عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الطلاق في الاسلام  110
AlexaLaw on facebook
الطلاق في الاسلام  110
الطلاق في الاسلام  110
الطلاق في الاسلام  110
الطلاق في الاسلام  110
الطلاق في الاسلام  110

شاطر | 
 

 الطلاق في الاسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الطلاق في الاسلام  1384c10


الأوسمة
 :


الطلاق في الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق في الاسلام    الطلاق في الاسلام  I_icon_minitime16/8/2010, 03:16

خيارات المساهمة




الطلاق في الاسلام
الدكتور عادل عامر


*******
الطلاق : هو إسم لحل قيد النكاح

ويطلق عليه .. الفراق .. والتسريح

**
ويقع الطلاق بكل ألفاظهالصريحة

لأن الطلاق مصدر ..والمشتق منه فى حكمه

فلو قال الزوجلزوجته :

أنتى طالق .. أنتى مطلقة .. يا طالق .. يا مطلقة

وقعالطلاق

***

أما فى ألفاظ الكناية :

مثل قول الزوج لزوجته :

أنتى محرمة .. حرمتك على .. أنتى حرام .. أنتى على حرام .. إلحقىبأهلك

..حبلك على غاربك ... فارقتك ..أنتى مفارقة .. سرحتك .. أنتى مسرحة ..

**

فقد اختلف الفقه فى وقوعه

فقيل : يقع

وقيل : لايقع إلا بالنية

***
وقد يكون الطلاق بالكتابة

ولكن لابد هنا :

أن تكون الكتابة : واضحة .. ومستبينة .. والنية مقصودة إليه

وهذهالكتابة : موجهة ومعنونة عنوانا صحيحا للزوجة الغائبة

وإلا فلا يقعالطلاق

****
واعلم :

أن الطلاق ليس حقا مطلقا للزوج .. يستعملهكيفما شاء أويوقعه وقتما يريد

**
بل هو حق مقيد

لا يجب استعمالهوالتعرض به للزوجات : إذا استقام أمرهن وصلح حالهن

لقول الله جل علاه


( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )


فإذا استعمل الزوج هذا الحق وفعله دون سبب أو حاجة تدعو إليه

فهو يعد : آثما .. ومقترفا لإثم عظيم

يقول سيدنا رسول الله صلىالله عليه وسلم


( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )

فهو بإيقاعهالطلاق على زوجته دون سبب أو حاجة

قد خالف أمر الله جل علاه : ( فَإِنْأَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاًكَبِيراً)

****
أما إن استحالت العشرة ... واتسعت الهوة .

وتفرقت الأواصرالتى بينهم . وتقطعت السكنى التى جمعت فراشهم

حتى لميصبح هناك بينهما فضل ولا نعمة . ولامودة ولارحمة

فانعدم الوفاق .. ولم يكنهناك اتفاق .. فلا سبيل لهما إلا بالفرقة والطلاق

*****

وهنا : وجبالإشهاد عليه

لقول الله سبحانه وتعالى


( فَأَمْسِكُوهُنَّبِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )

****
ويملك الزوج على الزوجة... ثلاث تطليقات ...

الأولى والثانية

لقوله سبحانه وتعالى


( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ )

والثالثة

لقوله سبحانه وتعالى


( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )

****
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ... أوطلقها طلقتين :

لهأن يراجعها ما لم تنقضى عدتها

**

فصحة الرجعة مشروطة : ببقاء الزوجةفى العدة

يقول سبحانه وتعالى


( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّبِرَدِّهِنَّ )

****
والرجعة : تكون بالقول :

مثل : راجعتكى يا ( فلانة ) .. أرجعتكى يا ( فلانة ) ... إرتجعتك

يا ( فلانة ) .. أو رددتكى يا( فلانة ) إلى نكاحى

**

إلا أنه قيل أن الرجعة : تكون بالفعل أيضا :

كما لو باشر الزوج مطلقته أثناء العدة ومكنته المرأة من نفسها

**

إلا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه منع ذلك

**
وذكرأن الرجعة لا تكون إلا بالقول

لأن حقوق الزوجية تزول بالطلاق بمجرد إيقاعهمن الزوج

ولا تعود إلا بالرجعة

فإذا باشرها أو مكنته من نفسها قبلالتصريح بالرجعة قولا : فقد ارتكبا أمرا محرما

والأمر المحرم لاينشىء حلالاولا يفيد ملكا

*****

وإذا ما انقضت عدة الزوجة المطلقة :

أصبح الطلاق : طلاقا بائنا بينونة صغرى

وحينئذ:

لا يجوزللزوج نكاحها مرة أخرى إلا : بعقد .. ومهر .. جديدين

**

لأنهبانقضاء العدة : زال ملك الإستمتاع

وإن كان لا يزيل حلها له .. فلها أن تعودإليه

***

فإذا عادت إليه بالعقد .. والمهر .. الجديدين :

فستكون معه : على ما بقى له من عدد الطلقات التى أوقعها

فإن كان قدطلقها طلقة واحدة .. فقد بقى له اثنتان ..

وإن كان قد طلقها طلقتين فلهطلقة واحدة

***

وعلى الأولياء :

أن لا يمنعوا من يتولوهنمن الزوجات من مراجعتهن وعودتهن إلى أزواجهن

إذا ماتراضوا فيما بينهما حتىولو كان بمهر وعقد جديد

يقول الله جل علاه


( وَإِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَأَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُبِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىلَكُمْ وَأَطْهَرُ

وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )

****

أما إن طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات

فهنا :

الطلاق يعد : بائنا بينونة كبرى

وحينئذ :

لا يجوز للزوجنكاحها مرة أخرى إلا بعد أن :

تنكح زوجا غيره .. ويطأها .. ويفارقها ... وتنقضى عدتها

لأن إيقاع الزوج لما يملك من تطليقات :

قد :

أزال ملك الإستمتاع ... وأزال حل الزوجة له

**
فلا يجوز له هناأن يعقد عليها إلا بعد أن :

تتزوج رجلا آخر .. بعقد صحيح

ويدخل بهاهذا الآخر دخولا صحيحا ... ودخولا حقيقيا

ثم يطلقها .. وتنتهى عدتها

لقول الله سبحانه وتعالى


( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّلَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ

زَوْجاغَيْرَهُ )
****
واختلفالفقه فيما إذا نطق الزوج

بالطلقات الثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد :

هل تقع واحدة .. أم ثلاث

**
قيل : تقع واحدة

لدلالةالنص فى كتاب الله

أنه ورد مفرقا مرة بعد مرة ولم يشرع جملة واحدة


( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ )

**

( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍأَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )


وعليه : فالمكلف لا يملك إيقاعه ثلاثابجملة واحدة

**
إلا أنه قيل : بل يقع ثلاثا

فيعتد بوقوع الطلقاتالثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد


**
وطلاق المكره : لا يقع

لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( رفع عن أمتى الخطأوالنسيان وما استكرهوا عليه )

****
أما طلاق السكران : فقد اختلف الفقهفى وقوعه

فقيل يقع : لأنه مكلف

وقيل : لايقع لزوال التكليف حالسكره وإذهاب عقله

****
أما من طلق امرأته فى مرض الموت

( الذى هوفى الغالب فرارا من ميراث الزوجة )

**
فهو وإن كان يقع طلاقها

إلا أنه قيل :

أنها ترث : لو مات مطلقها وهى ما زالت فى فترة العدة

**
وقيل : ترث حتى ولو بعد انتهاء فترة العدة

تفويتا على المطلقلمقصوده

**
وقيل : لا ترث لا قبل ولا بعد العدة

لأن لنا الظاهروالله يتولى السرائر

والأحكام الشرعية لا تنبنى على الأمورالخفية

****
وهناك اختلاف بين الفقه فى تفويض الطلاق إلى الزوجة :

ما بين مجيز له وما بين مانع لجوازه


الموضوع الأصلي : الطلاق في الاسلام الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الطلاق في الاسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.