عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 أحكام الخُـلْـع  110
AlexaLaw on facebook
 أحكام الخُـلْـع  110
 أحكام الخُـلْـع  110
 أحكام الخُـلْـع  110
 أحكام الخُـلْـع  110
 أحكام الخُـلْـع  110

شاطر | 
 

  أحكام الخُـلْـع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654986

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 أحكام الخُـلْـع  1384c10


الأوسمة
 :


 أحكام الخُـلْـع  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الخُـلْـع     أحكام الخُـلْـع  I_icon_minitime17/8/2010, 00:43

خيارات المساهمة




أحكام الخُـلْـع
الدكتور عادل عامر

الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره حيث ما جعل علينا في الدِّين من حرج . والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحنفية السمحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنفية السمحة. رواه الإمام أحمد . فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى . وهو وسط في العبادات، ووسط في المعاملات. يُعطي كل ذي حق حقّـه، من غير إجحاف ولا تطفيف. ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية، والأهواء الشخصية، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى. فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم. والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق. ومن هنا كان هذا الحوار البناء بين شباب من كلية اصول الدين بطنطا وشبات طلبات بكلية حقوق طنطا وبيني حول احكام الخلع ومايدور في ظنهم من تساؤلات عادل :- –الخُـلْـع. فأما تعريفه فـ الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب. وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم . وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر . ومعناه في اللغة واسع . وأما في اصطلاح الفقهاء فهو: فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة. فائدته : تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد . الأصل فيه : قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقه . وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال: فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
الاخ: محمد رشاد كلية اصول دين طنطا فسئل : إذا كان الطلاق بيد الرجل.. فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب: عادل :- أولاً : ينبغي أن يُعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين : المودّة والمحبة والرحمة المتبادلة وقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثاني أما لماذا ؟ فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين، كوجود أولاد ونحو ذلك، ولا يكون هناك بغض وكراهية، بل تضعف المحبة والمودّة بين الزوجين. ولذا قال عمر رضي الله عنه : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام . وقد يُحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيُبقيها لأجل هذه الصفة، ومثله الزوجة. إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر، وإن ضعفت المحبة والمودّة. وأن تتذكّر المرأة فضل الصبر على الزوج، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب. إذا عُلم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال: وهو: ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق . وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يُجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة . فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور: إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة . ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) وهنا قد يرد السؤال : لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟فأقول : القاعدة أن الغُنم بالغُرم ما معنى هذا الكلام ؟الغُنم من الغنيمة والكسب والغُرم هو من الغرامة والخسارة والعرب تقول : يتولّى حارّها من تولّى قارّها ! أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولّى شدّته. فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو الذي يتولّى الطلاق ثم إنه حُمّل القوامة فيكون الطلاق بيده ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذمّ ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان . إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج، والخُلع من قبل المرأة. وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا . كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة ! وهذا إجحافا في حق الزوج إذ الزوجة عندهم تُطلّق، والزوج لا يستطيع ذلك ! مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !
الاخت : أماني عمار كلية حقوق طنطا :- تسأل فتقول : وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها .
عادل: أسبابه: = كراهية المرأة لزوجها، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه. = عضل الزوج لزوجته، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة، فتفتدي منه نفسها بمالها، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك. = سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة . = إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها . والله تعالى أعلى وأعلم. الاخ مدحت الشناوي كلية اصول دين طنطا فسأل : - ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع عادل :- : أولاً: أن يكون هناك ما يدعو إليه، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني . ثانيا: أن يكون على عِوض، أي على مُقابل تدفعه الزوجة فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج. ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) - وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟ وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها. ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .
الاخ: احمد المنشاوي كلية اصول دين طنطا : - وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل
عادل : والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق . ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين .
الاخت اماني عمار : هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق، حيث إن كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟
عادل : سبقت الإشارة إلى حديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وغيره . وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع . وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأس من غير سبب من غير وجود عُذر شرعي أما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه . ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . رواه البخاري . وسبقت الإشارة إليه في المقدمة. ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق؛ لأنها لم تحبه وفيه أنها ردّت عليه المهر؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق. فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تُحبّه قال ابن حجر رحمه الله : قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا اعتب عليه في دين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . انتهى . فهي تكرهه، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفه فبعض النساء من أول أيامها ربما لا تُطيق حتى النظر إلى زوجها والحب والمحبة من الله، فلا تأتي بالقوّة ! قال عليه الصلاة والسلام : إن الـمِـقَـة من الله . رواه الإمام أحمد وغيره . والمقة هي المحبة .
الاخ علاء كلية اصول دين طنطا فسأل : هل للزوجة عِـدّة بعد الخلع ؟
عادل :- : أما المختلِعة فقد اختلف العلماء في عِدّتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضه أو تعتد كعدّة المطلّقة ؟والصحيح أنها تعتدّ بحيضه واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضه . وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضه . وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يُفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا. يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها. والسبب في ذلك - والله أعلم -أن العِدّة جُعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –حتى يحصّل التّروّي والمراجعة، ولذلك لا يُخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلّقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك. قال سبحانه وتعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) أما لماذا ؟ فـ ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع، ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت.
الاخ محمد رشاد : هل يجوز للزوجة أن تعود إلى زوجها..بعد الخلع ،، إن ندمت ؟وكيف يتم ذلك ؟ عادل : رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة محلّ خلاف أيضا . والصحيح – والله أعلم – أنه يجوز لها أن ترجع إليه، ولكن بعقد جديد ومهر جديد. فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بّد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيراً.
الاخ مدحت الشناوي :فقال.. إن لم يكن هناك إمام، فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود..؟
عادل : لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتُضبط الأمور. لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيُخشى من إنكاره. والله تعالى أعلى وأعلم.
الاخت اماني عمار:- 1- معلوم إن الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق متى يحق لها إن تستخدم هذا الحق ؟ 2- ما هي الظروف التي إذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟
عادل: المعنى في السؤالين واحد: فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع ) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق. كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً . أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا ) أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح . أو يكون كثير الضرب لها من غير مُبرر أو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك . ونحو هذه الأعذار فهذه أعذار تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع ، وإن كان الصبر – أحياناً – أفضل من المخالعة . وإنما جُعل الخُلع على عِوض ومُقابل مادي حتى لا تتسرّع إليه المرأة لأدنى سبب، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يُقابِل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
الاخ علاء : هل يصح الخلع في أي وقت ؟
عادل : المسألة محلّ خلاف بناء على الاختلاف: هل الخُلع طلاق أو فسخ ؟والذي يظهر أنه فسخ ولا يُشترط له ما يُشترط للطلاق مِن أن يكون الطلاق في طُهر لم يقع فيه جماع، وأن لا يكون في وقت حيض. كما أنه لا يُشترط له – على الصحيح – عِـدّة، كما سبق بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت تردّ عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت : نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها ، ولم يسألها عن حالها . بخلاف حال ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلّق في حال حيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردّ زوجته لأن هذا من الطلاق البدعيّ . والله تعالى أعلى وأعلم.
الاخ مدحت الشناوي : هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية ؟
عادل: يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهر ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار . فلا يضارّ الزوج بزوجته والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر إلا أنه ينبغي أن تبنى هذه الأمور على المسامحة لسابق العِشرة بين الزوجين.
الاخ محمد رشاد : - وهل يُشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون كافية ويُعتبر الخلع صحيح ونافذ
عادل: إذا كانت الكتابة مِن قِبَل الزوج فتعتبر كافية وهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
الاخت أماني عمار : يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخراً أن قانون الخلع لا يُنصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك . ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع. عادل: الخُـلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوّح بها متى شاءت ! وإنما هو حل من الحلول والحلول منها ما يمكن أن يكون أولـيّـاً ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح. كما تكون الحلول في علاج النشوز ( وعظ فهجر فضرب غير مبرّح ) وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ، ولكن عاقبته سليمة وكذلك الأمر بالنسبة للخلع لا تُكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قِبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تُهان . وإن كان هذا الأمر محرّم في حق الرجل أي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق . قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ولكن الزوجة قد تجد نفسها مُضطرّة لمخالعة زوجها في ظروف معينة . والعلماء يُشبّهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره .
الاخ احمد المنشاوي : هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق.. أم أن هناك فرق بينهما ؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟
عادل: هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضها ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العدة وفي وقت إيقاع كل منهما ولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعي وأما هل يُعتبر طلاقا أو لا ؟ فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء : هل هو طلاق أو فسخ ؟ والتفصيل والترجيح.. كل ذلك تقدّم . ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم . وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه. الاخ محمد رشاد : هل يُشترط إثبات المخالعة رسمياً في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها عادل : لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية
الاخت أماني عمار : هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطاً بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال
عادل : لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق – مثلا – جاز ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ويصحّ الخلع مُقابل مجهول ، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك . الاخ محمد رشاد : وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟
عادل: يجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج. والله أعلم .
الاخ مدحت الشناوي : ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة
عادل :- المباراة يُملِّكون بها المرأة أمر نفسها ولا يُشترط فيها أن تكون على عِوض بخلاف الخُلع فإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدّم بيانه ويُشترط فيه أن يكون على عِوض
الاخت أماني عمار : نرجو أن تحدثنا - - عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي ( الخلع ) في المحاكم
عادل :- أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يُطبق فيها ، وهو حُكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قِبل المرأة
الاخ محمد رشاد :- وهل تجد النساء هناك حرجاً في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها ؟؟ عادل : وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروف وقد يتولّى المطالبة به أحيانا وليّ المرأة إذا وكّلته على ذلك .
الاخت أماني عمار :-امرأة كانت ذات زوج فطلقها.. ثم تزوجت غيره فطلبت الخلع لعلةٍ شرعية .. هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول ؟؟ أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع.
عادل : شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل لقوله تبارك وتعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) يعني الطلقة الثالثة . والمقصود أن تنكح زوجا غيره. ويُشترط أن لا يكون تزوجها ليُحلِّلها لزوجها الأول ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : هو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له . رواه أبو داود . ويُشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة وزوجها الثاني حتى تحلّ لزوجها الأول فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فَأَبَتّ طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبه الثوب ! فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ! وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد الخلع ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد . والله تعالى أعلى وأعلم.
الاخ مدحت الشناوي : هناك من النساء. من تستخدم الخلع .. لكي تتخلص من زوجها لأسباب تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية.. وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء . ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها. فما حكم فعلها ذلك.. وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك عادل : تقدّم أن الخُلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدود وأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءت كما سبقت الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع . وأن هذا الوعيد يشمل الخُلع الطلاق. وأُشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : المختلعات هُنّ المنافقات . رواه الترمذي ، وصححه الألباني . وهذا إذا كان الخُلع من غير سبب. فالخُلع يُشبه الكيّ ، لا يُلجأ إليه عند الاضطرار إليه . ومما ينبغي أن يُعلم أن الخُلع يأخذ الأحكام الخمسة، فيكون في بعض الحالات: حراماً أو مكروها أو جائزا أو مستحبا أو واجباً وتفصيل الحالات في كُتب الفقه. وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس ! والله تعالى أعلى وأعلم.
الاخت أماني عمار : من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة، تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق الخلع غير محددة في هذه القوانين .. فهل يُشترط اخي الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة بتطبيق الخلع ؟
عادل : يحتاج الكلام أحيانا إلى الدّقَّـة عند الإطلاق، فالقول بأن دراسة القوانين في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأساً ، ولا تعبأ به أصلاً . أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل: إن كان ابتداء فيُشترط رضاه، نظرا لعِظم حق الزوج. وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه.
الاخ علاء : وهل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما ؟؟
عادل: يجوز لشخص أجنبي أن يتبرّع ببذل العِوض ونص العلماء على أنه يصحّ بذل العوض ممن يصحّ تبرّعه ، وهو العاقل الرشيد . وعلّلوا ذلك بأنه بذل مال في غير مُقابلة ولا منفعة. ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع ذات زوج لا تُريده فيتّفق معها على أن تُخالِع زوجها ويدفع هو العِوض على أن تتزوّجه لأن هذا من المواعدة في السرّ التي نهى الله عنها بقوله : (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا ) ولأن هذا من إفساد الحياة الزوجية بين الأزواج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس منا من خَـبّب امرأة على زوجها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
الاخ محمد رشاد : وهل يتقيد الخلع بوقت معين أو حال معين بالنسبة للمرأة ( مثل الحيض والنفاس ) كما هو في حال الطلاق ؟
عادل : لا يتقيّد الخلع بما يتقيّد به الطلاق وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة، وأن الخُلع فسخ وليس طلاقاً، وسبقت الإشارة إلى الخلاف في المسألة. كما سبقت الإشارة إلى سبب ذلك . والله تعالى أعلى وأعلم.
الاخ مدحت الشناوي .. قبل أن ننهي لقاءنا المبارك معكم .. نرجو أن تتفضلوا بتوجيه كلمات ناصحة وبعض التوصيات للمرأة المسلمة تعينها على إصلاح حياتها الزوجية مما لا يضطرها إلى اللجوء إلى طلب الطلاق أو الخلع اللذان قد ينبني عليهما الكثير من المشاكل والأحقاد والظلم للأبناء كما نرى ذلك في كثير من الأسر في وقتنا الحاضر ؟؟
عادل : أما الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ) ووصيته لعباده المؤمنين : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : حقّ تقاته : أن يُطاع فلا يُعصى ، وأن يُذكر فلا يُنسى ، وأن يُشكر فلا يُكفر . والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأزواج فقال: استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم . وقال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنه؛ إن كره منها خُلًقاً رضيَ منها آخر. رواه مسلم. ويُقال مثل ذلك في حق المرأة وإن كان حق الزوج على زوجته أعظم ثم ليُعلم أنه ليس كل البيوت يتُبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام . كما قال عمر رضي الله عنه . فلا تتصوّر المرأة أن توجد حياة زوجية خالية مما يشوبها أو يُكدّرها ولو في وقت من الأوقات، إذ هذه طبيعة هذه الحياة الدنيا: طُبعت على كدر وأنت تُريدها = صفواً من الأقذاء والأقدار ! وقول الله أصدق وأبلغ : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) ولا يتصور الزوج أيضا أن يجد زوجة خالية من العيوب ولكن الحياة تؤخذ على التسديد والمقاربة وتؤخذ على العفو والمسامحة وليُعلم أيضا أن أحب شيء إلى إبليس هو الطلاق فهو يسعى إليه جاهدا ، بل ويُرسل جنوده في ذلك ، ويؤزّهم أزّا ، ويدفعن دفعا ، لأجل التفريق بين الأزواج . بل إن إبليس ليفرح إذا وقع الطلاق وإذا ما توصّل جندي من جنوده إلى ذلك جعله مُقرّبا منه، وأدناه إليه، وضمّـه وأكرمه ! أخبر عن ذلك من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بقوله: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منـزلة أعظمهم فتنة؛ يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئا ! قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته ! قال : فيُدنيه منه ، ويقول : نِـعْـمَ أنت ! قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه . رواه مسلم . فإذا رُزقت المرأة بزوج صالح يحفظها ويرعاها فلتعلم أن هذه نعمة يجب شُكرها. وإن طلب الطلاق من غير سبب هو كُفران لهذه النعمة ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقد سبقت الإشارة إليه . وإن مِن كرام الرجال من يأبى عليه كرمه أن يعود في شيء بذله فقد ذكر الأمير أسامة بن منقذ أن امرأة وُصِفت لعمِّه عز الدين أبي العساكر ، قال : فأرسل عمّي عجوزاً من أصحابه تُبصرها ، وعادت تصفها وجمالها وعقلها ! إما لرغبة بذلوها لها ، وإما أرَوها غيرها ، فخطبها عمّي وتزوجها . فلما دخلت عليه رأى غير ما وُصف له منها. ثم هي خرساء ! فوفّاها مهرها ، وردّها إلى قومها . فأُسِرتْ من بيوت قومها – بعد ذلك – فقال عمّي : ما أدع امرأة تزوجتها - وانكشفت عليّ – في أسْر الإفرنج . فاشتراها بخمسمائة دينار ، وسلّمها إلى أهلها . آه . هكذا تكون مكارم الأخلاق . وهكذا يجب أن تكون العِشرة ولو بعد الفراق وهذا من حفظ العهد. والله تعالى أعلى وأعلم.


الموضوع الأصلي : أحكام الخُـلْـع الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام الخُـلْـع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.