عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية 110
اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية 110
اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية 110
اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية 110
اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655007

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية   اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية I_icon_minitime1/3/2011, 18:55

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الهيلينية ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) . رغبة منهما في تطوير التعاون في مجال النقل البحري بين بلديهما والمساهمة في تطوير الشحن الدولي على اساس مبدا حرية النقل البحري. اخذين بعين الاعتبار المبادئ المدرجة في القانون الدولي وعلى وجه الخصوص المواثيق البحرية الدولية فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:
تعريفات

1
لاغراض هذه الاتفاقية : 1. تعني عبارة ( سفينة الطرف المتعاقد) كل سفينة مسجلة في سجل السفن لذلك الطرف وتحمل علمه. الا ان هذه العبارة لا تشمل: أ. السفن الحربية وسفن القوات المسلحة . ب. السفن التي يقتصر نشاطها على الامور الادارية والحكومية. ج. سفن الابحاث العلمية . د. سفن الصيد البحري. 2. تعني عبارة ( عضو الطاقم) الربان وكل شخص يعمل اثناء الرحلة على متن السفينة بمهام وواجبات مرتبطة بتشغيل السفينة ومدرج بسجل الطاقم. 3. تعني عبارة (النقل الساحلي) نقل البضائع والركاب بين موانيء احد الطرفين المتعاقدين. تشمل عبارة (النقل الساحلي عملية نقل البضائع التي تكون مصحوبة ببوليصة شحن بغض النظر عن منشا البضاعة والجهة المرسلة اليها معاد شحنها بصورة مباشرة او غير مباشرة في موانيء احد الطرفين المتعاقدين لغرض نقلها الى ميناء اخر في ذات الطرف. تنطبق الشروط على الركاب حاملي تذاكر السفر. 4. تعني عبارة ( نقل بحري دولي) كل عملية نقل بالسفينة باستثناء الحالات التي تكون فيها السفينة مشغلة بين اماكن معينة تقع في اقليم احد الطرفين المتعاقدين. 5. تعني عبارة ( التشريعات الوطنية) القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة.

تطوير علافات الشحن البحري

2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير علاقات الشحن البحري بينهما وفق مبادئ الحرية والمنافسة العادلة وحرية الملاحة والامتناع عن القيام باية اعمال من شانها التاثير السلبي على حركة النقل البحري الدولي والتجارة . وينطبق مبدا عدم التمييز على الانشطة التجارية للافراد والجهات الاعتبارية المشغلة للسفن التي تحمل علم احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

تبادل المعلومات

3
1. يعمل الطرفان المتعاقدان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية على بذل الجهود للمحافظة والاستمرار بتطوير التعاون المشترك بين السلطات المختصة في بلديهما وعلى وجه الخصوص اتفق الطرفان المتعاقدان على التشاور وتبادل المعلومات البحرية بين سلطاتهما المختصة. 2. تعني عبارة السلطة المختصة: - في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل. - في الجمهورية الهيلينية وزارة البحرية التجارية. 3. في حال حدوث أي تغييرات تتعلق باسماء او وظائف السلطات المختصة يلتزم الطرفان المتعاقدان بارسال الاشعارات الضرورية بذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.


4
اتفق الطرفان المتعاقدان على تزويد كل منهما الاخر وضمن حدود امكاناته بالمساعدات الفنية لتطوير النقل البحري. ولهذا الغرض يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتشجيع وتطوير الاتصالات والتعاون بين منظمات الشحن والمؤسسات ذات العلاقة.


5
1. اتفق الطرفان المتعاقدان على اتباع مبدا الحرية والمنافسة العادلة في النقل البحري الدولي خصوصا فيما يتعلق: أ. ضمان حرية حركة سفن المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الهيلينية في النقل البحري للبضائع والركاب بين الطرفين المتعاقدين وبين موانيئهما وموانيء دول اخرى. ب. التعاون فيما بينهما على ازالة اية عقبات قد تعيق التجارة البحرية بين موانئهما. ج. الامتناع عن اية اجراءات قد تحول دون مشاركة سفن الطرفين المتعاقدين في التجارة البحرية بين موانيء الطرفين المتعاقدين وموانيء دول اخرى. د. الغاء اية قيود ثنائية محافظ عليها بشكل كامل او جزئي تتعلق بالنقل البحري الدولي للبضائع و الركاب على سفن الطرفين المتعاقدين. هـ الغاء اية ترتيبات تتعلق بالمشاركة في نقل الحمولات في حال كون مثل هذه الترتيبات مشمولة في الترتيبات الثنائية القائمة بين الطرفين المتعاقدين. 2. لا تؤثر احكام الفقرة (1) من هذه المادة على حقوق سفن الدول الاخرى في المشاركة بنقل التجارة البحرية بين موانيء الطرفين المتعاقدين. 3. لا يوجد في احكام هذه المادة ما يمنع الطرفين المتعاقدين من اتخاذ الخطوات المناسبة لتامين المشاركة الحرة لاسطولهما البحري التجاري في نقل التجارة الدولية على اسس تجارية وتنافسية . 4. لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على النقل الساحلي.


6
يجوز لسفن كل من الطرفين المتعاقدين عند زيارة ميناء الطرف المتعاقد الاخر لتفريغ جزء من حمولتها وبعد التزامها بالتشريعات الوطنية لذلك الطرف ان تحتفظ على متنها بالجزء المتبقي من الحمولة المعنونة لميناء اخر سواء في ذلك البلد او في بلد اخر. او تحميل الحمولة على سفينة اخرى دون تسديد اية رسوم غير اعتيادية وبنفس الطريقة يجوز لسفن كل من الطرفين المتعاقدين زيارة ميناء واحد او اكثر من موانئ الطرف المتعاقد الاخر لتحميل كامل او جزء من حمولتها المعنونة الى موانئ اجنبية دون تسديد اية رسوم غير اعتيادية.


7
1. اتفق الطرفان المتعاقدان على اهمية التعاون في حقل التدريب خصوصا تدريب الكوادر المينائية والبحرية في مؤسسات التدريب البحري للدول الاخرى. 2. مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة (5) من هذه الاتفاقية يعمل الطرفان المتعاقدان على منح سفن الطرف المتعاقد الاخر التي تزور موانئه كافة التسهيلات الممكنة والمساعدة التي تحتاجها طبقا للتشريعات الوطنية لكل طرف على حده.


8
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الاخر افضل معاملة لنشاطاتها التجارية الاعتيادية فيما يتعلق بالدخول والخروج الى الموانئ والرسو واستخدام كافة تسهيلات الميناء والتحميل والتفريغ للبضائع والنقل من سفينة الى اخرى، وتحميل وتفريغ الركاب وتسديد الرسوم وبدلات خدمات الموانئ واستخدام التسهيلات الملاحية. 2. لا تنطبق احكام الفقرة 1 من هذه المادة على اية امتيازات ناتجة عن مشاركة أي من الطرفين المتعاقدين في اية اتفاقية تكامل اقتصادي من أي نوع.


9
يعمل الطرفان المتعاقدان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وانظمة موانئهما بالاضافة الى التزاماتهما المحددة بالقانون الدولي على اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية ومنع أي تاخير غير ضروري للسفن وتفعيل وتسهيل وتطبيق الاجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك والصحة والشرطة والموانئ قدر الامكان واية اجراءات رسمية اخرى تتعلق بالموانئ.


10
1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدان بمستندات جنسية السفن واية مستندات اخرى للسفن صادرة او معترف بها من قبل الطرف المتعاقد الاخر كما يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات السلامة الصادرة عنهما لسفنهما شريطة ان تكون هذه الشهادات تتفق مع احكام المواثيق الدولية ذات العلاقة النافذة المفعول. 2. لن تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات قياس الحمولة لاعادة القياس في موانئ الطرف المتعاقد الاخر وتؤخذ البيانات الواردة في تلك الشهادات كاساس لاحتساب رسوم الموانئ من أي نوع او طبيعة شريطة ان تكون هذه الشهادات تتفق مع احكام المواثيق الدولية النافذة المفعول فيما يتعلق بقياس الحمولة يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات الحمولة للسفن التي لا يزيد طولها عن 24 مترا والصادرة بموجب التشريعات الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين. تخفض بدلات خدمات الموانئ والارشاد بشكل خاص لناقلات النفط ذات خزانات الحمولة المعزولة (sbt) او ذات البدن المزدوج من خلال: أ. طرح سعة خزانات الحمولة المعزولة (sbt) او الفراغات بين البدن المزدوج للسفينة من حمولتها الاجمالية وفقا لقرار المنظمة البحرية الدولية (imo) رقم (أ/ 747 / 18) او ب. اجراء خصم يتناسب مع النسبة المئوية التي تشكلها سعة الخزانات الحمولة المعزولة (sbt) او الفراغات بين البدن المزدوج للسفينة وحمولتها الاجمالية. 3. بصرف النظر عن البيع الاجباري الناتج عن قرارات المحاكم لا يجوز تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين بسجل الطرف المتعاقد الاخر بدون تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة لمصدر السفينة تؤكد بان السفينة قد شطبت من سجل ذلك الطرف المتعاقد.


11
1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف اعضاء الطاقم الصادرة عن السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر الذين يحملون جنسيته. ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من هذه الاتفاقية حسب ما تضمنته من شروط. ان وثائق التعريف المذكورة اعلاه هي: - بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : سجل البحار وجواز السفر الاردني. - بالنسبة للجمهورية الهيلينية : سجل البحار وجواز السفر اليوناني. 2. تطبق احكام المادتين 12، 13 من هذه الاتفاقية على أي شخص ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين ولكنه يحمل وثيقة تعريف تتفق مع احكام اتفاقية تسهيل الحركة البحرية الدولية لعام 1965 وملحقاتها او الوثائق الصادرة طبقا لاحكام الاتفاقية رقم 108 لمنظمة العمل الدولية لعام 1985 فيما يتعلق بمستندات التعريف الوطنية للملاحين. 3. تطبق احكام المادتين 12، 13 من هذه الاتفاقية قدر الامكان على أي شخص من غير مواطني المملكة الاردنية الهاشمية او الجمهورية الهيلينية ويمتلك وثيقة تعريف غير الوثيقة المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.


12
يسمح لاعضاء طاقم سفن أي من الطرفين المتعاقدين والذين يملكون وثائق تعريف البحارة المبينة في المادة 11 من هذه الاتفاقية اثناء تواجد سفنهم في موانئ الطرف المتعاقد الاخر بالنزول بصفة مؤقتة الى الشاطئ دون الحصول على تاشيرة دخول شريطة تقديم ربان السفينة قائمة بالطاقم الى السلطات المختصة وفق احكام التعليمات النافذة في ذلك الميناء.


13
1. يسمح لحملة وثائق تعريف البحارة المحددة في المادة 11 من هذه الاتفاقية بدخول ومغادرة اقليم الطرف المتعاقد الاخر كمسافرين بواسطة اية وسيلة نقل لغرض الالتحاق الى سفنهم او التحويل الى سفينة اخرى والمرور بالترانزيت للالتحاق بسفنهم في بلد اخر او العودة الى بلدهم وفي حالة الطوارئ او لاي سبب اخر توافق عليه سلطات الطرف المتعاقد الاخر. 2. في جميع الحالات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة يلتزم كافة البحارة بالحصول على التاشيرة اللازمة التي تمنحها السلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر في اقصر فترة ممكنة.


14
1. بمراعاة احكام المواد 11، 12، 13، من هذه الاتفاقية تطبق الانظمة الوطنية لكل طرف متعاقد فيما يتعلق بدخول واقامة ومغادرة الاجانب لاراضي الطرفين المتعاقدين. 2. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في رفض دخول و/ او اقامة البحارة غير المرغوب فيهم في اراضيهما. 3. تطبق احكام المادتين 11، 12 من هذه الاتفاقية على الاشخاص العاملين على ظهر السفن العائدة لاي من الطرفين المتعاقدين ممن ليسوا من اعضاء الطاقم او من غير المشمولين في قائمة الطاقم ولكن مرتبطين بمهام متصلة بالخدمة او بعمل السفينة خلال رحلتها ومدرجين في قائمة خاصة.


15
1. يجوز لمالكي السفن في كل من الطرفين المتعاقدين تعيين بحارة على ظهر السفينة التي تحمل علم احد الطرفين المتعاقدين ممن يحملون جنسية الطرف المتعاقد الاخر طبقا للتشريعات الوطنية للطرف الذي تحمل تلك السفينة علمه. 2. يتم الاتفاق على شروط عمل البحارة باتفاق بين مالكي السفن والبحارة وتدرج في عقود العمل ويجوز اعتماد شروط العمل بواسطة اتفاقية جماعية موقعة بين اتحاد مالكي السفن في احد الطرفين المتعاقدين واتحاد البحارة او السلطة الرسمية للطرف المتعاقد الاخر. 3. في حالة قيام سفن تحمل علم احد الطرفين المتعاقدين بزيارة موانئ الطرف المتعاقد الاخر او تبحر في مياهه الاقليمية او الداخلية فعلى ذلك الطرف المتعاقد تسهيل التحاق البحارة العاملين على تلك السفن وكذلك في حالة عودتهم الى بلادهم. 4. في حالة نشوء اية خلافات في تنفيذ عقود العمل تعتمد التشريعات والسلطة القانونية الخاصة بالطرف الذي تحمل علمه كاساس لتسوية الخلافات.


16
1. اذا ارتكب أي عضو من اعضاء طاقم سفينة احد الطرفين المتعاقدين اية مخالفة على ظهر السفينة اثناء تواجدها ضمن المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الاخر، لا تتخذ اية اجراءات قضائية من قبل سلطات ذلك الطرف الا بعد الحصول على موافقة الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المتعاقد الاول الا في الحالات التالية: أ. امتداد تبعات المخالفة المرتكبة الى اراضي الطرف المتعاقد الثاني او ب. ان تكون المخالفة المرتكبة من النوع الذي يلحق الضرر بالنظام والسلامة العامة للطرف الثاني او ج. ان تكون المقاضاة ضرورية لاحباط تجارة المخدرات ( المواد المخدرة) او د. ان يطلب ربان السفينة بمقاضاة مرتكب المخالفة او. هـ ان تكون المخالفة المرتكبة ضد أي شخص غير اعضاء طاقم تلك السفينة. 2. اذا ارتكبت المخالفة على ظهر تحمل على احد الطرفين المتعاقدين المارة عبر الحدود البحرية للطرف المتعاقد الاخر تطبق احكام المادة 27 من قانون البحار الصادر عن الامم المتحدة فيما يختص بالسلطة القانونية الجنائية. أ. في حالة حدوث ما ورد في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة يتم اشعار الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي تحمله السفينة علمه مسبقا اتخاذ اية اجراءات من قبل سلطات الطرف المتعاقد الاخر. ب. في الحالات الاضطرارية فان الاشعار المسبق المشار اليه اعلاه يمكن اصداره في الوقت الذي تتخذ فيه الاجراءات السابقة. ج. لا تؤثر احكام الفقرة 1 من هذه المادة على حقوق سلطات الطرفين المتعاقدين في اجراء أي تحقيق او تحريات وفقا لتشريعاتهما الوطنية. 3. يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين عند ممارسة سلطاته القانونية والجزائية والمدنية والضبطية كافة الاجراءات لتجنب حجز سفينة الطرف المتعاقد الاخر. وفي حالة كون حجز السفينة على قدر كبير من الضرورة تحدد فترة الحجز هذه لادنى مدة ممكنة او السماح للسفينة بالابحار في حالة تقديم الضمانات اللازمة.


17
لا تتقدم السلطات القضائية و /او الادارية لاي من الطرفين المتعاقدين برفع اية دعوى قضائية مدنية تتعلق بعقود عمل اعضاء طاقم سفينة الطرف المتعاقد الاخر ما لم يطلب منها ذلك من قبل الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للبلد الذي تحمل السفينة علمه.


18
1. اذا تعرضت سفن احد الطرفين المتعاقدين للغرق او الجنوح او أي حادث اخر على ساحل الطرف المتعاقد الاخر، تمنح السفينة والحمولة معاملة مشابهة للمعاملة التي تلقاها السفن الوطنية وحمولاتها. 2. تمنح السفن وطواقمها وركابها وحمولاتها في أي وقت المساعدة والعون بنفس الدرجة التي تحصل عليها السفن الوطنية. 3. لا تخضع الحمولة والمواد التي تم تفريغها او التي جرى انقاذها من السفينة والمحددة في الفقرة 1 من هذه المادة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستعمال او الاستهلاك في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. 4. يتم تسليم السفينة الغارقة او الجانحة بالاضافة لاجزائها وحطامها وملحقاتها وادواتها وحبالها ومؤونتها والبضاعة التي تم انقاذها او التي تم بيعها والوثائق التي تم العثور عليها على متن السفينة الجانحة او الغارقة او العائدة اليها الى مالك السفينة او ممثلة عند المطالبة بها. 5. لا تؤثر احكام هذه المادة على حقوق احد الطرفين المتعاقدين او المفوضين من قبلهما بطلب التعويض المناسب من الطرف المتعاقد الاخر او من المفوضين من قبله لقاء أي اجراء يتم اتخاذه لانقاذ السفينة او أية مساعدة مقدمة للسفينة والطاقم والركاب والبضاعة. 6. اية تعويضات تتم وفقا للمواثيق الدولية النافذة.


19
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن المواثيق الدولية النافذة والمتصلة بالشؤون البحرية.


20
1. تخضع للضرائب الارباح الناتجة عن عمليات تشغيل وبيع السفن فقط في الطرف المتعاقد الذي سجلت فيه السفينة او تم توثيقها فيه. 2. تطبق احكام الفقرة 1 من هذه المادة على الارباح المتاتية من المشاركة في تجمع او في اعمال تجارية مشتركة او في وكالة دولية عاملة. 3. يشمل ايراد تشغيل السفن الايراد المتاتي عن الاستخدام والصيانة وتاجير الحاويات ( شاملا المقطورات والمعدات المتصلة بنقل الحاويات) ذات العلاقة بنقل البضائع والسلع دوليا.


21
1. لتامين تطبيق احكام هذه الاتفاقية وبهدف التشاور حول القضايا الرئيسية للعلاقات المتبادلة في مجال النقل البحري يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بناءا على طلب أي من الطرفين المتعاقدين. ويحق للجنة تقديم توصيات الى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الى جانب عملها في الاشراف على تطبيق احكام هذه الاتفاقية. 2. يتم الاتفاق على الممثلين الذين تتالف منهم اللجنة المشتركة اعلاه بالاضافة الى المواضيع التي سيتم مناقشتها بالاتفاق بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.


22
كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتم تسويته عن طريق المفاوضات التي يتم تحديدها من خلال القنوات الدبلوماسية.

السريان

23
1. تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. 2. يقوم كل طرف متعاقد باشعار الطرف المتعاقد الاخر في حال استكماله للاجراءات الداخلية المتعلقة بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ان دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يبدا في اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل اخر اشعار . يحق لكل طرف متعاقد الغاء الاتفاقية كتابة، ويعتبر أي الغاء ساري المفعول بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ اشعار الطرف المتعاقد الاخر. وشهادة على ذلك وقع المفوضون ادناه على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في عمان في هذا اليوم الرابع من شهر تشرين اول لعام 1996 بنسختين اصليتين باللغات العربية واليونانية والانجليزية وتعتبر كافة النصوص متساوية الحجية وفي حالة وقوع خلاف في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل البحري بين الاردن والجمهورية الهيلينية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.