عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 110
AlexaLaw on facebook
احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 110
احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 110
احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 110
احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 110
احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 110

شاطر | 
 

 احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:32

خيارات المساهمة


احكام نقض فى اسباب الاباحة و موانع العقاب

--------------------------------------------------------------------------------

اسباب الاباحة و موانع العقاب
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 82
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى
و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبىء بذاتها عن قيام هذه الحالة ، فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان فى حالة دفاع شرعى .

( الطعن رقم 1261 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )


=================================
الطعن رقم 1585 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 303
بتاريخ 06-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب ، و كان الدفاع عنه قد تمسك فى مرافعته فى إحدى التهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع ، و كان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين و أن المحكمة إعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن إعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه فى الإدانة إذا صح أنه كان فى حالة دفاع شرعى و لو أنه فى تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التى كانت مسندة إليه .

( الطعن رقم 1585 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1651 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 176
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب ، و إما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة ، أما القول بأن المتهم كان فى حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ فى القانون.


=================================
الطعن رقم 1651 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 176
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى إنتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه .

( الطعن رقم 1651 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1714 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 446
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت الواقعة ، كما أثبتها الحكم ، لا تفيد قيام هذه الحالة ، فلا يكون له أن ينعى المحكمة أنها لم تتحدث فى حكمها عن هذا الظرف .


=================================
الطعن رقم 1866 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 238
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة ، قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى عليهما و من معهما لم يكونوا يقصدون القتل ، و أن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم ، و إستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه .

( الطعن رقم 1866 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1892 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 350
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم . و أنه كان فى إستطاعته الإلتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى . و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفى لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1898 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 266
بتاريخ 17-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة فى الواقع إنما عاملته بالرأفة بإعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى لذات الأسباب التى إستند إليها فى دفاعه و طعنه و أوقعت عليه عقوبة تدخل فى حدود المادة 251 من القانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة فى طعنه .

( الطعن رقم 1898 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )
=================================
الطعن رقم 1929 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 274
بتاريخ 25-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم 1929 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 380
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس أو على المال ، بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء . و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره . فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على موقف الجانى نتيجة تفكيرها الهادىء المطمئن فإن حكمها يكون معيباً .


=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 380
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إن إثبات توفر نيه القتل لدى المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت فى تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها.

( الطعن رقم 1934 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 87
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهمين قد بيتوا النية على إرتكاب الجرم و نفذوا هذه النية بأن ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية فأنها تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى و خلصت إلى تفنيده ، مما لا يصح معه النعى على الحكم بالقصور .

( الطعن رقم 1032 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 133
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان ما قالته المحكمة فى تفنيد دفاع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس من شأنه أن ينفى قيام تلك الحالة لديه فإن ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره فى طعنه على الحكم من جهة إعتباره متجاوزاً حدود الدفاع ، إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند ثبوت قيام تلك الحالة .


=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 148
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى مستنداً فى ذلك إلى وقائع ذكرها و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1066 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1068 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 152
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و كانت المادتان 249 و 250 من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة ، فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أى إعتداء يبرر إطلاق النار على المجنى عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة و لا عصياً و لم يحاولا الإعتداء على المتهمين أو غيرهما إعتداء من شأنه إحداث القتل - هذا الحكم يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1068 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1069 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم :

=================================
الطعن رقم 1083 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 183
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم فى إحراز حشيش قد إقتصر على مناقشة أدلة الثبوت فى الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة التى ضبطت فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بناء على ذلك .


=================================
الطعن رقم 1089 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه لما كان لا يلزم فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون إعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على المال ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء ، و كان يكفى أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره ، مما تكون به العبرة فى التقدير هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان هو فيها ، لا برأى المحكمة و هى تصور الحكم فى الدعوى - لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفى لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى قول الحكم [ إن ما نسب إلى المجنى عليهما من إعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية التربنة و هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ] .

( الطعن رقم 1089 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1136 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 316
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة و إنما هو حرر بصيغتها لكى يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدنى و طلب إعلان شهود نفى لتأييد هذا الدفاع ، و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب و لم تعن بالرد على طلبه و قضت بإدانته ، فتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بهذا الدفاع و طلب تحقيقه فلم تجبه هى الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم ، إذ هذا الدفاع لو صح لأدى إلى براءة المتهم ، فكان عليها إما أن تحققه و إما أن ترد عليه بما يفنده .

( الطعن رقم 1136 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1302 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 560
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فإنه يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً أن تبين أولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن فى حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون إستعمال حق الدفاع الشرعى ، و بعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فإذا أسست المحكمة حكمها على إفتراض صحة دفاع المتهم من أن المجنى عليه حضر له فى حقله و بدأه بالإعتداء ثم رفضت إعتباره فى حالة دفاع شرعى لأن الحالة التى كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه و إحداث تلك الإصابة الشديدة ، و لكنها مع ذلك عاملته بالرأفة ، لأن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد - فإن حكمها يكون قاصراً لتخاذله و إضطرابه .

( الطعن رقم 1302 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1320 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المتهم كان فى هذه الحالة ، فكل ما يثيره فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 1753 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 717
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع التعدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه من إعتبار أن القتل إنما وقع من المتهم على المجنى عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجنى عليه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعى أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1753 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1885 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 578
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
متى كان محضر الجلسة خالياً مما يدل على أن المتهم تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى و الواقعة المبينة بالحكم لا تؤدى إلى قيام هذه الحالة - فلا يقبل منه أن ينعىعلى الحكم أنه لم يعرض لهذا الدفاع .

( الطعن رقم 1885 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
التماثل فى الإعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعى ، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد الإعتداء و التى تختلف تبعاً لإختلاف الظروف . فإذا كان الواضح أن الطاعن و آخر هوجما و ضرب الآخر ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الإعتداء بالوسيلة التى تيسر له إستعمالها و لو كان ذلك بإستعماله السلاح النارى .

( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1104
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما دامت الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض و لا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف فى مذكرة قدمها بعد أن إنتهت المرافعة فى الدعوى و أجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد إنتهاء المرافعة من طلبات كان فى وسعه التمسك بها أثناء المرافعة .

( الطعن رقم 236 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:33

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0251 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة . فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0505 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 328
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته .
و تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و إن زاد فعل الدفاع على الإعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب فى الحدود المبينة فى القانون . فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من الطاعن و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما يؤدى إلى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسبما هى محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى و إن لم يقدموا طعناً لإتصاله بهم . و ذلك تطبيقاً للمادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 505 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0906 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 70
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و الحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه ، بل كان ما أورده الحكم من إتفاق المتهمين على السرقة و ذهابهم مسلحين لهذا الغرض و حصول الحادث عند ذلك دالاً على نفى قيام هذه الحالة - فلا يكون ثمة وجه لإثارة الكلام فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 917
بتاريخ 12-05-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى بدأ المجنى عليه بالعدوان بأن مر بجمله فى أرض المجنى عليه بغير رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم بإتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه و حدث بينهما بسبب ذلك مناقشة و تماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجنى عليه على رأسه بفأس كان يحملها ، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 398 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1
بتاريخ 06-10-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . و إذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب و يتجنب وقوع إعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 417 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 131
بتاريخ 17-11-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المجنى عليه هو الذى بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو أرضه ، و نشأ عن ذلك تماسك بينه و بين والد الطاعن فحضر الأخير و إعتدى على المجنى عليه ، و مع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصى ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى و يرد عليه و يحقق ما إذا كان للمجنى عليه حق فى تعرضه لوالد الطاعن فى إدارة الساقية و حل ماشيته منها رغماً منه لإستعمالها فى رى أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما و وقوع الحادث - فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 941 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1209 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 431
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة .

( الطعن رقم 1209 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0608 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 820
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، هو من الأمور الموضوعية ، و يخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد إستندت فى هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها .

( الطعن رقم 608 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1488 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 176
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى لا يتنافر مع إرتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه فى الأحوال التى نص عليها القانون .


=================================
الطعن رقم 0653 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 910
بتاريخ 06-07-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله " إن الطاعن هو الذى سعى للشر و بدأ بالعدوان و أنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع ، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقتين ناريين و يكون له من الشجاعة و هو فى مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه و يكيل له ضربات بالسكين مثل الذى شوهدت بالمتهم الأول " فإن ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة ، فإنه إذا ما نفى قيام الدفع الشرعى عمن بدأ الحادث معه من المتهمين و أثبت نية الإعتداء عليه ، و على زملائه ، فقد إنتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً .

( الطعن رقم 954 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم ، و فنده بأنه هو الذى بادر المجنى عليه
و طعنه بالسكين ، فأهاج ذلك الخفراء الموجودين فى بيت العمدة ، فأحاطوا به ، و إنهالوا عليه ضرباً ، و لم يدعوه حتى سقط على الأرض ، و تمكنوا بذلك من إنتزاع السكين من يده - فإن هذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة فى القانون .

( الطعن رقم 959 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 304
بتاريخ 15-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم بقولها
" إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجنى عليه يسرق عنباً ، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور من إعتباره فى حالة دفاع شرعى " . فإن هذا الرد سائغاً و كاف لنفى قيام تلك الحالة ، إذ ما دامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى أن واقعة سرقة العنب ، و هى أساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، هى واقعة مختلقة و لا أصل لها ، فإن ذلك ينطوى على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى بجميع الصور المبينة فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1214 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 342
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إن حق الدفاع الشرعى قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة ، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

( الطعن رقم 1214 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1946 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 431
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى و جعله حقاً يبيح دفع كل إعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، و لم يشترط فى الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.


=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1144
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ و لو لم يقع إعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب إستعمالاً لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء . و العبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها .


=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1351
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور
و الخروج من مأزقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . و إذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة و لأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه و أرداه قتيلاً و تبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و ماله .


=================================


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:34

خيارات المساهمة


الطعن رقم 1118 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 55
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بقيام حالة الدفاع الشرعى متى توفرت مقوماته ، و لو لم يدفع به المتهم ، أو كان قد أنكر التهمة .


=================================
الطعن رقم 1118 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 55
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من إنتزاع الموسى من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء فإن ما يقع منه بعد إنتزاع السلاح من موالاة طعن المجنى عليه به ، هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .

( الطعن رقم 1118 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1134 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 85
بتاريخ 25-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعى ، فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات حسب الواقعة الثابتة فى الحكم .


=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة ، و أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله ، و أن يكون لهذا الإعتقاد سبب مقبول .

( الطعن رقم 1168 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم 1235 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 178
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 1378 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 712
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما وقع من المجنى عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من رى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 449
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما أسند إليه ، فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 13 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 663
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث
و عناصره المختلفة .


=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 451
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .


=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 356
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا تقوم حالة الدفاع الشرعى إلا إذا ثبت أن إعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه .


=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
قيام حالة الدفاع الشرعى مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف إثباتاً و نفياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .

( الطعن رقم 41 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 956
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
عدم التناسب بين فعل الإعتداء و فعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت عن الحد الضرورى الذى إستلزمه القانون ،
و مدى هذه الزيادة فى مسئولية المتهم عن الإعتداء الذى وقع منه .


=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 956
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
بساطة الإصابات التى تحصل بالمتهم نتيجة إعتداء المجنى عليه لا تنفى أن المجنى عليه هو البادئ بالعدوان .


=================================
الطعن رقم 0823 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1065
بتاريخ 23-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لقيام الدفاع الشرعى وقوع إعتداء فعلاً و إنما يكفى لقيامه تخوف المتهم من حصول إعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

( الطعن رقم 823 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0861 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1109
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بلفظه بل يكفى أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد تمسك بأنه لم يكن معتدياً و أنه إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة .

( الطعن رقم 861 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0867 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1113
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية و فى مكان ينأى عن العمران بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .


=================================
الطعن رقم 1095 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد عين طبقاً للأوضاع القانونية فى وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار المصالح الأميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الأنظمة و اللوائح التى تطبق على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فإنه يكون فى هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق فى الإفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 63 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1095 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
أورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل فى حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا فى أداء واجباتهم أو يترددوا فى مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع فى المسئولية الجنائية و قد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية و من إنه قام أيضاً بما ينبغى من وسائل التثبيت و التحرى
و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة
و من ثم فإذا كان المتهم يعمل فى ظروف تجعله يعتقد أنه و هو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملاً له صيغته الرسمية و إرتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذى تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أى الأحوال .


=================================
الطعن رقم 1137 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 65
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

( الطعن رقم 1137 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم 1345 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 19
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و هو من الدفوع الجوهرية ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم 1345 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 )
=================================
الطعن رقم 1412 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 76
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن المادة 63 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته - و لا يغنى إعتقاد الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً
و التثبت من صدور الأمر لا غنى عنه لتوافر حسن النية .


=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 254
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان كل من المتهمين معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب فى ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعى تكون منتفية و يعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة و من لم يبدأ .

( الطعن رقم 96 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
سكوت المتهم فى التحقيق عن إثارة حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:34

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0177 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
مجرد إنعدام التناسب بين إعتداء المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته و بين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يقع على المدافع إعتداء على النفس بالفعل بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الإعتداء و العبرة فى ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير .

( الطعن رقم 177 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذى بدأ بإطلاق النار . و أنه كان منتوياً الإعتداء لا الدفاع .

( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 661
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، و لكنها مع ذلك إستخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، و تصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ، و ما يقضى به المنطق و القانون .

( الطعن رقم 458 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0891 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 202
بتاريخ 25-02-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أنكر على المتهم فى بعض أسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبيح القتل فى قوله إن السارقين كانوا فى طريقهم إلى الهرب من المنزل ، إذا به فى موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان فى حل من الذود عن ماله إذا كانت جريمة السرقه فى دور التنفيذ و السارق لم يغادر مكانها ، و مقتضى هذا القول الأخير و موضعه فى القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب فى إستعمال حق الدفاع الشرعى إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة 3/250 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 891 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0900 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 887
بتاريخ 11-11-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد دان المتهم و أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفياً بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الإعتداء على المجنى عليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى المتهم فى هذا الصدد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم 900 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1253 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 262
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا اذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة .

( الطعن رقم 1253 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1532 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 289
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن إلقاء المجنى عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد إعتداء يبرر
الدفاع .

( الطعن رقم 1532 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 327
بتاريخ 24-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتى الدفاع الشرعى و الضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما ، و لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة و حالة الدفاع الشرعى فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات طبقاً للواقعة .

( الطعن رقم 5 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 398
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه و الذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المدافع و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 398
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .

( الطعن رقم 51 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 423
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى

الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان ما أبداه الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إن كان - لمصلحة قدرها - لم ير إبداء الدفع بعبارته المألوفه ، و كانت أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة ، و لكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم ليثبت قيام حالة الدفاع الشرعى أو ينفيها ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 64 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 305
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجنى عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذى كان المتهم يجرى إقامته و تعرضوا له و هدموا جزءا منه و إعتدى المجنى عليه و زميله على المتهم إعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبى أنه فى مقتل و خطير ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشيح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها ، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 127 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/17 )

=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 624
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذان أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات
و رتبت عليهما الإعفاء من المسئولية ، هما اللذان يجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الإختيار فيما يعمل ، و تقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه .

( الطعن رقم 510 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 792
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه و أنه بادر المجنى عليه و طعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجنى عليه و بالسكين و لم يدعه حتى سقطا على الأرض سوياً و حضر الشهود و إنتزعوا السكين منهما ، فإن هذا الذى أثبته الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 792
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
يجب لمطالبة المحكمة بالرد فى حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها .


=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 792
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

( الطعن رقم 1007 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1228 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1001
بتاريخ 01-12-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لم يشرع الدفاع الشرعى للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى ، فإذا كانت الواقعة كما إستخلصها الحكم هى أنه على إثر النزاع الذى قام بين المتهمين بسبب نزول الأغنام فى الزراعة تجمع أهل الفريقين و إنتوى كل فريق الإعتداء على الفريق الآخر فأنفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الآخر ، فإن كلاً من أهل الفريقين يكون فى هذه الحالة معتدياً إذ أن كلا من أنصار الفريقين وقت أن أنزل الضرب بالفريق الآخر كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه - بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان و من لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعى فى هذه الحالة يكون منتفياً .

( الطعن رقم 1228 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1253 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1095
بتاريخ 16-12-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط فى حق الدفاع الشرعى عن النفس أن يكون إستعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه ، فإذا كان الطاعن لا يدعى أن عدواناً حالا بادره به المجنى عليه ، أو كان وشيك الوقوع عليه منه حتى يباح له رده عنه ، فإن حق الدفاع الشرعى لا يكون له وجود .

( الطعن رقم 1253 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط أحدهما فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته ، أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .


=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 83
بتاريخ 26-01-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
ليس لحق الدفاع الشرعى وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة ، فإذا كان التصوير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أسس عليه قضاءه ينبئ فى ظاهره بأنه كان فى مقدور المتهم - و قد عاد إلى قريته ليحمل سلاحه
و يطارد به الشبح - أن يحتمى برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذى توهمه ، فكان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت القوة التى إستخدمها المتهم فى دفع العدوان هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية ، أو أنه كان فى وسعه أن يتجنب إستخدامها باستعمال وسائل أخرى كالإلتجاء إلى رجال السلطة للإحتماء بهم ، أما و لم يعرض الحكم لهذا البيان ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه
و يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 198
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .


=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:35

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0139 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 304
بتاريخ 16-03-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
توقيع الحجز على زراعة قمح المتهم يفرض عليه واجب إحترام هذا الحجز
و المحافظة على المحجوز و عدم التصرف فيه على أى وجه ، و هو فى أدائه لهذا الواجب إنما يستعمل حقاً مقرراً له بمقتضى القانون ، فإن إنطوى هذا الإستعمال على إرتكاب فعل يجرمه القانون إرتفعت عنه صفة التجريم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، هذا إلا إذا ثبت سوء نيته - كما إذا كان الحجز الموقع على القمح قد إصطنع إصطناعاً - فإنه فى هذه الحالة لا يتمتع بالإباحة المقررة فى القانون - فإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن القمح المحجوز عليه و الذى ورده ناظر زراعة المتهم إلى بنك التسليف هو بقية القمح الناتج من التقاوى المنتقاة التى حصل عليها المتهم و أن ثمة عذراً قهرياً حال دون وفائه بإلتزامه، هو توقيع حجز إدارى على محصول هذه التقاوى المنتقاة ، فإن هذا الذى أورده الحكم سديد فى القانون .

( الطعن رقم 139 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/16 )
=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 17
بتاريخ 05-01-1960
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، سواء وقع الإعتداء بالفعل ، أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء تجعل المتهم يعتقد - لأسباب معقولة - و جود خطر حال على نفسه أو ماله ، أو على نفس غيره أو ماله - فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجنى عليه إذ رأه يمر أمام حقله ليلاً و لم يصل صوته إلى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته ، و كان المجنى عليه وقت إصابته فى حقله هو
و بعيدا عن زراعة المتهم ، و دون أن يكون قد صدر من المجنى عليه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يسوغ القول بأن المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله .


=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 904
بتاريخ 13-12-1960
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب ، و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد و الأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح - و هذه الأجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، و يبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون - أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح و ما إليها بإعتباره معتدياً - أى على أساس العمد ، و لا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، و من ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب و هو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمدياً مادام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة .


=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 500
بتاريخ 24-04-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لم يشرع حق الدفاع الشرعى لمعاقبة معتد على إعتدائه ، و إنما شرع لرد العدوان أو أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله . و لا قيام لهذا الحق مقابل دفع إعتداء مشروع ، كمن يستعمل حقاً مقرراً بمقتضى القانون فى الحدود التى رسمها ، و من ذلك الحق المخول لأفراد الناس لمباشرة القبض على المتهم شوهد مثلها بجناية أو جنحة ، مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى - كما يجرى بذلك نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية - لتسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة .

( الطعن رقم 175 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0524 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 905
بتاريخ 13-11-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الأصل أن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة به ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تبرره ، فإذا كان الثابت أن المتهم قد تمكن من إنتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء ، فإن ما وقع منه بعد إنتزاعه السلاح من مولاة طعن المجنى عليه إنما هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون أعتباره دفاعاً شرعياً .


=================================
الطعن رقم 0639 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79
بتاريخ 23-01-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 639 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0829 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 996
بتاريخ 25-12-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذى و قع على المتهمة - و الذى خول لها حق الدفاع الشرعى - و بين ما أتته هى فى سبيل هذا الدفاع ، فإنه إذا دانها بتهمة إحداث العاهة المستديمة و اعتبرها متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعى دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى و ملابساتها و التقارير الطبية ، فإنه يكون قاصراً قصورأ يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 829 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0985 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 132
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروك بأن يكون استدلال الحكم سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهمان فى دفاعهما على ما قرره من أنهما حضرا إلى مكان الحادث مسلحين و استدل بذلك على أن كلاً منتهما ذهب مهاجماً و ليس مدافعاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الإستدلال أن مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع .

( الطعن رقم 985 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )

=================================
الطعن رقم 1687 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 252
بتاريخ 19-03-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان مفاد ما أوررده الحكم أن كلاً من المجنى عليه و المتهم كانا يقصدان الأعتداء و إبقاع الضرب من كل منهما بالأخر ، فإن ذلك مما تنتفى به حالة الدفاع عن الشرعى عن النفس و المال ، بغض النظر عن البادىء منهما بالإعتداء .


=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بصريح لفظه .فإذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك بأن هذا الأخير لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما إسند إليه فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه ، فإن مفاد ذلك تمسكه بقيام تلك الحادثه .

( الطعن رقم 66 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 700
بتاريخ 05-11-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه ، و إنما شرع لرد العدوان . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ثبت بالإدلة السائغة التى أوردها أن المتهم الثانى فى الدعوى كان قد إنتهى من إعتدائه على الطاعن ، و أن الحاضرين كانوا قد أمسكوا به و حالوا ون مواصلته الإعتداء على الطاعن فإن ما يقع من إعتداء من هذا الأخير على المتهم سالف الذكر بعد أن كف عن الإعتداء ، هو إعتداء معاقب عليه ، و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .


=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 700
بتاريخ 05-11-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
النعى على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون إذ لم يلتزم بما إرتأته غرفة الإتهام - حين أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح - من قيام عذر تجاوز حق الدفاع الشرعى لديه ، مردود بأنه فضلاً عن أن قرار الغرفة فى هذا الشأن لا يلزم محكمة الموضوع ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص طالما أن العقوبة التى أنزلها الحكم عليه - و هى الحبس - تدخل فى نطاق ما نصت عليه المادة 251 عقوبات فى صدد العقوبة المقررة لجناية العاهة المستديمة عند إقترانها بعذر تجاوز حق الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 1150 لسنة 32 ق ، جلسة 162/11/5 )
=================================
الطعن رقم 2134 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 26
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قام على أن المجنى عليه بدأه بالإعتداء فضربه أولاً " بشرشرة " فأصابه تحت إبطه ، فأمسك الطاعن بنصل " الشرشرة " ليمنع تكرار الإعتداء عليه فإنثنى النصل و أصاب المجنى عليه أثناء التجاذب ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ردد هذا الدفاع و رد عليه بما مؤداه أن تقرير الطبيب الشرعى جاء مؤيداً لرواية المجنى عليه ، و لما كان دفاع الطاعن قد إنطوى على قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و كان الحكم المطعون فيه و إن نفى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه من يده إلا أنه لم ينف إمكان حدوثها من يد الطاعن أثناء تجاذب " الشرشرة " . و لم يناقش ما حصله من إصابة الطاعن تحت إبطه و لم يشر إلى سبب هذه الإصابة و صلتها بالإعتداء الذى ثبت وقوعه منه ، كما أنه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها ، و كان ما ورد به من تأكيد وقوع إعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى تحصيل دفاع الطاعن و عدم رده عليه رداً كافياً مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2134 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم 2537 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 506
بتاريخ 11-06-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله . و لما كان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن أثناء إجرائه العملية الجراحية للمجنى عليها ، تكفى لحمل المسئولية جنائياً و مدنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة القانون
و الخطأ فى تطبيقه يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 322
بتاريخ 09-04-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، و منها جرائم منع الحيازة بالقوة ، و كانت القوة اللازمة لدفع هذا الخطر ،
و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات ، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للإستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حق الدفاع الشرعى بل أن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الإعتداء بالفعل .


=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 548
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . و لما كان ما أثبته الحكم من تلك الوقائع مؤدياً إلى النتيجة التى إستخلصها من أن الطاعنين لم يكونا فى حالة دفاع شرعى عن النفس و أنهما كانا البادئين بالعدوان فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 559
بتاريخ 24-06-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى ، و هو ما إنتهت إليه فى تكييفها لمركزه من الناحية القانونية ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة فى تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء بإيجابها على الطاعن البدء بإطلاق النار للإرهاب دون سند من القانون - فإنه يكون لمحكمة النقض أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً و تصحح هذا الإستخلاص الخاطىء ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و برأة الطاعن .

( الطعن رقم 577 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0837 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 689
بتاريخ 16-03-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقاً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .

( الطعن رقم 837 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0987 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 894
بتاريخ 09-12-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلال الحكم سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 615
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . فإذا كان قد ورد على لسان الدفاع أن المجنى عليه هو الذى بدأ بالعدوان مع إنكار الطاعنين وقوع الإعتداء منهما فإن ذلك لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يعتبر دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه .


=================================
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 624
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة .


=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:35

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
أباح القانون فى المادة 248 من قانون العقوبات مقاومة رجل الضبط القضائى إذا ما تجاوز القانون - حتى مع توافر حسن النية - إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن فعله جروح بالغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط و قد أجرى تفتيش المطعون ضدها الثانية بالإمساك بيدها اليسرى وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر محدثاً بجسمها العديد من الإصابات يكون قد جاوز حدود وظيفته مما يجعل المطعون ضدها الثانية فى حالة تبيح لها مقاومته إستعمالاً لحق الدفاع الشرعى عن النفس و إنتهى من ذلك إلى القضاء بتبرئتها من تهمة التعدى على الضابط . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس متعيناً الرفض .


=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها و مدى تناسب القوة اللازمة لرد الأعتداء هى من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها .


=================================
الطعن رقم 1609 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 684
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم إستدلالاً سليماً يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم قد إعتمد فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى تمسك الطاعن بها فى دفاعه على مجرد إشتراكه فى شجار قام بينه و بين آخر ، و هو إستدلال فاسد ، ذلك أن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من إشترك فيه مستوجباً للعقاب بلا قيد و لا شرط ، إذ قد يكون التشاجر بين فريقين أصله إعتداء وقع من فريق و أن الفريق الآخر المعتدى عليه إنما كان يرد الإعتداء و فى هذه الحالة يخول القانون للمعتدى عليه دفع الإعتداء الواقع عليه . و كان ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من فساد فى الإستدلال على نفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن من قيام تلك الحالة الأمر الذى جعل الحكم مشوباً أيضاً بالقصور مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1609 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/16 )
=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 523
بتاريخ 31-05-1965
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى . و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيها بلا معقب متى كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين و أطرح فى منطق سائغ دعواهما أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى - و خلص إلى أن الطاعن الأول هو الذى بدأ بالعدوان - و من ثم فلا يقبل من الطاعنين معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 2014 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 463
بتاريخ 17-05-1965
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
حالة الدفاع الشرعى عن المال تنشـأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات و منها جرائم الإتلاف . و لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة أن يكون الإعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أى أثر على الشخص أو المال طالما كان لهذا التخوف أسباباً معقولة - و تقدير ظروف الدفاع و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات - فإذا قال الحكم فيما إستخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم " الطاعن " ظن - دون مبرر - أن المجنى عليه حين نزل ليفك الشباك المتشابكة بشباكه - إنما نزل ليمزق شباكه - هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه و دون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من أنه كان يدافع عن غزله - شباك صيده - و ما ردده الحكم فى إستخلاصه للصورة التى إرتسمت فى ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من أنه قد إستبان للمحكمة من إستقراء الأوراق و مما دار بالجلسة أن المجنى عليه نزل من قارب صيده إلى شاطئ النيل و حاول فك شباكه التى إختلطت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فظن المتهم أن المجنى عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع إليه و ضربه بقطعة من الخشب على رأسه ، هذا الإستخلاص - الذى إنتهى إليه الحكم و أثبته فى مدوناته بحسب البادى من نص عبارات الحكم يشير إلى أنه قد إستكمل لحالة الدفاع الشرعى عن المال عناصره ، و كون الحكم المطعون فيه قد ذكر فى سياق ذلك عبارة - بدون مبرر - فإن تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً و سائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن المال ، و كان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
لا يقبل الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها .

( الطعن رقم 854 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1822 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1214
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .


=================================
الطعن رقم 1822 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1214
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .

( الطعن رقم 1822 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0499 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 605
بتاريخ 08-05-1967
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب متى بنت قضاءها فى ذلك على أساب سائغة .


=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 1927 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب أنه لا يملك مزوالة هذه المهنة و مباشرة الأفعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها ، بأية صفة كانت إلا من كان طبيباً مقيدا إسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين ، و ذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لمهنة التوليد .


=================================
الطعن رقم 1927 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب . و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد و الأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح ، و هذه الإجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزوالتها فعلاً .


=================================
الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن إصابات المتهم كانت لاحقة للإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه و أنه لم يكن بقصد رد إعتداء وقع عليه أو توهم وقوعه من المجنى عليه بل إنه كان البادىء بالإعتداء ، فإن ما إنتهت اليه المحكمة من نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس يكون مطابقاً للقانون ، و لا يكون هناك محل للبحث فيما كان المتهم قد تجاوز حدود هذا الحق ، إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه .


=================================
الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
حق الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى و الثامن و الثالث عشر و الرابع عشر من الكتاب الثالث من هذا القانون و فى المادة 387 فقرة أولى و المادة 398 فقرة أولى و ثالثة . و لما كان النزاع على الرى ليس من بين هذه الأفعال فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين سنده القاطع فيما إنتهى إليه من أن لجميع الملاك الذين إشتروا من المالكة السابقة حق الإنتفاع بالسقى من الماسورة المختلفة عنها و الواقعة قبل أرضه .


=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه .


=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفة على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف و الملابسات.


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 420
بتاريخ 09-04-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، كما و أن و اقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 242 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : ا
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .

6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .

7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .

Cool سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .

9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .

10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )

=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى من المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب إنتهاك حرمة ملك الغير . و لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة بأنهما إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليهما عن أرضهما حين دخلاها عنوة لمنع إنتفاعها بها ، و كان الحكم قد أشار إلى تحقيق شيخ البلد فى هذا الشأن و ما أسفر عنه من حيازة الطاعنين للأرض المتنازع عليها ، كما سلم بمعاودة المجنى عليهما الدخول فيها عصراً حيث و قع الحادث ، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم إن التحقيق الإدارى لا يقطع بحيازة الطاعنين للأرض حيازة فعلية و حقيقة إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعنين ، و كان المجنى عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فإنهما يكونان قد إرتكبا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات و يكون للطاعنين الحق فى إستعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون أما و هى لم تفعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه .


=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للإستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى بل إن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل و قوع الإعتداء بالفعل ، و القول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً .


=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:36

خيارات المساهمة


الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتخذ و جهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع و قت رد العدوان مما لاتصح معه محاسبته على مقتضى أمر إعتبارى يجب أن يتخذ و جهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات .


=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و فى تصوره ، بشرط أن يكون هذا التصوير و ذلك الإعتقاد مبنياً على أسباب مقبولة - و هو ماقصر الحكم فى إستظهاره - مما يعيبه بالقصور فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس .

( الطعن رقم 1170 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 994
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إن الإباحة إنما تستمد بالنسبة إلى كل من يلوذ بها من حكم القانون لا من توارث سببها بين الوالد و ولده ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه متى كان قد ذكر صفة الطاعن ، و كان إخطار والده عن السلاح - بفرض حصوله - لا يعفيه هو من هذا الواجب متى آل إليه ، و كان الطاعن لم يطلب - فضلاً عن ذلك - إلى محكمة الموضوع تحقيق شىء مما يدعيه فى طعنه ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 1268 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )


=================================
الطعن رقم 1270 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 875
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يبيح حق الدفاع الشرعى عن المال وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 250 عقوبات القتل العمد ما دام المقصود منه منع الدخول ليلاً فى منزل مسكون أو فى ملحقاته .


=================================
الطعن رقم 1270 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 875
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه و إن كان تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتجاوز هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد إثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و ما ينفى هذا التجاوز و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص الخاطىء بما يتفق و تلك الحقيقة و ما يقضى به المنطق و القانون .

( الطعن رقم 1270 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1993 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليما يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

( الطعن رقم 1993 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287
بتاريخ 22-03-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287
بتاريخ 22-03-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه .


=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 530
بتاريخ 11-10-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه فلا معقب عليها ، ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 823
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب إنتهاك حرمة ملك الغير . و إذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة و على ما يبين من محضر الجلسة و مدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى فى حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الإنتفاع بها ، و كان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له فى إقامة المبانى فى تلك الأرض و شرع فى إزالة ما أقيم منها متهماً إياه أن الأرض قد إشتراها و والده من مالكها الأصلى و يضع اليد عليها فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد فى الأوراق ما يثبت جدية إدعاء الطاعن بملكية الأرض التى دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليها . إذ كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقى على الأرض و هو ما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب على ثبوته أو إنتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال ، أما و إن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

( الطعن رقم 1070 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 469
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الأصل أن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تبت فيها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تدليل الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 469
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، و من ثم فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تستظهر الصلة بين الإعتداء الذى وقع على الطاعن و الإعتداء الذى وقع منه و أى الإعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن النفس و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر الذى تصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس .


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، و منها جرائم منع الحيازة بالقوة . و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن و كان المجنى عليه و شقيقه هما اللذان بدآ بالعدوان بقصد منع حيازة الطاعن لها بالقوة ، فإنه يكون للطاعن الحق فى إستعمال القوة اللازمة لرد هذا العدوان .


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
لا يشترط فى التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن النفس و المال إيراده بصريح لفظه بعبارته المألوفة ، و لما كان الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مرافعته أنه " ثبت أن كشكاً مقاماً و أن عائلة المجنى عليه إقتحمت الكشك و إعتدت علينا و أن عضو الأتحاد الإشتراكى إنتقل إلى مكان الحادث مع طرفى النزاع و أثبت أن الكشك مقام فعلاً و لا يهمنى إن كان مقاماً من يومين أو شهرين " فإن ذلك مفاده التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن النفس و المال .


=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . و لما كان كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله " و قد تتوافر إحتياطياً ظروف الدفاع الشرعى " دون أن يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق و ظروفه و مبناه ، فإنه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه و لا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة أن تتحدث فى حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم تر من جانبها ، بعد تحقيق الدعوى ، قيام هذه الحالة.


=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1216
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً و يؤدى إلى ما إنتهت ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن المبنى على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن مال البنك الذى يقوم على حراسته و أطرحه بقوله : " إن المادة 245 من قانون العقوبات لا ترى المحكمة و بحق مجالاً لتطبيقها فى نطاق هذه الدعوى لأن مناط تطبيق هذه المادة أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء يجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله ، أما أن يكون المجنى عليه قد تخلى عن الغرارة التى كان قد حملها و حاول الفرار من الشونة متخذاً طريق خروجه من فتحة السلك التى بسور الشونة منبطحاً على بطنه فيطلق عليه المتهم عياره النارى الذى لا شك أنه موقن أنه لن يصيبه إلا فى مقتل لأن الوضع الذى كان عليه المجنى عليه عند خروجه من الكوة التى بالسلك بسور الشونة لا تسمح إلا بمثل الإصابات القاتلة التى تحدثت عنها الصفة التشريحية و قد قال المتهم نفسه إنه ماله و لإطلاق أعيرة بقصد الإرهاب إنما هو أراد فريسته و هو المجنى عليه فكأنه أراده حياً أو ميتاً مع العلم بأن الدفاع الشرعى لم يشرع للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع الإعتداء و أن هذا الإعتداء قد عدل عنه المجنى عليه و ترك ما ينوى سرقته " . فإن هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم سائغ و يكفى لتبرير ما إنتهى إليه من إنتفاء حالة الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم 0994 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1350
بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على أنه كان فى حالة دفاع شرعى بأن هذا الحق لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان و أنه بفرض أن المطواة للمجنى عليه و قد إنتزعها الطاعن منه فقد صار أعزل لا يستطيع الإعتداء بها أو متابعة إعتدائه و لا يصح فى القانون إعتبار الطاعن فى حالة دفاع شرعى إذا ما إنهال على المجنى عليه طعناً بالمطواة المذكورة طالما أنه قد جرده منها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون و يكفى فى تبرير ما إنتهى إليه من إنتفاء حالة الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم 0994 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1350
بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع - بما لها من سلطة فى تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها لتعلق ذلك بموضوع الدعوى - قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى بأسباب كافية و سائغة ، و كان البحث فى تجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق فى ذاته ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن أمامها بشأن تجاوز هذا الحق .

( الطعن رقم 994 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 388
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم إستدلالاً سليماً يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه . لما كان ذلك ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن نفسه و نفس غيره ، فقد عرض الحكم لهذا الدفاع و أطرحه تأسيساً على ما قرره من أنه لم يثبت من التحقيقات أن أحداً قد إعتدى على الطاعن أو دخل عليه المسجد و أنه هو الذى غادر المسجد حين سمع بالمشاجرة ، و عاد و حصل على البندقية و أطلق العيارين حين شاهد أقاربه مصابين و أن فى مصاحبة الطاعن لإبن عمه الذى يحمل سلاحاً مرخصاً له بحمله و وجود باقى أقاربه خارج المسجد دليلاً على إنتواء الطاعن التحرش بفريق المجنى عليه ، و أنه لم يثبت من التحقيقات أن خطراً داهماً أصاب الطاعن و لم يكن فى مكنته درؤه إلا بهذه الوسيلة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن فريق المجنى عليه كان هو البادئ بالعدوان على فريق الطاعن الذى أصيب بعض أفراده ، و أن الطاعن لما شاهد ما يلحق بذوى قرباه من إعتداء أخذ السلاح من إبن عمه و أطلق عيارين فى إتجاه فريق المجنى عليه ، و كان مجرد حضور الطاعن إلى مكان الحادث و معه إبن عمه و هو يحمل سلاحاً مرخصاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً التحرش و العدوان على فريق المجنى عليه ، و كان يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد بدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب مقبولة ، لما كان ذلك ، و كان ما إستدل به الحكم على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى هو مما لا يسوغ حمل قضائه فى هذا الشأن فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 90 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 575
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى تأسيساً على أن إصابات الطاعن لم يكن مردها إلى المجنى عليه و أنها حدثت من التعدى الحاصل أثر تجمع أفراد الفريقين على ما شهد به الشاهد الذى إطمأنت المحكمة إلى أقواله ، و كان ما يردده الطاعن من أن المجنى عليه هو الذى بدأ بالتماسك به و أن الشاهد أمسك به فقيد حركته مما أتاح للمجنى عليه فرصة ضربه بالحزام لا يعدو أن يكون جدلاً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب و مساساً بما هو مقرر من حق المحكمة فى تحصيل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و إستشفاف مراميها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى إستنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 36
بتاريخ 15-01-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها . كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان . و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن الأول قد طعن المجنى عليه بالمطواة فور رؤيته له و هو يغادر مسكنه بعد أن كان الأخير و أشقاؤه قد أتلفوا بعض محتوياته دون أن يبدر من أيهم بادرة إعتداء عليه فإن ما قارنه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص و الإنتقام بما تنفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0803 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1013
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0803 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1013
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
إثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين التدبير للجريمة بتوفر سبق الإصرار لديهم على إيقاعها ينتفى معه حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنقاذه و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام من الغرماء بل لكف الإعتداء .


=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1292
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف إثباتاً و نفياً دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .

( الطعن رقم 1150 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .


=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 222
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقيق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:37

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0209 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 222
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى و ما ورد على لسان الدفاع عنها من أن الطاعنة و المجنى عليها " كلاهما بدأ بالتعدى " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة و لا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 395
بتاريخ 08-04-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع عن المال لا يجوز ، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات إلا إذا كان ما إرتكبه من وقع عليه الإعتداء مكوناً لجريمة من الجرائم المبينة على سبيل الحصر بهذا النص ، و أن يكون إستعمال القوة لازماً لرد هذا الفعل . و إذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يدخل فى عداد تلك الجرائم فلا يكون لمن وقع منه الإعتداء أن يتمسك بحالة الدفاع الشرعى من ماله التى تبيح له إستعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان . و لما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من محاولته الإعتداء على مجرى مياه تروى أطيانه بإلقائه بعض الأتربة فيها - لو صح - لا يتوافر به حقه فى الدفاع الشرعى عن المال ، إذ ليس ذلك مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .


=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 568
بتاريخ 09-06-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان لا قيام لحق الدفاع الشرعى مقابل دفع إعتداء مشروع ، و كان ما وقع من رجلى الشرطة على ما تناهى إليه الحكم - ليس فيه ما يخالف القانون ، فإن الخطر الناشىء عنه يكون مشروعاً و لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 572 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/9 )
=================================
الطعن رقم 1309 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844
بتاريخ 21-12-1975
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ، ما دام إستدلالها سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 1609 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 159
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن الطاعن قد وجدت به عدة إصابات أثبتها الكشف الطبى الموقع عليه - و كان الحكم المطعون فيه - رغم إيراده دفاع الطاعن الذى تغيأ منه الإستدلال على توافر حالة الدفاع الشرعى لديه - لم يتحدث عن الإصابات التى وصفها الكشف الطبى و يبين علاقتها بالإعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليهما و الذى دانته به المحكمة - فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن و المجنى عليهما وقت وقوع الحادث الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1609 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 89
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يمكن إعتبار شخص يحمل بندقية معدة لإطلاق النار أنه فى خطر داهم إذا ما أبدى آخر يحمل مجرد عصا الرغبة فى تعقبه . كما لا يمكن إعتبار أن هذا الخطر ليس فى الإستطاعة أن يدفع بشئ سوى القتل بالنار لاسيما إذا كان حامل البندقية بين قومه و ذويه.

( الطعن رقم 140 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 482
بتاريخ 10-05-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه إنما شرع لرد العدوان ، و لما كان المطعون ضده قد تمكن من إنتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار أعزلاً من السلاح لا يستطيع به إعتداء ، فإن ما وقع من المطعون ضده بعد إنتزاعه السلاح من المجنى عليه ثم موالاة طعنه به إنما هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .


=================================
الطعن رقم 0456 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 698
بتاريخ 04-10-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة و دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه المخاطر و الملابسات .

( الطعن رقم 456 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )
=================================
الطعن رقم 0546 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 874
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته إستناداً إلى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن شقيقته . و كان البين من مدونات الحكم أنه إستخلص واقعة الإعتداء بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين الطاعن و المجنى عليه بسبب إعتداء الأخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على أثرها الطاعن بطعن المجنى عليه فى رأسه و حصل دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لدرء إعتداء المجنى عليه و قد أطرحها الحكم إستناداً إلى أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و أن الثابت من أقوال الشاهد أنه بعد فض تماسك المجنى عليه . و الطاعن جرى و الأخير و جاء بعد فترة حاملاً سكيناً طعن بها المجنى عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان فى حالة دفاع عن نفسه فقط و لم يورد ما أبداه من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة ، بل أسقط كلية دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقته و لم يقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته من تغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة.
( الطعن رقم 546 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 995
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق عمداً " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعييب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " ، من الكتاب الثالث - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - من هذا القانون و فى المادة 387 فقرة أولى " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيئة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول " و المادة 389 فقرة أولى " التسبيب عمداً فى إتلاف منقول للغير " و ثالثة - رعى بغير حق مواشى أو تركها ترعى فى أرض بها محصول أو فى بستان - و النزاع على الرى ليس من بين هذه الأفعال .


=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 995
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . ما دام إستدلالها سائغاً .


=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 995
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب ضده هذا الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه - و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث و عناصره المختلفة .


=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 138
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى أو إلى إنتفائها و تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء - لتقرير ما إذا كان المدافع قد إلتزم حدود هذا الدفاع فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون ، كل ذلك من الأمور الموضوعية البحت ، التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتها فى حكمها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى و ألمت بكافة الظروف و الملابسات التى كانت الطاعنة محفوفة بها وقت وقوعها - عن بصر و بصيرة ، و كانت الأدلة التى إستند الحكم إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من إعتبار الطاعنة قد تعدت بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى عن المال أثناء إستعمالها إياه ، تأسيساً على أن الوسيلة التى سلكتها - بطعنها المجنى عليها بالسكين فى صدرها - لم تكن لتتناسب، فى تلك الظروف و الملابسات ، مع الإعتداء الواقع - نهاراً - على حيازتها الفعلية للشقة التى تسكنها ، بما فى ذلك قيام المجنى عليها بجذبها لمحاولة إخراجها منها ، بل أنها زادت عن الحد الضرورى و القدر اللازم لرد هذا الإعتداء ، فإن ما تعيبه الطاعنة على الحكم لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون مجادلة فى تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى فى حدود سلطتها التقديرية و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون ، و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 176
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه إذ فوجىء بالمتجمهرين يطلقون النار على مسكنه قاصدين إقتحامه و الإعتداء عليه و هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و هذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات و لذلك فإن تخوف الطاعن فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه .


=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 176
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة كما هو الحال فى هذه الدعوى فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

( الطعن رقم 1123 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 8
إن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بحث حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها مردود بأن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه جاء خلواً من تمسك الطاعن أو المدافع عنه بقيام هذه الحالة ، و لما كان من المقرر أن التمسك بقيام حالى الدفاع الشرعى - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن كان لديه نية الإنتقام من المجنى عليه لمنافسته أخويه فى منصب العمودية و أنه بادر المجنى عليه طعناً بمطواه بمجرد أن ظفر به و هو مترصد له دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 902
بتاريخ 06-11-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى إن كان لا يشترط فيه إيراده بلفظه ، إلا أنه يجب أن يكون صريحاً و جدياً . و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما أثاره المدافع عن الطاعن هو أن هذا الأخير رأى واحداً من إثنين من الشبان يهم بالإمساك بزوجته فأراد بإطلاق النار إنهاء الوضع وتفريق الجمع ، و هو ما لا يفصح عن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن الزوجة - كما هى معرفة به فى القانون - و لا يعتبر طلبا جديد بتحقيقها و كانت الواقعة - حسبما سجلها الحكم لا ترشح لقيام تلك الحالة، فإنه تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 634 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0657 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 305
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
ذكر المتهم بالتحقيقات و بالجلسة أنه كان بمسكنه فى فجر ليلة الحادث و إسترعى إنتباهه مرور دراجة بخارية يقودها ... ... ... و بعد فترة وجيزة طرق سمعه صوت كسر قفل فأطل ثانية حيث شاهد المجنى عليه أمام باب متجر ... ... ... المواجه لمسكنه و عن يمينه و يساره آخران يبادلانه الإشارات و كان أحدهما يحمل بندقية ، و إعتقاداً منه أن صاحبى المجنى عليه هما ... ... ... و ... ... ... اللذان قضى ببراءتهما من جناية شروع فى سرقة لعدم كفاية الأدلة و ثلاثتهم من الأشقياء المعروفين ، خشى أن يواجههم و إستغاث فكان جوابه إطفاء نور الشارع حيث ساد الظلام المكان ، و إذ إعتقد أن ذلك من تدبيرهم بهدف إنجاز السرقة أطلق من مسدسه المرخص به أربع مقذوفات صوب مكان الحادث دفاعاً عن المال ، فأصاب المجنى عليه مقذوفان منها و أوديا بحياته و لاذ زميلاه بالفرار . تتحقق به حالة الدفاع الشرعى و أن المتهم و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات ، و ترعده فى ظلمة الفجر مواجهة ثلاثة من اللصوص مدججين بالسلاح ، يكون محقاً فيما خالط نفسه و إعتقده ، و ما بدر منه للحيلولة دون السرقة و ردهم عنها بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم دفاعاً عن المال حتى بالقتل العمد غير معاقب عليه حسبما تقضى به المادتان 245 ، 2/250 من قانون العقوبات ، إذ أن ما قارفه المجنى عليه و زميلاه هو جناية الشروع فى السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 ع .


=================================
الطعن رقم 0657 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 305
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
يكفى فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبيناً على أسباب جائزة و مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع من الأفعال التى رأى هو - وقت العدوان الذى قدره - أنها هى اللازمة لرده ، إذ لا يتصور التقدير فى هذا المقام إلا أن يكون إعتبارياً بالنسبة للشخص الذى فوجئ بفعل الإعتداء فى ظروفه الحرجة و ملابساته الدقيقة التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها و المطلوب منه تقديرها و التفكير على الفور فى كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ و هو فى حالته التى كان فيها .

( الطعن رقم 657 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0692 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 993
بتاريخ 27-11-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التمسك بحالة الدفاع الشرعى يجب - حتى يلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . لما كان ذلك ، و كان ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة بأنها لم تتحدث فى حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة - لما كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها ، و كان الثابت من الحكم أن المجنى عليه إستصدر حكماً بطرد الطاعن من مسكنه مما أثار حفيظة هذا الأخير و أنه فى ليلة الحادث ذهب إلى المنزل لرؤية ولديه اللذين تركهما فى رعاية والده فرأى المجنى عليه مستغرقاً فى النوم على عربة أمام المنزل فصمم على الإنتقام منه بقتله و أحضر مطواة حادة طول نصلها حوالى 15 سنتيمتراً و فاجأه مسدداً إليه عدة طعنات فى أماكن مختلفة بالصدر و البطن و الساعد الآيسر فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى و التى كادت تودى بحياته لولا تداركه بالعلاج ، فإن هذا الذى حصله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1036
بتاريخ 05-12-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها .


=================================
الطعن رقم 0737 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1043
بتاريخ 05-12-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 0737 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1043
بتاريخ 05-12-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إن ما إستطرد إليه الطاعن من إثارة تجاوزه حق الدفاع الشرعى مردود بأن البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر أن عدواناً وقع على الطاعن فإنه لا يكون قد قام حق له فى الدفاع يسوغ البحث فى مدى مناسبة ضربه للمجنى عليه كرد على هذا العدوان .


=================================
الطعن رقم 1334 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
إثبات الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل ... ... لإرتكابها ينقضى به حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رد حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و أعمال الخطة فى إنفاذه .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:37

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، و لها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه ، و بين ما أخذته من قول شهود آخرين ، و أن تجمع بين هذه الأقوال و تورد مؤداها جملة و تنسبه إليهم معاً ، ما دام ما أخذت به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقله عنهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر ، و جمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستند من أقوال سبعة من شهود الإثبات ممن كانوا بمكان الحادث ، و الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم و إستند عليه منها ، فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .

2) الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فلا وجه للنعى بقصور أقوال الشهود لإغفالها الحديث فى أركان الجريمة و عناصرها ، و حسب الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به .

3) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شهود الإثبات المشار إليهم و هو ما تعلق بسبب الحادث و قدوم الطاعنين و ذويهم مسلحين ببنادقهم إلى مكان الحادث متذرعين بطلب إيقاف ماكينة الرى ، و إطلاقهم النار على المجنى عليهم فور عدم الرضوخ لطلبهم ، و لم يعبأ بقالتهم فى الشق الآخر الخاص بعدد ما أطلق من الأعيرة ، و لا بما كشف عنه الدليل الفنى فى وجود إصابة رضية بإثنين من المجنى عليهما ، و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين .

4) من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعنون فى مذكرتهم التى يقدمونها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا هم لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله .

5) لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين إحتياطياً على ذمة الدعوى ، فإن ذلك منها كان إستعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع و بين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما و هو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى أنه أكره على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد .

6) جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ، و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ، و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم و تعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات .

7) إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ إستناد الحكم لأقوال ... ... ... على والده و أقوال ... ... ... على مطلقها ... ... ... لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، و أما نص المادة 209 من قانون المرافعات - المادة 67 من قانون الإثبات الحالى - فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان البين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من الشهادة أو إعترضاً على أدائها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو إتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .

Cool من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

9) من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الإنفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى و لو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة أو الإحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لإستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما إستنبطه من توافره ، و كان القول بوجود إصابات رضية بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجنى عليه هم الذين بدأوا بإطلاق النار لا شأن له بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للإعتداء بعدته و أدواته و سعوا إليه بجمعهم و أسلحتهم إلى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه ، هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف .

10) متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة - المؤبدة و المؤقتة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار .

11) من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال أو الأسلاس له و إعمال الخطة فى إنقاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام بل لكف الإعتداء - و هو ما أثبته الحكم بغير معقب ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى فساد إستدلال الحكم فى خصوص إنتفاء حقهم فى الدفاع الشرعى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 976
بتاريخ 28-12-1978
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال .


=================================
الطعن رقم 2388 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 670
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه ، و أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص و الإنتقام فإن ما أورده الحكم و دلل عليه تدليلاً سائغاً من نفى توافر حالة الدفاع الشرعى يتفق و صحيح القانون و إذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0723 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876
بتاريخ 12-10-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها .


=================================
الطعن رقم 0723 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876
بتاريخ 12-10-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
لئن كان من المقرر أن يتمسك بقيام حالة الدفاع لا يشترط فيه إيراده بلفظه إلا أنه يجب أن يكون صريحاً و جدياً .


=================================
الطعن رقم 2106 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 138
بتاريخ 05-02-1981
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفؤها متعلق بموضوع الدعوى ، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت علهيا و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره .


=================================
الطعن رقم 1303 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 834
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 8
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها ، و أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره .

( الطعن رقم 1303 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/10 )
=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1084
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثامنة من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق عمداً " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعييب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 387 فقرة أولى " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبدور فيها زرع أو محصول " و المادة 839 فقرة أولى " التسبب عمداً فى إتلاف منقول للغير " و ثالثه " رعى بغير حق مواشى أو تركها ترعى فى أرض محصول أو فى بستان ، و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أن النزاع بين المجنىعليه و الطاعن هو فى جوهره نزاع على تجريف الأرض المتنازع على ملكيتها و منع المجنى عليه عمال الطاعن من رفع الأتربة منها ، و لما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من الإعتداء على حريته و عماله فى العمل بمنعهم من رفع الأتربة من الأرض دون أن ينسب إليه دخول العقار لمنع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه - لو صح أنه يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون العقوبات الواردة فى الباب الخامس عشر من هذا القانون - لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المرافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 2547 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-02-1982
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، و أن هذا الحق أشبه ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه .

( الطعن رقم 2547 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0882 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 441
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 9
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له و إعمال الخطة فى إنفاذه .

=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1093
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله ، أنه و إن كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان و لا يعد من قبيل الدفاع الشرعى ، إلا أنه إذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان ، فإنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ فى الإعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر و ملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه و هو محفوف بالمخاطر .


=================================
الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954
بتاريخ 07-12-1982
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى لديه ، ورد عليه بقوله : " ........ بأن أحداً من الشهود لم يؤيد هذا القول و على فرض صحة رواية المتهم بمحضر جمع الإستدلالات من أن المجنى عليه كان يحمل فأساً و إنه إنتزعها منه و ضربه فهو قول بذاته ينفى حالة الدفاع الشرعى إذ أن المتهم و قد إنتزع الفأس من المجنى عليه فقد زالت حالة الخطر التى تتهدده و بالتالى فإن الإعتداء الحاصل منه بعد ذلك يكون بقصد الإنتقام و التعدى و ليس بغرض الدفاع عن النفس أما روايته فى تحقيقات النيابة من أن المجنى عليه أحضر فأساً أخرى فقد جاء هذا القول متأخراً و قصد به تصوير وجود حالة دفاع شرعى هذا فضلاً عن أن أحداً لم يؤيده ". و إذ كان هذا الذى أوردته المحكمة كافياً و سائغاً فى إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام هذه الحالة أو إنتفاؤها إنما هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلالها سائغاً ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبته معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:38

خيارات المساهمة


الطعن رقم 5777 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 59
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم إستمرار المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو حصول إعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ، لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى معرض رده على دفاع الطاعن لا يغنى فى تبيان زوال حالة الخطر بما يبرر ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . ذلك أن النتيجة التى خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى أوردها - فليس فيما إستدل به من قول مقتضب من أن تبادل إطلاق النار كان قد سكت ما يمكن أن يستخلص منه أن الشجار قد إنقضى و إنفض أطرافه بحيث لم يعد هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه أو على غيره وقت أن أطلق النار صوب المجنى عليهما ، كما أن الحكم من ناحية أخرى لم يعرض لإصابات الطاعن التى إتهم المجنى عليهما بإحداثها و التى جعل منها ركيزة لدفاعه بقوله إنه إضطر إلى إطلاق النار عليهما أثناء إعتدائهما عليه ، و ذلك لإستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات و مدى صلتها بواقعة الإعتداء على المجنى عليهما التى دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها ، و فى ذلك ما يعيب الحكم و يصمه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 5777 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 5787 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 282
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2

لما كان ذلك و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة و من ثم فلا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها .

( الطعن رقم 5787 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/15 )
=================================
الطعن رقم 6848 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 314
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن شجاراً نشب بين الطاعن و زوجته و شقيقه و بين المجنى عليه و آخرين بسبب الخلاف على مكان صيد الأسماك المخصص لكل فريق و أطلق الطاعن عدة أعيرة نارية من سلاحه أصاب أحدها المجنى عليه ، ثم أردف الحكم ، فى مقام تحصيله الواقعة بقوله " كما ثبت من الإطلاع على الجنحة ... إصابة ... زوجة المتهم بيدها و ساعدها الأيمن نتيجة إعتداء ... " أحد أفراد فريق المجنى عليه " عليها بعصا أثناء المشاجرة فى ذات زمان و مكان الواقعة " . كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى مرافعته أن : " الجنحة المقدمة كانت فى يوم الواقعة .... هى زوجة المتهم و قد إعتدى عليها و على زوجها " . لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن الغير و هى زوجة الطاعن و كان من المقرر أنه لا يشترط فى التمسك به إيراده بصريح لفظه و بعبارته المألوفة ، و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته - على نحو ما سلف بيانه - يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن ، و مع ذلك فقد دانه الحكم دون أن يعرض لهذه الحالة بما ينفى توافرها أو يرد على ما أثير فى شأنها على الرغم مما لذلك من تأثير فى مسئولية الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 6848 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 767
بتاريخ 14-11-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان ما إستخلصه الحكم من واقعة الدعوى و ما أورده فى معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها فى حق الطاعن و التى إستند إليها فى إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم " الطاعن " و بين والد المجنى عليه بسبب الخلاف على رى الزراعة ، قدم المجنى عليه و آخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الإعتداء بها عليه ، و قد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجنى عليه ، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة و تقول كلمتها فيها ، حتى و إن لم يدفع الطاعن بقيامها ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و إذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 648 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 358
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
متى أثبت الحكم توفر سبق الإصرار كان معنى ذلك أن المحكمة إستبعدت ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس .

( الطعن رقم 37 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/16 )
=================================
الطعن رقم 2385 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 601
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى هو حالة تقوم فى الواقع على أمور موضوعية بحتة لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها و تقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض ، إلا أنه فى حالة وجود تناقض ظاهر بين موجب الوقائع و الظروف المادية التى يثبتها و بين النتيجة القانونية التى يستخلصها منها فإن لمحكمة النقض أن تتدخل ، لأن وجود مثل هذا التناقض هو فى الواقع من باب الخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع و من شأنه أن يعيب الحكم .

( الطعن رقم 2385 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2420 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 611
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله و أن يكون لهذا الإعتقاد سبب معقول .

( الطعن رقم 2420 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 2433 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 2
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
1) للمحكمة الإستئنافية ، فى حالة إستبعاد ظرف مشدد كسبق الإصرار الذى إعتبرته محكمة الدرجة الأولى ، أن تؤيد العقوبة المقضى بها إبتدائياً ، و لو كان الإستئناف أن المتهم وحده ، ما دامت هذه العقوبة داخلة فى نطاق المواد التى طبقتها عليه .

2) إذا طبقت المحكمة على متهم الفقرة الأولى من المادة 204 من المادة 207 من قانون العقوبات ، و على المتهم آخر الفقرة الأولى من المادة 205 مع المادة 207 من هذا القانون ، و قضت على الأول بالحبس مع الشغل سنة ، و على الثانى بالحبس مدة ثلاثة شهور ، و كانت الجريمة المسندة إلى الأول منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 204 ، و الجريمة المسندة فى الثانى واقعة تحت حكم الفقرة الأولى من المادة 205 ، فالطعن على هذا الحكم لخطئه فى تطبيق المادة 207 أيضاً غير منتج لا بالنسبة للمتهم الأول ، لأن جريمته جناية أصل عقوبتها السجن ، و لا بالنسبة للمتهم الثانى ، لأنه لم يحكم عليه إلا بعقوبة تحملتها المادة المنطبقة على فعلته ، فكلتا العقوبتين المقضى بهما قانونيتان بصرف النظر عن المادة 207 التى يشكوان من تطبيقها .

4) مادام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع أنه كان فى حالة دفاع شرعى فلا يجوز له أن يتقدم بمثل هذا الدفع لأول مرة لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 2433 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )

=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 58
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
ينقض الحكم إذا كانت النتيجة التى إستخلصها من الوقائع الثابتة به متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانوناً .

( الطعن رقم 554 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 149
بتاريخ 06-03-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفاً بما وقع منه ، و أن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ، و من الذى إعتدى عليه أو على ماله أو خشى إعتداءه عليه أو على ماله إعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه و دار دفاع محاميه على هذا الإنكار فإن ما جاء على لسان المحامى عرضاً و على سبيل الفرض و الإحتياط من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . و لا يقبل من المتهم الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع .

( الطعن رقم 1124 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )

=================================
الطعن رقم 1439 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 176
بتاريخ 08-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير أن المتهم كان فى حالة دفاع ضرورى لرد الإعتداء أو غير ضرورى مسألة موضوعية من إختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقيق معنى الدفاع الشرعى قانوناً ، و أنها فى القول بعدم قيامه أخطأت فى فهم هذا المعنى .

( الطعن رقم 1439 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1664 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 188
بتاريخ 29-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن مسألة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية داخل تقديرها - مبدئياً - تحت سلطة قاضى الموضوع إن وجوداً و إن عدماً . و ليس لمحكمة النقض التدخل فى هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين أن النتيجة التى وصل إليها قاضى الموضوع لا تتفق منطقياً و ما أثبته الحكم من المقدمات و الوقائع .

( الطعن رقم 1664 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 233
بتاريخ 02-01-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفاً بما وقع منه ، و أن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه و تمسكه فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران متناقضان ينفى أحدهما الآخر نفياً صريحاً .


=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 233
بتاريخ 02-01-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
حالة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة و الظروف إثباتاً أو نفياً . و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، اللهم إلا إذا كانت هذه الأدلة و الظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها فى حد ذاتها لا توصل عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى الحكم إليها .

( الطعن رقم 23 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0796 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 292
بتاريخ 12-03-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا نزاع فى أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفاً صراحة بما وقع منه ، و أن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه و نوع الإعتداء الذى وقع عليه ، و هل كان على شخصه أو على ماله ، و هل هو من نوع ما يجيزذلك الدفاع الشرعى . فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه و دار دفاع محاميه على هذا الإنكار ، فإن ما جاء على لسان المحامى - عرضاً و على سبيل الغرض و الإحتياط - من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . و لا يقبل من المتهم فى مثل هذه الحالة الطعن على الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع .


=================================
الطعن رقم 0829 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 447
بتاريخ 11-03-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن المادة 58 من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف - فوق أن يكون حسن النية - وجوب تحريه و تثبيته من ضرورة إلتجائه إلى ما وقع منه و وجوب إعتقاده مشروعية عمله إعتقاداً مبيناً على أسباب معقولة . فإذا كان المفهوم مما أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش و لم يكن منبعثاً عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بهذه المادة .

( الطعن رقم 829 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0844 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 454
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الحكم أن ما إقتنعت به محكمة الموضوع فى الحادثة هو أن المتهم إنما أطلق العيار على المجنى عليه فأراده قتيلاً لما أن هم بإقتحام منزله و أقسم يمينا ليخرجن النساء منه ، و مع ذلك طبقت المحكمة على المتهم المادة 198 فقرة أولى و عاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، و لم تقل - مع تصويرها الحادثة على هذه الصورة التى لو كانت تمت فى الواقع لكانت إنتهاكاً لحرمة ملك الغير معاقباً عليه قانوناً بالمادة 323 عقوبات ، وهو من الجرائم التى تجيز إستعمال حق الدفاع الشرعى - لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو لم يكن له فى نظرها تأثير فى تقدير الجزاء ، فإن عدم إفصاح المحكمة عن رأيها فى حالة الدفاع التى إستظهرتها فى الحكم يزعزع الأساس القانونى الذى بنى عليه حكمها و يتعين من أجل ذلك نقضه .

( الطعن رقم 844 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0876 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 06-05-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء . و تقدير تلك القوة أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثناء إستعمال حق الدفاع الشرعى قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان فى حدوده ، فإذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذوراً و تعامله طبقاً للمادة 215 عقوبات .

( الطعن رقم 876 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/6 )



=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفع بحالة الدفاع الشرعى يجب أن تتناوله محكمة الموضوع بشىء من العناية و التمحيص ، فإن رأت شروط الدفاع الشرعى متوافرة قضت ببراءة المتهم ، و إن رأت غير ذلك حكمت بما يوجبه القانون . ثم إنه يجب أن يشتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بهذا الدفع و على بيان ما إنتهى إليه رأى المحكمة فيه و أسباب رفضه إن لم تر له محلاً ، أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 369 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 29
بتاريخ 28-12-1936
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
التمسك بحق الدفاع الشرعى هو من الدفوع الجوهرية الواجب الرد عليها فى الحكم و إلا كان معيباً واجباً نقضه . فإذا إعتبرف المتهم أمام المحكمة بالجريمة المسندة إليه ، و هى أنه عض المجنى عليه فى سبابته فنشأ عن ذلك عاهة مستديمة ، و طلب براءته لأنه لم يرتكبها إلا دفاعاً عن نفسه إذ أن المجنى عليه [ و هو عمدة ] قد قبض على أخيه و حبسه بالقوة ، و أمر بإدخال المتهم معه ، فثار لذلك ، و أراد التخلص منه ، فعضه ، فلا شك فى أن مؤدى هذا الدفاع أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن أخيه لدفع فعل يعتبر قانوناً جريمة على النفس و هو القبض عليهما ، و هذا الدفاع يجب على المحكمة أن تحققه ، و أن ترد عليه فى حكمها إذا هى لم تر الأخذ به ، فإن لم تفعل كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 211 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36
بتاريخ 01-02-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و لم تكن هذه الوقائع متجافية مع النتيجة التى إستخلصتها المحكمة ، فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 213 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/1 )

=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا إستخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى و ظروفها أن المتهم [ و هو شيخ خفر ] قد تجاوز حد الدفاع الشرعى ، و أنه لم يكن حسن النية فى ذلك ، و دللت على ما إستخلصته بأدلة مؤدية إليه ، فلا شأن لمحكمة النقض معها .


=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 128
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى من المسائل الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقيق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون ، ففى هذه الصورة تتدخل محكمة النقض ، إذ مهما يكن المتهم قد قصر فى دفاعه لدى محكمة الموضوع فإن ذلك لا يغير شيئاً من طبيعة حقيقة فعله ، و لا يؤثر فى تكييف القانون لهذا الفعل .

( الطعن رقم 43 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1323 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 262
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى أو إلى نفيها متعلق بالموضوع . و للمحكمة الفصل فيه و لا معقب عليها إذا كانت تلك الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . فإذا نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من أن كلا من الفريقين المتضاربين حينما إشتبك فى المضاربة كانت عنده نية الإعتداء على الفريق الآخر فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1323 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 417
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن الدفاع الشرعى لم يشرع للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان يغازل فتاة فإستجارت بالمجنى عليه فعنف المتهم على مسلكه معها و ضربه بعصا ، فإستل المتهم بعد ذلك مدية و طعن المجنى عليه بها ، فليس فى ذلك ما يثبت أن المتهم كان فى حالة دفاع عن النفس بل فيه ما يفيد أن ما وقع منه ، بعد أن كان المجنى عليه قد كف عن ضربه و لم يعد ثم محل للتخوف منه ، إنما كان إنتقاماً .


=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 6
بتاريخ 06-11-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجب على المحكمة عندما يتمسك المتهم أمامها بقيام حالة الدفاع الشرعى أن تعنى بهذا الدفع و تفرد له فى حكمها رداً خاصاً ، إلا أن ذلك محله أن يكون دفع المتهم بذلك جدياً مقترناً بتسليم منه أو من المدافع عنه بأنه إرتكب فعل التعدى و أنه لم يرتكبه إلا بناء على ما خوله القانون من الحق فى الدفاع عن نفسه أو عن ماله .

( الطعن رقم 1678 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 38
بتاريخ 04-12-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق القاضى فى تقدير ما إذا كان من إستعمل القوة للدفاع عن المال كان فى إمكانه أن يركن فى الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، و فى تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الإعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة هو - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 و 247 عقوبات - مما يدخل فى سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فيكفى لسلامة الحكم أن تبين محكمة الموضوع فيه واقعة التعدى على المال و ظروفه و واقعة دفعه بالقوة ، و توضح كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الإعتداء بالإلتجاء للسلطة و بأخذ آلات الإعتداء من المعتدى لتصل من ذلك إلى القول بأن إرتكاب صاحب المال للجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر .

( الطعن رقم 9 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/4 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:39

خيارات المساهمة


الطعن رقم 5777 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 59
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم إستمرار المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو حصول إعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ، لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى معرض رده على دفاع الطاعن لا يغنى فى تبيان زوال حالة الخطر بما يبرر ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . ذلك أن النتيجة التى خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى أوردها - فليس فيما إستدل به من قول مقتضب من أن تبادل إطلاق النار كان قد سكت ما يمكن أن يستخلص منه أن الشجار قد إنقضى و إنفض أطرافه بحيث لم يعد هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه أو على غيره وقت أن أطلق النار صوب المجنى عليهما ، كما أن الحكم من ناحية أخرى لم يعرض لإصابات الطاعن التى إتهم المجنى عليهما بإحداثها و التى جعل منها ركيزة لدفاعه بقوله إنه إضطر إلى إطلاق النار عليهما أثناء إعتدائهما عليه ، و ذلك لإستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات و مدى صلتها بواقعة الإعتداء على المجنى عليهما التى دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها ، و فى ذلك ما يعيب الحكم و يصمه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 5777 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 5787 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 282
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2

لما كان ذلك و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة و من ثم فلا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها .

( الطعن رقم 5787 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/15 )
=================================
الطعن رقم 6848 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 314
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن شجاراً نشب بين الطاعن و زوجته و شقيقه و بين المجنى عليه و آخرين بسبب الخلاف على مكان صيد الأسماك المخصص لكل فريق و أطلق الطاعن عدة أعيرة نارية من سلاحه أصاب أحدها المجنى عليه ، ثم أردف الحكم ، فى مقام تحصيله الواقعة بقوله " كما ثبت من الإطلاع على الجنحة ... إصابة ... زوجة المتهم بيدها و ساعدها الأيمن نتيجة إعتداء ... " أحد أفراد فريق المجنى عليه " عليها بعصا أثناء المشاجرة فى ذات زمان و مكان الواقعة " . كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى مرافعته أن : " الجنحة المقدمة كانت فى يوم الواقعة .... هى زوجة المتهم و قد إعتدى عليها و على زوجها " . لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن الغير و هى زوجة الطاعن و كان من المقرر أنه لا يشترط فى التمسك به إيراده بصريح لفظه و بعبارته المألوفة ، و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته - على نحو ما سلف بيانه - يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن ، و مع ذلك فقد دانه الحكم دون أن يعرض لهذه الحالة بما ينفى توافرها أو يرد على ما أثير فى شأنها على الرغم مما لذلك من تأثير فى مسئولية الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 6848 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 767
بتاريخ 14-11-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان ما إستخلصه الحكم من واقعة الدعوى و ما أورده فى معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها فى حق الطاعن و التى إستند إليها فى إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم " الطاعن " و بين والد المجنى عليه بسبب الخلاف على رى الزراعة ، قدم المجنى عليه و آخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الإعتداء بها عليه ، و قد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجنى عليه ، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة و تقول كلمتها فيها ، حتى و إن لم يدفع الطاعن بقيامها ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و إذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 648 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 358
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
متى أثبت الحكم توفر سبق الإصرار كان معنى ذلك أن المحكمة إستبعدت ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس .

( الطعن رقم 37 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/16 )
=================================
الطعن رقم 2385 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 601
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى هو حالة تقوم فى الواقع على أمور موضوعية بحتة لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها و تقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض ، إلا أنه فى حالة وجود تناقض ظاهر بين موجب الوقائع و الظروف المادية التى يثبتها و بين النتيجة القانونية التى يستخلصها منها فإن لمحكمة النقض أن تتدخل ، لأن وجود مثل هذا التناقض هو فى الواقع من باب الخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع و من شأنه أن يعيب الحكم .

( الطعن رقم 2385 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2420 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 611
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله و أن يكون لهذا الإعتقاد سبب معقول .

( الطعن رقم 2420 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 2433 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 2
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
1) للمحكمة الإستئنافية ، فى حالة إستبعاد ظرف مشدد كسبق الإصرار الذى إعتبرته محكمة الدرجة الأولى ، أن تؤيد العقوبة المقضى بها إبتدائياً ، و لو كان الإستئناف أن المتهم وحده ، ما دامت هذه العقوبة داخلة فى نطاق المواد التى طبقتها عليه .

2) إذا طبقت المحكمة على متهم الفقرة الأولى من المادة 204 من المادة 207 من قانون العقوبات ، و على المتهم آخر الفقرة الأولى من المادة 205 مع المادة 207 من هذا القانون ، و قضت على الأول بالحبس مع الشغل سنة ، و على الثانى بالحبس مدة ثلاثة شهور ، و كانت الجريمة المسندة إلى الأول منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 204 ، و الجريمة المسندة فى الثانى واقعة تحت حكم الفقرة الأولى من المادة 205 ، فالطعن على هذا الحكم لخطئه فى تطبيق المادة 207 أيضاً غير منتج لا بالنسبة للمتهم الأول ، لأن جريمته جناية أصل عقوبتها السجن ، و لا بالنسبة للمتهم الثانى ، لأنه لم يحكم عليه إلا بعقوبة تحملتها المادة المنطبقة على فعلته ، فكلتا العقوبتين المقضى بهما قانونيتان بصرف النظر عن المادة 207 التى يشكوان من تطبيقها .

4) مادام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع أنه كان فى حالة دفاع شرعى فلا يجوز له أن يتقدم بمثل هذا الدفع لأول مرة لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 2433 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )

=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 58
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
ينقض الحكم إذا كانت النتيجة التى إستخلصها من الوقائع الثابتة به متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانوناً .

( الطعن رقم 554 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 149
بتاريخ 06-03-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفاً بما وقع منه ، و أن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ، و من الذى إعتدى عليه أو على ماله أو خشى إعتداءه عليه أو على ماله إعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه و دار دفاع محاميه على هذا الإنكار فإن ما جاء على لسان المحامى عرضاً و على سبيل الفرض و الإحتياط من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . و لا يقبل من المتهم الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع .

( الطعن رقم 1124 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )

=================================
الطعن رقم 1439 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 176
بتاريخ 08-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير أن المتهم كان فى حالة دفاع ضرورى لرد الإعتداء أو غير ضرورى مسألة موضوعية من إختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقيق معنى الدفاع الشرعى قانوناً ، و أنها فى القول بعدم قيامه أخطأت فى فهم هذا المعنى .

( الطعن رقم 1439 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1664 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 188
بتاريخ 29-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن مسألة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية داخل تقديرها - مبدئياً - تحت سلطة قاضى الموضوع إن وجوداً و إن عدماً . و ليس لمحكمة النقض التدخل فى هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين أن النتيجة التى وصل إليها قاضى الموضوع لا تتفق منطقياً و ما أثبته الحكم من المقدمات و الوقائع .

( الطعن رقم 1664 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 233
بتاريخ 02-01-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفاً بما وقع منه ، و أن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه و تمسكه فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران متناقضان ينفى أحدهما الآخر نفياً صريحاً .


=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 233
بتاريخ 02-01-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
حالة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة و الظروف إثباتاً أو نفياً . و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، اللهم إلا إذا كانت هذه الأدلة و الظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها فى حد ذاتها لا توصل عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى الحكم إليها .

( الطعن رقم 23 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0796 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 292
بتاريخ 12-03-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا نزاع فى أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفاً صراحة بما وقع منه ، و أن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه و نوع الإعتداء الذى وقع عليه ، و هل كان على شخصه أو على ماله ، و هل هو من نوع ما يجيزذلك الدفاع الشرعى . فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه و دار دفاع محاميه على هذا الإنكار ، فإن ما جاء على لسان المحامى - عرضاً و على سبيل الغرض و الإحتياط - من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . و لا يقبل من المتهم فى مثل هذه الحالة الطعن على الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع .


=================================
الطعن رقم 0829 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 447
بتاريخ 11-03-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن المادة 58 من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف - فوق أن يكون حسن النية - وجوب تحريه و تثبيته من ضرورة إلتجائه إلى ما وقع منه و وجوب إعتقاده مشروعية عمله إعتقاداً مبيناً على أسباب معقولة . فإذا كان المفهوم مما أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش و لم يكن منبعثاً عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بهذه المادة .

( الطعن رقم 829 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0844 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 454
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الحكم أن ما إقتنعت به محكمة الموضوع فى الحادثة هو أن المتهم إنما أطلق العيار على المجنى عليه فأراده قتيلاً لما أن هم بإقتحام منزله و أقسم يمينا ليخرجن النساء منه ، و مع ذلك طبقت المحكمة على المتهم المادة 198 فقرة أولى و عاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، و لم تقل - مع تصويرها الحادثة على هذه الصورة التى لو كانت تمت فى الواقع لكانت إنتهاكاً لحرمة ملك الغير معاقباً عليه قانوناً بالمادة 323 عقوبات ، وهو من الجرائم التى تجيز إستعمال حق الدفاع الشرعى - لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو لم يكن له فى نظرها تأثير فى تقدير الجزاء ، فإن عدم إفصاح المحكمة عن رأيها فى حالة الدفاع التى إستظهرتها فى الحكم يزعزع الأساس القانونى الذى بنى عليه حكمها و يتعين من أجل ذلك نقضه .

( الطعن رقم 844 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0876 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 06-05-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء . و تقدير تلك القوة أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثناء إستعمال حق الدفاع الشرعى قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان فى حدوده ، فإذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذوراً و تعامله طبقاً للمادة 215 عقوبات .

( الطعن رقم 876 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/6 )



=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفع بحالة الدفاع الشرعى يجب أن تتناوله محكمة الموضوع بشىء من العناية و التمحيص ، فإن رأت شروط الدفاع الشرعى متوافرة قضت ببراءة المتهم ، و إن رأت غير ذلك حكمت بما يوجبه القانون . ثم إنه يجب أن يشتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بهذا الدفع و على بيان ما إنتهى إليه رأى المحكمة فيه و أسباب رفضه إن لم تر له محلاً ، أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 369 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 29
بتاريخ 28-12-1936
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
التمسك بحق الدفاع الشرعى هو من الدفوع الجوهرية الواجب الرد عليها فى الحكم و إلا كان معيباً واجباً نقضه . فإذا إعتبرف المتهم أمام المحكمة بالجريمة المسندة إليه ، و هى أنه عض المجنى عليه فى سبابته فنشأ عن ذلك عاهة مستديمة ، و طلب براءته لأنه لم يرتكبها إلا دفاعاً عن نفسه إذ أن المجنى عليه [ و هو عمدة ] قد قبض على أخيه و حبسه بالقوة ، و أمر بإدخال المتهم معه ، فثار لذلك ، و أراد التخلص منه ، فعضه ، فلا شك فى أن مؤدى هذا الدفاع أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن أخيه لدفع فعل يعتبر قانوناً جريمة على النفس و هو القبض عليهما ، و هذا الدفاع يجب على المحكمة أن تحققه ، و أن ترد عليه فى حكمها إذا هى لم تر الأخذ به ، فإن لم تفعل كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 211 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36
بتاريخ 01-02-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و لم تكن هذه الوقائع متجافية مع النتيجة التى إستخلصتها المحكمة ، فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 213 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/1 )

=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا إستخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى و ظروفها أن المتهم [ و هو شيخ خفر ] قد تجاوز حد الدفاع الشرعى ، و أنه لم يكن حسن النية فى ذلك ، و دللت على ما إستخلصته بأدلة مؤدية إليه ، فلا شأن لمحكمة النقض معها .


=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 128
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى من المسائل الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقيق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون ، ففى هذه الصورة تتدخل محكمة النقض ، إذ مهما يكن المتهم قد قصر فى دفاعه لدى محكمة الموضوع فإن ذلك لا يغير شيئاً من طبيعة حقيقة فعله ، و لا يؤثر فى تكييف القانون لهذا الفعل .

( الطعن رقم 43 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1323 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 262
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى أو إلى نفيها متعلق بالموضوع . و للمحكمة الفصل فيه و لا معقب عليها إذا كانت تلك الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . فإذا نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من أن كلا من الفريقين المتضاربين حينما إشتبك فى المضاربة كانت عنده نية الإعتداء على الفريق الآخر فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1323 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 417
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن الدفاع الشرعى لم يشرع للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان يغازل فتاة فإستجارت بالمجنى عليه فعنف المتهم على مسلكه معها و ضربه بعصا ، فإستل المتهم بعد ذلك مدية و طعن المجنى عليه بها ، فليس فى ذلك ما يثبت أن المتهم كان فى حالة دفاع عن النفس بل فيه ما يفيد أن ما وقع منه ، بعد أن كان المجنى عليه قد كف عن ضربه و لم يعد ثم محل للتخوف منه ، إنما كان إنتقاماً .


=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 6
بتاريخ 06-11-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجب على المحكمة عندما يتمسك المتهم أمامها بقيام حالة الدفاع الشرعى أن تعنى بهذا الدفع و تفرد له فى حكمها رداً خاصاً ، إلا أن ذلك محله أن يكون دفع المتهم بذلك جدياً مقترناً بتسليم منه أو من المدافع عنه بأنه إرتكب فعل التعدى و أنه لم يرتكبه إلا بناء على ما خوله القانون من الحق فى الدفاع عن نفسه أو عن ماله .

( الطعن رقم 1678 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 38
بتاريخ 04-12-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق القاضى فى تقدير ما إذا كان من إستعمل القوة للدفاع عن المال كان فى إمكانه أن يركن فى الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، و فى تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الإعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة هو - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 و 247 عقوبات - مما يدخل فى سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فيكفى لسلامة الحكم أن تبين محكمة الموضوع فيه واقعة التعدى على المال و ظروفه و واقعة دفعه بالقوة ، و توضح كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الإعتداء بالإلتجاء للسلطة و بأخذ آلات الإعتداء من المعتدى لتصل من ذلك إلى القول بأن إرتكاب صاحب المال للجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر .

( الطعن رقم 9 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/4 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:40

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0530 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 126
بتاريخ 11-03-1940
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و إذن فإن فقول الحكم إن المجنى عليه لم يقم بأى عمل من أعمال الإعتداء على النفس أو المال لا يصلح رداً لنفى ما يتمسك به المتهم أنه كان فى حالة دفاع شرعى .

( الطعن رقم 530 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/11 )
=================================
الطعن رقم 1184 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 257
بتاريخ 28-10-1940
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهمون بأنهم فيما وقع منهم لم يكونوا معتدين و إنما كانوا فى حالة دفاع شرعى تبيح لهم فى سبيل رد الإعتداء الواقع عليهم إرتكاب الفعل الذى قدموا للمحاكمة من أجله فإن ذلك يقتضى من المحكمة ، إذا لم تأخذ به ، أن ترد عليه صراحة فى حكمها . فإذا هى أدانتهم و لم تتحدث عنه كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342
بتاريخ 06-01-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يكفى فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنه الدفاع مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال التى رأى هو - وقت العدوان الذى قدره - أنها هى اللازمة لرده . فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفاً لتقديره هو فإن ذلك لا يسوغ العقاب . إذ التقدير هنا لا يتصور أبداً إلا أن يكون إعتبارياً بالنسبة للشخص الذى فوجئ بفعل الإعتداء فى ظروفه الحرجة و ملابساته الدقيقة التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها و المطلوب منه تقديرها و التفكير على الفور فى كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ و هو فى حالته التى كان فيها .

( الطعن رقم 386 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 416
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، إلا إذا كان ما إرتكبه المجنى عليه مكوناً لجريمة من الجرائم المشار إليها فى هذا النص . و إذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة من تلك الجرائم فلا يكون للمتهم أن يتمسك بحق الدفاع الشرعى عن ماله . و لذلك فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه وجد المتهم قد حال بين الماء و بين زراعته فتنازعا و أراد المجنى عليه أن يفتح السد الحائل فضربه المتهم بهراوة غليظة ضربة نشأ عنها عاهة مستديمة فهذا المتهم لا يكون فى حالة دفاع شرعى عن المال تبيح له إستعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان .

( الطعن رقم 428 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0684 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 394
بتاريخ 03-02-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون و إن كان قد نص على أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعى متى كان فى الإمكان الركون إلى الإحتماء برجال السلطة إلا أن ذلك يقتضى أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفى لإتخاذ هذا الإجراء حتى لا يكون من مقتضى المطالبة به تعطيل للحق المقرر فى القانون ما دامت جميع أحوال الدفاع الشرعى عن المال يتصور فيها كلها إمكان ترك المعتدى ينفذ عدوانه حتى يستعان عليه برجال الحكومة .


=================================
الطعن رقم 0684 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 394
بتاريخ 03-02-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم مفادها أن المجنى عليه فى جناية ضرب نشأ عنه عاهة دخل عنوة أرض المتهم و ترك ماشية ترعى الزرع القائم فيها ، و أن المتهم لم يضربه إلا ليرده عن ماله حين فأجأه على هذا الحال ، فهذه الواقعة يكون فيها المتهم فى حالة دفاع شرعى ، إذ أن القانون صريح " المادة 246ع " فى تقرير حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب إنتهاك حرمة ملك الغير أو يكون مخالفة مما نص عليه فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 .

( الطعن رقم 684 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 411
بتاريخ 03-03-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يبقى لهذا الحق وجود . و تحديد ذلك يختلف بإختلاف الجرائم و ظروف إرتكابها . ففى الحريق العمد تنتهى حالة الدفاع الشرعى بإنتهاء الجانى من وضع النار فعلاً فى المال المراد إحراقه . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه وضع النار فى قش القصب الملاصق لمنزل المتهم ثم إتصلت النار بهذا المنزل ، و أن المتهم لم ير المجنى عليه إلا و هو يفر بعد أن وضع النار إلى جهة زراعة القصب المملوكة له ، فأطلق عليه عياراً نارياً أودى بحياته ، و إستخلصت المحكمة من ذلك أن المتهم إذ قتل المجنى عليه لم يكن فى حالة دفاع شرعى فهذا منها سائغ و ليس فيه مخالفة للقانون .


=================================
الطعن رقم 1077 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 449
بتاريخ 28-04-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى عن المال لا يبيح - كما هو مقتضى المادة 246 من قانون العقوبات فقرة ثانية - إستعمال القوة إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى الأبواب الثانى و الثامن و الثالث عشر و الرابع عشر و فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 من قانون العقوبات . و من ثم فكل فعل لا يدخل فى عداد هذه الجرائم لا يجوز دفعه بالقوة . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليهما فى اليوم السابق للواقعة بعد أن أقاما سداً لمنع الغرق عن أرضهما حضر المتهم فى يوم الواقعة ليهدم السد كى يتفادى هو الآخر غرق أرضه ، فحضر المجنى عليهما لمنعه فأطلق عليهما سلاحاً نارياً متعمداً قتلهما ، فإن هذا المتهم يكون متعدياً ، لأن إطلاقه النار لم يكن لدفع فعل من الأفعال التى تبيح الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 545
بتاريخ 16-06-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب ، لمطالبة المحكمة بالرد عليها فى حكمها، أن يكون صريحاً مقروناً بالتسليم من جانب المتهم بوقوع الفعل منه و بأن وقوعه إنما كان لدفع فعل يخشى منه على النفس أو المال . فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد أنكر الفعل المسند إليه ، و أن محاميه لم يقل بوقوعه منه بل أسس دفاعه على أنه لم يرتكب الحادثة ، و كل ما قاله لينفى عنه وقوع أى إعتداء هو أن المجنى عليه كان متفوقاً عليه فى القوة ، فهذا ليس فيه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . و إذن فالمحكمة مع إيرادها الواقعة حسبما إستخلصته من التحقيقات ، و خلوصها مما أوردته إلى إدانة المتهم ، لم تكن ملزمة بالتحدث عن قيام تلك الحالة .

( الطعن رقم 1470 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1543 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 551
بتاريخ 23-06-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يقتضى التسليم من جانب المتهم بوقوع الإعتداء ، و بأن الإلتجاء إليه إنما كان لضرورة إقتضاها الدفاع عن النفس أو المال . فإذا كان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه ، و لم يكن فى دفاع محاميه ما يفيد التسليم بوقوع الإعتداء منه إلا من باب الإفتراض فقط ، فليس فى هذا ما يفيد أنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى بطريقة جدية تقتضى من المحكمة أن تفرد لها رداً .

( الطعن رقم 1543 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1144 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه لم يرتكب فعل الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه إلا دفاعاً عن ماله عندما كان المجنى عليه يحاول عنوة دخول منزله الذى يسكن فيه فإن الحكم إذا دان المتهم فى جريمة إعتدائه على المجنى عليه بالضرب دون أن يرد على هذا الدفاع يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1144 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 670
بتاريخ 01-06-1942
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن القتيل و إثنين معه سرقواً ليلاً قضباناً من الحديد ، و أن المتهم بوصفه خفيراً بالعزبة التى حصلت فيها السرقة فاجأهم عقب الحادثة على مقربة من مكانها يحملون المسروق للهرب به فأطلق عليهم مقذوفاً نارياً من بندقيته الأميرية فأصاب القتيل ، فهذه الواقعة و إن كانت بمقتضى القانون لا تبيح للمتهم أن يرتكب جناية القتل عمداً ، إذ السرقة التى قصد إلى منع المتهمين من الفرار على إثر وقوعها بما حصلوه منها ليست من السرقات التى يعدها القانون جناية ، إلا أنه لا شك فى أنها بإعتبارها مجرد جنحة تبيح لها بمقتضى النص العام الذى جاءت به المادة 246 من قانون العقوبات أن يرتكب فى سبيل تحقيق الغرض الذى رمى إليه أى فعل من أفعال الضرب و الجرح يكون أقل جسامة من فعل القتل . و إذن فإن هذا المتهم حين إرتكب فعلته لا يصح عده معتدياً إلا بالقدر الذى تجاوز به حقه فى الدفاع بإرتكابه فعلاً من أفعال القوة أكثر مما كان له أن يفعل لرد الإعتداء . و إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن هذا المتهم إنما كان حسن النية معتقداً أن القانون يخوله إرتكاب ما إرتكبه ، و أن ما إرتكبه هو السبيل الوحيد لضبط اللصوص و الحصول منهم على المال المسروق ، فإنه كان يصح أن يعده الحكم معذوراً و يقضى عليه بالحبس مدة لا تنقص عن أربع و عشرين ساعة و لا تزيد على ثلاث سنين بدلاً من العقوبة المقررة للجناية ، و ذلك طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات . و لكن بما أن المحكمة لم تعامله بمقتضى هذا النص ، لا بناء على أنها لم تر من ظروف الدعوى أن تعده معذوراً مع توافر الشرائط القانونية فى حقه ، بل بناء على أساس خاطئ هو أنها لم تعتبره أصلاً فى حالة دفاع شرعى حتى كان يقال إنه تعداه ، فإنه يكون من المتعين وضعاً للأمور فى نصابها الصحيح نقض هذا الحكم فى تلك الحدود وعد المتهم معذوراً و الحكم عليه طبقاً للمادة 251 المذكورة .

( الطعن رقم 1152 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 18
بتاريخ 09-11-1942
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا ما تبينت المحكمة من ظروف الدعوى و الأدلة القائمة فيها أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فإنه يكون عليها أن تعامله على هذا الأساس و لو كان هو أو المدافع عنه قد رأى أن مصلحته فى الدفاع تتحقق بإنكار إرتكاب الواقعة بتاتاً . أما القول بأن المتهم لا يجوز أن يعد فى حالة من حالات الدفاع الشرعى إلا إذا كان معترفاً بالفعل الذى وقع منه فمحله عند مطالبة المتهم المحكمة بأن تتحدث صراحة فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى ، فإن هذه المطالبة لا تقبل منه إلا إذا كان هو قد تمسك أمامها فى دفاعه بأنه حين إرتكب الفعل المسند إليه إنما كان يستعمل حقه فى الدفاع الشرعى . و لكن ما دامت المحكمة هى التى إستظهرت من تحقيقها حالة الدفاع الشرعى و إقتنعت بوجودها فلا يمكن أن يحول دون معاملتها للمتهم على مقتضى ما رأت أى حائل من عدم إعتراف المتهم أو عدم تمسك الدفاع عنه بقيام تلك الحالة .

( الطعن رقم 1931 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/9 )
=================================
الطعن رقم 2235 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 67
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع إعتداء على النفس أو المال بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الإعتداء . و تقدير المدافع أن الفعل يستوجب الدفاع يكفى فيه أن يكون مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ذلك . و ما دامت العبرة فى التقدير بما يراه المدافع فى ظروفه التى يكون فيها ، فإن رأى المحكمة و هى تصدر الحكم فى الدعوى يجب ألا يحسب له حساب فى ذلك . و إذن فقول الحكم بأن المتهم لم يصب لا هو و لا أحد من الأهالى بأية إصابة ، و أن قصد العساكر المجنى عليهم من إطلاق العيار و تصويب البندقية إليه كان مجرد التهديد - هذا القول ، على إطلاقه ، لا يصلح سبباً لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى . إذ هو لو كان إعتقد فى الظروف التى كان فيها أن العيار الذى أطلق كان مقصوداً به إصابته أو إصابة أحد ممن كانوا معه بمحل الواقعة لكان إعتقاده له ما يبرره و لكان ذلك كافياً فى تبرير الفعل الذى وقع منه .

( الطعن رقم 2235 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 119
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عندما إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة .

( الطعن رقم 25 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0287 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 101
بتاريخ 18-01-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يطلق المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه إلا حين رآه عند الفجر فى زراعة يسرق منها ، فهذا ، متى كانت الإصابة غير مميتة ، مما يسوغ القول بأنه كان فى حالة دفاعن شرعى عن المال . فإذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة ، و لم يقل فى ذلك إلا " أن شروط الدفاع الشرعى عن المال الذى يبيح القتل غير متوفرة " فإنه يكون قد أخطأ ، لأن الفعل الذى وقع من المتهم على المجنى عليه لم ينتج عنه قتل ، و لأن من يكون فى حالة من حالات الدفاع الشرعنى ثم يقتل المعتدى حيث لا يكون القتل مباحاً له لا يصح فى منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلاً فى حالة دفاع شرعى بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، ثم محاسبته على ذلك بإعتبار أنه كان معذوراً فيما وقع منه أو غير معذور . فإذا كان الحكم لم يتعرض لذلك و هو يتحدث عن دفاع المتهم فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 287 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 220
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم " و هو خفير " لم يطلق المقذوفين الناريين إلا حين إعتقد أن المتجمهرين من فريق المجنى عليهم كانوا متحفزين للإعتداء على الفريق الآخر ، و إلا قاصداً تفريقهم و الحيلولة بينهم و بين تنفيذ مقصدهم ، و كان إعتقاده مبنياً على أسباب معقولة ، و لم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه الحدود التى يقتضيها الموقف ، فإن فعلته لا تكون مستوجبة للعقاب . و لا يغير من هذا النظر ما قد يقال من أنه أساء التقدير بعدم إستطلاعه رأى العمدة و شيخ الخفراء فى إطلاق العيارين ، إذ هو من حقه ، حتى بإعتباره من الأفراد ، أن يدفع خطر كل إعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن يحول دون وقوعه ، ثم هو من واجبه ، بصفة كونه خفيراً مكلفاً بالعمل على صيانة الأمن ، أن يعمل على منع الجرائم فى الحدود المرسومة لذلك .

( الطعن رقم 671 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1375 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 313
بتاريخ 18-10-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجنى عليه إذ رآه بين الأشجار ، دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يصح القول بأن هذا المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن النفس أو المال . و مع إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لا يصح إعتبار المتهم متجاوزاً حق الدفاع إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيام الحق .

( الطعن رقم 1375 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )


=================================
الطعن رقم 1443 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 315
بتاريخ 18-10-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الخطر محدقاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يضرب المجنى عليه بالفأس إلا بعد أن كان قد جرده من العصا التى كان يحملها و ضربه بها ، أى بعد أن زال عنه كل خطر إذ لم يصدر من المجنى عليه بعد تجريده من عصاه أى فعل يتخوف منه ، فإن المتهم فى ضربه المجنى عليه يكون معتدياً لا مدافعاً .

( الطعن رقم 1443 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )
=================================
الطعن رقم 2024 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 369
بتاريخ 27-12-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقدر قيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أنه إذ كانت النتيجة التى إنتهت إليها لا تتفق منطقياً مع ما أثبتته من مقدمات و وقائع فإن حكمها يكون خاطئاً . فإذا كانت المحكمة قد صورت الحادث ، كما ثبت لها ، بأن المتهم قتل المجنى عليه بعد أن ضربه هذا ضربتين بعصا على زراعه و كتفه و قبل أن يحضر أنصار القتيل و يضربوه ، ثم إنتهت من ذلك إلى القول بأن المتهم حين إرتكب القتل إنما كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه فإنها تكون مخطئة . إذ الواقعة كما أثبتتها إن صح أنها صالحة لإثبات أن المتهم كان فى خطر جسيم فإنها غير صالحة لإثبات أن هذا الخطر لم يكن فى وسعه دفعه بوسيلة أخرى دون القتل كشهر المسدس على المجنى عليه أو إطلاق عيار منه فى الهواء إرهاباً له أو إصابته به فى غير مقتل منه . و خصوصاً إذا كان المتهم لم يتمسك بأنه كان فى حالة تخوف من أن يلاحقه المجنى عليه بضربة أو ضربات أخرى ، و إنما كان مدار دفاعه أنه ضرب من أشخاص متعددين كانوا يطاردونه فلم ير وسيلة للنجاة بنفسه منهم سوى إطلاق النار فإستبعدت المحكمة هذا الدفع ، و أثبتت أن الشجار إنما كان بين المتهم و المجنى عليه وحدهما ، و لم يحضره إلا شاهد واحد لم يكن مناصراً لأى منهما ، و أن المجنى عليه كان لا يحمل إلا عصا " زقلة " و المتهم يحمل مسدساً محشواً بالرصاص .

( الطعن رقم 2024 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/27 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:40

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0344 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 388
بتاريخ 24-01-1944
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون قد قرر فى المادة 246 عقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب إنتهاك حرمة ملك الغير ، فإنه إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها ، و أخذت المحكمة بهذا الدفاع و قضت ببراءته ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية تمسك بذلك أيضاً ، و لكنها أدانته بمقولة إن النزاع بين الطرفين يقوم على زراعة أرض يدعى كل منهما أنه صاحب الحق فى زراعتها فذلك لا يكفى . و كان الواجب على هذه المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم ، و كان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازته بالقوة ، فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 ع و يكون للمتهم الحق فى إستعمال القوة اللازمة لرده طبقاً للمادة 246 ع .

( الطعن رقم 344 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 404
بتاريخ 21-02-1944
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض . إلا أنه إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم بالإدانة دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفها القانون ، فإن محكمة النقض يكون لها أن تتدخل على أساس ما لها من الحق فى تكييف الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، على الوجه الصحيح .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 572
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً ، بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً ، أى لا أصل له فى الواقع و حقيقة الأمر ، متى كانت الظروف و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 572
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لا يشترط بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم . فإن النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه ، و على أساس كون ما وقع ممن سلكها مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً . فإذا كان ما وقع منه مبرراً تبريراً تاماً فقد حقت براءته ، و إلا فإنه يعد متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع ، و يعامل على هذا الأساس فيعاقب بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 572
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إن المادة 250 من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية : " أولاً ... و ثانياً ... و ثالثاً - الدخول ليلاً فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته . و رابعاً - فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة " . فإذا كان الثابت بالحكم أن المجنى عليه تسلق جدار منزل المتهم ليلاً ليدخل فيه ، و أن المتهم حين شاهده على هذه الحالة و هو فوق السطح أطلق عليه المقذوف بقصد قتله ، فإنه لما كان الإقدام على تسلق جدار المنزل تتوافر فيه بلا شك جميع معانى الدخول فى المنزل ، ثم لما كان النص المتقدم ذكره لا يشترط فى عبارة صريحة أن يكون الدخول بقصد إرتكاب جريمة أو فعل آخر من أفعال الإعتداء ، و هذا مفاده بالبداهة أن القانون يعتبر أن دخول المنازل ليلاً بتلك الطريقة يحمل بذاته قرينة الإجرام بحيث يصح لصاحب الدار أن يعده إعتداء على المال أو النفس أو فعلاً يتخوف منه الأذى و يحق له رده كما ترد سائر الإعتداءات ما لم يقم الدليل على أنه كان يعلم حق العلم أن الدخول الذى يقول بأنه كان يرده قد كان فى نظره بريئاً خالياً عن فكرة الإجرام - لما كان ذلك كله كذلك فإن الحكم بإدانة هذا المتهم فى جناية الشروع فى القتل من غير أن تفند المحكمة دفاعه على ضوء ما تقدم يكون قد شابه القصور فى بيان الأسباب التى بنى عليها .

( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 635
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت المتهم متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى بحسن نية ، و مع ذلك فإنها أوقعت عليه - بناء على المادة 17 - عقوبة الحبس بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المنصوص عليها فى المادة 236 لجناية الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت منه ، فلا يصح من المتهم أن ينعى عليها أنها أخطأت فى حكه . فإن كل ما تقتضيه المادة 251 الخاصة بتجاوز حد الدفاع هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت . و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد ، فعندئذ ، و عندئذ فقط ، يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعاً و عشرين ساعة .


=================================
الطعن رقم 1038 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 768
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 248 من قانون العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعى " لا يبيح مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية و لو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته ... إلخ " إلا أن محل تطبيق هذه المادة - كما يؤخذ من عبارتها و من المصادر التشريعية التى أخذت عنها - أن يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلاً فى إختصاصه . فإن المادة تتكلم عن العمل الذى يقوم به الموظف " بناء على واجبات وظيفته " ، و المادة 99 من قانون العقوبات الهندى التى أخذت هذه المادة عنها تشير - على ما جاء فى شرح المفسرين لها - إلى الأعمال التى تدخل فى إختصاص الموظف ، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل ، أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عين فى أمر القبض ، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه ، ففى هذه الأحوال و ما شاكلها لا تجوز مقاومة مأمور الضبطية القضائية ، لأن القبض على المتهمين هو من أعمال وظيفته . أما إذا كان العمل خارجاً أصلاً عن إختصاص الموظف فلا محل لتطبيق النص ، كأن يقبض مأمور الضبطية القضائية على شاهد لإرغامه على الحضور للإدلاء بمعلوماته أمامه ، لأن القبض على الشاهد ليس داخلاً فى إختصاصه أصلاً . و إذن فإذا كانت أفعال الأعتداء المسندة إلى المتهم قد وقعت فى أثناء قيام رجال البوليس و موظفى وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه بالأرض المتنازع عليها بينه و بين وزارة الأوقاف ، فإنه إذ كان الهدم مما لا يدخل فى إختصاص أولئك الموظفين لا يكون ثمة مانع يمنع المتهم من دفع عدوانهم . و لا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر بالهدم من النيابة العمومية . لأن النيابة هى الأخرى لا تملك - بحسب إختصاصها - إصدار مثل هذا الأمر ، إذ الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائى ، و لا طاعة لرئيس على مرؤوس فى معصية القانون ، ، و رجال البوليس ، و هم ينفذون أمر النيابة ، لا يمكن أن يكون لهم أكثر مما للنيابة نفسها . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لم يرتكب ما إرتكبه إلا دفاعاً عن ماله ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تبحث هذا الدفع فتبين هل كان المتهم واضعاً يده على الأرض المتنازع عليها و أقام أبنيته عليها ، و هل كان فى ظروف تبرر ما إرتكبه ، أم أنه قد تجاوز الحد اللازم للدفاع . فإذا هى أغفلت بحث هذا الدفع و قضت بالإدانة فإن حكمها يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

( الطعن رقم 1038 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1054 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 711
بتاريخ 14-05-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن المادة 248 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغة و كان لهذا الخوف سبب معقول " - إذ نصت على ذلك فقد دلت على أن حق الدفاع الشرعى يكون جائزاً إذا كان الموظف قد تعدى حدود وظيفته و كان سيىء النية فى ذلك . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة التعدى على رجال البوليس و مقاومتهم ، بعد أن كان قد أثبت فى واقعة الدعوى أن المتهم إنما فعل ذلك ليفلت من أيديهم الشخص الذى كانوا قد قبضوا عليه بغير حق و لا مسوغ قانونى ، و ذلك دون أن يتحدث فى صراحة عن أن رجال البوليس كانوا حسنى النية فى هذا القبض الذى وقع منهم مخالفاً للقانون ، و يورد الأدلة و الإعتبارت التى تدعم ما يقول به فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ ، إذ العقاب فى هذه الحالة لا يكون صحيحاً إلا عند توافر حسن النية لدى رجال البوليس .

( الطعن رقم 1054 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 )

=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 757
بتاريخ 08-10-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
يجب فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه . فإذا كانت المحكمة حين نفت قيام حق الدفاع الشرعى لم تجعل أساس ذلك تقديرها هى لفعل الإعتداء الذى يدعى المتهم وقوعه عليه ، دون نظر إلى تقديره هو فى هذا الظرف ، بل قالت إنه ما دام القانون لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان التخوف من حدوث الموت أو جراح بالغة مبنياً على أسباب معقولة فهى تملك أن تراقب تقدير المتهم لترى ما إذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث ما يدل على أن المعتدى كان ينوى متابعة الإعتداء ، و إن رد الإعتداء - و هو تافه فى ذاته إذ هو لم يزد على ضرب المتهم بعصاً على ذراعه - بإطلاق النار فى مقتل لا يكون دفاعاً عادياً و إنما يكون مقابلة للإعتداء بإعتداء أشد ، فإن هذا الذى قالته لا مأخذ عليها فيه .


=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 57
بتاريخ 21-01-1946
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن نفس أخيه الذى أصيب بضربة شديدة ، و أن فريق المجنى عليه و قد كانوا خمسة مسلحين بالعصى هم الذين بدأوا بالعدوان ، فإنه يتعين على المحكمة ، إن لم تر الأخذ بهذا و هو من أوجه الدفاع المهمة ، أن تتحدث عنه و ترد عليه بما يفنده ، و إلا كان حكمها بالإدانة قاصراً قصوراً يوجب نقضه .

( الطعن رقم 170 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )
=================================
الطعن رقم 1506 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 174
بتاريخ 10-06-1946
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه إنما كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس فإن رد المحكمة عليه بقولها أن المجنى عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى كان ينوى إيقاعه بل كان يقصد أخاه ، لا يكون سديداً ، لأن حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً .

( الطعن رقم 1506 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 329
بتاريخ 07-04-1947
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، و تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد فعل الدفاع على الإعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كان كل ما قالته المحكمة فى حكمها لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من المتهم و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى .

( الطعن رقم 698 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/7 )
=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 369
بتاريخ 07-10-1947
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى المادة 249 من قانون العقوبات على تبرير القتل لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراحة بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ، فقد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطره حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة ؛ و إذن فالحكم الذى يشترط فى الفعل المسوغ لحق الدفاع الشرعى أن يكون خطراً فى الواقع و لا يكتفى بما توهمه المتهم فيه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون .

( الطعن رقم 1817 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 )
=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 569
بتاريخ 18-05-1948
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الإعتداء فعلاً على المدافع أو غيره . فإذا كان المتهم حين تمسك بحالة الدفاع الشرعى قد قرر هو نفسه أن مجهولاً كان يعتدى عليه فإعتدى هو على المجنى عليه دفاعاً عن نفسه ، فهذا القول من جانبه لا يقتضى رداً من الحكم ، لأن حكم القانون فى هذه الصورة أنها ليست من الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم 1633 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 686
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى إذ الواقعة هى أن المجنى عليه إبتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعداً إليه ليعتدى عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من الوصول إليه ، و كانت المحكمة - مع تسليمها بهذه الواقعة - قد أدانته بمقولة إنه كان فى إستطاعته الإحتماء داخل داره ليتفادى إعتداء المجنى عليه ، فهذا منها قصور إذ كان عليها أن تتعرض فى حكمها لما قاله المتهم من محاولة المجنى عليه إيقاع الأذى به و تسلق جدار بيته لإرتكاب جريمته فيه ، فإن البيوت مما يصح فى القانون أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 1633 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0488 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 821
بتاريخ 04-04-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كان المحامى عن المتهمين قد تمسك بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس إذ هاجمهما المجنى عليهم فى أرضهما و هم يحملون عصياً و أسلحة ، و إستدل على ذلك بأقوال شهود ذكرهم فى التحقيق ، و مع هذا قضت المحكمة بالإدانة دون أن تقول فى ذلك أكثر من " أنها لا ترى الأخذ بهذا الدفاع لأن الإعتداء الذى وقع عليهما بسيط و كان فى وسعهما الإبتعاد عنه " فحكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ، إذ أن الإعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى ، و القول بأن المتهمين كان فى وسعهما الإبتعاد عن الإعتداء الذى بدأ عليهما لم يعزز بما يبرره لا من ناحية الوقائع و لا من ناحية القانون .

( الطعن رقم 488 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/4 )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:41

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0575 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 824
بتاريخ 04-04-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة ، فى سبيل نفيها قيام حالة الدفاع الشرعى ، قد قالت إن فريق المتهم كان فى وسعهم أن يلجأوا إلى رجال السلطة العامة لدفع تعرض فريق المجنى عليه لهم فى العقار الذى تحت يدهم ، دون أن يكون لقولها هذا من سند يبرره فى الحكم بل جاء هذا القول منها مسوقاً على صورة عامة مطلقة لا تجعل لأصحاب اليد على العقارات أن يتمتعوا بحقهم الشرعى فى المدافعة عن مالهم ، فهذا منها يخالف القانون الذى نصه أن هذا الحق لا يسقط إلا إذا كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة العامة .

( الطعن رقم 575 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 70
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا تقبل محكمة النقض الطعن فى الحكم بأن المحكوم عليه كان فى حالة دفاع عن نفسه إذا لم يكن سبق أن إدعى ذلك أمام محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 92
بتاريخ 27-12-1928
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
المادة 210 من قانون العقوبات تبيح حقيقة إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء على المال . و الإعتداء على المال يحصل فى صور منها ترك المواشى ترعى فى أرض الغير . و لكن يجب فى هذه الصورة أن تكون القوة موجهة إلى رد الإعتداء . فإذا هى وجهت ضد صاحب المواشى توجيهاً ليس من شأنه رد الإعتداء كان الفعل تعدياً لا دفاعاً عن المال .

( الطعن رقم 250 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27)
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131
بتاريخ 10-01-1929
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الدفاع الشرعى عن النفس هو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل و المسقطة للعقوبة . فالإدعاء به يعتبر كالطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها إستقلالاً و إجابتها أو رفضها رفضاً مؤيداً بالدليل .

( الطعن رقم 333 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10)
=================================
الطعن رقم 1141 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا دافع متهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله و حكمت المحكمة الإبتدائية بإدانته و أيدت المحكمة الإستئنافية حكمها بدون أن يرد فى الحكمين ما يدل على أن المحكمة بحثت هذا الدفاع لتتبين ما إذا كان صحيحاً مستوجباً للبراءة أم غير صحيح مستوجباً للإهمال فإن ذلك يكون قصوراً مبطلاً للحكم .

( الطعن رقم 1141 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1338 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 278
بتاريخ 25-04-1929
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة صراحة فى حكمها ظرف الدفاع الشرعى الذى تمسك به المتهم فلا دخل لمحكمة النقض فيه لأنه أمر راجع إلى الموضوع .

( الطعن رقم 1338 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1402 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 300
بتاريخ 09-05-1929
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الوقائع الثابتة لدى المحكمة دالة على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و لكن الدفاع عنه لم يطلب إعتباره كذلك بل إقتصر على طلب إستعمال الرأفة به وجب على محكمة الموضوع أن تعتبره من تلقاء نفسها فى حالة دفاع شرعى . إذ مهما تكن طلبات المتهم فى دفاعه فإنها لا تغير شيئاً من طبيعة فعله و لا من كيفية إعتبار القانون له .

( الطعن رقم 1402 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2
بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وقت إرتكابه ما نسب إليه وجب على المحكمة أن تبحث هذا الوجه و تفصل فيه و إلا كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه.

( الطعن رقم 774 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1768 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 95
بتاريخ 13-11-1930
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان التقرير بإعتبار متهم ما فى حالة دفاع شرعى أم لا هو من المسائل الموضوعية التى لا شأن فيها لمحكمة النقض إلا أنه إذا ما أثبتت محكمة الموضوع فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى و إستخلصت هى من هذه الوقائع خلاف ما تنتجه كان لمحكمة النقض أن تصحح الإستنتاج بما يقضى به المنطق ، و لا يقال إنها عندئذ قد تدخلت فى مسألة موضوعية ، لأن هذا الإستنتاج الخاطئ لا يكون إلا عن خطأ محكمة الموضوع فى تفهم تعريف حالة الدفاع الشرعى و معنى أركانه القانونية . و لا شبهة فى أن مثل هذا الخطأ يتعين على محكمة النقض تصحيحه لأنه من المسائل القانونية .

( الطعن رقم 1768 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )
=================================
الطعن رقم 1790 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 102
بتاريخ 13-11-1930
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع و تقبله أو تستبعده بنص خاص صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة ، و الإدعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها إستقلالاً و قبولها أو رفضها . إلا أنه إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس و لكنه لم يبين للمحكمة الوقائع الدالة على ذلك فيعتبر الحكم أنه قد نفى هذا الدفع ضمنياً إذا هو قرر أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار عليها إذ أن ظرف الدفاع الشرعى ينتفى مع قيام ظرف سبق الإصرار .

( الطعن رقم 1790 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )
=================================
الطعن رقم 1826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 132
بتاريخ 27-11-1930
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا دخل شخص فى منتصف الليل منزل شخص آخر بوجه غير قانونى بواسطة التسلق و كان حاملاً سلاحاً ثم بقى فى المنزل مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه فلا شك فى أن صاحب المنزل يكون فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه و عن ماله ، فإذا هو إستعمل حقه هذا ضد هذا الشخص فلا يجوز لهذا الأخير إذا رد بالإعتداء على صاحب المنزل أن يحتج بأنه إنما كان يدافع عن نفسه .

( الطعن رقم 1826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1862 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 135
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
يشترط لوجود حق الدفاع الشرعى عن النفس أو المال أن يكون الإعتداء عليهما قائماً ، فلا دفاع بعد زوال الإعتداء .

( الطعن رقم 1862 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0667 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 287
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إن حسن النية الذى يشترطه القانون بالمادة 212 عقوبات فى مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته كى لا تباح مقاومته بحجة إستعمال حق الدفاع الشرعى هو من المسائل التى لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها بدون رقابة عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 667 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 288
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
الدفاع عن الحرية لا يباح حيث يكون لتقييدها موجب قانونى . فالمتهم المحبوس حبساً قانونياً إذا إعتدى على من يكون قائماً بتنفيذ القانون ليتخلص من الحبس فإنه يستحق العقاب ، و ليس له أن يحتمى فى هذا الصدد بمبدأ الدفاع الشرعى عن النفس .

( الطعن رقم 669 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0720 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 266
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إذا ردت محكمة الموضوع على الإدعاء بحالة الدفاع الشرعى و نفت وجوده فلا يجوز الطعن فى حكمها بزعم أن الطاعن تعدى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعى ، لأن نفى حالة الدفاع الشرعى يشمل نفى هذا الزعم .

‏ ( الطعن رقم 720 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0139 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 680
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 1849 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 168
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
إصابة المجنى عليها بشلل نصفى قاصر على يد و رجل واحدة لا يحول دون إمكان إستعمالها ليدها الأخرى فى مقاومة المتهم .

( الطعن رقم 1849 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/27 )
=================================
الطعن رقم 2253 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 420
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى . لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 811
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 652
بتاريخ 05-05-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأن هذا الأخير كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه مستنداً إلى أن شهود الإثبات أجمعوا على أن المجنى عليه هو الذى إعتدى عليه أولاً و أن الماديات قد أيدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن ، و كان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى مسئولية الطاعن ، و من ثم فإنه من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه ، أما و هى لم تفعل بل إكتفت بإعتناق أسباب الحكم المستأنف و أشارت إلى أنها تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الدفاع فى صدد الدفاع الشرعى على الرغم من خلوه من ذلك البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 528 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/5 )
=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً فى التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى إيراده بصريح لفظه .


=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . و إذ كان ذلك ، و كان مؤدى ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من نفى حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، و من ناحية أخرى فإن مجرد قيام المجنى عليه بقطع البرسيم المتفق بينه و بين الطاعن على شرائه - بفرض أنه لم يكن قد دفع ثمنه - لا يكون جريمة تتيح للطاعن حق الدفاع الشرعى عن ماله .


=================================
الطعن رقم 0875 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 958
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
متى كان البادى مما إستخلصه الحكم من واقعة الدعوى أن الطاعن ظن أن المجنى عليه قد قدم يبغى الإعتداء عليه فعاجله بضربة عصا على رأسه ، و كان هذا الإستخلاص الذى إنتهى إليه الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة و تقول كلمتها فيها ، و إذ هى لم تفعل ذلك ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 875 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1614 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1415
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد رمى فى دعوى السرقة ضد المجنى عليه ، بأنها مختلفة . فإن ذلك ينفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم 1614 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1415
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق السابق على إيقاعها ، أو التحيل لإرتكابها ، إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال ، دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه .


=================================
الطعن رقم 1048 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 845
بتاريخ 29-11-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها - لما كان ذلك - و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1669 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 203
بتاريخ 04-02-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
لما كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و لم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها ، و من ثم لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:41

خيارات المساهمة


الطعن رقم 1713 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 477
بتاريخ 15-04-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد ما أوره الحكم أنه إعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى على ما قرره من أن المتهم لم يعترف بالجريمة و ما أضافه إلى ذلك من أن الطاعنين وقت إعتدائهما على المجنى عليهما لم يكونا مستهدفين لأى إعتداء . و إذ كان المقرر أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة ، و كان الحكم - بالرغم من أن الدعوى المطروحة أسند فيها لمتهم آخر الشروع فى قتل الطاعن الأول بإطلاق عيار نارى عليه أصابه - لم يستظهر حقيقة الواقعة لبيان الصلة ببن الإعتداء الذى وقع على الطاعن الأول و الإعتداء الذى وقع منه و الطاعن الثانى على المجنى عليها ، و أى الإعتداءين كان الأسبق حتى يبين ماذا كان لهما أو لأيهما حق فى إستعمالات القوة اللازمة لرد العدوان ، مكتفياً بالقول بأنهما وقت إعتدائهما على المجنى عليه لم يكونا مستهدفين لأى إعتداء دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى الطاعنين فى هذا الصدد فإنه يكون مشوباً بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة.

( الطعن رقم 1713 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/15 )
=================================
الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتوه مع المجنى عليهما كان إستعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، و كان هذا الدفاع يقوم على واقعة يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة .


=================================
الطعن رقم 3672 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 893
بتاريخ 08-11-1989
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها إنما هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب ما دام إستدلالها سائغاً و أن تلك الحالة تتوافر بوقوع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع إعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو نفس غيره أو ماله و أن الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان و لا يعد من قبيل الدفاع الشرعى إلا إذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان ، فإنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ فى الإعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر و ملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور . و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى و تدليله على إنتفائها - على السياق المتقدم - أنه بعد إنتزاع الطاعن للسكين من يد المجنى عليها لم يعد هناك ما يخشى منها عليه و أن السحجات الظفرية التى أحدثتها برقبته - لا تنهض دليلاً على أن خطراً يتهدده - و هو ما له أصله فى إعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة من أنه لم يقتل المجنى عليها دفاعاً عن نفسه بسبب خطر يتهدده و إنما قتلها لسوء معاملتها له ، و لما كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه ، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم توافر هذا الحق للأسباب التى أوردها يكون صحيحاً و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد و بصدد أن الواقعة لا ترشح إلا لتجاوز حالة الدفاع الشرعى فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 4154 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 912
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى و أطرحه فى قوله " و حيث إنه عما قاله الدفاع من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فإن المحكمة لا تلتفت إليه إذ لم يثبت أن المجنى عليه قد إعتدى على المتهم قبل الحادث و أن المتهم كان يقصد بضربه له منع الإعتداء الأمر الذى يجعل الدفع بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى قولاً مرسلاً لا دليل عليه و يتعين الإلتفات عنه " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و يكفى لتبرير ما إنتهى إليه من إنتفاء حالة الدفاع الشرعى ، إذ الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشيح لقيامها ، و لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2372 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 399
بتاريخ 14-03-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه .

=================================
الطعن رقم 2372 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 399
بتاريخ 14-03-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه و أن نفى حالة الدفاع الشرعى عن نفس الطاعن إلا أنه لم يناقش إصابة الطاعن الثابتة فى الأوراق و لم يشر إلى سبب هذه الإصابة و صلتها بالإعتداء الذى ثبت وقوعه منه و كان ما ورد به من تأكيد وقوع إعتداء من الطاعن غير كاف بذاته نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس فإنه يكون مشوباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم 2372 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 399
بتاريخ 14-03-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحال النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقة مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .

( الطعن رقم 2372 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/14 )
=================================
الطعن رقم 2991 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 90
بتاريخ 16-01-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها ، متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب ، متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبها عليها الحكم ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعنون فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن مشادة وقعت بين الطاعنين و المجنى عليه أستل على أثرها المتهم الثالث مطواه و أراد التعدى بها على المجنى عليه الذى إنتزعها من يده ، فما كان من الطاعنين إلا أن أحاطوا بالمجنى عليه و القوة فى مياه ترعة الأسماعيلية ، و أخذوا يقذفونه بالحجارة كلما حاول الخروج منها و إستمروا فى ذلك حتى خارت قواه و توفى غرقاً فإن مقارفة الطاعنين لأفعال التعدى تلك و إستمرارهم فيها بعد أن ألقوا بالمجنى عليه فى الماء بقصد منعه مغادرته و قد صار لا حول له و لا قوة و حتى خارت قواه و لقى حتفه ، تكون من قبيل القصاص و الإنتقام و العدوان على من لم يثبت إنه كان فى الوقت ذاك يعتدى أو يحاول التعدى ، بل كان يحاول النجاة بنفسه من الموت و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 4904 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 273
بتاريخ 20-02-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
إن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى إعتدى على المجنى عليه ، و إذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها .


=================================
الطعن رقم 5621 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 245
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو أنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره .

( الطعن رقم 5621 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1912 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1101
بتاريخ 12-12-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
لما كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستنتاجها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و فضلاً عن ذلك ، فإنه من المقرر أنه متى كان الحكم قد أثبت إستعانة الطاعن بآخرين لنصرته على المجنى عليه لمجرد حصول مشادة كلامية بينهما - و هو ما أثبته الحكم بمدوناته و بلا منازعة من الطاعن - إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الأسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه .

( الطعن رقم 1912 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/12 )
=================================
الطعن رقم 2455 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 935

بتاريخ 27-10-1985
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : ج
1) لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات الغائب - مكتفياً بتلاوة أقواله فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .

2) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير - و كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشاهد الإثبات الذى لم يسمع ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .

3) من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . و كان الحكم قد أطرح الشهادة المقدمة من الطاعن لأنها غير رسمية و عن مدة سابقة على تاريخ الحادث ، و أثبت فى منطق سليم بأدلة سائغة سلامة إدراك الطاعن وقت إقترافه الجريمة ، و رد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالة الطاعن العقلية و لم ير الأخذ به أو إجابته للأسباب السائغة التى أوردها إستناداً إلى ما تحققته المحكمة من أن الطاعن وقت إرتكابه الجريمة كان حافظاً لشعوره و أختياره ، وهى غير ملزمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحت التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها .

4) إن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر .

5) من المقرر أن القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه . فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات بحجة أنه لم يبلغ من العمر أربع عشرة سنة . ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه .

6) من المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .

7) من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى ناحية أخرى .

Cool من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق .

9) لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور .

10) لما كان الحكم قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أقوال شاهد الإثبات و تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح المضبوط ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنته معاينتى الشرطة و النيابة اللتين لم يشر إليهما فى مدوناته ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .

11) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

12) إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

13) لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، و كل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد هو ان الطاعن " قدم نفسه للشرطة نتيجة القبض على كبير العائلة مما قد يواجهه من ضغط و إكراه " دون ن يبين وجه ما ينعاه على إعترافه و لا يمكن القول بأنة هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له و كل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه . و كان الحكم قد أورد مؤدى هذا الإعتراف الذى عول عليه فى الإدانة - ضمن ما عول عليه - و إطمأن إلى سلامته . و كان لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الإعتراف .

14) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارت و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما ضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

15) من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/27 )
=================================
الطعن رقم 1935 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 381
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهت إليه .

=================================

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:42

خيارات المساهمة


الطعن رقم 3030 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34
بتاريخ 08-01-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو إستعمال القوة اللازمة لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره و إن تقديرالوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا إن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم فى هذا الشأن سليماً لا عيب فيه.


=================================
الطعن رقم 3030 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34
بتاريخ 08-01-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة ، و كان تعدد إصابات المجنى عليه و جسامتها و إنتشارها بجسمه لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد إعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى أخذ بها المدافع قد إستخدمت بالقدر اللازم لرد الإعتداء عنه و إنما يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق و قيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبرءة ، و إلا عوقب إذا كانت القوة التى إستعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً.


=================================
الطعن رقم 3030 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34
بتاريخ 08-01-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على اسباب معقولة، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه للحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة و دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه المخاطر و الملابسات.

( الطعن رقم 3030 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/1/8 )
=================================
الطعن رقم 5576 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395
بتاريخ 13-03-1986
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و نفس غيره و أطرحه بقوله : " و عن الدفاع الشرعى فإن المحكمة لا تعتنق قيامه لأن المتهم و إن كان قد قال بأنه بعد أن تمكن من مفاجأة المجنى عليه و الإمساك به عقب إخفاقه فى الدخول إلى سيارة الأتوبيس بطريق الحرية إستدار و أطلق النار على زميله .... فأصاب يده اليسرى ثم إستدار نحوه ليطلق النار عليه لولا أن عاجله بطلقة من مسدسه الميرى أصابته فى كتفه الأيسر فإن الشرطى ...... نفسه كذبه فى ذلك مدعياً أن المجنى عليه ضربه و أصابه أمام الفيلا بشارع الإسماعيلية و أنه لم يشترك مع المتهم فى مطاردته و أصر على ذلك رغم مواجهته بأقوال زميله المتهم ، فضلاً عن أن الثابت من أقوال شهود الإثبات السالف سرد أقوالهم و التى تطمئن المحكمة إلى صدقها أن ثلاثة من جنود الشرطة - كان المتهم من بينهم - تماسكوا مع المجنى عليه بشارع الإسماعيلية و أنه بعد أن تمكن من تخليص نفسه من قبضتهم بمشقة بالغة تركت أثارها على ملابسه و مظهره و الفرار بنفسه طارده ثلاثتهم شاهرين مسدساتهم من خلفه بلا مبرر قانونى يعطيهم الحق فى تلك المطاردة حتى إختفى منهم خلف سيارة بفرع الجمعية التعاونية للبترول مستعطفاً أن يتركوه لحاله تارة و مهدداً بسلاحه أخرى حتى بدأ أحدهم بإطلاق النار عليه ففر عبر طريق الحرية محاولاً أن يستقل إحدى السيارات العامة العابرة و هم يجرون من خلفه حتى أدركوه قبل أن يتمكن من الفرار منهم على التفصيل السابق بما يقطع فى الدلالة على أن المتهم و زميليه من رجال الشرطة كانوا معتدين لا مدافعين ، و أن المجنى عليه هو الذى كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لا المتهم " لما كان ذلك ، و كان من المقررأن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره ، و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه أو على غيره ، و كان ما أثبته الحكم من حصول إصابة لزميل المتهم مرجعه مطاردتهما و ثالث للمجنى عليه بقصد الإعتداء عليه و ليس فى زمن معاصر لواقعة الإعتداء على الأخير ، فإن نعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 5576 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/13 )
=================================
الطعن رقم 5969 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 272
بتاريخ 12-02-1986
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان حق الدفاع الشرعى لا يبيح مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا إخيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة و كان لهذا الخوف سبب معقول ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأمورى الضبط القضائى بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه - حق القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و كان شيخ الخفراء المجنى عليه و هو من مأمورى الضبط القضائى الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون ، قد شاهد الطاعن يرتكب جريمة الإصابة الخطأ التى يجوز ، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات ، العقاب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، فإنه يكون له - و الجريمة فى حالة تلبس أن يقبض عليه دون أن يبيح ذلك للطاعن من مقاومته إستناداً إلى حق الدفاع الشرعى ، ما دام لا يدعى إنه خاف أن ينشأ عن قيام شيخ الخفراء بالقبض عليه و أثناء قيام الأخير بذلك موت أو جروح بالغة و أنه كان لخوفه سبب معقول و يكون الحكم إذ أطرح دفاعه أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إقترن بالصواب .


=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 684
بتاريخ 02-10-1986
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرةالثانية من المادة 246 من قانون العقوبات و منها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 379 من القانون ذاته و التى تنص على عقاب من " دخل فى أراضى مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق"، و كانت القوة لازمة لدفع هذا الخطر. و لما كان تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمراً إعتبارياً يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للإستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حق الدفاع الشرعى بل أن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الإعتداء بالفعل، و القول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً و لما كان مفاد ما أورده الحكم نفياً لقيام حق الدفاع الشرعى فى جانب الطاعن، أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على حصول إتلاف بزراعته بسبب مرور ناقة المجنى عليه على الحد الفاصل لأرض الطاعن، و أنه كان يتعين عليه الإحتماء برجال السلطة العامة لمنع مثل هذا المرور. و كان مفاد الفقرة الرابعة من المادة 379 من قانون العقوبات و الفقرة الثانية من المادة 246 من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد مرور تلك الناقة فى الأرض المهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول و لو لم يحدث تلف بهذا الزرع أو المحصول، فإن الحكم يكون قد أورد قيداً على إستعمال حق الدفع الشرعى فى الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين، كما أن الحكم لم يبين أن ظروف الزمن كانت تسمح بأن يكون الإلتجاء إلى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الإعتداء قبل تمامه مما قصر الحكم فى بيانه. و لما كان الحكم قد إنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال فوق ما شابه من قصور فإنه يتعين نقضه.

( الطعن رقم 715 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/2 )
=================================
الطعن رقم 2496 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 519
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً عن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعى، كما أن الواقعة كما سجلها الحكم لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها. فإنه لا يقبل من الطاعنة أثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.


=================================
الطعن رقم 3878 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1113
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. و كان قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم حصول إعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى - كما لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة، إذ أن تقرير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقه التى أحاطت بالمدافع وقت العدوان مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات وتقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤه و إن كان يتعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما إنتهى إليه. لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم سواء فى إثباته لواقعة الدعوى أو فى معرض رده على دفاع الطاعن لا يستقيم مع ما إنتهى إليه من قيام الدفاع الشرعى عن النفس، ذلك أن النتيجة التى خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى أوردها ، فليس فيما أستدل به الحكم من أن المجنى عليه لم تكن بيده سوى عصا صغيرة لا تتناسب مع السكين التى إستعملها الطاعن فى الإعتداء عليه ما يمكن أن يستخلص منه أنه لم يكن هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت أن حضر إليه المجنى عليه حاملاً عصا بعد أن كان هو قد شرع فى قتل شقيقه ، بل أن ما أورده الحكم فى هذا الحكم فى هذا الصدد لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الآلة التى إستعملها الطاعن و تلك التى كان يحملها المجنى عليه الأمر الذى يعيب الحكم و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الأولى بما يستوجب نقضه و الإعادة بالنسبة لتلك التهمة و كذلك بالنسبة لتهمة الشروع فى القتل التى وقعت تلك الجريمة فى أعقابها و نتيجة لها بما يستلزم حسن سير العدالة أن تكون الإعادة بالنسبة إليهما معاً

( الطعن رقم 3878 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/22 )
=================================
الطعن رقم 4074 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 950
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع لتقرير ما إذا كان المدافع قد إلتزم حدود الدفاع الشرعى فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون . إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى أنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتها فى حكمها ، و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم بيانه من أن الطاعن أخرج مسدسه من جيبه و أطلق عيارين ناريين على أفراد فريق المجنى عليهما الذين كانوا يحكاون العصى من شأنه أن يؤدى إلى ما أرتأه الحكم من أن الوسيلة التى سلكها الطاعن لرد الإعتداء الواقع على غيره من أفراد فريق المجنى عليهما لم تكن لتتناسب مع هذا الإعتداء بل انها زادت عن الحد الضرورى و القدر اللازم لرده فإن هذا حسب الحكم لإعتبار الطاعن قد تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور و خطأ فى تطبيق القانون لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فى تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى فى حدود سلطتها التقديرية و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2819 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 90
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه .


=================================
الطعن رقم 4012 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 105
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى متعلق لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها .

( الطعن رقم 4012 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/7 )
=================================
الطعن رقم 4033 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 240
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حالة الدفاع الشرعى تقوم إذا وقع فعل يخشى منه حصول إعتداء على النفس أو المال و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره .


=================================
الطعن رقم 4033 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 240
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 245 و ما بعدها من قانون العقوبات أن حق الدفاع الشرعى كسب من أسباب الإباحة المقرر كمبدأ عام بمقتضى نص المادة 60 من القانون ذاته يبيح الفعل و يمحو عنه وصف الجريمة متى توافرت الشروط التى إستلزمتها تلك المواد لقيامه و لم يخرج المدافع عن القيود التى فرضتها على إستعماله ، فهو سبب موضوعى متى قام فلا مسئولية على فاعله ما دام فعل الدفاع متناسباً مع الإعتداء حتى لو أصاب هذا الدفاع غير المتعدى من غير قصد إما لغلط فى الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف ، ذلك أن العبرة فى نشؤ حق الدفاع الشرعى هى بتوافر شرط حلول الخطر و شرط لزوم القوة لدفعه ، و متى نشأ الحق فكل قوة مناسبة تستعمل بحسن نية لرد الإعتداء تكون مباحة ، و ليس من شأن الغلط فى الشخص أو الحيدة عن الهدف نفى الحق الذى نشأ و لا نفى الإباحة المترتبة على مباشرته بحسن نية ما دام لم ينسب للمدافع أدنى قدر من الإهمال أو عدم التبصر ففى هذه الحالة فقط يسأل عن جريمة غير عمدية .


=================================
الطعن رقم 4033 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 240
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر أن أولاد المجنى عليه كانوا قادمين يحملون آلات " جنازير و سكاكين " للإعتداء على الطاعن فى محله ، و أن ............ شهدت بأن الإعتداء كان على محل الطاعن ، و أن محاولة حجز المجنى عليه تفيد أنه كان متوجهاً للإعتداء على الطاعن ، و أن ............. شهد بأن المجنى عليه و أولاده تعدوا على الطاعن فى محله ، و كان ما أبداه المدافع على السياق المتقدم ، مفاده التمسك بحالة الدفاع الشرعى الذى لا يشترط فى التمسك به إيراده بصريح لفظه و بعبارته المألوفة .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب   احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب I_icon_minitime28/12/2010, 21:42

خيارات المساهمة


ب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه و لئن كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، ذلك بأنه أغفل كلية الإشارة إلى ما ذكره المدافع بمحضر الجلسة من أن أولاد المجنى عليه كانوا قادمين يحملون آلات " جنازير و سكاكين " للإعتداء على الطاعن فى محله و لم يستظهر أثر ذلك على نفسه حسب تقديره فى الظروف التى كان فيها و مدى تخوفه منه و الصلة بين ذلك التخوف - فى حالة قيامه - و إعتداء الطاعن على المجنى عليه و مدى التناسب بينهما كما أن الحكم لم يستظهر الصلة بين الإعتداء الذى وقع على الطاعن و الإعتداء الذى وقع منه و أى الإعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن النفس و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق رداً على الفريق الآخر الذى تصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت من أقوال شهود الإثبات أن المجنى عليه كان متوجهاً إلى مكان المشاجرة للإعتداء على الطاعن و أن الثابت من تلك الأقوال أنه كان متوجهاً لإستطلاع الأمر دون أن يكون معه أية أداة من أدوات الإعتداء لا يرفع قصوره فى رده على دفاع الطاعن من أن الإعتداء عليه وقع من المجنى عليه و أولاده و ليس منه وحده فى غمار الشجار الذى سلم به الحكم فى مدوناته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى بما يبطله .

( الطعن رقم 4033 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/3 )
=================================
الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 8
لما كان الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد إلا إذا بلغ فعل الإعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة - الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات التى أوردت حالات الدفاع الشرعى الذى يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .


=================================
الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 9
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثر مناقشة مع فريق المجنى عليهم بادر بإطلاق النار عليهم دون أن ينسب لهم أى أفعال يتخوف أن تحدث الموت أو الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . لما كان ذلك و كانت المشادة بين الطاعن و فريق المجنى عليهم التى أعقبها إطلاقه النار عليهم حسبما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الآخرين للطاعن من رى أرض النزاع و هو ما لا يقوم به أصلاً حق الدفاع الشرعى إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

=================================
الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : ا
1) لما كانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الإستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من إنعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها على ألا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف طنطا و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية ، فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً و إذ كان الأصل إن الإجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت ، و كان إدعاء الطاعن بإنتفاء عنصر الإستعجال لا سند له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند من القانون .

2) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، . و إذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و حصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها و يحرفها عن مواضعها و بما يكفى بياناً لوجه إستدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه .

3) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل فى الدعوى ، ما دام له أصل فيها ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله تحديد مصدر شهادة الشاهد ... ما دام لا ينازع فى أن لها أصلها فى الأوراق .

4) الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشأن الإدعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولى و الفنى ورد عليه بأن " المحكمة تطمئن إلى أن المتهم و إن كان قد أطلق عيارين ناريين على المجنى عليه .......... إلا أنه لم يصب إلا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية " و هذا الذى رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى سائغ و يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى التى إطمأنت إليها عقيدة المحكمة .

5) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزىء الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

6) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى صدره و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

7) لما كانت نية القتل قد تتوافر أثر مشادة وقتية ، فإنه لا محل للنعى على الحكم بقالة التناقض بين ما أثبته من توافر نية القتل لدى الطاعن ، و بين ما قاله فى معرض نفيه لظرف سبق الإصرار من أن هذه النية قد نشأت لدى الطاعن أثر المشادة التى حدثت بينه و بين المجنى عليهم .

Cool لما كان الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد إلا إذا بلغ فعل الإعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة - الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات التى أوردت حالات الدفاع الشرعى الذى يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

9) لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثر مناقشة مع فريق المجنى عليهم بادر بإطلاق النار عليهم دون أن ينسب لهم أى أفعال يتخوف أن تحدث الموت أو الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . لما كان ذلك و كانت المشادة بين الطاعن و فريق المجنى عليهم التى أعقبها إطلاقه النار عليهم حسبما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الآخرين للطاعن من رى أرض النزاع و هو ما لا يقوم به أصلاً حق الدفاع الشرعى إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

10) لما كان إدعاء الطاعن بأن إطلاقه النار على فريق المجنى عليهم كان بقصد منع تعرض الآخرين له فى حيازة أرض النزاع بفرض صحته لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعاً عن المال لأن ذلك مقرر فى حالات محددة أوردتها على سبيل الحصر المادة 250 من قانون العقوبات ليس من بينها التعرض للحيازة أو إغتصابها بالقوة ، و من ثم يكون ما إستطرد إليه الحكم المطعون فيه من نفى حيازة الطاعن لأرض النزاع أياً كان وجه الرأى فيه ما هو إلا تزيد غير لازم ، و تكون النتيجة التى خلص إليها من رفض الدفع بالدفاع الشرعى متفقة مع صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .

11) من المقرر أنه على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات المطلوبة من المدعى بالحقوق المدنية فى دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية ، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و هى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل و بإعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، و يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

12) لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .

13) لما كان يبين من الإطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها المحكوم عليه بالإعدام ، و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها على ما سلف بيانه فى معرض التصدى لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون و إعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1969 من إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام و صدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، و قد خلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

( الطعن رقم 4112 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/12 )
=================================
الطعن رقم 4400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-03-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بما لا معقب ما دام إستدلالها سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما هو الحال فى الدعوى - فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 4400 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-05-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق لآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس .


=================================
الطعن رقم 3059 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 663
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان الدفاع الحاضر مع المتهم قد طلب إعفاءه من العقاب لإرشاده عن الجناة إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . و إذ كان مفاد هذا النص المشار إليه أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحب الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى تجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة ، و كان من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة - و إذ كان الثابت من الأوراق أن أقوال جميع شهود الإثبات من رجال مكتب مكافحة المخدرات و الجمارك أن المتهم فور ضبطه أخبرهم بأن ......... هو الذى سلمه الحقيبة بالأردن للعودة بها إلى القاهرة على أن يلحق به صباح اليوم التالى و أن .......... سيكون فى إنتظاره خارج الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى لإستلامها منه و أنهم سمحوا له بالخروج بأمتعته و أنه حال خروجه كان المذكور و معه إبنه ........ و آخرين فى إنتظاره و إتجهوا إليه و ما أن صافحوه حتى أطبق عليهم ضباط الشرطة و ضبوطهم و تم ضبط ......... فور وصوله إلى مطار القاهرة صباح اليوم التالى لضبط المتهم و الآخرين و قد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة حيث أدين الجميع عدا .......... و بعد إعادة المحاكمة إثر نقض الحكم قضى ببراءة الآخرين ، و من ثم فإن المتهم يكون قد أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على .......... و ....... و ...... و تقديمهم للمحاكمة مع مصدر المادة المخدرة ......... السورى الجنسية فيكون مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق و لا يحاج فى هذا الصدد بأن أمر هؤلاء الذين قضى ببراءتهم كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إقرار المتهم قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليهم من شأنه تمكين السلطات من القبض عليهم " أو أن يكون قد قضى ببراءتهم إذ لا يقتضى أن يسفر ضبط المبلغ عنهم عند إحرازهم أو حيازتهم مخدراً و لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يقضى بإدانة هؤلاء الأشخاص المبلغ عنهم إذ أن المبغ غير مسئول عن هذا الأمر ، هذا إلى أن عدم ضبط من أبلغ عنهم المتهم متلبسين بالجريمة لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ عنهم بل إلى تسرع ضباط مكتب مكافحة المخدرات بضبطهم فور مصافحتهم للمتهم دون إنتظار لما تسفر عنه تلك المقابلة من إستلامهم الحقيبة من إستلامهم الحقيبة منه من عدمه و هو ما لا يسأل عنه ، لما كان ذلك ، فإنه يتعين إعفاء المتهم من العقاب عن جريمة جلب المادة المخدرة و المضبوطة المسندة إليه .


=================================
الطعن رقم 3059 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 663
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجانى الذى تحققت فى فعله و فى شخصه عناصر المسئولية الجنائية و إستحقاق العقاب ، و كل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة على الجانى بعد إستقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة فى ذاتها أو إعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولاً عنها و مستحقاً للعقاب أصلاً .


=================================
الطعن رقم 3059 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 663
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة ، و كانت جريمة تهريب مخدر الهيروين المسندة إلى المتهم ، مرتبطة بجريمة جلب ذلك المخدر إرتباطاً لا يقبل التجزئة و قد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة الجلب ، و إذ إمتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن إطمأنت إلى إدانته - لما إرتأته من قيام موجب الإعفاء منها ، فإن لازمه ألا يحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف " التهريب الجمركى " المرتبطة بالجريمة الأولى .

( الطعن رقم 3059 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/4/22 )
=================================
الطعن رقم 8210 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1065
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفع الطاعن الوارد بوجه الطعن بقوله : " و إذ كان المقرر بأن تعاطى الجواهر المخدرة على فرض أن ما تعاطاه لمتهم بالفعل منها - عن إختيار و رغبة دون أن يكره على ذلك لا يعدم مسئولية متعاطيها عما يرتكبه من أفعال مؤثمة " . لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد إستقر على أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرئم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبنى عليه توفر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فإنه لا يمكن القول بإكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كانت جرائم السرقة مما يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة بإكراه و إقتصر فى الرد على دفعه بإنتفاء مسئوليته لتناوله عقاقير مخدرة أفقدته الشعور و الإدراك - على مطلق القول بأن تناول العقاقير المخدرة إختياراً لا ينفى المسئولية الجنائية دون أن يحقق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - و يبين مبلغ تأثير هذه العقاقير المخدرة فى إدراك الطاعن و شعوره على الرغم مما لهذا الدفاع - لو صح - من أثر فى قيام القصد الخاص فى الجريمة التى دانه بها أو انتفائه أو يبين أنه كانت لديه النية على إرتكاب الجريمة من قبل ثم أخذ العقاقير المخدرة لتكون مشجعاً له على اقترافها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق واقعة تناول العقاقير المخدرة التى قال بها الطاعن و أثرها فى توافر القصد الجنائى لديه أو إنتفائه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 8210 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/24 )

====

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام نقض فى اسباب الاباحة وموانع العقاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.