عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
شروط صحة الوصية  110
AlexaLaw on facebook
شروط صحة الوصية  110
شروط صحة الوصية  110
شروط صحة الوصية  110
شروط صحة الوصية  110
شروط صحة الوصية  110

شاطر | 
 

 شروط صحة الوصية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654986

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

شروط صحة الوصية  1384c10


الأوسمة
 :


شروط صحة الوصية  Empty
مُساهمةموضوع: شروط صحة الوصية    شروط صحة الوصية  I_icon_minitime11/8/2010, 09:51

خيارات المساهمة


إن ما نص عليه قانون الأحوال السوري جاء متفقاً وسائر المذاهب الفقهية حيث يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشارع.
وبطلانها أمر متفق عليه في القانون وسائر المذاهب كما سنذكره في باب بطلان الوصية وإن اختلفوا فيما بينهم في المراد بالمعصية أو بتفسير الأمر المنهي عنه باختلاف آرائهم حول هذا الموضوع فيما يراه بعضهم محرماً قد يراه الآخر مكروهاً مثلاً.
وفي تفسير المحرم أو الوصية بمعصية ـ في القانون ـ هو بما جاء في المذهب الحنفي في تحديده للأمور المحرم ايصاؤها وغير المحرم. غير أن القانون المصري أضاف إلى شروط صحة الوصية ألا يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشرع، والقانون السوري لم يأخذ بذلك رغم أنه استقى معظم أحكامه من القانون المصري. «انظر نص قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946 في ملحق هذه المجموعة الخاص بالنصوص القانونية».
ومن الرجوع إلى نص القانون المصري نلاحظ فيه مشروعية الباعث في اشتراطه لصحة الوصية وعدم النص على ذلك في القانون السوري في الأمور التالية:
1 ـ لما كانت نظرة الفقهاء تختلف بالنسبة إلى البواعث من حيث التحريم والكراهية والإباحة، فقد قيد المشرع المصري في مذكرته الإيضاحية أن يكون الباعث حراماً أو مكروهاً كراهة تحريم وفق ما جاء في المذهب الحنفي وما يراه الحنفية أن ما أمره الشارع بالنهي على سبيل الإلزام بدليل قطعي كان محرماً كقوله تعالى: «ولا تقربوا الزنا» وإن كان النهي عنه بدليل ظني كان مكروهاً كراهة تحريمه كقوله عليه السلام: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه)، وإن كان النهي على سبيل الإلزام بل على سبيل الاستحسان والترجيح كان مكروهاً تنزيهه كقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسوؤكم».
2 ـ طالما أن البواعث على الوصية قد تختلف وقد تتنوع فقد يكون للوصي أكثر من باعث بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، ففي هذه الحالة يجب الأخذ بعين الاعتبار الباعث الرئيسي على الوصية دون بقية البواعث، فإن كان مشروعاً صحت الوصية وإلا كانت وصية باطلة «انظر المادة 210».
3 ـ ونلاحظ أن القانون السوري لم يجعل الباعث شرطاً في صحة الوصية لأن العبرة، في سائر العقود لدى مختلف المذاهب للألفاظ ولا عبرة بالنوايا والبواعث إلا من خلال الألفاظ الدالة عليها، فإن لم تعرف النية أو القصد من لفظ يدل عن النوايا دون ذلك غير سهل وغير ميسور ولهذا كان لابد للقضاء المصري من البحث جدياً عن مشروعية الباعث لدى الموصي وأن تقوم قرائن تدل على أن الباعث كان غير مشروع بشكل لا يدع مجالاً للشك.
فمن أوصى لخليلته في حال صحته فالباعث هنا يختلف عن الباعث فيما إذا أوصى لها وهو مريض يحتضر، لأن الباعث في الحالة الأولى قد يكون لاستمرار صلته غير المشروعة بها، أما الباعث في الحالة الثانية فلا يمكن تفسيره بذلك بل على العكس قد يكون لتشجيعها على ترك ما هي عليه من المعصية إذا توافر لها مبلغ من المال تعيش منه.
والوصية بالإضرار باطلة كالوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لأحد الورثة فهذه وصية محرمة لقوله تعالى: «من بعد وصية أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم» وفسر القرطبي غير مضار أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يزيد على الثلث أو بأن يوصي لوارث حالة لا يجوز له فيها ذلك مضارة. والمضارة تبدو لنا في المثل التالي: «لو أوصى بثلث ماله لبعض ورثته فإن لم يجيزوا فللفقراء والمساكين فهذا دليل على قصد الضرر بالورثة» ـ انظر المواد 218 و219 و258 سوري ـ.
فمن الرجوع لنص المادتين (209 و210) نرى أن في الحالة الأولى تعتبر الوصية باطلة وفي الحالة الثانية تعتبر صحيحة والشرط باطل.
إذاً إن اقتران الوصية بالشرط هي ثلاثة أنواع: الأول شرط صحيح، والثاني فاسد، والثالث باطل:
1 ـ الشرط الصحيح: هو ما وافق مقتضى العقد، أو كان ملائماً وليس محظوراً، أو جاء بجوازه دليل شرعي أو جرى العرف بين الناس على اشتراطه.
أ ـ الشرط الذي يقتضيه العقد أي الذي يعتبر أثراً من آثاره، كمن اشترط على ورثته في الوصية أن تنتقل ملكية الموصى به إلى الموصى له بمجرد قبول الوصية، فهذا شرط يوافق مقتضى العقد لأن من آثار عقد الوصية نقل ملكية الموصى به إلى الموصى له بعد القبول.
ب ـ والشرط الملائم للعقد كما لو اشترط الموصي أن يكون انتفاع الموصى له بالموصى به على شكل معين كان يحدده بوقت أو أن يحدد له بداية معينة أو يشترك مع آخر في الانتفاع. فمن أوصى بمنفعة داره لآخر فله أن يشترط عليه عدم استغلالها للغير أو أن يشترط عليه أن يسكنها. فهذه شروط تلائم حكم عقد الوصية.
ج ـ الشرط الذي جاء بجوازه دليل شرعي فهو كما لو أوصى شخص لآخر بألف ليرة على أن تسلم به بعد مرور سنة على وفاته، أو أن يقرض الورثة شخصاً مبلغاً من المال على أن يؤديه الموصى له بعد سنة من تاريخ إقراضه، أو الوصية بتأجيل وفاء دين مدين.
د ـ الشرط الأخير ما جرى العرف بين الناس على اشتراطه في عقد الوصية فهو شرط صحيح، ما وافق العرف أن يجعل له رضياً ويجعل عليه ناظراً مثلاً».
ونلاحظ في هذه الأقسام الأربعة من الشروط الصحيحة أن القسمين الثالث والرابع إذا كانا ملائمين لحكم العقد كانا من القسم الثاني ولهذا فالمراد بهما هنا أنهما شرطان غير ملائمين لحكم العقد ولا لمقتضى العقد، أي أن الأصل فيهما أن يكونا من الشروط الفاسدة إلا إذا ورد دليل عن الشارع بجوازهما أو دل العرف على صحتهما لتعامل الناس بها، أي أن يكون مصدر شرعيتهما الدليل أو العرف لا الملائمة ولا المقتضى.
وحكم الشرط الصحيح هو وجوب الوفاء به لأنه يصبح جزء من العقد.
2 ـ الشرط الفاسد: هو ما كان غير موافق لمقتضى العقد ولم يرد به نص ولم يجر به عرف، وكان مشتملاً على منفعة لأحد العاقدين أو لغيرهما كمن وصى لآخر بالانتفاع بعين معينة وإذا مات الموصى له قبل عشر سنوات من الانتفاع فإن بقية المدة تنقل إلى ورثة الموصى له أو لغيرهم وبعد مضي عشر سنوات تنتقل إلى ورثة الموصي.
3 ـ الشرط الباطل: ما كان غير موافق لمقتضى العقد ولم يرد به نص ولم يجر به عرف وليس فيه نفع لأحد العاقدين ولا لغيرهما. مثلاً كان يوصي بسيارة ويشترط عليه ألا يبيعها.
وحكم الشروط المقترنة بالوصية عرفها القانون السوري بمادته 210 وقد نقل أحكام هذه المادة عن القانون المصري في المادة 4.
وهذه الأحكام في الشروط المقترنة بالوصية تتفق مع مذهب الحنفية وما ذهب إليه الإمامان ابن تيمية وابن القيم من فقهاء الحنابلة.
ونرى أنه لا فرق في القانون السوري بين الشرط الفاسد والباطل فكلاهما غير صحيح، وكل شرط غير صحيح يلغى ويصح عقد الوصية وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 210 «انظر المادة 220 أحوال».
وخلاصة ما سبق ذكره: أن الشرط الباطل يلغى ويصح العقد وتبطل الوصية والشرط معاً في حالتين:
1 ـ إذا دل هذا الاشتراط على باعث غير مشروع.
2 ـ إذا آلت الوصية كلها إلى معصية بحيث لا يمكن فصل الشرط عن الوصية.
أما استمرار المصلحة المقصودة بالفقرة الثالثة من المادة 210 وما يتضح منها هو أن يعمل بهذا الاشتراط ما دامت المصلحة المقصودة من اشتراطه محققة.
وحكم الوصية المعلقة على شرط أو مضافة إلى المستقبل هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 210 والمادة 3 من قانون الوصية المصري.
ونلاحظ في القانونين أجاز صحة الوصية المضافة إلى المستقبل أو المعلقة على شرط. والاضافة إلى المستقبل من حيث الأثر لا لزوم للنص عليها لأن الإضافة هنا تثبت حكماً وإن لم يذكرها الموصي لأن الوصية من التصرفات التي لا تتم إلا بعد الوفاة، فالإنشاء في وقت وترتب الأثر في وقت آخر هو بعد الموت والله أعلم.





شروط الموصي
يشترط في الموصي أربع حالات وهي: (أن يكون: بالغاً ـ عاقداً ـ راشداً ـ مختاراً).
1 ـ البلوغ: في هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء من أن وصية الصبي غير المميز باطلة، لأن ما يصدر من الصبي غير المميز هو لغو... لا اعتبار له في نظر الشارع.
2 ـ العقل: إن وصية المجنون باطلة، لأن تصرفاته القولية لا أثر لها لعدم إدراكه وتميزه سواء أكانت نافعة محضاً أم غير ذلك، وهذا لا خلاف فيه في الفقه والقانون.
وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا على بطلان وصية المجنون فإنهم اختلفوا في أثر الجنون الطارىء على الموصي بعد إنشائه الوصية. فهل تبطل بجنونه أم تستمر صحيحة
أ ـ ذهب الحنفية إلى أن جنون الموصي المطبق يبطل الوصية، سواء اتصل هذا المجنون بالموت أم لا. لأن الوصية تصرف غير لازم، والعقود غير اللازمة يشترط لبقائها ما يشترط لإنشائها.
وإن من شرائط صحة الوصية أن يستمر الموصي على وصيته حتى الممات، فطروء الجنون يحول دون ذلك الرجوع، فقد يرجع عن وصيته لو كان في حال إقامته، فمع هذا الاحتمال لا يكون الموصي قد مات مصراً على وصيته.
وقد كان أمراً وسطاً أخذ به القانون وكان تصرف فقهي حسن، لأن الجنون الذي لا يتصل بالموت توجد فيه للموصي فرصة الرجوع إن أراد، فإن لم يرجع فقد أصر.
ب ـ وقال المالكية والحنابلة إن عقد الوصية متى صدر صحيحاً فلا يبطل بزوال أهلية الموصي وذلك قياساً على سائر عقود المعاوضات كالبيع والإجارة. «انظر المادتان 163 و200 و201 في الجزء الأول و220 / أحوال كذلك انظر المادة 531 / قدري باشا في ملحق هذه المجموعة حيث أدرج كامل كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا».
وذهب المالكية بأنه إذا لم يطبق الجنون أو لم يتصل بالموت فإن الوصية لا تبطل لأنه يمكنه أن يستعمل حقه وقت الاناقة.
2 ـ الرشد: ولا يكفي لأهلية الموصي من البلوغ بل إن أهلية التبرع لا تكون دون سن الرشد الذي حدده القانون بالثامنة عشرة.
3 ـ السفيه: لم يجز قانون الأحوال الشخصية السوري وصية السفيه إلا بإذن القاضي، أنظر الفقرة الثانية من المادة 211 ومصدر هذه المادة القانوني هو المادة 5 من قانون الوصية المصري ونصها:
«يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً، على أنه إذا كان محجوزاً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي».
ملاحظة: هل محل المجلس الحسبي، دائرة الأحوال الشخصية للولاية على المال. والمنشور في ملحق هذه المجموعة.
ولبيان المصدر الفقهي لهذه المادة لابد أن نذكر بإيجاز رأي الفقهاء في صحة وصمة السفيه. حيث فرق الفقهاء بين السفه حال إنشاء الوصية، والسفه الطارىء بعد إنشائها.
1 ـ قال المالكية والشافعية والحنابلة بصحة وصية السفيه لأنه يتصرف في حدود ما سمح الشارع له وهو ثلث ما يملك، والحجر على تصرفاته في معاملاته إنما هو خشية التبذير، ولا تبذير في الوصية لأنها لا تنفذ إلا بعد الوفاة.
ب ـ وذهب أبو حنيفة والزيدية بعدم جواز الحجر على السفيه أصلاً ولهذا فإن تصرفات السفيه لديهم صحيحة دائماً.
ج ـ وأما أبو يوسف ومحمد فيريان صحة وصية السفيه في وجوه الخير فقط، وفيما عدا ذلك فلا تعتبر وصيته صحيحة لأنه محجور عليه «وهذا ما نصت عليه المادة 532 من الأحكام الشرعية لقدري باشا».
ومن هنا يبدو لنا الفرق بين وصية السفيه والمميز، إذ أن بعض التصرفات تصح من السفيه دون المميز، إذ يصح نكاح وطلاق السفيه ووصيته من الثلث بخلاف الصبي.
وأما فيما يتعلق بالسفه الطارىء بعد الوصية فلا يبطلها باتفاق الفقه والقانون.
أما الفقه فقد ذكر أنه لا عبرة للسفه الطارىء بعد إنشاء الوصية ولو اتصل الحجر على السفيه بالموت.
وأما في قانون الأحوال الشخصية السوري لم يرد نص بهذا الموضوع إلا أن مذهب الأحناف والجمهور على ما ذكرنا، ومع ذلك فقد نص قانون الوصية المصري صراحة في المادة 16، لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو المغفلة».
ومما يلاحظ في القانون السوري أنه حين ذكر حالات بطلان الوصية في مادته 220 عدّد حالات كثيرة ومنها الجنون ولم يذكر السفه فدل على أن طروء السفه ليس سبباً لبطلان الوصية.
4 ـ الاختيار: كذلك يشترط لصحة إنشاء الوصية أن يكون الموصي في حال يعبر بها عن ارادته تعبيراً حقيقياً وإلا كان غير صحيح، وعلى ذلك فوصية السكران والمكره والهازل والمخطىء لا تعبر عن إرادة حقيقية ولهذا كانت باطلة. «انظر المادة 220 وما يليها».
ونلاحظ بأن هذا الموضوع يتصل بعيوب الإرادة وآثارها في العقود ولهذا لم يتعرض له قانون الأحوال الشخصية السوري. ونعتقد بأنه كان على القانون توضيح ذلك كما فعل بالنسبة لأحكام الزواج والطلاق.
وقد نصت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية المصري:
«ويشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون عاقلاً بالغاً راضياً فلا تصح وصية الصبي، والمجنون والمعتوه ومن ذهب عقله بسكر أو غيره، ولا وصية للمكره والمخطىء والهازل، لفوات شرط الرضى، وهذا مذهب الحنفي». «انظر ملحق هذه المجموعة حيث أدرجت كامل المذكرات الإيضاحية المصرية» كذلك يرجى الرجوع إلى نص المادة 238 والرأي الفقهي فيها.




شترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون:
1 ـ مالاً. 2 ـ متقوماً. 3 ـ قابلاً للتمليك. 4 ـ غير مستغرق بالدين. 5 ـ غير زائد على الثلث.
وأمام هذه الشروط لا بد من تفصيلها فنقول:
1 ـ أن يكون مالاً: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال، سواء كان مالاً كالدراهم والدنانير والأشياء العينية، أو مالاً حكماً كالمنافع مثل سكنى الدار، وزراعة الأرض، وركوب الدابة والسيارة وغيرها.
وعلى هذا الشرط لا تصح الوصية بمثل الميتة والدم وجلد الميتة قبل الدباغ، لأنها ليست مالاً أصلاً. ولم يذكر القانون هذا الشرط لأن الوصية كما عرفها القانون لا تقتصر على الوصية بالمال وما يتعلق به ولذلك نص القانون على جواز الوصية في الأمور التي ذكرتها المواد 217 ـ 218 ـ 219.
2 ـ أن يكون مالاً متقوماً: أي في عرف الشارع، تمثل الوصية بالخمر والخنزير والكلب لا تجوز لأنها وصية بما لا يعتبرها الشارع مالاً في حق المسلم، ولو أوصى غير المسلم لأبناء صلته بخمر أو خنزير جاز، لأنها أموال متقومة عندهم، ولذلك يجيز المسلم على ثمن ما أتلفه للمسيحي من خمر أو خنزير، ولا يجبر المسيحي إذا أتلفها للمسلم.
3 ـ قابلاً للتمليك: أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعدد من العقود في نظر الشريعة، لأن الوصية تمليك فما لا يقبل التمليك لا تنعقد الوصية به ومن ذلك:
أ ـ لو أوصى بمنفعة ما له لإنسان كسكنى الدار وركوب الدابة جاز، لأنه يملك بالبيع أو الهبة.
ب ـ لو أوصى بمنفعة ما له لإنسان كسكنى الدار وركوب الدابة جاز، لأنها تملك بالإجارة.
جـ ـ لو أوصى بما تثمر نخيله أبدا جاز، لأن شراء الحبوب والمنتجات الزراعية قبل وجودها جائز وهو عقد السلم في الفقه الإسلامي.
د ـ لو أوصى بما في بطن بقرته أو غنمه جاز، لأنه مما يملك بالإرث.
هـ ـ لو أوصى بما ستلد أغنامه لا يجوز، لأنه لا يقبل التمليك بعقد من العقود في الشريعة، ولهذا كان شراء الحمل قبل أن يوجد باطلاً.
و ـ لو أوصى بدينه الذي له على فلان جاز، لأن هذه في الحقيقة وصية بالعين أي بالدراهم التي في ذمة المدين.
وعند الحنفية خلافاً للمالكية لا يجوز تمليك الدين أو هبته إلا ممن عليه الدين.
4 ـ أن لا يكون مستغرقاً بالدين، وذلك أن الديون مقدمة في التعلق بمال الميت على كل حق بعد تجهيز الميت وتكفينه، ولأن أداء الدين واجب، والوصية في غير الواجبات مندوبة، أو مباحة، والواجب مقدم على المندوب والمباح.
وقد يقال: إن القرآن الكريم قدم الوصية على الدين في آيات المواريث حيث قال: «من بعد وصية توصون بها أو دين» ـ الآية 12 النساء وذلك مما يشعر بتقديم الوصية على الدين. وهذا خطأ.
والصح: أن الإجماع منعقد على تقديم الدين على الوصية وتقديمها في القرآن على الدين لا يدل على تقدمها في المرتبة عليه، وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها خوفاً من أن يهمل الورثة تنفيذها لأنها تبرع من الميت تعلق بما لهم، فأراد القرآن أن ينبه الورثة إلى وجوب إخراجها لأن المدين غالباً من يطالب به أكثر من الوصية.
ويدل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية». رواه أحمد والترمذي.
وقد تصح الوصية بدين مستغرق في حالتين: الأولى ـ إذا أبرأ الغرباء المدين وأسقطوا ديونهم جازت الوصية حينئذ. والثانية ـ إذا أجاز الغرماء إنفاذ الوصية قبل الدين جازت الوصية أيضاً.
5 ـ أن لا تزيد الوصية على الثلث: أجمع العلماء في وجوب الاقتصار في الوصية على الثلث، فإذا أوصى بأكثر من ذلك ولم تجز الورثة هذه الزيادة بطلت، وذلك مؤيدة بقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله تصدق عليكم ثلث أموالكم عند مماتكم» رواه ابن ماجة والدار قطني. مما يدل على أنه لا شيء له فيما زاد عن الثلث، وإنما هو حق الورثة، فإذا رفضوا لم يكن لأحد أن ينفذ عليهم ذلك.
أما إذا أجاز الورثة إنفاذ الوصية بما زاد عن الثلث رعاية لحقهم، جاز ذلك لدى جمهور الفقهاء.
وقال داود وبعض أهل العلم: ليس لهم الإجازة بأكثر من الثلثين وليس لأحد أن يجيز ما أبطله الشارع، ولهم أن يهبوا ومن أموالهم للموصى لهم ما يشاؤون، ولكن ذلك هبة مبتدأة لا إنفاذاً للوصية.
ويشترط فيمن يجيز من الورثة أن يكون من أهل التبرع، وهو العاقل البالغ، فأما الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا تصح الإجازة منهم، لأنها تبرع بالمال وهم ليسوا أهلاً لذلك.
أما إذا أوصى بكل ما له ولا وارث له، قال أبو حنيفة وأحمد: إن وصيته جائزة بكل ماله، لأنه زال المانع ولا وارث له يتعلق حقه بماله.
وقال الشافعي ومالك والظاهرية: لا تجوز بأكثر من الثلث لأن بيت المال يستحق التركة في هذه الحالة، ويزيد الظاهرية ما زاد على الثلث يعتبر تجاوزاً لحدود الشرع.
ومما سبق ذكره نرى أن القانون أخذ بالرأي الأول منه كما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 238 «على أنه تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله من غير توقف على إجازة أحد» كما لو أوصى شخص لزوجته ولم يكن هناك وارث له سواها. وقد كان ينبغي ذكر هذه المادة في هذا الموضوع، أي من المادتين 116 ـ 219.
وإن ما ورد في ذكره في المادة 216 من هذا القانون يتفق مع الشرط الفقهي، إلا أنه قيده بقوله «بعد موت الموصي» وهذه عبارة مبهمة تحتمل معنى لا يظن أن واضعي القانون قصدوه، ألا وهو الاحتراز بهذا القيد عن الايصاء بما كان يقبل التمليك عند الايصاء، ثم أصبح غير قابل للتمليك بعد موت الموصين كأن يوصي بعصير العنب ثم يموت وقد أصبح عصير العنب خمراً، فإن الوصية تبطل، لأن الخمر لا يجوز تملكه في الإسلام

منقووول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : شروط صحة الوصية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

شروط صحة الوصية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: الوصية و الوقف-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.