عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام محكمة النقض فى حالة التلبس 110
AlexaLaw on facebook
احكام محكمة النقض فى حالة التلبس 110
احكام محكمة النقض فى حالة التلبس 110
احكام محكمة النقض فى حالة التلبس 110
احكام محكمة النقض فى حالة التلبس 110
احكام محكمة النقض فى حالة التلبس 110

شاطر | 
 

 احكام محكمة النقض فى حالة التلبس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

احكام محكمة النقض فى حالة التلبس 1384c10


الأوسمة
 :


احكام محكمة النقض فى حالة التلبس Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض فى حالة التلبس   احكام محكمة النقض فى حالة التلبس I_icon_minitime23/12/2010, 20:35

خيارات المساهمة


صور حالات التلبس

============================
الطعن رقم 0356 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 515 بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : حالات التلبس

الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها . فإذا كان ضابط البوليس قد شاهد جريمة إحراز مخدر متلبساً بها عند ما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التى يمسك بها أحد المتهمين و ضبط مع آخر مخدراً يحمله فى يده و يريد التخلص منه ، فإنه يكون من حقه أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة . و إذن فإذا كان الكونستابل المرافق للضابط و هو من رجال الضبطية القضائية قد قبض على متهم ثالث جالس بالمقهى الذى كان الحشيش يحرق فيه و يتعاطاه آخرون غيره فى حالة تلبس و فتشه بناء على ما رآه من إتصاله بجريمة إحراز المخدر و على مشاهدته إياه و هو يحاول وضع مادة فى فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً و يصح الإعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش فى إدانته .

( الطعن رقم 356 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 600
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم و هو يحمل مادة الأفيون ظاهرة فى يده و حوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط و من معه من رجال القوة ، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه و تفتيشه ، و الحكم بإدانته إعتماداً على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح .

( الطعن رقم 423 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 728
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 2
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلى البوليس قادمين نحوه لضبطه و أنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون ، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخلياً منه عنها و يخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها و وجد فيها مخدراً كان المتهم فى حالة تلبس بإحراز المخدر و جاز الإستشهاد عليه بضبطه معه على هذه الصورة .

( الطعن رقم 95 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 958
بتاريخ 10-04-1951
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا المتهم فى حالة تدعو إلى الإشتباه إذ كان يتلفت يمنة و يسرة و بمجرد رؤيته لهم ترك العربة التى كان يجلس فيها و إنتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة التى كان يحملها و قفز من القطار قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه فهذا يعد تخلياً منه عن حيازتها و تركاً لملكيته فيها ، يخول كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها و يقدمها لجهة الإختصاص . فإذا ما فتحت و وجد فيها الشئ المسروق فإن المتهم يكون فى حالة تلبس بالسرقة فيجوز القبض عليه و تفتيشه بغير إذن بهما من سلطة التحقيق .

( الطعن رقم 268 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1048
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إن رؤية ضابط البوليس المتهمة و هى تلقى بالمخدر - ذلك تلبس بجريمة إحراز المخدر .

( الطعن رقم 342 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0847 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم أن المتهم ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، و أن القبض و التفتيش لم يحصلا إلا بعد إلتقاط الضابط لقطعة الحشيش التى ألقاها المتهم ، فإن القبض و التفتيش يكونان قد وقعا صحيحين ،
و ذلك لأن المتهم هو الذى أوجد حالة التلبس بعمله و طواعية منه .

( الطعن رقم 847 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : حالات التلبس

الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها ، و يجوز فى حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فى الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و أن يفتشه .
و إذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجوناً ضبط متلبساً بجريمة إحراز علب سجاير - و هى من الممنوعات المعاقب علي إدخالها فى السجن بإعتبارها جنحة طبقاً للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالى فى 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن [ الطاعن ] هو الذى أعطاه إياها ، ففتشه وكيل السجن - و هو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدراً - فهذا التفتيش يكون صحيحاً ، و للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه فى إدانته بإحراز المخدر .

( الطعن رقم 1032 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 265
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان فى حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ لأى شخص القبض عليه طبقاً للمادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات فلا محل للجدل فيما إذا كان تخليه عن المضبوطات قبل القبض أو بعده ما دام هذا القبض صحيحاً فى ذاته .

( الطعن رقم 1164 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 587
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إن ضبط مخدر بمنزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى هذه الجريمة سواء أكان فاعلاً أو شريكاً و أن يفتش مسكنه .

( الطعن رقم 175 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0414 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 930
بتاريخ 12-05-1952
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أثبته الحكم هو أن الطاعن عندما وقع بصره على رجال البوليس تخلى طواعياً و إختياراً عن المخدر الذى كان يحمله و ألقاه على الأرض قبل أن يقبض عليه أو يفتش ، فهذه حالة تلبس بالجريمة تبرر القبض عليه و تفتيشه .

( الطعن رقم 414 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1062
بتاريخ 09-06-1952
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلى البوليس إذ كانا يمران فى دورية ليلية قد إشتبها فى الطاعن إشتباهاً تبرره الظروف فإستوقفاه فلم يزعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف و عندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل فى يده السلاح النارى بشكل ظاهر ، فإن الحكم إذ أدانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 517 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

منقوول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 5834

%إحترامك للقوانين 100



احكام محكمة النقض فى حالة التلبس Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض فى حالة التلبس   احكام محكمة النقض فى حالة التلبس I_icon_minitime25/1/2011, 10:27

خيارات المساهمة



يعطيك العافيه


مجهود رائع



التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

احكام محكمة النقض فى حالة التلبس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.