلك لكل خط او لكل باص او اية مركبة نقل اخرى . 3. تصدر بطاقة سفر للرحلة الواحدة وفقا للاجور المطبقة والمعلنة في كل من البلدين المتعاقدين .


4
1. لا يحتاج نقل الركاب غير المنتظم - العرضي - بين بلد الطرفين المتعاقدين الى ترخيص مسبق ، ويكون ذلك عندما يتم نقل نفس الركاب بواسطة نفس المركبة الناقلة لهم في الحالتين التاليتين : أ . ذهابا وايابا بحيث تبتدئ وتنتهي الرحلة في البلد المسجلة فيه بواسطة النقل او ب. ان تبدا الرحلة في البلد المسجلة فيه واسطة النقل وتنتهي في بلد الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تعود واسطة النقل الى البلد المسجلة فيه فارغة ، باستثناء الحالات التي توافق عليها السلطات المختصة . 2. على الناقل في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة ابراز لائحة باسماء الركاب الى الموظفين المختصين في بلد الطرف الاخر عند الطلب .


5
1. لا يحتاج نقل الركاب بالترانزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين الى اذن مسبق او رخصة خاصة . 2. عند تعاطي الخطوط المنتظمة اعمال نقل الركاب بحيث تمر وسائط نقله في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ، فان على السلطات المختصة في البلد الذي تقوم به المراكز الرئيسية لمنظمات او مؤسسات النقل او الشركات او الافراد اعلام الطرف المتعاقد الاخر بتوقيت الحركة والاتجاه والمسافة ومدة تشغيل واستثمار الخط المنتظم .


6
ب. نقل البضائع : 1. يجوز نقل البضائع بين البلدين المتعاقدين او بالترانزيت عبر اراضيهما بواسطة الشاحنات المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الاخر دون قيود او اية حاجة لاذونات خاصة . 2. يسمح للشاحنات المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين التحميل من اراضي البلد المتعاقد الاخر شريطة ان تكون هذه الحمولة مشحونة الى البلد المسجلة فيه الشاحنة او لابعد منه .


7
1. عندما تشحن البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين او بالترانزيت عبر اراضيهما فان على السلطات الجمركية المعنية قبول اختام الرصاص الجمركية عليها شريطة ان تكون الشاحنة ، من حيث بنائها مطابقة للمواصفات المقررة بمقتضى اتفاقية النقل البري الدولي المعقودة في جنيف بتاريخ 1956/1/15 . 2. على منظمات ومؤسسات النقل او الشركات او الافراد الذين يقومون باعمال نقل البضائع بالترانزيت ان يودعوا ما يعادل (12) الف دولار امريكي او ان يقدموا كفالة بنكية تعادل هذه القيمة لصالح السلطات الجمركية في أي من الطرفين المتعاقدين لكل نقطة عبور وفقا للترتيبات التي ستضعها البنوك المركزية في البلدين المتعاقدين . 3. يحق للطرفين المتعاقدين ، عند الضرورة ، زيادة او انقاص قيمة الكفالة البنكية المطلوبة حسبما يتم الاتفاق عليه . 4. يحق للسلطات الجمركية في كل من البلدين المتعاقدين وضع رصاصهما في مكان محاذي لمكان الرصاص الجمركي للطرف المتعاقد الاخر . 5. ان مطابقة مواصفات بناء الشاحنة للمواصفات المقررة في اتفاقية النقل البري الدولي يمكن تاكيده عن طريق اصدار شهادة من قبل السلطات الجمركية في البلد المسجلة فيه الشاحنة على ان تكون هذه الشهادة مختومة بخاتم السلطات الجمركية المختصة . 6. تعطى الشهادة بلغة الطرف المتعاقد المسجلة فيه الشاحنة مع نسخة مترجمة منها الى الفرنسية او الانجليزية او الالمانية وتكون صالحة لمدة سنة من تاريخ اصدارها ويجب ابرازها في أي وقت تطلب السلطات المعنية في البلد المتعاقد الاخر ذلك .


8
ج. احكام عامة : يتوجب على سائقي وسائط النقل التي تقوم باعمال النقل الدولي وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والاشخاص الاخرين الموجودين بهذه الوسائط ان يكونوا حائزين على الوثائق التالية : أ . رخصة لقيادة مركبة النقل من الطراز والنوع الذي يقودها بحيث تكون مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في بلد الطرف الاخر المسجلة فيه واسطة النقل المذكورة او رخصة دولية لقيادة السيارات . ب. ترخيص المركبة - عند طلبها . ج. جواز سفر متوفرة به سمات الدخول الضرورية .


9
يتوجب على السلطات المختصة في بلدي الطرف المتعاقدين منح سمات دخول سارية المفعول لمدة ستة شهور لكل من سائقي وموظفي منظمات ومؤسسات النقل والشركات والافراد الذين يقومون بتعاطي اعمال نقل الركاب والبضائع بين بلدان الطرفين المتعاقدين دون أي تاخير .


10
1. ان المتطلبات المتعلقة بالملائمة الفنية للشاحنات التي تقوم بعمليات النقل الدولي على الطرق تقرر بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في بلد المسجلة فيه الشاحنة وكذلك وفقا للاتفاقيات الدولية . 2. تقوم المنظمات والمؤسسات والشركات والافراد الذين يتعاطون اعمال النقل بالاتفاق فيما بينهم بشان التزود بمواد التشحيم والمحروقات وقطع الغيار الخ …


11
1. يتم دفع المبالغ المتبادلة التي تتحقق نتيجة لاعمال النقل بموجب هذه الاتفاقية وفقا للترتيبات التي ستضعها البنوك المركزية في البلدين المتعاقدين . 2. في جميع الحالات التي تتطلب تقديم كفالات تتعلق في القيام باعمال النقل الدولي على الطرق سواء اكانت لنقل الركاب او البضائع وخاصة فيما يتعلق بالادخال المؤقت لوسائل النقل او الركاب او البضائع ، فان على السلطات المختصة قبول هذه الكفالات شريطة ان تكون صادرة عن بنوك معتمدة من قبل الدولة في الطرف المتعاقد الاخر . 3. اذا كانت وسيلة النقل خصوصية او عمومية ومسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين او مملوكة من قبل رعاياها تحمل وثائق سفر دولية مثل كارنية دي باساج ( Canet de Passage ) او تريب تيك ( Triptique ) صالحة للبلدين ، فان هذه الوثائق ستكون مقبولة كتامين من قبل السلطات الجمركية .


12
تعفى وسائط النقل التابعة للمنظمات والمؤسسات والشركات والافراد الذين يقومون باعمال نقل الركاب والبضائع وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والتي تقع مكاتبهم الرئيسية في اقليمي احد الطرفين المتعاقدين ، من دفع ضرائب الطرق والرسوم الاخرى المقررة على اعمال النقل ضمن حدود اقليم الطرف المتعاقد الاخر .


13
يتوجب على السائقين والاشخاص الاخرين الذين يعملون على وسائط النقل التي تقوم باعمال النقل وفق احكام هذه الاتفاقية والتقيد بانظمة السير على الطرق والانظمة والقوانين الاخرى السارية المفعول في بلد الطرف المتعاقد الذي يتم النقل ضمن اراضيه .


14
1. في حالة ارتكاب مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية او اية قوانين وانظمة اخرى ضمن حدود احد الاطراف المتعاقدة فان على السلطات المختصة في البلد المسجلة فيه وسيلة النقل ، وبناء على طلب السلطات المعنية في الطرف المتعاقد الاخر ، ان تطبق على السائقين والموظفين والشاحنات والعقوبات التالية : أ . لفت نظر . ب. لفت نظر مع انذار في حالة ارتكاب مخالفة اخرى تطبق عليهم احكام البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة . ج. سحب الترخيص الممنوح للسائق او للاشخاص الاخرين او لوسيلة النقل لتعاطي اعمال النقل ضمن اراضي البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك بصورة مؤقتة او نهائية . 2. يتوجب على السلطات التي تطبق العقوبات اعلام السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر التي طلبت تطبيق هذه العقوبات .


15
1. يحق لمنظمات او مؤسسات النقل او الشركات او الافراد الذين يقومون باعمال نقل الركاب والبضائع وفق احكام هذه الاتفاقية ، ان يفوضوا في بلد الطرف المتعاقد الاخر بصورة مؤقتة او لمدة زمنية طويلة ممثلين او فتح وكالات او انتداب وكلاء لهم سواء اكان هؤلاء الوكلاء اشخاص او شركات او مؤسسات وفق الانظمة والقوانين السارية المفعول في بلد الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مركز الممثل الرئيسي سواء اكان هذا الممثل منظمة او مؤسسة او شركة نقل او فردا يتعاطى اعمال النقل . 2. يتوجب على السلطات المعنية في الطرفين المتعاقدين تقديم الخدمات والمساعدات المتبادلة من اجل تسهيل وتنمية اعمال النقل بمقتضى احكام هذه الاتفاقية .


16
1. تحل جميع القضايا المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مشتركة بين السلطات المعنية في البلدين المتعاقدين . - السلطة المعنية في المملكة الاردنية الهاشمية هي وزارة الاقتصاد الوطني . - السلطة المعنية في جمهورية بلغاريا الشعبية هي وزارة المواصلات . 2. تتم تسوية القضايا التي لا يتم الاتفاق عليها بالطرق الدبلوماسية .


17
عند وقوع اصطدامات او قيام اية عقبات اخرى ، فيتوجب على السلطات المعنية في البلد الذي وقع فيه حادث الاصطدام او ثارت به العقبات تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالحادث الى مالك وسيلة النقل ، بناء على طلبه ، او بناء على طلب من السلطات المعنية في الطرف المتعاقد الاخر جميع المراسيم ونتائج المحاكمات واية معلومات اخرى لتوضيح الحادث .


18
1. تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن البلدين المتعاقدين من اجل متابعة تطبيق هذه الاتفاقية ومعالجة اية صعوبات قد تعترض طريق تطبيقها وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب من السلطات المعنية في أي من البلدين المتعاقدين . 2. تكون اجتماعات اللجنة بالتناوب في كل من صوفيا وعمان . 3. تخضع قرارات اللجنة الى مصادقة السلطات المعنية المبينة في المادة (16) من هذه الاتفاقية .


19
1. تخضع هذه الاتفاقية الى مصادقة حكومتي الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل الاشعار بتصديقها . 2. تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ وضعها موضع التنفيذ وتجدد تلقائيا لنفس هذه المدة الا اذا اشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته بانهاء العمل قبل ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها . حررت في صوفيا في هذا اليوم الموافق الثامن والعشرين من ايار لسنة 1970 بنسختين اصليتين باللغة الانجليزية . عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .

AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا حصرياا , اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا بانفراد , اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا منتديات عالم القانون , اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا حمل , اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا download , اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين الاردن وبلغاريا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.