عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي 110
AlexaLaw on facebook
تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي 110
تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي 110
تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي 110
تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي 110
تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي 110

شاطر | 
 

 تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654992

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي 1384c10


الأوسمة
 :


تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي   تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي I_icon_minitime28/12/2010, 20:51

خيارات المساهمة


تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي
اختلفت الآراء في تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي من دخول منزل الغير بقصد ارتكاب جريمة: فقال بعضهم بعدم انطباق المادة في تلك الحالة، وقد اطلعت في ذلك على حكم قديم وآخر صدر من محكمة كفر الزيات الجزئية في أكتوبر سنة 923، والحجة التي يستند عليها هذا الرأي هي أنه عندما يتعين قصد الفاعل فقد أمكن معرفة الجريمة التي دخل الشخص من أجلها منزل الغير، ويمكن الحكم إذن فيما إذا كان دخوله وما أتاه من الأعمال بعد ذلك حتى الساعة التي ضبط فيها يكون شروعًا للجريمة التي قصدها أو تكون أعمالاً تحضيرية فقط، فإن كان شروعًا عوقب الشخص بتهمة الشروع في تلك الجريمة التي أبانها قصده الذي علم.
وإن كان الثانية أي أعمالاً تحضيرية فقط لم يكن هناك عقاب لأن القانون المصري لا يُعاقب على الأعمال التحضيرية، وعليه لا مجال لتطبيق المادة (324) عقوبات في هاتين الحالتين أي في الحالة التي يعرف فيها قصد الشخص الذي يدخل منزل الغير بقصد ارتكاب جريمة فيه.
غير أن هذا الرأي يأتي بتفسير من عنده لا تحتمله المادة (324) عقوبات ولا يمكن أن يكون القصد من وضع هذه المادة، والرأي الصحيح أن المادة تنطبق في تلك الحالة التي يقولون بعدم انطباقها فيها للأسباب الآتية: ولنأتِ بنص المادة قبل إبداء الأسباب:
(نص المادة (324) عقوبات: كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكنى، أو في أحد ملحقاته، أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذُكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهًا مصريًا).
الأسباب:
أولاً: غرض المشرع أو الحكمة التي قصدتها المادة، للمسكن حرمة خاصة أراد الشارع حمايتها حفظًا للنظام العام وتهدئة لخواطر الناس في مساكنهم التي جعلوها مأواهم وملاذ راحتهم، فأراد الشارع عقاب من يهدد تلك الطمأنينة التي يتطلبها النظام والتي من أول واجبات السلطة الداخلية في البلاد أن تصونها وتحميها، ولا ندري إذا لم يجد الناس راحتهم وأمنهم داخل مساكنهم التي خلقوها لذلك والتي لا يتصور أن يوجد ملاجئ سواها يأمنون لها، يجمعون فيها شملهم وشمل عيلاتهم، نسوة وصغارًا وعجزة... فأين يجدونها... ؟ وإذا لم تصن سلطة البلاد أمن الناس في مساكنهم فما قيمة تلك السلطة..... ؟
لهذا كانت للمساكن كما قلنا حرمة خاصة يجب أن يعاقب على مجرد انتهاكها بالدخول للإجرام فيها ضد ساكنيها أو ذويها وليست عيلة واحدة هي التي يقلق خاطرها من وراء ذلك بل مجموع الهيأة فإنه يتأثر بانتهاك تلك الحرمة إذ هو عرضة لنفس العمل، فكل عيلة أخرى لن تطمئن بمأواها وإن لم يقع بالذات ذلك الانتهاك، وتلك بالطبع حال لا يرضاها الشرع ولا النظام الاجتماعي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مرتكب الجرائم بالمنازل أو ما شابهها أو من يدخلها للإجرام لا بد أن يكون أكبر جرأة على إتيان الجرائم وأشد خطرًا على الأمن.
ولذا نرى الشارع أعطى المساكن قيمة خاصة فجعلها ظرفًا مشددًا في باب السرقات في المادة (270)، (274).
ولذا أيضًا نص الشارع على عقاب من يدخل تلك المساكن بقصد ارتكاب جريمة سواء أكان ما أتاه عملاً تحضيريًا أو أقل، ويؤيد ما ذهبنا إليه غرض المشرع ما جاء بتعليقات الحقانية (صـ 124 طبعة فرنسية سنة 1904).
ثانيًا: نص المادة وإطلاقه.
على أن المادة (324) عقوبات نصت على عقاب (من يدخل منزل الغير بقصد ارتكاب جريمة)، ولم تقل (معينة أو غير معينة) أي أن إطلاق النص (بقصد ارتكاب جريمة) لا يميز بين ما إذا كان القصد الجنائي معلوم أو غير معلوم.
ثالثًا: الأعمال التحضيرية:
يقول الرأي الأول إن القانون لا يُعاقب على الأعمال التحضيرية فلا محل لتطبيق المادة (324) عقوبات إذا عرف القصد ولم يكون دخول الفاعل سوى عمل تحضيري، غير أن المادة نفسها ترد على هذه النقط فهي تعاقب على مجرد الدخول بقصد ارتكاب جريمة أي تعاقب على القصد وحده مقرونًا بالدخول، لا بل تعاقب على مجرد البقاء في المنزل بقصد جنائي بعد أن دخله بوجه قانوني، أفلا تعاقب إذا ما تقدم الشخص بشيء آخر يضاف للدخول أو البقاء ويكون عملاً تحضيريًا فقط.
على أنه في حالة عدم تبين القصد الجنائي من دخول منزل الغير، أي الحالة الوحيدة التي يطبق فيها الرأي الأول المادة ماذا يمكن أن يقولوا عن دخول منزل الغير بقصد ارتكاب جريمة غير معروفة إلا أن يكون ذلك عملاً تحضيريًا لارتكاب تلك الجريمة التي ينويها الشخص... ؟ هل يقولون إن هذا أقل من عمل تحضيري أو يقولون إنه أكثر أو هو يا ترى بين العمل التحضيري والشروع ؟ اللهم كلا: ولا يمكن أن يفهم مثل هذا القول.... فإذا لم يكن هناك محل لاعتبار دخول المنزل بقصد الإجرام إلا عملاً تحضيريًا وأن المادة تعاقب عليه في حالة عدم بيان القصد، فكيف يمكن أن يدعى بأنها لا تعاقب على الأعمال التحضيرية فيما إذا تبين ذلك القصد الجنائي بحجة إلا عقاب على العمل التحضيري.....، ومن أين يأتون بهذا التمييز.... ؟
رابعًا: إذا كانت القاعدة في قانوننا المصري بأنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية فبالطبع مفروض في هذا وعدم وجود نص على غير ذلك، ونص المادة (324) يعاقب على دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة بصفته عملاً تحضيريًا كما بينا.
خامسًا: البدء في التنفيذ وعقوبة الشروع:
أما إذا اتضح أن العمل حتى ضبط المجرم يكون شروعًا، كنا أمام جريمة أخرى نطبق إزاءها عقوبتها الأشد طبقًا للمادة (32) عقوبات...، ولكن لا يدل هذا على أن المادة (324) عقوبات لا تنطبق في حالة ظهور القصد الجنائي من دخول المنزل.
سادسًا:
1 - تعليقات الحقانية تؤيد رأينا هذا كل التأييد فقد جاء فيها (صحيفة 123 طبعة فرنسية سنة 904)، (بأنه ليس من الضروري لتطبق المادة (324) عقوبات أن يكون هناك قصد جنائي معين) أي أن المادة تنطبق في الحالتين على السواء: حالة ما إذا تعين القصد وحالة عدم التعيين، بل إن صبغة عبارة الحقانية (ليس من الضروري..... أن يكون هناك قصد معين) تدل على أن المفهوم من المادة أو المتبادر إلى الذهن فيها هو أنها تنطبق في حالة تعيين القصد الجنائي من دخول المنزل دون أو قبل أن تكون منطبقة في حالة عدم التعيين.
2 - مذكرات ومنشورات لجنة المراقبة كذلك تؤيد رأينا فقد جاء فيها صحيفة 118 فقرة (365) طبعة فرنسية (أن دخول شخص منزلاً مسكونًا بقصد ارتكاب جريمة السرقة تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 324 عقوبات)، (مذكرة اللجنة الخاصة نمرة 10 سنة 1905).
وقد صدر حكم محكمة النقض والإبرام في 26 يوليو سنة 1913 بما يؤيد رأينا (المجموعة الرسمية سنة 15 صـ 53).
بعد هذا لا يصح في رأينا التمييز بين حالة تعيين القصد الجنائي من دخول المنزل وحالة عدم تعيينه أو القول بالرأي الأول.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
thebast
عضو نشيط

عضو نشيط

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/01/2011

عدد المساهمات : 55

نقاط : 4914

%إحترامك للقوانين 100



تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي   تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي I_icon_minitime25/1/2011, 02:19

خيارات المساهمة


تقبل مرورى داخل هذا الموضوع المميز

التوقيع
توقيع العضو : thebast
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تطبيق المادة (324) عقوبات في حالة ما إذا تعين القصد الجنائي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.