عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر 110
اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر   اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر I_icon_minitime1/3/2011, 18:52

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة قطر ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تسهيل نقل الركاب والبضائع على الطرق بين بلديهما وعبر اراضيهما بطريق الترانزيت . ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين فقد اتفقتا على ما يلي :
السريان

1
تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين وعبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بطريق الترانزيت باستعمال وسائط النقل المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين .

تعاريف

2
تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض السياق معنى اخر : أ. ناقل : أي شخص طبيعي او معنوي مرخص لنقل الركاب والبضائع بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية للطرفين المتعاقدين . ب.1. واسطة نقل : أي واسطة نقل على الطرق تدار بواسطة محرك ومخصصة لنقل اكثر نم ثمانية ركاب باستثناء السائق او لنقل البضائع او تقوم بجر مثل هذه الواسطة . 2. او أي مجموعة تتالف من واسطة جر كما هو مبين في الفقرة اعلاه ومقطورة او نصف مقطورة مرتبطة بها مخصصة لنقل الركاب او البضائع . ج. تصريح : التصاريح الممنوحة لواسطة نقل الركاب المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الاخر للسماح لواسطة النقل بالدخول والخروج لاراضي الطرف المتعاقد الاخر . د. خط باص منتظم : نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين . بموجب مسار محدد ومتمشياً مع المسارات والاجور الوطنية . هـ. خط باص ترانزيت منتظم : خط الباص المنتظم الذي ينطلق من اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويمر باراضي الطرف المتعاقد الاخر بدون تحميل او تنزيل للركاب وينتهي في اراضي بلد ثالث . و. خدمة خط مكوكي : نقل الركاب الدولي المنظم على شكل مجموعات محددة في مدة الرحلة ومن نقطة انطلاق ثابتة الى نقطة وصول ثابتة وعودة هذه المجموعات الى نقطة الانطلاق الاولى في نهاية الرحلة المنتظمة ( الركاب في المجموعة يعودون في نفس المجموعة واول رحلة عودة من نقطة الوصول واخر رحلة الى نقطة الوصول ستكون بدون ركاب ) . ز. خدمة النقل السياحي المغلق : النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب في واسطة نقل محددة في رحلة سياحية تبدا من نقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتنتهي في اراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحميل او تنزيل للركاب . ح. نقل عبور ترنزيت : نقل الركاب والبضائع عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ووصول تقع خارج اراضي هذا الطرف المتعاقد .

حق العبور

3
يعترف كل طرف متعاقد بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر بحق عبور الركاب وامتعتهم والبضائع التجارية ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد والمبينة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية .

المكاتب والممثلين والوكلاء

4
بموجب التشريعات الوطنية العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين وبموجب تصريح مسبق يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان ينشيء المكاتب او يعين ممثلين او وكلاء في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وعلى الناقل الا يمارس عمل سفر وسياحة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر .

الرسوم والضرائب

5
لا يفرض أي من الطرفين المتعاقدين اية رسوم او ضرائب استيراد او تصدير ( بما في ذلك الرسوم الجمركية ) على وسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر المارة بالترانزيت عبر اراضيه باستثناء ما يلي : أ. رسوم استعمال الطرق ( رسوم الطرق والجسور الخاصة ) . ب. بدل خدمات صيانة وحماية وادارة الطرق والنقل عليها . ج. الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية والصافية والابعاد القصوى لوسائط النقل والمبينة في التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين . ويجوز اعفاء النقل بالعبور ( الترانزيت ) اثناء مروره باراضي الطرفين المتعاقدين وعلى اساس تبادلي من بدل الخدمات الواردة في الفقرة ب اعلاه .


6
في حالة مخالفة الناقلين والسواقين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الانظمة والتعليمات التي تحكم المرور والنقل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر فعلى السلطة المختصة في ذلك الطرف الاخير ان تعلم السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الاول والسلطة المختصة في الطرف الاخير ستشعر السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الاول عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة .


7
لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين اية نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر . وما لم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الاول على تصريح خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر لا يستطيع القيام بنقل الركاب والبضائع من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي بلد ثالث .


8
لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر لاخذ الركاب والبضائع ما لم تحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الاخر .


9
لا تستطيع واسطة النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين تحميل البضائع في رحلة العودة الى بلدها او الى بلد ثالث بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ما لم تحصل على تصريح خاص وبموجب التشريعات الوطنية لذلك الطرف المتعاقد الاخر .


10
يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان يشغل باص منتظم الى / او خط باص ترانزيت منتظم عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بشرط الحصول على تصريح سنوي مسبق من السلطة المختصة في ذلك الطرف المتعاقد الاخر ويجب مراعاة تحرير تصاريح متكافئة من قبل الطرفين المتعاقدين .


11
لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين الى تصريح مسبق .


12
يحتاج نقل الاسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين المتعاقدين او بالمرور عبر اراضيهما الى تصريح خاص يتم الحصول عليه مسبقا من الطرف المتعاقد الاخر . ويمنع النقل بالترانزيت لاي بضائع محظور دخولها الى اقليم أي من الطرفين المتعاقدين لاسباب الحماية لصحة الانسان او الحيوان او النبات .


13
يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع .


14
1. على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي ان تكون مصحوبة بوثائق ادخال جمركي مؤقت (carnet de passage en douane ) او تريب تيكت ( triptique) بموجب احكام الاتفاقية الجمركية الدولية ذات العلاقة صادرة من السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق الجمركية الدولية فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعنى . 2. اما اذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير (tir) فتطبق الانظمة المنصوص عليها في ميثاق تير للبضائع او المركبات واذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير (tir) فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعنى . 3. على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفاقية ان يكون بحوزتهم الوثائق التالية : أ. رخصة قيادة سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها ويجب ان تكون تلك الرخصة مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في البلد المسجلة فيه الواسطة او ان تكون رخصة قيادة دولية . ب. رخصة لواسطة النقل سارية المفعول . ج. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تاشيرات الدخول اللازمة .


15
تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين تاشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل الدولي للركاب او البضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة .


16
يعفى الوقود الموجود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والخزان القياسي هو الخزان المجهزة به الواسطة من قبل الشركة الصانعة .


17
قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب ان يعاد تصديرها او يتم اتلافها تحت اشراف السلطة الجمركية وتسليمها اليهم ويتم استيراد قطع الغيار بموجب القوانين والانظمة الوطنية .


18
يجب ان تحمل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وامتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين او عبرهما ما يلي : أ. بوليصة تامين لصالح الشخص الثالث بموجب القوانين والانظمة السارية في كل من الطرفين المتعاقدين . ب. بوليصة تامين اخرى تغطى الاشرار التي قد تنشا اثناء النقل على الركاب والامتعة والبضائع وان تكون هذه البوليصة بموجب القوانين والانظمة السارية في البلد المسجلة فيه الواسطة .


19
التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك المرخصة في الطرفين المتعاقدين وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية لديهما .


20
في حالة الحوادث والاعطال او اية صعوبات اخرى يجب على السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الذي حصلت فيه الحادثة ان تقوم بتزويد الطرف المتعاقد الاخر بتقارير التحقيق واية معلومات اخرى ضرورية .


21
يجب ان يتقيد الناقلون والطاقم لواسطة النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والانظمة التي تحكم المرور على الطرق السارية في الطرف المتعاقد الاخر واية امور اخرى تخص عمليات النقل والتي لم يرد ذكرها في هذا الاتفاق تخضع الى القوانين والانظمة والتعليمات السارية في كلا الطرفين المتعاقدين .


22
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين : أ. مهام اللجنة : 1. الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية . 2. دراسة المشاكل التي لم يتم التغلب عليها من قبل السلطات المختصة وايجاد الحلول المناسبة لها . 3. مراجعة كل المواضيع التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشانها . 4. التوصية باجراء اية تعديلات على احكام هذه الاتفاقية ورفعها الى الجهات المختصة للمصادقة . 5. اية امور اخرى يتم الاتفاق بين الطرفين على بحثها . ب. تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة في احد البلدين بالتناوب والاجتماعات يتم ترتيبها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة القنوات الدبلوماسية . ج. يتضمن جدول اعمال اللجنة المشتركة ايجاد الحلول للمشاكل المعلقة فيما يختص بتنفيذ الاتفاقية واستكشاف امكانيات تطوير وتحسين عمليات النقل بين وعبر البلدين المتعاقدين .


23
السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي : أ. في المملكة الاردنية الهاشمية . وزارة النقل عمان ب. في دولة قطر وزارة المواصلات والنقل الدوحة


24
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائياً من سنة الى اخرى ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين باشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر . وشهادة على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه والمفوضين رسمياً وحسب الاصول من حكومتيهما . حررت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة في 10 ربيع الاول 1418 هـ الموافق 1997/7/15 من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلاً حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة قطر .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الاردن وحكومة دولة قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.